كسائر ما يتعلق بتجهيز الميت كالتغسيل والتكفين الدفن كل ذلك من فروض الكفاية وقد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الإستكثار من عدد المصلين على الميت فذلك آآ ارجى لاستجابة الدعاء واكثر نفعا للميت. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على كثرة العادات كلما كثر عدد المصلين على الميت كان ذلك احسن ومن تلكم الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه اه وقد سبق ان الصلاة على الجنازة لا ينبغي ان تكون في الاوقات التي نهي فيها عن الصلاة عموما لان الاوقات التي نهي فيها عن الصلاة نهي فيها ايضا عن دفن الموتى فلا تنبغي فيها الصلاة على الجنازة ولا دفن الموتى في تلك الاوقات. وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك ان شاء الله عند الشارب الوقت وقت النهي اذا كان اذا كان تحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الدفن. واذا كانت تكره فيه الصلاة فيكره فيه الدفن والاوقات التي تحرم فيها الصلاة او تكره عندنا في المذهب وقتا. عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعند غيرنا زيادة وقت ثابت كما جاء في الحديث الصحيح وهو اه حين يقوم قائم الظهيرة عند انتصاف الشمس في وسط السماء. فذلكم ايضا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة وعن دفن الموتى قال الشيخ رحمه الله والتكبير على الجنازة اربع تكبيرات هذا هو العدد اه الذي يجب في التكبيرات على الجنازة عندنا في المذهب. اربع تكبيرات والا فمن جهة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة الخلاف الواقع بين الفقهاء فقد قيل من ثلاث تكبيرات الى تسع تكبيرات كلها اقوال قيلت قيل ثلاث واربعون وخمس الى تسع ورويت فيها اما احاديث مرفوعة او اثار موقوفة عن الصحابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكن القول لكن القول قول الذي يعتبر قولا قد استقر عليه الامر وحكي فيه الاجماع هو ان عدد التكبيرات اربع قال والتكبيرات على الجنازة اربع تكبيرات واضح؟ اذا عندنا في المذهب عدد التكبيرات اربع لا يزاد على على هذا العدد ولا ينقص منه. لا خمسة وست الى تسع ولا ينقص منه بل لابد من من اربع. بماذا يجيبنا عن تلكم الاحاديث التي ورد فيها الزيادة؟ يقولون اه استقر الاجماع على خلافها بمعنى انها نسخت هذا هو الامر الذي اه وقع الاجماع عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا اخر اه الامور من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد التكبيرات اللي هو اربع اذا فلا تجوز الزيادة ولا النقصان. وقد علمتم قبل ان من كبر ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة عندنا في المذهب وطال الزمن فقد بطلت صلاته اذا طال الزمن بطلت الصلاة. واذا قرب الزمن فانه يتدارك التكبيرة الرابعة وسبق معنا ايضا ان الامام اذا زاد على اربع تكبيرات اما عمدا او سهوا او كان متمذهبا بمذهب من يرى مشروعية الزيادة زاد على اربع وكبر خامسة فالمشهور عندنا في المذهب ان المأمون ومن يسلم ولا ينتظره. والرواية الاخرى رواية ابن حبيب انه ينتظر سلام الامام لا يتبعه يسكت لا يتبعه في التكبيرة الخامسة لكنه ينتظر سلامه اذن قال والتكبير على الجنازة اربع تكبيرات. اذا عرفنا ما يتعلق بهذا العدد. وهاد العدد اللي هو اربع تكبيرات قد عرفتم قبل انه من فرائض صلاة الجنازة من فرائض صلاة الجنازة ايش؟ اربع تكبيرات فلا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها في المذهب قال الشيخ يرفع يديه في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس اشار هنا الى مسألة رفع اليدين رفع اليدين في التكبيرة الاولى فامر عليه جماهير اهل المذهب هو قول اكثر اهل المذهب وهو المشهور واما رفع اليدين في سائر التكبيرات ما عدا التكبيرة الاولى في الثانية والثالثة والرابعة ففيه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارج فالرواية المشهورة انه يكبر في الاولى ولا يكبر في غيرها والرواية الثانية عندنا في المذهب او القول الثاني عندنا في المذهب انه يكبر انه يرفع يديه في جميع تكبيرات وقيل لا يرفع يديه لا في التكبيرة الاولى ولا في غيرها. اقوال اربعة ذكرها الشارح رحمه الله. والشيخ هنا آآ خير بين الامرين قال وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس اذن قاليك فلول يرفع يديه في اولاهن رفع اليدين في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة وإن رفع في كل تكبيرة من تكبيرة الأربع فلا بأس اذا فهو خير المصلي بين الامرين ان شاء رفع في الاولى فقط وان شاء رفع في سائر التكبيرات وفي المسألة اقوال اربعة ستأتي قال وان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم وان شاء سلم بعد الربيعة مكانه. الدعاء بعد الرابعة قد عرفتم امس ذكرنا انه عندنا في المذهب اه الدعاء يشرع بعد كل التكبيرات بعد التكبيرة الاولى يشرع دعاء الثانية يشرع الدعاء والثالثة يشرع الدعاء لكن بعد الرابعة هل يشرع الدعاء ام لا؟ عندنا قولان في المذهب القول الأول انه يسلم مباشرة بعد التكبيرة الرابعة الله اكبر ثم يسلم دون دعاء والرواية الاخرى انه يدعو دعاء يسيرا خفيفا ثم بعد ذلك يسلم. وهذا هو ما اشار اليه الشيخ هنا قال ان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم يعني بعد التكبيرة الرابعة وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه ان مكان الدعاء دون ان ان يدعو. وظاهر كلام الشيخ هنا التخيير كأنه خير المصلي بين الامرين والقول بالتخيير غير معروف عندنا في المذهب. القول بالتخيير غير معروف في المذهب. وانما المعروف قولان القول الاول استحباب الدعاء بعد الرابعة واختار هذا القول اللخمي وايضا اختاره خليل رحمه الله والقول الآخر انه لا يستحب الدعاء بل يسلمه مباشرة بعد تكبيرة الرابعة وقد عرفتم من هذا آآ ما اشرنا اليه امس من انه لا يشرع عندنا في المذهب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى فصلاة الجنازة كلها دعاء بعد التكبيرة الأولى دعاء والثانية دعاء ثالث دعاء والرابعة قد عرفتم قولان قد عرفتم قولين اما التسليم ولا الدعاء ثم ثم التسليم اذن فالشاهد انه لا يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى وقد اشرنا الى الخلاف وما فيه امس. ثم قال الشيخ رحمه الله ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها ذكر الشيخ رحمه الله انه صفة الوقوف على الجنازة او مكان الوقوف عند الجنازة الإمام اذا كانت الجنازة موضوعة امامه وأراد ان يصلي فاين يقف؟ هل يقف عند رأسها او عند منكبها او في وسطها قال الشيخ هنا ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها قاليك اذا كانت الجنازة جنازة رجل فيقف عند وسطه. واذا كانت الجنازة جنازة امرأة فيقف عند منكبيها وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو مشهور المذهب مشهور المذهب هي هاد الصفة ان المرأة يقف عند وسطها ان الرجل يقف عند وسطه وان المرأة يقف عند مذهبها هذا هو المشهور وفي المذهب والى هذا اشار خليل رحمه الله وهو يتحدث عن مندوبات صلاة الجنازة قال ووقوف امام بالوسط ومنكبي مرأتي رأس الميت عن يمينه ووقوف امام بالوسط ومنكبي المرأة اذا ما قال ومنكبي المرأة فالمقصود بالوسط وسط الرجل رأس الميت عن يمينه وهو واقف يكون رأس الميت عن يمينه لا عن شماله وهذا القول ذكره ايضا آآ في المجموعة عن اشهب قال اشهب كما في المجموعة ويقف الامام من الميت وسطه احب الي وذلك واسع وفي المدونة عن ابن مسعود انه يقف من المرأة عند منكبيها. اذا الشاهد عندنا الخلاصة ان المشهور في المذهب هو هاد الصفة التي رأيتم وانها مستحبة على سبيل الاستحباب الرجل يقف وسطه وعند وسطه والمرأة يقف عند منكبيها جهة رأسها لكن هذا القول اللي هو مشهور المشهور في المذهب قول يعارضه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح جاء بعكس ما هو المشهور في المذاهب فقد روى الشيخان وابو داوود الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما وابو داود في السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. قال فقام عليها للصلاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة للصلاة عليها وروى ابو داوود وغيره عن نافع ابي غالب في حديث طويل ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على رجل فقام عند رأسه وجيء بامرأة فصلى عليها فقام وسطها فسأله بعض الحاضرين عن اختلاف موضع قيمه من الرجل والمرأة قالوا لي لماذا المرأة وقفت عند رأسها والرجل وقفت وسطه فقال يا ابا حمزة هذا السائل قال انس يا ابا آآ قائلا فسأله بعد الحضر قائلا هذا السائل قال ينادي انس بن هاديك يا ابا حمزة وهو انس هكذا كان رسول الله يقوم حيث قمت بمعنى هذا الذي فعلته وما كان يفعله اهكذا بحذف همزة الاستفهام. هكذا كان رسول الله يقوم حيث قمت بمعنى اهكذا كان رسول الله؟ فقال انس نعم نعم اي هكذا كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم وسط المرأة وعند رأس الرجل. وقد سبقت هذه الصفة في في بلوغ المرام في شرع بلوغ المرام. اذا فظاهر الاحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عند وسط المرأة والوقوف عند منكبي الرجل عند رأسه لأن المنكب متصل بالرأس قريب من الرأس. اذا كانت جنازة رجل فيقف عند منكبه او رأسه واذا كان الجنازة امرأة فالجنازة امرأة فيقف عند وسطها لكن المشهور في المذهب كما قلنا العكس الرجل يقف عند وسطه والمرأة عند منك بها ما عمدة اهل المذهب؟ عمدتهم بعض الاثار التي وردت من ذلكم الاثر الذي ذكرناه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففي المدونة عن ابن مسعود انه كان يقف من المرأة عند منكبيها. لكن قال ابن ابي زيد في النوادر والزيادات قال ورأيت لابن غانم انه روى عن مالك انه يقف عند وسط المرأة اذا هذه رواية عن مالك كاينة واحد الرواية اخرى عن مالك ان المصلي الامام يقف عند وسط المرأة وهاد الرواية الأخرى التي ذكرها ابن ابي زيد رواية ابن غانم عن مالك هذه موافقة للحديث الذي في الصحيحين لحديث ابي داود موافقة للحديث. طيب المالكية بماذا يجيبون عن هذه الاحاديث؟ يجيبون منها اه ان بعضهم قال انما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة اه ليسترها وقف وسط المرأة ليسترها عن الرجال اه لانها اه لم تكن مكفنة بكفن كاف لم يكن النعش يسترها بل قال بعضهم لم يكن لها نعش فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها ليسترها عن المصلين خلفه وهذا تأويل بعيد بلا شك وقال بعضهم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالك هاد الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قالك لأنه اصلا ما الحكمة لاحظ علال وذكر واحد الحكمة ثم بنوا على ذلك الخصوصية قالك ما الحكمة من ان الإمام يقف عند وسط الرجل ويقف عند رأس المرأة ولا عند منكبها كما يقول المالكية. قالوا يقف عند منكبها ولا يقف عند وسطها كما يفعل بالرجل خشية لافتتان بها ولا ان يقع في نفسه شيء ان وقف عند وسطها قد يقع في نفسه شيء. وبناء عليه قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا معصوم صلى الله عليه وسلم من ان يقع في ذهنه شيء من هذا اذن فهو امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوم لا يمكن ان ينقدح في ذهنه شيء من هذا. اما الرجل اما غيره فاذا وقف عند وسطه فقد ربما ينقدح في دينه اه اه شيء مما يعني من جماع المرأة او وطئها ونحو هذا لانه يقف عند وسطها يعني اه مقابلا لما الجماعي كذا علل لكن هذا التعليل ربما من قبل الجمهور ومن قبل المحققين من المالكية بانه اه تعليل غير صحيح لا دليل عليه لا دليل عليه لان الخصوصية لا تثبت بالاحتمال يعني الى بغينا نقولو هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية لا تثبت بالاحتمال لابد من دليل صريح يدل على الخصوصية ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة هاته غير مسلمة لا يسلم بها ان ان هاد الأمر خشية كذا لأن هذا الإحتمال احتمال بعيد واحتمال نادر جدا تم ان التعليل الأول اللي هو ان المرأة لم تكن اه في نعشها مردود بما جاء في روايات صحيحة مصرحة بان المرأة كانت في نعشها وهذا هو الاصل ان المرأة اتى تكون في كفنها داخل اه مغطاة بنعشها فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سترها لأنها لم تكن مغطاة قول غير صحيح قول يعني مخالف للصواب لانه قد جاء ما يدل على خلافه في في الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية اخرى التصريح بانها كانت في نعشها اذن فالحاصل ان اه المشهورة عندنا في المذهب هو ما ذكر الشيخ شنو قال الشيخ ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. وظاهر بعض الاحاديث المرفوعة الصحيحة الى النبي صلى الله عليه وسلم اش العكس عكس هذا انه يقف وسط المرأة وعند منكبي الرجل هذا حاصل الألف. ثم قال والسلام من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة خفية الامام والمأموم الآن ذكر لينا الشيخ رحمه الله صفة السلام قالك السلام في صلاة الجنازة يكون تسليمة واحدة بمعنى يستحب ان يسلم الامام والمأموم معا ان يسلما تسليمة واحدة والسلام للصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. ما الدليل على انها على ان التسليمة تسليمة واحدة؟ الدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثلاث خلال اه الدليل على ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة عند الدارقطني والحاكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها اربعا وسلم تسليمة واحدة. وسلم تسليمة واحدة هكذا جاء في حديث ابي هريرة عند الدارقطني والحاكم كبر اربعا وسلم تسليمة واحدة. فهذا الحديث مما يعتمده المالكية في هذا الأمر وهو ان التسليمة تكون واحدة في صلاة الجنازة. وقد جاء هذا الكلام عن عن مالك رحمه الله في المدونة قال مالك كما في المدونة اه في السلام من الصلاة على الجنائز قال يسمع نفسه اي الامام وكذلك من خلف الامام يسمع نفسه وهو دون سلام الى ان قال تسليمة واحدة للامام وغيره. تسليمة واحدة للامام وغيره. اذا الحاصل ان التسليمة الواحدة تكفي في صلاة الجنازة من الامام والمأموم جوج يسلمان تسليمة واحدة. لكن قال غير المالكية بمشروعية التسليمتين ايضا. بمعنى قالوا تكفي التسليمة الواحدة بلا اشكال في الخروج من صلاة الجنازة ولكن ان سلم الامام والمأموم تسليمتين فلا حرج لا بأس لي دلالة اه بعض الاحاديث على ذلك من الاحاديث الدالة بظاهرها على مشروعية التسليمتين في صلاة الجنازة حديث ابن مسعود قال رضي الله تعالى عنه ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم من الصلاة. فقالوا ظاهر هذا الحديث ان التسليم من الجنازة يشرع ان يكون مرتين كالتسليم من الصلاة لان ابن مسعود اش قال؟ قال لك هاد من هاد الخصال التلات الخصلة اللولة التسليم على الجنازة مثل التسليم من الصلاة. والتسليم من الصلاة يكون مرة ومرتين فكذلك التسليم من الجنازة. يشرع ان يكون مرة مرة ومرتين. اذا الشاهد قال والسلام من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. تسليمة واحدة للامام وللمأموم. طيب شنو الصفة ديال هاد التسليمة الواحدة قال لك الشيخ خفية وفي بعض النسخ خفيفة تسليمة خفية خفيفة تجمع بينهما كما فعل الشارع. خفية خفيفة خفية بمعنى انه لا يجهر بها لا يجهر بالسلام تسليم اش؟ خفية تكون سرا لا يجهر بها وخفيفة لا يمططها لا يمدها سلام تكون ايش؟ خفيفة دون تمطيط دون مد. السلام عليكم دون مد. بخلاف التسليم من الصلاة فيطلب فيه ياش؟ شيء من التنطيط والجهر ليسمع الناس. اما هنا في التكبير على الجنازة قالوا لا. يستحب ان تكون خفيا اي سران ويستحب ان تكون خفيفة اي دون تمطيط دون مد دون اطالة ما يطولش فيها. وضع المعنى. لكن ما معنى قولهم خفيات؟ شنو معنى خفية سرا؟ معناه خفية ان الامام يسمع نفسه ومن يليه فقط يسمع نفسه ومن يليه. كل من يليه اي من كان قريبا منه ولي قريب منو هو لي غيسمعو هدا هو معنى كونها خفية اي سرا مشي المقصود انه يسمع نفسه فقط لا المراد انه يسمع نفسه ومن يليه من كان قريبا منه ومن كان بعيدا لا يسمع الإمام لي كيكون بعيد على اليمين ولا على الشمال ولا في الصفوف الخلفية لا يسمع الإمام وإنما يسمعه من يليه من كان قريبا منه هذا بالنسبة الإيمان اما المأموم فيسمع نفسه فقط لما سمعتم من كلام مالك في المدونة اش قال مالك في المدونة؟ قال مالك في السلام يسمع نفسه كيقصد الإمام يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه ثم قال وهو دون سلام الإمام وهو شكون من خلف الإمام المأموم دون سلام الإمام سلامه دون سلام الإمام اذن شنو الفرق بين سلام الإمام وسلام المأموم ان الامام يسمع من يليه والمأموم لا يسمع من يليه. واضح؟ اذا يشتركان في امر ويفترقان في امر. الامر الاول الذي يشتركان فيه ان كلامهما معا يكون سرا يكون خفيا سرا معا. والفرق ان سلام الامام اعلى ارفع قليلا من سلام المأموم. فالامام يسمع نفسه ومن يليه والمأموم سلامه دون سلام الامام فلا يسمع من يليه يسمع نفسه فقط هذا هو كلام المدونة وهذا الكلام الذي في المدونة ظاهره يخالف كلام الشيخ لان الشيخ سوى بينهما ما فرقش قال لك قال تسليمة واحدة خفية للامام والمأموم الشيخ رحمه الله لم لم يفرق فظاهره ان المأموم كالامام في الاصرار بالتسليمة الواحدة بحال بحال بمعنى الامام يسمع نفسه ومن والمأموم كذلك يسمع نفسه ومن يليه وهذا مخالف لما في المدونة لظاهر المدونة شنو ظاهر المدونة ان سلام المأموم دون سلام الإيمان هذا حاصل اه كلام الشيخونة. طيب هاد المسألة ديال الإسرار بالسلام فما ما دليله عندنا في المذهب؟ اه دليله حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة لاحظوا الدليل الآن اللي غنستدلوا به على هذا الأمر فيه دليل على ما تحدثنا عنه امس من مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وفيه الاستدلال على ما نريد من الاصرار بالتسليم. قال اه حديث ابي امامة انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة هذا صحابي كيقول السنة في الصلاة على الجنازة ان الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه اذا غيسلم تسليمة واحدة ولكن اش قال سرا يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة ان يفعل من وراءه ما فعل امامه اما ان يفعل المأموم مثل ما فعل الإمام بمعنى حتى هو يسلم تسليما واحدا عن يمينه يسر بها وهاد الدليل هذا راه قلنا كيدل على مشروعية الاصرار بالسلام لكن واش هو ما يعتمده المالكية ليس هو ما يعتمده المالكية لانه لو كان معتمدهم للزمهم ان يقولوا بما فيه من قراءة الفاتحة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس معتمدا لهم وانما معتمدنا في المذهب اه في مسألة الإصرار بالسلام ما جاء عن ابن عمر اه من فعله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك كما رواه مالك في الموطأ. روى مالك في الموطأ ان عبد الله ابن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. يعني يسمع من يكون بجانبه من يكون قريبا فقط حتى يسمع من يليه اي انه كان لا يجهر الجهر المعتاد بالسلام الذي يكون اه خلف الذي يكون في الصلوات الاخرى. وقد جاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى هذا معناه صريحا لي هو ان الإمام يسمع نفسه ويسمع من يليه كما في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك قال ويسلم واحدة هذا ملك كيقول ويسلم واحدة يسمع نفسه ومن يليه ويسمع من خلفه في في انفسهم يريد قال ابن القيس يريد متكلم. قال خليل رحمه الله وتسليمة خفيفة وسمع الامام من يليه. وتسليمة خفيفة وقد عرفنا شنو مراد بالخفيفة وشو مراد بالخفية؟ قال وسمع الامام من يديه ولو سمع الامام من يليه. بمعنى الذي يلي الامام هو الذي يسمعه دون غيره وسمع الإمام من يليه مفهومه ان اه من كان بعيدا عن الإمام فلا يسمعه اذا فهو يسلم سرا لكن ماشي الايصال اللي هو اسماع النفس فقط لا اسماع النفس ومن يكون بذلك. فان قلت اذا اللي بعيد كيف غا يعرف الناس اه كيف سيصل سلام الإمام كيف يقتدي بالإمام؟ فالجواب ان البعيد اذا رأى من آآ يلي الإمام قد سلم يسلم. ماشي شرط يسمع الإمام مفهوم هداك لي بعيد ومسمعش الإمام غيشوف هادوك الذين قرب الإمام سلموا فيسلموا ايضا. مفهوم الكلام اذن من يلي الإمام سيتبعون الإيمان ومن يلي من يلي الإمام سيتبعون المأمومين واضح الكلام؟ من يلي الإمام يتبع الإيمان؟ ومن يلي من يلي آآ الايمان يتبعه وهكذا كل يتبع من؟ من يليه هذا هو المقصود عندنا في المذهب في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل احد ثوابا شيخ الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى لم يقتصر على بيان الاحكام الفقهية فقط بل بين رحمه الله تعالى بعض الفضائل التي وردت لهذه لهذا الحكم الفقهي. وهذه عادة له رحمه الله الله بعض المصنفين في الفقه لا يتعرضون للفضائل وانما يقتصرون على ذكر الاحكام الفقهية. هذا الفعل مندوب ولا هذا الفعل سنة ولا ركن ولا شرط ولا واضح تحدتونا عما يترتب على ذلك فيقتصرون على ذكر الأحكام الفقهية فقط هذا مندوب هذا سنة هذا فرض هذا شرط هذا مبطل هذا غير مبطل الى اخره هذا مكروه الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله عادته كما سترون في مواطن متعددة انه يذكر رحمه الله تعالى فضائل فضائل بعض الأعمال ترغيبا فيها ويحث في كثير من الأعمال على الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجهه واحتساب الأجر والثواب اه عنده سبحانه وتعالى ومن ذلكم كلامه هنا قال وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر هاد ذكر ثواب الصلاة على الجنازة ثواب دفن الميت قد لا تجده في كثير من المصنفات الفقهية آآ التي اعتنت بذكر اه بذكر احكام الفروع دون ادلتها المصنفات الفقهية التي تعتني بجمع الاحكام اه الفقهية دون ذكر ادلتها في الغالب لا تعتني بمثل هذا. بذكر الفضائل ولا اه ونحو ذلك. لكن الشيخ ابن ابي الموصى له بمعنى قال لك شكون الأولى بالصلاة على الميت من وصى له الميت واحد الميت قبل ما يموت قاليهم اريد ان يصلي علي فلان ان يؤم فلان الناس في صلاة الجنازة هو لي يصلي عليا اقالك هدا اش زيد رحمه الله ينبه على ذلك احيانا يذكر بذلك في بعض المواطن كما فعل هنا. اذا هنا الشيخ رحمه الله ذكر فضل الصلاة على الجنازة وفضل اه دفنها كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريرة قال الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها حتى يصلي فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وفي حديث اخر صحيح مرفوع قال صلى الله عليه وسلم مثل احد في هذه الرواية قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية قال مثل احد فهذا الحديث فيه حث وحظ وترغيب في صلاة الجنازة. قال من شهد الجنازة حتى يصلي ان يصلي عليها فله قيراط اي من الاجر والثواب ومن شهد حتى تدفن حضر الجنازة وبقي معها حتى دفنت. وفي رواية اتبعها تبع الجنازة ومشى معها حتى تدفن قال صلى الله عليه وسلم فله قيراطان اذن قيراط للصلاة وقيراط للدفن. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين اذا قال الشيخ رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة وفي الصلاة على الميت اش قيراط من من الاجر ذكر هذا بعد ان ذكر صفة الصلاة ترغيبا في الصلاة. ليحث رحمه الله ويحض عليها. قال فله آآ قيراط وفسره قال لك من الاجر هاد من الاجر تفسير لما جاء في الحديث. وقيراط في حضور دفنه تبع الجنازة وحضر الدفن حضر الميت حتى دفن حتى فرغ من دفنه قال صلى الله عليه وسلم له قيراط وذلك شنو ذلك؟ اي القيراط قال لك في سيلي مثل جبل احد ثوابا القيراط مثل جبل احد سواء بمعنى بعبارة اوضح بمعنى وهذا قد ذكره اه كثير من اهل العلم في شرح الحديث بمعنى ان من صلى على الجنازة كان بمنزلة من تصدق بمثل جبل احد ذهبا او فضة ومن دفنها كان بمنزلة من تصدق بمثل جبل احد ذهبا او فضة هذا معنى قوله فله قيراط وقوله فله قيراطان. قال الشيخ وذلك في التمثيل مثل جبل احد ثوابا. هذا حاصل المسألة من الاحكام التي تتعلق بصلاة الجنازة التي قد عرفتموها في باب التيمم. كنا ذكرنا في باب التيمم واحد الحكم هناك هو ان المشهور في المذهب ان صلاة الجنازة لا يتيمم لها لا يتيمم الحاضر الصحيح لصلاة الجنازة من الامور التي لا يتيمم لها الحاضر الصحيح كما سبق صلاة الجنازة الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء لا يتيمم لصلاة الجنازة الا اذا تعينت عليه لم يوجد غيره وجبت عليه وجوب اعياني حينئذ يتيمم. اما اذا لم تتعين عليه فلا يتيمم ويصلي عليها غيره. مادام كاينين المسلمين موجودين وكاين لي غادي يقوم بالأمر ويصلي على الجنازة وهو حاضر غير مسافر وصحيح يستطيع استعمال الماء غير مريض ولكن ملقاش الماء. فهل يتيمم عندنا في المذهب لا يتيمم وبالتالي لا يصلي على الجنازة يصلي عليها غيره غيره يصلي عليه الا اذا تعينت عليه لم يوجد غيره فحينئذ يتيمم ويسر اذا لم تتعين لا يصلي يصلي غيره. قال ابن حبيب رحمه الله ولم يرى مالك تيمم للجنازة يخاف فواتها في الحضر الا في موضع يجوز التيمم فيه للصلاة. شو الموضع الذي يجوز فيه تيمم الصلاة؟ ان كان مسافرا او كان حاضرا مريضا مسافرا او حاضرا مريضا هذا كلام مالك لكن لاحظوا ابن حبيب اش قال آآ وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد والنخاعي والشعبي يرون ان ترون ان خاف فواتها ان يتيمم لها وان كان في الحضر. وبذلك اخذ الليث وابن وهب اذن هادي طائفة اخرى من السلف من اقران مالك ممن كانوا في زمن مالك كانوا يرون مشروعية التيمم لصلاة الجنازة ان خيف فواتها. واضح الكلام؟ واحد الرجل حاضر شخص حاضر مع الناس باغي يصلي على فانتقض وضوءه جا بغا يتوضا باش يصلي مع مصلى الجنازة لم يجد ماء حاضر صحيح انتقض وضوءه ملقاش الما باش يصلي وان اراد ان يطلب ماء يمشي لشي بلاصة بعيدة باش يجيب الما غيكونو صلاو على الجنازة تفوته صلاة الجنازة فهؤلاء من السلف يرون جواز ذلك شكون هؤلاء ابن شهاب الزهري؟ ويحيى بن سعيد والنخاعي والشعبي هؤلاء من طبقة ما لك ولا من شيوخ ما لك من اقران في يوم شيوخه يرون هؤلاء يرون ان خاف فواتها على من كنتكلمو على الحاضر الصحيح اي ان يتيمم لها وان كان في الحضر وبذلك اخذ ذا الليث وابن وهب من تلاميذ ما لك اخذوا بهذا الذي قاله هؤلاء من السلف قال ابن حبيب لما ذكر ابن حبيب الخلاف ذكر القول مالك وذكر قول هؤلاء السلف شنو قال بعد ذلك؟ قال والامر في ذلك واسع. والامر في ذلك واسع. اذا هذه المسألة اللي هي ان الانسان حضر الجنازة فلما ارادوا ان يصلوا عليها لم يجد ماءا وهو حاضر صحيح. هل يتيمم ليدرك فضل صلاة الجنازة وهو حريص عليها ويريد ثوابها ام انه لا يشرع له التيمم يصلي عليه عليها غيره. قولان قول مالك رحمه الله لا يتيمم الا اذا تعينت عليه. والقول الآخر لطائفة من السلف انه يتيمم ليدرك اجرها وفضلها فهذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. ثم قال ويقال في الدعاء على الميت ترجعه الى الدرس الاخر. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه واله ومن والاه وبعد. باب في صلاتي على الجنائز باب في بيان صفة الصلاة على الجنائز جمع جنازة. قال ابن العربي ومذهب خليل ان جنازة بالكسر خشب سرير الموتى وبالفتح الميت. وعكس الاصمعي وقال الفراء هو لغتان. وقال ابن قتيبة الجنازة بكسر جيم الميت. وقال ابن العربي الاعرابي وقال الاعرابي ابن الاعرابي وقال ابن الاعرابي والجنازة بكسر جيم النعش اذا كان عليه الميت ولا يقال دون ميت جنازة واشتقاقها من جنازة الى ثاقولة. نعم. وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب خليك وفي بيان الدعاء للميت من عطف الجزء على الكل من عطف البعض على الكل لأن الصلاة على الجنازة مشتملة على الدعاء وعلى غيره فالدعاء جزء من الصلاة فملي قال الصلاة والدعاء هذا عطف الجزء على على الكل على وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه على وفي بيان الدعاء على وفي بيان الدعاء للميت ثم غتستأنف وحكم الصلاة كذا هذا كلام مستأنف وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه للميت وقف وفي بيان الدعاء للميت ثم غتستأنف وحكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب انها فرض كفاية كلام مستأنف اه وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه وحكمه وحكمه وحكم مبتدأ كلام مستأنف مبتدأ لان لا يناسب لاحضي الا الا جريتي اش غيكون التقدير؟ غيكون وفي بيان الدعاء للميت وفي بيان حكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب انها فرض كفاية هكذا يصير واضح اه نعام وفي بيان الدعاء للميت ثم الآن غيشرع يبين لينا بعض الأحكام وحكم كذا ويصلى عليها في كل وقت الى اخره هداك شروع في بيان الأحكام فحكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب انها فضل كفاية ويصلى عليها في كل وقت من ليل او نهار الا عند طلوع الشمس وغروبها فانها تكره في هذا اذا عندنا في المذهب يصلى عليها في كل وقت من ليل او نهار وقد اشرنا للخلاف امس في الصلاة في الليل الصلاة عليا في الليل واش تشرع ولا لا يشرع؟ قيل تشرع مطلقا وقيل لا تشرع مطلقا وقيل بالتفصيل ثم النهي الوارد في الباب ما حكمه وش منسوخ؟ قال بعضهم النهي الوارد الذي ذكرناه امس. قال بعضهم هو منسوخ. وقال بعضهم للكراهة. وقال بعضهم لا لا لم ينسخ انما ما ثبت من دفن رسول لبعض الصحابة بالليل انما كان لعارض هو الذي قال الو بي بالتفصيل قالوا الأصل انه لا يدفن الموتى بالليل الا لعارض فلا بأس ان يدفنوا بالليل قال الا عند طلوع الشمس وغروبها فانها تكره في هذين فانها تكره كيقول قال لك الشيء الحق انها تمنع في هذين الوقتين ماشي غير تكره وتكره في وقت الكراهة وقد عرفنا قبل في صلاة النافلة ان عندنا اوقات ديال التحريم واوقات الكرام فالدفن كذلك دفن الميت في اوقات التحريم يمنع وفي اوقات الكراهة يخرب نعم قال وتعاد في الاولى ما لم تدفن ولا اعادة في الثانية مطلقا بمعنى لو دفن الميت في وقت المنع في وقت التحريم فأو صلي عليه في وقت اه التحريم فان الصلاة تعاد لو صلي على الميت صلاة الجنازة في وقت التحريم في وقت المنع فانها تعاد الصلاة ما لم تدفن الجنازة بمعنى ايه لا مزال مدفنوهاش صلاو عليه في وقت النهي لي هو نهي التحريم وقبل دفنها تفطنوا لذلك ونبههم احد لذلك فانهم يعيدون الصلاة عليه بعدما يخرج وقت النهي. ملي يخرج وقتنا يعاودو علي ولا اعادة في الثانية مطلقا الا صلاو عليه في وقت الكراهة فلا اعادة مطلقة اش معنى مطلقا؟ دفن او لم او لم يدفن اذا اذا صلوا عليه في وقت التحريم تعاد ما لم تدفن واذا صلوا عليه في وقت الكراهة لا تعاد مطلقا دفن او لم يدفن. نعم قال ومحل ذلك ما لم يخف عليه التغير هاد المسألة ذكرناها امس ياك اذا اخيف عليه التغير فانه يدفن في اي وقت لا بأس يدفن بالليل حتى على من يمنع ذلك ويدفن كذلك في اوقات النهي اذا خيف عليه تغير. قال فانها تكره في هذين الوقتين الا ان يخاف على الميت التغير فلا يكره. ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تقدم استقرار اياته ليس بشهيد معركة ولا يصلى على من صلي عليه ولا من فقد اكثره. فاذا فقد شيء من هذه من هذه الشروط سقطت الصلاة عليه وكذا الغسل فانهما متلازمان. نحاسبوك اذا قال لك ويصلى على كل ميت مسلم. الكافر لا يصلى عليه. حاضرين غائب عندنا في المذهب تكره الصلاة عليه. تكره الصلاة على الغائب. الغائب الذي صلي عليه. واضح؟ الغائب الذي اما الذي لم يصلى عليه فتصلى عليه صلاة الجنازة. تقدم استقرار حياته. خرج بذلك السقط. الجنين الذي سقط من خرج من سقط من امه ميتا بمعنى لم تتقدم له حياة لما خرج هذا من بطن امه خرج ميتا لم تتقدم له حياة ماشي صرخ استهل وعاد بعد ذلك مات لا لم يستهل خرج اصلا ميتا لا لا تجب الصلاة عليه ولا تندب عندنا في المذهب. لأنه يشترط في الصلاة على الميت ان تكون قد تقدم استقرار زاد حي وعاد مات اما ولد ميتا فلا. ليس بشهيد معركة تقدم لها شهيد معركة تحرم صلاة جازع وكذلك التغسيل لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه ولا يصلى على من صلي عليه واحد صليت عليه صلاة الجنازة تقدمنا انها لا لا تتكرر لان مصلحتها لا تتكرر بتكررها. كما لا يشرع تكرر تغسيله وتكفينه ودفنه كذلك لا يشرع تكرر الصلاة عليه. ولا من فقد اكثره. ولا من فقد اكثره. شخص آآ ذهب اكثر من فقد اكثره ظاهر عبارة الشيخ انه ذهب اكثر من نصفه واحد الشخص فقد اكثر من نصفه وجدنا طرفا منه لكن لقينا اقل من النصف فقد اكثره شنو اكثره اكثر من النصف؟ وجدنا اقل من النصف قال لك هذا كذلك لا لا يصلى عليه واي واحد كنقولو لا يصلى عليه فلا يغسل لانهما متلازمان لا يصلى عليه اذا لا لا يغسل. طيب ماذا يفعل بهؤلاء؟ يلفون في اثواب ويدفنون. كيتلفو في اثواب وكيدفنو مباشرة دون تغسيل ولا ولا صلاتنا طيب عبارة ديال ولا من فقد اكثره مفهومها مفهوم هاد العبارة انه ان فقد نصفه واحد ميت فقد نصفه لقينا غي النصف ديالو يصلى عليه هذا مفهوم كلام الشارح رحمه الله وهذا غير صحيح عندنا في المذهب كما نبه المحشي قال لك لا وانما الذي يصلى عليه هو الذي وجد ثلثاه الذي وجد ثلثه لان عبارة ولا من فقد اكثره مفهومها ان من فقد نصفه لقينا النصفين ونصلي عليه ولا لا؟ نصلي عليه. وليس كذلك وانما الذي يصلى عليه هو من وجد ثلثاه وجدنا الثلثين فأكثر هذا نصليو عليه. فإن وجدنا اقل من ثلثيه فلا فلا نصلي عليه. مفهوم هذا ما المحشي قالك هو المذهب اننا ان وجدنا ثلثي الإنسان مع الرأس الرأس كاين والثلثين ديالو فأكثر كاين نغسله ونصلي عليه. اقل من الثلثين لا يغسل ولا يصلى عليه. قال المحشي ظاهر عبارته انه لو وجد نصفه يغسل وليس كذلك. فما دون ثلثي الجسد لا يغسل والجسد ما عدا الرأس بمعنى قالك ملي كنبغيو نحسبو الجسد مكنحسبوش الرأس كنشوفو من هنا من من العنق فأسفل هدا هو هو اللي كيتعد في في تمييز الثلثين والثلث والنصف وكذا. قال فإذا وجد اقل من الثلثين وزاد على النصف ومعه الرأس فلا يغسل ما دام اقل من الثلثين لان اقل من لاحظ هذا شنو قال لك اقل من الثلثين وفوق النصف بمعنى فوق النصف ولكن اقل من الثلثين وعاد من الفوق نزيدو عليه الرأس لا مادام اقل من الثلثين لا يغسل ولا يصلى عليه. قال فلا يغسل واولى اذا وجد النصف ومعه الرأس آآ اولى. واولى اذا وجد النصف ومعه الرأس اولى سواء كان معه الرأس او لم يكن معه رأس فهمتو المسألة اذن الضابط عندنا في المذهب اش؟ اذا وجد ثلثاه فاكثر ما عدا الرأس ما كنحسبوش الرأس ثلثه عاد الرأس من الفوق يصلى آآ يغسل ويصلى عليه والا فلا يغسل ويصلى عليه. قال والاولى بالصلاة عليه والموصى له بالصلاة يقدم على الولي اذا كان اعد والاولى بالصلاة عليه والموصى. لا ما كاينش الواو. والاولى بالصلاة عليه الموصى له. خبر. والاولى بالصلاة عليه اولى يقدم على غيره. نعم قال الاولى بالصلاة عليه الموسى له بالصلاة يقدم على الوليد اذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعائه الا ان يعلم يقدم على الولي بمعنى عندنا شخص موصى له وصى الميت ان يصلي عليه وعنا ولي رجل ولي صالح من اولياء الله تعالى شكون الذي يقدم الموصى له يقدم لكن بشرط شنو هو شنو الشرط في قالك اذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعائه. الى كان هاد الموصى له معروفا بالخير وترجى بركة دعائه. اما نعم لا لا هذا في المصالح هو هذا شرط في الموصى له. دابا الآن نحن بين امرين وشخص وصاني شخصين كاين الموصى له وكاين الوالي اما الوليفة مكاينش ولي عادا نقيدوه اذا كان معروفا وضع المعنى؟ لا المراد الموصى له هذا. اذا وجد عندنا موصله وولي. من الذي يقدم في الصلاة؟ المصادفة لكن بشرط اذا كان هذا الموصى له الذي وصى له الميت معروفا بخير ترجى بركة دعائه. اما الى كان الموصى له غير معروف بذلك بس هيك انا فاسق قالوا لا فاجر قالوا لا. واضح ولم يكن معروفا بذلك وليس ممن ترجى بركته فلا يقدم. المحش يوضح لك. قال لك ترجى بركة دعاء لازم لما قبله صرح به لانه المقصود اي اوصاه شوف اوصاه لرجاء بركة دعائه واضح والصلاة وعلاش لأن هذا هو الغالب الغريب في المسلم ملي غيوصي يقول لهم يصلي علي فلان. في الغالب لماذا يوصي الحي من بشخص ما ليصلي عليه؟ رجاء بركة دعاء ما غتكونش شي ميزة خرى لأن الإنسان ديك الساعة مات فهو احوج الى الى من يستجاب دعاؤه الى المغفرة والرحمة فالظاهر من الانسان بصلاة شخص انه يرجو بركة دعائه يرجو استجابة دعائه لذلك اوصله. ولذلك قال لك الشيخ هذا لازم للوصية اذن قال لك اذا كان معروفا بالخير تجار بركة دعائي. الا ان يعلم ان ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين الولي فلا تجوز وصيته قاليك الا اذا علم انه علاش وصل فلان دون من يصلي للناس عادة من كان رجلا صالحا وليا ان بينه وبين ذلك الولي عداوة بينو وبينو شي خصومة ولا كدا لهذا ولهذا اراد ان يوصي لغيره حتى لا يصلي عليه الولي. قال لك فحينئذ لا تجوز وصيته. علاش؟ لاحظ هادي وصية ديالو لا تنفذ اه لانه يفعل معه هنا بالانفع له بمعنى حنا الاحياء كنلاحظو شنو لي هو انفع للميت هو دفاعا عن نفسه ونصر عن نفسه قال يصلي عليا فلان ما يصليش عليا فلان لكن نحن نريد الخير للميت وما دمنا نريد الخير للميت كنقولو هدا يعني ترجى بركة دعاء اكثر من غيره ورا ما وصاش ليه فلان غير لأنه كان بينه وبينه نقاش. فإذا لمصلحة الميت ان نقدمه تقديمه هادي فيها مصلحة للميت ولذلك لا نأخذ بوصيته وانما نأخذ وانما نقدم ما فيه خير له ما فيه خير له ونقدموه على على وصيته قال استثناء منقطع وقوله الى اخره بينه وبينه الى اخره المقصود بالولي من واليه ولا الوالي الصالح نعم كيف من وليه؟ كيف معنى من وليه؟ ابنه وابوه المقصود به هو المستوى الظاهرة ان المراد به الصالح المراد به الصالح الرجل الصالح لأنه في الصلاة على على الميت لا يراعى اه يعني وليه اللي هو قريبه لا يرعى في ذلك وليه يراعى في ذلك جانب الصلاح لانه هو الجانب لي الذي توجد فيه منفعة الميت استجابة الدعاء رجاء استجابة الدعاء ورجاء بركة الدعاء ونحو هذا فالظاهر ان المراد به الصالح يعني الرجل الصالح قال اركان الصلاة على جنازة خمسة القيام فان صلوا قعودا لم فان صلوا صلوا. فان صلوا قعودا لم تجوز الا من عدنا وهذا على القول بوجوبها. الثاني والثالث التحريم والسلام. الرابع الدعاء والخامس التكبير واليه اشار الشيخ بقوله. والتكبير جنازة اربع تكبيرات لفعله صلى الله عليه وسلم. فان سلم من ثلاث الناس وذكر بالقرب رجع بنية فقط ولا يكبر وان زاد الامام خامسة سلم المأموم اذا قوله وذكر بالقرب مفهومه انه اندكر بعد طول الزمن تبطل الصلاة وتعاد ما لم يدفن فإن دفن فيصلى على القبر وضحت المسألة دابا الآن سلمنا من ثلاث وطال الزمن وعاد عاد عرفنا ان ناس قد كبرنا ثلاثا فإذا لم فإذا لم يدفن فالأمر ظاهر غنعاودو الصلاة عليه وإذا كان قد دفن نصلي عليه وهو في قبره داخل قبره قال وان زاد خامسة سلم المأموم ولا ينتظره. رواه ابن قاسم واعترضه ابن هارون بما بما اذا قام الامام لخامسة سوا انهم ينتظرونه حتى يسلموا بسلامه. نعم. واذا ابتدأ التكبير وقال اشهب ها هو هاد الكلام ديال ابن هارون يؤيده قول اشب. وقال اشهب فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه بمعنى ما غيتبعوش في التكبيرة الخامسة يسكت لكن ينتظر سلامه لان لا يسلم قبله. قال واذا ابتدأوا اذا ابتدأ التكبيرة فانه يرفع يديه في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس. ما ذكره احد اقوال اقوال اربعة اقوال ما ذكره احد اقوال اربعة وهو لاشهب قال يرفع يديه في الاولى وهو مخير في الباقي ان شاء رفع وان شاء لم يرفع. مم اذا لقول بالتخيير زيد تانيها تانيها انه يرفع في كل تكبيرة وهو في المدونة واختاره ابن حبيب. هم. ثالثها في المدونة ايضا يرفع في في التكبيرة الاولى فقط على جهة استحباب كسائر الصلوات واختاره التونسي رابعها لا يرفع في الاولى ولا في غيرها. قال في التوضيح وهو اشهر وهو اشهر من الرفع في الجميع ولهذا اختصر عليه في مختصر وقد قدمنا وقد قدمنا ان الدعاء قال لك القول بانه لا يرفع اصلا لا في الاولى ولا في غربة اشهر من القول بانه يرفع في في في التكبيرات كلها قال وقد قدمنا ان الدعاء احد اركان الصلاة فتعاد الصلاة لتركه واختلف في الدعاء بعد الرابعة فاثبته صحن قياسا على سائر التكبيرة وخلقه سائر الاصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة. لان التكبيرات الاربعة اقيمت مقام الركعات قال ابن ناجي هذا الذي اعرفه في المذهب. يعني من حكاية القولين. وظاهره وظاهر كلام الشيخ التخيير حيث قال يعني ظاهر كلام الشيخ فإنه قول ثالث قول اخر بالتخيير انه مخير قال حيث قال وان شاء دعا بعد اربع ثم يسلم وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه فيكون قولا ثالثا ولم اقف عليه لغيره ويقف الامام شكرا اه وان شئتم يسلموا وان شاء اسلم سلم قال ويقف ويقف الامام على جهة الاستحباب في الصلاة على الرجل عند وسطه بفتح السين ويقف الامام في الصلاة على المرأة عند منكبيها. تثنيته المركب بفتح الميم وكسر الكاف. وهو مجمع عظم الكتف والعظم. ما ذكره من التفصيل من التفصيل هو المعروف من المذهب واجابوا عما في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام على وسطها بانه صلى الله عليه وسلم معصوم مما يتوهم في غيره والسلام في الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة على مشهور خفية وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر ولا يجهر كل كل الجهل. وظاهر قوله للامام والمأموم يخالف قوله في المدونة. ويسلم امام الجنازة واحد واحدة يسمع نفسه ومن يليه. ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط. وان اسمع من يليه فلا بأس به. ومشى صاحب مختصر. واضح المخالفة فين كاينة. ان ابن ابي زيد سوى بين الإمام والمأموم وظاهر المدونة التفريق بين الإمام والمأموم والمفهوم ان سلام المأموم دون سلام الإيمان قال وفي الصلاة على الميت المسلم قيراط من الاجر وقيراط في حضور دفنه وذلك القراط في التنفير مثل جبل احد ثوابا. المعنى انه لو كان هذا الجبل من ذهب او فضة وتصدق به كان ثواب من ذهب وفضة من ذهب وفضة وهاديك الواو بمعنى او هاو موحش النبال تاع قاليك اي او فضة اي او فضة من ذهب وفضة وتصدق به كان ثوابه مثل ثواب هذا نسخة من الفوق او في الشرح او قال لها غلط اه. او المحشين قال لك قوله من ذهب وفضة اي او فضة. لو كانت او في الاصل ما يحتاجش المحشي لهاد التعليق اصلا قارن بذلك بيان قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من اتبع جنازة مسلم ايمان واحتساب وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بخراط طيب كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراءة. ظاهر الحديث ان قيراط لم يحصل الا بتمام الصلاة. وقراءة الدفن لا يحصل الا بتمام الدفن. وهو مذهب ما لك. وقال الشافعي يحصر وضعه في قبره وانظر اذا تعددت الموتى في الصلاة عليه واكثروا اكثر شراح الحديث على المعنى الاول ان قيراط الصلاة لا يحصل الا تمام الصلاح تيكمل ودافن كذلك لا يحصل الا بتمام الدار لأن هذا هو ظاهر الحديث حتى تدفن تدفن يعني ان يتم دفنوها حتى يصلي عليها ان يتم الصلاة عليه هذا هو الظاهر ماشي غير يبدا وتوضع في القبر ديالو قبل اتمام الدفن يحصل القيراط لا يبقى تما حتى اه ينتهى من الدفن قال وانظر اذا تعددت الموتى في الصلاة عليها هل تتعدد القيراط هل يتعدد هل هل يتعدد القيراط بتعددهم ام لا نعم. قال الجزولي لم ارى فيها لم ارى فيه نصا. وقال ابن عمران ابو عمر ابو عمران ياك؟ وقال ابو عمران يتعدد. قال لا ادري من اين اخذه من الرسالة او من غيري؟ اذا اذا تعددت الموتى في الصلاة عليها واحد الصلاة على الجنازة صلينا فيها على ميتين او ثلاثة او اربعة على عدة موتى. واش يتعدد القيراط بتعدد الموتى؟ ولا عندنا قيراط واحد سواء صلينا على ميت واحد او على اكثر من ميت في صلاة واحدة هنا في صلاة واحدة ممكن نصليو على موتى في صلاة واحدة. قال المحشي هنا قوله لم ارى فيهم الصا لعل هذا في بعض تقايده الا وقع له في شرح كبير انه قال هل يحصل به للمصلي من القراريط بعددهم؟ قال الفقيه ابو عمران يحصل له بكل ميت انخراط واحد لكل ميت بعدد الموتى. اعني لان كل واحد انتفع بدعائه. ومادام كل ميت انتفع بدعاء فإذا يحصل من وراء كل ميت قيراطا وينبغي ان يجري مثل هذا فيما اذا حضر دفن جماعة في وقت واحد قال لك قياسا على هذا ان حضر في وقت واحد دفن جماعة من الناس دفنو مثلا في قبور متقاربة بعضها مع بعض وكان كان حاضرا مع كل هؤلاء الموتى الذين يدفنون كان وسطهم يعني حاضرا مع هؤلاء وهؤلاء قال لك ينبغي ان يزري نفسو الامر بمعنى انه يكون له قيراط بكل ميت يدفن كل ميت يدفن له قيراط من الأجر به قال تتمة ظاهر الحديث المتقدم انه لو حضر رهبة او مكافأة انه لا يحصل له الاجر المذكور. دابا الان فيما سبق اذا يرى الانسان رغبة للصلاة ولا للدفن حضارة رغبة اه منصور الحضور احيانا قد يحضر الانسان رهبة. رهبة اش؟ خوفا. كما لو كان الميت ذا اه مثلا اه اه جور وظلم ونحو ذلك وخشي ان لم يحضر جنازته ان يعاقب ولان لم يحضر جنازة شخص ما ان يتهم بتهمة ما انه يكفره لكذا. فالشاهد حضارة رهبة. او حضر مكافأة لاش حضر لأن فلان حضر للجنازة ديال الواليد خاصني نحضر الجنازة ديالو كذا هذا المكافأة قد تحصل من الناس علاش ا فلان غادي تحضر ماشي رغبة في الأزمة لا انه حضر فاريد هنا. قال الشيخ رحمه الله قال ابن عمر في شرحه للرسالة شارحوا الرسالة. حضور الجنازة على ثلاثة في اوجه رغبة ورهبة ومكافئة. قال لك الأجر في الأول دون الأخيرين وللبروزلي في المكافآت خلاف ما ذكره ابن عمر. الامام البروزي المالكي خالف في الحضور مكافأة ماشي رهبة رهبة اتفق مع ابن عمر انه لا لا اجر. لكن في حضور مكافأة خلاف ما ذكر ابن عمر من انه لا يقدح في نقص الاجر من القيراط كون الانسان انما يتبع الجنازة لاجل اقاربها لانه مأمور به. لان من صور المكافأة ان الانسان كيحضر لواحد الجنازة ديال فلان لانه قريب منه لأنه قريب منه مايمكنش مايحضرش ولد عمو ولا عمو ولا كدا قال البروزلي قالك لا مانع من ان يكون حضر من اجل هذا الأمر مكافأة له لأنه قريبة وفنفس الوقت عندو الأجر ديال القيراط قالك لا لا تنافي بينهما لا مانع قال لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان انما يتبع الجنازة لاجل اقاربها لانه مأمور به وفيه صلة الحي والميت فيكون اعظم اجرا. بل فيه اجران. يعني الاجر ديال الصلة صلة الحي الميت الحي اللي هوما الاقارب والميت هو هداك اللي مات وعاد فيه اجر الانخراط قال ولا ينافي ايمانا واحتسابا واقف في الحديث لأنه رد في الحديث اه من شهد الجنازة ايمانا و قالك لا ينافيه لأن صلة تكون احتسابا او مداراة لا لاجل دنياه وكلاهما من عمل من عمل الاخرة هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك