﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:35.600
متى يحيد عن سنانه القياسي لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل حيثما يندرج الحكمان جواز يقيس دون ميل وتقول السيدات خسروا معنا الى اخره قال رحمه الله

2
00:00:35.950 --> 00:00:56.800
وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنى حققا هذا شروع من الناظم رحمه الله في الكلام على الركن الثاني من اركان القياس وهو الحكم طبق فيما مضى الكلام على الركن الاول وهو الاصل

3
00:00:57.050 --> 00:01:17.550
وهذا كلام منه على الحكم ويقال له المقيس فيه حكم حكم الأصل يسمى المقيس فيه اذن المقييس هو الفراغ المقيس عليه هو الاصل والمقيس فيه هو الحكم قال رحمه الله

4
00:01:17.700 --> 00:01:41.350
وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنى حقق قال لك في هذا البيت يجوز ان يكون الاصل المقيس عليه طرعا مقيسا على اصل اخر يجوز ان يكون الاصل المقيس عليه

5
00:01:41.500 --> 00:02:02.800
طرعا مقيسا على اصل اخر او بعبارة اخرى يجوز ان يكون حكم الاصل الذي تريد القياس عليه ثابتا بالقياس لا بالنص باننا نتحدث الان عن عن الركن الثاني وهو الحكم. قد تقول

6
00:02:02.850 --> 00:02:25.550
اذا قلت يجوز ان يكون الاصل المقيس عليه فرعا مقيسا على اصل اخر فهذا كلام على الاصل لا على الحكم فالجواب ان المراد بذلك حكم ذلك الاصلي فحكم ذلك الاصل ثابت بالقياس لا بالنص

7
00:02:26.400 --> 00:02:50.250
اذن المقصود بهذا البيت انه قال لك الناظم يجوز ان يكون حكم الاصل الذي تريد القياس عليه ليس ثابتا بالنص وانما هو ثابت بقياس اخر مفهوم اي ان المجتهدة يثبت

8
00:02:50.400 --> 00:03:17.300
حكما لفرع بالقياس على اصل فإذا ثبت الحكم لذلك الفرع بالقياس على اصل يجوز ان يصير ذلك الفرعون اصلا يقاس عليه فرع اخر مفهوم فإذا سيرنا ذلك الفرع اصلا يقاس عليه فرع آخر اذن فحكم ذلك حكم هذا الأصل الآن ثابت بنص ام بقياس

9
00:03:18.500 --> 00:03:37.900
مفهوم حكم هذا الاصل الان الثاني ثابت بقياس وليس بنص. اذا فلا يشترط المقصود هنا لا يشترط ان يكون حكم والأصل ثابتا بالنص يجوز ان يكون ثابتا بقياس على اصل اخر

10
00:03:38.250 --> 00:03:57.100
فالمقصود عند ناس المشترط جزاك الله خيرا المشترط عنده ماذا ان يكون حكم الاصل ثابتا فإذا كان حكم الأصل ثابتا فيجوز القياس على ذلك الأصلي في ذلك الحكم سواء اكان ثابتا بنص او كان ثابتا بقياس اخر

11
00:03:57.100 --> 00:04:17.050
مفهوم اذن يقول لك الناظم رحمه الله وحكم الاصل قد يكون ملحقا واضحين المقصود بالشطر وحكم الاصل قد يكون ملحقا اي قد يكون ثابتا بقياس على فرع على اصل اخر

12
00:04:17.300 --> 00:04:37.500
وذلك الاصل الاول هو الذي ثبت حكمه بالنص واما هذا الثاني فقد ثبت حكمه بالقياس وقوله رحمه الله قد يكون ملحقا يقصد قد يكون محله ملحقا لانه اذا كان المحل ملحقا فالحكم كذلك ملحق

13
00:04:37.700 --> 00:04:53.600
لأن الحكم عرض الحكم عرض وهذا العرض لابد له من محل الأحكام اعراض ولا لا كم اعراض؟ لابد لها من محل لابد لها من محل. فملي كنقولو حكم الأصل فرع كنقصدو اش

14
00:04:54.600 --> 00:05:12.800
هو ومحله حكم الأصل هو ومحله لأنه هو عرض لا يمكن ان يوجد وحده بذاته لابد له من جوهر من محل يقوم به وحكم الاصل المقيس عليه في قياسك انت

15
00:05:13.150 --> 00:05:33.900
قد يكون فرعا ملحقا هذا هو معنى قد يكون ملحقا قد يكون فرعا ملحقا مقيسا على اصل اخر قد يكون فرعا ملحقا اي باعتبار اصله هو في الاصل فرعون مقيس على اصل اخر

16
00:05:34.150 --> 00:05:55.650
ثم بعد ثبوت الحكم له بذلك القياس الاخر الاول تارة اصلا يقاس عليه فرع ثان وهكذا دواليك الفرع الثاني كذلك يمكن ان يصير اصلا يقاس عليه ثالث والثالث يمكن ان يصير اصلا يقاس عليه رابع يجوزنا هذا

17
00:05:55.750 --> 00:06:16.950
اه في في المرة الاولى يجوز مطلقا قال وحكم لصمه قد يكون اي يجوز العبارات قد يكون يعني يجوز قد يكون ملحقا اي فرعا ملحقا اي مقيسا على اصل اخر بشيء اخر

18
00:06:18.750 --> 00:06:39.350
شوف انتبه ملي كنقولو تكمل الاصل قد يكون فرعا مقيسا على اصل اخر. واش بنفس العلة؟ ولا بعلة اخرى لا بعلة اخرى ماشي بنفس العلة على الصحيح خلافا لمن جوز ذلك مطلقا لا بعلة اخرى لانه اذا كان بنفس العلة

19
00:06:39.600 --> 00:07:03.350
فلا يحتاج للقياس على هذا الاصل الاخر لا فائدة منه وانما يقاس حينئذ الفرع الثاني على الاصل الاول مفهوم؟ لأن العلة متحدة فكما قسنا الفرع الاول على ذلك المحل نقيس الفرع الثاني على ذلك الاصل الذي ثبت حكمه بالنص

20
00:07:04.700 --> 00:07:25.700
ولا توجد ارجحية لاحد الفرعين على الاخر. علاش غنرجحو هاد الفرع على الفرع الآخر؟ فنقيس هذا على الأصل الذي ثبت حكمه بالنص والثانية على الأصل الذي ثبت حكمه بالقياس لا المقصود اننا نقيس الفرع الثاني

21
00:07:25.800 --> 00:07:47.750
على ذلك الاصل الذي ثبت حكمه بالقياس بعلة اخرى مشتركة بينهما واضح؟ لا توجد في الاصل الاول اما لو كانت نفس العلة اتحدت العلة الموجودة في الاصل الاول هي الموجودة في

22
00:07:48.000 --> 00:08:04.800
في القياس الثاني فلا حاجة للقياس الثاني على الصحيح. هذا ماشي قلنا بالاتفاق على الصحيح. والا بعضهم يقول ولو اتحدت العلة لكنه يراعي شيئا اخر وهو قرب ذلك الفرع الثاني من

23
00:08:05.200 --> 00:08:24.950
من من الفرع الاول الذي صار اصلا كيقول لك هو اقرب من هذا الى ذاك ولو كانت العلة واحدة لكن الصحيح المختار الذي عليه كثير من المحققين انه انما يصح القياس على هذا الاصل

24
00:08:25.250 --> 00:08:46.200
الذي ثبت حكمه بالقياس اذا كانت العلة علة اخرى بعلة اخرى مستنبطة لا بنفس العلة الاولى والا لقيس الفرع حينئذ على الاصل الاول الذي ثبت حكمه بالنص يقول رحمه الله وحكم الاصل

25
00:08:46.350 --> 00:09:10.550
قد يكون ملحقا اي مقيسا على اصل اخر. وهذا مذهب مالك واصحابه. كما ذكر ابن رشد في المقدمات لماذا يجوز هذا عندنا؟ قال لك الناظم لما حقق من وجوب اعتبار الادنى

26
00:09:10.650 --> 00:09:36.350
قالك لما ثبت حقق اي ثبت من وجوب اعتبار الاقرب فلا يصح البناء على الابعد مع وجود الاقرب وهذا التعليم الذي ذكر الناظم الان لما ثبت من وجوب اعتبار الاقرب

27
00:09:36.450 --> 00:09:57.350
وانه لا يعتبر الابعد مع وجود الاقرب يشمل اش يشمل اتحاد العلة ما لو كانت العلة واحدة وهذا قول قيل به كما قلنا ان ذلك جائز مطلقا اتحدت العلة او اختلفت

28
00:09:58.050 --> 00:10:21.800
قال لك لما حقق اي ثبت من وجوب اعتبار الادنى اذا على هذا الذي قرر لك الناظم هنا نقول اذا ثبت حكم الاصل اذا ثبت حكم في فرع للقياس على اصل

29
00:10:21.950 --> 00:10:47.150
فيجوز ان يجعل هذا الفرع في هذا القياس ان يجعل اصلا لقياس اخر بعلة اخرى مستنبطة وهذا ظاهر او بنفس العلة لكن بشرط اذا كان ذلك الفرع اقرب لهذا الاصل الثاني منه للاصل الاول

30
00:10:49.550 --> 00:11:19.750
فحينئذ يقاس على هذا الفرع الذي صار اصلا باعتبار قربه له وقد مثلوا له بالمثال المعروف المشهور وهو اننا لو اه فرضنا قياس الغسل على الصلاة في الحكم الذي هو وجوب النية

31
00:11:20.650 --> 00:11:44.200
بجامع القربة في كل نقول تجب النية في الغسل كما تجب في الصلاة بجامعة ايش ان كلا منهما قربة عبادة هذا القياس الأول ثم الان هاد الغسل الذي اثبتنا حكمه بالقياس سنجعله اصلا نقيس عليه فرعا اخر

32
00:11:44.500 --> 00:12:01.500
فنقول وتجب النية كذلك في الوضوء قياسا على ايش؟ على الغسل اذن وجوب النية في الصلاة هذا ثابت بالنص لكن وجوبها في الغسل لم يثبت بالنص اثبتناه بالقياس وقد جعلنا الان الغسل

33
00:12:01.700 --> 00:12:21.050
جعلناه اصلا قسنا عليه الوضوء قلنا تجب في الوضوء قياسا على على الغسل بجامع ايش القربة في كله طيب فإذا قال لك قائل اذا قال لك قائل لماذا لم تقس

34
00:12:21.200 --> 00:12:43.000
الوضوء على على الصلاة فالجواب لان الغسل اقرب الى الوضوء منه الى الصلاة ما هو الاقرب الى الوضوء؟ الغسل او الصلاة الغسل اقرب الى الوضوء من الصلاة لان كلا منهما طهارة

35
00:12:44.450 --> 00:13:05.150
اذن فقسنا الوضوء على الغسل ولم نقسه على الصلاة لما من اعتبار لدن حقق لما حقق وثبت من وجوب اعتبار الاقرب فلا اه يعتبر الابعد مع وجود الاقرب. بمعنى الان ملي بغينا حنا نتبتو الحكم لي هو وجوب النية في الوضوء

36
00:13:05.850 --> 00:13:24.300
خيرنا بين امرين اما ان نلحق الوضوء بالغسل الذي ثبت له الحكم بالقياس واما ان نلحقه بالصلاة التي ثبت لها الحكم بالنصين فوجدنا ان الغسل اقرب الى الوضوء من الصلاة

37
00:13:24.850 --> 00:13:41.200
فقلنا اذا وثبت عندنا انه يجب اعتبار الاقرب فلا يعتبر الابعد مع وجود الاقرب. فقلنا اذا الوضوء مقيس على على الغسل ولو كانت العلة الواحدة وهي بجامع ان كلا منهما قربة

38
00:13:42.200 --> 00:14:03.050
موهبة المقصود واضح  اذن فعل هذا الذي قال الناظم سواء كانت العلة واحدة او اختلفت فيجوز ان يجعل ذلك الفرع في القياس الاول الذي ثبت له الحكم ان يجعل اصلا في قياس اخر

39
00:14:03.700 --> 00:14:23.600
اتحدت العلة او اختلفت اذن يقول وحكم الاصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنى حقق ظهر معنى البيت اذا خلاصة هذا البيت اش باختصار يجوز ان يكون حكم الاصل في قياسك دابا انت الان بغيتي تبت واحد القياس

40
00:14:24.150 --> 00:14:42.450
اراد المجتهد ان يثبت قياسا ما فيجوز ان يكون ذلك الاصل في قياسه لي بغا يتبت لينا ان يكون ذلك الاصل في قياسه فرعا مقيسا على على اصل اخر في قياس اخر

41
00:14:43.450 --> 00:15:03.450
ان يكون حكم ذلك الاصل في قياسه هو قد ثبت بقياس اخر لا بالنص يجوز يجوز اذا فعل هذا اه المعتبر هو ماذا عند هؤلاء؟ ما هو المعتبر هو ان يكون حكم الاصل المقيس عليه ثابتا

42
00:15:04.000 --> 00:15:18.550
واش هاد الأصلي غنقيس عليه؟ الحكم ديالو هو كذا؟ نعم الحكم ديالو هو كذا حكمه ثابت عندك يعني عند الخصم عند المخالف ثابت انتهى سواء كان ثابتا بنص او بقياس لا يهم المقصود ان هذا الأصل له حكم

43
00:15:18.600 --> 00:15:36.500
وسألحق به فرعا اخر في ذلك الحكم سواء كان حكمه ثبت بالنص او بالقياس. فإذا قال لك طيب اذا كنت ستلحق هذا الفرع بهذا الاصل في الحكم وحكمه ثابت بالقياس فقط. فالحقه

44
00:15:36.600 --> 00:16:01.800
اصل الاول الذي ثبت حكمه بالنص فتقول له انما قسته على هذا الاصل الثاني الذي ثبت حكمه بالقياس لانه ايش اقرب اليه من الاول مفهوم او تقول له هذا الوجه الأول لأنه اقرب

45
00:16:02.600 --> 00:16:20.550
وقد قلنا ان التحقيق هو ان العلة اذا اتحدت يقاس على الاول ويلغى الوسط واذا اختلفت يقاس على الثاني او تقول له هذا اذا اختلفت العلة انما قسته على هذا الاصل الثاني

46
00:16:20.850 --> 00:16:47.650
لان العلة الجامعة بينهما في هذا القياس لا توجد في الاصل الاول واضح؟ وستأتي امثلة موضحة لهذا باذن الله تعالى اذا فعل هذا انت محتاج ولا بد ان تقيس هذا الفرع على الاصل الثاني اذا اختلفت العلة ولا تستطيع ان تلحق الفرع بالاصل الاول الا اختلفت العلة لا تستطيع لانها لا توجد في الاصل

47
00:16:47.650 --> 00:17:09.200
وانما توجد في الاصل تاني وهي مستنبطة بلا شك الا مستنبطة لن تكون منصوصة واضح لا خيار لك لابد ان تقيس على هذا الاصل الثاني ملي اذا اختلفت العلة لا يمكن ان يعترضك المعترض بأن يقول قسوة على الأصل الأول لأن العلة لا توجد فيه

48
00:17:09.800 --> 00:17:30.500
اذن فقسته على الاصل الثاني لوجود العلة فيه. وهي علة اخرى غير العلة التي ثبت تبت بها الحكم في القياس الأول. مفهوم اذا هذا حاصل البيت ثم قال مستلحق الشرع هو الشرعي

49
00:17:30.550 --> 00:17:55.900
وغيره لغيره مرعي مستلحق الشرع عندكم الياء ياك بالياء الشرعي بالياء مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرئي ذكر في هذا البيت مسألة سهلة التصور قال لك اعلم انه متى كان

50
00:17:57.650 --> 00:18:21.300
المستلحق بالفتح شرعيا فان الملحق له لابد ان يكون شرعيا لا واضح الهدف الشطر الاول شناهو المستلحق؟ هو الفراغ والمستلحق هو الأصل المستلحقة الفقيه بالكسر اسم الفاعل شكون هو هو الاصل والمستلحق بالفتح

51
00:18:21.900 --> 00:18:42.250
وراه كنقصدو هنا حكم الأصل وحكم الفرع لأنه قد يقول قائل حنا كنتكلمو على الحكم ماشي عل الأصل فالجواب ان المراد بالمستلحق حكم الأصل والمستلحق حكم الفرائض اذا المستلحق بالكسر ايش؟ حكم الاصل. والمستلحق حكم الفرض

52
00:18:42.650 --> 00:19:04.700
فحكم الاصل الحق هو الذي هو الفاعل شوف حكم الأصل الحق الحكم في محل اخر لي هو الفرع اذن فذلك كالحكم الموجود في الفرع مستلحق اش بغا يقول لك هنا؟ قال لك متى وجدت المستلحق بالفتح

53
00:19:05.800 --> 00:19:26.900
اي الحكم الثابت في الفرع متى وجدته شرعيا؟ حكما شرعيا ليس حكما لغويا ولا عقليا حكما شرعيا تعلم قطعا قطعا ولا بد ان ملحقه بالكسر ان ملحقه شرعي بعبارة اخرى انا نسولكم هل يمكن

54
00:19:28.150 --> 00:19:53.550
ان يثبت الحكم في فرع وان يكون الملحق له في ذلك الفرع لغويا حكما لغويا او حكما عقليا لا يمكن ذلك ابدا متى وجدنا الحكم المستلحق اي الموجودة في الفرع شرعيا فالمستلحق له. لذلك المحل شرعي قطعا

55
00:19:54.750 --> 00:20:19.550
لا يمكن ان يلحق حكم عقلي حكما شرعيا او حكم لغوي حكما شرعيا تقوم مستلحق الشرع هو الشرعي واش واضح الكلام بمعنى الآن هاد القاعدة لي ذكر لك في الشطر الأول

56
00:20:21.250 --> 00:20:48.350
تستطيع ان ترد بها وان تزيل بها كثيرا من الاحتمالات التي قد ترد على قياس ما من الأقيسات فإذا وجدت قائسا مجتهدا قد اثبت حكما شرعيا ماشي عقليا ولا لغويا لفرع فاجزم

57
00:20:48.550 --> 00:21:15.100
ان مستلحقه ليس ما تبادر لذهنك من الحكم اللغوي او الحكم العقلي لا لا مستلحقه لا يكون الا شرعيا اذا المستلحق اللغوي ولا المستلحق العقلي لا يلحق حكما شرعيا وانما المستلحق اللغوي يثبت حكما لغويا والمستلحق العقلي يثبت حكما عقليا والمستلحق الشرعي يثبت حكما شرعيا

58
00:21:16.400 --> 00:21:35.150
واضح المقصود بالشطر الأول والشطر الثاني كذلك وغيره لغيره اذا قال لك مستلحق الشرعي هو الشرعي هو سهل تصور هاد البيت الا انه في التقدير شي شوية فيه لكن لا يصعب عليكم لان الاعراب معروف

59
00:21:35.500 --> 00:22:00.750
قال مستلحق الشرع هو الشرعي هنا مستلحقوا اسم اسم فاعل مضاف لمفعوله شوف الفقيه هذا اسم فاعل مضاف لمفعوله ماشي لفاعله انا غادي نحيد الإضافة او واجعل الكلام معربا ليظهر المقصود

60
00:22:01.550 --> 00:22:22.750
مستلحقو الشرع نزولو الإضافة ونجعلو الكلام معرب شنو نقولو وحكم اصل مستلحق الحكم الشرعي. هكذا وحكم اصل مستلحق هو اذا الفاعل ديال اسم الفاعل ضمير ياك مستلحق الهوة اش استلحق لنا هو

61
00:22:22.950 --> 00:22:45.300
مستلحق هو الحكم الشرعي في الفرع مفهوم هاد حكم الأصل المستلحق حكما شرعيا في الفرع اش غيكون هو حكم الأصل هذا المستلحق اش غيكون؟ قال لك هو الشرعي هواش المستلحق الشرعي وليس اللغوي ولا العقلية

62
00:22:46.050 --> 00:23:23.350
هادشي لي بغا يقولك واضح التقدير الآن مم مستلحق الشرع وحكم اصل مستلحق الحكم الشرعي في الفرع. اضيف اسم الفاعل لمفعوله مستلحق الحكم الشرعي ويقرأ بسكون الياء للوزن والاصل في الياء التشديد. الاصل اش خاصنا نقولو في غير النضج؟ مستلحق الشرعي. بالتشديد

63
00:23:24.000 --> 00:23:51.950
لكنها سكنت لاجل الوزن كالياء الاخيرة كذلك اش كنقولو في الياء التالية؟ هو مستلحق الشرع هو الشرعي لا هذه اه مشددة اذن الشرعية اللولة مشددة كالثانية في الاصل لكنها سكنت في البيت للوزن هي في الاصل ديالها مشددة بحال التانية مستلحق الشرعي هو الشرعي

64
00:23:52.650 --> 00:24:23.700
فسكنت الاولى للوزن وحكم اصل مستلحق الحكم الشرعي. مستلحق الحكم الشرعي انما هو اي ذلك المستلحق اذا هاد الضمير ديال هو ليش يعود للمستلحق ولا المستلحق قل اسيدي مستلحق هو اي ذلك المستلحق الحكم الشرعي اي المنسوب الى الشرع. لا الى اللغة ولا الى العقل قطعا بمعنى خودها

65
00:24:23.700 --> 00:24:51.450
قاعدة اذن الى بغيتي تعكس باش يتضح لك المعنى قل ان شئت هكذا عبر بهذه العبارة اذا كان المستلحق شرعيا فلا بد ان يكون مستلحقه شرعيا اذا كان المستلحق شرعيا فلا بد يجب

66
00:24:51.600 --> 00:25:18.150
ان يكون مستلحقه شرعيا متى وجدت واش فهمت انا متى وجدت الحكم الثابت انا غنحيد عبارات مستلحق كاع باش بعبارة اخرى متى وجدت الحكم الثابت في الفرع شرعيا فاعلم ان الحكم

67
00:25:18.550 --> 00:25:39.950
الذي الحق الحكم بهذا الفرع كذلك شرعيون لا يمكن ان يكون لغويا ولا عقليا اذا فعل هذا الحكم اللغوي ما الذي يلحق اذا كان اصلا؟ ما الذي يلحق يلحق حكما لغويا

68
00:25:40.250 --> 00:26:00.450
والعقلي يلحق حكما عقليا ولذلك قال وغيره لغيره مرعيه وغيره الضمير اش يرجع؟ للشرعي وغير الشرعي هو ايش هو الحكم اللغوي والحكم العقلي اما الحكم اللغوي الذي يلحقه حكما لغويا فقد سبق

69
00:26:02.350 --> 00:26:30.350
في اول هذا الكتاب سبق في قياس اللغة هل تثبت اللغة قياسي والثالث الفرق لدى اناسي الطبقة هناك والحكم العقلي يثبت حكما عقليا كما هو مقرر في المنطق اذا قال لك وغير ذلك الشرعي وهو العقلي واللغوي مرعي اي محفوظ ومروي عن اهل الاصول لغيره

70
00:26:30.350 --> 00:26:50.000
في اي لغير الشرع وغيره لغيره وغير الشرعي مرعي لغير الشرع لان حكم الاصل ليس شرعيا فلا يمكن ان يلحق تكمل شرعيا هو ماشي شرعي وغيولد شرعي لا يكون اذن يولد

71
00:26:51.200 --> 00:27:10.050
لغويا او عقليا وانما الذي يولد الشرعية هو الشرعي هذا حاصله ثم قال رحمه الله وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق. كذاك عهد اعلموا ان الناظم ذكر في هذا البيت

72
00:27:13.550 --> 00:27:36.500
جوابا عن اعتراض اعترض به هذه المسألة المذكورة في هذا البيت هي جواب عن اعتراض اعترض به بعض اهل الاصول والناظم رحمه الله يرى ان الجواب عن ذلك الاعتراض هو الصحيح والمختار

73
00:27:37.350 --> 00:28:01.350
ولذلك قال به ما هو هذا الاعتراض الذي اعترض به هنا الاعتراض حاصله ان ما تعبدنا الله فيه بالقطع باليقين وهي العقائد عندهم عند المتكلمين العقائد تعبدنا الله فيها بالقطع واليقين

74
00:28:01.600 --> 00:28:22.950
بمعنى لا يجوز ان نتعبد الله تعالى فيها بالظن لا يكفي فيها الظن لابد فيها من القطع اذن ما تعبدنا الله فيه بالقطع لا يقاس على محله الا ما يطلب فيه القطع

75
00:28:24.150 --> 00:28:51.000
والقياس كما علمتم القياس الاصولي التمثيلي عند جمهور المتكلمين لا يفيد الا الظن اذا وعليه الى تقرر هاد المقدمة فلا يقاس على اصل تعبدنا الله فيه بالقطع. علاش؟ لأن القياس لا يفيد الا الظن

76
00:28:52.000 --> 00:29:16.250
والظن لا يجوز في العقائد او كل ما تعبدنا الله فيه بالقطع وقد سبق تقرير هذا في السلم ان القياس الاصولي لا يفيد الا الا الظن في قوله رحمه الله ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. وقياس التمثيل هو القياس الاصولي. قال لك

77
00:29:16.250 --> 00:29:29.550
لا يفيد القضاء لا يفيد الا الظلم اذن لاحظوا دابا حنا عندنا مقدمات معلومة القياس الاصولي عندهم اللي هو القياس التمثيلي ماذا يفيد قيل قال بعضهم لا يفيد الا الظن هذا قول الجمهور

78
00:29:29.850 --> 00:29:49.100
اذا تقرر انه لا يفيد الا الظن وكانت عندنا امور تعبدنا الله في هذه القطع فهل يجوز لاحظ ديك الأمور لي تعبدنا الله فيها بالقطع؟ هل يجوز ان نجعلها محلا مقيسا عليه ان نجعل

79
00:29:49.100 --> 00:30:04.650
اصلا يقاس عليه قالوا لا لماذا قالك لأن الأمور التي تعبدنا الله فيها بالقطع اللي هي العقائد شنو ممكن نقيسو عليها؟ غنقيسو عليها العقائد كذلك ولا لا؟ غنقيسو عليها العقائد

80
00:30:04.650 --> 00:30:21.550
العقائد شنو المطلوب فيها من فيها القطع والقياس ماذا يحصل الظن؟ اذا لا يجوز هذا هو المعنى الامور التي تعبدنا الله فيها بالقطع لا يجوز ان نجعلها محلا نقيس عليه شيئا اخرا

81
00:30:22.000 --> 00:30:51.250
لانها ان كانت عقائد فلا يقاس عليها الا العقائد واذا قسنا امورا اخرى عليها فالقياس لا يحصل الا الظن والمطلوب اش انقطعوا واضح الاعتراض هذا هو الاعتراض واجيب عن هذا الاعتراض من اهل الاصول انفسهم. قال بعضهم لا نسلم ان القياس لا يفيد

82
00:30:51.300 --> 00:31:06.400
لا يفيد الا الظن قالوا بل القياس قد يفيد القطع. واضح والذين ردوا جاوبوا على بهاد الجواب قالوا لا نسلم ان القياس لا يفيد الا الظن وانه قد يفيد اليقين

83
00:31:06.500 --> 00:31:23.800
قالوا اذا يجوز واش واضح؟ حاصل المسألة اذن المسألة كلها مدارها على ماذا؟ واش القياس لا يحصل الا الظن؟ او قد يفيد اليقين فالذين قالوا لا يفيد الا الظن مطلقا منعوا القياس في هذا المحل

84
00:31:24.300 --> 00:31:39.850
واضح؟ قالوا لأن القياس غادي يحصل لينا غير الظن وهاد الأمور مطلوب فيها القطع اذن لا يجوز والذين اجابوا قالوا لهم لا قد يفيد اليقين. قالوا اذا قطعنا بحكم اه قطعنا بوجود العلة

85
00:31:40.450 --> 00:31:58.900
في الفرع وقطعنا بأنها هي علة الأصل فان القياس حينئذ يكون يقينيا اذن لي قالوا قد يفيد اليقين ماذا فعلوا؟ جوزوا القياس على هذه المحال القطعية اليقينية قالوا يجوز القياس عليها واضح

86
00:31:59.050 --> 00:32:20.450
قال المحلي رحمه الله وهو يذكر هذا الاعتراض قال في كلام ثم قال بعده لان ما تعبد فيه بالقطع انما يقاس على محله ما يطلب فيه نقطعو اي اليقين كالعقائد قال والقياس لا يفيد اليقين

87
00:32:22.000 --> 00:32:43.000
واعترض ثم قال رحمه الله واعترض بانه قد يفيد اليقين اذا علم علم يقينا حكم الاصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع هادو اعترض بأنه قد يفيد اليقين اذا علم حكم الأصل

88
00:32:43.200 --> 00:33:01.100
وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع؟ هذا الاعتراض هو الذي مشى عليه الناظم في البيت. مفهوم؟ اذا ناظم في البيت. شنو انضم لينا نظم لينا الكلام الأول ولا الجواب

89
00:33:01.200 --> 00:33:16.900
عن عن الكلام الاول نظم الجواب عن الكلام الاول لأن الكلام الأول اشي يقتضي انه لا يجوز القياس في على ما تعبدنا الله فيه بالقطع على الامور اليقينية لا يجوز القياس عليها

90
00:33:18.200 --> 00:33:31.550
واعترض بانه قد يفيد اليقين. وهذا هو وهذا هو ما مشى عليه الناظم؟ هنا. مفهوم؟ اذا الناظم فهاد البيت خالف الجمهور ما خالف الجمهور ماضيين فهاد البيت هادا خالف الجمهور

91
00:33:31.800 --> 00:33:49.500
خلف الجمهور في ماذا بحيث انه قال قد يفيد القياس اليقين والجمهور اش كيقولو؟ لا يفيد الا الظن هذا هو وجه الخلاف قال في الجمهور فاش بانه قال قد يفيد القياس

92
00:33:49.600 --> 00:34:05.650
بيقين وهم قالوا لا يفيد الا الظن وشنو بناو على انه لا يفيد الا الظن انه لا يقاس على محل تعبدنا الله فيه بالقطع لاننا لا يمكن ان نقيس عليه الا ما كان مثله

93
00:34:05.850 --> 00:34:22.100
والقياس الذي يحصل الا ظنا فلا يجوز. هو قال لك قد يفيد اليقين وعليه فاذا اذا قسنا فرعا على ما تعبدنا الله فيه بالقطع يصير ذلك الفرع ايضا مفيدا للقطع واليقين مفهوم اش بغا يقول

94
00:34:22.450 --> 00:34:38.250
تا هو حاصل قال رحمه الله وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهد وما اي وحكم الاصل لان الكلام على الحكم ولا لا كلامنا على الركن الثاني هنا

95
00:34:38.600 --> 00:35:10.350
وحكم الاصل الذي قد تعبد ربي بقطع فيه قد تعبد ربي بقطع فيه حدث المفعول الأول والتقدير قد تعبدنا ربي تعبد تعبدنا حذف للعلم به وما وحكم الاصل الذي قد تعبدنا ربي بقطع فيه. تعبدنا اي كلفنا شمعنى تعبدنا

96
00:35:11.100 --> 00:35:33.500
كلفنا تعبدنا ربي اي كلفنا ربي بقطع اي يقين فيه وذلك عقائدي عندهم لا تثبت الا بالقطع مطلوب فيها اليقين لا تثبت بالظن قال لك فملحق كذاك عهد فملحق اي ففرع

97
00:35:33.550 --> 00:35:57.000
ملحق به اي بذلك الاصل في حكمه وملحق باش؟ بالقياس ففرع ملحق به بالقياس كذاك معنى كداك اي يفيد يقينا وقطعا ولو بالقياس اه قال لك ولو بالقياس يفيد يقينا وقطعا

98
00:35:57.700 --> 00:36:25.000
كداك ان يفيدوا يقينا وقطعا عهد اي عرف كونه كذلك والا فلا يقاس عليه واضح لكن متى يكون الفرع كذلك مفيدا للقطع واليقين قلنا اذا علم حكم الاصل يقينا وعلمت علته

99
00:36:25.100 --> 00:36:54.500
وتحقق وجودها في الفرع علم حكم الاصل وعلته وتحقق وجود تلك العلة بتمامها وكمالها في الفرع فان الملحق الذي هو الفرع كذاك يكون حكمه يقينيا مقطوعا به فملحق كذاك عهد والا فلا يقاس عليه شمعنا والا فلا يقاس عليه بمعنى اذا لم يوجد

100
00:36:54.950 --> 00:37:19.500
يقين بالقياس فلا يقاس عليه. علاش لان القياس حينئذ افاد الظن فقط. وهذه الامور مطلوب فيها القطع. اذا انتبهوا را الناضيين ماشي كيخالفهم كيقوليهم العقائد لا فيها اليقين له ويوافقهم على هذا العقائد يطلب فيها اليقين وما يقاس عليها كذلك مطلوب فيه اليقين

101
00:37:19.900 --> 00:37:36.300
هاد المقدمتين يوافق عليهما الناضل وانما فين كيخالفهم في قولهم والقياس لا يفيد الا الظن قال ليهم لا قد يفيد اليقين اذن فعلى مذهبي الناظم شوف اسيدي حنا على مذهب ناظم لو فرضنا ان عندنا اصلا

102
00:37:37.350 --> 00:38:06.600
نريد القياس عليه قد تعبدنا ربي فيه بقطع والقياس الذي اه الحقنا به فرعا بذلك الاصل لم يفيد قطعا افاد الظن فقط. بمعنى ان حكم الاصل مثلا ليس ثابتا قطعا او ان علته ليست ثابتة قطعا او ان وجودها في الفرع ليس متيقنا منه بمعنى ذاك القياس

103
00:38:07.850 --> 00:38:27.150
لم يكن مفيدا لليقين كان مفيدا للظن فقط. عند الناظم هل يقاس؟ لا عند الناظم لا يقاس وانما عند الناظم يجوز القياس على ما تعبدنا ربي فيه بالقطع اذا افاد القياس اليقين عاد يجوز القياس

104
00:38:27.550 --> 00:38:39.100
اذن فين خالفهم؟ في انه قال يمكن ان يفيد اليقين قالوا لا يمكن. هنا فين اختلف اما اذا افاض الظن حتى عند النظيم كيقول لك لا لا يقاس مفهوم الكلام

105
00:38:40.400 --> 00:39:00.800
لأنه لأن المتكلمين يتفقون على ان هذه الأمور يطلب فيها القطع العقائد يطلب فيها اليقين والقطع اذن فالقياس اذا افاد ظنا ما افاد شيئا لم يفيد شيئا. مفهوم افاد شيئا لا اثر له لا فائدة منه عندهم مفهوم الكلام الفقيه

106
00:39:01.950 --> 00:39:21.600
وما بقطع فيه قد تعبدا ربي فملحق كذاك عهدا ثم قال رحمه الله وليس حكم الاصل بالاساس متى يحد عن سنن قياسي لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل

107
00:39:24.600 --> 00:39:50.700
قللت ماضي في هذين البيتين لا يكون تكم الاصلي اساسا يقاس عليه اذا كان خارجا عن سنن القياس اذا كان حائدا عن طريق القياس عن سنن بفتح السين اي طريق. السنن مفرد

108
00:39:50.750 --> 00:40:11.450
والسنن جمع السنة المفرد وهو الطريق والسنن وجمع سنة سهل ما ذكره في البيتين واضح جدا. لاحظ الفقيه قال لك حكم الاصل حكم محل ما واحد المحل معين عندو حكم لي هو التحريم ولا الوجوب ولا الندب ولا الكراهة

109
00:40:12.050 --> 00:40:31.450
حكم ذلك المحل لا يمكن ان يجعل اصلا مقيسا عليه اذا كان خارجا عن طريق القياس سألته انت قلت له وكيف يكون خارجه؟ شناهو هاد الطريق القياس؟ باش نعرفو اللي خارج عن طريق القياس ولايني ماشي خارج عن طريق القياس

110
00:40:32.050 --> 00:41:07.750
قال لك حكم الأصل يكون موافقا لسنن القياس اذا عرفت علة ذلك الحكم وكانت العلة متعدية اذا عرفت العلة وكانت العلة اش متعدية فهذا هو الموافق لسنن القياس والحائض عن سنين القياس احد امرين واحد من الجوج الحائض عن سبب القياس. لاحظ ها هو محل وعنده حكم وما يمكنش لك تقيس عليه

111
00:41:08.050 --> 00:41:29.150
علاش؟ لأنه حائد عن سنن القياس قلت الحائض عن سري قياس احد امرين الامر الاول ان يكون ذلك الحكم غير معقول المعنى ان يكون غير معقول معنى ان يكون تعبديا

112
00:41:30.150 --> 00:41:49.200
لا يعقل معناه بمعنى لا تعقل علة ذلك الحكم حكم نص عليه الشارع الحكيم لكن لا يعقل معناه ولا يعرف وجهه. لا تعرف علته هذا حائد عن سنن القياس؟ هذا يمنعك من القياس

113
00:41:49.800 --> 00:42:11.500
لان شرط القياس ياش معرفة المعنى الذي لاجله شرع الحكم اذ يكون ذلك المعنى هو الوصفة الجامعة بين الفرع والاصل فإذا كان حكم الأصل غير معقول المعنى فلا يمكن القياس عليه يتعذر ذلك

114
00:42:11.650 --> 00:42:28.650
اذن هذا الاول حائد عن سنن القياس فالثاني الحائذ على اساس القياس ان يكون المعنى معلوما. حنا المعنى عرفناه العلة ديال حكم الأصل عرفناها لكن الشريعة الحكيم نصاب على ان

115
00:42:29.250 --> 00:42:54.000
هذه العلة خاصة بهذا المحل لا توجد في غيره ان يكون ذلك المعنى قاصرا غير متعد يقول لينا شاري حكيم هاد المعنى الحكم هذه علته واضحة عرفناها عرفنا لماذا لكن افادنا الشارع انها مختصة بهذا المحل

116
00:42:54.150 --> 00:43:15.100
لا تتعدى لغيره ولو وجد ذلك المعنى في محل اخر فلا يتعدى مفهوم الكلام؟ هاد المعنى خاص بهاد المحل المعين فكذلك هذا حائد عن سنن القياس اذن شناهو حكم الأصل الموافق لسنن القياس لطريق القياس

117
00:43:15.650 --> 00:43:37.000
هو اللي توفروا فيه جوج الشروط الشرط الأول الا يكون معقول المعنى ان يكون معنى وان تكون علة ذلك الحكم مفهومة معلومة واضحة والشرط الثاني الا تكون مختصة بذلك المحل

118
00:43:37.600 --> 00:43:51.250
واضح؟ ان تكون متعدية ان لا يدل دليل على اختصاصها بذلك المحلي هذا هو الموافق لطريق القياس والحائض عن سنن القياس اما اللي اختل فيه الشرط الاول او الشرط الثاني

119
00:43:51.350 --> 00:44:12.150
مفهوم اذن الخلاصة حكم الاصل ما هو شرطه حكم الأصل من شروطه التي تشترط فيه ان تكون علته معقولة المعنى وان تكون متعدية بعبارة اخرى علة الحكم تكون معقولة المعنى وان تكون

120
00:44:12.400 --> 00:44:47.300
متعدية غير مختصة بذلك المحلي هدا هو شرط القياس على ذلك الحكم نعام نعم نعم وشنو قلنا حنا بحال بحال معقولة المعنى ولا مفهومة المعنى بمعنى المال الواحد اذن قال لك الناظم رحمه الله وليس حكم الاصل بالاساس هداك بالاساسي هو خبر ليس والباء زائدة

121
00:44:48.050 --> 00:45:05.650
وليس حكم الاصل اساسا هذا التقدير وليس حكم الاصل بالاساس خبر ليس يجوز جره بالباء. وبعدما وليس جرا بل خبر يجوز. اذا الباء زائدة وهذاك هو خبر ليس حكم الاصل اساسا اش معنى اساسا

122
00:45:05.850 --> 00:45:28.200
اي اصلا يقاس عليه  وراه ذكرنا ليكم قبل ان حكم الأصلي ان الحكم عرض للأصل والأصل هو محله فيصح ان يقال ليس حكم الاصل اساسا اي اصلا يقاس عليه يصح

123
00:45:29.000 --> 00:45:49.500
لان الحاق الفرع بالاصل لا لذات الاصل وانما لاجل حكمه واضح فالمعنى واحد وليس حكم الاصل بالاساس اي اساسا متل الفقيه قالك متى يحد عن سنن القياسي متى يحد ان يعدل

124
00:45:50.450 --> 00:46:06.150
والضمير في يحيد يحيد هو لاش يعود بحكم الاصل متى يحد ان يعدله واي حكم الاصل عن سنن اي عن طريقي سنن هذا مفرد ماشي جمع عن سنن اي عن طريق ومنهاجي

125
00:46:06.400 --> 00:46:32.950
القياسي ما هو منهاج القياس وهو ان يعقل المعنى اي علة الحكم وان يوجد في محل اخر يمكن تعديته اليه والجواب ديال متى اين هو؟ ياك متى شرطية متى اسم شرط جازم؟ اين جواب الشرط

126
00:46:33.150 --> 00:46:50.050
محلوف دل عليه سابق الكلام ديرو الكلام متى يحد حكم الاصل عن سنن القياس؟ فليس اساسا متى يحيد عن سبب القياس فليس اصلا يقاس عليه توضح لك الناظم رحمه الله

127
00:46:51.800 --> 00:47:19.300
ذلك قال لكونه معناه ليس يعقل او التعدي فيه ليس يحصل. كأنه قال وعدول حكم الاصل عن سنن القياس يكون لاحد امرين الأمر الأول لكونه دابا ملي تيرجع للحكم لكونه اي الحكم حكم الاصل لان الكلام على الحكم

128
00:47:19.350 --> 00:47:35.700
هاد الأبيات كلها اتية كلام فيها على الحكم لكونه اي لكون الحكم معناه اي معنى الحكم كالضمير كيرجع مرة اخرى للحكم وشنو معنى معنى الحكم اي علته واضح الفقيه معنى الحكم ما هو

129
00:47:36.250 --> 00:47:56.600
علة الحكم را قلنا ليس معقول المعنى اي ليس معروفة العلة مفهوم العلة لكونه اي الحكم معناه اي علته لكونه معناه ليس يعقل اي ليس يعرف وذلك مثل ماذا كأعداد الركعات

130
00:47:56.800 --> 00:48:28.600
والمقادير والنصب والكفارات ونحو ذلك من الأشياء اش تعبديا يعبرون عنها هكذا عندنا احكام تعبدية معقولة المعنى وعندنا احكام معقولة المعنى تعرف علته اعداد الركعات  المقادير عموما والكفارات والنصب ونحو ذلك

131
00:48:29.600 --> 00:48:49.550
وان قال بعضهم الكفارات معللة على قوم لكن الاكثر انها تعبدية ونحو ذلك كايجاب غسل اعضاء معينة في الوضوء ولينا نواقض معينة ونحو هذا فهذه ياش؟ ليست معقولة المعنى اذا هذا

132
00:48:49.800 --> 00:49:15.400
الأمر الأول تاني قال او التعدي فيه ليس يحصل يعني او عقل اللول ليس يعقل والتاني عقل لكن ليس يحصل التعدي فيه الضمير في فيه لا سيعود للمعنى المعنى او عقل المعنى ولكن التعدي فيه اي في ذلك المعنى

133
00:49:16.950 --> 00:49:35.550
او قل ولكن التعدي في تلك العلة المعلومة الى غيرها نعديو هاديك العلة نعديها الى محل اخر هدا هو معنى التعدي او التعدي فيه اي في ذلك المعنى ليس يحصل

134
00:49:37.850 --> 00:50:13.550
لكونه قاصرا على شيء اخر. ليس يحصل اي التعدي الى محل اخر وذلك  ضرب الدية على العاقلة كضرب الدية على العاقلة وك اه اثبات الشفعة في العقائد الشريك وكمسألة لعاني وكشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه

135
00:50:13.950 --> 00:50:33.650
فهذه المسائل عند كثير من اهل العلم معقولة المعنى اثبتوا لها معانيه وقد ذكر في مفتاح الوصول كما سبق هناك ذكرنا هناك علة فرض الدية على العاقلة شخص من اهل القبيلة قتل

136
00:50:34.400 --> 00:51:00.250
تجب الدية على اهل قبيلته كلهم يتعاونون ويساهمون ويشتركون في جمعها سبق هناك ذكر علة فرضها عليهم وسيأتي ذلك ان شاء الله عند المؤلف اذن فهو شيء عقل معناه عرفت علته

137
00:51:00.850 --> 00:51:28.600
لكنه ليس متعديا هو قاصر على ذلك المحل اي لا يمكن ان يلحق غيره به وكمسألة اللعان عرفت عللت بتعليلات متعددة لكنها ليست متعدية لا يلحق غيرها بها وكاثبات الشفعة للشريك في العقار

138
00:51:28.900 --> 00:52:00.350
من دور وبساتين واراضين ونحو ذلك العلة فيه كذلك معلومة لكنها ليست متعدية قاصرة بمعنى يمكن ان يعلل بعلل شيء معقول المعنى وكشهادة خزيمة شهادته كشهادة رجلين وعلة ذلك كذلك معروفة معلومة

139
00:52:00.750 --> 00:52:28.850
بل نص النبي صلى الله عليه واله وسلم عليها لما اتصف به من الصدق و اه التصديق للنبي صلى الله عليه واله وسلم لان النبي ربط الحكم بذلك لكن خصه بالحكم خصه عليه الصلاة والسلام بالحكم دون غيره. مع ان العلة التي صرح بها قد توجد في غيره

140
00:52:30.400 --> 00:52:55.250
لكن الشاعر الحكيم جعلها مختصة بذلك المحل ونحو ذلك فهذه الامور يمكن ان نثبت لها عللا واضحة مفهومة لكن الشريعة الحكيم اش خص احكامها بها ولم يجعلها متعدية لغيرها اذا

141
00:52:55.700 --> 00:53:15.450
فهي حائلة عن سنن القياس لا يقاس على حكم اصلها مفهوم الكلام اذن الثاني الذي هو او التعدي فيه ليس يحصل ان تكون العلة معقولة معلومة لكنها لا تتعدى الى محل

142
00:53:15.700 --> 00:53:38.450
اخر بالنص نص الشارع الحكيم على ان علتها لا تتعدى الى محل اخر وان ذلك الحكم ثابت لها دون غيرها  كما نص على ذلك في حديث شهادة خزيمة وسيأتي باذن الله تعالى

143
00:53:38.700 --> 00:53:56.350
اذا الحاصل ان حكم الاصل من شروطه الا يكون حائدا عن سنن القياس. ان يكون موافقا لسند القياس وذلك اذا توفر فيه شرطاني الشرط الاول ان تكون علته معقولة والتاني

144
00:53:56.650 --> 00:54:22.300
ان تكون متعديا اش معنى ان تكون متعدية؟ يعني الا يدل دليل على اختصاصي الحكم بذلك المحلي. ولو عقلت علته فاذا توفر هذان الشرطان فانه يكون اصلا يقاس عليه والا فلا يكون اصلا يقاس عليه

145
00:54:23.150 --> 00:54:38.150
وسيأتي ان شاء الله عند الناظم في قوله وعللوا بما خلت من تعدية. الكلام على العلة المتعدية والعلة القاصرة بتفصيل بشيء من التفصيل ان شاء الله وفيه ايضا مزيد ايضاح لهذا المحل

146
00:54:38.800 --> 00:55:03.900
للمسألة الثانية اللي هي او التعدي فيه ليس يحصل ثم قال رحمه الله وحيثما يندرج الحكمان في النص فالامران قل سيان ذكر في هذا البيت مسألة وهي اذا كان النص عاما يندرج فيه

147
00:55:04.700 --> 00:55:29.700
امران ان يندرج فيهما حلان قد جعل بعضهم احدهما فرعا وجعل الاخر اصلا قال لك فانه لا يحتاج الى القياس يستغنى بالنص العامي الذي يدخل فيه المحلان عن القياس ولا حاجة اليه

148
00:55:29.950 --> 00:56:00.100
فيكون الحكم ثابتا بالنص الذي يشملهما معا واضح الكلام مثلا اه لو ان شافعيا التفاحة على البر في وجود الربا في التفاح بجامع الطعم قال لك التفاح ربوي كالبر لوجود الطعم فيه لانه مطعوم واضح

149
00:56:00.700 --> 00:56:23.550
فنقول له هذا القياس لا يحتاج اليه يستغنى عنه بعموم قوله عليه الصلاة والسلام مثلا الطعام بالطعام مثلا بمثل والتفاح طعام اذا فقوله الطعام بالطعام متلا بمثل هذا يندرج في هذا النص في هذا الدليل

150
00:56:23.800 --> 00:56:45.700
البر والتفاح اذا فالامران اي الحكم التابت للتفاح والحكم الثابت للبر سيان فلا يجعل احدهما اصلا للاخر ويستغنى بذلك عن القياس واضح مثلا لو ان احدا قاسى النبيذ على الخمر

151
00:56:46.100 --> 00:57:04.800
في الحكم الذي هو التحريم بجامع الاسكار فنقول له يستغنى عن هذا القياس بالنص لانه يوجد دليل يشملهما مثلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل والسكرين خمر كل مسكري الخمر

152
00:57:04.900 --> 00:57:25.000
اذا وعليه فالنبيد مسكر اذا فهو خمر واذا كان خمرا فله حكمه وهو الحرمة وكل خمر حرام فيستغنى بذلك عن القياس اذن قالك الناظم وحيثما يندرج اي يدخل الحكمان اش معنى الحكمان

153
00:57:25.250 --> 00:57:46.900
حكم الاصل وحكم الفرع في قياس ما واحد اثبت القياس اثبت بالقياس حكما لفرع فصار عندنا حكمان حكم لاصلهم وحكم لفرعهم قال وحيثما يندرج الحكمان لشيئين لفرع واصل. في النص شنو المراد بالنص

154
00:57:46.950 --> 00:57:58.650
اي الدليل ماشي المقصود بالنص النص بالمعنى السابق نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره لا لا لا المقصود بالنصات ويطلق النص على مذلة وفي كلام الوحي المراد كلام الوحي

155
00:57:58.800 --> 00:58:20.100
وحيثما يندرج الحكمان في النص اي في الدليل من كتاب او سنة فالامران قل سيري شنو معنى الامراني اي الشيئان المراد بالامر هنا الشيء ماشي المراد بالامر آآ طلب الفعل لا لا فالامران اي الشيئان وهما الفرع والاصل

156
00:58:20.200 --> 00:58:43.350
قل هاديك قل اعتراض فالامران نسيان وقل اعتراض تمم به البيت الامران مبتدأ اسيان قدر مبتدأ فالامران نسيان اي سواء في ذلك النص لشموله لهما واش واضح اش معنى سياني؟ اي ليس احدهما

157
00:58:44.100 --> 00:58:59.050
اصلا للاخر جعل احدهما اصلا لاخر تحكم الا جينا وقلنا هذا اصل وهذا فرع والنص يشملهما معا اذا هما سواء بجوجهم داخلين في النص كما ان النص يشمل الأول يشمل الثانية

158
00:59:00.400 --> 00:59:24.700
وعليه اش بغا يقول لك الناظم؟ فيستغنى عن القياس يستغنى بهذا النص ويكتفى به في الاحتجاج عن عن القياس سواء اكان هذا الدليل نصا او ظاهرا شوف انتبهوا ولذلك قلت لكم قول ناظم في النص المقصود به الدليل ماشي النص بالمعنى السابق

159
00:59:24.700 --> 00:59:46.000
سواء كان هذا الدليل نصا او ظاهرا المقصود واحد الدليل يشمل يشمل امرين فهما سواء فيه وبعضهم اجاز القياس شو انتبه للفقيه؟ بعضهم اجاز القياس بناء على ماذا؟ على انه يجوز

160
00:59:46.200 --> 01:00:16.600
تعدد الأدلة لمدلول واحد قالك يجوز القياس ونقول حينئذ الحكم في هذا الفرع المشكوك فيه والذي نازع فيه بعضهم ثابت اما بالدليل او بالقياس واضح؟ الحكم في المبيد ثابت اما بالدليل العام او بالقياس لقياس قل ما شئت ما شئت لانه يجوز ان تتعدد

161
01:00:16.600 --> 01:00:39.000
الدالة على مدلول واحد اذا فالذين يجيدون تعدد الأدلة لمدلول واحد قالوا لا بأس بالقياس واضح بمعنى ان النص يكفي في الاحتجاج لكن الاستدلال بالقياس من باب تكثير الأدلة وتعددها لا بأس به جائز

162
01:00:40.500 --> 01:00:59.900
وحيثما يندرج الحكمان في الصفة الامراني قل سيان ثم قال والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميل مما يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين

163
01:01:00.550 --> 01:01:27.050
هذا ما ذكر في البيت قاليك يشترط في حكم الأصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين  علاش يشترط؟ لاحظ نتا الالة الفقيه مستدل تريد ان تثبت بقياسك حكما لفرع ياك؟ واحد الحكم ثابت لاصل

164
01:01:27.350 --> 01:01:51.500
في محل المناظرة وانت تريد اثبات هذا الحكم للامة ولمن يخالفك قال لك ما دليلك؟ قلت له حكم كذا كذا ما دليلك فأثبت ذلك بقياس واضح الكلام وكان خصمك يخالفك في حكم الاصل المقيس عليه

165
01:01:52.450 --> 01:02:08.600
فليكن كلامك علميا ومنضبطا ولئلا ينتشر الكلام. شنو خاصك دير وانت عارف الخصم ديالك يخالفك في حكمه الأصلي. شنو خاصك دير قبل ما تبت الحكم للفرع وجب ان تثبت حكم الاصل ابتداء

166
01:02:08.700 --> 01:02:31.600
تجي تقول ليه هاد هدا المحل هاد الأصل الذي سأقيس عليه حكمه كذا ودليل حكم الأصل كذا وكذا وكذا ثم بعد ذلك تقيس فرعا على ذلك الأصلي واضح فإذا لم تفعل ذلك لاحظ لم تثبت له الأصل وهو يخالفك في حكم الأصل

167
01:02:31.800 --> 01:02:50.150
واتيت واتبت حكما لمحل اخر قياسا على ذلك الاصل في حكمه. وهو ينازعك في حكم الاصل ينتشر الكلام ولا لا؟ ينتشر الكلام ويذهب المقصود. كنتي باغي تبت حكم الفرع. ولا هو كينازعك فحكم الأصل اصلا

168
01:02:50.900 --> 01:03:07.700
مفهوم الكلام؟ فينتشر الكلام ويذهب القياس المقصود تا القياس ديالك ما بقاش مفهوم فإذا لئلا ينتشر الكلام ولينضبط اول شيء وجب ان يكون حكم الأصل متفقا عليه بينك وبين من تريد اقناعه وإثبات الحكم له

169
01:03:08.300 --> 01:03:26.900
هذا هو المراد بالخصمين المستدل والمعترض مفهوم اذن علاش لابد ان يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين لئلا يؤدي ذلك الى الى انتشار الكلام والا سيعترض لك حكم الاصل وتحتاج الى اثباته فيذهب

170
01:03:27.150 --> 01:03:43.600
المقصود وداك الفرع انت لي كنتي باغي تبتلي الحكم مشى نسيتيه وليتي يلاه كتقلب على الأصل. فينتشر الكلام و تفوت الفائدة اذن فلابد ان تقرر اولا حكم الأصل اذا كان الخصم اذا لم يكن ينازعك فيه انتهى

171
01:03:43.900 --> 01:03:57.800
لكن اذا كان يخالفك فيه فأثبته بدليل ويكفي ان تثبته بدليل وتنتقد نعم يكفي تجي تقول ليه الاصل الذي هو كذا حكمه كذا ودليل الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا

172
01:03:58.550 --> 01:04:14.000
يوافق ولا ما يوافقش شغلو هداك لكن اتبت حكم الأصلي ثم بعد ذلك اذا كان الخصم ينازعك اما الى كان يتافق معك ما كاينش اشكال ثم بعد ذلك الحق ذلك الفرع ذلك الاصل المقصود اذا يشترط

173
01:04:14.150 --> 01:04:36.400
في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين خصمين بين المستدل والمعترض قال لك والوفق اي الاتفاق في الحكم اي على حكم الاصل لدى الخصمين عند الخصمين فقط  شوف لاحظ ماشي قالك

174
01:04:36.450 --> 01:04:53.100
والاتفاق على حكم الاصل عند الامة. واش قال لك عند الامة ولا عند الخصمين لا عند الخصمين فقط لا يشترط الاجماع على حكم الاصل اجماع الامة متفقة على حكم الاصل الذي يشترط هو اش

175
01:04:54.100 --> 01:05:20.500
ان يوافقك الخصم المعترض على الحكم والوفق في الحكم عند الخصمين فقط عند الجمهور. لان البحث بينهما والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون ميل شرط جواز القياس دون ميل اي كذب في ذلك

176
01:05:20.700 --> 01:05:49.500
لماذا العلة؟ لان البحث بينهما فيشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بينهما والا انتشر الكلام ففات المقصود انتشر الكلام علاش ينتشر الكلام لأنه تيعترض حكم الأصل وتحتاج الى اثباته فيذهب المقصود

177
01:05:50.050 --> 01:06:13.300
فمتى حصل الاتفاق على حكم الاصل؟ انتفى الانتشار وحصلت الفائدة حينئذ. واذا اختلفا فيه تحقق الانتشار اذن الشاهد قلنا عند الجمهور المشترط واش الاتفاق على حكم الاصل عند بين الخصمين فقط

178
01:06:13.550 --> 01:06:30.600
مقابل قول الجمهور اش هو وقيل لابد من اتفاق الامة على حكم الاصل. هذا قول المخالف المقابل لقول الجمهور لابد من اتفاق الامة حتى لا يتأتى المنع بوجه من الوجوه

179
01:06:31.650 --> 01:06:58.300
والصحيح انه لا يشترط الاجماع على حكم الاصل وانما المشترط ان يوافقك المعترض لان الكلام والبحث حينئذ بين المستدل والمعترض مفهوم الكلام انت الان مالكي تثبت حكما لمسألة جاء عالم شافعي وخالفك قال لك انت تقول

180
01:06:58.900 --> 01:07:24.800
اه يجب كذا حكم اثبته لي مسألة ما دليلك عليه وانت قد اثبت الحكم لتلك المسألة بالقياس فأردت ان تأتي بالقياس فتذكرت انك قست هذا الفرع الذي سألك عنه الشافعي على اصل يخالفك هو اصلا في حكمه

181
01:07:25.050 --> 01:07:41.600
فالذي يجب عليك اش ان تقرر حكم الاصل اولا ان تثبت له حكم الاصل اولا فاذا وافقك عليه فحينئذ انتقل الى الى اثبات قياسي الى ان هذا المحل هذا الفرع

182
01:07:41.700 --> 01:08:01.700
وجدت فيه نفس علة حكم الاصل فلذلك تعدى الحكم اليه هذا حاصل ما ذكر ناظم هنا ثم قال واياكم لعلتين ذكر في البيتين الاتيين الفرق بين القياس الذي يسمى مركب الاصل

183
01:08:01.800 --> 01:09:06.950
و القياس المسمى بمركب الوصف مركب الاصل ومركب الوصف يأتي ان شاء الله الكلام  بالدرس الاتي       بمناسبة  عليه  لاحظ اش قال لك بعلة اخرى ياك اولا لا؟ اذن ماشي بنفس

184
01:09:07.750 --> 01:10:46.550
العلة والا لقيس على الاول نعم  قال بعض على ما ذهبنا اليه    وانه       قال ابن عربة اسمه   جزاكم اقرار الوصايا على  على على نعم   نعم اه نعم اه نعم علة مركبة

185
01:10:47.050 --> 01:11:08.600
مركبة من متعدية وواقفة  هذا هو المقصود مركبة ان شاء الله نعم اه الكلام ديال بن عرفة قال ابن عرفة في مختصره الاصلي واخذ لمالك من قياس تزاحم اقرار الوصايا

186
01:11:08.650 --> 01:11:29.050
على عول الفرائض وعون الفرائض على حصص الديون اذا كان الشخص مدينا وكانت عليه ديون اه يرحمك الله تستغرق ما عنده من المال هو خلا هاد الشخص المدين عندو ستة المليون

187
01:11:29.550 --> 01:11:45.000
والناس اصحاب الديون اللي خاضوه كيتسالوه سبعة المليون ولا تمنية د المليون واضح كيغنديرو نعطيوهم تمنية د المليون وهو عندو غير ستة هذا الان اصل وهذا الاصل منصوص عليه سبق لنا الحديث في عمدة الاحكام في الصحيحين

188
01:11:46.450 --> 01:12:06.150
المفلس مثلا الذي افلس اه الناس اقرضوه تمنية د المليون واحد جوج واحد تلاتة واحد اه مليون او هو عندو ستة كي نديرو نقسموها عليهم يتحاصون في تلك الملايين الستة على حسب على قدر

189
01:12:06.350 --> 01:12:31.700
ديونهم كل واحد غينقص ليه من ماله شيء على حسب دينه مفهوم كتحصل المحاصرة فهداك اي الذي عنده كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه لاحظ هاد المحاصصة في الديون قيس عليها عون الفرائض العول في الفرائض لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما فيهش نص ولذلك قال ففيه ابن عباس

190
01:12:31.700 --> 01:12:53.600
بس رضي الله تعالى عنهما  اهل الفروض اذا استغرقوا اصلا المسألة واضح؟ المال قسمناه على ستة ولقينا اصحاب الفروض اللي كاينين في المسألة اه يطلبون اكثر من ذلك مفهوم يطلبون اكثر من ذلك

191
01:12:54.000 --> 01:13:17.550
فإذا اردنا ان نقسم ذلك المال عليهم وان يأخذ كل واحد ما ثبت له لن يبقى الحق لغيره العون ديال الفرائض كنتم تعرفونه لا يخفى عليكم اذا فماذا نفعل؟ فعول الفرائض ينقص لكل لكل وارث قدر مما كان يستحقه

192
01:13:17.600 --> 01:13:44.300
وكل بحسبه الذي كان يستحق النصف سينقص له مقدار معين والذي كان يستحق اه السدس ينقص له مقدار معين على قدر ما بيده مفهوم اذن فعون الفرائض قيس على على تحاصص اهل الديون. اهل الديون هذا منصوص عليه وعون الفرائض ليس منصوصا عليه

193
01:13:44.900 --> 01:14:03.050
ثم هذا الفرع لاحظ الآن عون الفرائض هو غير فرع مقيس على اصل ثم هدعوا للفرائض غنجعلوه اصل وغنقيسو عليه شيء اخر وهو اش اقرار الوصايا اقرار الوصايا كذلك يقاس على

194
01:14:03.150 --> 01:14:28.400
عول الفرائض واحد الهالك وصى بوصايا متعددة واضح لما بغى يموت والصالح فلان قال اوصي فلان بثلاثة الاف درهم. اوصي فلان بخمسة الاف درهم. واوصي فلان سبعة الاف درهم ملي جمعناه وجمعنا ملي جينا ملي مات وجينا جمعنا دوك الناس لي وصى ليهم

195
01:14:28.450 --> 01:14:49.650
لقينا ما وصى به لهم يتجاوز الثلث واكثر ما يكون في الوصية الثلث لا تتجاوز الثلث. اذا الا بغينا نعطيو لواحد تلتالاف تلتالاف درهم كلها لاخور ماغاياخدش ماوصي به له والثالث ربما لا يبقى له شيء او احدهما يأخذ نصف

196
01:14:49.900 --> 01:15:07.650
ما وصي به له وليس احدهما احق من الاخر بتلك الوصايا اذا فماذا يفعل كذلك تقع المحاصصة بينهم هذا هو المعنى لكن هاد المحاصصة بينهم قيست على على عون الفرائض اذن عون الفرائض جعل اصلا

197
01:15:08.200 --> 01:15:33.350
يقاس عليه بعد ان كان هو فرعا في القياس الاول جعل اصلا وقيس عليه فرع اخر  قال في  خلاف مذهبي المسألة في قياس الغسل اذا وجوب النية كان لنا ان

198
01:15:34.100 --> 01:16:04.400
لاحظ عند اتحاد العلة لغوا قالك الا كانت العلة واحدة فالقياس الثاني له علاش لاننا نقيس الفرع الثاني على الاصل الاول مثلا فهاد المثال السابق نقيسو الوضوء على الصلاة اذن فالقياس الثاني اللي هو قياس الوضوء على الغسل لغ

199
01:16:04.700 --> 01:16:31.550
كذلك قياس تزاحم اقرار الوصايا على عول الفرائض الغون علاش؟ تقاس على الأصلي الأول اللي هو حصص الديون قال عنه بقياس الفرع على اسف اول اختلافها غير بعدم هادو المعترضون لاحظوا باش جاوبو قال لك وعند اختلافها الى اختلفت العلة الى القياس الأول اثبتنا

200
01:16:31.900 --> 01:16:50.000
فيه الحكم بعلة والقياس الثاني اثبتنا فيه الحكم بعلة اخرى قالك اذا اختلفت العلة فهو قياس غير منعقد غير صحيح قياس باطل علاش؟ قال لك لعدم اشتراك الاصل والفرع فيه في علة الحكم

201
01:16:50.550 --> 01:17:05.900
علاش الفقيه؟ قالك لأننا في القياس الأول جينا وقلنا علة الحكم هي كذا وفي القياس الثاني جينا وقلنا علة الحكم هي كذا وعلنا بعلة اخرى مفهوم اذا فإذا لم تشترك العلة

202
01:17:07.200 --> 01:17:25.150
اه الموجودة للحكم في القياس الاول مع العلة الموجودة في الحكم في القياس الثاني اذا كان القياس غير منعقد لان تلك العلة التي اريد اثبات الحكم بها في القياس الثاني

203
01:17:25.350 --> 01:17:41.700
غير العلة التي اثبتناها للحكم في القياس الاول. اذا فليست احدهما علة قطعا هذا المعنى المراد لكن رد هذا بما بما سبقت الاشارة اليه. وهو ان العلة قد تكون مركبة

204
01:17:42.100 --> 01:18:04.050
تكون مركبة من شيء متعد من وصف متعد ووصف واقف اي قاصر قال لك عند اختلافها غير بعدم اشتراك الاصل والفرع فيه في علة الحكم قياس البوليسي  بجامعة مقياس السفر

205
01:18:05.850 --> 01:18:42.100
نعم الاختلاف قياس اختلاف اختلاف العلة يعني  على قياس الرتق الرتق هي سرتك    على جند  ثم قياس قياس الجذام على الرتق في هو غير منعقد نتاعي غير موجود فيه نعم اذن القياس الاول هذا عند الاختلاف اختلاف العلة

206
01:18:42.450 --> 01:19:03.900
قياس الرفق على جب الذكر الرتق انسداد فرج المرأة بشيء ما بعضلة ونحوها بحيث يمنع ذلك من الجماع انسداد في فرج المرأة وجب الذكر هو قطعه ان يكون الذكر مقطوعا

207
01:19:04.950 --> 01:19:27.450
من اصله فكلاهما يمنع من الاستمتاع. المرأة اذا كان اذا اه كان في فرجها رتق هذا مانع من الاستمتاع لان ذلك يمنع من الجماع الرجل اذا كان مقطوع الذكر فكذلك منيع من الاستمتاع

208
01:19:27.750 --> 01:19:51.600
اذن لاحظ الآن نقول يجوز للمرأة ان تفسخ النكاح اذا كان زوجها مجبوب الذكاء. واضح ياك اسيدي ثم نقيس هذا الان اصل ثم نقيس على هذا الاصل فرعا. نقول يجوز للرجل ان يفسخ النكاح اذا كان في المرأة رتق

209
01:19:51.800 --> 01:20:13.600
قياسا على الرجل اذا كان مجبوب الذكر بجامع فوات الاستمتاع في كله. دابا هاد القياس واضح ثابت ياك اسيدي اذن شنو هي العلة؟ هي الاستمتاع القياس الثاني غنقولو يقاس ايضا الجذام على الرتق

210
01:20:14.500 --> 01:20:37.200
المرأة او الرجل احدهم واذا كان فيه الجذام مرض الجذام فان هذا يجوز فسخ النكاح. قياسا على اش على الا قصنا الجذام على الرتق واش يصح ان نقيس بنفس العلة لي هي فوات الاستمتاع؟ هذا لا يصح لان الجذام لا يمنع من الاستمتاع مفهوم الكلام

211
01:20:37.300 --> 01:20:58.000
اذن العلة غير متحدة ستحتاج الى علة اخرى وهي بجامع ان كلا منهما علة مثلا مفهوم علة اي مرض مرض بجامع ان كلا منهما مرض اذن فإذا هذه علة اخرى ماشي هي فوات الإستمتاع لأن الجذام لا لا يمنع من الإستمتاع مفهوم

212
01:20:58.100 --> 01:21:33.900
هذا هو معنى اختلاف العلة  هذا اذا لم يظهر هي اصلا    لا فائدة ظهر للوسط بمعنى قالك هداك الوسط ادا لم يكن فيه فإذا فلا حاجة اليه فهمتي؟ اذا لم يكن له اعتبار فلا حاجة اليه تقول ليا مثلا السفر جاء المقيس على التفاح والتفاح مقيس على البر

213
01:21:33.950 --> 01:21:58.650
ولا توجد لذلك الوسط اللي هو التفاح اي فائدة لا حاجة اليه. اذا فقست السفرجلة على البر مباشرة وقل السفرجل ربوي كالبر بجامع الطعم عند الشافعية اذا اذا لم تكن لم يكن للحد الوسطي فائدة فلا حاجة اليه. لكن اذا كانت فيه فائدة قال فان ظهر ان ظهر لي وسط

214
01:22:00.800 --> 01:22:51.400
قال  ربوي قياسي ربوي قياسا على   نعم. ثم بطريقة فيثبت ان  ان التفاح كالبه   يسلم من او عليته. نعم فيه فائدة. نعم. وهي السلامة من     قال البرناوي وهو    لا يخفى ما فيه من نظر

215
01:22:51.800 --> 01:23:32.000
منازع اذا نازع في وصف   ولم يوقن   نعم وان اقام دليلا له يرجع الكل وصف واحد   من منع كون الفضل      هنيئا للفرع المقيوس  لا يلحق شرعا لابد يعني ان الفرع عيد يعني ان الفرع

216
01:23:32.500 --> 01:23:59.900
لان الفرع المقيس اذا كان لابد نعم  الا بشرع بفتح شرعيين فلا يلحق شرعي الا بشرعه نعم زيد فلا بد ان يكون  واما غير الشرعي من على  يأتي بناء على جواز القياس فيها فلابد ان يكون

217
01:24:00.750 --> 01:24:48.150
غير شرعي النقاش اللغوي على اللغوي وقد قياس العقلية عن العقلية  العالمي      العقليات  وهذه رؤية  ما بقطع   لان حكم اذا نعام؟ نعم   بل هو الله تعالى المختار هو الله عند

218
01:24:48.500 --> 01:25:33.700
نعم اذا تعبت باليقين العقائد لابد ان   يطلب فيه اسم اليقين نعم. وخالف الغزالي     شاهدين   على القول بانه نعم على القول بان حجية خبر واحد من المسائل العلمية لان قول المفتي شهادة الشاهدين

219
01:25:33.900 --> 01:26:02.450
حجة ظنية قول المفتي حجة ضنية وشهادة الشاهدين حجة ضنية اذن فلا اه يقاس هذا على ذاك لأنه يثبت الظن فقط قال وجعله التمثيل    وفيه العلم لان  عللا بالعلة الفلانية

220
01:26:03.300 --> 01:26:43.250
لكن ما درج عليه  نعم. قال في شرح الوصول قياس  بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن  قال محمد   ومات عبد    حافظا فيه قد تعبد فالقضاء  وليس حكم بالاساس متى يحدث

221
01:26:43.750 --> 01:28:39.050
لا يكون حائدا  هو ان  ويوجد في محل والعدول عن  بقوله       محله      لا يعقل جعل من القسم  وهو تقسيم حسن التقسيم جميل جدا قال لك ما يكون فيه الاصل مخصوصا بالحكم ملي كنقولو مخصوصا بالحكم بالحكم اي يمنع من القياس عليه

222
01:28:39.600 --> 01:28:54.900
حكم الأصل ما يكون فيه الأصل مخصوصا بذلك الحكم اي فلا يقاس عليه غيره ثلاثة الأقسام القسم الأول قسم النص الشريع على الخصوص فيه او ثبت الإجماع على ذلك كحدوث كشهادة خزيمة

223
01:28:54.950 --> 01:29:14.350
نص الشارع على الخصوص فيه هو قسم لم ينص الشارع على الخصوص فيه الا انه لا يعقل معناه كأعداد الركعات والمقادير والنصوص وكذا وقسم عقل معناه الا انه فقد ما شاركه في ذلك المعنى المعنى ديال العنقود لكن لا يوجد ما يشاركه في ذلك المعنى حتى

224
01:29:14.750 --> 01:29:43.850
يلحق بهم واضح؟ اذا فهي ثلاثة الأنواع هذه لا يتعدى حكمها محلها    قال فانه ها هو غيدخل المعنى معقول بمعنى طيب شنو هو المعنى؟ هو هذا الذي بينه وقد شرحنا هذا الكلام هناك في

225
01:29:44.850 --> 01:30:15.100
تا حاجة ما في ذلك من الة الحرب اي مهارة الحرب بما في ذلك من حصول مهارة الحرب بانهم بحملهم السلاح معهم وتملكهم له وكذا يتعلمون اش مهارات الحرب والقدرة على القتال ونحو ذلك

226
01:30:15.500 --> 01:30:42.250
قال ما كانت النفوس لقطع مخالطة السلاح يعني لقطع الناس مخالطة السلاح غير يعرفوا الناس ان اللي قتل خطئا فانه يقتل الناس اش غيوليو يديرو احتياطا يخافو على ريوسهم تا حد ما يبقى يهز معاه السلاح

227
01:30:42.550 --> 01:30:58.400
نقولك انا نهز معايا السلاح شي مرة نكون ماشي هو هداك ونقتل شي حد  يقطع الناس مخالفة والا قطعوا مخالطة السلاح تزول تلك المصالح اللي ذكرناها تزول تلك المصالح تعلم الة الحرب يعني مهارة الحرب والقدرة على الحرب يذهب ذلك

228
01:30:59.300 --> 01:31:47.300
قال لما يتوقع من ذلك لانه ربما يقتل بسلاحه    ولهذا المعنى يعني لنفس المعنى وهو مراعاة حاجت الصبيان الى الاختلاط والتجمع لانهم لا غنى لهم عنه ولا مفر لهم منه. اذا الحاجة كذلك موجودة هنا

229
01:31:47.500 --> 01:32:22.550
حاجة بعضهم الى بعض اجازت السنة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في اللعب   اديت خزيمة معروف قلت كذلك سبق معنا في مفتاح الوصول سبقت معنا  رجلين قال وهو الذي قرن به الحب

230
01:32:24.000 --> 01:32:43.000
الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هادي معقولة   وقيل من الدرب الأول شناهو الضرب الأول معناه ليس يعقل اذا شهادة الخزيمة اما انها من الدرب الاول ومن الثاني

231
01:32:43.100 --> 01:32:57.850
بعضهم قال هي من الضرب الاول اي ليس معناها معقولا اذن مفيد الاختصاص فيها هو النص ولا يعقل لذلك معنى كما اختلفوا في ضرب الدية على العاقلة وش هي من القسم الأول ولا من الثاني ولا لا

232
01:32:58.200 --> 01:33:08.500
كذلك شهادة خزيمة فقيل من الدرب الأول ليس معناها معقولة معدوم قالك لا لا يعقل معنى ذلك بعضهم قال لا معنى ذلك معقول شناهو المعنى؟ هو هذا اللي ذكر لك الآن

233
01:33:08.750 --> 01:33:22.650
قال بناء على ان مفيد الاختصاص فيها هو التصديق وعلمه انه لا يقول علمه اي خزيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا  مع السبق اليه والانفراد به

234
01:33:23.650 --> 01:33:43.000
اذن هذا هو المعنى الذي لاجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين اذن ها هو معناه يعقل لكن التعدي ليس فيه يحصله لكنه ليس متعددا  وقيل من الضرب الأول بناء على انه واش

235
01:33:43.600 --> 01:35:34.850
لا يعرف معناه وان الذي افاد الاختصاص هو المس       رضي الله عنه  الله عليه وسلم  مثل هذا بناء على انه   قال صدقت  قال صلى الله ذلك قوله   كل هذه الأمثلة ذكرها في مفتاح الوصول

236
01:35:34.950 --> 01:36:40.700
كذلك هذا سبق هناك   قوله تعالى خالص     وبصداق وهبت لأنه معطوف على كلام سبق يتحدث على الرجل الذي ينكح الولي الذي ينكح ابنته او نحو ذلك ممن يتولاها وقوله وبصداق وعبد الشاهد فيه التقدير الباء بمعنى ما عا وبصداق جرجم متعلق بالمحذوف والكلام فيه تقديم وتأخير

237
01:36:41.000 --> 01:37:04.400
وآآ المعنى يعني ان مما يجوز به النكاح ان ينكح الولي اه من يتولاه من النساء ان يقول وهبت اه لك ابنتي او اختي كذا مع صداق وهبتها لك بصداق

238
01:37:04.600 --> 01:38:05.450
لانه في المذهب عندنا قولان في المسألة قول يوافق ما ذهبت اليه الحنفية وقول يوافق ما ذهبت اليه  وهبتها لك مع صداقي  قال   لا حاجة فيه  من شمال الفرع دليل الاصل

239
01:38:12.900 --> 01:39:10.350
لا حاجة     لا يوجب الغاءه اي الغاء قياسيا المسألة لي دكرت ليكم لجواز تعدد الأدلة قالك الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاء القياس يجوز لينا مع الاستدلال على الحكم بالنص نعاودو نستدلو عليه بالقياس

240
01:39:10.900 --> 01:40:33.050
بجواز