﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:21.450
وبجنسي يختفي ومقتضي ضد اوي النقيض لحكمه في فرعه كوقع البيض بعكس ما خلف حكم يقتضيه بترجيح الى المعتاد وعدم سوى الاجماع على وفقه اوجبه منع الدليل وحكم الفار عيد ظهوره قبل يرى دم العيد

2
00:00:22.500 --> 00:01:00.150
قال رحمه الله والفرع للأصل بباعت وفي الحكم نوعا او بجنس يختفي ذكر الناظم رحمه الله هنا ان الفرع يجب ان يتبع الاصلق ويقتفيه ويساويه قل ما شئت في اه جنس العلة او نوعها وفي جنس الحكم او نوعه

3
00:01:02.350 --> 00:01:27.750
الفرع يجب ان يكون مساويا للاصل متابعا له اما في جنس العلة او نوعها واما في جنس الحكم او نوعه اذن فنفهم من هذا انه لا يشترط في تبعية الفرع للاصل

4
00:01:27.800 --> 00:01:44.150
ان يكون تابعا له في نوع العلة او نوع الحكم. لان الطالب ربما يتوهم مما مضى ان الفرع يجب ان يتبع الاصل في نوع الحكم وفي جنس العلة ربما يتوهم هذا

5
00:01:45.550 --> 00:02:01.150
خصوصا مع ما سبق من الامثلة التي مثل بها للقياس. فبين لك رحمه الله ان ذلك لا يشترط فتبعية الاصل الفرعي للاصل اي مساواته له اما تكون في نوع الحكم او جنسيه

6
00:02:01.500 --> 00:02:22.950
او في نوع العلة او في جنس العلة ولا يخفى عليكم الفرق بين النوع والجنسي فالجنس يطلق على كثير مختلف في الحقيقة والنوع يطلق على كثير متفقين في الحقيقة اذا فيقصد هنا رحمه الله

7
00:02:23.900 --> 00:02:46.550
ان الفرع عندما نقول آآ يتبع الاصل في حكمه في حكم الاصل فقد يكون هذا الحكم الذي اتبع الفرع فيه الاصل قد يكون جنسا بمعنى ان الافراد التي تدخل تحته مختلفة في الحقيقة

8
00:02:47.600 --> 00:03:08.000
فنجد الفرع اشنو نلاحظو مثلا في الحكم نجد الفرع تابعا للأصل في حكم معين لكن من جهة الافراد حكم الاصل غير حكم الفرائض في الحقيقة حقيقة حكم الفرع مختلفة على حقيقة حكم الاصل

9
00:03:09.100 --> 00:03:25.950
اذا فعل هذا الفرع واتبع الاصل فاس في جنس الحكم لان الحقائق مختلفة مفهوم هل هذا يؤثر يضر؟ لا لا يضر حتى هذا داخل في التبعية واما في نوع الحكم وذلك ظاهر ان تكون الحقيقة واحدة

10
00:03:26.200 --> 00:03:48.150
وكذلك نفس الكلام يقال بالعلة اما ان يتبع الفرع الاصل اي ان يساويه ويشترك معه في جنس العلة او في نوعها معنى في جنس العلة بمعنى ان تكون العلة الموجودة في الفرع

11
00:03:51.400 --> 00:04:10.050
غير غير العلة الموجودة في الاصل من جهة الحقيقة لكنهما يشتركان في الجنس مفهوم فنوع العلة ان تكون العلة الموجودة في الفرع هي نفس العلة الموجودة في الأصل لكن كنقصدوا بنفس

12
00:04:10.550 --> 00:04:30.500
اي نوع العلة بمعنى انهما متحدان ومتفقان في الحقيقة مكنقصدوش بالنفس اي هي شخصها لأن هذا لا يمكن اصلا هذا شيء متعذر لا يتصور وجوده ولا يمكن لان العلة اللي هي الوصف الجامع عرض

13
00:04:30.700 --> 00:04:48.000
قد سبق الاشارة الى هذا قبل عرضوا والعرض لا يوجد في محلين ما يمكنش يوجد نفس نفس العلة بعينها  لي في الأصل هي بعينها وشخصها في الفرع هذا مستحيل ان يكون العرض لا يقوم في محلين

14
00:04:48.250 --> 00:05:06.150
اذن فملي كنقولو نفس العلة كنقصدو اش؟ المقصود نوعها لا عينها هو شخصها لان ذلك متأثر لا يمكن ان يكون نوعها شنو هو الضابط؟ هو ان هاد العلة وهاد العلة متفقة حقيقتهما واحدة هدا هو النوع

15
00:05:06.300 --> 00:05:28.900
فاذا اختلفت الحقيقة فذلك جنس مفهوم الكلام مثلا لاحظوا الجنس يمثل له في المنطق بالحيوان الحيوان يدخل تحته الإنسان والأسد والفرس هذه الأشياء الثلاثة حقائقها مختلفة ولا لا  مفهوم؟ اذن فهذا جنس كذلك العلة الى كان الجنس غنلقاو تحتها

16
00:05:29.350 --> 00:05:53.300
حقائق مختلفة النوع ان تكون الحقائق الداخلة تحته اش متفقة متفقة مفهومة اذن فالفرع يكون مساويا للأصل وتابعا له اما في جنس العلة او نوعها واما في جنس الحكم او نوعه

17
00:05:53.450 --> 00:06:10.400
لان القياس كما علمتم علاش دابا تكلمنا على العلة والحكم لان التبعية فيهما العلة هي سبب مساواة الفرع للاصل في في الحكم بمعنى في القياس شنو عندنا في القياس انه يجب

18
00:06:10.550 --> 00:06:36.200
مساواة الفرع للاصل في العلة لماذا ليصير الفرع مساويا للاصل في الحكم. اذا فلا بد من المساواة فيهما مع لا لابد يجب لان الفرع والاصل محلان حلاني فيجب ان يساوي الفرع الاصل في العلة لاجل ان اش

19
00:06:36.700 --> 00:06:54.550
ليساويه في الحكم اذن ملي كنقولو يجب ان يساوي الفرع الاصل في في العلة واش في جنسها او نوعها؟ الجواب هما معا اما في جنس هؤلاء ليساويه في الحكم هل في جنس الحكم او نوعه؟ اما في جنس الحكم او نوعه. مفهوم الكلام

20
00:06:54.900 --> 00:07:14.200
اذن على هذا شنو الفائدة لي غتستافد انت؟ ولو ولو كان اه نوع الحكم في الفرع مخالفا لنوع الحكم في الاصل هذا لا يمنع من التبعية؟ نعم لا يمنع من التبعية لان التبعية حينئذ في الجنس

21
00:07:14.250 --> 00:07:27.000
ولو اختلف النوع بمعنى هذا لا يمنع من القياس هذا قياس ما يقولش لك الا را نوع الحكم هنا ماشي هو نوع الحكم هنا. تقول لي متحدان في الجنس وانا قصدت الحاق الفرع بالاصل

22
00:07:27.050 --> 00:07:46.350
في جنس الحكم ولم اقصد نوع الحكم انا باغي جنس الحكم مفهوم وكذلك نفس الكلام يقال في العلة. وضح هذا يقول الناظم رحمه الله وكلام البيت واضح فيه ذكر هذه الأنواع الأربعة اذن البيت اشتمل على ماذا؟ على كم من نوع

23
00:07:47.650 --> 00:08:08.000
او على كم من صورة على اربع صور مساواة الفرع للاصل في جنس الحكم وفي نوعه وفي جنس العلة وفي نوعها اربعة الصور قالك ناضي والفرع يقتفي الأصل هاديك اللام في للأصل زائدة

24
00:08:08.450 --> 00:08:29.200
وهاداك اصلا مفعول به مقدم ديال يقتفي الفرع في اول بيت مبتدأ والجملة ديال يقتفي الجملة الفعلية ديالي يقتفي هي الخبر تلاحظ تقدير والفرع وسير لآخر البيت يقتفي ان يتبع ويساوي وجوبا وجوبا خاص لابد من واحد من

25
00:08:29.200 --> 00:08:49.800
السور الاربع يقتفي ماذا يقتفي للاصل ديك اللام في للاصل زائدة داخلة على المفعول به لتقوية العامل لان المفعول تقدم على على حد قوله تعالى والفرع يقتفي الاصل اي يتبعه ويساويه فاش

26
00:08:50.200 --> 00:09:13.050
في باعث هاديك الباء ظرفية بمعنى في والفرع يقتفي الأصل زد في باعث شنو هو الباعث العلة على احد الاقوال وسيأتي ذلك بإذن الله في باب العلة والفرع يقتفي الاصل في باعث اي علة في باعث اي في علة

27
00:09:13.600 --> 00:09:40.000
وفي الحكم طيب يتبع الاصل في علة وفي الحكم واش المراد الجنس ولا النوع؟ قال لك الناظم نوعا او بجنس. يعني والفرع يقتفي الاصل في باعث وفي الحكم وذلك لاتباع فيهما اما في نوع العلة

28
00:09:41.150 --> 00:10:11.400
نوعا هذا منصوب بنزع الخافض بنزع الخافض بباعث وفي الحكم اما في نوع نوعا اي في نوع العلة والحكم نوعا اي في نوع للعلة والحكم  او بجنس يعني او في جنس هاديك الباء ظرفية بمعنى فيه او في جنس ها هو الدليل على ان نوعان منصوب بنزع الخافض هو المعطوف عليه

29
00:10:11.400 --> 00:10:29.600
سرح فيه بالخافض اذن را في الأصل في نوع وفي جنس او في جنس الاول حذف منه حرف الجر الثاني ذكر معه حرف الجر قال في نوع او في جنس للعلة وللحكم

30
00:10:30.800 --> 00:10:52.650
واضح التقدير والفرع يقتفي ان يتبع ويساوي وجوبا الاصل في باعث اي علة وفي الحكم وذلك لاتباع اما نوعا اي في نوع للعلة والحكم او بجنس في جنس للعلة والحكم. فلا تكرار مع ما تقدم

31
00:10:52.850 --> 00:11:17.950
لان ما تقدم كنا تنتكلمو عموما كنقولو لتجب مساواة الفرع للاصل ياك اسيدي؟ تجب مساواة الفرع للاصل في العلة والآن فصلنا الكلام على ذلك اه التبعي وعلى تلك المساواة هذا تفصيل للكلام على المساواة واش المساواة في الجنس هذا التفصيل

32
00:11:19.000 --> 00:11:41.900
اذا هناك اربع صور في مساواة الفرع للاصل السورة الاولى يلا الان نفسر الكلام على هذه السورة السورة الاولى مساواة الفرع للاصل في نوع العلة اش؟ نوع العلة مثال ذلك

33
00:11:42.700 --> 00:11:59.100
قياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة قياس النبيذ وهو الفرع على الخمر وهو الاصل لكن لاحظوا العلة في الحكم اللي هو التحريم لكن الشاهد عندنا الان فاش في العلة

34
00:11:59.200 --> 00:12:22.950
لجميع العلة هي الشدة المطربة والشدة المطربة هذه وصف لازم للعلة لأن هاد التعليم ان شاء الله يسمى يقول ليا قائل راه يعلل الفقهاء هنا بالاسكار المبيت اللي هو الفرع

35
00:12:23.000 --> 00:12:46.900
مساو للاصل في العلة التي هي الاسكار فنقول ذلك جائز ويجوز ايضا التعليل الوصف اللازم بعلة وهو ما يسمى بقياس الدلالة سيأتي بإذن الله حنا الآن بغينا نمثلو بمثال يكون فيه التشبيه او المساواة في نوع العلة لذلك جعلنا الوصفة الجامعة جعلناه هو

36
00:12:48.200 --> 00:13:07.850
هو الشدة المطربة والشدة المطربة وصف لازم للاسكار. والتعليل بالوصف اللازم للعلة جائز وهو ما يسمى بقياس الدلالة وسيأتي يا الله قياس الدلالة كيكون فيه الإلحاق اما بوصف العلة او بحكمها او نحو ذلك

37
00:13:08.950 --> 00:13:34.050
اذن الشاهد الآن اه حملنا الفرع على الاصل بجامع بينهما شنو هو الجامع هو شدة المطربة الشدة المطربة هي ذلكم الاثر الذي يجده من يشرب الخمر اه عند سكره لي ملي كيشرب الإنسان الخمر

38
00:13:34.200 --> 00:13:55.050
ويحصل له الاسكار يترتب على الاسكان ان يجد اش ان يجد نشوة وهي ما يسمى بالشدة المطربة ملي كيسكر الإنسان وكيشرب الخمر يحس بشدة مطربة بنشوة مفهوم بلذة لاجلها يشرب الانسان الخمر علاش كيشرب الخمر اصلا

39
00:13:55.750 --> 00:14:15.900
باش ملي يسكر كيحس بداك الوصف مفهوم هداكشي يسمى الشدة المطربة واش واضح الكلام؟ اذن هو ملازم للإسكان ولأجله يشرب الناس الخمر شاهد عنا الآن فهمنا انا هاد الكلام كامل كنقولو غي باش نفهمو شنو المقصود بالشدة المطربة دابا نرجعو للمقصود

40
00:14:16.000 --> 00:14:42.650
الشاهد الآن هاد القياس اه جعلنا الوصفة الجامعة فيه بين الفرع والاصل هو الشدة المطربة الشدة المطربة في النبيذ هي نفسها الشدة المطربة الموجودة في الخمر ولا لا النشوة عموما اللي من اجلها الانسان كيبغي يستر هي هي ولا لا؟ هي هي لكن ملي كنقولو هي نفسها كنقصدو

41
00:14:42.950 --> 00:15:06.050
هي نفسها اي بنوعها لا بعينها لان هذا امر مفروغ منه ما يمكنش العقل ان يتصوره واضح؟ مكنقصدوش شخص هؤلاء وعينها هذا امر لا لا يمكن اصلا واش واحد شرب الخمر؟ واحد شرب النبيد هذا وجد شدة وهذا وجد شدة مطربة. واش هادشي ديال المطربة اللي في الخمر نفسها عينها بذاتها

42
00:15:06.050 --> 00:15:18.350
هي هادي اللي كاينة في النادي لا يمكن ذلك مفهوم؟ لأن هادشي دا عرض لا يكون في محل علمي اذن فملي كنقولو هي نفسها كنقصدو بنوعها بمعنى ان حقيقة الشدة

43
00:15:18.600 --> 00:15:42.850
هناك هي نفس الشدة هنا متحدان في الحقيقة راه هذا عرض وهذا عرض هذا فرض وهذا فرض هذا شخص وهذا شخص لكن حقيقتهما واحدة يختلفان في الحقيقة ولا لا لا يختلفان في الحقيقة شدة ومطربة عرفي الشدة المطربة بما شئت هذا

44
00:15:42.900 --> 00:15:58.050
هذه صورة من صورة وهذه صورة من صورها واش واضح الكلام مفهوم الفقيه اذن هما متفقان في الحقيقة فإلى كان الى كانت الشدة المطربة لي هنا وهنا متفقان في الحقيقة اش كيتسمى هذا؟ تتسمى هاد هاد

45
00:15:58.050 --> 00:16:18.100
الاتفاق بين الفرع والاصل اتفاق في نوع العلة مفهوم الكلام مزيان اذن هذا مثال المساواة في نوع العلة المثال الثاني مثال المساواة في جنس العلة. الآن هو يظهر لكم الفرق

46
00:16:18.300 --> 00:16:37.550
مساواة في جنس العلة مثال ذلك قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجميع الجنايات وهاد المثال مثال فراضي والا فحكم القصاص في الطرف قد نص عليه في القرآن الكريم

47
00:16:38.850 --> 00:16:57.400
والعين بالعين ولن فبيلا في ولدن بالودن والسن بالسن يعني الصحابي في القرآن مثال فرضي ليتضح المسألة اذا مثال ذلك قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص. اش معنى قياس؟ قياس اتلاف الطرف على اتلاف النفس

48
00:16:58.600 --> 00:17:15.650
الآن مثلا اتلاف النفس منصوص عليه في القرآن من قتل شخصا يقتل يقتص منه كما فعل واضح اه اردنا ان نقيس على هاد اتلاف النفس ان نقيس عليه اش اتلاف الطرف

49
00:17:15.800 --> 00:17:43.050
شخص قطع يد شخص اذنه انفه  اذا فنقيس الطرف على النفس اتلاف الطرف على اتلاف النفس اه بجامع بينهما وهو الجناية نقول اذا اتلاء اتلاف الطرف يجب فيه القصاص كما يجب في اتلاف النفس

50
00:17:43.150 --> 00:17:58.600
بجامع ياش الجناية في كل مفهوم الكلام اذا الحكم اللي بغينا نوصلو ليه هو ان نتبت لإتلاف الطرف وجوب القصاص نقولو اتلاف الطرف تا هو فيه وجوب القصص ايوا الحكم لي بغينا نوصلو ليه لكن خصنا جامع

51
00:17:58.800 --> 00:18:16.950
ولا لا بين الفرع لي هو الطرف وبين الأصل لي هو النفس شنو هو الجامع الجناية قتلوا النفس جناية واضح؟ وقطع الطرف جناية هوما جنايات معا جناية ولا لا هما معا جناية

52
00:18:17.250 --> 00:18:37.550
اذن جناية جناية لكن هاد التعديل بالجناية تعليل بجنس العلة او نوعها قول الفقيه بجنس علاش بجنس الالة لان ما دخل تحت الجناية يختلف في الحقيقة. مثلا غير هنايا في المقيس والمقيس عليه. شنو دخل تحت الجناية

53
00:18:37.800 --> 00:18:56.000
دخل تحت الجناية فرد وهواة قطعوا الطرف وفرض اخر وهو قتل النفس ازهاق الروح فرق بينهما في الحقيقة ولا لا فرق بينهما في الحقيقة ما بين السماء والارض قطع الطرف لا يلزم منه الموت

54
00:18:56.500 --> 00:19:16.450
قطع الطرف تكون معه الحياة وازهاق النفس ولا قتل النفس يكون مع واش لا تكونوا معه حياة الفرق بينهما في الحقيقة اذن هما مختلفان في الحقيقة لكنهما يدخلان في جنس وهو جنس الجناية هذه جناية وهذه جناية

55
00:19:16.800 --> 00:19:36.300
واضح اسي سي محسن مفهوم الكلام اذا الحاق الطرف بالنفس بجامع الجناية الحاق للفرع بالاصل في جنس العلة. لان ما دخل تحت الجناية يختلف في الحقيقة. مفهوم  اذا هذا مثال الصورة الثانية

56
00:19:37.350 --> 00:19:55.600
مثال السورة الثالثة وهي المساواة في نوع الحكم الان غنتاقلو كان عندنا محل الشاهد في المثالي للسابقين هو العلة الآن غيصير عندنا محل الشاهد هو والحكم مثال المساواة في نوع الحكم

57
00:19:55.800 --> 00:20:30.200
قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص اذن نلحق القتل بمثقل هو الفرع على القتل بمحدد هو الاصل المقيس عليه بجامع بينهما شاهد عندنا في الحكم في الحكم نساوي الفرع اللي هو القتل بالمثقل مع الاصل هو القتل بمحدد في الحكم. ما هو الحكم

58
00:20:30.550 --> 00:20:57.850
في الحكم وهو وجوب القصاص ولي وصفو الجامع بينهما كون كل منهما قتلا عمدا عدوانا شهد عندي الآن في في الحكم فنقول يجب القصاص في القتل بمحدد كما وجب في القتل بمثقل. لاحظوا وجوب القصاص هاد الحكم هذا

59
00:20:58.650 --> 00:21:20.700
في من قتل بمثقل كوجوبه في من قتل بمحدد. هادو وجوب القصص الان اي قتل الانسان الذي قتل بمثقل كقتل من؟ قتل بمحدد هل هاتان الحقيقتان مختلفتان او متحدة متحدة

60
00:21:20.950 --> 00:21:40.800
بمعنى وجوب قتل من قتل بمثقلي قصاصا ووجوب قتل من قتل بمحدد قصاصا بحال بحال المتفقان في الحقيقة اه بحال بحال هذا يجب ان يقتص منه فيقتل وهذا يجب ان يقتص منه فيقتل الحقيقة واحدة ولا لا؟ حقيقة واحدة

61
00:21:42.150 --> 00:22:00.250
اذن فهذا الحاق للفرع بالاصل في نوع الحكم. مفهوم؟ والجميع القتل عمدا عدوانا الشاهد عندنا في الحكم واضح اسي الفقيه الصورة الرابعة مساواة الفرع للاصل في جنس الحكم مثال ذلك

62
00:22:02.450 --> 00:22:26.000
قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه للاب بجميع الصغار دابا الآن لاحظوا عندنا الأصل المقيس عليه وهو مال الصغيرة الصغيرة اذا كانت تملك مالا ارثة من مها

63
00:22:26.500 --> 00:22:41.250
هاد البنت توفيت امها وبقي ابوها وورثت من امها النصف مثلا اذن عندها مال من يكون وليا على مالها؟ باه مازال حي. امها توفيت وابوها حي. شكون اللي يكون ولي على مالها

64
00:22:41.500 --> 00:22:57.300
ابوها لا اشكال في هذا اذا هذا الاصل نقيس عليه نريد ان نقيس على هذا الاصل وهو تبوت الولاية للاب على مال ابنته. نريد ان نلحق به فرعا. وهو ايش

65
00:22:58.400 --> 00:23:20.000
ثبوت الولاية للاب على بضعها هو ولي على مالها هذا اصل نقيس عليه مثلا منصوص عليه فنريد ان نثبت له الولاية على بوضعها يعني على على تزويجها بنفسها لا يجوز لها ان تزوج نفسها. المراد بوضعها

66
00:23:21.200 --> 00:23:41.250
فرجوها والمقصود بذلك هو من باب اطلاق الجزء المقصود بذلك على نكاحها فنثبت للأب الولاية على ابنته في النكاح هذا هو المراد بالبدع اذن المقصود فنقول اش؟ يقاس يقاس بضع

67
00:23:42.050 --> 00:24:10.300
الصغيرة على مالها لأن البنت ملي كتكون صغيرة ليس لها حق التصرف في المال لانها سفيهة فيقاس اذا بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه اي على البضع للأب كما هو ثابت في المال فالمال هذا راه ثابت اصل هذا هو مقس عليه نريد حنا بغينا هاد الولاية نتبتوها

68
00:24:10.300 --> 00:24:28.050
ايضا للابي في في البضع كما هي ثابتة في المال. المال هو اللي كيتصرف فيه. كذلك البضع ديالها هو الذي يملكه. هو الذي له حق تزويج متزوجش نفسها بنفسها اذا فيقاس بضع

69
00:24:28.700 --> 00:24:50.300
الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه على البضع للأب بجامع الصغر في كل شو وصف الجمع بين الفرع والأصل الصغار مفهوم بمعنى علاش كانت تابتة ليه الولاية على مالها لصغرها؟ كذلك تثبت له الولاية على وضعها لصغرها نفس العلة الشاهد عندي الآن في الحكم اللي هو

70
00:24:50.300 --> 00:25:13.500
الولاية هذا هو الحكم الذي نريد ان نساوي الفرع بالأصل فيه شنو هو الفقيه؟ اثبات الولاية للأب مفهوم الكلام هاد الولاية لي هي الحكم لي بغينا  نجعلوه للفرع هذه الولاية هنا اللي هي الحكم هنا جنس

71
00:25:13.900 --> 00:25:31.650
لانه يدخل في اش حقيقتان مختلفتان الحقيقة الأولى الولاية على النكاح والحقيقة الثانية الولاية على المال مختلفان في الحقيقة ولا لا في الحقيقة هادي ولاية وهادي ولاية غير الأخرى. واش واضح الكلام

72
00:25:31.800 --> 00:25:52.550
الولاية على النكاح مخالفة في الحقيقة للولاية على المال وياي عالمال اه لها حقيقة والولاية على النكاح لها حقيقة اخرى. مفهوم الكلام  اذن فهاداش الحاق للفرع بالاصل في جنس الحكم فهم هاد المسألة

73
00:25:52.850 --> 00:26:18.450
واضح المقصود اذا حاصله ان الفرع يساوي الاصل في نوع العلة او جنسها وفي نوع الحكم او جنسه بمعنى كل ذلك صحيح هذا هو المراد بهاد البيت كل ذلك جائز كل فإياك ان تظن انه تجب المساواة في نوع العلة والحكم او في جنس العلة

74
00:26:18.450 --> 00:26:36.650
فكل ذلك ممكن في الالحاق. شوف انت ايها القائس المجتهد على حسب قصدك ماذا تريد من قياسك؟ اش بغيتي لاش بغيتي توصل من القياس  فان اردت الالحاق في جنس الحكم فلك ذلك او في نوعه فلا وهكذا فهم

75
00:26:36.800 --> 00:26:57.500
الى اخره ثم قال رحمه الله ومقتضي ضدي او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض ما ذكر في هذا البيت يسول تصوره قاليك اسيدي اعلم ان المعارضة معارضة المعترض الان لقياس المستديم

76
00:26:57.850 --> 00:27:19.650
اذا كانت بما يقتضي ضد الحكم او نقيضه فانها مقبولة هاد المعارضة مقبولة وتهدم قياسا مستدلا ولا لا؟ ساهل الكلام شوف الفقيه دابا الآن عندنا مستدل قاس واحد القياس را كتاب قياسا

77
00:27:20.250 --> 00:27:41.350
نتج عن قياسه اثبات الحكم للفرع. ها هو دار القياس ديالو وتبت واحد الحكم الفرع. قال لك اذا ينتج من القياس ان هذا الفرع له حكم وكذا جاء المعترض الخصم وركب قياسا اخر حتى هو ركب واحد القياس خر بحال هدا والحق الفرع باصل اخر في علة اخرى

78
00:27:41.350 --> 00:28:01.800
ونتج له اش المعترض ملي ركب قياس ثاني اش نتج ليه؟ نتج له نقيض الحكم الذي نتج المستدلين المستدل لما ركب قياسا انتج له قياسه ان واحد الفرع معين ان هذا الفرع المعين

79
00:28:02.500 --> 00:28:23.050
له حكم وهو وجوب له حكم وهو الوجوب. واضح؟ حكم هداك الفرع هو الوجوب جا المعترض وركب قياس فانتج له قياسه ان ذلك الفرع نفسه نفس الفرع نفس الفرع ان ذلك الفرع نفسه حكمه عدم الوجوب

80
00:28:23.300 --> 00:28:49.000
شوف هدا كيركب قياس فيه وجوب وهدا كيركب قياس كينتج عدم الوجود مفهوم الكلام  هاد الاعتراض الان بقياس اخر يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل للفراغ. او ضد الحكم الذي اثبته المستد الفرع قالك هاد المعارضة مقبولة في الأصل هي مقبولة

81
00:28:49.000 --> 00:29:08.950
اش معنى مقبولة؟ اي تبطل قياس المستدل بمعنى هاد المستد حينئذ غيبطل قياسه فاذا اذا كانت مقبولة وتبطل قياس المستدل. شنو المطلوب من المستدل حينئذ؟ المطلوب من المستدل يعاود يدافع على راسه. يعاود يبين

82
00:29:08.950 --> 00:29:27.600
ان مثلا قياسه هو الصحيح ان قياس غيره باطل ان قياسه ارجح من قياس مخالفه  او نحو ذلك يعاود مرة اخرى يبين لينا صحة قياسه بالأدلة وبطلان قياس اش؟ خصمه بالأدلة

83
00:29:27.800 --> 00:29:50.150
فالمقصود ان غي المعارضة ابتداء بهذا النوع مقبولة تهدم قياس اه المستدلين واش واضح الكلام بل مستدل قاس قياسا نزيد نوضح ليكم مسألة كتر المستدل قاس قياسا وانتج له قياسه اثبات حكم معين للفرع

84
00:29:50.750 --> 00:30:09.950
وجا المعترض وقاس حتى هو قياس صحيح شوف ركب قياسا صحيحا الا انه الحق الفرع باصل اخر في علة مقبولة واضحة ولقينا المستدل ما لقى باش يرد على المعترض بان ليه القياس ديال المعترض صحيح اذن هذا يبطل قياسه

85
00:30:10.350 --> 00:30:29.850
اه يبطل قياسه يا ليلى انت تسلم للمعترض بقياسه والقياس ديالو اعطاه نقيض او ضد حكم الفرع الذي اخرجته انت بهذا يبطل قياسك ماشي معنى هاد الكلام ان قياس المعترض مقدم على قياس المستدلة لأن المعترض شنو قصده بتركيب القياس

86
00:30:30.850 --> 00:30:52.150
ان يبطل قياسا مستدل واضح الكلام بمعنى انه مقبول ولديك اذا سبق الاخر سمي الثاني معترضا هذا هو القصد هنا ان نبين ان قياس المستدل الذي ركب المعترض قياسا اخر انتج ضد او نقيض حكم

87
00:30:52.150 --> 00:31:11.350
يبطله لا القصد ان ترجيح قياس المعترض على قياس ماشي هذا هو محل ذلك هذا المقصود به هنا غير الابطال المعارضة وانها تبطل وكل واحد منهما مطالب ببيان بطلان قياس غيره لابد من هذا

88
00:31:11.500 --> 00:31:35.400
مفهوم الكلام هذا هو معناه ما ذكر في هذا البيت قال لك وقلنا لاحظوا العبارة هنا عبرنا قلنا مقتضي الضدي او النقيض بمعنى المعترض الذي ركب قياسا يقتضي ضد حكم قياس المستدل او ضد او نقيض حكمه. والمقصود بضد الحكم ولا نقيض الحكم حكم ماذا؟ حكم الأصل وحكم الفرائض

89
00:31:36.750 --> 00:31:53.000
حكم الفراع اما الأصل راه منصوص عليه ما غيركبش لك واحد قياس باش يبين لك ان الخمر ماشي حرام وينازعك في الفرع انت الحقت فرعا باصل في حكم هو داك الفرع يلحقه باصل اخر في حكم اخر

90
00:31:53.300 --> 00:32:08.700
فينتج له نقيض الحكم الذي انتجته في الفرع. الأصل هذا لا نزاع فيه بين الخصم مفهوم؟ اواجب حكم الأصل يكون متفق عليه بين الخصمين ولا لا كنا كنقصدو الحكم الذي وجد في الفرع

91
00:32:09.250 --> 00:32:32.150
ماشي حكم الأصل فهم لي كان قلنا الضد ولا النقيض؟ شنو الفرق بينهما؟ لا يخفى عليكم فرق بينهما في المنطق فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان لا يجتمعان في محل واحد ويمكن ارتفاعهما بالا يكون لا هذا ولا ذاك كالبياض والسواد شنو النسبة بينهما

92
00:32:33.000 --> 00:32:56.300
تضادهما ضدان البياض والسواد لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالمقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين الوجود مقابلة واش؟ نقيضين وبين النفي والإثبات نفي الشيء وإثباته نفس الشيء نفي الشيء وإثبات ذلك الشيء هذه مقابلة

93
00:32:56.600 --> 00:33:22.350
نقيضين مفهوم الكلام؟ اذن فالا واحد ركب قياس وانتج هذا حرام. واحد ركب قياس وانتج ليس بحرام. المقابلة هادي واذا ركب احد قياسا انتج قياسه هذا واجب والاخر انتج قياسه هذا حرام

94
00:33:23.000 --> 00:33:51.350
مقابلة اش مقابلة الضدين لانهما قد يرتفعان ما يكون اللا واجب ولا حرام يكون مباح مثلا وسلسلتي الأمثلة والمقصود الآن غي التفريق بين ضد والنقيض قال الناظم تقدير البيت ومقتضي ضد او النقيض للحكم في الفرع الحكم في الفرع ماشي في الأصل لأن حكم الأصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصم

95
00:33:51.350 --> 00:34:17.300
كوقع البيدي مقتضي هداك مبتدأ وهاديك كواقع البيضا هو الخبر الشاهد قال ومقتضي اي والمعارضة بمعارض مقتضي الضدي او قل ان شئت واذا اتى الخصم بقياس مقتضي الضد مقتضي بالياء ماشي مقتضى مقتضي واضح الكلام

96
00:34:18.950 --> 00:34:59.350
نعاود التقدير والمعارضة بمعارض مقتضي الضدي واضح التقدير او قل ان شئت واذا اتى الخصم بقياس يقتضي الضد او مقتض للضد اذا قال والمعارضة بمعارض مقتضي الضد للحكم الشريك للحكم المتعلق بالضد. ضد مقتضي الضدي للحكم في الفرع. او النقيض للحكم في الفرع

97
00:34:59.600 --> 00:35:21.150
تواضع الكلام هداك للحكم يتنازعه كل من الضد والنقيض بجوج ومقتضي الضد للحكم في الفرع ومقتضي النقيض للحكم في الفرع او بعبارة اوضح الى مكانش كون مكانش النضج وشنو نقولو ومقتضي ضد حكم الفرع

98
00:35:21.300 --> 00:35:44.200
او مقتضي نقيض حكم الفرع ساهلة دابا مقتضي ضد حكم الفرع او مقتضي نقيض حكم الفرع ومقتضي الضد او مقتضي النقيض للحكم في الفرع هذا متعلق بهما ضد لحكم الفرع والنقيض لحكم في الفرع

99
00:35:44.650 --> 00:36:10.200
للحكم في الفرع اي لما دل عليه قياس المستدل. قياس المستدل دل على حكم معين في الفرع وقياس المعترض دل على ضده او نقيضه مال ا سيدي هاد المعارضة التي تقتضي كدا كدا والمعارضة بمعارض مقتضي مالها؟ شنو الخبر؟ قال لك

100
00:36:10.200 --> 00:36:37.650
كائنة تلك المعارضة كوقع تعلق بوحدو في خبر كائنة كوقع البيض اي كهدم السيوف. البيض هي السيوف كائنة تلك المعارضة كوقع اي كهدم البيض اي السيوف للأجسام كهدم السيوف للاجسام

101
00:36:40.750 --> 00:37:09.250
اي هذه المعارضة منزلة مع قياس المستدل منزلة هدم السيوف للاجسام بمعنى هاد المعارضة مثل السيوف وقياس المستدل مثل الأجسام واش واضح لك؟ واضح التشبيه؟ المعارضة كالسيوف وقياس المستدل كالاجسام

102
00:37:09.700 --> 00:37:32.250
فكما ان السيوف تهدم الاجسام فهذه المعارضة تهدم قياس المقصود انها مقبولة بغا يقولك هاد المعارضة مقبولة وتقدح في قياس المستدل اذن فهي مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل على الراجح

103
00:37:32.450 --> 00:37:50.150
وقيل لا سمعنا وقيل وقيل لا تقبل المعارضة ولا تقدح في قياس مستدل اذا ليست كوقع البيض قيل والصحيح انها مقبولة لكن واش الى كانت مقبولة معنى ذلك ان ينتهي ان تنتهي المناظرة

104
00:37:51.200 --> 00:38:01.200
ها هي قلنا المعارضة ديال المعترضة للفقيه مقبولة واش معنى ذلك ان المناظرة انتهت؟ وانه يجب ان يغلق الباب لا ما انتهتش المناظرة المستدلة هو الحق ان يدافع عن قياسه

105
00:38:01.200 --> 00:38:21.100
ولا لا تنقولو هاد المعارضة مقبولة؟ اجي بطلها لينا اذن هو مطالب بالإبطال ولا انتهت المناظرة لصالحه لم تنتهي المناظرة لا لصالحه ولا لضده مفهوم الكلام؟ فإذا فإذا انقطع انقطع

106
00:38:21.200 --> 00:38:38.750
كان ذلك حجة عليه الا ما جاوبش على اعتراض المعترض كان ذلك حجة عليه واذا اراد ان يجيب فله الحق ومنقولوش لا انتهى الباب لك ان تبين بطلان قياس خصمك. الى جا لاحظو لو وقعت هاد السورة لي دكرنا

107
00:38:38.750 --> 00:38:57.050
فضل مستدل وبين لينا ان القياس ديال المعترض الذي انتج نقيض الحكم مبني على علة باطلة قالينا داك القياس ديالو قياس لا يصح لانه الحق الفرع بذلك الاصل بجامع كذا وداء وتلك العلة اه مقدوح فيها. واضح

108
00:38:57.100 --> 00:39:16.750
اذا قدح في العلة قدح في القياس غيقدح فقياسو حينئذ يثبت له قياسه يقبل منه قياسه مفهوم لانه ابطل قياس الخصم فإذا هي ابتداء مقبولا ثم له الحق ان يرد على المعارضة

109
00:39:17.400 --> 00:39:50.850
اذن مثال ذلك المتلو بمثالين ما يقتضي الضدة وما يقتضي النقيدة مثال المعارضة التي تقتضي نقيض الحكم في الفرع مثلا ان يأتي نبداو اولا بقياس المستدل ان يقيس قائس تثليت مسح الرأس

110
00:39:53.950 --> 00:40:13.650
على الوجه في الوضوء القائل الذي يقول بتثليت مسح الرأس الفقيه لي كيقول بتسليمات الراس نقولو ما دليلك على ان الرأس يثلت في الوضوء نمسحوه ثلاثة المرات غادي يركب واحد القياس يقول لك

111
00:40:13.700 --> 00:40:37.500
الرأس يلحق بالوجه الرأس يلحق بالوجه في الحكم شنو هو الحكم؟ وهو سنية التثليث يسن تثليت الرأس كما يسن غسل الوجه بجامع ان الكل ركن في الوضوء مسح الرأس ركن في الوضوء

112
00:40:38.100 --> 00:40:57.350
واش وغسل الوجه ركن في الوضوء ولا لا اذا الجامع هو ان كلا منهما ركن في الوضوء اذا وعلى هذا فيثبت حكم الاصل وهو سنية التسليك للفرع وهو مسح الرأس يقول كذلك يسن

113
00:40:57.450 --> 00:41:22.850
تثليته اذا ها هو الآن هذا قياس المستديم طيب المعارضة التي تقتضي النقيض ما هي يأتي المعترض ويقول لك الرأس لا يسن تتليته قياسا على مسح الخف بجامع ان كلا منهما ممسوح

114
00:41:24.300 --> 00:41:42.150
لاحظ الآن المخالف جا وتا هو ركب قياس قالك اسيدي الرأس لا يسن تسليت هذا الحكم لا يسن تسليته قياسا على مسح الخف الخف يمسح ثلاثا ولا مرة واحدة مرة وحدة تا الخصم يوافق على هذا مرة واحدة

115
00:41:42.800 --> 00:41:56.650
اذا فيقول لك مسح الرأس كذلك مرة لا يسن تسليته. بجميع ان كلا منهما يمسح مفهوم الكلام اذن المستدل شنو كننتج ليه القياس ديالو في الفرع؟ الفرع لي كيهمنا لي هواش

116
00:41:57.600 --> 00:42:16.000
الرأس شنو كنتجليه قياسو المستدل يسن التثليت هذا ماذا انتج له قياسه لا يسن تثبيته هذا هو الحكم هو هذا اللول نتجليه القياس ديالو فالفرع اللي هو الرأس يسن تثنيته

117
00:42:16.050 --> 00:42:35.750
والمعترض نتج ليه القياس ديالو في الفرع لي هو مسح الرأس لا يسن تسليته. واش واضح هاد المقابلة بين يسن ولا يسن اشمن مقابلة مقابلة النقيضين ولا لا لان فيها النفي والاثبات نفي الشيء واثباته

118
00:42:36.100 --> 00:42:55.000
هي مقابلة النقيضين يسن تتليت مسح الرأس لا يسن تتليت مسح الرأس مقابلة النقيض نفس الشيء اللي تبتو المستدل نفاه المعترض مفهوم الكلام اذن ها المعترض را كتب قياس اقتضى نقيض الحكم

119
00:42:56.050 --> 00:43:10.650
الثابت للفرع في قياس المستدل واش واضح الكلام تنقية سخون لكن ينتج له نقيض الحكم اذن هاد المعارضة مقبولة ارادتهم كوقع البيض اذن هذا مثال ما يقتضي نقيض الحكم في الفرع

120
00:43:11.000 --> 00:43:33.800
السورة الثانية مثال ما يقتضي اش ضد حكم الفرع مثال ذلك قول الحنفي الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما اذن شنو هو الحكم الذي اثبته للفرع

121
00:43:35.100 --> 00:43:51.300
الوجوب والفرع هو الوتر اذن الوتر الآن هذا هو الفرع المقيس والحكم الذي اثبته له الحنفي هو الوجوب والوتر واجب ما دليلك على الوجوب؟ قال لك قياسا للوتر على التشهد. شنو الجامع بين الوتر والتشهد

122
00:43:51.500 --> 00:44:05.150
مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما هي قلنا التشهد واجب لمواظبة النبي صلى كان يترك ذلك واجب لمواظبة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيأتي هذا المستدل الحنفي فيأتي المعترضون هم الجمهور

123
00:44:05.250 --> 00:44:26.900
مخالفون للاحناف في هذا فيعترضه المعترض بقياس اخر فيقول الوتر مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجميع ان كلا منهما يفعل في وقت من اوقات الصلوات الخمس المفروضة. ولم يعهد من الشارع

124
00:44:26.900 --> 00:44:44.500
فرض صلاتين في وقت واحد الشارع مفرطش جوج صلوات فوق كل وقت مفروضة فيه صلاة وحدة اذن المقصود رغيبة الفجر عند الحنفي مستحبة ولا لا؟ مستحبة. غنجيو الآن نحن ونلحق الوتر بركعتي الفجر. فنقول الوتر

125
00:44:44.500 --> 00:45:09.600
مستحب كركعتي الفجر بجامع ان كلا منهما يفعل في وقت صلاة مكتوبة مفهوم اذن الآن القياس ديال المعترض ماذا انتج انتج ان الوتر مستحب المقابلة بين استحباب الوتر ووجوبه مقابلة الضدين واضح

126
00:45:09.650 --> 00:45:30.000
لماذا؟ لانهما لا يجتمعان هل يمكن ان يكون الوتر واجبا مستحبا في ان واحد وسيمكن اجتماعهما؟ لا يجتمعان و يمكن ارتفاعهما مفهوم؟ بأن يكون الوتر مباحا ولا حراما ولا حكم آخر من الأحكام الخمس يمكن عقلا مكنقصدوش شرعا

127
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
مفهوم الكلام اذن هاد القياس الذي قاسه المعترض الان واثبت به استحباب الوتر اثبت به حكما ضد الحكم الذي اثبته المستدل وهو وجوب الوتر اذن هو كوقع البيض الاعتراض كوقع البيض المهم

128
00:45:50.350 --> 00:46:27.750
واضح هذا معناه كلامي ثم قال رحمه الله بعكس ما خلاف حكم يقتضي  بعكس ما خلاف حكم يقتضي قال لك بعكس المعارضة ماء اي المعارضة بمعارض يقتضي خلاف الحكم قالك اسيدي اذا كانت المعارضة تقتضي خلاف الحكم فإنها لا تقدح في القياس شمعنى بعكس بمعنى اش

129
00:46:27.950 --> 00:46:50.200
لا ليست كوقع البيض هاديك المعارضة بنقيض الحكم او ضده كتقتضي كوقع البيض والمعارضة بخلاف الحكم لا تقتضي اش ليست كوقع البيبي ولا يخفى عليكم المقابلة بين الخلافين المقابلة بين النقيضين والضدين والمقابلة بين الخلافين فرق بين هذه الثلاثة

130
00:46:50.600 --> 00:47:07.750
اذن المعارضة بمعارض يقتضي ضد حكم الفرع او نقيض حكم الفرع غادي يسبق لينا انها كوقع البيض مقبولة مبطلة لإلحاق الفرع بالأصل عند المستدل ياك اسيدي لكن الى كانت المعارضة من المعترض تقتضي

131
00:47:08.700 --> 00:47:33.050
خلاف حكم الفرع فهذه قال لك لا تقدح ما هو ضابط الخلافين ما هما ما هي مقابلة الخلافين؟ ضابط الخلافين انهما يجتمعان ويرتفعان المقابلة الا كانت بين شيئين يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كتسمى

132
00:47:34.350 --> 00:48:05.600
مقابلات تسمى مقابلة خلافين معروف بالمنطق وقد سبقت كالسواد والحلاوة والبياض والبرودة السواد والحلاوة شناهي المقابلة بينهما مقابلة الخلافين مقابل السواد والحلاوة مختلفان في الحقيقة ولا لا في الحقيقة مقابلة بينهما كتسمى مقابلات خلافين لماذا؟ لأنه يمكن اجتماعهما وارتفاعهما

133
00:48:06.400 --> 00:48:30.400
بان يكون الشيء الواحد واحد اش؟ متصفا بالسواد وبالحلاوة اسود وحلول ويمكن ارتفاعهما بان يكونا ابيض ومرا فالمقابلة بين شيئين يجتمعان ويرتفعان تسمى مقابلة الخلافين اذن نرجعو الآن للمقصود المعترض اذا اعترض

134
00:48:31.900 --> 00:48:57.550
بقياس يثبت خلاف حكم قياس المستدل في الفرع خلاف حكم هل هذا يبطل قياسه علاش لا يبطله؟ شوف علاش فيما سبق يبطل وهذا لا يبطل لأنه ما يمكن اجتماعهما كيقوليه المسلم وانا لا اخالفك في ذلك هاد القياس لي درتي مزيان صحيح وقياسي تانا صحيح بجوجهم صحاح

135
00:48:57.750 --> 00:49:14.750
لانهما لا لا يتعارضان واش فهمتي؟ ما كاينش معارضة بينهم يقول لي هذا من جهة وقياسك انت من جهة اخرى مفهوم؟ فهذا لا يقتضي لا يبطل قياس البستان بمفهوم هذا هو معنى بعكس ما خلاف حكم يقتضي

136
00:49:15.100 --> 00:49:38.250
مثال ذلك لو قال قائل مثلا اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة قياسا على شهادة الزور هذا المستدل الآن رتب قياس لول قال لك اليمين والغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة

137
00:49:38.300 --> 00:50:00.050
قياسا على شهادة الزور شهادة الزور قول يأتم قائله ولا يجيب الكفار كذلك اليمين الغموس مثلا هذا المستدل المعترض اش غيقوليه غيقول ليه اليمين الغموس قول مؤكد للباطن تظن به حقيته فيوجب

138
00:50:00.050 --> 00:50:18.100
قياسا على شهادة الزور تا هو قاسو على شهادة الزور لكن انتج حكما اخر وهو اش وجوب التعزير انه يوجب التعزير صاحبه يعزر الاخر شنو الحكم الذي انتج؟ لا يوجب الكفارة

139
00:50:18.150 --> 00:50:40.850
فيقول له المستدل لا منافاة بينما ذكرت وبين ما ذكرت انا قصدي من القياس هو اش؟ انه لا يجيب الكفار ولا مانع عندي من ان يوجب تعزيرا واش واضح هل المقابلة بين عدم وجوب الكفارة وبين اثبات التعزير مقابلة نقيضين او ضدين او خلافين

140
00:50:41.900 --> 00:51:00.850
خلافين علاش مقابلة خلافين؟ لأنه يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعه يمكن اجتماعه نقول هذا الشيء لا تجب فيه الكفارة ويجب فيه التعزير واضح الكلام؟ شرب الخمر مثلا لا تجب فيه كفارة ويجب فيه التعزير

141
00:51:01.350 --> 00:51:17.450
اليمين الغموس لا تجب فيه كفارة ويجب فيه التعزير مفهوم الكلام؟ اذن قياس المعترض انتج خلاف الحكم فهذا لا يقدح في قياس المستدل مفهوم الكلام ولا؟ مش واضح اسي الناصري ولا لا

142
00:51:17.950 --> 00:51:37.850
النظرات تدل على انه ما واضحش  شوية خاصو غي شوية ساهل ساهل ماشي صعيب هاد المحل هذا ما لا صعوبة فيه ان شاء الله دابا الآن شنو اللي فهمتي؟ قياس المستدير ولا معترض؟ دابا الآن المستدل غادي يركب واحد القياس

143
00:51:38.450 --> 00:51:55.650
شوف لاحظ غادي يلحق واحد الفرع لي هو اليمين الغموس الفرع الذي يريد الحاقه هو اليمين الغموس ولا يخفى عليكم الحليف على شيء باطل اذن اليمين الغاموس هذا هو الفراغ

144
00:51:56.250 --> 00:52:16.150
غادي نلحقو المستدل بالأصل بأصل وهو شهادة الزور في بجامع بينهما شنو هو الجامع بين اليمين الغموس شهادة الزور ان كلا منهما قول يأثم قائله تهدد زر قول اثم قائله

145
00:52:16.250 --> 00:52:33.900
او اليمين الغموس قولي اتم قائل انه حليف على الكذب ولا على باطل واضح الكلام الحق الفرع بالأصل بهذا الجامع في حكم شنو الحكم؟ الذي يريد هو عدم وجوب الكفارة. انه لا تجب الكفارة في

146
00:52:33.900 --> 00:52:52.350
يمين غاموسي كما لا تجب في شهادة الزور. دابا الأصل المقيس عليه متافقين عليه بين الخصمين. شهادة الزور اللي شهد شهادة الزور واش تجب عليه كفارة معينة خاصو يصوم تلتيام ولا يطعم عشرة المساكين ولا يعتق رقبة شي كفارة معينة فالشرع كاينة للشخص الذي شهد شهادة زور

147
00:52:52.500 --> 00:53:16.300
كاينة شي كفارة معينة ولا ما كايناش ها؟ لا توجد لا تجب عليه الكفارة واش واضح؟ ما كايناش كفارة مفهوم الكلام فاش شهادة الزور هذا متفق عليه بين الخصمين الان المستدل ماذا يريد بقياسه؟ ان يثبت هذا الحكم اللي هو عدم وجوب الكفارة للفرع اللي هو اليمين الغموس

148
00:53:16.400 --> 00:53:33.550
فركب قياس وانتج ليه القياس ديالو ان اليمين غموس حتى هو لا تجب فيه الكفارة مفهوم جا المعترض وقاس اليمين الغموس على شهادة الزور لكن تجلي هو حكم واحد خور ماشي هاد الحكم هدا حكم اخر كيف دار

149
00:53:33.650 --> 00:54:01.650
قالي حتى هو اليمين الغبوس قول مؤكد للباطل تثبت به تظن به احقيته لأن الإنسان الى حلف على باطل كذبا فان بحليفه هذا اه يثبت احقية شيء ليس كذلك ليست له الحقية بسبب

150
00:54:02.150 --> 00:54:20.250
حليفه يحلف فيقتطع بحليفه حق امرئ مسلم كما جاء في الحديث اذن الشاهد الآن غادي يركب هو واحد القياس لكن غينتج ليه حكم اخر اش غادي يقوليه؟ غيقولي اليمين الغموس قول مؤكد للباطل تظن به احقيته

151
00:54:20.500 --> 00:54:41.050
كشهادة الزور ياك شهادة الزور تا هي قول مؤكد البطيء تضن به احقيته واضح فالحكم هو الآن قاس الفرع على الأصل بهذا الجامع في حكم وهو فيوجب التعزير اللي شهد شهادة الزور وتبت عنه ذلك واحد شهد شهادة الزور

152
00:54:41.700 --> 00:55:01.100
بسبب شهادته اثبت حقا لشخص ليس له والقاضي وولي الأمر اثبت عنه ذلك. يعزر ولا لا؟ يؤدب ولا لا فيعزر يؤدب ولي الامر يؤدبه يعزره بما يرى فيه المصلحة من انواع التعزير ياك هادي السي

153
00:55:01.650 --> 00:55:22.950
غادي يقولي حتى اليمين الغاموس كذلك يعزر صاحبه مفهوم طيب هاد القياس ديال المعترض الآن شنو الحكم لي لي نتج في الفراغ بوجوب تعزير ان اللي تبت عليه اليمين الغاموس يجب ان يعزر ان يؤدب

154
00:55:23.800 --> 00:55:41.650
القياس ديال المستدل قابل شنو كان نتجلينا فالفرع اللي هو اليمين الغاموس كانتج لنا حكم وهو لا يوجب الكفارة واضح؟ دابا الآن قياس المستدل فيه ان اه اليمين الغموس لا يجيب الكفارة

155
00:55:41.800 --> 00:55:56.300
والقياس ديال المعتذر فيه المعترض فيه ان اليمين الغموس يوجب التعزير. هاد جوج د الأحكام لي هما انه لا يجيب الكفارة وانه يجيب التعزيرة كاين شي منافاة بينهما لا منافاة بينهما

156
00:55:56.500 --> 00:56:14.800
المستدل مثلا الى كنتي نتا هو القائس تقوليه معنديش مانع انه يجب التعزير. غير المقصود الكفارة مكايناش من اه صدر منه اليمين الغموس لا تجب عليه كفارة ويجب ان يعزر لا تجب عليه كفارة معينة يصوم شهرين ولا يعتق رقبة

157
00:56:14.800 --> 00:56:35.450
ولا كذا ما كاينش كفارة معينة في الشرع تجب عليه لكن لولي الأمر ان يؤدبه ويعزره ما كاينش مانع واضح؟ يضربو ولا يعاقبوا بعقوبة معينة واش واضح اذن هذا هو معنى خلاف الحكم اذن هل هذا الان القياس ديال المعترض يهدم قياسا مستديم

158
00:56:36.100 --> 00:56:51.600
لا يهدمه علاش لا يهدمه لعدم المنافاة بينهما لأنه يمكن اجتماعهما يكون القياس ديال المستفيد معتدل بجوج صحاح بجوجهم صحاح وبجوجهم مقبولين مكاينش منافاة بينهما فهمتي ولا مازال اه؟ واضح

159
00:56:53.700 --> 00:57:10.600
لأن كون قلتي ما فهمتيش ما عندي ما نزيد ما عندي ما نزيدك بذلت الوسع قال رحمه الله بعكس ما خلاف حكم يقتضي اي اه بعكس المعارضة المذكورة ديك المعارضة السابقة بعكسها

160
00:57:10.750 --> 00:57:46.500
المعارضة بعكس ما ما فسد به المعارضة اي بعكس المعارضة بمعارض يقتضي خلاف حكم بعكس المعارضة المذكورة المعارضة بمعارض يقتضي خلاف حكم الفرق بين ضد عقيدة وخلافة حكم يقتضي خلاف حكم اي في الفرع

161
00:57:46.700 --> 00:58:03.650
واش معنى بعكسه بعكس المعارضة السابقة المعارضة بما اي بمعارض يقتضي خلاف حكم في الفرع؟ اش معنى بعكسه؟ اي انها لا تقدحوا هاد المعارضة لا ليست كوقع البيض ممكن تقول انت ليست اش؟ كوقع البيض

162
00:58:03.900 --> 00:58:24.850
اي انها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقا باتفاق العلماء هاديك المعارضة السابقة قيل تقدح وقيل لا الجمهور على انها تقبل وقيل لا. اما هذه فلا تقدح بالاتفاق لماذا علاش ا سيدي ماتقدحش

163
00:58:25.350 --> 00:58:44.950
لعدم منافاتها له. هاد المعارضة ما كتنافيش قياس المستدل. لذلك لا تقدح فيه ثم قال وادفع بترجيح لذا المعترض هادي هي المسألة لي شرت ليها قبل قلت ليكم اذا كانت هاديك المعارضة مقبولة واش ينقطع

164
00:58:45.200 --> 00:59:04.100
المستدل وتنتهي المناظرة ولا له الحق في الدفاع عن عن قياسه هذا هو معنى وادفع بترجيح لدى المعترض بمعنى اذا كانت المعارضة مقبولة وذلك في المعارضة السابقة المذكورة اللي هي

165
00:59:04.350 --> 00:59:24.350
التي تقتضي نقيض حكم الفرع او ضده قال لك يجوز للمستدل ان يدفع اعتراض المعترض بترجيح اي بترجيح قياسه على قياس خصمه. يقول ليه القياس ديالي هو الصحيح هو الصواب والقياس ديالك نتا ضعيف باطل مرجوح

166
00:59:24.350 --> 00:59:45.700
لاجل كذا وكذا وكذا مفهوم وادفع اي جوازا على المختار علاش على المختار؟ لانه راه بعضهم قال ليس له اش ان يرجح قياسه على قياس خصمه قال لك صافي انتهت المسألة وبطل قياسه. مفهوم

167
00:59:45.850 --> 01:00:09.250
اذا بعضهم قال ليس له الحق في في دفع اعتراض معترض صافي بطل قياسه وانتهى الامر وانتهت المناظرة والصحيح انه لا ودفعه قال وادفع جوازا بترجيح اي بترجيح قياسك على قياسه بطريق من الطرق

168
01:00:10.050 --> 01:00:24.000
واش واضح الكلام بترجيح اي بترجيح قياس المستدل على قياس المعترض. وباش كيكون الترجيح نجي ونقول ليه القياس ديالي هو الراجح من طرق الترجيح من اشهرها باش نرجح القياس ديالي على قياسي ياش

169
01:00:24.100 --> 01:00:46.950
نمشي لوصف الجامع واضح في الغالب الترجيح باش كيكون الفقيه بالوصف الجامع لأن الوصف الجامع هو اساس القياس واضح السي محسن الوصف الجامع بين الفرع والاصل هو اساس القياس فانت الان اذا اردت ان ترجح قياسك على قياس الوصف الجامع. تقول لي ذاك الوصف الذي جمعت به بين

170
01:00:47.050 --> 01:01:11.750
ذلك الفرع والاصل غير منضبط مثلا او غير مضطرد مثلا غير منضبط ولا غير مضطرد مما يقدح فيه يقدح به في الوصف واما وصف الجامع في قياسي انا هو منضبط مضطرد يوجد في جميع الصور لا يتخلف عنه الحكم ونحو ذلك علاش؟ من المرجحات

171
01:01:11.850 --> 01:01:36.450
فحينئذ رجحت قياسك على قياسه بالوصف الجامعي في قياسك والوصف الجامعي في قياسه قال وادفع بترجيح لذا اي لهذا المعترض هاد اللام في لذا زائدة لأن دفع دفع هاد الفعل دفع يتعدى بنفسه ولا لا

172
01:01:37.700 --> 01:01:58.600
قول السي مراد ادفع يتعدى بنفسه نقول ادفع اعتراض المعترضين كيتعدب نفسو ادفع الاعتراض ها هو منسوب اذا لا قلت لك ادفع للاعتراض لام زائدة داخلة على المفعول به. كذلك هنا. الاصل ادفع ذا اي هذا

173
01:01:58.600 --> 01:02:22.550
تا رضى يدفع ذا اهذا المعترض؟ هذا هو الاصل هذا هو الاصل دون اللام وجر المفعول به باللام فصار لذا المعترض لهذا المعترض صار مجرورا اذن هو مفعول به مجرور باللام الزائدة

174
01:02:23.750 --> 01:02:40.750
وادفع بترجيح هذا المعترض. وشنو المقصود ادفع هذا المعترض؟ هو دفعو وطيحو فشي حفرة المقصود ادفع اعتراضه الكلام على حدف مضاف. ادفع هذا المعترض اي ادفع اعتراض المعترضين الكلام فيه حدف مضاف

175
01:02:40.950 --> 01:03:04.600
لأن ماشي هو لي غدفعو غدفع الاعتراض ديالو ادفعي المعترض اي اعتراضا معترضين ففي الكلام حذف مضاف وبماذا تدفع اعتراضه اه بترجيح كما قال اي بترجيح وصفك على وصفه ولما قلنا

176
01:03:04.950 --> 01:03:26.050
وادفع على المختار على الصحيح مقابل هذا القول وقيل لا يقبل الترجيح عدوهم قالك لا لا يقبلهاش ان يدفع المستدل اعتراض المعترض بترجيح وصفه غير مقبول وقيل له الصحيح انه يمكن ان يدفع هذا حاصل ومفهوم الكلام

177
01:03:26.400 --> 01:03:46.150
واضح القناة ثم قال وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من الصلاة من عد ليلين  ذكر هنا في هذا البيت ومسألة سبقت الاشارة اليها فيما مضى لكن في مسألة اخرى وهنا

178
01:03:46.250 --> 01:04:04.150
تلاتون اه ثانيا قال لك علاش دابا كيتكلم المؤلف رحمه الله؟ الكلام دابا الآن نحن في اي فصل فهاد الفصل نتحدث عن ماذا عن شروط ايش حكم الفرائض عن شروط الفرع

179
01:04:05.400 --> 01:04:37.100
هادي شروط الفرع ياك الفقيه قال لك من شروط الفرع عدم وجود النص والاجماع على وفاق حكم الفرع لكن هذا الشرط انما يشترطه من يمنع تعدد الأدلة على حكم واحد

180
01:04:38.200 --> 01:05:01.300
من يمنع تعدد الأدلة على حكم واحد بمعنى ان هذا الشرط عند بعض العلماء وجماهير العلماء على لا يشترطون هذا الشرط اذن بعض العلماء كيشترطو واحد الشرط في الفرض شنو هو هاد الشرط اللي كيشترطوا؟ كيقولك يشترط في الفرع ليصح كونه فرعا باش يصح

181
01:05:01.300 --> 01:05:14.750
حيكون فرع وركن من اركان القياس عندو شرط والا لا يصح يكون الفرع وركن من اركان القياس وبالتالي الا متوفرش شرط في الفرع بطل القياس لان كنقياس كلها خاصها توفر فيها شروطها مفهوم الكلام

182
01:05:15.200 --> 01:05:39.650
اذن هؤلاء بعض العلماء يقولون يشترط في الفرع الا يدل دليل نص من كتاب او سنة او اجماع على اه وفق حكم الفرع في قياس المستدل دابا الآن المستدل نوضح ليكم المسألة بمثال

183
01:05:39.800 --> 01:06:00.550
المستدل قاس قياسا وانتج له حكما لفرع معين فقال لك يشترط ان لا يوجد دليل يدل على حكم الفرع على داك الحكم الذي اثبته المستدل للفرع بالقياس يشترط انه ميكونش شي دليل كيدل على حكم فرعي

184
01:06:00.750 --> 01:06:18.950
من كتاب وسنة والا يكون هناك اجماع دال على حكم الفرع لكن هؤلاء اللي كيشترطو هاد الشرط بيبنونه على ماذا؟ على اصل وهو عندهم واحد الأصل اصلوه وهو انه لا يجوز تعدد الأدلة على حكم واحد

185
01:06:19.450 --> 01:06:32.650
اذا فعلى هذا اه قولهم هذا الى كان مبني على هذا الأصل فواضح لماذا قالوه. اذن هما عندهم اصل اصلوه قالك تعدد الأدلة على حكم واحد هذا امر ممتنع ممنوع

186
01:06:33.000 --> 01:06:52.750
وعليه فإذا كان ذلك الفرع باعتبار القياس كنسميوه فرع باعتبار قياس المستدل فإذا كان حكمه مدلولا عليه بدليل او مدلولا عليه بالإجماع فلا يجوز ان يكون فرعا مقيسا اختل فيه شرط

187
01:06:53.000 --> 01:07:11.300
من شروط الفرع اذا فالقياس لا يصح حينئذ مفهوم؟ لأن حكم حكمه حينئذ مأخوذ من الدليل او من الإجماع ويمنع تعدد الأدلة على حكم واحد هذا قول بعض جماهير العلماء كيقولو بالجواز

188
01:07:11.650 --> 01:07:28.150
كيقولو لا يشترط هذا الشرط الجواز اش معنى الجواز؟ معنى هذا ليس عندهم شرطا علاش جماهير العلماء هذا معندهومش شرط؟ لماذا لانهم لا يمنعون تعدد الادلة على حكم واحد. هداك الاصل ما عندهمش واش واضح الفقيه

189
01:07:28.800 --> 01:07:50.200
لا يمنع قال لك لا مانع ان يكون هذا الحكم لهذا المحل ثابتا عندنا بالقياس وثابتا بالدليل وثابتا بالاجماع مع مانع واضح اذا تعددت الأدلة على حكم واحد فهذا مما يقوي ذلك الحكم لا مانع عندهم اذن وعلى هذا فالفرع

190
01:07:51.050 --> 01:08:12.350
قد يكون حكمه مدلولا عليه بدليل يدل على الفرع دون الاصل ومدلولا عليه بالاجماع لا مانع عندهم. مفهوم؟ اذا هذا الشرط انما هو شرط على مذهب بعض اهل العلم وهو قول ضعيف

191
01:08:12.500 --> 01:08:35.700
لكن يذكر نسبة لاولئك. واولئك انما اشترطوه بناء على اصل عندهم. وهو ما ما ذكرنا ديما الفقيه قال وعدم النص اي اشتراط عدم النص وعدم وجود النص والمراد بالنص الدليل من كتاب او سنة الذي يدل على حكم الفرع

192
01:08:36.650 --> 01:09:06.750
وعدم وجود النص والاجماع الدالين على وفاقه اي على موافقة حكم الفرع من غير دلالة على حكم الاصل واضح يعني ملي كنقصدو بالدليل نتا بها الفقيه مكنقصدوش بالدليل العام يندرج فيه الاصل والفرع ولا كنقصدو دليل خاص بالفرع

193
01:09:06.800 --> 01:09:32.650
فيه اثبات حكم الفرع اجماع على حكم الفرع وعدم وجود النص والاجماع الدالين على موافقة حكم الفرع اي خصوص حكم الفرع من غير ذات على حكم الاصل هذا الشرط انما اوجبه اوجب هذا الشرط

194
01:09:33.800 --> 01:09:53.500
من اصل من عد لي ليلة معنى من اصل منع الدليل اي من جعل منع الدليلين اصلا فله جعله في القياس انما اوجب هذا الشرط المذكور اش من الصلاة اي

195
01:09:54.800 --> 01:10:20.250
جعل اصلا وقاعدة عنده من عد دليلين على حكم واحد ما حجة هؤلاء؟ قالوا لانه لو قام على حكم الفرع دليل من نص او اجماع تغني عن القياس يستغنى عن القياس لا حاجة اليه

196
01:10:22.250 --> 01:10:44.400
وجد دليل يدل على حكم الفرع والاجماع يدل فلا حاجة للقياس والجمهور الذين لا يؤصلون هذا الاصل لانه قال لك اوجبه من اصل من عد ليله الجمهور الذين لا يأصلون هذا الاصل اي يجيزون اش

197
01:10:44.950 --> 01:11:06.550
تعدد الأدلة على حكم واحد هاد الجمهور مالهم لا يشترطون الشرط المذكور الجمهور الذين يجوزون تعدد الأدلة على حكم واحد ما لهم لا يشترطون هذا الشرط المذكور شنو هو الشرط المذكور

198
01:11:06.800 --> 01:11:32.500
وهو عدم النص او والاجماع على وفاقه. هذا الشرط لا يشترطونه لماذا بانهم لا يؤصلون ذلك الاصل وهو منع الدليلين على حكم الواحد جوزون تعدد   وهذا الشرط ذكر ابن حلول في شرح جمع الجوامع

199
01:11:32.900 --> 01:12:15.500
انه هو اختيار الفهري ديار الامام الفهري رحمه الله تعالى لانه ممن يؤصل من عد لليل على حكم واحد  نسب بعض الشراح هذا اه القول الايمان الامد والغزالي نسب هذا للامام الامدي والغزالي

200
01:12:16.650 --> 01:12:50.550
والصحيح ان الامامين الامدية والغزالية لا يمنعان اقامة الدليلين على مدلول واحد مكيخالفوش في الاصل تأصيل بل هما يجيزان ذلك وفاقا للجمهور الا انهما يشترطان في خصوص القياس اجي الا يكون حكم الفرع مدلولا عليه

201
01:12:51.900 --> 01:13:21.450
بدليل بانه لو وجد دليل يدل عليه او اجماع فانه يستغنى عن ذلك بالقياس اذ القياس فيه كلفة ومشقة يجب ان تتوفر الشروط وان تنتفي القوادح والموانع وان   ان يكون النظر من المجتهد بتأمل وتأني الى اخره

202
01:13:21.550 --> 01:13:46.150
فلما كان في القياس كلفة ومشقة قالوا يستغنى عنه لا حاجة للكلفة والمشقة مع وجود الدليل اذن فهم فهما ترك هذين الشرطين ليس ذلك بناء على انهما يمنعان الدليلين على حكم واحد بل هما يجيزان ذلك وفاقا للجمهور اذا لا يخالفان في التأصيل

203
01:13:46.200 --> 01:14:08.050
وانما يخالفان في هذا الشرط في القياس والذي يخالف في التأصيل هو امام الفهري رحمه الله تعالى اذا هذا حاصل ما ذكر هنا واضح هذا ثم قال وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا من العلم

204
01:14:10.650 --> 01:14:36.550
ذكر في هذا القياس انه يمتنع القياس اذا كان حكم الفرع متقدما على حكم الاصيل  وهذا ايضا مفرع ملي كنقولو يمتنع على اش بمعنى هادوك الناس لي كيقولو بجواز تعدد الأدلة على حكم واحد كيمنعو من هاد السورة

205
01:14:37.950 --> 01:14:53.900
جمهور لي كيقولو بجواز تعدد الأدلة على حكم واحد يمنعون من هذه اما اللي كيقولو لا يجوز هادا واضح هادا داء مندرج فيما سبق من اصل من عد ليله هذا مندرج فيما سبق لكن هادو الذين يجوزون هاد السورة هادي

206
01:14:55.500 --> 01:15:12.600
شنو هي هي ان يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل يعني دابا واحد جا الآن وركب قياسا شوف الفقيه جا واحد وركب قياس فاثبت فيه لمحل حكما قياسا على محل اخر

207
01:15:13.500 --> 01:15:30.500
لكن لما رجعنا الى التشريع وجدنا ان هذا الفرع الذي تبت له حكم قياسا على اصلهم ان هذا الفرع متقدم على الاصل في التشريع قبل منو كان عاد جا من بعد قالو اش

208
01:15:31.800 --> 01:15:47.650
ذلك الاصل الذي جعلناه اصلا في القياس في قياس ما نحن وجدناه متأخرا عنه في التشريع فقالوا هذا لا يجوز واضح الحاق هذا المحل بذاك المحل لا يجوز لان هذا

209
01:15:47.700 --> 01:16:09.000
متقدم عليه التخصص هادا هو اللي يكون اصل للآخر لا العكس مفهوم؟ داك المتقدم يجب ان يكون اصلا للمتأخرين العكس قال رحمه الله وحكم الفرع ظهوره للمكلفين قبل اي قبل ظهور حكم الاصل. بمعنى اذا كان ذلك

210
01:16:09.050 --> 01:16:30.850
اه الحكم للفرع متقدما على حكم الاصل اصلا قبله قال لك يرى ذلك القياس ذا منع اي ممنوعا ما هو وجه من بعيد؟ قالوا انما امتنع ذلك بناء على عدم جواز التكليف بالمحال

211
01:16:31.750 --> 01:16:49.650
قالك امتنع بناء على عدم جواز التكليف بالمحال علاش الفقيه شوف تأملوا معايا علاش قالك لأن لاننا اذا الحقنا ذلك الفرع بذلك الاصل كالقياس يقتضي في الظاهر ان هذا الفرع

212
01:16:50.700 --> 01:17:12.100
لم يثبت له حكم الا بعد معرفة الاصل ولا لا؟ لأننا فرعنا حكمه عن حكم الاصل اذا لم يثبت له حكم الا بعد معرفة الاصلي وهو وحكمه موجود قبل وجود حكم الاصل

213
01:17:12.350 --> 01:17:30.500
مفهوم الكلام وهذا شيء ينافيه القياس كيقتضي ان الحكم ديالو ثبت بعد حكم الاصل وهو في الحقيقة حكمه ثابت قبل حكم الاصل وهما متنافيان ممتنعة لذلك قالوا لا يجوز التكليفي

214
01:17:30.700 --> 01:17:51.750
هو معلوم الحكم قبل حكم الاصل والقياس على ذلك الاصل يقتضي انه مجهول الحكم ولذلك لم يجوز  قال وحكم الفرع ظهوره اي اذا كان ظهوره للمكلفين قبل اي قبل ظهور الحكم الاصلي

215
01:17:51.900 --> 01:18:12.650
يرى اي ذلك القياس دام العيب يرى ماذا يرى؟ يراجع له فرعا لذلك الاصل المتأخر عنه في يرى ممنوعا مثال ذلك مثال له بمثال ما قالوا كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية

216
01:18:12.850 --> 01:18:31.750
واحد وقال الوضوء يجب فيه النية كالتيمم بجامع القربة في كل او الطهارة في كل ونحن نعلم ان الوضوء متقدم على على التيمم التيمم شرع متأخرا السنة السابعة او الثامنة

217
01:18:32.700 --> 01:19:49.500
والوضوء زرع قبله اذن فالوضوء الآن اللي قسناه على التيمم دليل حكم ووجوب النية حكمه ثابت قبل قبل مشروعية التيمم فهذا يرى بالجوع هذا حاصل         ان الشرع يقتل     لا يشترط ان

218
01:19:51.300 --> 01:21:48.350
وكذا        باتلاف الطرف واتلاف النفس    وللقياس لعدم وجود العلة في الفرع لان الفرع ما فيهش اتلاف لنفسه    فانه فيهما    الولاية في ثبوت الولاية عليه على ماذا   ياسين انا البضع را هو محل

219
01:21:49.100 --> 01:22:56.350
في ثبوت الولاية عليه اي على بضع الصغيرة الولاية تجب  وحقيقة    اه بخلاف القتل بلاتي     الاب ده تعالى فيها   مساو اصله  على لغتي القليلة قدمت في الألفية لغة قليلة اه يحذف فيها

220
01:22:59.100 --> 01:23:23.050
قالت النصب ايضا يحدثون فيها اللغة القديمة هذه اللغة اه على مذهبهم لا يفرقون بين حالة الرفع والجر والنصب سبقت في باب الوقف مطلق عليها قال فرع مساو اصله لا مساوي اصله وليكن الفرع مساو اصله

221
01:23:23.650 --> 01:24:24.100
بعين عيلة وجنس علة  وحكمه       وسبب للجمع في حديث هذا مثال اخر ايضا يمثل به في نفس المسألة   لا لا والحكم والحكم وعين وصف صغر والحكم ولاية وهي جنس يسمو

222
01:24:25.200 --> 01:25:17.800
على ولاية    او باعتبار قد يسبق   من الشخص اذا فعل هذا له فائدة خلافا لما قال الشربيني ليس له كبير فائدة انه قد يتبادر الى الدين ان المراد بذلك الصنف

223
01:25:18.500 --> 01:27:32.450
بامتناع ارادتي الشخصي فلذلك بين انه ليس المراد الصنف وانما              وعارضوا ركعتين وضعه ولطيفة     قائل مسح في الوضوء  قائلون  نعم   طبرتي تبرة هي الكومة من الطعام من بر او او

224
01:27:34.500 --> 01:28:00.600
تصاعد منها   نعم واخا يساليو ونوضحو  اشوف هذا مثال اخر وكأن يقول كتقصد المثال الثاني ياك ولا لول نعمة هذا مثال اخر هي نفس المسألة اللي هي المعارضة ضدي الآن المستفيد غيركب القياس شغادي يقول

225
01:28:00.800 --> 01:28:20.100
بيع الجارية الا حملها صحيح واحد بغا يبيع جارية كانت حاملا مملوكة كانت حاملا فاراد ان يثبت لهذا البيع الصحة واش يجوز للانسان ان يبيع امة حاملا ويبيعها هو ويستثني حملها

226
01:28:20.400 --> 01:28:34.750
واضح؟ الآن غيركب قياس هذا المستدل يقول لك بيع الجارية الا حملها صحيح يقول لك انا غنبيعها لك ولكن الحمل ديالها لي قياسا على ماذا؟ قياسا على اصل جائز وهو اش

227
01:28:34.850 --> 01:28:49.200
بيع هذه الصبرة الا صاعا منها كومة من طعام فيها ضر فيها قمح فيها شعير مثلا يقول لك واحد غنبيع لك هاد واحد الكومة من الطعام واحد الخنشة ديال الطعام مثلا كبيرة يقول لك

228
01:28:49.200 --> 01:29:06.900
سابيعك هذه اه الصبرة من القمح من البر بكذا وكذا الا صاعا منها غنبيعها لك بمئة درهم الا صاعا منها استثنيه غنحيدو ربعة الأمداد ديالي هاد الأصل نقيس عليه الآن جائز فيه الإستثناء

229
01:29:07.500 --> 01:29:25.800
الان هو اشترى المستدل قاسى بيع الجارية الا حملها على هذا الاصل تا شنو نتجليه؟ ان البيع صحيح بوم انا غيجي المعترض وغيعترض واش غادي يقول لي المعترض؟ فيقول له المعترض بيع الجارية الا حملها لا يصح

230
01:29:25.900 --> 01:29:48.850
قياسا على ماذا؟ كما لو باع الجارية الا يداها واحد باع جارية الا يداها يصح لا يصح غيقولي كذلك بيع الجارية الا حملها لا يصف اذن لول نتج ليه قياس القياس ديالو يصح الثاني ينتج ليه القياس ديالو لا يصح شنو المقابلة بين يصح ولا يصح

231
01:29:49.350 --> 01:30:37.400
مقابلة النقيضين  يسن ولا يسن هذا هذان حكمان تكليفيان يصح ولا يصح حكمان وضعيا    نعم فقيل لا تقبل  منصب المناظرات منصبه المكان ديال المناظرة كينقل كيولي المعترض مستدل والمستدل معترض

232
01:30:37.450 --> 01:30:52.850
واش فهمتو  دابا الآن المستوى اللي قلنا راه تم قياس اعترضوا المعترض بقياس اخر شنو المطلوب من المستدل حينئذ باش يدافع على شنو المطلوب منه ان يقدح في قياس المعترض

233
01:30:53.050 --> 01:31:06.450
يبين لينا ان الوصف قياس المعترض غير صحيح باش يسلم ليه قياسو باش يبقى ليه القياس ديالو هو هو هداك يقدح فقياس الخصم ديالو يقولينا داك الوصف اللي قاس بيه المعترض وصف نهار منضبط غير مضطرب غير كدا

234
01:31:06.850 --> 01:31:25.850
فالآن ملي غيجي المستدل ويبغي يقدح ويبطل القياس ديال الخصم ديالو اش غيصير يصير معترضا هو كان مستدل في الاصل فيصير معترضا وغير للمعترض هو المستدل. فينقلب منصب المناظرة  يصير المعترض مستدلا

235
01:31:25.900 --> 01:31:56.400
المستدل معترفا      المنصب هو مكان المناظرة ما كان طاسة ديال المونادا منصب مجازي دابا في المناظرة عندنا مستدل المستدل هو الذي يريد بات شيء  الذي يريد اثبات حكمه هذا هو المستديل

236
01:31:56.950 --> 01:32:23.750
المعترض هو الذي يريد ابطال ذلك الحكم يريد ابطال اجتهاد مستدل هذا كيتسمى معترض فقالوا اذا جوزنا للمستدل ان يجيب عن المعارضة فانه يتغير منصبه من المستدل اي المثبت حكما

237
01:32:23.850 --> 01:32:49.300
الى المعترضين وغادي يولي المعترض حينئذ كأن المعترض اثبت قياسا والآخر يريد ان يقضح فيه هذا هو المنصب قال   نعم لان المراد بذلك معرفة صحة نظر المستدل او عدم صحته

238
01:32:49.350 --> 01:33:05.000
النظر ديال المستدل القياس الاجتهاد الفتوى ديال الصحيحة ولا ما صحيحاش فإلى جوزنا قالوا اذا جوزنا له الرد والجواب والدفع غينقال بمنصب المناظرة وغنخرجو على المقصود وينتشر الكلام هذا وجهو

239
01:33:05.200 --> 01:33:35.700
من قال بأنه لا اه يعني لا تقبل لا يقبل الدفع قال البرنامج  لا مسارات المتخالفين اذن البربراوي قال الصحيح لماذا؟ لان ذلك بناء بالعرض هدم بالذات فالمستدل مدع بالذات

240
01:33:36.850 --> 01:33:52.950
معترض بالعربي اذا صار معترضا علاش؟ هي عرضا والا هو اصالة مستدل ومعترض واصالة ما كان باغي يعترض على حد يريد ان يثبت حكما لفرع هذا هو الأصل بالذات هو مستدل ماشي معترض

241
01:33:53.650 --> 01:34:12.400
لكن عارض له انصار معترفا هاد الاعتراض لي ولا هاد المنصب لي ولا فيه غير طرأ عليه عرضا هو ماكانش باغي يكون باغي يعترض  فحينئذ اعتراضه الذي عرض له ولم يكن مقصودا لذاته فيه بناء

242
01:34:12.950 --> 01:34:51.400
اذلالهم و هدم لمعارضة خصمها    وذكرها  وان لا   معنى ومن تبعه في الاعتراضات شنو هي الاعتراضات هي القوادح المراد بالإعتراضات القوادح وستأتي ان شاء الله اذن بعضهم ذكر هاد المسألة في بادئ القوادح

243
01:34:51.800 --> 01:35:41.250
وذكرها هنا قال لك انسب لان هاشتؤول الى شرط في الفرع    الا اذا سلم نعم      ارامي اي قصده معها مع المعارضة بجوج يجتهد هذا كما قد تعارض له لا ينافس

244
01:35:41.700 --> 01:37:50.750
له ان   ولكنه لا يعترضون راضيين      احقيته اي احقيته  غير قادر    ولا يمنع ولا يمنع ولا يمنع قبولها ذلك ان يرجح اين المفعول به اه لا يملأ   المصدر المؤول ان يرجح

245
01:37:52.250 --> 01:38:40.400
ولا يمنع قبولها لذلك ترجيحه ان يرجح ترجيحه  الترجيح او لا؟ ترجيح احدهما ظننت ان ان يرجح احدهما ترجيح احدهما  الترجيح لانه يضاف للفاعل ايحاء احدهما       اي جعله من اصل اي جعله اصلا

246
01:38:41.850 --> 01:39:35.300
قاعدة اوجب    انه لو  والمجيز اذن لا هذا نص المؤلف قال فانهما يشترطان انتفائهما مع تجويزهما دليل وهذا كلام جيد لتحقيق وتلقيح لأن الكثير ينسب اليهما انهما اما ان يطلق او انهما يمنعان الدليلين على اكل واحد

247
01:39:47.700 --> 01:40:06.200
اذن قال والمجيز لا يشترط ذلك وهو الاكثر الا الغزالي والاميدية هذا استثناء من ماذا؟ الا الغزالية من المجيز والمجيز لا يشترط ذلك الا الغزالي والأبدية من المجيزين. لأن الغزلي ممن يجيز

248
01:40:07.600 --> 01:41:49.250
وجود دليلين على حكم واحد هذا الا الغزل استثناء من الموجس واما المانعون فلا يجيدون مطلقا  زهوره زهوره  وقيل غير ذلك على احد الاقوال    قهارة  الوضوء والتيمم لأن الحنفية لا يجيب النية للوضوء كما سبق

249
01:41:50.050 --> 01:42:27.000
فيقول له الشافعي من باب الالزام طهارتان لان كيف تفترق  تكون هادي واجبة فيها النية وهادي ما واجباش    لا  لا يجوز بناء على ان كان لحكم فرض بناء على جواز دليلنا وادلة على مدن واحد بمعنى اقول

250
01:42:27.050 --> 01:42:40.200
الوضوء اللي هو الفراغ وجوب النية فيه ثابت بالنص كاين دليل من القرآن كيدل على وجوب النية في الوضوء وكاين دليل من السنة وايضا القياس الى توجد دليل اخر كيدل

251
01:42:40.300 --> 01:42:58.200
على حكم الفرع فلا بأس حينئذ بالقياس ولو كان سابقا على الاصل لان هذا فقط من باب اش تعدد الأدلة وهاد تعدد الأدلة يقوي الحكم اذن فوجوب النية عندنا ثابت بالدليل لي هو حديثنا آية ثم بعد ذلك ثابت

252
01:42:58.200 --> 01:43:21.550
بالقياس ايضا  هذه المعجزة  قال محمد  بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في اللول كان محتاجا الى المعجزات بعد ذلك ثبتت نبوته وجات معجزات من بعد النبوة والأمر تقرر وانتهى الأمر

253
01:43:21.600 --> 01:44:29.500
تأخرت معجزة اخرى من باب التقوية  فكذلك هذا الفرع الحكم ديالهم كان معلوم عند الناس قبل بالأدلة وكذا ومن بعد زدنا دليل خر اللي هو القياس لاباس   فهو بمن