حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع احدكم في هبته الا الوالد من ولده لدى النسائي والعائد في هبته كالعائد في قيءه وهو عند ابي داود ابي لفظ مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيءه. فاذا استرد الواهب فليوقف فاذا استرد الواهب الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد هذا هو اللقاء الخامس عشر بعد المياه من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل به ما ابتدأنا من كتابي من قراءة كتاب الهبات فتفظل الشاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب تحريم الرجوع في الهبة المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وفي رواية البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هيبته كالكلب يرجع في قيئه وفي رواية لمسلم انما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يأكل قيءه واخرج الاربعة عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فاذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع اليه ما وهب حسن صحيح واخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب اكل حتى اذا شبع ثم عاد فرجع في قيئه حديث صحيح واخرج النسائي عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يهب هبة ثم يرجع فيها الا من ولده. قال الطاووس كنت اسمع وانا صغير عائد في طيئه فلم ندري انه ضرب له مثلا قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقي ثم يعود في طيئه حديث صحيح ومرسل واخرجوا من ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فاكله حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بهبته ما لم يثب منها اليهود ضعيف وفي الموطأ عن ابي غطفان بن طريف المري ان عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى انه انما اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرظى منها رجاله ثقات باب هل يشتري صداقته المتفق عليه عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيءه وفي رواية البخاري فان العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه اعطى يعني لم يقم بها وفي المتفق عليه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صداقتك وفي رواية للنسائي لا تعرض في صداقتك واخرج ابن ماجة عن الزبير ابن العوام انه حمل على فرس يقال له غمر او غمرة فرأى مهرا او مهرة من افلائها يباع ينسب الى فرسه فنهى عنها ضعيف وقال في الزوائد اسناده صحيح واخرج احمد عن ابي عريف عن ابي عريف ابن سريع ان رجلا سأل ابن عمرو سأل ابن عمرو ابن العاص سأل ابن عمرو ابن العاص فقال يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وانا وارثه فقال له عبدالله بن عمرو ساخبرك بما سمعت بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد اوقفه يبيعه فاراد ان يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنه وقال اذا تصدقت بصدقة فامضها اسناده ضعيف لأنه عود في لقد يعني في الغالب ما دام هو المتصدق الاول اه يرخص الاول بالتالي يكون هذا من طرائق استغلال الزكاة قدك بالشيء او يدفعه زكاة من اجل ان يشتريه يروح باب فضل المنيحة ثم اتفق عليها ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو باناء وتروح باناء وفي رواية البخاري نعم الصدقة ولفظ مسلم الا رجل يمنح اهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظيم وفي رواية له من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها عند احمد ومريحة الناقة كعتاقة الاحمر ومنيحة الشاة كعتاقة الاسود واخرج البخاري عن عبد الله ابن عمير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديقا رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة. ريحة العنز يعطيه العنز اياما يشرب هو وابناؤه من لبنها زاد ابو داوود قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمسة عشر خصلة واخرج الترمذي عن البراء ابن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن او ورق او هذا زقاقا كان له مثل عتق رقبة الا يكون صحيح مثل اخرج احمد ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الابل الثلاثون. يحمل على نجيبها وتعير اداتها وتمنح غزيرتها وتحلبها يوم وردها في اعطانها اسناده صحيح واخرج احمد بن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون اي الصدقة افضل قالوا الله ورسوله اعلم قال المنيحة ان يمنح احدكم اخاه الدرهم او ظهر الدابة او لبن الشاة او لبن البقرة حسن لغيره واخرج احمد النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة ورقا او ذهبا او سقى لبنا او اهدى زقاقا فهو كعدل رقبة حديث صحيح واسناده حسن باب الاستعارة للعروس قد جاء البخاري عن ايمن الحبشي المكي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمنه خمسة دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره باب العمرة والرقبة متفق عليها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وفي رواية لمسلم ميراث لاهلها وفي المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له يعني اعطيك اياها تنتفع بها مدة عمرك وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرا له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وفي رواية له فقد قطع قوله حقه فيها وفي رواية له قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك اما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي رواية له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وفي رواية قال جعل الانصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم وفي رواية عن جابر قال اعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا. وله اخوة بنونا للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط الينا وقال بنو المعمر بل كرر لابينا حياته وموتاه فاختصموا الى طارق مولى عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها وقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبدالملك فاخبره ذلك واخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فامضى ذلك طارق فان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم وفي رواية لابي داوود من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه وفي رواية لابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمره فهو لورثته وللنسائي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة ان يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني ان حدث بك حدث وبعقبك فهو الي والى عقبي انها لمن اعطيها ولعاقبه ولابن ماجة من اعمل رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن اعمر ولعقبه وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة وفي رواية المسلم العمرة ميراث لاهلها واخرج بدوده والترمذي عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة ورفض الترمذي العمرة جائزة لاهلها او ميراث لاهلها يصحون بما قبله وخرج الاربع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها ايه صحيح واخرج ابو داوود يعني ماضية واخرج ابو داوود والنسائي عن زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعمر شيئا فهو لمعماره فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن ارقب شيئا فهو سبيله وفي رواية العمرة ميراث والعمرة للوارث وفي رواية العمرة جائزة في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة للوارث وفي رواية الركبة جائزة وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركبة للذي ارق بها حسن صحيح الاسناد واخرج النسائي ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها والركبة جائزة لمن ارق بها والعائد في هبته كالعائد في قيئه وفي رواية لا ترقبوا اموالكم فمن ارقب شيئا فهو لمن ارقبه وفي رواية موقوفة العمرة والركبة سواء وفي اخرى موقوفة لا تصلح العمر ولا الركبة فمن اعمر شيئا او ارقبه فانه لمن اعمره وارقبه حياته موته حديث صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة ولا رقبة فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته ايضا صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمرة فمن اعمر شيئا فهو له حسن صحيح واخرج النسائي عن طاووس لعله عن ابن عباس قال لا رقبى فمن ارقب شيئا فهو سبيل الميراث وفي رواية عن طاووس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والركبة حديث صحيح اخرج النساء عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة والرقبة. قلت وما الرقبة؟ قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فان فعلتم فهي جائزة وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته حديث صحيح واخرج الناس ان عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر رجلا عمرة له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة صحيح الاسناد واخرج النساء عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد ابن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة جائزة قال قت هذا، قلت حدثني النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة قال قتادة وقلت وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة قال قتادة فقال الزهري انما العمر اذا اعمر وعقبه من بعده يلا انما العمرة يعقبه نائب فاعل انما العمرة اذا اعمر وعقبه من بعده فاذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه قال قتادة فسئل عطاء بن ابي رباح فقال حدثني جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة قال قد هذا فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. قال عطاء قضى بها عبدالملك بن مروان. صحيح دون قصة سليمان ودون قول الزهري اخرج ابو داوود عن مجاهد قال العمرة ان يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت. فاذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو ان يقول هو للاخر مني ومنك صحيح الاسناد مقطوع واخرج ابو داوود عن جابر بن عبدالله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الانصار اعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها انما اعطيتها حياتها وله اخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها. قال ذلك ابعد لك ضعيف الاسناد واخرج احمد عن معاوية ابن ابي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العمرة جائزة لاهلها من دون حسن وفي الموطأ عبد الرحمن ابن القاسم انه سمع مكحولا من دمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة. وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد ما ادركتم الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا بالموطأ النافع عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد اسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت بينما توفيت بنت زيد قبض عبدالله بن عمر المسكن ورأى انه له اسناده صحيح هذا الكلام ولا الخلاف هل العمرة هبة بها الملك او هي مقيدة بحياة المعمر او يفرق بين كلمة يعمرك اياها وعقبك وين امرك فقط سنة قليلة الوقوع باب الرجل يهدي لمن شفع له اخرجه ابو داوود عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها وقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا حسن وقال شعيب منكر باب الحث على التهادي. اخرج الترمذي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر ولا ترى النجارة لجارتها ولو شق فرسا شاة ضعيف والشطر الثاني صحيح باب من وجد لقطة فليعرفها المتفق عليها سهيد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي القه قلت لا ولكن ان وجدت صاحبه والا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت ابي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيها مئة دينار اتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها حولا تعرفتها حولا ثم اتيت اتيته فقال عرفها حولا تعرفتها حولا ثم اتيته الرابعة فقال اعرف عدتها. ووكاءها ووعاءها فان جاء صاحبها والا استمتع بها ولهما فاستمتعت فلاقيته بعد بمكة. فقال لا ادري ثلاثة احوال او حولا واحدا ولمسلم قال شعبة فسمعته بعد عشر بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا وفي رواية لمسلم فان جاء احد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها اياه وزاد في رواية والا فيستمتع بها وفي رواية والا فهي كسبيل مالك واخرج البخاري معلقا وشر ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فان اتى فلانا فلي وعليا وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه واخرج ابو داوود وابن ماجة عنياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان وجد صاحبها فليردها عليه. والا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء يكون صحيح واخرج الدارمي عن سفيان ابن عبد الله انه وجد عيبة فاتى بها عمر ابن الخطاب فقال عرفها سنة وان عرفت فذاك والا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها في العام المقبل في الموسم. فذكرها له فقال عمر هي لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. قال لا حاجة لي بها فقبضه عمر فجعلها في بيت المال اسناده جيد وخرجت ثلاثا لعبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد ان يؤويه الجنين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس زاد ابو داوود في رواية في ظالة الشاء قال فاجمعها وفي اخرى اجمعها حتى يأتيها باغيها وفي ثالثة لك او لاخيك او للذئب خذها قط وفي وفي رابعة فخذها واختصرت رواية الترمذي على الفقرة الاولى الى قوله فلا شيء عليه وفي رواية للنسائي ما كان في طريق مأتي او في قرية عامرة فعرفها سنة وزاد النسائي وفي رواية لا تقطع اليد في ثمر معلق ولا تقطع في حريصة الجبل فاذا اوى المراح قطعت في ثمن من جن وزاد في اخرى ومن سرق دون ذلك ثمن المجن فعليه غرامة مثليه والعقوبة ولفظ احمد قال سمعت رجلا من مزينته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت اسألك عن الضالة من الابل قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وتلد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها. قال الضالة من الغنم. قال لك او لاخيك او للذئب تجمعه حتى يأتيها باغيها قال الحريصة حتى توجد في مراتعها التي قال الحريصة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وظرب نكار وما اخذ من عطنه ففيه القطع. اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في اكمامها قال ما اخذ بفمه ولم يتخذ خبلة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا وما اخذ من اجرانه ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله واللقطة نجدها في سبيل العامرة قال عرفها حولا فان وجد باغيها فاديها اليه والا فهي لك قال ما يوجد في في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس يصححون بشواهده وفي الموطع ما لك انه سمع ابن شهاب يقول كان الظوال الابل في زمان عمر بن الخطاب ابلا مؤبلة فناتجوا لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان امر بتعريفها ثم تباع حديث حسن واخرج بودود ابن ماجع المقداد ابن عمرو انه خرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجة لحاجته وكان الناس لا يذهب احدهم في حاجته الا في اليومين والثلاثة. فانما يبعر كما تبعر الابل ثم دخل خريبة. فبينما هو جالس حاجته اذ رأى جردا اخرج من جحر دينارا ثم دخل فاخرج اخر حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتمت ثمانية عشر دينارا فخرجت بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها. بارك الله لك فيها. ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجحر. قلت لا. والذي اكرمك بالحق قال فلم يثنى اخرها حتى مات وعند ابي داوود انه ذهب لحاجته ببقيع الخبخبة الحديث وحيه ضعيف واخرج احمد عن يعلى ابن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما او حبلا او شبه ذلك فليعرفه ايام فان كان فوق ذلك فليعرفه سنة اسناده ضعيف وفي الموطأ معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب فقاله عمر عرفها على ابواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فاذا مضت السنة فشأنك بها فيه الجهني وثقه ابن حبان وفي الموطع النافع رجل وجد لقطة فجاء الى عبد الله ابن عمر فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقاله عبدالله ابن عمر الرفاق قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله لامرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها رجاله ثقات قوله شيخ بعد التعريف بثلاثة فهي لك حتى لو جاء صاحبها يعني شيخ ولا؟ لا يجوز ونتوما ملك مراعاة يعني يجد صاحبها ترد به ما الفائدة من ينتفع بها في بيع مشترى تجارة وغيره لو انتفع بها من البداية قبل التعريف وسيضمر في كل الاحوال بس ما له حق يعني ما تثبت له الاحقية الا بعد التاريخ ومع ذلك يظمن كلهم ياخذون يردوا المال الصحيح دبلة مثل القرظ باب ضالة الابل والغنم في المتفق عليها عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها وبكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم؟ قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وفي رواية لهما قال عرفها سنة ثم اعرف فتائها وعفاصها ثم استنفق بها. فان جاء ربها فادها اليه. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قال يا رسول الله فضالة الابل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها وفي رواية لمسلم فان لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك وله فاذا لم يأت لها طالب فاستنفقها وله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبي او الورق. فقال اعرف الحديث زاد في رواية للترمذي وعددها ولابي داوود ثم كلها فان جاء باغيها فادها اليه وله ثم افضها في مالك فان جاء صاحبها فادفعها ليه واخرج مسلم عن زيد ابن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها واخرج ابو داود عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها حديث صحيح واخرج بو داود وابن ماجة عن المنذر ابن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها. فقال له جرير ما هذه قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي قال جرير اخرجوها قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة الا ضال المرفوع منه صحيح وفي الموت طاعن سليمان ابن يسار انا ثابتة من الضحاك الانصاري اخبره انه وجد بعيرا بالحرة فعقى له ثم ذكره لعمر بن الخطاب فامره عمران يعرفه ثلاث مرات فقاله ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر ارسله حيث وجدته اسناده صحيح وفي الموطى عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره الى الكعبة من اخذ ضالة فهو ضال فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها اسنادهم منقطع باب لقطة الحرم. خرج مسلم عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج زاد عند ابي داوود قال احمد بن صالح قال ابن وهب يعني في لقظة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها باب لقطة ما لا يلتفت اليه اخرجه ابو داودة عن جابر ابن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ضعيف واخرج ابو داوود عن ابي سعيد الخدري ان علي ابن ابي طالب وجد دينارا فاتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله عز عز وجل فاكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد الدينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي قد الدينار الف حسن اخرج بو داودا علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فاخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحما اي يكون صحيح واخرج ابو داوود عن سهل ابن سعد ان علي بن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع فخرج علي فوجد فخرج علي فوجد دينارا بالسوق. فجاء الى فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان اليهودي فخذ ادقيقا فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي انت ختن هذا الذي يزعم انه رسول الله؟ قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمة فاخبرها فقالت اذهب الى فلان الجزار تأخذنا بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت واوصلت الى ابيها فجاءهم فقالت يا رسول الله اذكر لك فان رأيته لنا حللا اكلناه واكلت معنا من شأنه كذا وكذا فقال كلوا وبسم الله فاكلوا فبينما هم مكانهم اذا غلام ينشد الله والاسلام دينار فامر رسول الله وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب الى الجزار فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ارسل الي بالدينار ودرهمك علي. فارسل به فدفعه رسول الله وسلم اليه حديث حسن باب التحذير من اخذ اللقطة. اخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن الشخير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظالة المسلم حرق النار حديث صحيح واخرج الدار بعين جارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرقوا النار وفي رواية ضالة المسلم حرقوا النار ضالة المسلم حرقوا النار ضالة المسلم حرقوا النار لا تقربنها قال فقال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها قال انشدها ولا تكتم ولا تغيب فان جاء ربها فادفعها اليه والا فمال الله الله يؤتيه من يشاء ابتدأ في اول رواية لاحمد قال الجارود بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وفي الظهر قلة اذ تذاكر القوم الظهر فقلت يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر فقال وما يكفينا؟ قلت زود نأتي عليهن في جرف فنستمتع بظهورهم. قال لا الحديث اسناده صحيح بارك الله فيكم وفقكم الله بالخير واستمعنا الله واياكم في طاعته واسأل الله جل وعلا ان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم