بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ختم المصنف رحمه الله ما يتصل باب الظهار بذكر تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها اي تحريم ما احل الله عز وجل من غير الزوجات هذا المقصود ولذلك ذكر امثلة فقال تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها يعني من غير ما تقدم ذكره ولم يذكر تحريم الزوجة لان تحريم الزوجة قد سبق بيان حكمه بذكر احكام الظهار به يعلم ان قول الرجل لامرأته او قول الرجل في شأن زوجته هي عليه حرام كظهر امه هذا ظهار بلا خلاف وبغض النظر عن قصده على الراجح فانه ظهار لانه منكر من القول وزورا بين الله تعالى حكمه لكن ان قال هي عليها حرام دون ان يشبهه دون ان يشبهها بمن تحرم عليه على التأبيد كامه او اخته او ما اشبه ذلك هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلافا واسعا على اقوال عديدة قد بلغت في قول بعض اهل العلم وعدهم الى ثمانية عشر قولا اما ما يتعلق بما يترتب على التحريم. ما حكم ان يحرم المسلم على نفسه شيئا احله الله تعالى له هذا العلماء فيه قولان القول الاول اه طبعا اذا حرم ذلك على وجه اليمين في بيان حكم قول الرجل في شأن امرأته سواء قال ذلك لها مباشرة او قال ذلك للمرأة من غير توجيه خطاب فيما اذا قال الرجل لامرأته او قال الرجل في شأن المرأة هي عليه حرام اذا حرم الرجل الزوجة فهنا عدة احتمالات ان يكون التحريم بغير قصد اليمين بان يقول لزوجته انت علي حرام او ان يعلقه شأن من الشؤون بان يقول ان فعلت كذا فانت علي حرام او ان فعلت كذا فهي علي حرام هذه المسألة هي التي ذكرت انه قد بلغ عد بعض اهل العلم من الاقوال فيها الى ثمانية عشر قولا الى ثمانية عشر قولا اذا قال الرجل اذا حرم الرجل امرأته من غير قصد اليمين ومن قال لامرأته انت علي حرام فهو لا يخلو من حالين اما ان يريد الانشاء او الاخبار فان كان يريد الاخبار فهذا كذب ولا يترتب عليه شيء في قول جمهور العلماء لانه خبر كاذب لا يطابق الواقع وان اراد بقوله انت علي حرام انشاء اي اراد ان ينشئ التحريم تحريم زوجته فهذا اختلف فيه العلماء على عدة اقوال. القول الاول ان نوى به طلاقا فهو طلاق وان نوى يمينا فهو يمين فالمرجع في ذلك الى نيته انه طلاقا فهو طلاق وان لم ينوه كان يمينا يعني ما في الا خيارين اما ان ينوي طلاقا واما الا ينوي الطلاق فانه طلاقا فهو يمين اه فهو طلاق انما طلاق فهو طلاق وان لم ينوي فهو يمين ان لم ينوي طلاقا فهو يمين. هذا هو القول الاول وقد قال به جماعة من التابعين كالزهري وطاووس ورواية عن الحسن واسحاق برؤيا القول الثاني في المسألة انه اذا قال هي عليه حرام اذا حرم الرجل امرأته فهي مين يكفرها ولو نوى الطلاق او الظهار يعني هي يمين مطلقا ولو نوى طلاقا او ظهارا وبهذا قال ايضا جماعة من التابعين منهم عكرمة وعطاء وبه قال ابن المسيب وسعيد بن جبير القول الثالث انه اذا حرم امرأته فهو طلاق لكنه على نحو اما ان يريد به الطلاق فيما دون الثلاث فهو على ما نوى واما ان يريد به الطلاق او يطلق فهبات طلاق بات. وهذا مذهب المالكية اذا هو طلاق على كل حال اما ان يكون طلاقا باتا واما ان ان يكون طلاقا آآ رجعيا حسب ما نوى اذا نوى واحدة او اثنتين وهذا مذهب المالكية القول الرابع انه ان اراد بالتحريم طلقة واحدة او اثنتين وقع على عليه واحدة بائنة لا يملك رجعتها وانما الثلاث فثلاث وانما الظهار فظهار اذا هذا القول يحسب التحريم او يعد التحريم طلاقا او ظهارا فان كان طلاقا فعلى ما نوى من العدد وان لم ينوي شيئا فهو بات وان اراد به الظهار فهو ظهار وزاد بعضهم قال وان لم يرد به طلاقا ولا ظهارا فهو الى الى يعني يمين الى يعني يمين وهذا مذهب الحنفية اذا القول الرابع انه على نيته ان اراد به طلاقا فهو طلاق بائن سواء حسبت طلقة او اكثر من طلقة الطلقة على حسب نيته هذه النوى طلاقا وانما ظهارا فهو ظهار وان وان لم ينوي طلاقا ولا ظهارا فهو الى يعني يمين آآ يجري فيها حكم الايلاء القول الخامس انه ان نوى طلاقا فعلى ما نوى من العدد وان وظهارا كان ظهارا وانما الطلاق والظهار معا او متعاقبين في هذه الحال آآ يجري حكم احدهما وان والتحريم او اطلق فهو كفارة يمين وهذا مذهب الشافعية. يعني هذا المذهب انه انه طلاقا فهو طلاق على ما نوى من عدد وان وبهارا كان ظهارا وان نوى آآ وان لم ينوي هذا ولا ذاك فهو يمين هذا قريب من مذهب حنفية لكن ثمة بعض الفروق ولذلك افرد في قول مستقل لكن في الجملة يمكن ان يصنف ضمن قول الحنفية انه على حسب ما ما نواه دون التفصيل فيما يقع عدد ما يقع من الطلاق هذا الفارق بينهما. الفارق بين قول الحنفية والشافعية هو في ما يقع من الطلقات القول آآ السادس انه ظهار مطلقا ولو نوى به طلاقا او يمينا وهذا مذهب الحنابلة انه اذا حرم الرجل امرأته فهو ظهار ولو نوى طلاقا او يمينا و وهذا الذي يظهر من اه كلام المؤلف رحمه الله لانه لم يذكر تحريم الزوجة فيما ذكر من المسائل في قوله رحمه الله واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. طيب وتحريم الزوجة باي لفظ كان هو ظهار فلذلك لم يذكره والراجح من هذه الاقوال ان تحريم الزوجة يمين مطلقا لانه مندرج في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لا يؤاخذكم الله باللغو في امانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين والاية الاخرى التي في سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم واحل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك فجعل الله عز وجل آآ اه في هذه الاية تحريم ما احل الله عز وجل واحدا ولم يميز بين تحريم الزوجة وغيرها الا فيما اذا حرمها على نحو مغلظ كان يقول انت علي انت علي حرام كظهر امي اما التحريم غير المغلظ فلا يسوى بالتحريم المغلظ بما يظهر والله تعالى اعلم والى هذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال اذا قال الرجل للامرأة انت علي حرام فهو يمين يكفرها فهو يمين يكفرها واستند في ذلك الى ما ذكر الله تعالى في سورة التحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فجعل الله ذلك يمينا لها ما يحلها وهو في قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الحكم لم يميز بين تحريم وتحريم. ثم ذكر والذين يظاهرون من نساء من نسائه والذين ظاهرون منكم من نسائه والذين من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهات الا لله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول والزهد. ففرق الله بين نوعي التحريم تحريم الذي فيه تشبيه من تحل بظهر من تحرم عن التحريم العام فلا يمكن ان يسوى هذا بذاك ولذلك الراجح من اقوال اهل العلم فيما اذا حرم الرجل وامرأته انه يمين ولو نوى به طلاقا ولو نوى به ظهارا اما ما يتعلق ما ذكر المصنف رحمه الله هنا في قوله واما تحريم المملوكة وهو تحريم المسلم ما احل الله تعالى له التحريم هنا ليس المقصود به التشريع انما المقصود به المنع اما التشريع فذاك من عظائم الاثم وهو من المكفرات ان يحرم المرء ما احل الله تعالى له هذا خارج عما نحن فيه من مسألة انما لو قال في شيء مباح انه حرام يقصد به انه يمتنع منه وانه يلزم نفسه بالامتناع منه هذا المقصود بالتحريم في قوله واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها قال ففيه كفارة يمين. هنا مسألة اذا حرم الانسان شيئا من المباحات هل يصير هذا المحرم هذا الذي حرمه هذا الحلال الذي حرمه حراما عليه حتى يكفر او يبقى على حاله يعني ما تأثير التحريم على العين التي حرمها اذا الزم الانسان نفسه بتحريم شيء هل تبقى حلالا ام انها تكون حراما جماهير العلماء على انها تبقى حلالا لقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. الشاهد وين بقوله لتفتروا على الله الكذب معنى هذا انه لم يزل لم يزل عنه الوصف السابق وهو ما اثبته الله من حل او حرمة وكذلك قوله جل وعلا قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا االله اذن لكم ام على الله يفترون فجعل الله تعالى ذلك افتراء عليه وكذلك في قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك فسماه الله تعالى حلالا وقيل بل يحرم حرمه على نفسه تحريما مؤقتا الى ان يكفر كفارة الى ان يكفر كفارة اليمين الاول هو قول الجماهير ومنهم الائمة الاربعة والقول الثاني قول آآ بعض اهل العلم ونسبه ابن القيم الى ابي حنيفة ودليلهم في ذلك قول الله تعالى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الشاهد قول تحلة اي تحلون بهما حرمتموه على انفسكم والراجح من هذين القولين ان تحريم الحلال لا يؤثر في العين المحرمة بل هو باق على حله هذا ما يتصل آآ المسألة اه المتعلقة بالعين المحرمة بمعنى على وجه الحث او المنع او التكذيب او التصديق كان يقول علي الحرام او الاكل الفلاني علي حرام او الدخول الفلاني علي حرام حرم عليه شيئا مباحا قال غير الزوجة زوجته قد تقدم الخلاف فيها اذا حرم شيئا غير غير زوجته على وجه اليمين حثا او منعا تصديقا او تكذيبا فهل يجوز له ذلك ذهب جمهور العلماء الى الجواز الى جواز اليمين بتحريم الحلال اي بالامتناع منه وذهب طائفة من اهل العلم الى كراهية اليمين بتحريم الحلال وهو مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الصحيح لان الله تعالى عاتب نبيه على تحريم الحلال فقال يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك فتحيم ما احل الله اقل احواله الكراهة لان الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك واما الذين قالوا بالاباحة فقالوا انه يحل له ان يمنع نفسه لانه نوع التزام يلتزم به اه اه لله ان يفعل او ان يترك او يصدق قولا او يكذبه والراجح هو ما ذهب اليه احمد رحمه الله من كراهية اليمين بالتحريم فاذا وقع منه ذلك فما الذي يترتب عليه؟ يقول المصنف رحمه الله ففيه كفارة يمين اي اذا وقع منه تحريم ما احل الله ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الطيبات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور وهذا في الاية الوالية في سورة المائدة لو يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين قيل من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. وهذا احد القولين في المسألة والقول الثاني انه اذا حرم ما احل الله له فانه لا شيء عليه لا شيء عليه بمعنى انه لا يلزمه الكفارة هذا معنى لا شيء عليه وهذا قول الظاهرية ما ذهب اليه الجمهور اقرب الى الصواب لان الله جل وعلا في ايتي المائدة او في ايتي آآ التحريم ذكر الله تعالى تحلت اليمين فقال تعالى في اية التحريم قد فرض الله لكم اي شرع وكتب تحلة ايمانكم وهو ما تتحللون به من تحريم ما احل الله تعالى لكم والثاني في سورة المائدة حيث دعا الله تعالى المؤمنين عن تحريم ما احل الله له. لهم لا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان قال فكفارته فذكر الله جل وعلا الكفارة بعد ذكر ما احل الله لاهل الايمان وبعد ذكر عدم المؤاخذة في لا في شأن اللغو في الايمان قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذا هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم