والسلام من الصلاة على الجنازة تزنية واحدة خفيفة الاعتماد والمأموم. قال رحمه الله ولا يغسل المسلم اباه الكافر ولا يدخله قبره الا ان يخاف ان يضيع فليواريه اذا الحكم الذي ذكره اه الشيخ رحمه الله هنا ظاهر قال لك لا يجوز للمسلم ان يغسل اباه الكافر اذا توفي والد المسلم فلا يجوز له ان يغسله. وقصد الشيخ رحمه الله ذكر الأب ان غيره من باب اولى. المقصود ان المسلم لا يغسل الكافر ولا يدفنه لا يتولى امره وانما يتولى امره الكفار من معه من الكفار الا اذا خاف عليه الضياع خاف الا يواريه احد او لم يوجد آآ في مكانه كفار مثله يقومون به فحينئذ له ان يواريه يعني ان يغطيه بالتراب اذن يقول ولا يغسل مسلم اباه الكافر اذن الشيخ رحمه الله لم يقصد خصوص الابي وانما قصد ان غيره من باب اولى لا يغسل المسلم الكافر عموما سواء اكان والدا او غير والدي. ولا يتولى امور دفنه سواء كان اباه او عمه او خاله او ابنه او غير ذلك من الكفار قال مالك رحمه الله في المدونة لا يغسل المسلم والده اذا مات الوالد كافرا. ولا يتبعه ولا يدخله قبره. الا ان الا ان اخشى ان ان يضيع فيواريه فيواريه بمعنى يغطيه بالتراب يجعله في حفرة ويغطيه بالتراب. لكن هذا متى؟ ولا يغسل المسلم كثيرا. قلنا اذا وجد في المكان من يقوم به من الكفار اذا مات هذا الرجل الكافر في مكان فيه كفار مثله. فان الاصل انهم سيقومون به. سواء اكانوا نصارى او هدى يهودان او كانوا اه مشركين او مجوسا فالاصل ان اهل ملته يقومون به يغسلونه ويدفنونه. لكن اذا لم يوجد من يقوم به فيجب عليه ستره وموارته بالتراب هذا لازم قال ابن القاسم رحمه الله بلغني عن مالك انه قال في كافر مات بين المسلمين وليس عندهم كفار ماكاينش شي كافر اللي يتولاه صلبة لا تتهين قالك لا احد هذا يصلح اذا كانت التربة صلبة لا تتهين لا لا تنهدم والتربة تكون صلبة في الغالب اذا كانت موجودة منذ زمن قديم. الى كانت موجودة منذ قرون تكون صلبة قال يلفونه في شيء ويوارونه يلفونه في شيء يقوم مقام الكفن يلفونه في شيء يقوم مقام الكافر يلف له في ثوب يعني ويوارونه بالتراب هذا اذا لم يوجد من يقوم به اذا وضحت المسألة اذا الحاصل ان الكافر اذا مات بين المسلمين او مات اه كافر قريب من المسلمين او اجنبي عن مسلم فالاصل ان المسلم لا يتولاه سواء كان قريبا منه او اجنبيا عنه. وانما يتولى امره الكفار. الا اذا لم يوجد من يقوم به اما لم يوجد كفار او لم يقم احد من الكفار اه بمواراته ولفه في ثوب فحينئذ اذا خشي عليه الضياع وجب على المسلمين ان يواروا ان اه يدفنوه ويجعلوا عليه التراب. هذا المقصود. والا فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا تصلى عليه صلاة الجنازة لانه كافر كافر ليس له شيء من هذه الامور. هذا ما قصد الشيخ بقوله الا ان يخاف ان يضيع فليواريه الى ان يخاف يعني ان يخشى على الميت ان يضيع. شمعنى ان يضيع؟ يعني ان لا يقوم به احد. ان يترك دون لف في ثوب ومواراة تحت الارض فا حينئذ للمسلم ان يفعل به ذلك لانسانيته لانه بشر لانه من بني ادم فيلفه في ثوب ويجعله تحت التراب. قال الشيخ رحمه الله واللحد احب الى اهل العلم من الشق قد اشرنا قبل الى الفرق بين اللحد والشق في في القبر قبر الميت اما ان يحفر على طريق اللحد او على طريق الشر اما اللحد فهو اه يكون بعد الشق بمعنى بعد شق القبر بعد حفره حفرة كالنهر اه تحفر حفرة اخرى جهة القبلة تحت التراب جهة القبلة تحت التراب اه تسع الميت ليدخل فيها الميت ليجعل فيها فمثلا هذا هو هادي هي الارض التي نريد حفرها قد حفرنا القبر هكذا طولا حفرنا القبر هكذا وهذه الجهة هي جهة القبلة. فالاصل اننا اذا حفرناه حفرا مثل النهر هذا يسمى شقا فاذا اردنا دفنه في هذا القبر يجعل رأسه على هذه الجهة على به الأيمن متوجها الى القبلة لكن في اللحد بعدما نحفر هذا الحفر الذي ذكرت لكم الآن نزيد حفرا جهة القبلة من هذه الجهة حفرا اه يكون عرضا من جهة جهة القبلة فينزل الميت ويدخل في اللحد الى اسفل القبر ثم يدخل في اللحد وتجعل وراءه حجارة او تراب لئلا يسقط لئلا يسقطا ليبقى متوجها الى القبلة ويجعل نفس الصفة على جنبه الايمان ورأسه من هذه الجهة ورجله من الجهة الاخرى بنفس الصفة التي ذكرنا لكن انه يدخل هكذا في هذا يسمى هاد الطريقة ديال الحفر تسمى اللحد والطريقة الاخرى التي ليس فيها هذا الحفر من جهة القبلة تسمى ما هو الافضل الافضل عند اهل العلم هو اللحد. اللحد افضل من الشق. كلاهما جائز. الامران جائزان. لكن اللحد كذا كما قال الشيخ احب الى اهل العلم احب الى اهل العلم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد ولان كثيرا من الصحابة دفنوا في اللحد واكثر القبور التي كانت تحفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت لحدا من باب اللحد فلهذا استحب اهل العلم اللحظة على الشق فضلوه على الشق قالوا هو افضل. لكن الا ما استثني كما سيأتي. اذا يقول الشيخ رحمه الله واللحد احب الى اهل العلم لماذا اهل العلم يحبون اللحد اكثر من الشق لما ذكرت لكم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ولانه صلى الله عليه وسلم اه دفن في لحد ولأن هذا هو الأمر الغالب في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم واللحد احب الى اهل العلم من الشق حنا عرفنا الفرق بينهما ياك؟ قال وهو ان يحفر للميت تحت الجفر تحت في حائط اه في حائط قبلة القبر. دابا الآن هو يشرح لك هنا اللحد عرفه. هذا تعريف للحد. شنو هو اللحد؟ قال لك الشيخ وهو ان يحفر للميت تحت الجرف تحت التراب في حائط قبلة القبر. دابا الآن القبر هذا حفرناه هكذا هاد الحائط ديال الذي جاء من جهة القبلة لأن ملي حفرنا القبر عندنا جهة من جهة القبلة وجهة من الجهة اخرى المقابلة للقبلة هاد الجهة التي تكون جهة القبلة نحفر تحتها. قال لك ملي كنحفرو تحت منا هداك هو اللحت ان يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر لكن متى يفعل اللحد؟ واش اللحد كيكون صالحا في اي مكان في اي مقبرة؟ قال لك لا. قال وذلك اذا كانت تربة ويلا كانت اه تربة حديثة الوجود فإنها تكون اش اه رخوة يمكن ان تنهدم اذا اردت ان تحفر ما تحتها تنهدم. وكذلك تكون التربة صلبة في الارض التي وفيها الحجارة الأماكن للحجارة فيها كثيرة جدا تحت الأرض تكون التربة فيها صلبة لكثرة الحجارة والحفرة اصلا يكون شاقا لأن كلما كان الحفر شاقا كانت الارض صلبة قوية وكلما سهل الحفر علمت ان التراب ليس بالقديم هداك التراب فداك المكان ماشي قديم وانها ذاك الموضع لا يصلح للحد لا يصلح له اللحد. لماذا؟ لأنك اذا اردت ان تحفر ما تحت التراب جهة هداك الحائط لي يجي هاد القبلة اذا اردت ان تحفره لتجعل لحدا فسينهدم التراب الذي فوقه ذاك التراب لي فوق غادي يطيح ولذلك قال لك الشيخ وذلك اذا كانت تربة صلبة بمعنى متى يستحب اللحد الى كانت التربة صلبة واخا تحفر تحتها لا تسقط فهم لا تتهيأ اي لا تسقط لا تنهدم ولا تتقطع لا تكونوا رخوة قال لك وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ودليل هذا ما رواه اصحاب السنن الاربعة. من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه آآ او ما رواه ابن ماجة من حديث انس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد والاخر يضرح الدرح هو الشق اللي تكلمنا عليه الان يقال له الظرف والشق فقالوا نستخير او لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد والاخر يدرح. كان انا رجلان يحفران قدرين للنبي صلى الله عليه وسلم واحد يلحت والاخر يبرح بمعنى احدهما يحفر القبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا والاخر يحفره شقا فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي الصحابة ترددوا في الأمر واش يحفروا القبر للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا ولا شقا؟ ترددوا في الأمر ماذا يفعلون؟ فقالوا ماذا نفعل نرسل للرجل المعروف بالشق والرجل المعروف باللحد هادو واحد جوج د الناس كانوا يحفرون القبور واحد متخصص في الشرق والاخر متخصص في اللحد فقالوا نبعث اليهما فايهما سبق تركناه بمعنى جعلنا الأمر له انخليوه هو لي يحفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر له القبر في حجرة عائشة في حجرته صلى الله عليه وسلم المناعة عائشة ودفن في الحجرة فارسلوا اليهما فسبق صاحب اللحد فلما سبق صاحب اللحل قالوا اه اه نجعل القبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا. هذا معنى قول الشيخ وكذلك فعل برسول الله الصحابة هكذا فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في اللحد لما قال اللحد لنا والشق لغيرنا. اذا الشاهد على كل حال آآ طريقة حفر القبر نوعان اما لحد واما شاق واللحد افضل من الشق لكن بشرط اذا كانت الارض صلبة قوية. اما اذا لم تكن صلبة فلا فائدة من اللحد اللحد ما غتكونش عندو فائدة بل ان القدر سيتغير عن هيئته ولن يكون القبر حينئذ لا هو على صفة الشق التام ولا على صفة اللحد التام. لأن التربة اذا لم تكن صلبة تنهدم واذا اندمت اذا ما بقى القبر لا هو لا حد تام ولا هو شق تام. ولهذا الاحسن كما قلت في هذه الاراضي هو الشق التي تتهيأ وتتقطع الاحسن فيها الشق كما ذكر الشيخ رحمه الله تعال ومما ذكر بعض اهل العلم انه ايضا يقوي جانب الشق ان الاماكن التي يمر فيها الناس بين القبور يستحب فيها كذلك يفضل فيها الشق على اللحد وهاد الأمر يختلف على حسب الأعراف فبعض الناس في بعض الاعراف تجد العادة عندهم المرور بين القبور انهم يمشون بين القبور في بعض الاماكن لا يجعلون على القبور سياجا فلا يمر الناس بين القبور. يجعلون حاجزا بين الناس وبين القبور لا يمرون عليها. فقال بعض اهل العلم ذاك كان الناس من عاداتهم انهم يمشون بين القبور فالشق افضل لماذا؟ لأننا اذا لاحظنا فان الناس اذا مشوا بين القبور فانهم سيمرون على القبر. انمشيو فوق القبر والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن القعود على القبر والوقوف عليه والمشي عليه. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لاحظنا آآ سورة القبر في الظاهر آآ تكون في غير المكان الذي وضع فيه الميت لان الميت يكون داخلا جهة القبلة يكون داخلا جهة القبلة. فإذا مر الإنسان بجانب القبر فقد مر في الحقيقة فوق الميت ولهذا قال بعضهم اذا كان الناس من عادتهم يمشون بالقبور الافضل الشق على الاقل للخروج من هذه المخالفة لان لا يمشي الانسان فوق القبر اذا هذا حاصل آآ مسألة الدفن. قال الشيخ اه وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبهذا انتهينا من الكلام على صفة صفة الدفن الان سيذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالصلاة على الجنازة. اذا انتهى الكلام على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والمبحث الرابع مما يتعلق بالجنائز الصلاة على الميت قال الشيخ عقد لي هذا بابا قال باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت باب في الصلاة على الجنائز. الجنائز جمع جنازة بالفتح والجنازة بالفتح تطلق على الميت والجنازة بالكسر تطلق على اه على السرير الذي يحمل عليه الميت على الخشبة التي يحمل عليها البيت يقال لها جنازة. والجنازة بالفتح للميت وفي هذا يقول بعضهم الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى الأسفل اللي هو الكسر الجنازة للأسفل اللي هو السرير الذي يحمل عليه الميت محبل محمل على وزن ما فعل او محمل يفعل اسم اله والأعلى للأعلى الأعلى لي هو الفتح جا جنازة للأعلى وهو ما يوضع على السرير الميت اسفل لأسفل جنازة هي ما يحمل الميت والجنازة هي الميت قال الشيخ رحمه الله باب في الصلاة على على الجنائز. انتم تعلمون ان الصلاة على الجنازة فرض كفاية حكمها انها فرض كفاية. وكذلك سائر مؤاني تجهيز الميت او سائر امور تجهيز الميت. من تغسيله وتكفينه ودفنه وتشييع جنازته. كل هذا من باب فرض الكفاية اذا قام به البعض حصل المقصود ولا تتكرر مصلحة هذه الامور بتكررها. بمعنى اذا تكررت لا تتكرر مصلحتها. وهذا من الفروق بين فرض الكفاية وفرض العين اش معنى هادي معنى بمعنى لو غسل الميت وواحد الميت غسله بعض المسلمين وجا من بعد واحد اخر من اقاربه قال لك تا انا بغيت نغسلو واراد ان يعيد تغسيله هل تتكرر مصلحة الغسل بتكرر الغسل لا تتكرر هذا هو الضابط الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين لا تتكرر مصلحة الغسل بتكرره وبالتالي لا يشرع له تكرار الغسل لا يجوز واحد كفن جا واحد من بعد قاليك تانا بغيت نشارك في التكفينة نعاود نكفن ولا غنزيدو كفنا اخر ونحيد ليك ونكفن فالجواب لا يشرع دليل لأن فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره الى عاود تاني غسل ولا عاود تاني كفن فذلك يعد عبثا ولغوا عبثا لا فائدة من ذلك. كالصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة فرض كفاية. قالوا لا تتكرر مصلحتها بتكررها اذا صلي على الميت صليت عليه صلاة الجنازة انتهى الامر لان الحكمة من مشروعية صلاة الجنازة انها مظنة ان صلاة الجنازة مظنة للمغفرة للميت لانها صلاة مشتملة على الدعاء فهي مظنة للمغفرة للميت. قالوا وهذه الحكمة لا تتكرر بتكرر مصلحة الجنازة. تقع مرة واحدة. ولهذا لا يشرع تكرر تكرار صلاة الجنازة الا ما استثني استثني ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة على المرأة التي تكنس المسجد او الصلاة على الغائب ما استثني اذا اذا كان هذا شأن ذا علم او سلطة او نحو هذا هذا شيء مستثمر والى الأصل ان صلاة الجنازة لا تتكرر لماذا؟ لأن مصلحتها لا تتكرر بتكررها وهذا باب ضد الفرض الكفاية عموما فمثلا لو ان احدا كان يغرق في البحر وكان بجانبه عشرة من الناس كلهم يستطيعون انقاذه فنزل واحد منهم الى الماء فانقذه حصل المقصود ولا تتكرر مصلحة هذا الفعل الكفائي بتكرر النزول الى الماء. بمعنى الا نزل واحد الماء حصل المقصود وحصلت الفائدة. واذا نزل الثاني للماء بعد حصول المقصود يكون نزوله عبثا. مضيعة للوقت لا هو مطالب به لا استحبابا ولا ولا وجوبا. هذا هو معنى لا تتكرر مصلحته بتكرره. اذا الشاهد الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية والمؤلف رحمه الله في الترجمة قال باب في الصلاة على الجنازة والدعاء للميت لينبه على امر وهو ان صلاة الجنازة انما شرعت للدعاء صلاة الجنازة شرعت من اجل الدعاء للميت ولهذا عطف عليها الدعاء اشعارا بهذا المعنى انها شرعت دعاء للميت. ولذلك قالوا الحكمة من مشروعيتها اه انها مظنة للمغفرة للميت بدعاء المصلين عليه بدعاء من يصلي عليه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الاستكثار من عدد المصلين فيها حث النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في الاستكثار من عدد المصلين على الجنازة كلما كثر عدد المصلين كان ذلك انفع للميت. وكان ذلك ارجى المغفرة للميت وحصول الانتفاع له مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقول على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه والاحاديث في الباب كثيرة جدا اذا القصد ان النبي صلى الله عليه وسلم اه رغب في الصلاة على الجنازة ورغب في كثرة عدد المصلين على الجنازة كلما كثر عدد المصلين كان ذلك انفع للميت وارجى لاستجابة الدعاء وحصول المغفرة والرحمة له باذن الله تعالى. لكن يجب وان ينبه على امر هنا وهو ان صلاة الجنازة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اوقات فقد روى مسلم في صحيحه وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيها موتانا كان نهى فيها عن الصلاة عن النافلة ونهى فيها عن دفن الميت قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع عند طلوعها ملي يلاه تبغي طلع الشمس في اول الطلوع نهي عن النافلة كما هو معلوم وكذلك نهي عن دفن الميت في ذلك الوقت الوقت الثاني قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار في وسط النهار قبيل الزوال عندما تتوسط الشمس كبد السماء كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عن آآ صلاة النافلة وعن دفن الميت. وقد تقدم الكلام على هذا في الكلام على اوقات النهي وذكرنا ان المالكية على المشهور عندهم لا يعدون هذا الوقت من اوقات النهي قبيل الزوال اذا توسطت الشمس كبد السماء لا يعدون هذا من اوقات النهي. وقد صح به الحديث عن رسول الله وسلم وقال به بعض المالكية كما سبق تقريره هناك. الشاهد هاد الوقت كما نهي فيه عن نافلة نهي فيه ايضا عن دفن الموتى الوقت التالت قال صلى الله عليه وسلم وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وحين قضي تميل الشمس للغروب حتى تغرب اذا اوشكت على الغروب نهى النفس مع دفن الموتى حينئذ حتى تغرب اذن فهذه اوقات يجب اجتنابها في اه دفن الميت. ومما يجب اجتنابه من الاوقات في دفن الميت الليل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن دفن الميت بالليل الا للضرورة الا في حال الاضطرار. وذلك كأن يخاف على الميت ان يفسد كأن يخاف على الميت مثلا بدأت تصدر منه او تخرج منه رائحة كريهة. فخشي على الميت ان اخر الى الصباح ان تصير رائحته منتينة فعند هذه الضرورة يجوز والا في الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل. الدليل على هذا ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطر وروى مسلم عن ابي الزبير انه سمع جابرا يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان انسان الى ذلك اذن الشاهد اه ان الدفن بالليل قد ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حال الاضطرار وقد علل هذا النهي بعلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اهل العلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اه خشية الا يحضر جنازة هذا المسلم عدد كثير لئلا اه يحرم هذا الميت من دعاء المسلمين من دعاء الصالحين لان الليل مظنة لقلة عدد المصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل وان يدفن بالنهار. بمعنى ان يؤخر الى الصباح ليحضر عدد اكبر وليصلي عليه المسلمون اكثر لانه كلما كثر العدد آآ كان ذلك احسن وانفع للميت كما سبق قالوا هذه هي علة النهي فإذا كانت علة النهي كذلك فقد قال بعض اهل العلم اذا اجتمع الناس اجتمع عدد كبير من المسلمين وخشي ان اخر الى الصباح ان ينصرفوا اتوا من مكان بعيد وخشي ان اخر الميت الى الصباح ان ينصرفوا وان لا يبقى منهم الا عدد قليل يسير فقال هؤلاء اذا لا بأس ان يدفن الميت بالليل ما دامت العلة هي ان الليل مظنة لان لا يحضره عدد كثير فإذا وجد العدد الكثير بالليل وخشي ان لا يكون في الصباح ان يكون عدد قليل يسير في الصباح فلا حاجة لتأخيره الى الصباح و بعض اهل العلم رخص في ذلك مطلقا هذه المسألة مسألة الدفن بالليل من المسائل الخلافية فقد ورد نهي كما سمعتم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المشروعية. ولهذا وقع خلاف بين اهل العلم في الجمع بين الادلة الواردة في فقال بعضهم ما سمعتم انه اه ان كان عدد كثير حضر ولا يخشى من تأخيره الى الصباح ان يقل العدد او يخشى ان يقل العدد فانه يدفن بالليل ولا مانع وقال بعضهم لا هذا النهي كان في اول الامر ثم نسخ بمعنى انه انه جائز لا اشكال فيه الا ان خيف فوات تمرين فوات حق من حقوق الميت فان خشي فوات حق من حقوق الميت فلا مانع ان يدفن اه ان يدفنا ان خشي فوات حق من حقوقه فإنه يؤخر الى النهار ولا يدفن بالليل فالشاهد اه النهي الوارد في الباب معلل بهذه العلة واختلفوا فيه هل هو اه باق مستمر او انه منسوخ فقيل هو منسوخ. بدليل ان كثيرا من الصحابة دفنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بليل كثير من الصحابة حضر حضرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا بليل فقال بعضهم هذا منسوخ وقال بعضهم لا ورود الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان ان النهي للكراهة لا للتحريم النهي فقط للكراهة لا للتحريم ومن سلك مسلك التعليل كما رأيتم قال لك اذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا وجدت العلة فإن النهي حاصل واذا انتفت العلة فلا نهي بمعنى حينئذ نخرج من النهي اذا انتفت علته. فإذا وجدت علته فالنهي حاصل ثم هل هو للتراث والتحريم؟ اختلف كما قلنا فله بعضهم على على الكراهة اذا هذا ما يتعلق بمسألة الدفن في الليل والحاصل الخلاصة انه اذا امكن تأخير الميت الى الصباح بمعنى اذا لم يكن هناك حرج في تأخير الميت الى الصباح فهذا اولى واحسن واحوط اما اذا كان في تأخيره للصباح حرج فلا مانع ان يدفن بالليل لانه احيانا قد يكون التأخير مما لا حرج فيه وقد احيانا قد يكون فيه حرج فإذا كان فإذا كان في التأخير حرج مثل ماذا؟ جاء اناس من مكان بعيد ليشهدوا اه الصلاة على الجنازة جاؤوا من مكان بعيد من اقارب الميت او اصحابه ويشق عليهم ان يبقوا الى الصباح. في ذلك حرج ومشقة شديدة عليهم. وربما جاؤوا من بعد الظهر او من بعد العصر لكن شاء الله وقدر ان تأخرت اه تأخر تجهيزه الى ما بعد المغرب او الى ما بعد العشاء هم جاءوا في وقت مبكر للصلاة عليه لكن قدر ان الأمر تأخر. فالشاهد اذا وجد الحرج لا مانع من دفنه بالليل واذا لم يوجد حرج في تأخيره الى الصباح فالاحسن تأخيره الى الصباح خروجا من الخلاف لئلا يكون في دفنه اي مشقة دين ولا تفويت اي امر من الأمور اا لأن الأشياء والأمور تكون واضحة بالنهار اذا هذا حاصل مسألة وتفصيل كلامي عليها قال الشيخ والتكبير على الجنازة اربع تكبيرات يرفع يديه في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس. وان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه والتكبير على الجنازة اربع تكبيرات قال لك الشيخ عدد التكبير على الجنازة اربع تكبيرات وهذه المسألة مسألة عدد التكبير على الجنازة مسألة خلافية كذلك بين الفقهاء فمنهم من قال يجوز الزيادة على الاربع تجوز خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع وثمانية الى تسعة. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الى تسع تكبيرات. فمنهم من قال الأمر واسع والغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع تكبيرات الغائب في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب هو اربع تكبيرات. لكن غيرها قال بعضهم ورد وعليه فلا مانع من ان يكبر ان يكبر على الجنازة ازيد من اربع تكبيرات الى تسع تكبيرات والمالكية رحمهم الله وبعض الفقهاء يقولون لا يشرع الزيادة على اربع تكبيرات. لا تجوز الزيادة في الرواية المشهورة لا يجوز الزيادة ولا النقص لا ثلاث تكبيرات ولا خمس تكبيرات فليلزم ان تكون التكبيرات اربعا دون زيادة ولا ولا نقصان واجابوا عما ورد عما روي بانه قد استقر الاجماع على خلافه نقل الاجماع بن عبدالبر وغيره من المالكية انه وقع استقر الاجماع على ان عدد التكبيرات على الجنازة اربعون وعليه فما زاد عليها غير مشروع لا يشرع بل قالوا ان زاد الامام خامسة لا يتبعه المأموم على المشهور فرعوا على هذا الامر ان الامام ان الامام اذا زاد خامسة كان ممن يرى جواز الزيادة الخامسة ولا كان انا يقلد من يرى جواز الزيادة على الرابعة يعني جواز خمس فقال فان الامام يسلم ملي يزيد الامام الخامسة مأموم عفوا يسلم اذا زاد الامام خامسة فيسلم المأموم اذن الشاهد الحاصل ان عدد التكبيرات اربعة هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل الزيادة عليه مشروعة وغير مشروعة؟ عندنا في المذهب لا تشرع الزيادة لا لا تجوز وصلاة الجنازة لها خمس فرائض الفريضة الاولى النية والفريضة الثالثة الثانية القيام لانها صلاة تؤدى من قيام لا ركوع ولا سجود لها والفريضة الثالثة اربع تكبيرات فمن نقص عليها لا تصح صلاة الجنازة عنده والفرض الرابع الدعاء عقب كل تكبيرة وسيأتي الكلام على هذه المسألة الدعاء الخامس السلام السلام للخروج من صلاة الجنازة فروضها التكبير اربعا دعاة ونية سلام سر تبيعها قال مالك رحمه الله ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا طيب هادي هي مسألة مهمة وهي هل تشرع قراءة سورة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى من تكبيرات صلاة الجنازة الان كما رأيتم ذكرنا الفرائض قلنا الدعاء ولم نذكر الفاتحة فهل يشرع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى؟ من تكبيرات صلاة الجنازة. هذه المسألة خلافية فمذهب المالكية ان اه القراءة لا تشرع لا الفاتحة ولا غيرها وانما صلاة الجنازة كلها دعاء بعد كل تكبيرة الدعاء للميت ولهذا الشيخ في الترجمة كما لاحظتم قال باب في الصلاة والدعاء للميت. فصلاة الجنازة كلها دعاء للميت عندهم ولهذا بعد التكبيرة الاولى الدعاء الثانية الدعاء الثالث الدعاء وبعد الرابعة سيأتي ان شاء الله الكلام عليها واش بعد الرابعة مباشرة يسلم ولا يدعو رواية عندنا في المذهب رواية انه بعد التكبيرة الرابعة يسلم والاخرى يدعو عاد يسلم. الشاهد عندنا الان ان اه قراءة الفاتحة لا تشرع وانما الذي يشرع هو الدعاء للميت. لماذا ما عمدة المالكية في قوله ماذا؟ قالوا لان هذا هو الذي عليه العمل كما نقل كما ذكر مالك رحمه الله. الأمر الذي وجد عليه عمل اهل المدينة وجد عليه الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا انهم ما كانوا يقرؤون الفاتحة كانوا بعد التكبير يدعون وآآ قد صح هذا وثبت عن عن عبد الله بن عمر قال نافع نافع كيروي عن عبد الله بن عمر قال وكان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة يعني لا يقرأ القرآن كان لا يقرأ على على في الصرف على الجنازة وهاد الأمر اللي هو عدم القراءة روي ايضا عن عمر بن الخطاب وعن علي ابن ابي طالب وعن ابي هريرة وعن جابر وعن كثير من اه من التابعين ولم يرد حديث صحيح مرفوع تصريحا لم يرد شيء مرفوع تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على الجنازة لم يثبت شيء مرفوع تصريحا لا حكما حكما سيأتي. لكن مرفوع تصريحا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا او انه فعل كذا لم يرد شيء مرفوع تصريحا انه صلى الله عليه وسلم قرأ اه الفاتحة او غيرها في الصلاة على الجنازة. فهذا ايضا مما ايد به المالكية مذهبهم. عدم ورود شيء مرفوعين تصريحا اما المرفوع حكما سيأتي الواردة في وجوب قراءة صلاة قراءة سورة الفاتحة في الصلاة فيما نحن فيه. كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا ينفع الاستدلال بهذه العمومات في مسألتنا وما ورد عن ابن عمر وما نقله مالك عن اهل المدينة من انهم كانوا لا يقرؤون وما روي عن بعض السلف فهذه هي في الجملة حجج المالكية اه على هذا الامر لي هو عدم القراءة في صلاة الجنازة وانما هي الدعاء بعد كل تكبيرتها الدعاء القول الاخر عندنا في المذهب قول اشهب. هاد الرواية لي ذكرنا الان هي الرواية المشهورة في المذهب الرواية الاخرى رواية اشهد فقد قال اشهب من المالكية بوجوب قراءة الفاتحة. قال قراءتها واجبة وهذا القول ذكره الامام الباجي في المنتقى هذا القول عن اشهب ذكره الباجي في المنتقى وكذلك ذكره الشيخ زروق في شرحه على الرسالة وقال الشيخ زروق رحمه الله بعد ان ذكر هذا القول عن اشهب لي هو ان القراءة واجبة. قال والعمل به ورع للخروج من الخلاف والعمل به ورع به بماذا؟ بقول اشهد وهو ان القراءة واجبة. قال ورع باب الاحتياط الاحوط العمل به لانه قال بوجوبها. فبناء على قوله بوجوبها لا تصح صلاة الجنازة اذا لم يقرأ فيها بالفاتحة قال والعمل به ورع للخروج من الخلاف. طيب ما هو الدليل الذي يتمسك به غير المالكية ياه في مشروعية قراءة الفاتحة. الدليل الوارد في الباب ماشي العمومات لا دليل خاص في المسألة دليل غير المالكية ودليل ما ذهب اليه اشهب من المالكية هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه الحديث في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة قرأ الفاتحة الكتاب ثم بعد ان فرغ قال الناس لي صلوا وراه لتعلموا انها سنة ومقرر في اصول الفقه ومصطلح الحديث ان قول الصحابي سنة يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من المرفوع حكما مرفوع حكما اذا قال الصحابي من السنة كذا فالمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر اهل الاصول واهل المصطلح مصطلح الحديث فهذا هو عمدة الفقهاء القائلين بمشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبير انه قال لتعلموا انها سنة وهذا الامر يناقشه المتأخرون من المالكية. المتأخرون من المالكية الذين يرجحون المشهور اللي هو عدم قراءة الفاتحة يناقشون هذا الاثر من جهة قول الصحابي هذا الامر سنة ويذكرون ان الصحابي احيانا قد يقول سنة ويريد بذلك سنة اه الخلفاء الراشدين وقد يطلق لفظ السنة ويريد سنة بعض الصحابة ونحوي هذا الشاهد في المسألة نقاش هذا الاثر آآ حاول هؤلاء المتأخرون المالكية ان يجيبوا عنه ببعض الاجوبة لكن هاد الجواب الذي ذكرته الآن اللي هو ان الصحابي قد يطلق السنة على سنة الخلفاء او سنة بعض الصحابة قد يقع هذا فالجواب انه نعم وان وقع لكنه خلاف في الأصل خلاف الأصل وخلاف الغالب هذا استعمال واطلاق قليل ولا يسار الى القليل عند الاطلاق. الغالب ان الصحابي اذا قال سنة المراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي جاء عن ابن عباس يجب ان يحمل على الاصل الغالب ولا يجوز ان يسقط الاستدلال به اصلا لوجود اه احتمال ان يطلق على سنة غير الصحابة. ولذلك اهل الاصول واهل المصطلح ملي كيتكلموا على هاد اللفظ لا يذكرونه في اه يعني في المرفوع نصا كيقولو ظاهره الرفع كما اشار في المراقي هذا ذكره فيما ظاهره الرفع لأن حتى الألفاظ اللي هي مرفوعة حكما الى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر فهاد اللفظ هذا ظاهره الرفع كقول الصحابي امرنا او نهينا فالظاهر الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والأصل والغريب ان الآمرة والناهية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع احتمال ان يكون الآن من احد الصحابة. ممكن يقول امرنا ويقصد امر احد الخلفاء ولا الناهي احد الخلفاء هذا احتمال وارد لكنه احتمال مرجوح لا يسار اليه الا بقرينة دايما الاحتمال المرجوح نصير اليه مع وجود قريبة فإذا لم تجد قريبة فلا يشار اليه. فالشاهد ان هذا الأمر فيه خلاف فقهي معتبر بين الفقهاء لا يجوز فيه التشديد ولا التغليب فالمشهور عند المالكية الدعاء وعدم قراءة الفاتحة وجمهور الفقهاء اكثر العلماء وهو قول اشهب من المالكية وقال الشيخ زروق العمل به ورع مشروعية قراءة الفاتحة واما العمومات فلا يستدل بها في هذا المقام على الصحيح بمعنى لا ينبغي ان نستدل بالعمومية لان صلاة الجنازة ليست كغيرها من الصلوات ليست كسائر الصلوات المفروضة ولا ولا صلاة النافلة فهي صلاة بلا ركوع ولا لا ولا سجود فلا بد ان يرد شيء مخصوص فيها بخصوصها اما عدد التكبيرات فقد تحدثنا عنه وذكرنا الخلاصة قلنا عدد التكبيرات عندنا اربع تكبيرات وهذا لازم فلا يجوز النقص ولا الزيادة. فمن نقص بان كبر ثلاث تكبيرات وطال الزمن كبر تلاتة التكبيرات نسا ما كبرش الرابعة وطال الزمن وعاد تفكر انه كبرت تكبيرة تلات تكبيرات فقد بطلت صلاته لابد من اربع تكبيرات فإن قارب الزمن يتدارك الرابعة يزيد يتفكر الله اكبر ويزيد الرابعة ويسلم لكن ان طال الزمان فانها تبطل لابد من اربع تكبيرات. وكما لا يجوز النقص لا يجوز لا يجوز الزيادة قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى وان والاه او سلم بعد ثلاث اعاد وان والاه اي ولا التكبيرة بمعنى من غير دعاء قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم لم يدعو بين التكبيرات هذا هو معنى والاه على التكبير ولم يفصل بينه بدعاء للميت اش قال لك؟ بطلت صلاته. وكذلك قال ان سلم بعد ثلاث. ثلاثة تكبيرات وسلم اعاد هذا اذا طال الزمن اما اذا لم يطل الزمن فلا اعادة طيب فإن زاد الإمام مسألة أشرت إليها فقط لتتكرر فإن زاد الإمام على أربع تكبيرات عندنا ماذا يفعل المأموم على المشهور يسلم ولا ينتظره لا ينتظره ويسلمه مباشرة. قال ابن القاسم في العتبية عن مالك قال وان كان الامام ممن يكبر خمسا مثلا امام كان شافعيا ولا حنفيا يقلد من يرى جواز زيادة التكبير على اربع قال فليقطع المأموم بعد الرابعة ولا يتبعه وهذا ما اشار اليه خليل في المختصر ايضا قال وان زاد لم ينتظر. وان زاد اي الامام على اربع تكبيرات. لم ينتظر لم ينتظر المأموم بمعنى انه يسلم السلام عليكم ويخرج وينتهي من الصلاة. هذه الرواية الاولى وهي منشورة في المذهب الرواية الثانية عندنا في المذهب رواية ابن حبيب عن ابن الماجي شون من اصحاب مالك انه قال فهاد الحالة هادي اللي تكلمنا عليها الآن ان المأموم يسكت الى الإمام زاد تكبيرة الخامسة الإمام المأموم يسكت بمعنى لا يكبر معه الخامسة لكن ينتظر سلامه ما يسلمش قبله يسكت وينتظر سلامه فإذا سلم الإمام عاد يسلم المأموم حينئذنا قال الشيخ رحمه الله يرفع يديه في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس دابا الآن مسألة رفع اليدين قال لك ارفعوا اليدين فاش في التكبيرة الاولى الله اكبر الاولى يرفع اليدين. طيب والتكبيرات الاخرى هل يشرع معها رفع اليدين؟ قال الشيخ وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس اذن في التكبيرات الأولى خير الشيخ رحمه الله خير المصلي بين الرفع وعدمه اذا نقول رفع اليدين في التكبيرة الاولى هذا لا اشكال في مشروعيته. ورفع ورفع اليدين فيما عدا التكبيرة الاولى من تكبيرات في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة فيه روايتان عندنا في المذهب. الرواية الاولى انه يستحب رفع اليدين في في التكبيرات كلها. والرواية الاخرى انه لا لا يستحب رفع اليدين الا في التكبيرة الاولى. اذا التكبيرة الاولى يستحب فيها رفعوا اليدين ياك اسيدي؟ والتكبيرات الأخرى فيها في المذهب روايتان. رواية ابن وهب انه يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة والرواية الثانية لابن القاسم وابن زياد انه يستحب رفعها في في الاولى فقط ولا يستحب رفعها فيما عدا ذلك فعلى الشيخ رحمه الله وان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه. المسألة اللي قلت ستاتي اللي هي مسألة الدعاء بعد الرابعة دابا عندنا في المذهب ندعيو بعد الاولى وبعد الثانية وبعد ثالثا طيب بعد الرابعة واش مباشرة نسلمو ولا يشرع بعدها الدعاء ايضا. الشيخ ايضا خير كما رأيتم قال وان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم. وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه اي مكان دعاء بلا ما بلا ما يدعي غير يكبر ويسلمه مباشرة. روايتان عندنا ايضا في في المذهب القول الأول عندنا في المذهب وهو القول الذي اختاره اللخمي رحمه الله انه يستحب الدعاء بعد الرابعة. ملي كبر التكبيرة الرابعة كذلك يدعو ثم بعد ذلك يسلم. قال خليل رحمه الله ودعا بعد الرابعة على المختار ودعا بعد الرابعة وهذا القول هو الذي عليه العمل اليوم عليه عمل الائمة اليوم انهم يدعون بعد بعد الرابعة وقال ابن ابي زيد في النوادر وفي غير موضع لاصحابنا اذا كبر الرابعة سلم. وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره وقال ابن حبيب وروي ان ابن عمر كان يدعو بعد الرابعة لنفسه ولوالديه اذن الشاهد عندنا روايتان في المذهب الرواية الاولى انه يدعو بعد الرابعة والرواية الاخرى انه لا يدعو بعد بعد والامر واسع الامر واسع ان شاء الله الدعاء بعد الرابع وهذا من الدعاء الامر واسع والقول المختار الذي اختاره الشيخ خليل رحمه الله كما رأيتم قال لك وهو المختار هو الدعاء بعد الرابعة. ومما يقيد يؤيد هذا القول المختار ما جاء في حديث عبد الله بن ابي اوفى قال شهدته وكبر على جنازة اربعا هذا ابو يعفور عن عبد الله ابن ابي اوفى كيقول يقول ابو يعفور انه شهد عبدالله بن ابي اوفى من الصحابة قال شهدته وكبر على جنازة اربعا ثم قام ساعة يدعو بعد التكبيرة الرابعة ثم قال اتروني كنت اكبر اتروني كنت اكبر خمسا؟ قالوا لا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اربعا الشاهد من الحديث قوله آآ ثم قام ساعة بعد التكبيرة الرابعة قام ساعة يعني هنيهة من الزمن لحظة لحظات من زمن يدعو فهذا يؤيد ما اختاره اللخم ومال اليه خليل قال لك وهو المختار من استحباب الدعاء بعد بعد الرابعة. وان لم يدعو بعد الرابعة فلا حرج. واضح الامر اذا هذا ما تعلق بصفة الصلاة على لا الجنازة قال ابن مسلم رحمه الله لا يغسل المسلم اباه الكافر انه لا يغسل الا من يصلى عليه نعم وهذا لا يصلى عليه فلا فائدة في غسله. وكما انه لا يغسله لا يدخله قبره. لان لان بالموت سقط بالروح. اللهم الا ان خاف ان يضيع اذا تركه فليواره ان يلفه بثوب بثوبه ويدفنه ولا يستقبل به قبلتنا لانه ليس من اهلها هنا قبلتهم ان في ذلك تعظيما لها. وانما امر بمباغته امر. امر. انما امر بموارته لان المعاصي تلحقه فتنته مم واللحد بفتح الله بمعنى قالوا لي الا يكون ذلك وسيلة الى سبه وسب المسلمين انهم اه لم يواروا قريبهم آآ ولم يستروه بعد موته. بمعنى الا يكون ذلك آآ سببا في الطعن في المسلمين والتنقيص منهم قال واللحد بفتح اللام وضمها مع اسكان حاء احب الى اهل العلم من الشق بفتح الشين وهو اي اللحد ان يحفر للميت تحت الجوف في حار ذي قبلة القبر في حائط قبلة القبر. في حائط قبلة القبر وذلك كوم اللحد افضل اذا كانت حائط قبلة القبر قربة صلبة صلبة لا تتهنى لا تتهين ياك؟ لا تتهين فيما تسير كارض الظن ولا تتقطع اذا تسقط جدوة جدوة اما اذا كانت كذلك اذا لا تتهيأ اش معناها؟ لا كيلو كأرض الرمل ولا تتقطع لا تسقط قطعة قطعة فهمنا الفرق ياك؟ لأنه احيانا كتكون التربة كاين بعض واحد النوع ديال التربة يكون كالرمل رقيقا جدا تسيل شيئا فشيئا كما يسيل الماء. تسيل التربة شيئا فشيئا فتسقط سيلانا تسقط سيلانا كالرمل. واحيانا قد تكون التربة مجتمعة فتسقط قطعا ماشي كالرمدي تسقط قطعة قطعة هذا هو معنى قوله لا تتهين ولا تتقطع طرز عن سورتين السورة الاولى ان تكون التربة رقيقة كالرمل تسيل والصورة الثالثة التانية ان تكون مجتمعة لكنها رطبة تنزل قطاعا قطاعا قال وكذلك الحاد المفهوم من السياق فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا اللحد ولم يفسر الشقة وهو ان ان يحفر له حفرة كالنهر ويبني جانباها ان يحفر ويبنى مم ان يحفر الى قلتي ويبنية خاصك تقول جانبيها المفعول بك ياك؟ اه ان يحفر له حفرة ان يغفر له حفرة كالنهر ويبنى جانباها باللبن او غيره. ويجعل بينهما شق. شق. شق يوضع الميت فيه ويسقف عليه ويرفع السقف قديما بحيث لا يمس الميت اه بمعنى ميكونش يكون شوية السقف مرتفع عار عن الميت قليلا ويجعل في شقوقه قطع اللبن ويوضع عليه التراب نكتفي بهذا