﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:19.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر بعد المئة من في قراءة جامع الاصول التسعة حيث انهينا كتاب القرض ونبدأ باذن الله في كتاب المزارعة

2
00:00:19.750 --> 00:00:38.500
تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله الكتاب الثالث المزارعة والاجارة باب فضل الزرع والغرس المتفق عليها انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:38.600 --> 00:00:52.200
ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة واخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:00:52.350 --> 00:01:06.850
ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة. وما اكل السبع منه فهو له صدقة. وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه احد الا

5
00:01:06.850 --> 00:01:29.200
كان له صدقة وفي رواية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا فقال يا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام كافر فقالت بالمسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة

6
00:01:29.250 --> 00:01:44.200
وفي رواية دخل على ام مبشر الانصارية الحديث واخرج احمد انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قامت على احدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها

7
00:01:44.600 --> 00:01:58.850
اسناده صحيح على شرط مسلم واخرج احمد عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء او غرس غرسا في غير

8
00:01:58.850 --> 00:02:16.350
ظلم ولا اعتداء كان له اجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى نادوه ضعيف واخرج احمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما للمرء له مهرة مأمورة

9
00:02:16.400 --> 00:02:33.900
او سكة مأمورة اسناده ضعيف واخرج احمدا خلاد بن سائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا فاكل منه الطير او العافية كان له به صدقة

10
00:02:34.450 --> 00:02:57.000
اسناده حسن واخرج احمد بن عبدالله بن وهب عن ابيه قال حدثني فنج قال كنت اعمل في الدينباذ واعالج فيه فقدم يعلى ابن امية اميرا على اليمن وجاء معه رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:02:57.400 --> 00:03:12.650
فجاءني رجل ممن قدم معه وانا في زرع اصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم اشار الى فنج فقال يا فارسي هلم

12
00:03:12.850 --> 00:03:33.100
قال فدنوت منه فقال الرجل لفنج اتظمن لي غرس هذا الجوز على الماء فقال له فنج ما ينفعني ذلك فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول باذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليه

13
00:03:33.100 --> 00:03:50.100
حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل فقال فالنج انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فنج فانا اضمنها. قال فمنها جوز

14
00:03:50.100 --> 00:04:07.650
ادينا بعد اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يغرس غرسا الا كتب الله عز وجل له من الاجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس

15
00:04:08.100 --> 00:04:30.450
اسناده ضعيف واخرج احمد ابي الدرداء ان رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تعجل علي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه ادمي ولا خلق من خلق الله عز وجل الا

16
00:04:30.450 --> 00:04:47.000
لكان له صدقة صحيح لغيره باب المزارعة بالشطر ونحوه المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع

17
00:04:47.250 --> 00:05:01.450
فكان يعطي ازواجه مئة وسق ثمانون وثق تمر وعشرون وثق شعير فقسم عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن

18
00:05:01.550 --> 00:05:14.900
فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوثقى وكانت عائشة اختارت الارض وفي رواية لهما عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز

19
00:05:15.100 --> 00:05:31.450
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين

20
00:05:31.700 --> 00:05:50.350
واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم ليقرهم بها ان ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا

21
00:05:50.400 --> 00:06:09.900
تقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا وزاد في رواية لمسلم وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وفي رواية له انه صلى الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضها

22
00:06:09.950 --> 00:06:25.100
على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وفي رواية له فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتها الارض والماء زاد في رواية لاحمد وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوثوق

23
00:06:25.750 --> 00:06:50.850
واخرج البخاري معلقا يعني هذا الحديث انما فيه مساقات مثل قبله او الرواية الاولى هي اللي فيها ثمر او زرع   اخرج البخاري معلقا وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيتي هجرة الا يزرعون على الثلث والربع

24
00:06:51.200 --> 00:07:07.600
وزارع علي وسعد بن مالك عبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن  وقال عبدالرحمن بن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع

25
00:07:07.800 --> 00:07:24.950
وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن

26
00:07:25.100 --> 00:07:43.850
لا بأس ان يجثن القطن على النصف وقال ابراهيم ابن سيرين وعطاء والحكم والزهري قتادة لا بأس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه وقال معمر لا بأس ان تكون ماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى

27
00:07:44.450 --> 00:08:03.750
واخرج ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط ان له الارض وكل صفراء وبيضاء. قال اهل خيبر نحن اعلم بالارض منكم فاعطيناها على ان لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم انه اعطاهم على ذلك

28
00:08:04.100 --> 00:08:18.950
فلما كان حين يصرم النخل بعث اليهم عبدالله ابن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه اهل المدينة خرس فقال في ذه كذا وكذا قالوا اكثرت علينا يا ابن رواحة

29
00:08:19.000 --> 00:08:37.900
فقال فانا الي حزر النخل واعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والارض قد رضينا ان نأخذه بالذي قلت وعند ابن ماجة وفي رواية لابي داوود وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة

30
00:08:38.250 --> 00:09:05.400
ولابي داوود وقال فانا الي جذاذ النخل واعطيكم نصف الذي قلت ولابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اهلها على النصف نخلها وارضها حسن صحيح واخرج ابو داوود عن جابر انه قال افاء الله على رسوله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا. وجعلها بينه وبينهم فباعث

31
00:09:05.400 --> 00:09:20.750
يا عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم صحيحون بما بعده وزاد عند احمد فيها ثم قال لهم يا معشر اليهود انتم ابغض الخلق الي قتلتم انبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس

32
00:09:20.750 --> 00:09:46.700
سيحملني بغظي اياكم على ان احيف عليكم. قد خرست عشرين الف وسق من تمر فان شئتم فلكم فان ابيتم فلي. فقالوا لهذا قامت السماوات والارض قد اخذنا فاخرجوا عنا واخرج ابو داود عن جابر قال خرسها ابن رواحة اربعين الف وسق وزعم ان اليهود لما خيرهم ابن رواحة اخذوا الثمر وعليهم

33
00:09:46.700 --> 00:10:08.750
عشرون الف وسقى صحيح الاسناد واخرج ابن ماجة عن انس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها على النصف حديث صحيح واخرج احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة الى خيبر يخرس عليهم ثم خيرهم ان يأخذوا او يردوا فقالوا هذا

34
00:10:08.750 --> 00:10:27.250
بهذا قامت السماوات والارض اسناده ضعيف وفي الموطأ عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر فيخلص بينه وبين يهودي خيبر قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم

35
00:10:27.550 --> 00:10:49.350
فقالوا له حليا مم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك بحاملي على ان على ان احيف عليكم. فاما ما عرضتم من الرشوة من الرشوة

36
00:10:49.800 --> 00:11:14.400
فانها سحت وانا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والارض حديث مرسل باب كراء الارض ثم اتفق عليها الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج ذهنه

37
00:11:14.550 --> 00:11:36.750
فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق ولفظ مسلم كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وفي رواية للبخاري فيقول هذه القطعة لي وهذه لك وفي رواية له كنا نكري الارض بالناحية منها مسما لسيد الارض فنهينا. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

38
00:11:37.000 --> 00:11:52.650
وفي رواية لمسلم اما بالذهب والورع اما بالذهب والورق فلا بأس به وقال انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع

39
00:11:52.650 --> 00:12:11.550
يهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به وفي رواية لابي داوود والنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض

40
00:12:13.650 --> 00:12:29.150
وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج عن عمه ظهير ظهير ابن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق

41
00:12:29.500 --> 00:12:48.600
قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة

42
00:12:49.000 --> 00:13:07.400
وفي رواية البخاري قال حدثني عما انهم كانوا يقرون الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم

43
00:13:07.450 --> 00:13:28.400
فقال رافع ليس بها عباس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة وفي رواية له عن الزهري ان سالم بن عبدالله اخبره قال اخبر رافع بن خديج عبدالله بن عمر

44
00:13:28.500 --> 00:13:51.650
ان عميه وكانا شهدا بدرا اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قلت لسالم فتكريها انت؟ قال نعم ان رافعا اكثر على نفسه وفي رواية لمسلم قال رافع كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم

45
00:13:51.650 --> 00:14:08.100
رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا. نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان

46
00:14:08.100 --> 00:14:25.200
يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك وفي المتفق عليه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. وصدرا من

47
00:14:25.200 --> 00:14:42.700
بامارة معاوية ثم حدث عن رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكره

48
00:14:42.700 --> 00:14:59.850
في مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن وفي رواية لهما ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم خشي عبد الله ان يكون النبي

49
00:14:59.850 --> 00:15:17.950
نبيه صلى الله عليه وسلم وقد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الارض وفي رواية لمسلم قال ابن عمر كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الاول فزعم رافع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه

50
00:15:19.150 --> 00:15:38.300
وفي رواية له قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارضنا وفي رواية ابي داوود ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال عمرو بن دينار فذكرته لطاووس فقال قال لابن عباس

51
00:15:38.350 --> 00:15:56.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما وللنساء كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. حتى زعم رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

52
00:15:59.250 --> 00:16:13.450
واخرج مسلم عن عبدالله من سائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة. فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها

53
00:16:14.250 --> 00:16:34.250
واخرج البخاري معلقا وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. يعني اذا استأجر ارضا فمات احدهما. وقال الحاكم والحسن هو اياس بن معاوية تمظى الاجارة الى اجلها. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارظ البيظاء من السنة الى السنة

54
00:16:34.550 --> 00:16:50.600
واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة عن اسيد ابن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم انفع لكم

55
00:16:50.650 --> 00:17:14.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل. وقال من استغنى عن ارضه فليمنحها اخاه او ليدع زاد في رواية للنسائي والحقل المزارعة بالثلث والربع وفيها ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا واسقى من تمر

56
00:17:14.600 --> 00:17:39.050
ذلك العام وللنسائي من كانت له ارض فليزرعها فان عجز عنها فليزرعها اخاه هذا في رواية ابن ماجة كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارى وما يسقي الربيع وكان العيش اذ ذاك شديدا. وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله

57
00:17:39.050 --> 00:17:57.400
ويصيب منها منفعة فاتانا رافع الحديث وللنسائي والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا واسق من تمر حديث صحيح واخرج ابو داوود عن رافع ابن خديجة قال جاءنا ابو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:17:57.450 --> 00:18:13.550
فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله ارفق بنا. نهانا ان يزرع احدنا الا ارضا يملك رقبتها او منيحة يمنعها او منيحة يمنحها رجل

59
00:18:13.650 --> 00:18:25.200
حديث حسن واخرج ابو داوود وابن ماجع الرافع ابن خديجة قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته اتاه فقال نهى رسول الله

60
00:18:25.200 --> 00:18:46.450
صلى الله عليه وسلم عن امر كان كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله انفع لنا وانفع قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى

61
00:18:47.050 --> 00:19:04.900
حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي والدارمي عن سعد ابن ابي وقاص قال كنا نكري الارض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة

62
00:19:05.400 --> 00:19:23.350
ولفظ النسائي كان اصحاب المزارع يقرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة

63
00:19:23.450 --> 00:19:39.200
وللنسائي ان رسول الله وسلم نهى عن المحاقرة والمزابنة حديث حسن واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجع الرافع ابن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة. وقال انما يزرع ثلاثة

64
00:19:39.300 --> 00:19:59.750
رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة الاثنين صحيح واخرج ابو داوود والنسائي عن ابي جعفر الخطمي قال بعثني عمي انا وغلاما له الى سعيد بن المسيب قال فقلنا له

65
00:19:59.800 --> 00:20:14.100
شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع ابن خديج حديث فاتاه فاخبره رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بني حارثة فرأى زرعا في ارض ظهير

66
00:20:14.350 --> 00:20:32.300
فقال ما احسن الزرع ظهير قالوا ليس لي ظهير. قال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى. ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا اليه النفقة. قال سعيد افقر اخاك

67
00:20:32.350 --> 00:20:55.700
او اكره بالدراهم صحيح الاسناد واخرج النسائي عن رافع بن خديج نهانا رسول الله من فقرة الظهر. نعم واخرج النسائي عن رافع ابن خديجة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان كان لنا نافعا وامر رسول الله وسلم على الرأس والعين

68
00:20:55.800 --> 00:21:20.500
نهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها حديث صحيح واخرجوا جدودهن عن سالم بن عبدالله ان عبد الله بن عمر كانا يكري ارضه حتى بلغه ان رافع ابن خديج الانصاري حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض

69
00:21:20.500 --> 00:21:37.700
قال رافع لعبدالله ابن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان اهل الدار يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال عبدالله والله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكره

70
00:21:37.700 --> 00:21:53.250
ثم خشي عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الارض وفي رواية قال عبد وفي رواية قال عبد الله كانت المزارع

71
00:21:53.500 --> 00:22:13.850
شكرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لرب الارض ما على ربيع الساق من الزرع وطائفة من التبن لا ادري كم هو حديث صحيح واخرج النسائي عن الزهري اخرج النسائي عن الزهري كان ابن المسيب يقول ليس باستكراء الارض بالذهب والورق بأس

72
00:22:13.900 --> 00:22:27.100
وكان رافع بن خليج يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعنه ان رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. قال ابن شهاب

73
00:22:27.300 --> 00:22:48.500
فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الارض؟ قال بشيء من الطعام بشيء من الطعام مسمى ويشترط ان لنا ما تنبت ما ديانات الارض واقبال الجداول حديث صحيح واخرج النسائي عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض

74
00:22:48.650 --> 00:23:03.400
الدين صحيح واخرج النسائي عن اسيد بن رافع بن خديج ان اخا ان اخ رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وامره طاعة وخير

75
00:23:03.400 --> 00:23:21.150
نهى عن الحقل وعن اسيد يذكر انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع على بعض ما فيها صحيح الاسناد واخرج النسائي عن ابن عباس ان خير ما انتم صانعون ان يؤاجر احدكم ارضه بالذهب والورق

76
00:23:21.500 --> 00:23:43.800
صحيح الاسناد موقوف واخرج النسائي عن ابراهيم وسعيد بن جبير انهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الارض البيضاء صحيح الاسناد مقطوع واخرج النسائي عن عون قال كان محمد يقول الارض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الارض وما لم يصلح في

77
00:23:43.800 --> 00:23:59.650
ما للمضاربة لم يصلح في الارض قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى الى الاكار على ان يعمل فيها بنفسه وولده واعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الارض

78
00:24:00.100 --> 00:24:16.700
صحيح الاسناد مقطوع الافكار يعني الاجير  واخرج ابن ماجع طاووس ان معاذ ابن جبل اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي عمر وعثمان. على الثلث والربع فهو يعمل به

79
00:24:16.700 --> 00:24:33.200
الى يومك هذا ان يكون صحيح واخرج النسائي عن سعيد المسيب قال لا بأس باجارة الارض البيضاء بالذهب والفضة ضعيف الاسناد مقطوع واخرج النسائي عبدالرحمن بن الاسود قال كان عما يزرعان بالثلث والربع

80
00:24:33.250 --> 00:25:02.750
وابي شريكهما وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيران   حديث ضعيف. واخرج الترمذي عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله وسلم عن امر كان لنا نافعا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها او بدراهم. وقال اذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها اخاه او ليزرعها

81
00:25:03.000 --> 00:25:15.750
صحيح وذكر الدراهم شذ واخرج ابو داودة والنسائي عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال اني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه اخي عمران بن سهيل

82
00:25:15.850 --> 00:25:30.050
عمران بن سهل فقال اكرينا ارضنا فلانة بمئتي درهم فقال دعه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض زاد النسائي فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره

83
00:25:30.450 --> 00:25:42.050
ان يكون شعب واخرج ابو داود عن رافع ابن خديج انه زرع ارضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع؟ ولمن الارض؟ فقال زرعي ببذري

84
00:25:42.050 --> 00:26:01.200
وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال ارويتهما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك ضعيف الاسناد واخرج ابو داودة والنسائي وابن ماجة عن عروة ابن الزبير قال قال زيد ابن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج

85
00:26:01.250 --> 00:26:15.100
انا والله اعلم بالحديث منه انما اتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا فشأنكم فلا تكروا المزارع

86
00:26:15.300 --> 00:26:31.250
زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع حديث ضعيف واخرج النسائي عن وسيد ابن ظهير انه خرج الى قومه الى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة

87
00:26:31.400 --> 00:26:44.950
قالوا وما هي؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قلنا يا رسول الله اذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالتبن فقال لا

88
00:26:45.350 --> 00:27:00.950
وكنا نكريها بما على الربيع الساقي. قال لا ازرعها او امنعها اخاك ضعيف الاسناد واخرج النسائي عن رافع ابن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج

89
00:27:01.050 --> 00:27:13.150
فقال لي من هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها بالاجر. فقال لو منحها اخاه فاتى رافع الانصار فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا

90
00:27:13.200 --> 00:27:34.500
وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم ضعيف الاسناد واخرج احمد عن طارق ابن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة الى مجلس الانصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا. فقال نهانا عن كراء الارض. قال من كانت له ارض فليزرعها او

91
00:27:34.500 --> 00:27:50.650
او ليزرعها اخاه او ليدعها هذا اسناد لا يصح واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. فذكر ذلك لابن عمر فقال رجل انا رأيت ابن جابر يطلب ارضا

92
00:27:50.650 --> 00:28:04.050
مخابرة فقال ابن عمر انظروا الى هذا ان اباه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن كراء الارض وهو يطلب ارضا يخابره وبها اسناده صحيح على شرط البخاري

93
00:28:06.100 --> 00:28:22.450
وفي الموطى عن ابن شهاب انه سأل سالم بن عبدالله بن عمر عن قراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديج؟ فقال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكريتها

94
00:28:22.650 --> 00:28:41.850
اسناده صحيح وفي الموطع عن ما لك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف تكار ارضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها

95
00:28:41.850 --> 00:28:57.000
كذهاب او ورق زاده منقطع وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يكري ارضه بالذهب والورق الان يا شيخ مو كأن الصحابة لم يوافقوا رافعا بن خديجة

96
00:28:57.800 --> 00:29:23.950
الذي يبدو ان فيه تداخل في اوقع الاشكال مزارعة مرة تكون  المسمى  هذي لا اشكال فيها وهو الذي ومرت ان تكونوا اه ثمرة جزء معين من الارض  وهذه ايضا ورد فيها النهي

97
00:29:24.550 --> 00:29:47.550
من المحرمات والثالث هو المزارعة في جزء مشاع من ثمرة الارض  البحث بهذا الجزء ومن المعلوم ان اهل العلم اختلفوا الجمهور يمنعه من المصارعة هناك من يقول تجوز المصارعة اذا كانت تبعا

98
00:29:47.750 --> 00:30:16.550
للموساقات  يقول سألت يقول بجوازها فقال له المذهب احمد ولعلها ارجح شرط ان تكون لجزء مشاع من ثمرة الارض باب الارض تمنح ومتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول اراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف

99
00:30:16.750 --> 00:30:34.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وفي رواية لمسلم قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيانات. اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال

100
00:30:34.400 --> 00:30:52.650
من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاه. فان لم يمنحها اخاه فليمسكها وفي رواية له قال ولا يؤاجرها اياه وفي رواية قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب

101
00:30:52.850 --> 00:31:03.500
وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ زاد في رواية لمسلم عن سليم ابن حيان عن سعيد ابن عن سعيد ابن مينا

102
00:31:03.800 --> 00:31:20.300
ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني الكراء قال نعم وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر سنين. وللدارم كنا نخابر

103
00:31:20.300 --> 00:31:39.850
بسنتين او ثلاث على الثلث والشطر وشيء من تبن وله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة وفي المتفق عليه عن عمر قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال اي عمرو اني اعطيهم

104
00:31:39.850 --> 00:31:51.100
واغنيهم وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه

105
00:31:51.100 --> 00:32:08.800
خرجا معلوما وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا. فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان فقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما

106
00:32:09.050 --> 00:32:24.000
وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه خير وفي رواية لابن ماجة وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليها عندنا. وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني الحديث

107
00:32:24.250 --> 00:32:36.400
واخرج موسى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنعها اخاه فان ابى فليمسك ارضه واخرجه البخاري معلقا

108
00:32:38.250 --> 00:32:53.100
باب اجرة الاجير اخرجه البخاري عن ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم الله واياكم طاعة