﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب عطية المريض قال تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة احكام. احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة. لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي

3
00:00:40.000 --> 00:00:55.600
الله عليه وسلم فجزاءهم اثلاثا فاعتق اثنين غرق اربعة الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل

4
00:00:55.600 --> 00:01:15.600
اخرج بالقرآن. الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت. ولو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به. ثم ملك عند الموت ضعف تبينا انه عتق كله حين عتاقه. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. ولم يصح تبرعه به

5
00:01:15.600 --> 00:01:35.600
ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ. الخامس ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما لو اعطى اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية. ولو كان له ابن فمات بطلة. السادس انه لا لا

6
00:01:35.600 --> 00:01:55.600
يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفث من حينها لو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملك الموصى له

7
00:01:55.600 --> 00:02:09.400
الا بعد الموت وما كسبه حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت موصي

8
00:02:09.800 --> 00:02:29.800
الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية والوصية يسوى بين الاول والاخر منها. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان

9
00:02:29.800 --> 00:02:51.850
فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الا لا يقال رحمه الله تعالى باب عطية المريض باب عطية المريض اي ما يعطيه المريض عند

10
00:02:52.600 --> 00:03:16.250
عندها في حال مرضه ما حكم عطيته خص اهل العلم هذا الباب لان المريض قد يريد بعطيته عند عند مرضه ان يحرم بعض الورثة. او ان يخص بعض من يريد بكل ماله وما شابه ذلك

11
00:03:16.850 --> 00:03:37.150
وهذا يدخل بباب عطية المريض كذلك عطية الحامل يلحقها بعضهم في ذلك فالمريض يقسم المرض الى اقسام يقسم المرض الى اربعة اقسام. قبل ذلك لابد ان نعرف ان المرض الذي يمنع من العطية

12
00:03:37.450 --> 00:04:00.000
يشترط فيه شرطان الشرط الاول ان يتصل بمرظه الموت اما لو مرض ثم صح ثم مرض ومات واعطى قبل ان يصح ثم صح فعطيته جائزة اذا ان يتصل بهذا المرض الذي اعطى فيه الموت

13
00:04:01.050 --> 00:04:30.150
والثاني ان يكون مرضه مخوف  فاذا اجتمع الشرطان اتصال المرظي بالموت وكون مرضه مخوف فذهب جماهير الفقهاء الى ان عطيته لا تنفذ وان نفذت فانما تنفذ في الثلث فقط. تنفث في الثلث فقط. لانه يجوز له ان يوصي عند موته بثلث ماله

14
00:04:30.150 --> 00:04:48.050
فاذا كانت وصيته تنفذ في الثلث فمن باب اولى ان تنفذ في العطية وهذا ايضا ليس على ليس على اطلاقه لانه ان كان مرضه لا يعقل معه ما يقول اي ذهب عقله

15
00:04:48.200 --> 00:05:05.650
فانه لا عبرة بقوله ولا بوصيته ولا بعطائه اذا هذا هو المعنى. ذهب بعض اهل العلم الى ان المريض عطيته صحيحة وان المسلم حر في ماله يتصرف فيه كيف يشاء

16
00:05:05.750 --> 00:05:22.950
ما لم يكن هناك سفه او طيش او ما يدل او حجر عليه لسبب الاسباب التي تبيح الحجر واما اذا كان مريضا واعطى عند مرضه فذهب اهل الظاهر الى ان عطيته جائزة

17
00:05:23.250 --> 00:05:47.450
وانه وانها تمضي وانها صحيحة واما جماهير الفقهاء فذهبوا الى ان عطية المريض لا او تبرعات المريض مرض الموت اه فانها لا تنفذ لا تنفذ يقسم اهل العلم او يقسم الفقهاء المرظ الى اربعة اقسام

18
00:05:48.550 --> 00:06:12.050
القسم الاول مرض غير مخوف مرض غير مخوف اي مرض يعتري اكثر الناس يصاب به اكثر الناس كالصداع مثلا ووجع السن فوجع العين والذي لا يعقبه موت لا يعقبه موت ولا يكون سببا في الموت. هذا يسمى مرض

19
00:06:12.100 --> 00:06:35.800
لكنه غير مخوف ولا يتصل به الموت فهذا عطيته بالاتفاق جائزة ونافذة ولا اشكال فيها. اذا هذا القسم الاول من انواع المرظ المرظ الغير مخوف مثل وجع العين والسن القسم الثاني الامراض الممتدة المزمنة الامراض الممتدة المزمنة

20
00:06:35.850 --> 00:06:54.800
التي تطول سنوات مثل مرض السكري مثلا هذا مرض مزمن مثل الضغط هذا مرض مزمن متل الفالج هذا مرض مزمن فان كان مرضه التانية دون السنة واتصل به الموت فاختلف الفقهاء فمنهم من الحقه

21
00:06:55.000 --> 00:07:10.600
بالمرض الذي هو مخوف ويمنع من انفاذ عطيته اما اذا كان المرض يمتد طويلا وهو وهو مرض ممتد اي ما يسمى المزمن يعني معه عشر سنوات عشرين سنة فهذا المرظ لا يمنع ايظا

22
00:07:10.700 --> 00:07:32.600
من عطيته وانها تنفذ لانه مرض مزمن ودائم ولا يكون اه يعني لا يكون سببا في الموت غالبا او من كان بهذا المرض يبقى مدة متل فالج الفال ما يسمى الان الفال شلل نصفي او الشلل الكامل. قد يمرظ الانسان بالفارس فيجلس عشر سنوات وهو

23
00:07:32.650 --> 00:07:50.450
فيه شلل نصفي او اكثر من ذلك. آآ منهم من يفرق في هذا القسم فيقسم الى قسمين. فيرى ان المرض المزمن ان كان يلزمه الفراش يلزمه الفراش فانه في حكم المرض المخوف

24
00:07:50.600 --> 00:08:09.250
فلا تنفذ عطيته وان كان هذا المرض ان كان هذا المرض غير ملزم للفراش غير ملزم للفراش فليس بمخوف وعطيته وعطيته تنفذ. وعطيته تنفذ اي هذه عطيته تنفذ وعطيته صحيحة

25
00:08:09.550 --> 00:08:29.400
فقالوا اذا كان المرض يلزمه الفراش اي هذا المرض كالفالج مثلا والجذام وما شابه هذه الامراض تلزمه الفراش ويبقى طريح الفراش حتى يموت فان مرضه يكون عندئذ مرضا مخوف وذهب بعض اهل المنى انه ما دام مرظه مزمن ممتد

26
00:08:29.500 --> 00:08:52.350
فانه فانه غير مخوف وعطيته تنفذ والصحيح الذي عليه الجمهور التفريق بين من كان طريح الفراش وبين من لم يكن كذلك. فمن كان مصاب بمرظ مزمن وهو يذهب ويأتي ويجيء ويقضي حاجاته بنفسه فانه فان عطيته في هذا المرض لا تمنع

27
00:08:52.450 --> 00:09:17.400
وهي صحيحة تنفذ ويشبه هذا بمن بامراض العصر الان كالسكري وما شابه ذلك القسم الثالث القسم الثالث المرظ المخوف آآ الذي يتحقق معه موت صاحبه وذلك المرظى المخوف آآ المرظ المخوف الذي يتحقق

28
00:09:17.450 --> 00:09:41.750
تعجيل موت صاحبه. يعني شخص اصابه مرض يتحقق مع هذا المرض ان يموت وهذا مثل مثل من آآ يذبح يذبح حال ذبحه حال ذبحي لو اعطى او قسم يقتل بل يقام عليه القتل مثلا قصاصا او او حرابة او

29
00:09:41.750 --> 00:10:03.350
فشابه ذلك فهذا ينزل منزلة من مرضه مخوف وعطيته لا تقبل وعطيته لا تقبل فمات المرض يتحقق معه تعجيل الموت فان عطيته لا تنفذ من باب اولى واضح؟ منهم من يفرق فيقول ان كان عقله معه حال العطية

30
00:10:03.700 --> 00:10:18.050
ان كان عقله معها حال العطية فله منها الثلث بمعنى اوتي بشخص اوتي بشخص ليقام عليه حكم القصاص فلما وضع فلما اوتي به في ساحة القصاص الموت الان ايش متحتم

31
00:10:18.150 --> 00:10:36.850
او اه يعني ظربه ظربة ظربه ظربة على مثلا تعزيرا فجرحه فسال الدم ثم قال ما لي لفلان ما لي لفلان او اعطي فلان نصف مالي هذه العطية لا نعطاها وهو وهو قد

32
00:10:36.900 --> 00:10:56.450
عاين الموتى وقد قرب من الموت فقالوا ان عطية هذا لا تنفذ وانما تكون فقط من الثلث اذا كان عقله معه اما اذا كان دمه يسيل ويجري وهو في وهو في السكرات وعقله ليس معه

33
00:10:56.500 --> 00:11:11.000
فان عطيته لا لا تنفذ ووصيته ايضا لا تنفث ولا يعتد بها لانه في حكم من لا عقل له. اما اذا كان عقله معه وقد حصل هذا لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عندما ضربه ابن ملجم

34
00:11:11.000 --> 00:11:32.050
عليه لعنة الله وحصل ايضا عمر بن الخطاب لما ضربه آآ ابو لؤلؤة المجوسي لعنه الله فاوصى عمر واوصى علي رظي الله تعالى انه كان في مرظ نخوف فهذا اذا كان عقله معه عقله معه. فهنا يقال ان عطيته ووصيته تكون من اي شيء

35
00:11:32.150 --> 00:12:00.000
من الثلث فقط اذا كان عقله معه. اما اذا لم يكن عقله معه فلا تنفذ الوصية ولا ولا تنفذ العطية ايضا القسم الرابع من الامراض القسم الرابع المرض المخوف لا الذي الذي لا يتعين موت صاحبه لكنه مخوف يعني يعني يحدث خوفا لهذا المريض انه سيموت بهذا المرض

36
00:12:00.000 --> 00:12:16.050
المرض المخوف الشديد كالامراض الان التي هناك امراض كثيرة. فكان الاوائل يرون ان ان السل مرض مخوف كذلك ذات الجنب يرونه مرض مخوف وان كانت هذه الامراض قد تكون في الزمن الاول

37
00:12:16.150 --> 00:12:39.750
ليس لها علاج وتكون مخوفة تخويفا شديدا من اصيب بها انه سيموت. اما في هذا الوقت فاصبح لهذه الامراض علاج وادوية ولا لم لم تصب الامراض التي هي المستعصية لكن في هذه الازمة مثلا ما يسمى بالتليف يقول هذا مرض مخوف تليف الكبد تليف اه الرئة فشل الفشل الكلوي امراظ التي هي

38
00:12:39.750 --> 00:12:59.300
السرطانات وما شابهها هذي من الامراض المخوفة التي قد توصل صاحبها لاي شيء الى الموت فاذا اعطى في هذه اذا اعطى في هذا المرض المخوف قالوا ان عطيته لا تنفذ. عطيته لا تنفذ وعطيته غير صحيحة. وان

39
00:12:59.350 --> 00:13:17.100
وانما ينفذون فقط اي شيء الثلث اذا مات اذا مات فتكون من الثلث. لانه له ثلث ماله يتصدق به هناك ايضا قسم خامس وهو ما اشكل لا يعرف هو مرض مخوف او ليس بمخوف

40
00:13:17.200 --> 00:13:34.650
فالمرجع في ذلك الى الاطباء فان حكم طبيبان مسلمان عدلان ان هذا المرض مرض مخوف وانه يتصل بصاحبه الى الموت وانه قد يموت فان عطيته عندنا تكون غير نافذة وانما تكون فقط

41
00:13:34.800 --> 00:13:54.800
بالثلث؟ تقوم بالثلث؟ هذا ما يذكره الفقهاء في باب العطية وتقسيم الامراض. يلحق بعضهم ايضا ان هذا مرض هناك ما هو في حكم المرض. هناك كما هو في حكم المرظ. ذكر سيذكر قال هنا اذا عرفنا الامراظ الان وقسمها الى انها امراض غير مخوفة وهذي تنفذ عطيته. وتنفذ هبته

42
00:13:54.800 --> 00:14:12.450
ولا اشكال وامراض مزمنة دائمة ولا يتصل بها الموت فهذا ايضا في حكم الاول وما هو في حكم ما يتعين به الموت ان يذبح ويوصي او يعطي حالة دم وهو يخرج من من اجرانه مثلا او من رقبته

43
00:14:12.700 --> 00:14:30.450
اه كذلك ايظا اه في حال القصاص يوصي هذه الصحيحة انها تكون اشد من حال من اعطى في مرضه قال رحمه الله تعالى تبرعات المريض مرض الموت تبرعات المريض مرض الموت المخوف

44
00:14:30.650 --> 00:14:50.700
وهو ومن هو في الخوف كالمريض. اذا قسم المعطي الى قسمين من هو مريض ومرضه مخوف قد يتصل به الى الموت ومن هو في الخوف كالمريض قسم المعطي الى قسمين من عطية المريض الذي مرضه مرضا مخوفا

45
00:14:50.800 --> 00:15:04.250
ومن هو في والقسم الثاني من هو في حكم من هو في حال المريض؟ من هو في الخوف كحال المريض وقسم هؤلاء الى اقسام. اولا قال كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال

46
00:15:04.450 --> 00:15:21.700
من هيدي هذا القسم الاول من كان واقفا بين الصفين وعند التحام القتال يعني بين السيوف وهذا مظنة اي شيء مظنة الموت ان يموت فهل تنفذ عطيته في هذا المقام

47
00:15:21.850 --> 00:15:39.550
اي لو اعطى وهو دخل معركة والسيوف تتلاطم وهناك التحام بين الصفين وهذا يقتل هذا وذاك يضربه والاخر هو الاخر يرميه وهم ملتحمون هم ملتحمون اي الواحد يصل سيفه للاخر

48
00:15:39.750 --> 00:15:59.750
فقالوا ان هذا عطية لا تنفذ يخرج من هذا لو كان التحام القتال لكنه ليس ملتحما يعني حصل القتال وكان بين الصفين لكن ليس هو ملتحم كحال الرماة الذي يرمون من بعيد الى من بعيد فهذا مظنة السلامة فيه اكثر كذلك منهم من يفرق

49
00:15:59.750 --> 00:16:19.750
بين من له الغلبة والقوة وبين من له الظعف والهزيمة. فعطية من لهم القوة والغلبة وهم الاكثر وهم الاقوياء. عطيته تنفذ قالوا واما عطية من هم في الظعف والهزيمة وهم يلحقون ليقتلون فان عطيته لا تنبت. والصحيح في هذا انه اذا كان الامر

50
00:16:19.750 --> 00:16:41.550
السلامة من لو يسلم ويرحمك الله وان الغالب فيه انه يسلم فعطيتكم كعطية الصحيح. اما اذا كان الغالب في هذا الامر انه قد يقتل وقد يموت بهذه آآ المعركة فان عطيته لا تنفذ الا من الثلث فقط الا من الثلث فقط لانه

51
00:16:41.550 --> 00:16:58.150
قد يكون محاباة وقد يكون اه حرمانا لانه لو اراد ان يعطي لاعطاء قبل ذلك فلماذا اعطى عند التحام الصفين وعند القتال فالانسان قد يعطي ليحرم اشخاصا ويحابي اشخاصا اخرين

52
00:16:58.750 --> 00:17:18.050
وقد يقول قائل لماذا لماذا الشريعة تمنع من عطية المريض عند موته قالوا يعني الحكمة في ذلك لان المريض الذي الذي يظن انه سيلقى ربه سبحانه وتعالى ويخرج من الدنيا ويترك مالا كثيرا قد يكون بينه وبين ورثته

53
00:17:18.050 --> 00:17:32.800
من النزاع والخصام فيريد ان يحرمهم من هذا المال ويريد ان لا يعطي الا يعطيهم منه شيئا. فيخص به من يشاء ممن يريد محاباته. كان يتزوج امرأتين ويحابي احداهن ويمنع

54
00:17:32.800 --> 00:17:47.900
ولذلك طلاق المريض ايضا لا ينفذ لان في طلاقه عند الموت يكون في حكم المانع. كذلك اعتاقه عند الموت ايضا له حكمه فلا بد ان يكون الذي يريد ان يعطي ان يعطي وهو وهو

55
00:17:48.300 --> 00:18:05.850
صحيح قال يا صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو ويرجو الغنى. اما اذا قال لفلان كذا فلوان كذا فهذا دونه في الصدقة ودون باثبات الحقوق تعود الى القسم قال من كان كالواقي بين الصفين عند التقاء القتال

56
00:18:06.550 --> 00:18:23.500
الثاني قال ومن قدم ليقتل من قدم ليقتل اي من قدم ليقتل سواء كان قصاصا او تعزيرا او حدا او اي شيء قدم ليقتل فقال الجمهور ان عطية هذا مثل عطية المريض لانه في حكم

57
00:18:23.750 --> 00:18:43.750
في حكم من هو اشد بل هو اشد من المريض لان نقلت له متحتم وان كان بعضهم يرى ان من كان قصاصا قد يعفى قد يعفى عنه فتكون عطيته عطية صحيح لكن حيث ان هذا الذي قدم للقصاص الاصل فيه انه يقتل فالصحيح ان عطيته لا تنفذ الا ما كان

58
00:18:43.750 --> 00:18:58.250
من الثلث فقط الا ما كان الثلث فقط هذا القسم الثاني القسم الثالث قال وراكب البحر حال هيجانه. اذا قسم راكب البحر الى قسمين من يركبه حال الهيجان ومن يركبه حال

59
00:18:58.250 --> 00:19:22.000
كونه هادئا فاذا ركبه حال هدوءه فعطيته نافذة ولا حرج فيما يعطي وتمضي وتنفذ. واما اذا ركبه اما اذا اذا ركب البحر حالها يا جاره فاختلف الفقهاء ايضا في ذلك منهم من من قال ان عطيته تكون في هذه الحالة كعطية الذي

60
00:19:22.000 --> 00:19:42.000
قارب الموت الذي قارب الموت لان هيجان البحر مدعاة ومظنة الى هلاك من ركبه في السفينة. وهذا قد يختلف من زمان لزمان فان السفن في الزمن الاول ليست كالسفن في هذه الازمنة فقد يهيج البحر ويركبه الناس ويعودون سالمين. فالصحيح اذا كان

61
00:19:42.000 --> 00:20:00.700
اليس هناك تحطم الموت؟ ليس هناك تحكم الموت او انه يبصر الموت فان عطيته اذا لم يكن كذلك فعطيته نافذة اما اذا كانت عطيته مع رؤيته للموت او غلبت او غلب على ظن انه سيموت من هذا الركوب فان عطيته عندئذ لا تنفذ. واذا كنا لا ندري

62
00:20:01.250 --> 00:20:21.250
فانه ينظر الى القرائن التي احتفت بهذه العطية هل كان البحر شديدا وتلاطمت الامواج؟ حتى ارتفعت السفينة وتساقط منها من فيها فهنا نقول لا تموت اما اذا كان الامور مستقرة والناس فيها مستقرين وان كانت السفينة تتلاطمها الامواج فان عطيتها الصورة هذه تنفذ

63
00:20:21.250 --> 00:20:37.000
اذا القسم الثالث من ركب البحر حالها يا جاري قال القسم الرابع من وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت. المرض والطاعون الذي ينزل منه ما هو طاعون يكون يكون نهايته الموت

64
00:20:37.000 --> 00:20:57.000
ومن الامراض التي تكون الاوبئة لا يكون نهايتها الموت وانما يكون اما مثل يصاب بالجدري او يصاب آآ بشيء من ذهاب شيء من بصره او شيء من آآ وسمعه لكنه يبقى حي. اما اذا كان هذا المرض والوباء والطاعون الذي نزل بالناس نهايته وغالب الناس يموتون

65
00:20:57.000 --> 00:21:15.450
تؤدى فيه فان العطية في هذا المقام الذي نزل في بلدة والطاعون فيها منتشر والناس يتساقطون فيها اموات فان عطية ايضا تكون في  بحكم من كان مشرفا او في مرض مخوف اتصل به اتصل به الموت

66
00:21:16.350 --> 00:21:39.300
قال رحمه الله تعالى اذا اتصل بالموت اي اتصل بهذا المرض ثم قال حكمها حكم وصيتي في ستة احكام يقول العطية حكمها حكم حكم وصيتي في ستة احكام قال اولا احدها انها لا تجوز لاجنبي انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث بمعنى لو قال المريض هذا او هذا الذي ذكرنا

67
00:21:39.300 --> 00:21:53.800
آآ ذكرنا آآ المرظ المخوف الذي يتصل به الموت وذكرنا ايظا من تحقق به الموت وذكرنا ايظا من كان في حكم من كان في حكم من مرضه مخوف اتصل به الموت

68
00:21:54.100 --> 00:22:11.500
اولا انه اذا اعطى اجنبيا اعطى اجنبي قال لابن عمي مثلا وله وارث من اولاده من اولاده كذلك والده قال لابن عمي له مثلا نصف مالي نصف مالي يقول لا ينفذ من ذاك الا اي شيء

69
00:22:11.800 --> 00:22:25.300
الا الثلث فقط الا الثلث فقط فافاد هذا ان مثل الوصية الوصية لا اريد اوصل كم له الوصية؟ الثلث العطية ايضا توافق الوصية في هذا اذا كان اجنبيا فينفذ من عطية

70
00:22:25.300 --> 00:22:47.600
الثلث ينفذ منها الثلث وما زاد على ذلك فلا حكم له عليه هذا الامر الاول. آآ احدها انها لا تجد اجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء. الوارث لا يجوز ان يعطيه عند مرضه لماذا

71
00:22:47.700 --> 00:23:08.150
لاننا انزلنا العطية منزلة اي شيء منزلة الوصية. واذا كانت العطية واذا كانت العطية منزلة الوصية. ايش يكون الحكم؟ لا وصية لا وصية لوارث الا ان ينفذها الورثة وانفاذ الورثة هذه العطية متى يكون؟ متى يكون المعتبر

72
00:23:08.350 --> 00:23:27.250
بعد موته يعني لو قال الورثة نحن انفذنا وصية والدنا وهو حي تقول لا تنفذ لان الوصية لا حكم لها الا متى بعد الموت الا بعد الموت. اما للاجنبي اما الاجنبي فيعطى منها على طول مباشرة الثلث. واما الوارث فلا يعطى منها الا فلا يعطى

73
00:23:27.250 --> 00:23:47.250
شيئا ابدا لا يعطى منها شيء ابدا الا باذن الا باذن الورثة. غير الوارث لو قال له نصف مال لو قال لهذا الذي اعطاه كابن عمه اعطاه نصف ما له نقول تنفذ بشيء متى تنفذ؟ اذا اذن قالوا قد اعطيناه ذلك وانفذنا وانفذنا عطية

74
00:23:47.250 --> 00:24:10.950
فلهم ذلك اذا قال لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارد شيء الا باجازة الورثة. قال لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال لم يكن له مال غيرهم فدعا به النبي فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاث اجزاء

75
00:24:11.950 --> 00:24:27.300
فاعتق اثنين وارق اربعة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي قلاب عن المهلب عن عثمان بن حسين رضي الله تعالى عنه رويظ من طريق ايوب عن محمد ابن سيرين عن عمران ابن حصين رظي الله تعالى عنه عند مسلم

76
00:24:28.300 --> 00:24:45.000
والحديث فيه ان هذا الرجل ان هذا الرجل اعتق اعبدا له ستة اعبد له عند موته هنا يلاحظ متى؟ عند موته وهذا هو الدليل والشاهد انه عندما اعتق عند موته

77
00:24:45.100 --> 00:25:00.400
كانت كان عتاقته فيها ايش فيها اضرار بالورثة في باب فلم يمضها النبي صلى الله عليه وسلم وانما انفذ منها النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء انفذ الذي له وهو

78
00:25:00.500 --> 00:25:22.850
الثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ان هذا الرجل اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم ثم اقرع بينهم. وهذا من باب العدل من باب العدل لانه لو

79
00:25:22.850 --> 00:25:39.100
لو اعتق اعتق اثنين دون دون الاخرين لكان ذاك نوع ايش نوع ظلم لهؤلاء فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاث اجزاء ثم اعتى ثم اقرع بينهم فمن خرج القرعة عليه هم الذين عتقوا واما البقية فباعهم

80
00:25:39.150 --> 00:26:01.300
فاما البقية فكانوا في حكم في حكم في حكم الميراث اولاده لاولاده لورثته. فهذا الحديث نص آآ صحيح جاء في بعض الفاظه جاء في بعض الفاظه مما يشكل من حديث عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي عن ابي قلاب عن المهلب انه قال

81
00:26:01.300 --> 00:26:25.350
قال ان رجلا من الانصار اوصى عند موته اوصى عند موته والصورة تختلف هنا لتختلف الوصية عن العطية هذه الان جعلها ايش؟ اوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين. اذا كانت وصية بالاجماع لا ينفذ منها الا اي شيء الا الثلث. اما في حال حياته فيها خلاف. الخلاف هو ايش؟ ان هؤلاء جميعا

82
00:26:25.350 --> 00:26:45.350
يعتقون يعتقون وتسري العتاق فيهم. الجمهور يرون ان هذه ان هذا في حكم عطية المريض وان النبي صلى الله عليه وسلم جزاه اجزاء واعتق منهم اثنين بالقرعة وارق الباقيين الاربعة وارق الاربعة الباقين وهذا هو الاصح هذا هو الاصح. اذا قول اوصى الصحيح

83
00:26:45.350 --> 00:27:07.350
اصح من هذا ما رواه اسماعيل ابن علية عن ايوب لان اسماعيل اوثق بن عبد الوهاب الثقفي فروى سعد بن علية عن ايوب عن ابي قلابة بهذا اللفظ ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين بلفظ اسماعيل اي بمعنى اعتق عند موته فالصحيح لفظة اعتق عند موته

84
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
ما لفظ اوصى عند موته فهي لفظة غير محفوظة غير محفوظة او يحمل له اوصى بمعنى انه اعتق عند موته ان يعتق هؤلاء الارقاء الحديث حديث اه اسماعيل ابن علي عن ايوب وكذلك رواية محمد بن سيرين عن عمران. اه هي الصحيحة. اذا هذا هو هذا هو الامر الاول

85
00:27:27.350 --> 00:27:47.800
الذي اه يكون حكمها حكم حكم الوصية. الثاني ان الحرية اهو تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث من جميع الخبر. ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذ لم اذا لم يفي الثلث بالجميع

86
00:27:47.800 --> 00:28:04.700
خبر هذا ايضا يعني اذا كانت الحرية يعني آآ قال هنا ان الحرية تجمع في بعض العبيد اي لا تفرق لا نقول ان كل عبد يعتق منه بقدر ما ما يأتي على الثلث جميعا فيعتق من هذا عشره ومن ذاك سدس

87
00:28:04.700 --> 00:28:21.150
سوى من ذاك حتى يأتي الجميع يعاد الي شيء الثلث. بل نقول يعتق من هؤلاء العبيد الستة يعتق ما هو مقابل الثلث فيعتق اثنان بالقرعة حتى يكون يكون المقام مقام عدل

88
00:28:22.500 --> 00:28:42.500
قال بعد ذاك الثالث انه اذا اعتق عبدا لانه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرعة هذا ايظا في باب العطية والوصية يشتري قال لو انه اعطى اعتى قال اعتقت فلان او اوصي ان اعتق اوصي ان اعتق عبدا من عبيدي. اوصي ان اعتق عبدا كيف اخرج هذا العبد

89
00:28:43.050 --> 00:28:56.650
نخرجه باي شيء اذا كان عنده عشرة عبيد مثلا اول شيء يكون العبد هذا من الثلث فاذا عين عبدا اعتق الذي عينه واذا لم يعين عبدا وقال اعتقت عبدا من عبيدي فهنا العطية

90
00:28:56.750 --> 00:29:17.000
والوصية يشتركان باي شيء انه يقرع بين العبيد فمن خرج الى القرعة هو الذي هو الذي يعتق بهذه بهذا العتق ويسري فيه العتاق هذا اذا الثالث فيما يشتركان انه اذا اعتق عبدا غير معين اعتقه سواء في حياته او اعتقه بعد

91
00:29:17.050 --> 00:29:37.450
وفاته قال الرابع انه يعتبر خروج من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا ماله سواه لا ماله سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت دام او تبرع بي ثم ملك عند الموت ظعف قيمته

92
00:29:37.550 --> 00:29:56.050
تبينا انه عتق كل حين عتاق وكان ما كسب على ذلك له. هذه المسألة يقول الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت حان الموت فلو اعتق عبدا لا ماله سواه ليس له الا هذا المال ليس له هذا العبد ماذا يعتقون هذا العبد

93
00:29:56.200 --> 00:30:17.600
يعتق فقط ثلث الاب يعتق ثلث العبد يستسعي في بقية في بقيته فقال هنا انه يعتبر خروجا من الثلث حال الموت يعني قبل الموت قبل الموت ليس له الا الثلث فقط. انه يعتبر خروج الوصية من الثلث حال الموت

94
00:30:17.600 --> 00:30:34.500
واعتق عبدا لا ما له سواه سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعف قيمته تبينا انه عتق كله حين عتاقه. وكان ما كسب بعد ذلك له وان صار عليه دين يستغرق

95
00:30:34.500 --> 00:30:47.500
يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذ الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ هذا هو الرابع يقول تشترك ايضا

96
00:30:47.600 --> 00:31:19.550
يشترك آآ الوصية مع العطية في هذا الامر الرابع فقال    الرابع انه يعتبر خروج من الثلث حال الموت يعني يختبر بهذه العطية والوصية ان فتعتبر من الثلث فلو لم يكن عنده الا هذا المال وهو ماله كله فانه يعتق من هذا العبد اي شيء يعتق الثلث. اما لو

97
00:31:19.650 --> 00:31:34.800
لو ان هذا الرجل الذي اعتق هذا العبد كسل مالا كثيرا بعد ذلك كسب مالا كثيرا بعد ذلك. ما الذي يعتق يقول يعتق العبد كاملا يعتق العبد كاملا اذا كان دون اذا كان دون الثلث اذا كان دون الثلث

98
00:31:35.100 --> 00:31:48.700
وكان ما كسب على ذلك له اي ما زاد على ذلك كل من للمريض الذي اعتق او اوصى قال وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. لو ان الرجل الذي اعتق هذا العبد

99
00:31:48.800 --> 00:32:11.700
يعني اوصى بان اوتى اعتقه عند مرضه كان عليه دين يستغرق هذا العبد. نقول لا يعتق العبد ويباع ويسدد به الدين. لماذا؟ لان الدين مقدم على الوصية التي مقدم على الوصية في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو اسحاق السبيعي للحارث الاعور عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالوصية

100
00:32:11.700 --> 00:32:30.400
قبل الدين قضى بالوصية قضى بالدين قبل الوصية قضى بالدين قبل الوصية والحديث اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف لان فيه الحارث الاعور الحارثي لكن نقل غير واحد الاجماع على معنى هذا الحديث

101
00:32:30.400 --> 00:32:53.250
ان الحديث الاجماع منعقد على منعقد على معناه. فاذا كان هناك دين وصية بمعنى شخص اوصى ان ان يعتق عبدا من بيده او اوصى بثلث ماله نظرنا هل على هذا الموصي؟ هل على هذا الموصي؟ آآ دين؟ نظرنا فاذا كان عليه دين يستغرق ما له

102
00:32:53.250 --> 00:33:12.700
يستغرق ماله كله ماذا نفعل نسدد الدين ونبطل الوصية نظرنا فاذا ما له يستغرق يستغرق مثلا آآ هذه الوصية الدين الذي عليه يستغرق آآ يستغرق آآ ثلثي عبد يبقى ثلث واحد نقول لا يعتق العبد الذي شيئا

103
00:33:12.750 --> 00:33:30.100
الا ثلث الثلث ثلث الثلث. ثلث الثلث ويستثب في بقية ذلك. اذا كان له هذا العبد. هذا معنى كلمة لو ان شخص اوصى ان بيته ان بيته آآ مثلا آآ يكون لفلان من الناس

104
00:33:30.500 --> 00:33:48.450
فثم نظرنا في هذا الرجل الذي اوصى فنظرنا ان عليه دين يستغرق البيت كله. ماذا نفعل نبطل وصية ونبيع البيت ونقضي الديون. لو ان البيت هذا الدين الذي عليه عادل يعادل مثلا نصف قيمة البيت. يعادل نصف قيمة البيت

105
00:33:48.650 --> 00:34:05.150
وكم يبقى عندنا النصف يبقى الذي الذي يكون لهذا الذي اوصله يبقى اذ يبقى له ثلث النصف ثلث النص هذا النص هذا يوجد ثلاثة تنفذ وصيته بالثلث والثلثاء الباقية ليكون لمن يكون للورثة يكون للورثة واضح؟ هذا معنا

106
00:34:05.850 --> 00:34:28.100
اه قال بعد ذلك اه او تبرع ولا يصح تبرعه به ولا يصح تبرعه به بمعنى اي لا يصح التبرع بهذا آآ بهذا آآ به اي بهذا العبد او بهذا المال الذي اوصى به. قال او تبرع به ثم ملك عند الموت ظعفا قيمته

107
00:34:28.100 --> 00:34:42.950
تبين انه عتق كل حين عتاقه وكان ما كسب على ذلك له وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصي لو لو وصى له بشيء

108
00:34:43.000 --> 00:34:58.900
فلم يأخذه الموصي له زمانا الموصى له لم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه قوم عليه وقت الموت. لا وقت الاخذ لا وقت الاخذ. يعني اذا اوصله تقول له ليس لهم من هذا العطي الاي شيء الثلث

109
00:34:58.950 --> 00:35:18.600
وهذا الثلث متى ينفد بعد موت بعد موت المريض بعد موت المريض فاذا مات المريض نظرنا في قيمة الذي اوصى به فنعطيه ان كان له ان كان آآ له مثلي اعطيناه مثله وان لم يكن له مثلي اعطيناه قيمته وقيمته لا تكون يوم اخذه

110
00:35:18.600 --> 00:35:37.850
لا يكون يوم اعطائه وانما يكون متى يوم اه بعد عند موته. عند الموت وليس عند وقت الاخذ قال الخامس انه ان كونه وارثا يعتبر انه كونه واد يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطى اخاه او اوصى له ولا وله او اوصله

111
00:35:37.950 --> 00:35:56.750
ولا ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية والوصية ولو كان له ابن فمات بطلتا. هنا الان ان كان ان كونه وارث يعني الان اعطى اخاه اعطى اخاه داره اعطاه البيت اعطى اخاه البيت

112
00:35:56.800 --> 00:36:10.400
اذا كان او اوصله بالبيت ولا له ولد ليس له ولد يعني الان الرجل الذي مات هذا ليس له الا هذا الاخ فاعطاه البيت هل اوصله البيت؟ الوصية هنا نقول ايش

113
00:36:10.700 --> 00:36:27.200
لا تنفذ لماذا؟ لان لانها لا وصية لوارث واذا اوصى الوصية تبطل من اصلها فان كان له ولد ان كان له ولد فهنا ينفذ من الوصية الثلث وينفذ بالعطية ايضا

114
00:36:27.600 --> 00:36:40.850
الثلث فاذا كان البيت يعادل الثلث اخذها اخاه اخذها اخوه وان لم يكن وان لم يكن يعني يعادل الثلث وهب له هو اقل من ذلك اخذ قدر الثلث. فيقول هنا

115
00:36:41.400 --> 00:36:56.600
ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت يعني متى يعتبر متى يعتبر وارث حالة الموت؟ يعني قد يكون هالذي اعطى قبل موته ليس بوارث يعني شخص قبل ما يموت قبل ما يموت بسنة اعطى آآ عمه سيارته

116
00:36:56.800 --> 00:37:11.400
وبعد تسعة اشهر وقبل الموت باشهر ولد له ولد له ولد اذا وده شكوى يعطيها الان هذي تقول هي من الثلث من من الثلث من الثلث. اذا لم يوذن له ولد اصبحت

117
00:37:11.700 --> 00:37:27.850
اصبحت اه ميراث ولا وصية ولا وصية لوارث فليعتبر حال الموت فيهما فلو اعطى اخاه او وصى له ولا ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية وبطلت الوصية الصلاة العطي بأي شيء

118
00:37:28.100 --> 00:37:47.300
العطية تصح بالثلث وباطت الوصية لماذا لان الوصية تكون صحت العطية والوصية كلاهما تصحان لانها تكون في الثلث تصح العطية وتصح الوصية لانه في الثلث وان كان وان كان يقول هنا وان كان له ابن فمات مات متى مات الابن متى

119
00:37:47.800 --> 00:38:05.800
مات قبل قبل موت قبل موته المعطي يعني عندنا زيد اعطى اخاه عبيد مثلا سيارة وكان عنده ابن كان عنده ابن. العطية هنا ايش الان؟ اعطاها عطية صحيحة. لانه ليس وارثا له. وانما هو اخوه

120
00:38:06.300 --> 00:38:22.450
قبل ان يموت زيد هذا مات ابنه ما تنفع فيقول انا شو بيبطل الان بطلة العطية وبطلت الوصية لماذا اصبح وارد فلا وصية لوارث والوصية تكون في الثلث ولا وصية

121
00:38:22.550 --> 00:38:40.350
العطية تكون من الثلث والثلث يقول فيه لا وصية لوث فبطلت العطية وبطلت الوصية لكن لو ان هذا الاخ الذي هو عبيد مثلا اعطاه زيد سيارته وقبل ان يموت قبل ان يموت اه يعني وكان وارثا هو الوارث الوحيد هو الوارث

122
00:38:40.350 --> 00:38:56.250
الوحيد هو عبيد هذا. وقبل ان يموت زيد ولد له ابن. ولد له ابن. ايش نقول الان صحت العطية صحت الوصية صحت الوصية والعطية صحت العطية والوصية وكان له منها اي شيء

123
00:38:56.550 --> 00:39:19.100
الثلث فقط واضح صحت العطية والوصية وكان له الثلث فقط اذا هذا هو المعتبر ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت لا حالة العطاء والوصية يعتبر حياة الموت فان كان حالة الموت آآ وارثا فلا وصية له ولا عطية وان كان حالة الموت ليس بوارث نفذت

124
00:39:19.450 --> 00:39:34.250
العطية من الثلث ونفذت الوصية والعطية من الثلث وليس له فوق ذلك. السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد بعد الموت فيهما يعني يعني لو ان انسان اعطى زيدا سيارة

125
00:39:34.450 --> 00:39:45.500
وهو في حال مرضه المخوف نقول لا ينفذ من هذا الا الثلث فقط قال للورثة سامحنا له بذاك نقول لا تنفذ الا متى الا بعد موته. لماذا؟ لانهم قبل الموت

126
00:39:45.700 --> 00:40:02.650
لا يملكون شيئا لا يملكون شيئا وانما ملكهم النافذ يكون بعد موت بعد موت مورثهم بعد موت مورثهم. وهذا الذي قال رد الورثة اجازتهم الا بعد الموت فيه فيهما قال وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة

127
00:40:03.350 --> 00:40:17.950
الان عرفنا الاحكام المشتركة بين العطية وبين الوصية ذكر في ستة اوجه اولا انها لا تجوز لاجل بزيادة على الثلث ولا لواث بشيء الا بايجاز الورثة وهذا متى يكون في اي حال

128
00:40:18.350 --> 00:40:30.300
في حال المرض لكن في غير حال المرض يجوز ولا ما يجوز يجد ماء مطلقا لا لا اشكال فيه وتنفث مباشرة وهذا الذي سيأتي به الان اذا يعني عطية المريض

129
00:40:30.550 --> 00:40:52.800
تشارك الوصية في ستة اوجه وتفارقها في اربعة اوجه اولا ان العطية تنفذ من حينها تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطى انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له ولو وصى به او دبره لم

130
00:40:52.800 --> 00:41:15.750
يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت اذا هذا الفرق الاول ان العطية تنفذ من حينها. فلو اعتق عبدا لكن متى تنفد؟ اذا كان عطية عطية الصحيح عطية الصحيح لو ان الانسان في صحته وعافيته قال لزيد سيارة نقول مجرد يعطيه ماذا تملك يملكها وتكون له وزيادته

131
00:41:15.750 --> 00:41:34.150
هو كسبها له آآ فلو اعتق عبدا او لو قال عبدي فلان حر نقول بمجرد ان يعتقه يكون حرا يقول حرا. الثانية قال ان العطية يعتبر قبولها ردها حين وجودها. يعتبر القبول رتبة

132
00:41:34.350 --> 00:41:51.800
وقت وقت وجودها يعني لو قال خذ السيارة وقبلها تمت العطية ونفذت لكن الوصية لقال وصيت وصيت بالسيارة لفلان متى متى يعتبر؟ بعد الموت هذا هو الفرق الثاني. الثالث انها تقع لازمة

133
00:41:51.850 --> 00:42:09.400
تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم الراجح في هبته كالكلب يعود في قيه فلو قال انسان يا فلان اعطيتك سيارتي وملكها وقبضها يعني اعطاه وقبضها ثم قال انا هونت عطني

134
00:42:09.400 --> 00:42:29.350
نقول لا يجوز لك الرجوع والعطية نافذة لكن لو لو اوصله بالسيارة بعد موته وقبل ان يموت مشان قال هونت قبلنا قبلنا ارجاعها وليس ولا يلزمه شهيدا هذه الفرق الثالث ان العطية تقع لازمة والوصية لا تقع لازم الا متى

135
00:42:29.550 --> 00:42:58.550
الا بعد الموت ومن الثلث فقط الرابع ان العطية يبدأ بالاول فالاول اذ عنده قال اعطى عطية اعطى عطية لاولاد محمد مثلا لابناء محمد ابناء محمد خمسة واضح؟ اعطاهم اعطاء ابناء محمد خمسة. نقول الثلث هذا يقسم على ابناء محمد كلهم. واضح؟ اذا قلنا عطيته صحيحة يعني مثلا عندنا مئة الف ريال

136
00:42:58.550 --> 00:43:11.250
قال اعطيت ابناء محمد المئة الف هذه. مئة الف هذه يقسم مئة الف على من؟ على عدد الابناء كل واحد له نصيبه واذا كان من نقص اذا كان مئة ما تكفي الخمسة شنو

137
00:43:11.300 --> 00:43:26.050
ما كان من نقصكم في ايش يكون عليهم جميعا والزيادة تكون عليهم لهم جميعا بخلاف الوصية يبدأ ايش؟ بالاول الاول قال انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاقت الثلث عن جميعها. هذي الوصية

138
00:43:26.200 --> 00:43:50.600
والوصية قال هنا ان لا ان الرابع انه ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ظاقت واذا قلنا انه اعطى على الترتيب مثلا اذا قال ثم لعبيد بمجرد ان يعطي تمضي العطية لمن؟ للاول يعطي الاول اذا كان الثلث. اما اذا كانت العطية تأتي على الجميع فانها تأتي على الجميع تأتي على

139
00:43:50.600 --> 00:44:13.350
جميعا. اما الوصية يقول هنا اما الوصية فيسوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيه عتق او لم يكن لانها توجد عقيدة موته دفعة واحدة فتساوت كله عنه يقدم العتق لانه مبنية على السرايا والتغريب فكان اكد من غيره. اذا الفرق الرابع ان ان

140
00:44:13.350 --> 00:44:33.350
ان وان العطية او ان الوصية العطية يبدأ فيها بالاول. فالاول منها اذا ظاق الثلث عن جميعها اذا ظاقت عن جميعها يبدأ بالاول فالاول منها. والوصية يسوي بين الاول منها والاخر. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته

141
00:44:33.350 --> 00:44:55.850
اذا يعني صورة المسألة يعني لو اعطى لو اعطى آآ مثلا آآ يتصور  اطلبناه بالترتيب مثلا اعطى اولاده اعطى مثلا محمد وعبدالله اعطى مو اولاد اعطى ابناء عمومته مثلا اعطاهم سيارة اعطاهم سيارة

142
00:44:56.100 --> 00:45:12.900
يعني هذا الا اذا كان هناك ترتيب اما اذا لم يكن هناك ترتيب فالعطية تكون بينهم مشتركة تكون بينهم مشتركة اما الوصية مثلا لو اوصى قال اوصي بهذا المال اوصي هذا بالمال لاولادي لاولادي نقول لهؤلاء الاولاد جميعا اي شيء

143
00:45:12.950 --> 00:45:25.200
الثلث فقط يقصى بينهم على قدرهم السوية ما في يعني ما في احد يقدم على الاخر وانما يقسم بها بالسوية على قدر عددهم على قدر عددهم ومنهم من يقدم انه اذا كان هناك عتق

144
00:45:25.300 --> 00:45:47.750
وهناك هبة يقدم العتق على الهبة. والصحيح انه كما قال انه هنا قال انه يسوى بينه في ذلك كله. اذا الرابع انه في العطية يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. يعني مثلا قال اعطوا اولاد زيد ثم اعطوا اولاد محمد

145
00:45:47.950 --> 00:46:07.950
ونبدأ بالعطيمة شيء نعطي اولاد زيد كلها اذا كفاهم انتقلنا الى من بعدهم؟ اما اذا قال هذي اوصي اوصي بهذا المال لاولاد زيد ولاولاد محمد فانه يعطى الجميع كل واحد مثل الاخر مثل الاخر. اذا هذي اربع فروق

146
00:46:08.050 --> 00:46:32.500
بين العطية وبين الوصية الفروق الفرق الاول هو ايش؟ ان العطية تنفذ من حينها. الثاني ان العطية يعتبر قبول ورد حين وجودها. والوصية تكون بعد الموت الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء ما دام حيا

147
00:46:32.550 --> 00:46:54.800
الرابع الرابع انه يبدأ بالاول بالاول في العطية اذا ضاق الثلث عن جميعها قال لان السابق استحق الثلث فلم يسقط فيما بعده يعني يعني هذي تتصور هذي المسألة؟ اذا قسم كيف قسم مثلا؟ قال يعطى طلاب العلم ثم يعطى ثم يعطى

148
00:46:54.800 --> 00:47:19.500
آآ العباد مثلا والعطية لا تأتي الا على الثلث فقط. الثلث هذا اتى فقط على طلاب العلم. اعطيناهم طلاب العلم وسقط وسقط الزهاد او العباد وما شابه ذلك اه والوصي سوى بين الاول منها والاخر ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان في عتق او لم يكن على قول لانه سواء قول

149
00:47:19.500 --> 00:47:36.000
سواء كان في عتق لان هناك من يرى تقديم العتق لانه مبني على السرايا والتغليب فكان اكد من غيره. قال وكذا الحكم في العطايا اذا وقع الدفعة واحدة اي العطايا كما ذكرنا اذا قال

150
00:47:36.450 --> 00:47:52.500
اذا اعطى عطية دفعة واحدة تكون اه على حسب اه ما قدم فيقدم من قدم ويؤخر من اخر اذا كان في باب العطية اما في الوصايا فانه فانه يسوى بينهم الا ذاك الا اذا قال اوصي بهذا

151
00:47:52.500 --> 00:48:13.250
ان يكون في الفقراء فان اتى عليهم فعلى المساكين. لمثله قال اوصي بهذا المال ان يكون في اولادي. في اولادي اولادي واولاده هنا استنفذوا المال كاملا كان المال لهم ولم يتعدوا الى غيرهم. اذا اذا تعدى المال هؤلاء انتقل الى من

152
00:48:13.250 --> 00:48:29.400
بعدهم من اه يعني اذا قال اوصي في اولادي فان اتى فعلى من؟ فعلى اولادهم واولاد اولادهم يكون كذلك على كل حال هذا الرابع هو انه يبدأ بالاول في الاول منها اذا كان بالعطية. وفي الوصية انه يسوي

153
00:48:29.450 --> 00:48:45.400
بينهما جميعا فما كان من نقص يكون عليهم جميعا بخلاف العطية فانه يبدأ بمن اعطاه اولا وهو الذي يقدم فان اتى عليه الثلث كفاه وان لم يأتي وان وان زاد عليه انتقل

154
00:48:45.500 --> 00:49:02.800
الى من بعده وان لم يزد اقتصرن على الاول فقط والثاني يسقط بعدم آآ لعدم آآ اتيان المال على اكثر من الثلث الذي هو الذي هو وصي الذي هو حقه في عطيته اذا كان مريضا

155
00:49:03.100 --> 00:50:12.750
والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   شوف   هذي فيه مسائل كثيرة فيه مسائل كثيرة لو تزوج امرأة عند موته تزوج امرأة عند موته صورة هذي صورة تأتي يعني

156
00:50:12.900 --> 00:50:35.100
واعطاها مهر آآ مهر مثلها وحاباها بضعفه مثلا مهر مثلها مئة الف فاعطاها محاباة مليون مثلا في في حال مرضه فهنا يقول اذا كان اذا كان اذا كانت هي اذا كانت آآ هي الوارثة وارثة

157
00:50:35.300 --> 00:50:50.300
فلها من ليس لها ليس لها الا مهرها ثم يعود البقية انه يكون ميراثا فتأخذ ميراثها على حسب نصيبها. هذا ومنهم من يرى اذا كانت غير وارثة مع ان هذا الاصل انها ترث

158
00:50:50.450 --> 00:51:08.550
اذا كانت من يعني غير مسلمة اذا كانت غير مسلمة كان ايضا من الثلث يكون وصية له انه تزوج امرأة نصرانية وماتت ومات هو عنها وقد حاباه في المهر مهرها الذي مهر مثل هذه لها اما ما حاباها فيه

159
00:51:08.700 --> 00:51:27.850
ان كانت وارثة فلا وصية لها وليس لها الا الميراث. وان كانت غير وارثة فلها من هذه من هذا المحابتين شيء الثلث فقط الثلث فان اتى الثلث على ما حاباها فيه فهو لها. وان اتى على نصفه فنصفه الباقي يكون

160
00:51:28.150 --> 00:51:29.850
يكون ميراثا