﻿1
00:00:01.000 --> 00:01:12.400
الحمد لله والصلاة  على آله وصحبه اما بعد فيقول الناظم رحمه الله         قال رحمه الله اركانه اي القياس؟ الضمير يعود الى القياس. اركان القياس اي اجزاؤه التي يتركب منها وهي اربعة كما لا يخفى معروفة مشهورة

2
00:01:12.550 --> 00:01:38.100
الاصل والفرع وحكم الاصل والعلة الجامعة بين الاصل والفرع اه وهي المجموعة في قول الناظم اركانه الاصل هو فرع تابع وحكم الاصل ثم وصف جامع. اربعة اصله فرع تابع وحكم الاصل ثم وصف جامع

3
00:01:39.100 --> 00:01:56.750
اذا هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على اركان القياس الاربعة. قد سبق فيما مضى تعريف القياس اه وقد عرفه الناظم بقوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم يوسم

4
00:01:57.150 --> 00:02:24.800
وقد ذكرنا هناك انه يستفاد من التعريف ان القياس لابد فيه من اربعة امور يتركب منها وهي وجود الاصل وهو المسمى بالمقيس عليه والفرع وهو المقيص وحكم الاصل والوصف الجامعي بين الاصل والفرائض. هذه كلها مستفادة من التعريف

5
00:02:25.100 --> 00:02:47.550
ولا يوجد القياس بدونها اذا قال رحمه الله اركانه اي اجزاؤه التي يترتب منها وهي اربعة وقد اه جمعها الناظم كذلك في البيت الاول قال الاصل الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعوها فانتبهوا

6
00:02:48.350 --> 00:03:11.900
لكن اطلاق هذه اه الاربعة على انها اركان فيه تجوز. فيه مجاز بلا شك بان القياس عرفناه بماذا قلنا هو حمل معلوم القياس هو حمل والحمل معنى من المعاني ولا لا؟ الحمل مصدر والمصدر معنى من المعاني

7
00:03:12.100 --> 00:03:32.050
فإذا كان كذلك فليست هذه الأربعة اركانا له بلا شك اذا كان القياس معنا من المعاني وهو حمل معلوم والحمل معنى  اذا فالاصل والفرع وحكم الاصل والعلة الجامعة الاربعة ليست اركانا

8
00:03:32.700 --> 00:03:51.300
للحمل لان الاركان في الاصل هي الاجزاء التي تكون داخل المالية الاجزاء التي تكون داخل المالية التي تتركب الماهية منها هي الاركان اذن القياس حنا قلناه هو حمل معلوم والحمل معنى من المعاني

9
00:03:51.500 --> 00:04:08.450
ثم قلنا اركانه اي اركان الحمل هداك الحمل عندو ربعة دالأركان اللي هي الأصل والفرع هادا لا يستقيم لا يصح اذا هذه الاربعة ليست اركانا للقياس بالمعنى السابق حقيقة وانما هذا من باب

10
00:04:08.550 --> 00:04:31.450
تجوزي مجازا او اه فيقال حينئذ اذا كانت من باب التجوج شنو معنى الاركان؟ فحينئذ معنى الاركان اي الامور التي لا بد منها بمعنى ان هذه الاربعة امور لابد منها لوجود حقيقة القياس

11
00:04:31.550 --> 00:04:54.900
بوجود ماهية القياس وليست اركانا بأي شطورا بالمعنى السابق ليست اركانا اي اجزاء للماهية وشطورا لها. اذا ليست اركانا بالمعنى الحقيقي وانما المقصود من ذلك انها امور لابد منها لوجود حقيقة القياس

12
00:04:54.950 --> 00:05:16.950
وهذا التجوز ظاهر لان الاركان لابد من وجودها لوجود حقيقة الشيء الاركان اللي هي اجزاء الشيء لابد من وجودها لوجود حقيقة الشيء فلما كانت هذه الاربعة كذلك بمعنى انه لابد منها لوجود القياس اطلق عليها انها

13
00:05:17.200 --> 00:05:39.800
اركان وان لم تكن كذلك وبعضهم اجاب قال يمكن ان يجاب بجواب اخر وهو ان اطلاق القياس على الحمل كما سبق القياس هو حمل معلوم هذا من باب التغليب والا فالقياس هو وجود هذه الاربعة مع الحمل

14
00:05:40.250 --> 00:06:03.150
اذن القياس هو وجود هذه الاربعة مع الحمل. فاطلق القياس على خصوص الحمل تغليبا قيل القياس هو حمل من باب التغريب والا هو حمل مع وجود هذه الاربعة وعلى هذا التخريج الذي ذكرناه الان فهي شروط للقياس وليست

15
00:06:03.350 --> 00:06:22.100
شطورا ليست اركانا لان الركن داخل الماهية والشرط خارج عن الماهية اذا وعليه فهي شروط. اذا الحاصل الخلاصة ان هذه الامور الاربعة لابد منها في القياس هدا هو المعنى متفق عليه والمجمع عليه

16
00:06:22.200 --> 00:06:43.050
هل يمكن ان يوجد القياس مع تخلف واحد من هذه الاربعة ممكن بالاتفاق بالاجماع لا يمكن يتعذر وجود قياس دون واحد من هذه الاربعة. اذا لابد من اجتماعها كلها بوجود قياسي

17
00:06:43.300 --> 00:06:59.850
اذن فنستفيد منه ان هذه الاربعة لابد منها في القياس. سمها شطورا او شروطا لا يضر المقصود انه لابد منها اذن فمن سماها اركانا فذلك فيه تجوز او هو من باب التغليب

18
00:07:00.100 --> 00:07:26.850
اذن المقصود انها امور لابد منها لوجود حقيقة القياس اذا تخلف واحد منها يتعذر القياس يستحيل و كونها امورا لابد منها هذا يدل عليه العقل ايضا واضح عقلا لان القياس المقصود به كما علمتم مما مضى

19
00:07:28.000 --> 00:07:51.050
الحاق سورة بسورة في حكم ولابد لالحاق شيء بشيء في حكم من وجود وصف جاب بينهما اذن فهذه الأركان الأربعة يتعين وجودها عقلا اذ القياس الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم

20
00:07:51.350 --> 00:08:16.600
والحاق الصورة المجهولة بالمعلومة في حكم معين ولابد لهذا الإلحاق من وجود وجه شبه بينهما والا لجاز الحاق اي شيء باي شيء وهذا امر متعذر لا يكون معه قياس او قل هذا لغو او قل امر لا فائدة منه. اذا لابد في

21
00:08:16.800 --> 00:08:34.650
الحاق شيء بشيء من وجود وصف جامع بينهما ماشي اي شيء يلحق بأي شيء لا يلحق شيء معين بشيء معين لوجود شبه بينهما وهو ما يسمى بالعلة والحاق هذا الشيء بهذا الشيء في

22
00:08:34.850 --> 00:09:00.700
تكمل من الاحكام التكليفية المعروفة اذن فلابد من وجود هذه الاربعة عقلا والا تعذر وجود القياس المهم اذا هذا معنى قوله رحمه الله اركانه قال رحمه الله انصل حكمه وما قد شبه؟ وعلة رابعها فانتبه. هذا البيت جمع لك في ايش

23
00:09:01.000 --> 00:09:28.100
اركان القياس او الامور الاربعة التي لابد منها في القياس اولها قال الاصل الاصل هو المحل المقيس عليه الأصل هو اش المحل المقيس عليه وذلك كالبر في المثال المعروف المتال المعروف اللي هو قياس الارزي على البري في الحكم الذي هو

24
00:09:28.200 --> 00:09:54.750
الحرمان اي وجود الربا لعلة جامعة بينهما وهي لاقتيات والادخار مثلا عند المالكية اذن فالاصل اي المحل المقيس عليه في المثال هو اش هو البر حكمه معطوف بحذف العاطف التقدير انا سلوى وحكمه معطوف بحذف العاطفي

25
00:09:55.500 --> 00:10:16.350
اذا حكمه اي حكم ايش؟ الضمير يعود الى الاصل. حكم الاصل المقيس عليه وهو اش في المثال ديالنا في قياس الارز على البر والحرمان والحرمة في الربا الاصل وحكمه اي حكم الاصل. وما قد شبه

26
00:10:17.650 --> 00:10:39.600
والمشبه وما قد شبه. ما هو المشبه الفراغ اذا هو الفرع المقيس وذلك مثل اش الارز في ذلك المثال اذا وما قد شبه اي المشبه وهو الفرع المقيس. او قل هو المحل المشبه بالاصل

27
00:10:40.150 --> 00:11:10.800
ويقال له المقيس وهو كالارز في المثال المذكور والفرع هذا كما رأيتم الآن لاحظوا الفرع يسمى للمقيس ويسمى المشبه والاصل يسمى بالمقيس عليه وبالمشبه به. لانه اصل وفي باب التشبيه انتم تعلمون ان المشبه به اصل

28
00:11:10.850 --> 00:11:44.750
للمشبه فكذلك هنا المقيس عليه اصل للمقيس قال وما قد شبه اي والمشبه وعلة رابعها تقدير ورابعها علة ورابع الاركان علة وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها وهي الوصف الجامع بينهما

29
00:11:45.000 --> 00:12:10.000
او قل هي وجه الشبه بين المشبه والمشبه به وعلة رابعها دعي الله الوصف الجامع او قل ذلك المعنى المشترك بين اصلي والفرعي كالاقتيات والادخار في المثال المذكور واضح؟ اذن مثلا

30
00:12:10.250 --> 00:12:39.300
عند قياس المالكية الارز على البر بالحكم الذي هو الحرمة لابد من جامع بين الارز والبر. الوصف الجامع بينهما هو اش؟ وجود الاقتيات والادخار في كل اذا العلة هي هذا المعنى المشترك بين الارز والبر وهو الاقتياث والادخار مثلا عند المالكية

31
00:12:39.550 --> 00:13:01.050
قال وعلة رابعها فانتبه تثميم للبيت فانتبها تمم به البيت وسيأتي الكلام على هذه الاركان الاربعة ان شاء الله تعالى واحدا تلو الاخر الآن نجمعها لك فبيت وسيشرع في تفصيل الكلام عليها

32
00:13:01.200 --> 00:13:28.800
غيتكلم لينا اولا على اه  على الركن الاول وهو الفرع ثم يأتي الكلام على الركن الثاني اه وهو الحكم ثم يأتي الكلام على اه الركن الثالث وهو الاصل ثم يأتي الكلام على الركن الرابع وهو العلة ان شاء الله

33
00:13:28.850 --> 00:13:53.900
اذا سيأتي الكلام عليها واحدا واحدا قال رحمه الله والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل ذكر في هذا البيت خلافة بعض اهل العلم اختلافهم في الاصل

34
00:13:54.250 --> 00:14:16.450
ما هو الاصل اختلف في الاصل على ثلاثة اقوال فقيل الاصل هو الحكم وقيل هو محل الحكم وقيل هو دليل الحكم ثلاثة اقوال كلها نقلت عن العلماء ونقلت عن بعض الاصوليين

35
00:14:17.250 --> 00:14:34.650
دابا الآن قد عرفنا مما سبق ان الأصل ركن من اركان القياس ياك اسيدي؟ لكن شنو هو الأصل قيم الاصل هو الحكم وقيل الاصل هو محل الحكم. وقيل الاصل هو دليل الحكم

36
00:14:34.700 --> 00:14:55.450
مثلا في المثال المعروف اللي هو قياس النبيذ على الخمر او في المثال الذي مثلنا به اللي هواش قياس الارز على البول على القول الأول الأصل قال اهله هو الحكم اذن الأصل في المثال السابق قياس الأرز على البر في الحكم الذي هو الحرمان

37
00:14:56.500 --> 00:15:12.400
لوجود الوصف الجامعي بينهما الادخار على هذا القول اين هو الاصل والحرمة في الربا او محله اذا على هذا القول الثاني وهو المشهور كما سيأتي ان شاء الله ترجحه الاصل هو ايش

38
00:15:13.050 --> 00:15:29.650
هو البر لأن هو محل الحكم المقصود محله محل حكم الأصل او ما يدل الاصل هو الدليل الدال على تحريم الربا في البر مثلا هو حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

39
00:15:29.650 --> 00:15:47.550
ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر البور مثلا بمثل يدا بيد واضح ثلاثة اقوال في المثال الآخر مثلا اللي هو قياس النبيذ على الخمر بالحكم الذي هو التحريم للوصف الجامعي. وهو الاسكار

40
00:15:48.450 --> 00:16:09.700
على القول الاول الاصل هو الحكم. اذا ما هو الاصل في المثال هو التحريم على القول الثاني او محله ما هو الاصل؟ هو الخمر على القول الثالث او ما يدل ما هو الاصل؟ هو اية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ولست من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدليل الدليل واضح الاقوال

41
00:16:09.700 --> 00:16:31.050
ساهل اذا اختلف في الاصل على ثلاثة اقوال. قال الناظم والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد من هذه الثلاثة مما نقل عن بعض العلماء اذن القول الأول قال لك الأصل هو الحكم هذا القول ينسب لمن

42
00:16:31.350 --> 00:16:50.550
للرازي قاله الرازي قالك اسيدي الأصل هو الحكم اي حكم اش؟ حكم الفرع ولا حكم الاصل حكم الاصل حكم المشبه به لاننا مازال حنا عاد غنركبو القياس ولي هو ركن من اركان القياس واش؟ حكم الاصل

43
00:16:50.800 --> 00:17:12.950
اذا قال لك الرازي الاصل هو حكم الاصل المقيس عليه حكم مشبه به. وهو الحرمة مثلا في المثالين السابقين او او هادي لتنويع الخلاف القول الثاني وهو قول الفقهاء وقول عامة الاصوليين

44
00:17:13.600 --> 00:17:30.300
وهو التحقيق كما سيأتي في هذا الباب لئلا تختلط باصطلاحات هذا هو الذي استقر عليه ايش؟ الفقهاء والاصوليون ان الاصل هو محل الحكم. قال او محله. بدا ما يمشي يرجع

45
00:17:31.200 --> 00:17:48.300
محل الحكم وهو اش المقيوس عليه مشبه به هداك هو الأصل وهذا هو الذي تعرفونه وهو المختار اذا هو في المثال اش الأصل فيه المثال ديال نوال هو البر او هو الخمر في المثال الثاني

46
00:17:49.700 --> 00:18:10.400
القول الثالث قال او ما يدل او لتنويع الخلاف او هو اي الاصل ما يدل اي دليل الحكم او ما يدل ما اي الدليل الدال على الحكم ما اي الدليل الذي يدل على الحكم

47
00:18:13.250 --> 00:18:26.400
والدليل الذي يدل على الحكم يدل على الحكم في الاصل او في الفرع قول اسيدي الدليل الدال على الحكم يدل على الحكم في الاصل وفي الفراغ كاين الأصل بلا شك لأن الفرع ليس له دليل

48
00:18:26.550 --> 00:18:43.050
يدل على حكمه لو كان هناك دليل يدل على حكم الفرع لما لما احتج الى القياس اصلا لكان حكم الفرع ثابتا بالدليل فملي كنقولو دليل الحكم كنقصدو دليل وحكمي الأصل وإلا الفرع لا دليل

49
00:18:43.400 --> 00:19:07.500
يدل على حكمه والا لاستغني عن القياس اذن او ما يدل على الحكم اي في المحل المشبه به. وهذا قول جمهور المتكلم. مثال ذلك قل لك حديث الذهب بذهب والفضة في المثال الأول او كآيات انما الخمر والميسر في المثال الثاني ونحو ذلك من الأدلة الدالة على

50
00:19:07.900 --> 00:19:42.250
حكمي الاصلي اذن هذه ثلاثة اقوال قال لك الناظم تأصيل كل واحد مما نقل تأصيل كل واحد من هذه الثلاثة اي جعلها اصلا للفرع لأن لاحظوا اشمعنى الأصل الأصل في اللغة كما عرفتم مما سبق في اول الكتاب هو ما يبنى عليه الشيء

51
00:19:42.700 --> 00:19:58.850
اذن ملي كنقولو هذا اصل يقابله فرعون ولا لا يقابل اذا هاد الأصل عندو فراغ وهاد الأشياء الثلاثة كلها من جهات المعنى يصح ان يطلق عليها اصل لأن حكم الأصل عندو فرع ولا لا

52
00:19:59.000 --> 00:20:20.300
اللي هو حكم الفرائض اه الحرمة في الربا هادي اصل لها فرع وهو الحرمة في الاذن ولا لا اذا لهذا سمى بعضهم هذا الحكم اصلا اه الأصل اللي هو المحل محل الحكم

53
00:20:20.450 --> 00:20:42.100
له فرع يقابله نعم وهو المحل الذي ليس له دليل يدل عليه فملي كنقولو الاصل هو اش هو محل الحكم كالبر يقابله الارز فهو فرع محل يقابل محل او دليل حكم الاصل

54
00:20:42.200 --> 00:21:04.900
انما الخمر والميسر هذا الدليل اصل اذا له فرع الفرع الذي يقابله وهو دليل حكم الفرع وهو القياس دليل حكم فرع القياس بمعنى ذلك الحكم الذي يوجد في الفرع دليله فرع عن دليل حكمه الاصلي. فهمتو المقصود

55
00:21:05.800 --> 00:21:25.750
الحكم الموجود في الفرع لي هو الارز دليل حكم الفرع فرع عن دليل حكم الاصل دليل حكم الاصل الاية مثلا انما الخمر الحديث طيب دليل حكم الفرع اين هو؟ هو فقط متفرع عن النص الدال على حكم الاصل مفهوم

56
00:21:26.050 --> 00:21:43.900
اذا فاطلاق الفرع على كل من هذه الثلاثة له وجوه صحيح لأن ملي كنقولو اصل اي اصل لفرع فالأصل يقابل الفرع فلهذا قيل في هذه في هذه الامور الثلاثة هي اصل

57
00:21:44.050 --> 00:22:08.550
باعتبار ايش في الفرع الذي يقابلها اذن تأصيل كل واحد اي جعل كل واحد من هذه الثلاثة اصلا للفرع المقيسي الذي هو المحل المشبع مما نقل اي من الشيء او من القول الذي نقل عن العلماء

58
00:22:10.350 --> 00:22:36.650
الاصوليين اذن الحاصل انه اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال وهذا الخلاف خلاف فقط في بالتسمية خلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح واضح خلاف هاد الخلاف هذا في ماذا؟ في التسمية فقط لا في اصل القياسي غير شنو هو اللي نسميوه اصل دابا حنا متافقين على اننا في القياس الفقيه

59
00:22:36.650 --> 00:23:01.900
عندنا فرع ماقيس ونقول مشبه وعندنا اصل مقيس عليه والمشبه به وعندنا وصف جامع بينهما وعندنا حكم للاصل يراد الحاق الفرع به في ذلك الحكم حنا متافقين على وجود هاد الأربعة مزيان شناهو الذي يسمى اصلا

60
00:23:02.900 --> 00:23:18.200
اؤتلف هذه الاقوال الثلاثة التي سمعتم اذا فهو خلاف في تسمية ما هو الذي يسمى اصلا. لكن قلنا الذي مشى عليه الفقهاء في هذا الباب لان القياس المقصود عن النبي الان القياس الشرعي

61
00:23:18.450 --> 00:23:41.150
الذي مشى عليه الفقهاء واستقر عليه الاصطلاح لئلا يقع الخلط والخبط والاشتباه هو ان الاصل هو محل الحكم محل الحكم هو الاصل المحل المشبه به المحل المقيس عليه هداك هو الاصل هدا الذي استقر عليه العلمي

62
00:23:42.200 --> 00:23:58.350
ولذا قال ابن الحاجب رحمه الله بعد ان ذكر هذه الاقوال الثلاثة قال ولا بعد في الجميع لماذا؟ قال لان الفرع ينبني على حكم الاصل وعلى دليله وعلى محله. وقد ذكرت لكم وجه هذا ياك؟ واضح

63
00:23:58.600 --> 00:24:16.900
قال ولا بعد في الجميع في الاقوال الثلاثة لان الفرع مبني على الاصل مبني على محل الحكم وعلى الحكم وعلى دليل الحكم على التلاتة اذا فلا بعد فيها لكن كما قلنا الذي آآ

64
00:24:17.250 --> 00:24:38.050
استقر عليه الامر عند اهل الاصول وعند الفقهاء هذا امر مقرر ان الذي يسمى اصلا هو محل الحكم. المحل المقيس عليه المشبه به كالخمر والبر في المثالين السابقين. اذا هذا

65
00:24:38.150 --> 00:24:55.100
حاصلوا ما ذكر. وقال ابن الحاجب رحمه الله ايضا بعد ان ذكر هذه الاقوال الثلاثة قال والاصل ما ينبني عليه غيره فلا بعد في الجميع. ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع

66
00:24:55.350 --> 00:25:30.000
قالك الوصف الجامع هو فرع للاصل واصل للفرع الوصف الجميع العلة الوصف الجامعي هو فرع للاصل لان الوصف الجامع يؤخذ ويبحث عنه في حكم الاصل بعد ثبوت الحكم للاصل دابا مثلا الآن الخمر قد دلنا النص من القرآن على تحريمه بعد ان ثبت تحريم الخمر يبحث

67
00:25:30.150 --> 00:25:46.900
لهذا الحكم الثابت بالدليل عن علة مفهوم الكلام اذن فاثبات علة حكم الاصل فرع للاصل وليس اصلا له لان الحكم ثابت بالدليل اذن فالوصف الجامع من هاد الاعتبار هو فرع

68
00:25:47.350 --> 00:26:15.800
للاصل المقيس عليه لي هو الخمر لان الحكم ثابت وهو اصل للفرع اذا اردنا ان نثبت الحرمة للنبيذ مثلا على انه لم يثبت بدليل حكمه فيكون اثبات هذا الوصف الجامعي في الفرع اصلا لحكمه اي بسبب اثبات العلة في الفرع يثبت الحكم

69
00:26:15.800 --> 00:26:35.650
الذي هو التحريم واش فهمتو هاد المسألة ولا لا اذا الوصف الجامعي اش نقولو طرع للاصل واصل للفرع فمناها هو فرع واصل باعتبارين مختلفين لان الاصل قد ثبت حكمه بالدليل. فالبحث عن العلة او اثبات وجودها فرع

70
00:26:36.150 --> 00:26:58.150
اذ الحكم ثابت واثبات نفس الحكم لشيء لا يشمله الدليل يحتاج الى العلة اذن فاثبات العلة لمحل اخر اصل لماذا لانه بسبب ذلك يثبت له الحكم. فكانت العلة جالبة للحكم في الفرع

71
00:26:58.700 --> 00:27:17.100
ولا لا؟ العلة هي النتيجة جلبت الحكم في الفرع وقد جلبناها من الاصل بعد ثبوت الحكم له ولذا قال ابن الحاجب رحمه الله ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع. اذا هذا حاصل ما قال ثم قال

72
00:27:17.150 --> 00:27:43.450
وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص ذكر في هذا البيت خلافا ضعيفا يشير اليه اكثر الاصوليين وهو خلاف عثمان البت رحمه الله خالف عامة العلماء في مسألة وهي

73
00:27:43.750 --> 00:28:12.700
انه يشترط في الاصلي ان يدل دليل على جواز القياس عليه بخصوصه اما بالنوع او بالشخص وهذا الشرط باطل وغير معتبر عند جميع العلماء ويذكره اهل الاصول للرد عليه وبيان بطلانه وانه لا يشترط

74
00:28:13.050 --> 00:28:27.050
ساهلك لا مشكل قل عثمان البث شو اسيدي كيقوليهم القياس يشترط له اصل يشترط له شرط وهذا شرط في الاصل شرط في الاصل لي هو اش محل الحكم المشبه به

75
00:28:27.650 --> 00:28:50.900
شناهو الشرط الذي يشترط؟ كيقول لهم لا يجوز ان نقيس على محل اي على اصل حتى يدل دليل على القياسي على ذلك المحل طيب كنقولو ليه واش يدل دليل على جواز القياس على ذلك المحل بعينه كيقولك اما بعينه او بنوعه المقصود يدل

76
00:28:50.900 --> 00:29:07.700
دليل على جواز القياس على ذلك المحل عاد نقيسو فإذا لم يدل دليل من الشرع على جواز القياس على محل اما بالنوع او بالشخص فانه لا يجوز لابد من دليل وقوله ضعيف واش قلنا هاد العام

77
00:29:07.800 --> 00:29:26.100
بمعنى متلا بغينا نقيسو النبيذ على الخمر كيقولك لا يجوز القياس على الخمر حتى يدل دليل من الشرع على جواز القياس على الخمر اما بالنوع او بالشخصي الفرق بين الشخص والنوعي واضح الشخص ولا العين شيء واحد قل بالشخص ولا العين معنى واحد

78
00:29:26.250 --> 00:29:51.800
والنوع تدخل تحته حقائق متفقة لا يخفى عليكم هذا الفرق بين الجنس والنوع و والشخصي او العين الجنس هو اش الشيء الذي تدخل تحته حقائق مختلفة اذا كانت الحقائق مختلفة تحت شيء واحد فذلك يسمى

79
00:29:52.200 --> 00:30:15.150
جنسا الحيوان مثلا جنس بالنسبة للإنسان لان ما يدخل تحت الحيوان اش؟ حقائق مختلفة والنوع حقائقه متفقة فالانسان نوع بالنسبة لي للحيوان نوع ولذلك افراد الانسان اش متفقة في الحقيقة

80
00:30:16.300 --> 00:30:35.050
زايد وعامرو باكر وكدا كلها متفقة في في الحقيقة تسمى نوعان والعين او الشخص هو الفرد بعينه واضح؟ هو الفرض بعينه زيد هذا شخص عمرو شخص الى اخره اذن المقصود هو يقول اش

81
00:30:35.150 --> 00:30:56.800
لابد في هذا القياس مثلا اللي هو قياس النبيذ على الخمر ان يدل دليل على جواز القياس على الخمر اما ان يدل دليله على جواز القياس على الخمر بشخصه او بنوعه بشخصه يجينا دليل نلقاو دليل من الكتاب ولا السنة ولا اجماع الصحابة

82
00:30:56.850 --> 00:31:16.150
انهم اجازوا القياس على الخمر هذا بالعين بالشخص او يدل دليل على جواز القياس في المسكرات مثلا وكندري يجوز القياس في باب المسكرة عاد نقيسو الى مكانش دليل يدل على جواز القياس في هذا الباب

83
00:31:16.300 --> 00:31:44.550
نوع او في هذا الشخص الشيء بعينه فلا يجوز اذا اردنا ان نقيس مسألة من اه المسائل على امر في باب البيوع مثلا فلابد ان يدل دليل على جواز القياس في البيع في النكاح لابد ان يدل دليل على جواز القياس في النكاح في الطلاق لابد ان يدل

84
00:31:44.550 --> 00:32:00.350
في الايمان لابد في الايمان وهكذا اذا اما في النوع او في العين لأنه الا كان كيشترط النوع فالعين والشخص من باب اولى امر ذلك عنده اوضح عنده واوضح بمعنى ذلك اكد

85
00:32:01.900 --> 00:32:19.850
وهذا الشرط شرط باطل لا يشترط على الصحيح واضح اذا يجوز ان نقيس على اي اصل كان اذا توفرت شروط بالقياس الى توجدت شروط القياس اي اصل قابل وصالح لان يقاس عليه ولا لا

86
00:32:20.250 --> 00:32:35.850
اي اصل اي اصل صالح وقابل ويمكن القياس عليه اذا توفرت شروط القياس ولا مانع من القياس على اصل ما ايا كان هو كيقولك لا بلاتي مانقيسوش حتى يدل دليل

87
00:32:35.850 --> 00:32:57.950
على جواز القياس على ذلك الأصلي مفهوم اذا فهذا شرط فاش هذا شرط يشترطه عثمان البتي فاس في اي ركن من اركان القياس في الأصل شرط يشترطه في الاصل من الشروط اذا التي يشترطها عثمان البتي في الاصل ان يدل دال على جواز القياس على ذلك الاصل

88
00:32:57.950 --> 00:33:22.600
اما بالنوع او بالشخص. وهذا الشرط باطل اه لا يشترط شيء من ذلك كل اصل قابل للقياس اذا توفرت شروط القياس اذا ثبتت العلة وتحق وجودها في الفرع ولم يقدح فيها قادح فيجوز القياس ولا يمنع منه

89
00:33:22.600 --> 00:33:39.500
شيء اذا يقول لك الناظم اذا واضحة معنى البيت البيت هذا اراد ان يقرر فيه انه لا يشترط عند عامة العلماء في الاصل ان يدل دليل على جواز القياس عليه بخصوصه او بنوعه

90
00:33:40.750 --> 00:34:03.450
قال وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص وقس ايها الاصولي جوازا امره لاش من باب الإذن والإباحة بمعنى لا تمتنع عن القياس قس يجوز لك القياس عليه الضمير تيرجع

91
00:34:04.600 --> 00:34:17.100
على الأصل لأنه في البيت السابق تقدم لنا خلاف في الأصل شنو هو؟ ما هو الأصل والحكم او محلها وما يدل خلاف ياك ا سيدي فما اعاد الضمير على اخر مذكور وهو

92
00:34:18.000 --> 00:34:33.800
وهو الاصل قال وقس عليه اي على الاصل الذي هو محل الحكم دون شرط نصي اذن لاحظ راه المؤلف ذكر لك الخلاف في البيت السابق شنو يكون هو الأصل؟ ذكر لك الخلاف. لكنه واش مشى على انه

93
00:34:34.200 --> 00:34:51.400
الآن في تقرير ما سيأتي ما هو الأصل عند المصنف الى قالك الأصل هو محل الحكم قلنا هذا الذي استقر عليه اهل الاصول وقس عليه اي على الاصل دون شرط نص يجيزه

94
00:34:51.600 --> 00:35:21.650
دون اشتراطي لص اي دليل خاص يجيزه اي يجيز القياس على ذلك الاصل دون اشتراط اش نص اي دليل خاص يجيز القياس على ذلك الاصل سواء كان هذا الدليل الدال على جواز القياس على ذلك الاصل بالنوع او بالشخص

95
00:35:22.650 --> 00:35:44.550
دون اشتراط نص يجيزه باعتبار النوع اي نوعه او باعتبار الشخص اي شخصه. هذا مذهب الجمهور خلافا لعثمان البت. الذي قال باشتراط ادي الامرين اما دليل دال على جوازه بالنوع او

96
00:35:44.800 --> 00:36:10.950
هو بي الشخص فعند الجمهور يجوز القياس في مسائل البيع والنكاح والطلاق و اه المسكرات وغير ذلك من الانواع دون وجود دليل خاص على جواز القياس في ذلك النوع. لا يشترط ذلك

97
00:36:11.450 --> 00:36:26.500
نقيس في مسائل البيع ولو لم يوجد دليل يدل على جواز القياس في بيان لان الادلة قد دلت على جواز القياس عموما ياك ادلة دلت على جواز القياس عموما اذن فتبقى على عمومها ولا يشترط

98
00:36:27.100 --> 00:36:53.350
دليل خاص بنوع من الانواع. اذا وقس عليه دون شرط نصه يجيزه بالنوع او بالشخص قال البوناني رحمه الله في حاشيته على المحل ولا يشترط دال على جواز القياس على الاصل ملابسا نوعه او شخصه. اي معبرا عنه بنوعه

99
00:36:53.350 --> 00:37:12.250
او شخصه ومن امثلة ذلك من امثلة القياس باعتبار الشخص باعتبار النوع هذا واضح. واضح قياس النبيذ على الخمر قياس الارز على البر الى اخره باعتبار الشخص من امثلته قياس

100
00:37:12.750 --> 00:37:33.750
انت حرام على انت طالق يجوز لنا ان نقيس انت حرام على قول القائل انت طالق اذا قصد بها الطلاق. اذا قال واحد انت حرام قالها لزوجته وقسم بها الطلاق

101
00:37:36.600 --> 00:37:55.200
فان لها حكم الطلاق بالقياس تقاس على اذا قال لها انت طالق فقد وقع الطلاق بلا اشكال دل على ذلك النص فاذا قال انت حرام قصد الطلاق  ان هذه الجملة

102
00:37:55.350 --> 00:38:22.350
لها حكم انت طالق. اذا تقاس عبارة انت حرام على جملة انت طالق طيب هذا قياس هل ثبت لهذا القياس هاد القياس الذي ذكرناه هل ثبت دليل يدل على جوازه فيه على ما يشترطه عثمان البتي؟ نقول نعم

103
00:38:22.350 --> 00:38:45.800
قد ثبت عن مالك ومن وافقه اذن فيصح لي المجتهد المقيد ان يقيس انت خلية او انت برية على انت طالق في لزوم الطلاق اذا ثبت ذلك عن مالك رحمه الله

104
00:38:46.000 --> 00:39:12.350
وعن غيره من الائمة. فالمخرج للاحكام المجتهد المقيد المخرج للأحكام على اصول امامه يصح ان يقيس الجمل الاخرى على انت حرام فيقول اه اذا قال الرجل لزوجته انت خلية او انت برية وقصد بها الطلاق

105
00:39:13.100 --> 00:39:31.250
فإن لها حكم الطلاق قياسا على ان تطالق فإن قيل له هذا القياس ما الدليل على جوازه باعتبار شخصه؟ يقول الدليل على ذلك هو ما ثبت عن مالك انه قاسى انت حرام على انت طالق

106
00:39:31.550 --> 00:39:49.200
اذن فأنا كذلك اقيس انت خلية على انت طالق. مفهوم اذا ثبت جواز ذلك بالشخص او قل بالعين عن مالك ومن وافقه من الائمة لكن كما قلنا على الصحيح لا يشترط

107
00:39:50.350 --> 00:40:20.150
دليل يدل على جواز القياس لا بالنوع ولا ولا بالشخص هذا اه الشرط مردود عند عامة العلماء اذا الحاصل انه عنده لابد للأصل من دليل على جواز القياس عليه فلا يقاس الا اذا قام دليل على جواز القياس في ذلك الشيء بنوعها وبشخصه وهذا الشرط مردود عند

108
00:40:20.900 --> 00:40:41.500
قال رحمه الله وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق هذا ايضا امر لا يشترط على الصحيح في الاصل  اذن لاحظ المؤلف رحمه الله باش بدا بدا كيتكلم لينا على الركن

109
00:40:41.650 --> 00:40:57.750
الاول من اركان القياس اللي هو الاصل ودكر لينا الآن في البيت الأول واحد الشرط قيل باشتراطه والصحيح انه لا يشترط وفهاد البيت ايضا ذكر لينا واحد الشرط قيل باشتراطه والصحيح انه لا يشترط

110
00:40:58.000 --> 00:41:17.000
شنو هو هاد الشرط اللي الصحيح انه لا يشترط هل يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل يعني الى بغينا نقيسو على واحد الأصل معين واش يشترط ان يجمع العلماء وان يتفقوا

111
00:41:17.100 --> 00:41:46.150
على ان ذلك الاصل معلن على ان هداك الأصل عندو علة واضح الكلام؟ لا يشترط الاجماع ولو كان الخلاف ولو كان الخلاف يجوز القياس. اذا قيل بعضهم قال يشترط لصحة القياس الاجماع على وجود العلة في الاصل. يعني ان يتفق العلماء على ان ذلك الاصل المقيس عليه اللي هو

112
00:41:46.150 --> 00:42:03.300
والخمر مثلا ولا البر في المثال ديالنا ان يتفق العلماء على ان ذلك الاصل له علة حتى يتافقوا على انه معلل عاد ممكن نقيسو عاد ممكن نبحثو ليه على العلة بخصوصها ونحققو وجودها في الفرع الى اخره

113
00:42:03.850 --> 00:42:25.150
والصحيح انه لا يشترط ذلك مفهوم الكلام اذن شنو دكر لينا فهاد البيت واحد الشرط قيل باشتراطه والصحيح انه لا يشترط شنو هو هاد الشرط اللي قيل باشتراطه هو الاجماع على وجود العلة في الاصل. هل يشترط وجود الاجماع على علم؟ لا لا يشترط. اذا ولو كان الخلاف شي واحد خالف قال لك هذاك الاصل

114
00:42:25.150 --> 00:42:46.850
لا علة له ليس معللا وجا واحد عالم اخر واثبت انه واش معلول يجوز القياس؟ يجوز له ان يقيس قال رحمه الله وعلة وجودها اي في الاصل. وجود العلة في الاصل

115
00:42:47.000 --> 00:43:13.050
الوفاق عليه اي الاتفاق على وجود العلة في الاصل يأبى الحذاق شرطه يأبى الحذاق شرطه اي لا يشترط عندهم ذلك لا يشترط عند الحذاق اي المحققين من اهل الاصول الاجماع على وجود العلة في الاصل

116
00:43:13.250 --> 00:43:44.000
من يشترط هذا؟ يشترطه بشر المريس من اهل الاهواء بيشيرون المريسي نسبة الى مريس على وزن شريف بشر المريسي هذا الرجل يشترط وجود الاجماع على وجود العلة في الاصل يعني ان يحصل الاجماع من العلماء

117
00:43:44.100 --> 00:44:04.100
على ان ذلك الاصل له علة عاد يجوز القياس عليه والصحيح عن الحوت ذاق من الاصوليين لا يشترى. اذا يقول رحمه الله وعلة المبتدأ الاول وجودها مبتدأ ثان الوفاق عليه الوفاق مبتدأ ثالث وعليه جانزون متعلق بالوفاق الوفاق هذا مصدر

118
00:44:05.600 --> 00:44:26.000
يأبى ان يمنعوا الحذاق شرطه. يأبى مضارع شرطه مفعول مقدم. والحذاق فاعل مؤخر وجملة يأبى شرطه الحذاق قدر عن المبتدأ الثالث والمبتدأ الثالث مع جملته خبر عن المبتدأ الثاني وهكذا عن الأول

119
00:44:27.700 --> 00:44:50.000
وكانه قال لاحظ بك وعلة وجودها الوفاق عليه ممكن نلخصوها نقولو والاتفاق على وجود العلة في الاصل والاتفاق على وجود العلة في الاصل يمنع اشتراطه الحذاق من العلماء. لا يشترطون

120
00:44:50.000 --> 00:45:17.350
والاجماع على ذلك ولو خالف بمعنى ولو وجد خلاف في الاصل هل له علة ام لا؟ يجوز القياس عليه نتا مجتهد تريد ان تثبت اه حكما لمحل لفرع ما لابد ان تقيسه على اصل لا يشترط ان يوافقك جميع خصومك المخالفين لك على ان ذلك الاصل له علة لا يشترى

121
00:45:17.350 --> 00:45:39.950
ولو خالفوك انت اثبت علية حكم الاصل وحقق وجودها في الفرع وبذلك يكون قياسك صحيحا لا اعتراض عليه ومن اراد ان يعترض فعليه ان يعترض بمنع وجودها في الاصل او منع وجودها في الفرع لا ان يعترض بان الاجماع لم

122
00:45:39.950 --> 00:46:00.800
يقوم على وجودها في على ان الاصل معلل هذا معنى قوله وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. اذن نحتفي بهذه ان شاء الله هذه هذان اه امران لا يشترطان في الاصل على الصحيح

123
00:46:00.850 --> 00:46:50.250
ثم بعد ذلك انتقل الى الركن الثاني وهو الحكم وذكر بعض ما يتعلق به من الشروط    المراد    المعلوم    فكيف اركانه فكيف تكون هي اي الاربعة اركانه اركان  مم والحمل كما علمتم معنى من المعاني مصدر

124
00:46:50.350 --> 00:47:18.550
اذن فاطلاق الاركان عليه فيه مجاز الاركان على هذه الامور الا ان يعلن  بمعنى الا اذا قصد بالقياس القياس هو وجود الاربعة مع الحمل بغيتونا؟ بحال الى غنقولو في تعريف القياس القياس هو حمل معلوم على معلوم الى اخره مع وجود هذه الاربعة. فحينئذ

125
00:47:19.800 --> 00:47:33.850
اه لما قلنا فيما سبق القياس هو حمل معلوم الى اخره ذلك من باب التغليب اطلقنا القياس على الحمل بخصوصه تغليبا والا فالقياس حقيقة هو الحمل وهذه الاربعات. ده المعنى

126
00:47:35.300 --> 00:48:00.800
يكون كل اربعة شطر  نعم لانه حينئذ قسيم للحمل وليس داخلا في الحمل الى قلنا راه المقصود بالقياس هذه الأربعة والحمل اذن هاد الأربعة داخلة فالحمل ولا مقابلة له لا القياس هو الحمل وهذه الاربعة الحامل بوحدو وهاد الاربعة اذا هاد الاربعة داخلة في الحمل ومقابلة له

127
00:48:01.200 --> 00:48:19.250
اذن ليست ليست شطورا اركانا له لأنها مقابلة له لذلك قال لك فيكون كل من اربعة شطرا لا شرطا شطرا لا شرط الناس للحمل ولا للقياس لا للقياس لا للحمل

128
00:48:22.800 --> 00:48:54.950
نعام لا هي كلها الان غتولي شطور القياس خمسة الحمل وهذه الأربعة اذن فكلها شطور للقياس اذن الحمل وهدا فقط شطر من شطور القياس والا القياس هو الحمل وهذه الاربعة مفهوم؟ اذا القياس عندنا اللي هو المعرف كيتركب من الحمل ومن هذه

129
00:48:54.950 --> 00:49:18.050
امور الاربعة اذا فهذه الاربعة اركان له شطور له والحمل كذلك جزء منه شطر له هذا هو المعنى اه كلها تحت القياس     ثلاثة عاقلة نعم اوله الرافعي بنحو هذا التأويل

130
00:49:18.500 --> 00:49:32.950
وان المراد وهذا ما لا بد منه نعم كذلك في البيع المراد لابد منه والا فقد سبق فيما مضى الصيغة ان الصيغة على التحقيق ليست ركنا في البيع ولا لا

131
00:49:33.500 --> 00:49:51.350
لانها ليست داخلة تحته ليست من ماهيته ولذلك بعضهم قال في الصيغة دليل الماهية ليست لا هي ركن ولا هي شرط وانما هي دليل وصيغة دليلها هي دليل الماهية فليست داخلة تحتها

132
00:49:51.700 --> 00:50:55.350
قال محمد    انحصار الاركان في اربعة   ذلك غير لابد ان فلابد ان     لابد ان يعرف كونه ذلك ببيان مقتضي الحكم ذلك يحصل الاركان في هذه الاركان او محله  لانه مختلف في الاصل

133
00:50:57.150 --> 00:51:50.200
اربعة      وبعض    قال الجمهور اياتهن   كحديث    قال ابن الحاجب  وعين بني على حكم وعلى ذلك على محله قال السبكي في رفع الحاجب انما ذهب اليه    ان الاصل  اصلا والفرع المحلي

134
00:51:50.600 --> 00:52:15.800
هو رأي الفقهاء  ان القياس الى المرجع  فيه على مصطلحهم  على مقتضاه لا يفلقون الا على ما وعليه  الا يختلط احد  قال العبد في شرح اعلم ان المتعارف بين  الاصل الفرعون

135
00:52:15.900 --> 00:52:46.000
على هذا الاصطلاح  عليه دون شرط  على الاصل  تعطي نفسها باعتبار نوعه يجوز القياس في مسائل البيع يدل على جواز لا باعتبار شخصك هذا مذهب قال فعثمان باشتراط احد طيب

136
00:52:46.400 --> 00:53:15.000
باعتبار ان  حرام على ان  قياس انت حرام المرأة   على انت طارق  قال ابن عرفة قاس الصحابة انت حرام على الطواف واليمين  يا سخان او خلية يعني انت خلية تقدير

137
00:53:16.750 --> 00:53:54.450
او على  وعلة الوفاق   علة المبتلى وجودها وفي الاصل  كويس    هو خبره خبر ابدا قال الشيخ  على  في مرارها على الالفية على الفية ابن مالك  ولا مبتدأ  قال ان خبره

138
00:53:54.500 --> 00:54:29.800
خبره ضربوه خبره خبره خبر مبتدا ابتدى والذي قد جعل خبره خبر مبتدأ تلا خبر ان الذي قد يا خبره خبره  وما بعده      معاكسا  ارادوا انه لا يشترط عند بمعنى لابد من الرابط

139
00:54:29.850 --> 00:54:54.150
بالجملة التانية وفي الجملة التالتة لابد من الرابط ارادوا انه لا يشترط عند وقد نظمها ايضا في الزواوي قال  ان قيل ذا ابوه شأنه الندى وكلها غير الاخير المبتدى بل خبر عبث كما هما عن وسط والكل عما قدما

140
00:54:54.250 --> 00:55:19.250
فجملتا الاول سميت كبرى وجملة الثدي سمي صغرى وذات حسن باعتبار موالي كبرى وصغرى باعتبار الاول قال المراد انه لا يشترط عند يصح القياس على اصل  انه لابد من على ان

141
00:55:19.900 --> 00:55:46.700
على وجود على عين  الإشكال