به قالوا كالعلم علة للعالمية العلم علة للعالمية اي لكون الشخص عالما علة كون الشخص عالما هي ايش ياش؟ العلم الذي قام به ولذلك قلنا ما اقتضى حكما لمن قام به عدتها هل يمنع ذلك من هل يمنع ذلك دوام زواجها الاول؟ لا يمنعه. هي ما زالت زوجة تحت عصمة الرجل قال نعم رابعة اخر وهو واضح هاد الاعتراض ديال ناصر قالك هذه العلة هنا مانعة من الحكم لا موجدة له. فالانسب ان تذكر في باب المانع لا ان تذكر هنا لان العلة باعتبار ضد حكمها مانعة لم نكتفي بهذا مكناس كامل علاش واجبات الظهور ومن شروط وصل الانضباط الا فحكمة بها يناض هي التي من اجلها علة حكم وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف انما الخليقة وقد يعلل بما ترتب ومن عليه علة بما بالخفف التعذيبي الذي عدم لما ثبوتيا كنسبيا عدم الركن الرابع من اركان القياس العلة العلة تسمى المقيس فيه تسمى اش؟ مقيس فيه اه العلة في اللغة قبل ان نعرفها في الاصطلاح يطلق على معان المعنى الاول انها هي العرض المؤثر العرض المؤثر وذلك كعلة المريض فالعلة التي معناها المرض العلة بمعنى المرض والداء هياش؟ عرض مؤثر عادة مؤثر في المريض اش؟ عادة اذن فالعلة التي تطرأ على الإنسان عرض يطرأ على الانسان ويؤثر فيه هذا المعنى الاول من معانيها في اللغة وتطلق في اللغة ايضا على الداعي للامر لان لا تطلق يراد بها اش سبب الشيء او الداعي للشيء الحامل عليه ومن ذلك قولهم علة محبتي لفلان علمه وتقاه بمعنى الداعي الذي دعاني لمحبة فلان هو اش علمه وتقى علة محبتي لفلان علمه سمعنا هاد الكلام السبب الداعي الحامل الذي جعلني احب فلانا هو علمه. هذا المعنى الثاني و تطلق العلة على التكرار على فعل الشيء مرة ثانية وثالثة على تكرار الشيء ومن هذا قولهم العلل بالتحريك والعلل بالتحريك هو الشرب بعد النهل الشربة الاولى امك الله معروفة لعله عللا عله علنا سقاه بعد نهل فالشربة الاولى تسمى نهالا والثانية علنا والمصدر علة وتطلق العلة على ما يعوق دون الشيء ومن هذا قول الشاعر ان يقبلوا اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل واله ان يقبلوا اليوم فما لي علة سمعنا فما لي علة ليس هناك ما يعوقني عن الحرب يعني عن القتال ليس هناك ما يعوقني اذا فتطلق على ما يعوق دون الشيء يقول الرجل مثلا ان ارادوا الجهاد اليوم ان ارادوا فبي علة اي شيء يعوقني عن القتال فان قلت كما قال الشاعر فما لي علة يعني ليس هناك ما ما يعوقني عن القتال انا جاهز ولذلك قال هذا سلاح كامل والا اي حربة تستعمل للقتال اذن هذه بعض معاني العلة في اللغة وهي اشهرها وهناك معان اخر في الاصطلاح ما هي العلة في الاصطلاح اما في اصطلاح المتكلمين يعني في باب العقائد باصطلاح المتكلمين او في علم الكلام في عقيدة عندهم عند اهل الكلام فالعلة هي ما اقتضى حكما لمن قام به ما اقتضى حكما لمن قام فالعلم اذا قام بالشخص اذا قام به يعني اذا صار الشخص متصفا بالعلم قام به اذا قام العلم بالشخص فانه يكون علة لسيرورته عالما قبل ما يقوم به العلم لم يكن عالما لما قام به العلم صار عالما اذن فالعلة اش حكما لمن قامت به شناهو هاد الحكم؟ هو كون الشخص عالما مفهوم؟ ماشي المراد به الحكم الشرعي لا المراد به واش انه صار عالما وفي اصطلاح الاصوليين عرفها المؤلف بقوله معرف الحكم بوضع الشارع وهاد التعريف الذي اختاره الناظم هو المشهور عند الاشاعرة عند الاصوليين من الاشاعرة واما المعتزلة فيخالفون كما سيأتي اذا الاصوليون الاشاعرة يعرفون العلة بهذا التعريف اذا نقول العلة عند اصوليين اشمن اصوليين؟ الأشاعرة مشي جميع الأصوليين المعتزلة يعرفونها بتعريف اخر و الاصوليون من اهل السنة بالمعنى الخاص يعرفونها بتعريف اخر كما سنذكر ان شاء الله اذن اولا نوقفو مع تعريف الأصوليين الأشاعرة قال رحمه الله معرف الحكم بوضع الشارع العلة هي وصف معرف للحكم اي يدل على وجوده. وصف معرف للحكم معنى معرف للحكم اي علامة هاد الوصف هادا علامة وامارة على وجود الحكم فالاسكار مثلا الاسكار علامة وامارة على وجود الحكم في المحل الحكم لي هو التحريم في المحل لي هو الخمر ولا النبيذ مثلا اذن الاسكار هو اش؟ معرف للحكم عرفنا ودلنا نحن على وجود حكم اذا هو مجرد علامة محضة غير علامة علامة امر كيفما ملي كتكون غادي في الطريق كتلقى شي علامة فالطريق تدلك على ان الطريق مسدود واضح هاد العلامة دلتك على ان الطريق مغلقة او على ان هناك نارا كنسميوه هداك لي دلك على انه كاين واحد النهر تما علامة اذن العلة هي علامة على وجود الحكم فقط هذا هو معنى معرفو الحكم علامة محضة امارة محضة على وجود الحكم اذن لاحظ العلة على هذا المعنى شوف الفقيه ليس سببا مؤثرا في الحكم العلة ماشي سبب مؤثر في الحكم بمعنى ماشي بسببها او قل لأن ملي كنقولو بسببها ولا بسبب ما تضمنته من الحكمة بمعنى واحد يعني تساهلوا في هذا لأن المعنى واحد اذن العلة على هذا المذهب ماشي بسببها او بسبب الحكمة التي اشتملت هي اي العلة عليها شرع الشارع الحكم لا هي مجرد امارة علامة على ان ملي كتلقى العلة كتقول هادي امارة على انه كاين تما واحد الحكم بمعنى انه لا تأثير لا تأثير للسبب للعلة في الحكم وهاد الأمر صرحوا به كما سنذكر قالوا لا تأثير للسبب فيه الحكم اللي هو المسبب هي مجرد علامة راه كاين تما الحكم طيب هل هي مؤثرة للحكم هل هي سبب لحكم مسبب لها؟ لا قال معرف الحكم بوضع الشارع شمعنى بوضع الشارع؟ بمعنى جعلها الشارع الحكيم علامة على وجوب حكمي هي علامة على الحكم وشكون لي دارها علامة على وجود حكم الشرع الحاكم؟ هذا هو معنى بوضع الشريعي الشارع وضعها وجعلها اا امارة على على وجود الحكم بمعنى قالينا الشارع الحكيم شوف الفقيه قالينا الشارع الحكيم اذا وجدتم الاسكار ماشي قالها تصريحا استنباطا ولا تنصيصا الشريعة المعنى ديال التعليم هو ان الشريعة الحكيم هو الذي قال لنا متى وجدتم الاسكار مثلا فانه علامة على وجود الحكم اللي هو التحريم ايلا لقيتو الاسكار هاد العلامة راه كاين تما التحليل هو علامة مثلا على وجود اذا وجدتم الاقتية والادخار علامة على وجود الربا مفهوم؟ بوضع الشارع بمعنى اللي جعل هاد الوصف علامة على وجود الحكم هو الشارع ما زادنا ادبوا ما زدنا والو عالكلام اللي قلنا فيما سبق بمعنى انها ان هاديك العلة اللي هي الاسكار لا تأثير لها في الحكم ليست مؤثرة للحكم ليست مقتضية للحكم ليست مقتضية للحكم ولا مؤثرة فيه معرف الحكم بوضع الشارع. اذا فلا تؤثر فيه. علاش اسيدي قال الاشاعرة لان المؤثر هو الله مؤثرة اذن ليست مؤثرة ولا سببا للحكم وانما هي فقط علامة على وجود الحكم طيب علاش الأشاعرة قالوا هاد الكلام؟ الأصوليين والأشاعرة علاش عرفوا جميعهم العلة بهذا التعريف وان خالف بعضهم قلة قليلة منهم خالفوا في التعريف لكن حملت تعارفهم على هذا اودت بهذا ترجعوا لهذا في المآل ولو اختلفت العبارة ديال بعضهم والا جمهورهم بنفس التعبير. ما سبب ذلك سبب ذلك امور يقررونها في العقيدة هادشي مبني على امور عقدية فباب العقيدة امور مقررة عندهم في العقيدة فرعوا عنها هذا التعريف للعلة في الفقه. او في اصول الفقه شناهي هاد الأمور المقررة عندهم في العقيدة؟ اولا الأمر الأول الأصل الأول عندهم في العقيدة ان افعال الله تعالى لا تعلل تيقولو افعال الله لا تعلل والأحكام الشرعية هي افعال الله الله هو الحاكم الحاكم هو الله فالحكم الشرعي فعل لله تعالى هو الذي حكم بكذا وكذا وكذا اذن الأصل المقرر في العقيدة اش هو؟ افعال الله لا تعلل. الأصل الثاني المقرر في العقيدة الاسباب لا تؤثر في المسببات ليس هناك ارتباط بين الاسباب والمسببات بمعنى تأثير لا تأثير للأسباب في في المسببات اذا فعل هذا ماذا يقول لهم يقولون اه الله تعالى انما يفعل الافعال لمجرد المشيئة والارادة لا للحكمة افعال الله لا تعلن عندهم قالوا لان تعليل الافعال يؤدي الى الى المحال يؤدي الى المحال اذا فعل هذا الله تعالى يفعل الافعال لا لحكمة قالوا الله تعالى يفعل الافعال لا لحكمة وانما لي لمجرد المشيئة اذا شاء ان يفعل يفعل ولا يلزم من ذلك اش؟ وجود الحكمة الله تعالى يفعل لي مشيئته لا للحكمة لان الافعال لا تعلل وفهاد الباب الحكمة والعلة بمعنى واحد فهاد الباب كنتكلمو لا تفرق بين الحكمة والعلة بمعنى والاسباب لا تؤثر في المسببات وانما الاسباب علامة علامة على وجود مسبب ماشي مؤثرة في المسبب اذن فالاشاعرة عندهم هنا اصل في العقيدة ان الافعال لا تعلى الافعال الله تعالى لا تعلل وانه يفعل لمشيئته لا لحكمته مفهوم هاد الطائفة قابلتها طائفة اخرى وهي وهي المعتزلة هاد الطائفة لي هم المعتزلة عندهم غلو في اثبات الحكمة غلو في اثبات الدين لماذا؟ لانهم يبنون ذلك معتزلة يبنون ذلك على ما يتبتون من الحسن والقبح العقليين العقل يدرك حسن الاشياء وقبحها استقلالا دون الشرع وعليه ففرعوا على ذلك ان قالوا يجب على الله فعل الاصلح اذن فأثبتوا الحكمة وبالغوا وقالوا افعال الله تعالى كلها معللة بعلل وحكم وتلك الحكم والعلل مؤثرة بذاتها للحكم بانه يجب على الله فعل الاصلح فهي بذاتها مؤثرة هادي مسائل في العقيدة وفرعوا عنها تعريفهم للعلة في الاصول واما اهل السنة بالمعنى الخاص فاش؟ فإنهم في هذا الباب في العقيدة ونجيو للتعريف في الأصول يثبتون التعليل لافعال الله تعالى والدليل على ذلك ايات لا تحصر في القرآن الكريم واحاديث كثيرة جدا وقد استوفى كثيرا منها ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبهما الله تعالى في كثير من الآيات يذكر لنا الحكم ويذكر الباء السببية ما اكثرها في القرآن لام التعليل ما اكثرها في القرآن كي الدالة على التعليل ما اكثرها في القرآن في ذكر الله تعالى الحكم ويذكر علته باللامي او بباء السببية او بك او بكي او من اجل او نحو ذلك مما يدل على التعليم فدل ذلك على ان افعال الله تعالى مرتبطة بالحكم وانها اش لعلة الله تعالى يفعل لحكمة لا لمجرد المشيئة والحكمة اخص من المشيئة ماشي الحكمة هي المشيئة لا الحكمة اخص والا فليس كل مريد حكيما. هل كل مريد حكيم؟ حكيم؟ لا اذن الحكمة اخص من الارادة والمشيئة. فالله تعالى يفعل لحكمة لا لمجرد المشيئة والمشيئة ثابتة بلا اشكال كما دل على ذلك ايات كثيرة. اذا افعال الله تعالى مرتبطة بالحكم. يفعل الله تعالى لحكم وعليه اذا كان الامر كذلك فان العلة هنا في الاصول او العلة عموما تقول عند اهل السنة بمعنى خاص هي الوصف المشتمل على الحكمة التي لاجلها شرع الشارع الحكم اذا فعل هذا قد يقول قائل هل العلة مؤثرة للحكم نقول نعم لكن بوضع الله لأن لاحظت انتبه هوما الأشاعرة ماذا وقع لهم الخلل في هذا ونفوا التعليل اصلا لان بعضهم توهم انه اذا اثبت تأثير العلة في المعلل فقد اه لزم من ذلك اثبات عقيدة معتزلة وهو انها تؤثر بذاتها وان الله يجب عليه فعل الاصلح اهل السنة لا يقولون ذلك. كيقولو العلة مؤثرة في المعلل في الحكم لكن بأمر الله بإذن الله بوضع الله العلة شوف العلة لي هي الوصف المشترك مقتضية للحكم تقتضي الحكم لكن بوضع الشارع كيفما نتوما قلتو علامة بوضع الشارع حنا كنقولو مؤثرة في الحكم بوضع الشرعي اي ان الله تعالى جعلها مؤثرة في الحكم لا انه يجب عليه فعل الاصلح وليس معنى ذلك ابدا عند اهل السنة انها باعثة لله على تشريع الحكم اي مؤثرة او موجبة على الله لا شيء يوجب على الله شيء وانما المقصود ان الله تعالى جعلها مؤثرة في الحكم جعلها الله مقتضية للحكم او بوجه اخر ولا بآخر جوج نقولو. نقولو اسيدي حنا كنقولو العلة مقتضية للحكم ياك؟ مؤثرة في الحكم لكن هاد الاقتضاء كما لا يخفى لابد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومن شروط الاقتضاء وضع الشارع من شروط الاقتضاء اش ان يكون ذلك بوضع الشريعة يعني الله تعالى هو اللي جعل مقتضية للحكم اذا لا مانع من ان يقول ان افعال من ان نقول ان افعال الله معللة اي مرتبطة بالحكم بمعنى ان الله تعالى يأمر وينهى ويشرع لحكم لمصالح لا لمجرد مشيئة والحكمة اخص من من المشيئة وكون السبب مؤثرا في المسبب لان السنة يثبتون اش؟ تأثير الاسنان في مسببات وقد سبق في العقيدة في باب القدر لان هذا مرتبط ايضا بباب القضاء والقدر اه الاسباب مؤثرة في مسبباتها مسبباتها بإذن الله بمعنى ان الله تعالى هو الذي جعل اش تلك الاسباب مؤثرة في تلك المسببات. ولو شاء تبارك وتعالى لا وجد السبب وامتنع المسبب لو شاء تبارك وتعالى لكنه شاء تأثير تلك الاسباب في تلك المسببات الأشاعرة لما نفوا ارتباط الأسباب بالمسببات وقالوا الأسباب لا تؤثر في المسببات ماذا ترتب على ذلك؟ هنا في باب التعليم قالوا الحكم يوجد عند العلة لابئة المسبب يوجد عند السبب لا به عنده لا به مفهوم؟ ونحن نقول لا الحكم يوجد بالعلة والمسبب يوجد بالسبب وكل ذلك بوضع الله تعالى بامر الله تعالى وقد وقع للاشاعرة في الحقيقة تناقض من تأمل كلامهم في العقائد وفي الاصول وقع لهم تناقض واضح وان حاولوا التهرب منه لاحظوا معايا مزيان الآن في العقيدة ملي كنجيو للعقيدة كيقولو افعال الله ليست معللة والأسباب لا تؤثر في المسببات هذا سباب العقيدة يقررونه اذا فعل هذا في باب العقيدة ماذا يفعلون؟ ينفون التعليل لنا اهم نفاة للتعليم واضح الكلام لما اتوا الى الفقه هذا في العقيدة لما اتوا الى الفقه وجدوا ان الفقهاء يثبتون العلل للأحكام ولولا ذلك لا بطل باب القياس باب القياس كله يبطل لان القياس كله قائم على ايش على العلة اذن فيل هم ينفون التعليل في العقيدة ماذا يلزمهم من ذلك؟ ان يبطلوا باب القياس بالكلية ويلا مطلوبة بالقياس سيتناقضون لأن كثيرا من الفقهاء الأشاعرة يثبتون القياس طيب كيف نديروا نجمعوا بين هذين الامرين؟ العلة ركن من اركان القياس ونثبتها في القياس في الفقه. وفي العقيدة كنقولوا اش؟ ننفي لانها تختلف ولا لا يختلف او قل وصف خفي الشهوة وصف خفي العلة ديال نقض الوضوء بمس الذكر عند هؤلاء هي الشهوة او اللذة والشهوة وصف خفي ولا ظاهر وصف خفي كيف نديرو نجمعو الا هاد العلة المقصودة في القياس ماشي هي العلة لي كنفيوها في العقيدة العلة لي كنفيوها في العقيدة هي العلة المؤثرة للحكم والعلة التي نثبتها في القياس هي المعرفة للحكم. واضح فحصل تناقض بين هذا وذاك وحاولوا الجواب عنه بهذا وهو غير ظاهر لان ما يذكر في العلة من المناسبة ومن الاشتمال على الحكمة ونحو ذلك كله واش؟ ينافي كونها مجرد علامة انها علامة محضة على الحكم مجرد علامة فقط وكأنه لا ارتباط بينها وبين الحكم هي علامة وصافي اذا فالمقصود هذا باختصار اه ما يتعلق بتعريف العلة عند الاصوليين الاشاعرة فوجب التنبه لهذا هذا تعريف ماشي جميع الاصوليين تعريف الاصوليين اشاعرة بالخصوص واذا قرأت تعريف الاصوليين المعتزلة تجد غير هذا من اجل المبالغة في اثبات التعليل بل يوجبون كما قلنا يوجبون وجود الحكم اذا وجد في علمه يجب على الله ذلك عنده وهذا ايضا باطل والصواب هو ما ذكرنا اذن من التعاريف عند اهل السنة بالمعنى الخاص نقولو نقولو العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وهذا التعريف ذكره محمد الامين في المذكرة نوصفو مشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم اذن العلة هي واحد الوصف وهاد الوصف لاحظوا هاد الوصف هادا الفقيه اللي هو الجميع المشترك بين الاصل والفرعي عندنا هذا الوصف اه ترتبط به ثلاثة امور اول شيء يكون متضمنا للمناسبات الوصف معلل به يكون متضمنا للمناسبة ثانيا يكون مقتضيا للحكم وراه فسرنا الاقتضاء بانه متوقف على توفر شرط وهو وضع الشارع والشيء الثالث يكون مشتملا على الحكمة مرتبطة به ثلاثة الأمور متضمن للمناسبة مقتض للحكم زيد مشتمل على حكمة لأجلها شرع الشارع الحكم وسيأتي ان شاء الله الكلام على الحكمة اذن الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وليس المقصود بالباعثة على تشريع الحكم اي التي اوجبت على الله ان يشرع الحكم لا بمعنى ان الله تبارك وتعالى لأنه لا يفعل الأفعال عبثا لأجلها شرعا حكما لان احكامه تبارك وتعالى مرتبطة بالحكم ولذا قال محمد الامين في المذكرة بعد ان ذكر هذا التعريف قال عن تعريف صاحب الروضة روضة الناظر قال فتعريف المؤلف لها بانها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيره مؤلف تبع غيره في ذلك وفي شرح الكوكب الساطب الساطع للإثيوبي قال وهذا الاخير يعني تعريف العلة بانها معرف الحكم علامة على الحكم قال وهذا الاخير قول المتكلمين والاشاعرة واما اهل السنة فانهم يثبتون العلة بمعنى السبب العلة بحالها بحال السبب مؤثرة في الحكم كما ان السبب مؤثر في المسبب ولا يقولون انها مجرد علامة وامارة فإن هذا من انحرافات المتكلمين ثم قال لا يصح القول بان العلة مجرد علامة محضة لماذا؟ لكونه مبنيا على انكار التعليل في افعال الله. واما اهل السنة فانهم يثبتون التعليل والحكمة لافعال الله يثبتون الاسباب اي ان الاسباب اش؟ مؤثرة في المسببات وان هناك ارتباطا بين الاسباب والمسببات اذن هذا باختصار ما تعلق بمسألة العلم يقول رحمه الله معرف الحكم بوضع الشرعية وصف معرف للحكم اي يدل على وجوده بوضع الشارع اي بجعلها علامة عليه من الشارع ولا تؤثر فيه لان المؤثر هو الله. كذا قالوا هذا كلامهم قالوا ولا تؤثروا فيه لأن المؤثر هو الله ثم قال رحمه الله وسيأتي البعث ان شاء الله في البيت الآتي. ثم قال والحكم ثابت بها فاتبعي والحكم اي وحكم الاصلي هادي مسألة ما عندها علاقة بما سبق بمعنى ليست داخلة في التعريف قال والحكم اي وحكم الاصل ثابت بها اي بالعلة لا بالنص على الصحيح خلافا للحنفية هل الحكم اي حكم الاصل مثلا التحريم في الخمر هل هو ثابت بها اي بالعلة ام ثابت بالنص؟ شوف لاحظ الخير ساهل هادشي حكم اصل تحريم الخمر باش تبي التحريم ديال الخمر واشتبت بالعلة ولا تابيت بالنص واضح ثابت بالنص ولا لا؟ الله تعالى قال والناظم كيقول لك ثابت بها اي بالعلة على الصحيح خلافا على الصحيح من المذهب المالكي والشافعية خلافا للحنفية. قالوا بالنص كيف الجواب عن هذا اجابوا عنه قالك المقصود بقولنا الحكم ثابت بها اي اه باعتبار تعدية الحكم من الاصل الى الفرض. باعتبار التعدية لأن النص شوف الفقيه النص لي هو فاجتنبوه مثلا دل على حكم الاصل اللي هو الخمر دل على تحريم الخمر ولم يدل على ان هذا المحل الذي هو الخمر صالح لان يقاس عليه دل على الحكم دون ان يفيد انه محل انه اصل يقاس عليه. ولا لا واش الآية دلت على ان الخمر اصل يقاس عليه على الحكم فقط قالوا والعلة دالة على الحكم وعلى كون اصله محلا يقاس عليه. قال لك هذا هو مقصودنا ملي قلناه والحكم ثابت بها والحكم اي حكم الاصل ثابت بالعلة بقيد بقيد شنو هو هاد القيد؟ بقيد كون محله اي محل الحكم هو الأصل اصلا يقاس عليه. والنص لم يدل على ذلك دل على مجرد الحكم النص علاش دل على الحكم فقط والعلة دلت على اش على الحكم وعلى ان محله بقيد دلت على الحكم بقيد شنو هو هاد القيد هو ان محله اصل يقاس عليه ويحصل له كل ما يريده في سفره فقد لا يحس بشيء من المشقة او تكون المشقة يسيرة جدا ومع ذلك يوجد الحكم لي هو اش جواز قصر الصلاة وجواز الافطار مفهوم اش قالوا قال والحكم اي وحكم الاصل ثابت بها اي بالعلة لا بالنص قالوا وانما قلنا ليس ثابتا بالنص علاش ا سيدي قالك لأن النص لم يفد كون محله اي محل الحكم اصلا يقاس عليه والذي افاد ذلك هو العيل اذ هي منشأ التعدية العلة هي منشأ تعدية حكم الاصل للفرع. اذا فالذي افاد الحكومة باعتبار ان بقيد ان اصله ان محله اصل يقاس عليه شكون هو العلة مفهوم الكلام واش واضح الفقيه الفرق؟ اذن العلة ماذا افادت افادت الحكم بقيد وهو ان محله اصل يقاس عليه والنص لم يفيد الحكم بهذا القيد لم يفد الحكم باش بقيد كون محله اصلا يقاس عليه. اش بغا يقول؟ هذا معنى قوله والحكم ثابت بها في التابعين ثم قال ووصفها بالبعث ما استبين وهنا ورد عليهم ايراد تؤلفه دابا قالك والحكم ثابت بها لاحظ واحد الإرادة ديالي وسيجيبون عنه اليوم قائل الحكم ثابت بالعلة بالقيد الذي ذكرته يلزم على هذا الدور شنو هو هاد الدور دور هو ان العلة هذا خصوصا الا كانت مستنبطة شنو هو الدور الذي يلزم؟ وهو ان العلة انما استنبطت واستفيدت بعد معرفة الحكم تفيدت من الحكم يعني حتى عرفنا حكم الشرع في ذلك عاد استنبطنا العلة قلنا وعلته كذا لذلك انت مستنبطة فالدور الذي يقع هو ان العلة استفيدت من الحكم وملي كنقولو الحكم ثابت بها يدل ذلك على اش على ان الحكم مستفاد من العلة فيحصل الدور العلة مستنبطة ومستفادة من الحكم والحكم ثابت بها فيلزم منه اش استفادة الحكم من العلة وهذا هو الدور كلاهما يتوقف على الآخر وهدا فاش يرد فالعلل مستنبطة المنصوصة ممكن تكون سابقة ما كاينش اشكال لكن المستنبطة انما تستفاد وتستنبط واش بعد معرفة الحكم بل تستنبط قالوا تستنبط من الحكم منو تؤخذ العلة وملي كنجعلوها علة لذلك الحكم او كنجعلو الحكم ثابتا بها غيحصل العكس هو واش ان الحكم استفيد من العلة فيحصل الدور بماذا اجابوا اجابوا بجواب فيه شيء من التكلف قالوا عندما نقول اه العلة مستفادة من الحكم قال لك كنقصدو حكم الأصل او ملي كنقولو الحكم ثابت بالعلة نقصد حكم الفرع فاختلفت الجهات فلا دور قال لك الحكم الذي استفيدت العلة منه حكم الاصل والحكم الذي ثبت بالعلة حكم الفرع. اختلفت الجهة فلا دور وفيه تكلف اذن المقصود اه هذا معناه هذه العبارة في كتبهم حكم ثابت بها اي بذلك القيد المذكور ثم قال ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين بعض الاصوليين الاشاعرة اه بني كالامد وابن الحاجب وصفوا العلة بانها الباعث ودينها في عقيدة الاشاعرة حنا بيناها فيما مضى العلة اش عندهم؟ هي علامة امارة على وجود الحكم تصور حنا كنفيو التعليل لأفعال الله ننفي التعليل لأفعال الله وكنقولو العلة مجرد علامة وجا واحد منا وقال لينا العلة باعثة على تشريع الحكم اذن اش دار هذا؟ الظاهر اثبت التعليل ولا لا اثبتت التعليل لافعال الله الظاهر فهاد العبارة انها موافقة لمنهج اهل السنة مفهوم؟ اذن هاد العبارة بالنسبة لهم فيها اشكال ولا لا مشكلة لانها تنافي ما يقررون من نفي تعليل افعال الله ملي كنقولو باعثة على تشريع الحكم واش واضح الكلام؟ عقيدتنا حنا كنقولو مجرد علامة فماذا فعلوا لما وجدوا بعضهم عرفها بانها الباعث اول عبارة البعث قالك اسيدي المقصود بالبعث انها باعث انها باعثة للعبد لا لله تعالى قالك المراد بالبعث بعت للمكلفين انها باعثة للعبد على الفعل لا لله تعالى او بعبارة اخرى اوضح ان البعث متعلق بفعل المكلف لا بفعل الله تعالى متعلقة قاليك اسيدي البعث هادا اش بفعل مكلف باعتة للمكلف على الفعل لا لله عز وجل مثال ذلك ليتضح مثلا حفظ النفوس غنقولو اسيدي حفظ النفوس هو الباعث على القصاص والقصاص فعل للمكلف حفظ النفوس هذا علة حنا عرفناها بأنها الباعث طيب حفظ النفوس علة باعثة لأن لاحظ هنا قلنا فهاد الباب المراد بالعلة ما يشمل الحكمة الطريق من بعد دابا الآن المراد بذلك ما هو اعم لأن حتى الحكمة سيأتي معنا الخلاف فيها واش يصح التعليل بها ولا يصح؟ المقصود حفظ النفوس هذا غي مثال باش يتضح التأويل ديالهم حفظ النفوس علة لماذا للقصاص والقصاص فعل مكلف؟ شكون اللي كيقتص من لاخر هذا يقتص من هذا اذا فحفظ النفوس علة للقصاص الذي هو فعل مكلف وليس حفظ وليست العلة لي هي حفظ النفوس علة لحكم الله تعالى وهو وجوب القصاص وجوب القصص هذا اش؟ حكم الله تعالى حفظ النفوس ليس علة له ليس باعثا لاحظ حفظ النفوس ليس باعثا على الوجوب وانما هو باعث على القصاص واضح الفرق بينهما الوجوب علاش فعل الله والقصاص فعل العبد اذا فالعلة باعثة على القصاص اللي هو فعل العبد وهو ايضا تكلف ولا لا تناقض ووقع تناقض لأن داك الأصل ملي قررو ان افعال الله تعالى لا تعلن وقعت اضطرابات فاحتيج الى اجوبة ومن الأمور يجب ان تعلموا من الأمور ايضا لي بناو عليها معتقدهم شنو هو امر سبق فيما مضى ان حكم الله قديم ديك فتعريف الحكم الشرعي تقدم لينا انهم يعتقدون ان حكم الله تعالى قديم ليس بحادث جميع الأحكام الشرعية قديمة ليست حديثة اذن فلاحظ من الأمور لي بناو عليها انا في التعليم حكم الله قديم والوصف حادث ولا يعلل القديم بالحادث. الوصف اللي هو العلة حكم الله قديم تحريم هذا حكم الله قديم هذا لا بداية والوصف اللي هو الاسكار حادث ولا يعلل القديم بالحادث هذا ايضا بنوا علين فيها التعليمي امور امور كثيرة في في العقيدة فين كنا كنتكلمو على البعث واضح دابا الآن؟ نرجعو للمسألة قلنا وجدو بعضا منهم وصفوا العلة بالبعث بانها باعثة تحتاج للجواب عن هذا الاشكال ولا لا؟ اذن هذا ينافي عقيدتهم كيفاش هاد الناس عرفوها بالبعث وهم منا فقالوا ا سيدي المقصود بالبعث ماشي باعت الله تعالى وانما بعث مكلف قال رحمه الله ووصفها اي العلة في كلام الفقهاء ولذلك راه قلنا وجدوا تناقضا بين ما قرر في العقيدة وبين كلام الفقهاء ولو ارادوا ان يعملوا ما قرر في العقيدة للزمهم نفي القياس من اصله ما كاينش القياس اصلا لانه من التعليم مشى القياس ووصفها اي العلة في كلام الفقهاء بالبعث اي بانها الباعث على الاحكام جا فكلام الفقهاء كالامين بن حجيب هكذا بأن هاد الباعث على الأحكام قال ادن اش معنى وصفها بالبعد؟ اي تسميتهم لها باعتا على الاحكام قالك شنو المقصود به؟ قال ما استبين ما حرف الفين ما استبين منه سوى بعث المكلفين ما اي لم يظهر منه ما ما حرف واضح السي مراد عرفونا فين ما استبين لم يظهر منه كما قال ذلك ابن السبكي ما استبين منه اي من وصفها بالبعث سوى اي غير بعث المكلفين ان المراد بذلك حمل المكلفين اي العباد على الامتثال. لتحصيل مصلحة او تكميلها او او دفع مفسدة او تقليدها وقالوا ايضا في العبارة اللي هي بانها الباعث على الاحكام قالوا لا المقصود بهاد الباعث على الاحكام اش؟ الباعث على اظهار الاحكام اي تعلقها افعال المكلفين شوف لاحظ هذا كله ايضا مبني على ان الحكم عديم الفقهاء قالوا هي الباعت على الاحكام وما قالوا اش معنى هاد الكلام هدا؟ اي الباعث على اظهار الاحكام احكام قديمة راه كاينة من بحال هادي لا بداية لها وهي هاد العلة باعثة على اظهار الأحكام واش معنى اظهار الأحكام؟ اي تعلقها بأفعال المكلفين وهو داك الحكم التنجيزي اللي كيتسمى اش تنجيز بمعنى ان الاحكام كانت قديمة لا بداية لها والعلة باعتة على اظهارها اي تعلقها بالمكلفين والا فهي قبل ما تتعلق بالمكلفين كانت موجودة وهو ما يسمى بالتعلق بس لا لا قبل التعلق الصلوحي قبل وتعلقها بالمكلفين عند وجودهم هداك هو التنجيزي ووصفها بالبعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين ثم قال للدفع والرفع او الامرين ذكر هنا رحمه الله في هذا الشطر ان العلة ثلاثة انواع قالك العلة قد تكون مانعة وقد تكون دافعة اه قد تكون دافعة او رافعة او هما معا قالك اعلام ان الوصفة المعللة به قد يكون اش رافعا وقد يكون دافعا وقد يجتمع فيه الامران فيكون دافعا رافعا وفي هذا نقاش سنذكره وقد سبقت الاشارة الى مثل هذا وقريب منه في اول هذا الكتاب في الكلام على المانع ما يمنع الدوام والابتداء وما ما يمنع الابتلاء فقط او الدوام فقط او هما معا بمانعين يمنعوا للدوام والابتلاء واخر اقسام او اول فقط اذن قال لك الوصف المعلل به قد يكون اش دافعا فقط وقد يكون رافعا فقط وقد يكون دافعا رافعا بعبارة اخرى ما هي اذا عنا العلة الدافعة والعلة الرافعة والعلة ما هي العلة الدافعة قالوا هي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء العلة الدافعة هي التي تكون علتان في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء والرافعة بالعكس العلة الرافعة اش هي هي التي تكون علة في ثبوت الحكم انتهاء لا ابتداء والدفعة الرابعة ابتداء وانتهاء ومثلوا لكل ذلك اذن مثال العلة الدافعة اي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء كالعدة في حرمة النكاح فالعدة علة لحكم وهو ريم النكاح والمقصود تحريم النكاح على غير المطلق ماشي هداك لي طلق مرتو شي حد خر غريب جا بغا يتزوج فالعدة مانعة من نكاح غير المطلق ابتداء لكنها لا تمنع مين دوام النكاح للشخص المطلق لا تمنعوا منه اذن فهي علة في ثبوت الحكم ابتداء لا انتهاء والنوع الثاني العلة الرافعة وقد عرفناها مثالها كالطلاق فانه علة في قطع دوام النكاح علة في قطع دوام النكاح او الامرين اي العلة الدافعة الرافعة او قل مانعة الدوام والابتداء وذلك كالحدث في منع الصلاة وكالرضاعي في ثبوت تحريم كما يثبت بالنسب فانها علة دافعة رافعة واعترض هذا هاد الكلام هذا اعترضه بعضهم قالوا الدافع مانع والمانع غير العلة المانع من الحكم شيء العلة شيء اخر لان المانع اش كيدير؟ يمنع من وجود الحكم هذا هو مانع مانع من وجود الحكم. اذا فإذا كان مانعا من وجود الحكم فليس علة العلة يثبت بها الحكم لا يمتنع بها الحكم فبماذا اجابوا؟ ان شاء الله سيأتي في الصلب مناقشة ذلك اجابوا بان الحكم المعلل قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا وحينئذ المانع هنا علة لحكم عدمي بان الحكم معلل يقدر يكون وجودي او عدمي اذا فالمانع حينئذ علة لحكم عدميين وهناك مناقشة بينهم هل هذا الكلام يناسب ان يذكر هنا؟ او يجب ان يذكر هناك في المانع لانه ليس من العلة في شيء وسيأتي ان شاء الله ذكره في الصبر ثم قال رحمه الله واجبة الظهور دون ميل. شرع الان يتحدث عن شروط العلة. انعرفها فبدأ بذكر شروطها فذكر رحمه الله هنا شرطين لها الشرط الاول قال واجبة الظهور والشرط الثاني قال ومن شروط الوصف الانضباط اذن الشرط الأول من شروط العلة الفقيه ان تكون وصفا ظاهرا لا خفيا لا تناط الاحكام بالاوصاف الخفية الوصف اذا كان خفيا لا يصلح للتعليل اذن يشترط في العلة ان تكون اجي ظاهرة لا وصفا خفيا الى كانت العلة وصفا خفيا كالاوصاف الباطنة شوف وصف وصف قلبي العلة وصف قلبي الاوصاف الاعمال القلبية خفية ولا ظاهرة هادي لا تصلح للتعليم لان العبنة التي يناط بها الحكم المقصود بها تعدية الحكم لمحل اخر واذا كانت هذه العلة شيئا باطنيا خفيا يتعذر معها تعدية الحكم لمحل اخر لان الوصف لا يظهر لنا مفهوم الكلام؟ اذن شنو خاصها تكون؟ هاد العلة يجب ان تكون وصفا ظاهرا محسوسا وصفا ظاهرا حسيا لا خفيا قلبيا قال رحمه الله واجبة الظهور اذا العلة مطلقا سواء كانت وسطا حقيقيا او لغويا او شرعيا او عرفيا وسيأتي وهو للغة والحقيقة العلة مطلقا كيفما كانت الوصفة اللغويا وشرعيا وكذا يجب في هذا الشرط واجبة الظهور ولا بد يجب ان تكون ظاهرة لا خفية وذلك مثل مدى الاوصاف الظاهرة كالطعم والاسكار والاقتيات والادخار هادي كلها اوصاف اش ظاهرة لا خفي كالرضا والغضب ولذلك الشارع لم ينط اه البيعة بالرضا لانه وصف خفي ولم ينط كثيرا من الاحكام بالغضب لانه خفي الرضا والغضب من اعمال القلوب واعمال القلوب لا يمكن الاطلاع عليها واش واضح الكلام؟ لا يمكن الاطلاع عليها ولذلك منقولوش علة صحة البيع علة صحة بيع فلان لفلان زيد باع لعذر علة صحة بيع زيد لعمر وجود الرضا فين شفنا حنا الرضى رضا فعل قلبي لا يصلح للتعليم وانما نقول علة صحة بيع فلان لفلان وجود اش صيغة لأن الصيغة وصف ظاهر ولا لا والصداع لاخر قاليه بعتو كاع ولاخور قاليه قبلت يظن عنده وجود الوصف اللي هو الرضا يضل عنده فهو تعديل بالمظن مسجد اذن المقصود يجب ان تكون العلة وصفا ظاهرا لا خفيا قال ومن شروط الوصف الانضباط الشرط الثاني من شروط العلة ان تكون منضبطة ما معنى منضبطة اي لا تختلف بالنسب والأحوال والإضافات والكثرة والقلة لا تكون شيئا منضبطا واضحا بينا لا يختلف بالنسب والأحوال والإضافات والقلة والكثرة واضح اذن الشرط الثاني من شروط الوصف المعلل به مطلقا كيفما كان حقيقيا لغويا شرعيا عرفيا ان يكون منضبطا لا يختلف اذا هناك السي محسن امران مردودان في العلة شنو هو الأمر الأول الخفاء الأمر الثاني عدم الإنضباط امران مردودان في العلم اذا يجب ان تكون ظاهرة منضبطة لا تختلف باختلاف النسب و الاضافات والكثرة والقلة طيب اذن هذان شرطان للوصف فان لم يكن الوصف ظاهرا ولا منضبطا لو فرضنا اننا وجدنا واحد الوصف شوف الفقيه لقينا واحد الوصف مناسب للحكم مشتمل على الحكمة ومقتض للحكم لكنه واش اما غير ظاهر خفي واما انه غير منضبط واحد الوصف هو علة الحكم وصفون مشترك بين الفرع والاصل مناسب للحكم راه المناسبة مكتستلزمش الانضباط واضح فرق بين الوصف المناسب والوصف المنضبط حنا قلنا شنو هو المنضبط؟ هو الذي لا يختلف باعتبار القلة والكثرة اذن لقينا واحد الوصف شنو نقي مناسب لتشريع الحكم ومتشتمل على الحكمة لكن شنو الإشكال اللي فيه؟ انه واش خفي مثلا الرضا في البيع وصف مناسب ولا لا؟ الرضا علة لصحة البيع مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب لكنه غير غير ظاهر اذن وجدنا فيه هاد الأمر هو علة الحكم لكن هاد الوصف هادا اش؟ اما خفي واما غير منضبط ماذا نفعل؟ الناظم كيقول فكلامو وعليه اعتراض فيه قال الا فحكمة بمعنى الا يكون الوصف ظاهرا منضبطا وذلك بان كان خفيا او غير منضبط فاننا ننتقل للتعليل بالحكمة ننيط الحكم حينئذ بالحكمة الآن وصلنا للتفريق بين العلة و والحكمة اذن ظاهر الناظم اش قال لك الناظم؟ خذوا القاعدة قالك الناظم الوصف اذا اختل فيه احد الشرطين اذا لم يكن ظاهرا او لم يكن منضبطا يصلح للتعليل ولا يصلح؟ لا يصلح للتعليل لاننا الا عللنا به لا يمكن ان نعدي الحكم ما يصلحش للتعليم ما خصناش نعلنو به حتى لا شرط من الشروط طيبو ديك الساعة شنو ننيط الحكم بماذا؟ نربط الحكم بماذا؟ قال لك غنتاقلو من الوصفة فنربط الحكم بالحكمة نعلل بالحكمة بمعنى الحكمة غتصير هي هي العلة اي هي تصير هي من شاءت عدية الحكم بها غنعديو الحكم الى بغينا نقيسو فإننا سنعدي الحكم بالحكمة وحينئذ مانبقاوش نعبرو عليها بالحكمة غاتولي علة مش واضح الكلام غتصير الحكمة هي العدة غنقولو الى بغينا القياس وعلة هذا الحكم كذا وهاديك علة هي في الأصل حكمة تعللنا بالحكمة واضح؟ هذا هو ظاهر الكلام الناظم هو هذا الا فحكمة و المشهور عند الاصوليين عند جماهير الاصوليين غير هذا الذي ذكر المؤمن مشهور عندهم ان التعليل حينئذ يكون بالمظنة لا بالحكمة اذا لم يكن الوصف الضابط للحكمة ظاهرا ولا منضبطا فاننا ننتقل للتعليل بالمظنة. كيكون الوصف الجامعي حينئذ بين الفرع والاصل والمظن شنو هي المظنة المظنة هي المحل الذي يظن فيه وجود الحكم هي واحد المكان واحد المحل يظن فيه وجود الحكم يعني يوجد الحكم اه الحكمة ماشي الحكم يظن فيه وجود الحكمة بمعنى واحد المكان توجد فيه الحكمة غالبا هذا هو معنى يظن وتشعل سمية ماظينا اش سميت ماضينا؟ مكان الظن مضنا في اللغة العربية شنو هي اسي المظنة هي مكان الظن اشمن ظن؟ اي مكان ظن وجود الحكمة حكمة فنعلل بالمظن مثال ذلك مثال ذلك وفي المثال تسامح لأن القصد هو ايضاح القاعدات مثلا اه لو اراد احد ان يعلل يعلل اه حكم قصر الصلاة للمسافرين ورخصة الافطار له ان سافر في رمضان ان اراد احد ان يعللها بالمشقة فان المشقة وصف غير منضبط ولا لا لان المشقة تختلف باختلاف اه النسب والاضافات تختلف قلة وكثرة ومن عدم انضباطها انها قد لا تحصل لبعض المسافرين كما لو كان المسافر ملكا يحمل اه على مركوب معين اذن فهياش الى عللنا بالمشقة فهي علة غير منضبطة اذن فينتقل لماذا للتعديل بالمظن شمعنا بين الماظيين اي بمكان يظن فيه وجود الحكمة شنو هو المكان الذي يظن فيه وجود بالحكمة هو السفر السفر هذا محل مكان يظن معه وفيه وجود الحكمة وهي رفع المشقة لان الشريعة شرع القصر واجاز الافطار لرفع المشقة اذا فالسفر هو محله المشقة هو ما حلو لناش سنربط حينئذ ان الحكم بالسفر واذا ربطناه بالسفر ربطناه بوصف منضبط ولا لا منضبط تنقل الأمر متعلق بالسفر والسفر هذا وصف ظاهر منضبط فيه شي خفاء فيه عدم انضباط ظاهر منضبط متى حصل السفر اش يوجد الحكم الذي هو جواز القصر فنربطه بالسفر لانه وصف منضبط لا بالمشقة وجدت المشقة او لم توجد ملي كنربطو بالمظنة وجدت المئنة او لم توجد وجدت الحكمة او لم توجد صار الامر مرتبطا ولذلك الذي عليه جماهير الاصوليين انه قد يعلل بالمظنة مع تحقق انتفاء المئن لي هي الحكمة نفس الحكمة يجوز التقليل بالمظنة مع انتفاء مع تحقق انتفاء المئنة اذن المراد القصد من هذا واش؟ هو ان الوصفة وقلت الشأن لا يعترض المثال ان الوصف اذا كان غير منضبط ولا ظاهر الناظم ظاهر كلامه قال لك الا كذا فحكمة الا يكون النصف منضبطا فاننا نعلل بالحكمة وفي كلامه وعلى كلام وفي كلامي هذا نظر من وجهين. الوجه الأول هو لي ذكرتو ليكم الآن وهو واش ان المشهور عند الاصوليين ماشي هو هذا المشهور عندهم واش انه يعلل حينئذ بالمظنة ماشي بالحكمة واضح هذا النظر الأول وضع السي مراد قوله الا فحكمة المال قولوا معايا فيه نظران النظر الاول انه خلاف مشهور المشهور اننا ننتقل لاش للتعليم يعني غنوليو نربطو الأحكام حينئذ بالمظان ماشي بالحكمة هذا واحد ثانيا قوله الا فحكمة مع الاطلاق يفهم منه ترجيح قول ضعيف بيان هذا ليظهر لكم ان التعليل بالحكمة فيه خلاف فيه ثلاثة اقوال هل يجوز ربط الاحكام بالحكام؟ هل يجوز التعليل بالحكمة؟ يعني بسبابها نعديو الحكم من الاصل الى الفرع في ذلك خلاف القول الأول قال الو يجوز مطلقا والقول الثاني قال اهله لا يجوز مطلقا لعدم ظهورها ولا انضباطها في ولعدم انضباطها والقول الثالث التفصيل قال اهله ان انضبطت الحكمة يصح التعليل بها وان لم تنضبط لا يصح التعليل بها وهذا الثالث التفصيل هو الذي عليه الاكثر وهو المختار ان الحكمة متى يصلح التعليل بها ومتى ننتقل لها اذا كانت منضبطة فإذا لم تكن منضبطة فلا الناظم هنا اطلق قال الا فحكمة واضح الكلام؟ وهو احد اقوال ثلاثة اذن التعليم بحكمة فيه ثلاثة قرون ان شاء الله ستأتي معنا بعده فهذان هما النظران في هذه المسألة بل بعضهم قال لا يتصور اصلا ان تكون المظنة غير منضبطة قالك المظنة لا يتصور ان تكون غير منضبطة وعليه فإذا تعذر التعليل بالوصف باش نعلنو بما ظنته ومن امثلة هذا داك الفرع الفقهي المشهور مثلا في نقض الوضوء المشهور عند بعض الفقهاء ان نقض الوضوء بمس الذكر علته علة ذلك اذا كان المس بشهوة والشهوة واللذة هاد الشهوة هادي وصف غير منضبط والوصف من شروطه الظهور فإذن انتقل هؤلاء انتقل المالكية من التعليل بهذا الوصف اللي هو الشهوة الى التعليل بالمظنة الى التعليل بمظنة الشهوة وهي اش؟ المس ببطن او جنب الاصابع او الكف فقالوا اذا كان المس للذكر ببطن الكف او جنبها او بطن الاصابع جنبها ينقض الوضوء والا فلا لماذا بان هذا المحل اللي هو المس ببطن او جنب اكف محل يظن معه وجود وجود العلة او الحكمة لي هياش؟ الشهوة يضن معه وجود العلة لي هي الشهوة ولا نعلل بالشهوة علاش؟ لأنها وصف خفي غير ظاهر. والوصف الخفي لا يصح التعليل به مفهوم الكلام اذن يقول رحمه الله ومن شروط نصف الانضباط والناظم رحمه الله فهاد البيت هذا تبع من؟ لأن حنا كنعرفو هو لابد ان يتبع غيره في اي كلام يقوله تجده تابعا لغيره. تبع ظاهر كلام القرار في رحمه الله القرى في له كلام مثل ما في البيت ان الوصف اذا لم يكن منضبطا فاننا ننتقل بالحكمة الناظم تبع في ذلك القرار فيه وهذا الكلام الظاهر عند القرافي وتبعه الناظم عليه قلنا مخالف لما عليه عامة الاسلوب كما سيأتي ان شاء الله في السرد اذا يقول رحمه الله الا اي الا يكون النصف ظاهرا منضبطا فحكمة اي فحكمة ذلك الوصف ما هي حكمة الوصف مولاي الفقيه سيأتي تعريفها ان شاء الله ومناقشة هذه فيما يأتي وهي التي من اجلها نصف جرى علة حكم عند كل من درى هاديك هي الحكمة الا فحكمة ذلك الوصف وهي التي صار الوصف لاجلها اذا لاحظ الفقيه كاين فرق بين العلة والحكمة ولا لا هل يوجد فرق؟ نعم شنو هي الحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة من اجلها صار الوصول علة شوف لحد الفقيه مثلا تحريم الخمر علته ايش هي الإسكار والحكمة حفظ العقل اذا حفظ العقل هذه الحكمة من اجلها صار الوصف اللي هو الاسكار علة مفهوم الحكمة هي حفظ العقل من اجلها جعل الشارع الاسكار علة من امثلة ذلك ايضا اه اختلاط الانساب اختلاط الانساب هذا شيء مخالف لمقصد الشارع فمن الامور التي جاءت الشريعة لحفظها حفظ الأنسب اذن فحفظ الانساب هاد الحكمة من اجلها كانت كانت الزنا سببا لوجوب الحد علة وجوب الحد على الزاني هي الزنا هاد العلة ما هي حكمتها؟ هياش قفدو الأنساب من الإختلاط لان لا تختلط الانساب اذن فالحكمة هي التي من اجلها حفظ الأنساب من اجلها صار الوصف وهو الزنا علة للحكم وهو وجوب الحد قال الا فحكمة يناط بها يناط ان يعلل شناهو الذي يناط؟ اي الحكم يناط ان يعلل الحكم بها اي بالحكمة جوازا اذن فعل هذا شوف الفقيه غتنتقل من كونها حكمة الى كونها علة كانت ياكما دبا غتولي علة لان الوصف الذي كنا نريد التعليل به ليس صالحا فينتقل للتعديل بالحكمة وفي التعليل بالحكمة خلاف واضح الكلام؟ وفيه خلاف ثلاثة اقوال كما سيأتي باذن الله اذا هذا حاصل المسألة نكتفي بهذا القدر لان التعريف الحكمة عند المؤلف وهي التي من اجلها الوصف جرى فيه اه نظر وفيه مناقشات نؤخرها الى الدرس الآتي وكنت فصوليين الاشاعرة المعنى الخاص اهل السنة بالمعنى الخاص ليخرج بذلك الاشاعرة والماتريدية لان اطلاق لفظ اهل السنة نوعان اما اطلاق بالمعنى العام او اطلاق بالمعنى الخاص فاطلاق اهل السنة بالمعنى العام يدخل فيه الاشاعرة وبالمعنى الخاص لا يدخل فيه بالمعنى الخاص اش هو؟ المراد بمذهب اهل السنة مذهب السلف مذهب اهل السنة هو منهج السلفي هدا هو المعنى الخاص هذا لا يدخل فيه الاشاعرة وبالمعنى العام اهل السنة الذين يقابلون الرافضة الشيعة قل فيهم الاشاعرة اي اظهار على الاحكام اي على اظهار شغل احد اي الباعث على الاحكام اي اظهار تعلق اما بالكتابة او بالالقاء الى الملك او بالايحاء الى الرسول. لان هاد الامور كلها حادثة الكتابة في اللوح المحفوظ لها وقت حادثة وكذلك الالقاء الى الملكي المرسل بالوحي والايحاء الى الرسول والاحكام عندهم قديمة لا بداية لها اذا اه ظهور تعلقه بافعال المكلفين بواحد من هاد الامور الثلاثة اللي هي امور حادثة وكل هذا امر متعلق بنوه على ذلك الأمر اللي هو ان احكام الله قديمة قال ها هو هذا هذا اصل عقدي لان افعاله تعالى لا تعلل بالاغراض اصل في العقيدة وعليه نفي التعليم نعم نحن لا نقول يجب على الله فعل الاصلح هذا قول معتزلة صحيح فالمعلل اذا فعل المكلف نحو لا يلزم احكام الله تعالى معللة لكن لم يجب عليه احد ذلك ولم يلزمه احد بذلك هو شاء تبارك وتعالى ان يفعل افعالا معللة مرتبطة بالحكم ولدلك يذكر لنا في كتابه هذا الو نعم نعم من الأحسن زعما اسم التفضيل نعم يقرره دائما يقرره هادي من الحجج التي احتجوا بها وقد ردت ردها ابن تيمية رحمه الله بأوجه كثيرة وابن القيم كذلك لا يلزم هذا وانما قال اهل السنة يقصد الاشاعرة. اهل السنة اي الاشاعرة عندهم نعم زيد ولا تمنعوا الدوام امرأة كانت متزوجة برجل ثم وطأت وطأ شبهة او اغتصبت فانها تمكث