الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل به ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الاجارة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب اجرة الاجير اخرجه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره واخرج البخاري معلقا وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا ان يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم لم اسمع احدا كره اجر المعلم واعطى الحسن دراهم عشرة ولم يرى ابن سيرين باجر القسام بأساء وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرس واخرج البخاري معلقا ولم يرى ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجر السمسار بأسا وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا بأس به وكره ابراهيم اجر النائحة والمغنية واخرج ابن ماجة عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن علي قال كنت ادلو الدلو بتمرة واشترط انها جريدة حديث حسن واخرج النسائي عن الحسن انه كره ان يستأجر الرجل حتى يعلمه اجره. صحيح مقطوع واخرج النساء عن حماد بن ابي سليمان انه سئل عن رجل استأجر اجيرا على طعامه قال لا حتى تعلمه صحيح مقطوع واخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بستانا لرجل من اليهود فاستقاله سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة تخيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها الى نبي الله صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا واخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ارى لونك منكفئا قال الخمس فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي يسقي نخلا فقال الانصاري لليهودي اسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة واشترط الانصاري الا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ الا جلده. فاستقى بنحو من صاعين فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا واخرج النسائي عن حماد وقتادة في رجل قال لرجل استكري منك الى مكة بكذا وكذا فان سرت شهرا او كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا. فلم يرى يا به بئسا. وكره ان يقول استكري منك بكذا كذا فان سرت اكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا صحيح الاسناد مقطوع واخرجن سايعا بجريج قراءة قال قلت لعطاء عبد اجاره سنة بطعامه وسنة اخرى بكذا وكذا. قال لا بأس به ويجزئه اشتراطك حين تؤجره اياما او اجرته وقد مضى بعض السنة قال انك لا تحاسبني لما مضى صحيح الاسناد مقطوع واخرج النساء عن ابي سعيد قال اذا استأجرت اجيرا فاعلمه اجره ضعيف موقوف وفي رواية لاحمد نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره حتى يبين له اجره وعن النجش واللمس والقاء الحجر واخرج احمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكسب كسب يد العامل اذا نصح اسناده حسن. واخرج احمد عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا العامل من عمله فان عامل الله لا يخيب اسناده ضعيف واخرج احمد العوف ابن مالك الاشجعي قال غزونا وعلينا عمرو بن العاص فاصابتنا مخبصة فمروا على قوم قد نحروا جزورا فقلت اعالجها لكم على ان على ان تطعموني منها شيئا وقال ابراهيم فتطعموني منها فعالجتها ثم اخذت الذي اعطوني فاتيت به عمر بن الخطاب فابى ان يأكله ثم اتيت به ابا عبيدة ابن الجراح. فقال مثلما قال عمر بن الخطاب وابى ان يأكل ثماني بعثت ثماني بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك في فتح مكة فقال انت صاحب الجزور؟ فقلت نعم يا رسول الله ثم لم يزدني على ذلك اسناده جيد باب عسب الفحل اخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل اخرجه الترمذي والنسائي عن انس بن مالك ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم ترخص له في الكرامة حديث صحيح واخرج النسائي وابن ماجة والدارمي عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل زاد في رواية للنسائي وعن كسب الحجام وللدارمي عن عسب الفحل واجر المومسة حديث صحيح واخرج النسائي عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل حديث صحيح واخرج احمد عن ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل تحلة فرسه حديث صحيح واسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي عامر الهوزني عن ابي كبشة الانماري انه اتاه فقال اطرقني من فرسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطرق فعقب له الفرس كان له كاجر سبعين فرسا حمل عليه في سبيل الله اسناده صحيح باب لا يمنع فضل الماء ثم اتفق عليه ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ وفي رواية لمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام وفي رواية لاحمد لا تبيعوا فضل المائل ولا تمنعوا الكلأ كيهزل المال ويجوع العيال واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع غراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي يبيع الرجل ارضه وماءه واخرج الخمس عن اياس بن عبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. زال الدارمي قال عمرو ابن دينار لا ندري اي ماء قال يقول لا ادري ماء جاريا او الماء المستقى زاد في رواية لاحمد قال والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم. حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه او فضل كلأه منعه الله فظله يوم القيامة حسن لغيره وفي رواية من منع فظل الماء ليمنع به فظل الكلأ منعه الله يوم القيامة فضله هل ينطبق يا شيخ الان على الابار الارتوازية مزارع تحيز الماء جاز بيعه كيف يكون الشيخ مثلا مقياس ما فضل من الماء يعني المراد به هنا ما لم بامحوازته نعم ما ينطبقش خلادة كان مثلا نهر جاري مثلا او يا ارض ما يبيع باب سكري الانهار متفق عليه عن عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ان نعم منع الاخرين من السوء المتفق عليه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرواء التي يسقون بها النخل. فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وفي رواية البخاري فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجذر فاستوعى رسول الله وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأي سعة له وللانصاري فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم وفي رواية قال ابن شهاب فقد درت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الى الجدر وكان ذلك الى الكعبين واخرج ابو داوود وابن ماجة عن ثعلبة ابن ابي ما لك انه سمع كبراءهم يذكرون ان رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة تخاصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء الى الكعبين لا يحبس الاعلى على الاسفل حديث صحيح اخرج ابو داود ابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السير المهزور ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل حسن صحيح واخرجه ابن ماجة عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى فالاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه. وكذلك حتى تنقضي الحوائط او يفنى الماء صحيح بما قبله واخرجه ابن ماجة عن عمر ابن عوف المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخير يوم وردها ضعيف جدا باب التحرير من عواقب الاشتغال بالزرع اخرجه البخاري عن ابي امامة الباهري قال ورأى سكة وشيئا من الة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل واخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا حديث صحيح باب اقتناء الكلب للحرث ثم اتفق عليه ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كالبحرث او ماشية وفي رواية لمسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم. وفي رواية له من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الاسفل مبلغ جريدها حريم لها قطيع ضعيف واخرج يقول ما جاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها قال الزهري فذكر لابن عمر قول قول ابي هريرة فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب الزرع والمتفق عليه عن سفيان ابن ابي زهير رجل من ازدي شنوؤة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط وفي المتفق عليه عن عبدالله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا ضاريا لصيد او كلب ماشية فان ينقص من اجره كل يوم قيراطان وفي رواية لمسلم من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من اجره كل يوم قيراط وفي رواية اخرى لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب غنم او ماشية فقيل لابن عمر ان ابا هريرة يقول او كلب زرع فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرعا وفي المتفق عليها ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب وفي رواية لمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة واطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المرية من اهل البادية يتبعها واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه فانه شيطان واخرج مسلم عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم واخرج الخمسة عن عبدالله بن مغفل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم ابتدى فيه الوقت للترمذي وهو عند النسائي وابن ماجة وما من اهل بيت يرتبطون كلبا اذا نقص من عملهم كل يوم قيراط الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم وعند ابن ماجة قيراطا حديث صحيح انها يعني على فرص صحة الحديث انهم مسخوا واخرج احمد ابنه عبد الله عن الحسن قال شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام زاده ضعيف باب الحمى واحياء الموت اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن الجثامة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى الشرف بالربدة وخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته واخرج البخاري عن زيد ابن اسلم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اظمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب صغيمة ورب الغنيمة واياي ونعم بن عوف. وفي الحمى واياي ونعم ابن حوف ونعم ابن عفان فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا الى نخل وزرع وان رب السليمة ورب الغنيمة ان تهلك ماشيته ما يأتني يأتني ببنيه فيقول يا امير المؤمنين افتاركهم انا لا ابا لك الماء والكلأ ايسر علي من الذهب والورق. ويم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم. انها لبلادهم فقاتلوا عليها الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا واخرج البخاري معلقا ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له وقال في غير حق مسلم وليس لعرق وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له ورأى ذلك علي في ارض الخراب بالكوفة موات واخرج ابو داود والترمذي عن سعيد ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عروة ان رسول الله وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس غرس احدهما غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها قال قد رأيتها وانها لتظرب اصولها بالفؤوس وانها لنخل عم حتى اخرجت منها وفي رواية فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر ظني انه ابو سعيد الخدري فانا رأيت الرجل يظرب في اصول النخل حديث حسن واخرج ابو داود عن عروته قال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الارض ارض الله والعبادة عباد الله ومن احياء اموات فهو احق به جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءوا بالصلوات عنه صحيح الاسناد واخرجوا بدود عن مالك عن هشام نعم لكن يا شيخة يقول جاءنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنهم لرفعه للصحابة واخرج بود عن مالك عن هشام واخرجوا بدود عن مالك قال هشام العرق الظالم ان يغرس الرجل في ارض غيره فيستحقها بذلك قال مالكه العرق الظالم كل ما اخذ واحتفر وغورس بغير حق صحيح مقطوع اخرج ابو داود والدارم عن ابيظ وابن حمال انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الاراك فقال رسول الله وسلم لا حمى في الاراك فقال اراك في حظار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الاراك قال فرج يعني بحضار الارض التي فيها الزرع المحاط عليها حسن بما قبله واخرج ابو داوود عن سمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارض فهي له. حديث ضعيف واخرجوا واخرج الترمذي والدارمي عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له ولفظ الدارم من احيا ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكلت العافية منها فله فيها صدقة وفي رواية لاحمد من احيا ارضا دعوة من المصري او رمية من المصري فهي له وفي رواية له من حاط حائضا على ارض فهي له الاثنين صحيح واخرج احمد ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخير قال حماد فقلت له لخيله قال لا لخيل المسلمين وفي الموطأ عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال من احيا ارضا ميتة فهي له اسناده صحيح قال لنا شيخ كيف ينطبق هذه الاحاديث على امثال المحميات والاشياء واللي مثلا يحوز ارض كبيرة ويحوطها دون مثلا زراعتها او شي نعم ميز كورونا ان انواع الاحياء مختلفة بحسب تحت الارض هل يختلفون الذي يدخل فيهم الذي لا يدخل يعني النهر هنا متوجه الى ايش الله ورسوله الى اخره اذ انه ما يحمي الانسان ملك غيره للملك العام باب اقطاع الارض. اخرجه ابو داوود والترمذي والدارمي العلقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت زاد الدارمي قال فارسل معي معاوية قال اعطها اياه حديث صحيح ولفظ احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعه ارظا قال فارسل معي معاوية ان اعطها اياه او قال اعلمها اياه قال فقال لمعاوية اردفني خلفك فقلت لا تكون من لا تكونوا من ارداف الملوك قال قال فقال اعطني نعلك فقلت ان تعظي للناقة قال فلما استخلف معاوية اتيته فاقعدني معه على السرير فذكرني الحديث فقال سمات فقال وددت اني كنت حملته بين يدي واخرج ابو داوود عن عمر ابن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها قال ابن النصر قال ابن النضر وجرسها وذات النصب. ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطي بلال ابن الحارث حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني اعطاه معادن قبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وعن ابن عباس مثله زاد ابن النضر وكتب ابي ابن كعب زاد في رواية في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم زاد في رواية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم حديث حسن واخرجوا بدودا الربيع الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فاقام ثلاثا ثم خرج الى تبوك وان جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم من اهل هذه من اهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة. فقال قد اقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها ومنهم من باع ومنهم من امسك فعمل حسن الاسناد واخرج ابو داوود عن اسماء بنت تيبكة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير نخلا حسن صحيح واخرج ابو داود والترمذي عن قيلة بنت مخرمة قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي تعني حريتة ابن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الاسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء الا يجاوزها الينا منهم احد الا مسافر او مجاور فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد امر له بها شخص بي وهي وطني وداري. فقلت يا رسول الله انه لم يسألك السوية من الارض اذ سألك. انما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل. ومرعى الغنم ونساء بني تميم وابناؤها ما وراء ذلك فقال امسك يا غلام صدقت المسكينة صدقة المسكينة المسلم اخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان ولفظ الترمذي قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمال ملايين مول مليتين اسماء مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة ضعيف الاسناد واخرج بودود عن اسمر ابن مبرج قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال كان بضعفه قد نقصنا صلى الله عليه وسلم قسطوا نخلة اسيب نخلة. نعم واخرج ابو داوود عن اسمر ابن مدرس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق الى ماء لم يسبقه اليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون ايه ضعيف واخرج ابو داوود عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حذر فرسه فاجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه من حيث بلغ السوط ضعيف الاسناد باب ما جاء في الدخول في ارض الخراج اخرج ابو داودة عن معاذ قال من عقد من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الاسناد واخرج ابو داوود عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخذ ارضا بجزيتها فقد استقال هجرته. ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره قال يزيد ابن خمير فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي الشبيب حدثك؟ قلت نعم قال فاذا قدمت فسله فليكتب الي بالحديث قال فكتبه له. فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فاعطيته. فلما قرأه ترك ما في يده من الاراضين حين سمع ذلك ضعيف الاسناد باب قطع السدر اخرج بدودا اخرج ابو داوود عن عبد الله ابن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار سئل ابو داوود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في ثلاث يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها طوب الله رأسه في النار حديث صحيح واخرج ابو داوود عروة ابن الزبير يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه واخرج ابو داوود عن ابن ابراهيم قال سألت هشام ابن عروة عن قطع السدر وهو مستند الى قصر عروة. فقال اترى هذه الابواب والمصاريع؟ انما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من ارضه وقال لا بأس به به زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت انما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدر ثم ساق معناه عليهم ضعيف والكبيرة ولعل المراد كما في التقييد اجر السدر الذي ينتج عنه بدون باب حريم البئر والشجر اخرج ابن ماجة والداري من عبد الله ابن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته حديث حسن واخرجه من ما جاء به سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مدوا رشائها اللي هو ضعيف واخرجه ابن ماجة عن عبادة ابن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل حد يكون صحيح واخرجوا جدود عن ابي سعيد الخدري قال اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث احدهما فامر بها فزرعت فوجدت سبعة اذرع. وفي حديث اخر فوجدت خمسة اذرع فقضى بذلك. قال عبد العزيز فامر بجريدة من جريدها فزرعت حديث صحيح واخرج احمد ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر اربعون ذراعا من حواليها كلها لاعطاء الابل والغنم وابن السبيل اول شارب ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ هذا هو صحيح واخرج احمد عن مكحول رفعه قال ايما شجرة اضلت على قوم فصاحبه بالخيار من قطع ما اظل او اكل ثمرها اسناده ضعيف باب زرع الارض بغير اذن صاحبها. اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته حديث صحيح باب من مر على حائط او ماشية فاصاب منها بارك الله فيكم ووفقكم للخير استعملنا الله واياكم المراد به اذا كان طلب العلم الجهاد