الآن مثلا اتلاف النفس منصوص عليه في القرآن من قتل شخصا يقتل يقتص منه كما فعل واضح اه اردنا ان نقيس على هاد اتلاف النفس ان نقيس عليه اش اتلاف الطرف وبجنسي يختفي ومقتضي ضد اوي النقيض لحكمه في فرعه كوقع البيض بعكس ما خلف حكم يقتضيه بترجيح الى المعتاد وعدم سوى الاجماع على وفقه اوجبه منع الدليل وحكم الفار عيد ظهوره قبل يرى دم العيد قال رحمه الله والفرع للأصل بباعت وفي الحكم نوعا او بجنس يختفي ذكر الناظم رحمه الله هنا ان الفرع يجب ان يتبع الاصلق ويقتفيه ويساويه قل ما شئت في اه جنس العلة او نوعها وفي جنس الحكم او نوعه الفرع يجب ان يكون مساويا للاصل متابعا له اما في جنس العلة او نوعها واما في جنس الحكم او نوعه اذن فنفهم من هذا انه لا يشترط في تبعية الفرع للاصل ان يكون تابعا له في نوع العلة او نوع الحكم. لان الطالب ربما يتوهم مما مضى ان الفرع يجب ان يتبع الاصل في نوع الحكم وفي جنس العلة ربما يتوهم هذا خصوصا مع ما سبق من الامثلة التي مثل بها للقياس. فبين لك رحمه الله ان ذلك لا يشترط فتبعية الاصل الفرعي للاصل اي مساواته له اما تكون في نوع الحكم او جنسيه او في نوع العلة او في جنس العلة ولا يخفى عليكم الفرق بين النوع والجنسي فالجنس يطلق على كثير مختلف في الحقيقة والنوع يطلق على كثير متفقين في الحقيقة اذا فيقصد هنا رحمه الله ان الفرع عندما نقول آآ يتبع الاصل في حكمه في حكم الاصل فقد يكون هذا الحكم الذي اتبع الفرع فيه الاصل قد يكون جنسا بمعنى ان الافراد التي تدخل تحته مختلفة في الحقيقة فنجد الفرع اشنو نلاحظو مثلا في الحكم نجد الفرع تابعا للأصل في حكم معين لكن من جهة الافراد حكم الاصل غير حكم الفرائض في الحقيقة حقيقة حكم الفرع مختلفة على حقيقة حكم الاصل اذا فعل هذا الفرع واتبع الاصل فاس في جنس الحكم لان الحقائق مختلفة مفهوم هل هذا يؤثر يضر؟ لا لا يضر حتى هذا داخل في التبعية واما في نوع الحكم وذلك ظاهر ان تكون الحقيقة واحدة وكذلك نفس الكلام يقال بالعلة اما ان يتبع الفرع الاصل اي ان يساويه ويشترك معه في جنس العلة او في نوعها معنى في جنس العلة بمعنى ان تكون العلة الموجودة في الفرع غير غير العلة الموجودة في الاصل من جهة الحقيقة لكنهما يشتركان في الجنس مفهوم فنوع العلة ان تكون العلة الموجودة في الفرع هي نفس العلة الموجودة في الأصل لكن كنقصدوا بنفس اي نوع العلة بمعنى انهما متحدان ومتفقان في الحقيقة مكنقصدوش بالنفس اي هي شخصها لأن هذا لا يمكن اصلا هذا شيء متعذر لا يتصور وجوده ولا يمكن لان العلة اللي هي الوصف الجامع عرض قد سبق الاشارة الى هذا قبل عرضوا والعرض لا يوجد في محلين ما يمكنش يوجد نفس نفس العلة بعينها لي في الأصل هي بعينها وشخصها في الفرع هذا مستحيل ان يكون العرض لا يقوم في محلين اذن فملي كنقولو نفس العلة كنقصدو اش؟ المقصود نوعها لا عينها هو شخصها لان ذلك متأثر لا يمكن ان يكون نوعها شنو هو الضابط؟ هو ان هاد العلة وهاد العلة متفقة حقيقتهما واحدة هدا هو النوع فاذا اختلفت الحقيقة فذلك جنس مفهوم الكلام مثلا لاحظوا الجنس يمثل له في المنطق بالحيوان الحيوان يدخل تحته الإنسان والأسد والفرس هذه الأشياء الثلاثة حقائقها مختلفة ولا لا مفهوم؟ اذن فهذا جنس كذلك العلة الى كان الجنس غنلقاو تحتها حقائق مختلفة النوع ان تكون الحقائق الداخلة تحته اش متفقة متفقة مفهومة اذن فالفرع يكون مساويا للأصل وتابعا له اما في جنس العلة او نوعها واما في جنس الحكم او نوعه لان القياس كما علمتم علاش دابا تكلمنا على العلة والحكم لان التبعية فيهما العلة هي سبب مساواة الفرع للاصل في في الحكم بمعنى في القياس شنو عندنا في القياس انه يجب مساواة الفرع للاصل في العلة لماذا ليصير الفرع مساويا للاصل في الحكم. اذا فلا بد من المساواة فيهما مع لا لابد يجب لان الفرع والاصل محلان حلاني فيجب ان يساوي الفرع الاصل في العلة لاجل ان اش ليساويه في الحكم اذن ملي كنقولو يجب ان يساوي الفرع الاصل في في العلة واش في جنسها او نوعها؟ الجواب هما معا اما في جنس هؤلاء ليساويه في الحكم هل في جنس الحكم او نوعه؟ اما في جنس الحكم او نوعه. مفهوم الكلام اذن على هذا شنو الفائدة لي غتستافد انت؟ ولو ولو كان اه نوع الحكم في الفرع مخالفا لنوع الحكم في الاصل هذا لا يمنع من التبعية؟ نعم لا يمنع من التبعية لان التبعية حينئذ في الجنس ولو اختلف النوع بمعنى هذا لا يمنع من القياس هذا قياس ما يقولش لك الا را نوع الحكم هنا ماشي هو نوع الحكم هنا. تقول لي متحدان في الجنس وانا قصدت الحاق الفرع بالاصل في جنس الحكم ولم اقصد نوع الحكم انا باغي جنس الحكم مفهوم وكذلك نفس الكلام يقال في العلة. وضح هذا يقول الناظم رحمه الله وكلام البيت واضح فيه ذكر هذه الأنواع الأربعة اذن البيت اشتمل على ماذا؟ على كم من نوع او على كم من صورة على اربع صور مساواة الفرع للاصل في جنس الحكم وفي نوعه وفي جنس العلة وفي نوعها اربعة الصور قالك ناضي والفرع يقتفي الأصل هاديك اللام في للأصل زائدة وهاداك اصلا مفعول به مقدم ديال يقتفي الفرع في اول بيت مبتدأ والجملة ديال يقتفي الجملة الفعلية ديالي يقتفي هي الخبر تلاحظ تقدير والفرع وسير لآخر البيت يقتفي ان يتبع ويساوي وجوبا وجوبا خاص لابد من واحد من السور الاربع يقتفي ماذا يقتفي للاصل ديك اللام في للاصل زائدة داخلة على المفعول به لتقوية العامل لان المفعول تقدم على على حد قوله تعالى والفرع يقتفي الاصل اي يتبعه ويساويه فاش في باعث هاديك الباء ظرفية بمعنى في والفرع يقتفي الأصل زد في باعث شنو هو الباعث العلة على احد الاقوال وسيأتي ذلك بإذن الله في باب العلة والفرع يقتفي الاصل في باعث اي علة في باعث اي في علة وفي الحكم طيب يتبع الاصل في علة وفي الحكم واش المراد الجنس ولا النوع؟ قال لك الناظم نوعا او بجنس. يعني والفرع يقتفي الاصل في باعث وفي الحكم وذلك لاتباع فيهما اما في نوع العلة نوعا هذا منصوب بنزع الخافض بنزع الخافض بباعث وفي الحكم اما في نوع نوعا اي في نوع العلة والحكم نوعا اي في نوع للعلة والحكم او بجنس يعني او في جنس هاديك الباء ظرفية بمعنى فيه او في جنس ها هو الدليل على ان نوعان منصوب بنزع الخافض هو المعطوف عليه سرح فيه بالخافض اذن را في الأصل في نوع وفي جنس او في جنس الاول حذف منه حرف الجر الثاني ذكر معه حرف الجر قال في نوع او في جنس للعلة وللحكم واضح التقدير والفرع يقتفي ان يتبع ويساوي وجوبا الاصل في باعث اي علة وفي الحكم وذلك لاتباع اما نوعا اي في نوع للعلة والحكم او بجنس في جنس للعلة والحكم. فلا تكرار مع ما تقدم لان ما تقدم كنا تنتكلمو عموما كنقولو لتجب مساواة الفرع للاصل ياك اسيدي؟ تجب مساواة الفرع للاصل في العلة والآن فصلنا الكلام على ذلك اه التبعي وعلى تلك المساواة هذا تفصيل للكلام على المساواة واش المساواة في الجنس هذا التفصيل اذا هناك اربع صور في مساواة الفرع للاصل السورة الاولى يلا الان نفسر الكلام على هذه السورة السورة الاولى مساواة الفرع للاصل في نوع العلة اش؟ نوع العلة مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة قياس النبيذ وهو الفرع على الخمر وهو الاصل لكن لاحظوا العلة في الحكم اللي هو التحريم لكن الشاهد عندنا الان فاش في العلة لجميع العلة هي الشدة المطربة والشدة المطربة هذه وصف لازم للعلة لأن هاد التعليم ان شاء الله يسمى يقول ليا قائل راه يعلل الفقهاء هنا بالاسكار المبيت اللي هو الفرع مساو للاصل في العلة التي هي الاسكار فنقول ذلك جائز ويجوز ايضا التعليل الوصف اللازم بعلة وهو ما يسمى بقياس الدلالة سيأتي بإذن الله حنا الآن بغينا نمثلو بمثال يكون فيه التشبيه او المساواة في نوع العلة لذلك جعلنا الوصفة الجامعة جعلناه هو هو الشدة المطربة والشدة المطربة وصف لازم للاسكار. والتعليل بالوصف اللازم للعلة جائز وهو ما يسمى بقياس الدلالة وسيأتي يا الله قياس الدلالة كيكون فيه الإلحاق اما بوصف العلة او بحكمها او نحو ذلك اذن الشاهد الآن اه حملنا الفرع على الاصل بجامع بينهما شنو هو الجامع هو شدة المطربة الشدة المطربة هي ذلكم الاثر الذي يجده من يشرب الخمر اه عند سكره لي ملي كيشرب الإنسان الخمر ويحصل له الاسكار يترتب على الاسكان ان يجد اش ان يجد نشوة وهي ما يسمى بالشدة المطربة ملي كيسكر الإنسان وكيشرب الخمر يحس بشدة مطربة بنشوة مفهوم بلذة لاجلها يشرب الانسان الخمر علاش كيشرب الخمر اصلا باش ملي يسكر كيحس بداك الوصف مفهوم هداكشي يسمى الشدة المطربة واش واضح الكلام؟ اذن هو ملازم للإسكان ولأجله يشرب الناس الخمر شاهد عنا الآن فهمنا انا هاد الكلام كامل كنقولو غي باش نفهمو شنو المقصود بالشدة المطربة دابا نرجعو للمقصود الشاهد الآن هاد القياس اه جعلنا الوصفة الجامعة فيه بين الفرع والاصل هو الشدة المطربة الشدة المطربة في النبيذ هي نفسها الشدة المطربة الموجودة في الخمر ولا لا النشوة عموما اللي من اجلها الانسان كيبغي يستر هي هي ولا لا؟ هي هي لكن ملي كنقولو هي نفسها كنقصدو هي نفسها اي بنوعها لا بعينها لان هذا امر مفروغ منه ما يمكنش العقل ان يتصوره واضح؟ مكنقصدوش شخص هؤلاء وعينها هذا امر لا لا يمكن اصلا واش واحد شرب الخمر؟ واحد شرب النبيد هذا وجد شدة وهذا وجد شدة مطربة. واش هادشي ديال المطربة اللي في الخمر نفسها عينها بذاتها هي هادي اللي كاينة في النادي لا يمكن ذلك مفهوم؟ لأن هادشي دا عرض لا يكون في محل علمي اذن فملي كنقولو هي نفسها كنقصدو بنوعها بمعنى ان حقيقة الشدة هناك هي نفس الشدة هنا متحدان في الحقيقة راه هذا عرض وهذا عرض هذا فرض وهذا فرض هذا شخص وهذا شخص لكن حقيقتهما واحدة يختلفان في الحقيقة ولا لا لا يختلفان في الحقيقة شدة ومطربة عرفي الشدة المطربة بما شئت هذا هذه صورة من صورة وهذه صورة من صورها واش واضح الكلام مفهوم الفقيه اذن هما متفقان في الحقيقة فإلى كان الى كانت الشدة المطربة لي هنا وهنا متفقان في الحقيقة اش كيتسمى هذا؟ تتسمى هاد هاد الاتفاق بين الفرع والاصل اتفاق في نوع العلة مفهوم الكلام مزيان اذن هذا مثال المساواة في نوع العلة المثال الثاني مثال المساواة في جنس العلة. الآن هو يظهر لكم الفرق مساواة في جنس العلة مثال ذلك قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجميع الجنايات وهاد المثال مثال فراضي والا فحكم القصاص في الطرف قد نص عليه في القرآن الكريم والعين بالعين ولن فبيلا في ولدن بالودن والسن بالسن يعني الصحابي في القرآن مثال فرضي ليتضح المسألة اذا مثال ذلك قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص. اش معنى قياس؟ قياس اتلاف الطرف على اتلاف النفس شخص قطع يد شخص اذنه انفه اذا فنقيس الطرف على النفس اتلاف الطرف على اتلاف النفس اه بجامع بينهما وهو الجناية نقول اذا اتلاء اتلاف الطرف يجب فيه القصاص كما يجب في اتلاف النفس بجامع ياش الجناية في كل مفهوم الكلام اذا الحكم اللي بغينا نوصلو ليه هو ان نتبت لإتلاف الطرف وجوب القصاص نقولو اتلاف الطرف تا هو فيه وجوب القصص ايوا الحكم لي بغينا نوصلو ليه لكن خصنا جامع ولا لا بين الفرع لي هو الطرف وبين الأصل لي هو النفس شنو هو الجامع الجناية قتلوا النفس جناية واضح؟ وقطع الطرف جناية هوما جنايات معا جناية ولا لا هما معا جناية اذن جناية جناية لكن هاد التعديل بالجناية تعليل بجنس العلة او نوعها قول الفقيه بجنس علاش بجنس الالة لان ما دخل تحت الجناية يختلف في الحقيقة. مثلا غير هنايا في المقيس والمقيس عليه. شنو دخل تحت الجناية دخل تحت الجناية فرد وهواة قطعوا الطرف وفرض اخر وهو قتل النفس ازهاق الروح فرق بينهما في الحقيقة ولا لا فرق بينهما في الحقيقة ما بين السماء والارض قطع الطرف لا يلزم منه الموت قطع الطرف تكون معه الحياة وازهاق النفس ولا قتل النفس يكون مع واش لا تكونوا معه حياة الفرق بينهما في الحقيقة اذن هما مختلفان في الحقيقة لكنهما يدخلان في جنس وهو جنس الجناية هذه جناية وهذه جناية واضح اسي سي محسن مفهوم الكلام اذا الحاق الطرف بالنفس بجامع الجناية الحاق للفرع بالاصل في جنس العلة. لان ما دخل تحت الجناية يختلف في الحقيقة. مفهوم اذا هذا مثال الصورة الثانية مثال السورة الثالثة وهي المساواة في نوع الحكم الان غنتاقلو كان عندنا محل الشاهد في المثالي للسابقين هو العلة الآن غيصير عندنا محل الشاهد هو والحكم مثال المساواة في نوع الحكم قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص اذن نلحق القتل بمثقل هو الفرع على القتل بمحدد هو الاصل المقيس عليه بجامع بينهما شاهد عندنا في الحكم في الحكم نساوي الفرع اللي هو القتل بالمثقل مع الاصل هو القتل بمحدد في الحكم. ما هو الحكم في الحكم وهو وجوب القصاص ولي وصفو الجامع بينهما كون كل منهما قتلا عمدا عدوانا شهد عندي الآن في في الحكم فنقول يجب القصاص في القتل بمحدد كما وجب في القتل بمثقل. لاحظوا وجوب القصاص هاد الحكم هذا في من قتل بمثقل كوجوبه في من قتل بمحدد. هادو وجوب القصص الان اي قتل الانسان الذي قتل بمثقل كقتل من؟ قتل بمحدد هل هاتان الحقيقتان مختلفتان او متحدة متحدة بمعنى وجوب قتل من قتل بمثقلي قصاصا ووجوب قتل من قتل بمحدد قصاصا بحال بحال المتفقان في الحقيقة اه بحال بحال هذا يجب ان يقتص منه فيقتل وهذا يجب ان يقتص منه فيقتل الحقيقة واحدة ولا لا؟ حقيقة واحدة اذن فهذا الحاق للفرع بالاصل في نوع الحكم. مفهوم؟ والجميع القتل عمدا عدوانا الشاهد عندنا في الحكم واضح اسي الفقيه الصورة الرابعة مساواة الفرع للاصل في جنس الحكم مثال ذلك قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه للاب بجميع الصغار دابا الآن لاحظوا عندنا الأصل المقيس عليه وهو مال الصغيرة الصغيرة اذا كانت تملك مالا ارثة من مها هاد البنت توفيت امها وبقي ابوها وورثت من امها النصف مثلا اذن عندها مال من يكون وليا على مالها؟ باه مازال حي. امها توفيت وابوها حي. شكون اللي يكون ولي على مالها ابوها لا اشكال في هذا اذا هذا الاصل نقيس عليه نريد ان نقيس على هذا الاصل وهو تبوت الولاية للاب على مال ابنته. نريد ان نلحق به فرعا. وهو ايش ثبوت الولاية للاب على بضعها هو ولي على مالها هذا اصل نقيس عليه مثلا منصوص عليه فنريد ان نثبت له الولاية على بوضعها يعني على على تزويجها بنفسها لا يجوز لها ان تزوج نفسها. المراد بوضعها فرجوها والمقصود بذلك هو من باب اطلاق الجزء المقصود بذلك على نكاحها فنثبت للأب الولاية على ابنته في النكاح هذا هو المراد بالبدع اذن المقصود فنقول اش؟ يقاس يقاس بضع الصغيرة على مالها لأن البنت ملي كتكون صغيرة ليس لها حق التصرف في المال لانها سفيهة فيقاس اذا بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه اي على البضع للأب كما هو ثابت في المال فالمال هذا راه ثابت اصل هذا هو مقس عليه نريد حنا بغينا هاد الولاية نتبتوها ايضا للابي في في البضع كما هي ثابتة في المال. المال هو اللي كيتصرف فيه. كذلك البضع ديالها هو الذي يملكه. هو الذي له حق تزويج متزوجش نفسها بنفسها اذا فيقاس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية عليه على البضع للأب بجامع الصغر في كل شو وصف الجمع بين الفرع والأصل الصغار مفهوم بمعنى علاش كانت تابتة ليه الولاية على مالها لصغرها؟ كذلك تثبت له الولاية على وضعها لصغرها نفس العلة الشاهد عندي الآن في الحكم اللي هو الولاية هذا هو الحكم الذي نريد ان نساوي الفرع بالأصل فيه شنو هو الفقيه؟ اثبات الولاية للأب مفهوم الكلام هاد الولاية لي هي الحكم لي بغينا نجعلوه للفرع هذه الولاية هنا اللي هي الحكم هنا جنس لانه يدخل في اش حقيقتان مختلفتان الحقيقة الأولى الولاية على النكاح والحقيقة الثانية الولاية على المال مختلفان في الحقيقة ولا لا في الحقيقة هادي ولاية وهادي ولاية غير الأخرى. واش واضح الكلام الولاية على النكاح مخالفة في الحقيقة للولاية على المال وياي عالمال اه لها حقيقة والولاية على النكاح لها حقيقة اخرى. مفهوم الكلام اذن فهاداش الحاق للفرع بالاصل في جنس الحكم فهم هاد المسألة واضح المقصود اذا حاصله ان الفرع يساوي الاصل في نوع العلة او جنسها وفي نوع الحكم او جنسه بمعنى كل ذلك صحيح هذا هو المراد بهاد البيت كل ذلك جائز كل فإياك ان تظن انه تجب المساواة في نوع العلة والحكم او في جنس العلة فكل ذلك ممكن في الالحاق. شوف انت ايها القائس المجتهد على حسب قصدك ماذا تريد من قياسك؟ اش بغيتي لاش بغيتي توصل من القياس فان اردت الالحاق في جنس الحكم فلك ذلك او في نوعه فلا وهكذا فهم الى اخره ثم قال رحمه الله ومقتضي ضدي او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض ما ذكر في هذا البيت يسول تصوره قاليك اسيدي اعلم ان المعارضة معارضة المعترض الان لقياس المستديم اذا كانت بما يقتضي ضد الحكم او نقيضه فانها مقبولة هاد المعارضة مقبولة وتهدم قياسا مستدلا ولا لا؟ ساهل الكلام شوف الفقيه دابا الآن عندنا مستدل قاس واحد القياس را كتاب قياسا نتج عن قياسه اثبات الحكم للفرع. ها هو دار القياس ديالو وتبت واحد الحكم الفرع. قال لك اذا ينتج من القياس ان هذا الفرع له حكم وكذا جاء المعترض الخصم وركب قياسا اخر حتى هو ركب واحد القياس خر بحال هدا والحق الفرع باصل اخر في علة اخرى ونتج له اش المعترض ملي ركب قياس ثاني اش نتج ليه؟ نتج له نقيض الحكم الذي نتج المستدلين المستدل لما ركب قياسا انتج له قياسه ان واحد الفرع معين ان هذا الفرع المعين له حكم وهو وجوب له حكم وهو الوجوب. واضح؟ حكم هداك الفرع هو الوجوب جا المعترض وركب قياس فانتج له قياسه ان ذلك الفرع نفسه نفس الفرع نفس الفرع ان ذلك الفرع نفسه حكمه عدم الوجوب شوف هدا كيركب قياس فيه وجوب وهدا كيركب قياس كينتج عدم الوجود مفهوم الكلام هاد الاعتراض الان بقياس اخر يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل للفراغ. او ضد الحكم الذي اثبته المستد الفرع قالك هاد المعارضة مقبولة في الأصل هي مقبولة اش معنى مقبولة؟ اي تبطل قياس المستدل بمعنى هاد المستد حينئذ غيبطل قياسه فاذا اذا كانت مقبولة وتبطل قياس المستدل. شنو المطلوب من المستدل حينئذ؟ المطلوب من المستدل يعاود يدافع على راسه. يعاود يبين ان مثلا قياسه هو الصحيح ان قياس غيره باطل ان قياسه ارجح من قياس مخالفه او نحو ذلك يعاود مرة اخرى يبين لينا صحة قياسه بالأدلة وبطلان قياس اش؟ خصمه بالأدلة فالمقصود ان غي المعارضة ابتداء بهذا النوع مقبولة تهدم قياس اه المستدلين واش واضح الكلام بل مستدل قاس قياسا نزيد نوضح ليكم مسألة كتر المستدل قاس قياسا وانتج له قياسه اثبات حكم معين للفرع وجا المعترض وقاس حتى هو قياس صحيح شوف ركب قياسا صحيحا الا انه الحق الفرع باصل اخر في علة مقبولة واضحة ولقينا المستدل ما لقى باش يرد على المعترض بان ليه القياس ديال المعترض صحيح اذن هذا يبطل قياسه اه يبطل قياسه يا ليلى انت تسلم للمعترض بقياسه والقياس ديالو اعطاه نقيض او ضد حكم الفرع الذي اخرجته انت بهذا يبطل قياسك ماشي معنى هاد الكلام ان قياس المعترض مقدم على قياس المستدلة لأن المعترض شنو قصده بتركيب القياس ان يبطل قياسا مستدل واضح الكلام بمعنى انه مقبول ولديك اذا سبق الاخر سمي الثاني معترضا هذا هو القصد هنا ان نبين ان قياس المستدل الذي ركب المعترض قياسا اخر انتج ضد او نقيض حكم يبطله لا القصد ان ترجيح قياس المعترض على قياس ماشي هذا هو محل ذلك هذا المقصود به هنا غير الابطال المعارضة وانها تبطل وكل واحد منهما مطالب ببيان بطلان قياس غيره لابد من هذا مفهوم الكلام هذا هو معناه ما ذكر في هذا البيت قال لك وقلنا لاحظوا العبارة هنا عبرنا قلنا مقتضي الضدي او النقيض بمعنى المعترض الذي ركب قياسا يقتضي ضد حكم قياس المستدل او ضد او نقيض حكمه. والمقصود بضد الحكم ولا نقيض الحكم حكم ماذا؟ حكم الأصل وحكم الفرائض حكم الفراع اما الأصل راه منصوص عليه ما غيركبش لك واحد قياس باش يبين لك ان الخمر ماشي حرام وينازعك في الفرع انت الحقت فرعا باصل في حكم هو داك الفرع يلحقه باصل اخر في حكم اخر فينتج له نقيض الحكم الذي انتجته في الفرع. الأصل هذا لا نزاع فيه بين الخصم مفهوم؟ اواجب حكم الأصل يكون متفق عليه بين الخصمين ولا لا كنا كنقصدو الحكم الذي وجد في الفرع ماشي حكم الأصل فهم لي كان قلنا الضد ولا النقيض؟ شنو الفرق بينهما؟ لا يخفى عليكم فرق بينهما في المنطق فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان لا يجتمعان في محل واحد ويمكن ارتفاعهما بالا يكون لا هذا ولا ذاك كالبياض والسواد شنو النسبة بينهما تضادهما ضدان البياض والسواد لا يجتمعان وقد يرتفعان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالمقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين الوجود مقابلة واش؟ نقيضين وبين النفي والإثبات نفي الشيء وإثباته نفس الشيء نفي الشيء وإثبات ذلك الشيء هذه مقابلة نقيضين مفهوم الكلام؟ اذن فالا واحد ركب قياس وانتج هذا حرام. واحد ركب قياس وانتج ليس بحرام. المقابلة هادي واذا ركب احد قياسا انتج قياسه هذا واجب والاخر انتج قياسه هذا حرام مقابلة اش مقابلة الضدين لانهما قد يرتفعان ما يكون اللا واجب ولا حرام يكون مباح مثلا وسلسلتي الأمثلة والمقصود الآن غي التفريق بين ضد والنقيض قال الناظم تقدير البيت ومقتضي ضد او النقيض للحكم في الفرع الحكم في الفرع ماشي في الأصل لأن حكم الأصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصم كوقع البيدي مقتضي هداك مبتدأ وهاديك كواقع البيضا هو الخبر الشاهد قال ومقتضي اي والمعارضة بمعارض مقتضي الضدي او قل ان شئت واذا اتى الخصم بقياس مقتضي الضد مقتضي بالياء ماشي مقتضى مقتضي واضح الكلام نعاود التقدير والمعارضة بمعارض مقتضي الضدي واضح التقدير او قل ان شئت واذا اتى الخصم بقياس يقتضي الضد او مقتض للضد اذا قال والمعارضة بمعارض مقتضي الضد للحكم الشريك للحكم المتعلق بالضد. ضد مقتضي الضدي للحكم في الفرع. او النقيض للحكم في الفرع تواضع الكلام هداك للحكم يتنازعه كل من الضد والنقيض بجوج ومقتضي الضد للحكم في الفرع ومقتضي النقيض للحكم في الفرع او بعبارة اوضح الى مكانش كون مكانش النضج وشنو نقولو ومقتضي ضد حكم الفرع او مقتضي نقيض حكم الفرع ساهلة دابا مقتضي ضد حكم الفرع او مقتضي نقيض حكم الفرع ومقتضي الضد او مقتضي النقيض للحكم في الفرع هذا متعلق بهما ضد لحكم الفرع والنقيض لحكم في الفرع للحكم في الفرع اي لما دل عليه قياس المستدل. قياس المستدل دل على حكم معين في الفرع وقياس المعترض دل على ضده او نقيضه مال ا سيدي هاد المعارضة التي تقتضي كدا كدا والمعارضة بمعارض مقتضي مالها؟ شنو الخبر؟ قال لك كائنة تلك المعارضة كوقع تعلق بوحدو في خبر كائنة كوقع البيض اي كهدم السيوف. البيض هي السيوف كائنة تلك المعارضة كوقع اي كهدم البيض اي السيوف للأجسام كهدم السيوف للاجسام اي هذه المعارضة منزلة مع قياس المستدل منزلة هدم السيوف للاجسام بمعنى هاد المعارضة مثل السيوف وقياس المستدل مثل الأجسام واش واضح لك؟ واضح التشبيه؟ المعارضة كالسيوف وقياس المستدل كالاجسام فكما ان السيوف تهدم الاجسام فهذه المعارضة تهدم قياس المقصود انها مقبولة بغا يقولك هاد المعارضة مقبولة وتقدح في قياس المستدل اذن فهي مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل على الراجح وقيل لا سمعنا وقيل وقيل لا تقبل المعارضة ولا تقدح في قياس مستدل اذا ليست كوقع البيض قيل والصحيح انها مقبولة لكن واش الى كانت مقبولة معنى ذلك ان ينتهي ان تنتهي المناظرة ها هي قلنا المعارضة ديال المعترضة للفقيه مقبولة واش معنى ذلك ان المناظرة انتهت؟ وانه يجب ان يغلق الباب لا ما انتهتش المناظرة المستدلة هو الحق ان يدافع عن قياسه ولا لا تنقولو هاد المعارضة مقبولة؟ اجي بطلها لينا اذن هو مطالب بالإبطال ولا انتهت المناظرة لصالحه لم تنتهي المناظرة لا لصالحه ولا لضده مفهوم الكلام؟ فإذا فإذا انقطع انقطع كان ذلك حجة عليه الا ما جاوبش على اعتراض المعترض كان ذلك حجة عليه واذا اراد ان يجيب فله الحق ومنقولوش لا انتهى الباب لك ان تبين بطلان قياس خصمك. الى جا لاحظو لو وقعت هاد السورة لي دكرنا فضل مستدل وبين لينا ان القياس ديال المعترض الذي انتج نقيض الحكم مبني على علة باطلة قالينا داك القياس ديالو قياس لا يصح لانه الحق الفرع بذلك الاصل بجامع كذا وداء وتلك العلة اه مقدوح فيها. واضح اذا قدح في العلة قدح في القياس غيقدح فقياسو حينئذ يثبت له قياسه يقبل منه قياسه مفهوم لانه ابطل قياس الخصم فإذا هي ابتداء مقبولا ثم له الحق ان يرد على المعارضة اذن مثال ذلك المتلو بمثالين ما يقتضي الضدة وما يقتضي النقيدة مثال المعارضة التي تقتضي نقيض الحكم في الفرع مثلا ان يأتي نبداو اولا بقياس المستدل ان يقيس قائس تثليت مسح الرأس على الوجه في الوضوء القائل الذي يقول بتثليت مسح الرأس الفقيه لي كيقول بتسليمات الراس نقولو ما دليلك على ان الرأس يثلت في الوضوء نمسحوه ثلاثة المرات غادي يركب واحد القياس يقول لك الرأس يلحق بالوجه الرأس يلحق بالوجه في الحكم شنو هو الحكم؟ وهو سنية التثليث يسن تثليت الرأس كما يسن غسل الوجه بجامع ان الكل ركن في الوضوء مسح الرأس ركن في الوضوء واش وغسل الوجه ركن في الوضوء ولا لا اذا الجامع هو ان كلا منهما ركن في الوضوء اذا وعلى هذا فيثبت حكم الاصل وهو سنية التسليك للفرع وهو مسح الرأس يقول كذلك يسن تثليته اذا ها هو الآن هذا قياس المستديم طيب المعارضة التي تقتضي النقيض ما هي يأتي المعترض ويقول لك الرأس لا يسن تتليته قياسا على مسح الخف بجامع ان كلا منهما ممسوح لاحظ الآن المخالف جا وتا هو ركب قياس قالك اسيدي الرأس لا يسن تسليت هذا الحكم لا يسن تسليته قياسا على مسح الخف الخف يمسح ثلاثا ولا مرة واحدة مرة وحدة تا الخصم يوافق على هذا مرة واحدة اذا فيقول لك مسح الرأس كذلك مرة لا يسن تسليته. بجميع ان كلا منهما يمسح مفهوم الكلام اذن المستدل شنو كننتج ليه القياس ديالو في الفرع؟ الفرع لي كيهمنا لي هواش الرأس شنو كنتجليه قياسو المستدل يسن التثليت هذا ماذا انتج له قياسه لا يسن تثبيته هذا هو الحكم هو هذا اللول نتجليه القياس ديالو فالفرع اللي هو الرأس يسن تثنيته والمعترض نتج ليه القياس ديالو في الفرع لي هو مسح الرأس لا يسن تسليته. واش واضح هاد المقابلة بين يسن ولا يسن اشمن مقابلة مقابلة النقيضين ولا لا لان فيها النفي والاثبات نفي الشيء واثباته هي مقابلة النقيضين يسن تتليت مسح الرأس لا يسن تتليت مسح الرأس مقابلة النقيض نفس الشيء اللي تبتو المستدل نفاه المعترض مفهوم الكلام اذن ها المعترض را كتب قياس اقتضى نقيض الحكم الثابت للفرع في قياس المستدل واش واضح الكلام تنقية سخون لكن ينتج له نقيض الحكم اذن هاد المعارضة مقبولة ارادتهم كوقع البيض اذن هذا مثال ما يقتضي نقيض الحكم في الفرع السورة الثانية مثال ما يقتضي اش ضد حكم الفرع مثال ذلك قول الحنفي الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما اذن شنو هو الحكم الذي اثبته للفرع الوجوب والفرع هو الوتر اذن الوتر الآن هذا هو الفرع المقيس والحكم الذي اثبته له الحنفي هو الوجوب والوتر واجب ما دليلك على الوجوب؟ قال لك قياسا للوتر على التشهد. شنو الجامع بين الوتر والتشهد مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما هي قلنا التشهد واجب لمواظبة النبي صلى كان يترك ذلك واجب لمواظبة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيأتي هذا المستدل الحنفي فيأتي المعترضون هم الجمهور مخالفون للاحناف في هذا فيعترضه المعترض بقياس اخر فيقول الوتر مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجميع ان كلا منهما يفعل في وقت من اوقات الصلوات الخمس المفروضة. ولم يعهد من الشارع فرض صلاتين في وقت واحد الشارع مفرطش جوج صلوات فوق كل وقت مفروضة فيه صلاة وحدة اذن المقصود رغيبة الفجر عند الحنفي مستحبة ولا لا؟ مستحبة. غنجيو الآن نحن ونلحق الوتر بركعتي الفجر. فنقول الوتر مستحب كركعتي الفجر بجامع ان كلا منهما يفعل في وقت صلاة مكتوبة مفهوم اذن الآن القياس ديال المعترض ماذا انتج انتج ان الوتر مستحب المقابلة بين استحباب الوتر ووجوبه مقابلة الضدين واضح لماذا؟ لانهما لا يجتمعان هل يمكن ان يكون الوتر واجبا مستحبا في ان واحد وسيمكن اجتماعهما؟ لا يجتمعان و يمكن ارتفاعهما مفهوم؟ بأن يكون الوتر مباحا ولا حراما ولا حكم آخر من الأحكام الخمس يمكن عقلا مكنقصدوش شرعا مفهوم الكلام اذن هاد القياس الذي قاسه المعترض الان واثبت به استحباب الوتر اثبت به حكما ضد الحكم الذي اثبته المستدل وهو وجوب الوتر اذن هو كوقع البيض الاعتراض كوقع البيض المهم واضح هذا معناه كلامي ثم قال رحمه الله بعكس ما خلاف حكم يقتضي بعكس ما خلاف حكم يقتضي قال لك بعكس المعارضة ماء اي المعارضة بمعارض يقتضي خلاف الحكم قالك اسيدي اذا كانت المعارضة تقتضي خلاف الحكم فإنها لا تقدح في القياس شمعنى بعكس بمعنى اش لا ليست كوقع البيض هاديك المعارضة بنقيض الحكم او ضده كتقتضي كوقع البيض والمعارضة بخلاف الحكم لا تقتضي اش ليست كوقع البيبي ولا يخفى عليكم المقابلة بين الخلافين المقابلة بين النقيضين والضدين والمقابلة بين الخلافين فرق بين هذه الثلاثة اذن المعارضة بمعارض يقتضي ضد حكم الفرع او نقيض حكم الفرع غادي يسبق لينا انها كوقع البيض مقبولة مبطلة لإلحاق الفرع بالأصل عند المستدل ياك اسيدي لكن الى كانت المعارضة من المعترض تقتضي خلاف حكم الفرع فهذه قال لك لا تقدح ما هو ضابط الخلافين ما هما ما هي مقابلة الخلافين؟ ضابط الخلافين انهما يجتمعان ويرتفعان المقابلة الا كانت بين شيئين يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كتسمى مقابلات تسمى مقابلة خلافين معروف بالمنطق وقد سبقت كالسواد والحلاوة والبياض والبرودة السواد والحلاوة شناهي المقابلة بينهما مقابلة الخلافين مقابل السواد والحلاوة مختلفان في الحقيقة ولا لا في الحقيقة مقابلة بينهما كتسمى مقابلات خلافين لماذا؟ لأنه يمكن اجتماعهما وارتفاعهما بان يكون الشيء الواحد واحد اش؟ متصفا بالسواد وبالحلاوة اسود وحلول ويمكن ارتفاعهما بان يكونا ابيض ومرا فالمقابلة بين شيئين يجتمعان ويرتفعان تسمى مقابلة الخلافين اذن نرجعو الآن للمقصود المعترض اذا اعترض بقياس يثبت خلاف حكم قياس المستدل في الفرع خلاف حكم هل هذا يبطل قياسه علاش لا يبطله؟ شوف علاش فيما سبق يبطل وهذا لا يبطل لأنه ما يمكن اجتماعهما كيقوليه المسلم وانا لا اخالفك في ذلك هاد القياس لي درتي مزيان صحيح وقياسي تانا صحيح بجوجهم صحاح لانهما لا لا يتعارضان واش فهمتي؟ ما كاينش معارضة بينهم يقول لي هذا من جهة وقياسك انت من جهة اخرى مفهوم؟ فهذا لا يقتضي لا يبطل قياس البستان بمفهوم هذا هو معنى بعكس ما خلاف حكم يقتضي مثال ذلك لو قال قائل مثلا اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة قياسا على شهادة الزور هذا المستدل الآن رتب قياس لول قال لك اليمين والغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة قياسا على شهادة الزور شهادة الزور قول يأتم قائله ولا يجيب الكفار كذلك اليمين الغموس مثلا هذا المستدل المعترض اش غيقوليه غيقول ليه اليمين الغموس قول مؤكد للباطن تظن به حقيته فيوجب قياسا على شهادة الزور تا هو قاسو على شهادة الزور لكن انتج حكما اخر وهو اش وجوب التعزير انه يوجب التعزير صاحبه يعزر الاخر شنو الحكم الذي انتج؟ لا يوجب الكفارة فيقول له المستدل لا منافاة بينما ذكرت وبين ما ذكرت انا قصدي من القياس هو اش؟ انه لا يجيب الكفار ولا مانع عندي من ان يوجب تعزيرا واش واضح هل المقابلة بين عدم وجوب الكفارة وبين اثبات التعزير مقابلة نقيضين او ضدين او خلافين خلافين علاش مقابلة خلافين؟ لأنه يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعه يمكن اجتماعه نقول هذا الشيء لا تجب فيه الكفارة ويجب فيه التعزير واضح الكلام؟ شرب الخمر مثلا لا تجب فيه كفارة ويجب فيه التعزير اليمين الغموس لا تجب فيه كفارة ويجب فيه التعزير مفهوم الكلام؟ اذن قياس المعترض انتج خلاف الحكم فهذا لا يقدح في قياس المستدل مفهوم الكلام ولا؟ مش واضح اسي الناصري ولا لا النظرات تدل على انه ما واضحش شوية خاصو غي شوية ساهل ساهل ماشي صعيب هاد المحل هذا ما لا صعوبة فيه ان شاء الله دابا الآن شنو اللي فهمتي؟ قياس المستدير ولا معترض؟ دابا الآن المستدل غادي يركب واحد القياس شوف لاحظ غادي يلحق واحد الفرع لي هو اليمين الغموس الفرع الذي يريد الحاقه هو اليمين الغموس ولا يخفى عليكم الحليف على شيء باطل اذن اليمين الغاموس هذا هو الفراغ غادي نلحقو المستدل بالأصل بأصل وهو شهادة الزور في بجامع بينهما شنو هو الجامع بين اليمين الغموس شهادة الزور ان كلا منهما قول يأثم قائله تهدد زر قول اثم قائله او اليمين الغموس قولي اتم قائل انه حليف على الكذب ولا على باطل واضح الكلام الحق الفرع بالأصل بهذا الجامع في حكم شنو الحكم؟ الذي يريد هو عدم وجوب الكفارة. انه لا تجب الكفارة في المستدل وتنتهي المناظرة ولا له الحق في الدفاع عن عن قياسه هذا هو معنى وادفع بترجيح لدى المعترض بمعنى اذا كانت المعارضة مقبولة وذلك في المعارضة السابقة المذكورة اللي هي يمين غاموسي كما لا تجب في شهادة الزور. دابا الأصل المقيس عليه متافقين عليه بين الخصمين. شهادة الزور اللي شهد شهادة الزور واش تجب عليه كفارة معينة خاصو يصوم تلتيام ولا يطعم عشرة المساكين ولا يعتق رقبة شي كفارة معينة فالشرع كاينة للشخص الذي شهد شهادة زور كاينة شي كفارة معينة ولا ما كايناش ها؟ لا توجد لا تجب عليه الكفارة واش واضح؟ ما كايناش كفارة مفهوم الكلام فاش شهادة الزور هذا متفق عليه بين الخصمين الان المستدل ماذا يريد بقياسه؟ ان يثبت هذا الحكم اللي هو عدم وجوب الكفارة للفرع اللي هو اليمين الغموس فركب قياس وانتج ليه القياس ديالو ان اليمين غموس حتى هو لا تجب فيه الكفارة مفهوم جا المعترض وقاس اليمين الغموس على شهادة الزور لكن تجلي هو حكم واحد خور ماشي هاد الحكم هدا حكم اخر كيف دار قالي حتى هو اليمين الغبوس قول مؤكد للباطل تثبت به تظن به احقيته لأن الإنسان الى حلف على باطل كذبا فان بحليفه هذا اه يثبت احقية شيء ليس كذلك ليست له الحقية بسبب حليفه يحلف فيقتطع بحليفه حق امرئ مسلم كما جاء في الحديث اذن الشاهد الآن غادي يركب هو واحد القياس لكن غينتج ليه حكم اخر اش غادي يقوليه؟ غيقولي اليمين الغموس قول مؤكد للباطل تظن به احقيته كشهادة الزور ياك شهادة الزور تا هي قول مؤكد البطيء تضن به احقيته واضح فالحكم هو الآن قاس الفرع على الأصل بهذا الجامع في حكم وهو فيوجب التعزير اللي شهد شهادة الزور وتبت عنه ذلك واحد شهد شهادة الزور بسبب شهادته اثبت حقا لشخص ليس له والقاضي وولي الأمر اثبت عنه ذلك. يعزر ولا لا؟ يؤدب ولا لا فيعزر يؤدب ولي الامر يؤدبه يعزره بما يرى فيه المصلحة من انواع التعزير ياك هادي السي غادي يقولي حتى اليمين الغاموس كذلك يعزر صاحبه مفهوم طيب هاد القياس ديال المعترض الآن شنو الحكم لي لي نتج في الفراغ بوجوب تعزير ان اللي تبت عليه اليمين الغاموس يجب ان يعزر ان يؤدب القياس ديال المستدل قابل شنو كان نتجلينا فالفرع اللي هو اليمين الغاموس كانتج لنا حكم وهو لا يوجب الكفارة واضح؟ دابا الآن قياس المستدل فيه ان اه اليمين الغموس لا يجيب الكفارة والقياس ديال المعتذر فيه المعترض فيه ان اليمين الغموس يوجب التعزير. هاد جوج د الأحكام لي هما انه لا يجيب الكفارة وانه يجيب التعزيرة كاين شي منافاة بينهما لا منافاة بينهما المستدل مثلا الى كنتي نتا هو القائس تقوليه معنديش مانع انه يجب التعزير. غير المقصود الكفارة مكايناش من اه صدر منه اليمين الغموس لا تجب عليه كفارة ويجب ان يعزر لا تجب عليه كفارة معينة يصوم شهرين ولا يعتق رقبة ولا كذا ما كاينش كفارة معينة في الشرع تجب عليه لكن لولي الأمر ان يؤدبه ويعزره ما كاينش مانع واضح؟ يضربو ولا يعاقبوا بعقوبة معينة واش واضح اذن هذا هو معنى خلاف الحكم اذن هل هذا الان القياس ديال المعترض يهدم قياسا مستديم لا يهدمه علاش لا يهدمه لعدم المنافاة بينهما لأنه يمكن اجتماعهما يكون القياس ديال المستفيد معتدل بجوج صحاح بجوجهم صحاح وبجوجهم مقبولين مكاينش منافاة بينهما فهمتي ولا مازال اه؟ واضح لأن كون قلتي ما فهمتيش ما عندي ما نزيد ما عندي ما نزيدك بذلت الوسع قال رحمه الله بعكس ما خلاف حكم يقتضي اي اه بعكس المعارضة المذكورة ديك المعارضة السابقة بعكسها المعارضة بعكس ما ما فسد به المعارضة اي بعكس المعارضة بمعارض يقتضي خلاف حكم بعكس المعارضة المذكورة المعارضة بمعارض يقتضي خلاف حكم الفرق بين ضد عقيدة وخلافة حكم يقتضي خلاف حكم اي في الفرع واش معنى بعكسه بعكس المعارضة السابقة المعارضة بما اي بمعارض يقتضي خلاف حكم في الفرع؟ اش معنى بعكسه؟ اي انها لا تقدحوا هاد المعارضة لا ليست كوقع البيض ممكن تقول انت ليست اش؟ كوقع البيض اي انها لا تقدح في قياس المستدل اتفاقا باتفاق العلماء هاديك المعارضة السابقة قيل تقدح وقيل لا الجمهور على انها تقبل وقيل لا. اما هذه فلا تقدح بالاتفاق لماذا علاش ا سيدي ماتقدحش لعدم منافاتها له. هاد المعارضة ما كتنافيش قياس المستدل. لذلك لا تقدح فيه ثم قال وادفع بترجيح لذا المعترض هادي هي المسألة لي شرت ليها قبل قلت ليكم اذا كانت هاديك المعارضة مقبولة واش ينقطع التي تقتضي نقيض حكم الفرع او ضده قال لك يجوز للمستدل ان يدفع اعتراض المعترض بترجيح اي بترجيح قياسه على قياس خصمه. يقول ليه القياس ديالي هو الصحيح هو الصواب والقياس ديالك نتا ضعيف باطل مرجوح لاجل كذا وكذا وكذا مفهوم وادفع اي جوازا على المختار علاش على المختار؟ لانه راه بعضهم قال ليس له اش ان يرجح قياسه على قياس خصمه قال لك صافي انتهت المسألة وبطل قياسه. مفهوم اذا بعضهم قال ليس له الحق في في دفع اعتراض معترض صافي بطل قياسه وانتهى الامر وانتهت المناظرة والصحيح انه لا ودفعه قال وادفع جوازا بترجيح اي بترجيح قياسك على قياسه بطريق من الطرق واش واضح الكلام بترجيح اي بترجيح قياس المستدل على قياس المعترض. وباش كيكون الترجيح نجي ونقول ليه القياس ديالي هو الراجح من طرق الترجيح من اشهرها باش نرجح القياس ديالي على قياسي ياش نمشي لوصف الجامع واضح في الغالب الترجيح باش كيكون الفقيه بالوصف الجامع لأن الوصف الجامع هو اساس القياس واضح السي محسن الوصف الجامع بين الفرع والاصل هو اساس القياس فانت الان اذا اردت ان ترجح قياسك على قياس الوصف الجامع. تقول لي ذاك الوصف الذي جمعت به بين ذلك الفرع والاصل غير منضبط مثلا او غير مضطرد مثلا غير منضبط ولا غير مضطرد مما يقدح فيه يقدح به في الوصف واما وصف الجامع في قياسي انا هو منضبط مضطرد يوجد في جميع الصور لا يتخلف عنه الحكم ونحو ذلك علاش؟ من المرجحات فحينئذ رجحت قياسك على قياسه بالوصف الجامعي في قياسك والوصف الجامعي في قياسه قال وادفع بترجيح لذا اي لهذا المعترض هاد اللام في لذا زائدة لأن دفع دفع هاد الفعل دفع يتعدى بنفسه ولا لا ذلك الاصل الذي جعلناه اصلا في القياس في قياس ما نحن وجدناه متأخرا عنه في التشريع فقالوا هذا لا يجوز واضح الحاق هذا المحل بذاك المحل لا يجوز لان هذا قول السي مراد ادفع يتعدى بنفسه نقول ادفع اعتراض المعترضين كيتعدب نفسو ادفع الاعتراض ها هو منسوب اذا لا قلت لك ادفع للاعتراض لام زائدة داخلة على المفعول به. كذلك هنا. الاصل ادفع ذا اي هذا تا رضى يدفع ذا اهذا المعترض؟ هذا هو الاصل هذا هو الاصل دون اللام وجر المفعول به باللام فصار لذا المعترض لهذا المعترض صار مجرورا اذن هو مفعول به مجرور باللام الزائدة وادفع بترجيح هذا المعترض. وشنو المقصود ادفع هذا المعترض؟ هو دفعو وطيحو فشي حفرة المقصود ادفع اعتراضه الكلام على حدف مضاف. ادفع هذا المعترض اي ادفع اعتراض المعترضين الكلام فيه حدف مضاف لأن ماشي هو لي غدفعو غدفع الاعتراض ديالو ادفعي المعترض اي اعتراضا معترضين ففي الكلام حذف مضاف وبماذا تدفع اعتراضه اه بترجيح كما قال اي بترجيح وصفك على وصفه ولما قلنا وادفع على المختار على الصحيح مقابل هذا القول وقيل لا يقبل الترجيح عدوهم قالك لا لا يقبلهاش ان يدفع المستدل اعتراض المعترض بترجيح وصفه غير مقبول وقيل له الصحيح انه يمكن ان يدفع هذا حاصل ومفهوم الكلام واضح القناة ثم قال وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من الصلاة من عد ليلين ذكر هنا في هذا البيت ومسألة سبقت الاشارة اليها فيما مضى لكن في مسألة اخرى وهنا تلاتون اه ثانيا قال لك علاش دابا كيتكلم المؤلف رحمه الله؟ الكلام دابا الآن نحن في اي فصل فهاد الفصل نتحدث عن ماذا عن شروط ايش حكم الفرائض عن شروط الفرع هادي شروط الفرع ياك الفقيه قال لك من شروط الفرع عدم وجود النص والاجماع على وفاق حكم الفرع لكن هذا الشرط انما يشترطه من يمنع تعدد الأدلة على حكم واحد من يمنع تعدد الأدلة على حكم واحد بمعنى ان هذا الشرط عند بعض العلماء وجماهير العلماء على لا يشترطون هذا الشرط اذن بعض العلماء كيشترطو واحد الشرط في الفرض شنو هو هاد الشرط اللي كيشترطوا؟ كيقولك يشترط في الفرع ليصح كونه فرعا باش يصح حيكون فرع وركن من اركان القياس عندو شرط والا لا يصح يكون الفرع وركن من اركان القياس وبالتالي الا متوفرش شرط في الفرع بطل القياس لان كنقياس كلها خاصها توفر فيها شروطها مفهوم الكلام اذن هؤلاء بعض العلماء يقولون يشترط في الفرع الا يدل دليل نص من كتاب او سنة او اجماع على اه وفق حكم الفرع في قياس المستدل دابا الآن المستدل نوضح ليكم المسألة بمثال المستدل قاس قياسا وانتج له حكما لفرع معين فقال لك يشترط ان لا يوجد دليل يدل على حكم الفرع على داك الحكم الذي اثبته المستدل للفرع بالقياس يشترط انه ميكونش شي دليل كيدل على حكم فرعي من كتاب وسنة والا يكون هناك اجماع دال على حكم الفرع لكن هؤلاء اللي كيشترطو هاد الشرط بيبنونه على ماذا؟ على اصل وهو عندهم واحد الأصل اصلوه وهو انه لا يجوز تعدد الأدلة على حكم واحد اذا فعلى هذا اه قولهم هذا الى كان مبني على هذا الأصل فواضح لماذا قالوه. اذن هما عندهم اصل اصلوه قالك تعدد الأدلة على حكم واحد هذا امر ممتنع ممنوع وعليه فإذا كان ذلك الفرع باعتبار القياس كنسميوه فرع باعتبار قياس المستدل فإذا كان حكمه مدلولا عليه بدليل او مدلولا عليه بالإجماع فلا يجوز ان يكون فرعا مقيسا اختل فيه شرط من شروط الفرع اذا فالقياس لا يصح حينئذ مفهوم؟ لأن حكم حكمه حينئذ مأخوذ من الدليل او من الإجماع ويمنع تعدد الأدلة على حكم واحد هذا قول بعض جماهير العلماء كيقولو بالجواز كيقولو لا يشترط هذا الشرط الجواز اش معنى الجواز؟ معنى هذا ليس عندهم شرطا علاش جماهير العلماء هذا معندهومش شرط؟ لماذا لانهم لا يمنعون تعدد الادلة على حكم واحد. هداك الاصل ما عندهمش واش واضح الفقيه لا يمنع قال لك لا مانع ان يكون هذا الحكم لهذا المحل ثابتا عندنا بالقياس وثابتا بالدليل وثابتا بالاجماع مع مانع واضح اذا تعددت الأدلة على حكم واحد فهذا مما يقوي ذلك الحكم لا مانع عندهم اذن وعلى هذا فالفرع قد يكون حكمه مدلولا عليه بدليل يدل على الفرع دون الاصل ومدلولا عليه بالاجماع لا مانع عندهم. مفهوم؟ اذا هذا الشرط انما هو شرط على مذهب بعض اهل العلم وهو قول ضعيف لكن يذكر نسبة لاولئك. واولئك انما اشترطوه بناء على اصل عندهم. وهو ما ما ذكرنا ديما الفقيه قال وعدم النص اي اشتراط عدم النص وعدم وجود النص والمراد بالنص الدليل من كتاب او سنة الذي يدل على حكم الفرع وعدم وجود النص والاجماع الدالين على وفاقه اي على موافقة حكم الفرع من غير دلالة على حكم الاصل واضح يعني ملي كنقصدو بالدليل نتا بها الفقيه مكنقصدوش بالدليل العام يندرج فيه الاصل والفرع ولا كنقصدو دليل خاص بالفرع فيه اثبات حكم الفرع اجماع على حكم الفرع وعدم وجود النص والاجماع الدالين على موافقة حكم الفرع اي خصوص حكم الفرع من غير ذات على حكم الاصل هذا الشرط انما اوجبه اوجب هذا الشرط من اصل من عد لي ليلة معنى من اصل منع الدليل اي من جعل منع الدليلين اصلا فله جعله في القياس انما اوجب هذا الشرط المذكور اش من الصلاة اي جعل اصلا وقاعدة عنده من عد دليلين على حكم واحد ما حجة هؤلاء؟ قالوا لانه لو قام على حكم الفرع دليل من نص او اجماع تغني عن القياس يستغنى عن القياس لا حاجة اليه وجد دليل يدل على حكم الفرع والاجماع يدل فلا حاجة للقياس والجمهور الذين لا يؤصلون هذا الاصل لانه قال لك اوجبه من اصل من عد ليله الجمهور الذين لا يأصلون هذا الاصل اي يجيزون اش تعدد الأدلة على حكم واحد هاد الجمهور مالهم لا يشترطون الشرط المذكور الجمهور الذين يجوزون تعدد الأدلة على حكم واحد ما لهم لا يشترطون هذا الشرط المذكور شنو هو الشرط المذكور وهو عدم النص او والاجماع على وفاقه. هذا الشرط لا يشترطونه لماذا بانهم لا يؤصلون ذلك الاصل وهو منع الدليلين على حكم الواحد جوزون تعدد وهذا الشرط ذكر ابن حلول في شرح جمع الجوامع انه هو اختيار الفهري ديار الامام الفهري رحمه الله تعالى لانه ممن يؤصل من عد لليل على حكم واحد نسب بعض الشراح هذا اه القول الايمان الامد والغزالي نسب هذا للامام الامدي والغزالي والصحيح ان الامامين الامدية والغزالية لا يمنعان اقامة الدليلين على مدلول واحد مكيخالفوش في الاصل تأصيل بل هما يجيزان ذلك وفاقا للجمهور الا انهما يشترطان في خصوص القياس اجي الا يكون حكم الفرع مدلولا عليه بدليل بانه لو وجد دليل يدل عليه او اجماع فانه يستغنى عن ذلك بالقياس اذ القياس فيه كلفة ومشقة يجب ان تتوفر الشروط وان تنتفي القوادح والموانع وان ان يكون النظر من المجتهد بتأمل وتأني الى اخره فلما كان في القياس كلفة ومشقة قالوا يستغنى عنه لا حاجة للكلفة والمشقة مع وجود الدليل اذن فهم فهما ترك هذين الشرطين ليس ذلك بناء على انهما يمنعان الدليلين على حكم واحد بل هما يجيزان ذلك وفاقا للجمهور اذا لا يخالفان في التأصيل وانما يخالفان في هذا الشرط في القياس والذي يخالف في التأصيل هو امام الفهري رحمه الله تعالى اذا هذا حاصل ما ذكر هنا واضح هذا ثم قال وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا من العلم ذكر في هذا القياس انه يمتنع القياس اذا كان حكم الفرع متقدما على حكم الاصيل وهذا ايضا مفرع ملي كنقولو يمتنع على اش بمعنى هادوك الناس لي كيقولو بجواز تعدد الأدلة على حكم واحد كيمنعو من هاد السورة جمهور لي كيقولو بجواز تعدد الأدلة على حكم واحد يمنعون من هذه اما اللي كيقولو لا يجوز هادا واضح هادا داء مندرج فيما سبق من اصل من عد ليله هذا مندرج فيما سبق لكن هادو الذين يجوزون هاد السورة هادي شنو هي هي ان يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل يعني دابا واحد جا الآن وركب قياسا شوف الفقيه جا واحد وركب قياس فاثبت فيه لمحل حكما قياسا على محل اخر لكن لما رجعنا الى التشريع وجدنا ان هذا الفرع الذي تبت له حكم قياسا على اصلهم ان هذا الفرع متقدم على الاصل في التشريع قبل منو كان عاد جا من بعد قالو اش متقدم عليه التخصص هادا هو اللي يكون اصل للآخر لا العكس مفهوم؟ داك المتقدم يجب ان يكون اصلا للمتأخرين العكس قال رحمه الله وحكم الفرع ظهوره للمكلفين قبل اي قبل ظهور حكم الاصل. بمعنى اذا كان ذلك اه الحكم للفرع متقدما على حكم الاصل اصلا قبله قال لك يرى ذلك القياس ذا منع اي ممنوعا ما هو وجه من بعيد؟ قالوا انما امتنع ذلك بناء على عدم جواز التكليف بالمحال قالك امتنع بناء على عدم جواز التكليف بالمحال علاش الفقيه شوف تأملوا معايا علاش قالك لأن لاننا اذا الحقنا ذلك الفرع بذلك الاصل كالقياس يقتضي في الظاهر ان هذا الفرع لم يثبت له حكم الا بعد معرفة الاصل ولا لا؟ لأننا فرعنا حكمه عن حكم الاصل اذا لم يثبت له حكم الا بعد معرفة الاصلي وهو وحكمه موجود قبل وجود حكم الاصل مفهوم الكلام وهذا شيء ينافيه القياس كيقتضي ان الحكم ديالو ثبت بعد حكم الاصل وهو في الحقيقة حكمه ثابت قبل حكم الاصل وهما متنافيان ممتنعة لذلك قالوا لا يجوز التكليفي هو معلوم الحكم قبل حكم الاصل والقياس على ذلك الاصل يقتضي انه مجهول الحكم ولذلك لم يجوز قال وحكم الفرع ظهوره اي اذا كان ظهوره للمكلفين قبل اي قبل ظهور الحكم الاصلي يرى اي ذلك القياس دام العيب يرى ماذا يرى؟ يراجع له فرعا لذلك الاصل المتأخر عنه في يرى ممنوعا مثال ذلك مثال له بمثال ما قالوا كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية واحد وقال الوضوء يجب فيه النية كالتيمم بجامع القربة في كل او الطهارة في كل ونحن نعلم ان الوضوء متقدم على على التيمم التيمم شرع متأخرا السنة السابعة او الثامنة والوضوء زرع قبله اذن فالوضوء الآن اللي قسناه على التيمم دليل حكم ووجوب النية حكمه ثابت قبل قبل مشروعية التيمم فهذا يرى بالجوع هذا حاصل ان الشرع يقتل لا يشترط ان وكذا باتلاف الطرف واتلاف النفس وللقياس لعدم وجود العلة في الفرع لان الفرع ما فيهش اتلاف لنفسه فانه فيهما الولاية في ثبوت الولاية عليه على ماذا ياسين انا البضع را هو محل في ثبوت الولاية عليه اي على بضع الصغيرة الولاية تجب وحقيقة اه بخلاف القتل بلاتي الاب ده تعالى فيها مساو اصله على لغتي القليلة قدمت في الألفية لغة قليلة اه يحذف فيها قالت النصب ايضا يحدثون فيها اللغة القديمة هذه اللغة اه على مذهبهم لا يفرقون بين حالة الرفع والجر والنصب سبقت في باب الوقف مطلق عليها قال فرع مساو اصله لا مساوي اصله وليكن الفرع مساو اصله بعين عيلة وجنس علة وحكمه وسبب للجمع في حديث هذا مثال اخر ايضا يمثل به في نفس المسألة لا لا والحكم والحكم وعين وصف صغر والحكم ولاية وهي جنس يسمو على ولاية او باعتبار قد يسبق من الشخص اذا فعل هذا له فائدة خلافا لما قال الشربيني ليس له كبير فائدة انه قد يتبادر الى الدين ان المراد بذلك الصنف بامتناع ارادتي الشخصي فلذلك بين انه ليس المراد الصنف وانما وعارضوا ركعتين وضعه ولطيفة قائل مسح في الوضوء قائلون نعم طبرتي تبرة هي الكومة من الطعام من بر او او تصاعد منها نعم واخا يساليو ونوضحو اشوف هذا مثال اخر وكأن يقول كتقصد المثال الثاني ياك ولا لول نعمة هذا مثال اخر هي نفس المسألة اللي هي المعارضة ضدي الآن المستفيد غيركب القياس شغادي يقول بيع الجارية الا حملها صحيح واحد بغا يبيع جارية كانت حاملا مملوكة كانت حاملا فاراد ان يثبت لهذا البيع الصحة واش يجوز للانسان ان يبيع امة حاملا ويبيعها هو ويستثني حملها واضح؟ الآن غيركب قياس هذا المستدل يقول لك بيع الجارية الا حملها صحيح يقول لك انا غنبيعها لك ولكن الحمل ديالها لي قياسا على ماذا؟ قياسا على اصل جائز وهو اش بيع هذه الصبرة الا صاعا منها كومة من طعام فيها ضر فيها قمح فيها شعير مثلا يقول لك واحد غنبيع لك هاد واحد الكومة من الطعام واحد الخنشة ديال الطعام مثلا كبيرة يقول لك سابيعك هذه اه الصبرة من القمح من البر بكذا وكذا الا صاعا منها غنبيعها لك بمئة درهم الا صاعا منها استثنيه غنحيدو ربعة الأمداد ديالي هاد الأصل نقيس عليه الآن جائز فيه الإستثناء الان هو اشترى المستدل قاسى بيع الجارية الا حملها على هذا الاصل تا شنو نتجليه؟ ان البيع صحيح بوم انا غيجي المعترض وغيعترض واش غادي يقول لي المعترض؟ فيقول له المعترض بيع الجارية الا حملها لا يصح قياسا على ماذا؟ كما لو باع الجارية الا يداها واحد باع جارية الا يداها يصح لا يصح غيقولي كذلك بيع الجارية الا حملها لا يصف اذن لول نتج ليه قياس القياس ديالو يصح الثاني ينتج ليه القياس ديالو لا يصح شنو المقابلة بين يصح ولا يصح مقابلة النقيضين يسن ولا يسن هذا هذان حكمان تكليفيان يصح ولا يصح حكمان وضعيا نعم فقيل لا تقبل منصب المناظرات منصبه المكان ديال المناظرة كينقل كيولي المعترض مستدل والمستدل معترض واش فهمتو دابا الآن المستوى اللي قلنا راه تم قياس اعترضوا المعترض بقياس اخر شنو المطلوب من المستدل حينئذ باش يدافع على شنو المطلوب منه ان يقدح في قياس المعترض يبين لينا ان الوصف قياس المعترض غير صحيح باش يسلم ليه قياسو باش يبقى ليه القياس ديالو هو هو هداك يقدح فقياس الخصم ديالو يقولينا داك الوصف اللي قاس بيه المعترض وصف نهار منضبط غير مضطرب غير كدا فالآن ملي غيجي المستدل ويبغي يقدح ويبطل القياس ديال الخصم ديالو اش غيصير يصير معترضا هو كان مستدل في الاصل فيصير معترضا وغير للمعترض هو المستدل. فينقلب منصب المناظرة يصير المعترض مستدلا المستدل معترفا المنصب هو مكان المناظرة ما كان طاسة ديال المونادا منصب مجازي دابا في المناظرة عندنا مستدل المستدل هو الذي يريد بات شيء الذي يريد اثبات حكمه هذا هو المستديل المعترض هو الذي يريد ابطال ذلك الحكم يريد ابطال اجتهاد مستدل هذا كيتسمى معترض فقالوا اذا جوزنا للمستدل ان يجيب عن المعارضة فانه يتغير منصبه من المستدل اي المثبت حكما الى المعترضين وغادي يولي المعترض حينئذ كأن المعترض اثبت قياسا والآخر يريد ان يقضح فيه هذا هو المنصب قال نعم لان المراد بذلك معرفة صحة نظر المستدل او عدم صحته النظر ديال المستدل القياس الاجتهاد الفتوى ديال الصحيحة ولا ما صحيحاش فإلى جوزنا قالوا اذا جوزنا له الرد والجواب والدفع غينقال بمنصب المناظرة وغنخرجو على المقصود وينتشر الكلام هذا وجهو من قال بأنه لا اه يعني لا تقبل لا يقبل الدفع قال البرنامج لا مسارات المتخالفين اذن البربراوي قال الصحيح لماذا؟ لان ذلك بناء بالعرض هدم بالذات فالمستدل مدع بالذات معترض بالعربي اذا صار معترضا علاش؟ هي عرضا والا هو اصالة مستدل ومعترض واصالة ما كان باغي يعترض على حد يريد ان يثبت حكما لفرع هذا هو الأصل بالذات هو مستدل ماشي معترض لكن عارض له انصار معترفا هاد الاعتراض لي ولا هاد المنصب لي ولا فيه غير طرأ عليه عرضا هو ماكانش باغي يكون باغي يعترض فحينئذ اعتراضه الذي عرض له ولم يكن مقصودا لذاته فيه بناء اذلالهم و هدم لمعارضة خصمها وذكرها وان لا معنى ومن تبعه في الاعتراضات شنو هي الاعتراضات هي القوادح المراد بالإعتراضات القوادح وستأتي ان شاء الله اذن بعضهم ذكر هاد المسألة في بادئ القوادح وذكرها هنا قال لك انسب لان هاشتؤول الى شرط في الفرع الا اذا سلم نعم ارامي اي قصده معها مع المعارضة بجوج يجتهد هذا كما قد تعارض له لا ينافس له ان ولكنه لا يعترضون راضيين احقيته اي احقيته غير قادر ولا يمنع ولا يمنع ولا يمنع قبولها ذلك ان يرجح اين المفعول به اه لا يملأ المصدر المؤول ان يرجح ولا يمنع قبولها لذلك ترجيحه ان يرجح ترجيحه الترجيح او لا؟ ترجيح احدهما ظننت ان ان يرجح احدهما ترجيح احدهما الترجيح لانه يضاف للفاعل ايحاء احدهما اي جعله من اصل اي جعله اصلا قاعدة اوجب انه لو والمجيز اذن لا هذا نص المؤلف قال فانهما يشترطان انتفائهما مع تجويزهما دليل وهذا كلام جيد لتحقيق وتلقيح لأن الكثير ينسب اليهما انهما اما ان يطلق او انهما يمنعان الدليلين على اكل واحد اذن قال والمجيز لا يشترط ذلك وهو الاكثر الا الغزالي والاميدية هذا استثناء من ماذا؟ الا الغزالية من المجيز والمجيز لا يشترط ذلك الا الغزالي والأبدية من المجيزين. لأن الغزلي ممن يجيز وجود دليلين على حكم واحد هذا الا الغزل استثناء من الموجس واما المانعون فلا يجيدون مطلقا زهوره زهوره وقيل غير ذلك على احد الاقوال قهارة الوضوء والتيمم لأن الحنفية لا يجيب النية للوضوء كما سبق فيقول له الشافعي من باب الالزام طهارتان لان كيف تفترق تكون هادي واجبة فيها النية وهادي ما واجباش لا لا يجوز بناء على ان كان لحكم فرض بناء على جواز دليلنا وادلة على مدن واحد بمعنى اقول الوضوء اللي هو الفراغ وجوب النية فيه ثابت بالنص كاين دليل من القرآن كيدل على وجوب النية في الوضوء وكاين دليل من السنة وايضا القياس الى توجد دليل اخر كيدل على حكم الفرع فلا بأس حينئذ بالقياس ولو كان سابقا على الاصل لان هذا فقط من باب اش تعدد الأدلة وهاد تعدد الأدلة يقوي الحكم اذن فوجوب النية عندنا ثابت بالدليل لي هو حديثنا آية ثم بعد ذلك ثابت بالقياس ايضا هذه المعجزة قال محمد بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في اللول كان محتاجا الى المعجزات بعد ذلك ثبتت نبوته وجات معجزات من بعد النبوة والأمر تقرر وانتهى الأمر تأخرت معجزة اخرى من باب التقوية فكذلك هذا الفرع الحكم ديالهم كان معلوم عند الناس قبل بالأدلة وكذا ومن بعد زدنا دليل خر اللي هو القياس لاباس فهو بمن