كتاب في الدعاء والصلاة عليه يثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله اللهم انه عبدك وابن عبدك ورزقته اللهم ان تجعله رواية واجرا. اجورهم ولا تقبلنا واياهم اجر واياهم بعده. كذلك ابراهيم. واكرمه دارا خيرا من ذلك فمن كل ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لاسلافنا ولمن سبقنا بالايمان. اللهم من احييته منا فاحييه على الايمان ومن توفيته منها فتوفه على الاسلام. واغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات منهم سالمين. ولا يسر البصر. قال رحمه الله باب في الدعاء طفلي الصلاة عليه وغسله. ختم رحمه الله تعالى بهذا الباب وافرد احباب بالذكر بان الطفل له احكام خاصة به. لما كادت للطفل احكام خاصة به افراد الكلام على احكامه في باب مخصوص. فقال باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله وبدأ رحمه الله بالدعاء عليه بالدعاء له في الصلاة قال باب في الدعاء للطفل بدأ ببيان صفة وصيغة الدعاء للطفل في الصلاة في صلاة الجنازة في الصلاة عليه عندما نصلي عليه صلاة الجنازة ما هو الدعاء الذي يستحب للطفل؟ وبعض ما جاء في هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ هنا بعضه قد تقدم معنا في الدعاء الطويل بعض الألفاظ مكررة سبقت هناك وبعضها لم تتقدم بل لك راه الشيخ خاصة هنا في هذا الباب في باب آآ الدعاء للطفل. اذا من الالفاظ اه ذكرها هنا ولم تذكر هناك لان الاثار التي تقدمت هناك سبق معنا الوقوف على مع معناها قال اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحيي حاصل وهذا سبق معنا في اللهم انه عبدك وابن عبدك وابنك في نسخة وابن عبديك مكان وابن عبدك وابن امتك وابن عبدين هكذا اللهم انه عبدك وابن عبدين انت خلقتني وابن عبديك المراد به اه المراد بعبدك امه وابوه وابن عبديك امه وابيه وقيل وابن عبديك من باب التغديد تغليب الذكر على على الانثى اذا مما جاء هنا من الدعاء ان يقال اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا واذى. في بعض النسخ رواية يديه والصواب لوالديه بكسر الدال في الجبل ليش مالها الاجداد والجدات والقرينة على ان المراد كسر الدال لوالديه هو قوله من بعد وثقل به موازين لو كان المراد التسمية لوالديه لقال وثقل به موازينهما لكن ما قال موازين قليلة على انه بكسر الدال جمع. اذا اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفلطا واجرا الفاظ سلفا وذخرا وفرطا واجرا الفرض متقاربة في المعنى. متقاربة في المعنى والمقصود منها ان يكون الطفل سببا في حصول الاجر لوالديه. بمعنى اللهم يا الله اه اجعل هل هذا الطفل الذي توفي سببا في رفعة درجات والديه. وسببا في تكفير سيئاتهما. وسببا في اعلاء قدرهما فإذا المقصود به المراد بهذه الألفاظ ان يكون هذا الطفل الذي توفي سببا في حصول الأجر لوالديه هذا هو معنى سلفا وغفرا وفرطا واجرا كلها الفاظ متقاربة اي اه اننا ندعوا الله تعالى ان يكون هذا الطفل الطفل سواء كان ذكرا او انثى الطفل ان يكون سببا في حصول الثواب والاجر وفي رفعة الدرجات لوالديه او ان المراد ان المراد الدعاء بان اه يلتحق به والدوه على ما مات عليه وهو الفطرة. لان الطفل اذا مات فانه يموت على على الفطرة. فيكون المراد هذا الدعاء الدعاء لوالديه ان يلحقه الله تعالى به على الفترة بان يموتوا كذلك على الاسلام هذا هو المعنى المعنى على الاسلام اذن اللهم فاجعله لوالديه سلفا السلف هو والذخر ما ينتفع به مما يتخذه المرء و ويعده لوقت الحاجة ذاك الشيء الذي يعني يخبئه الانسان ويعده لوقت الحال يقال له ذخر والمقصود هنا في هذا الدعاء ان يدخر الله تعالى اه اجر فقده لوالديه عنده. ان يدخر الله عز وجل اجرى فقده لوالديه حجر بيته يدخره الله تعالى لوالديه عنده. وفرطا الفرط في الاصل في العربية هو الذي يتقدم الوالدة الذي يتقدم والده ويهيئ له الدلاء ويطين الحياد ويستقيلهم هداك السابق اللي كيتقدم قالوا له انفرط ومنه الحديث انا فارقكم على الحوض سابقكم يسبقكم آآ للحوض فمن يتقدم اه الحوض يقال له فرض ومن يتأخر يقال له من والده. الوالدة هم الذين يأتون بعد. فالفراط يهيئ اه المآن من يتأخر اذا فعندما نقول في الدعاء اجعله لوالديه فراطا بمعنى ان ينتفعوا به ان يكون سابقا لهما ينفعهما اذا جاءا اذا اتيا بعد اذا لحقا به انتفاعا به فلهذا اوتي بهذا اللفظ الفارط. اذا المقصود ان يكون اه لهم اجرا يتقدمهم حتى يلدوا عليه بعد ذلك نقول في الدعاء واعظم به اجورهم. واعظم به اجورهم الاحظوا الجمال حتى هادي قليلة تدل على ان المراد على ان المراد اه باللفظ السابق كسر الدال. المراد الواردون. والدون بكسر الوالد الوالدين جمع. واما الوالدان والوالدين فمثنى واعظم به اجورهم اي كثر يا ربي اجور هؤلاء الوالدين السابقين بسبب فقدهم ذكرا كان انثى. كثر وعظم اجور الوالدين بسبب فقدهم لهذا الولد. اذا وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. الظاهر من عبارة وعافيين من فتنة الظاهر من العبارة ان الطفل قد يتعرض لفتنة القبر وقد يتعرض جهنم وايضاح هذا ما رواه مالك ايضاح هذا بما رواه مالك في موطأ عن يحيى ابن سعيد قال سمير سعيد ابن المسيب يقول صليت خلف ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط قال فسمعته يقول لابو هريرة اللهم اعذه من عذاب القبر اللهم اعذه من عذاب القبر. قال الامام الباجي رحمه الله في شرحه في هذا الحديث قال يحتمل ان ابا هريرة اعتقده بشيء سمعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عذاب القبر عام في الصغير والكبير. وان الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا. هذا كلام قال لك يحتمل ان ابا هريرة اعتقد اعتقد ماذا؟ اعتقد ان الصبي ايضا يفتن في قبره لان فهاد الواقعة التي يحكيها سعيد بن المسيب صلوا على طفل صغير غير مكلف لم يعمل خطيئة قط ومع ذلك ابو هريرة في دعاء قال اللهم اعذه من عذاب القبر قال الباجي يحتمل ان ابا هريرة انما قال ذلك واعتقد ان الصبي معرض لفتنة القبر لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الأمر توقيفي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء دعاء فدعا به او سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ان عذاب القبر عام ان فتنة القبر عامة والكبير. اه لا يسقط لا تسقط هذه الفتنة عن الصغير بعدم التكليف بل هي عامة لكل لكل احد. ويحتمل انه قال ذلك على سبيل العادة. فالعادة في صلاة ان يقال ان يدعى للميت بهذا الدعاء ان يقال اللهم قه من عذاب القبر قل اعذه من عذاب القبر وفتنته ونحوها له فالشاهد على سبيل العادة للكبير والصغير قال هذا الذكر قد ذكر هذا آآ الامام الزرقاني في شرحه بالموضأ انها لا على سبيل العادة فالدعاء الذي يقال في الصلاة على الجنازة عام يقال للصغير كبير ومن هذا الباب قاله ابو هريرة اه قال ذلك عن العادة في الصلاة على الكبير او ظن انه كبير او على معنى الزيادة هذا تأويل اخر ان ابا هريرة انما فعل ذلك دعا له على على معنى الزيادة بحالاش؟ قال لك كما يقول الأنبياء والرسل اه يدعون الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبهم وان يرحمهم. مع ان المغفرة والرحمة متحققان في حق الانبياء ومع ذلك يدعون بهذه الادعية اللهم اغفر لنا وارحمنا من باب الزيادة فكذلك هذا الدعاء للطفل يكون من باب اش؟ الزيادة. فيه معنى الزيادة اي الزيادة من ذلك الا فان المغفرة والرحمة متحققان في حقهما. وقد نقل الامام النووي الاجماع اجماع اهل السنة على ان اطفال المسلمين في الجنة اطفال المسلمين من مات من المسلمين دون البلوغ هم من اهل الجنة اذن من اجل هذا يقال في هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. ومن احسن الادعية. من احسن الادعية اه في هذا المقام او من انسب الادعية في هذا المقام الدعاء الذي سبق معنا قبله دعاء ابي هريرة في الثابت عن ابي هريرة وفيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا فكانتقدم معانا الجواب عن هذا الإشكال ما معنى قولنا اه اغفر لسانك غيرنا تقدم الجواب عنه بجوابين اثنين. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه بسبب قتل الجنين واحد مثلا اه ضرب امرأة الزوج مثلا ضرب زوجته في بطنها فتسبب في قتل الجنين في بطنها ضربها لم يقصد قتل الجنين مقصد لم يتعمد فضربها فقتل ذلك الجنين الذي في بطنها سقط الاسلام متوفي على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا ولا تضل لنا بعده فهذا الدعاء الثابت عن ابي هريرة انسب في هذا المقال. واعلموا انه من جهة من جهة الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض اهل العلم انه لم يثبت ولم يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في هذا الباب شيء مرفوع خاص بالدعاء للطفل والطفلة كما اذكر يشمل الذكر والانثى يقول الطفل يدخل القبلة فقد ذكر بعض اهل العلم انه لم يثبت شيء مرفوض خاص بالدعاء ذكره شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية التي تخص الطفلة في الصلاة على على الجنازة فهذا الذي ذكره الشيء مأخوذ من بعض الاثار عن عن بعض السلف كالاثر السابق معنا عن ابيه عن ابي هريرة الذي رواه مالك في الموطأ اللي سبق معانا من حديث يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت خلف ابي هريرة فالشيخ رحمه الله جمع هذا الدعاء الذي بين ايديكم من اه بعض الاثار الثابتة عن السلف عن الصحابة والتابعين وتابعيه. قال الشيخ لما اذكر لنا هذا الدعاء تقول ذلك في كل تكبيرة بعد كل تكبيرة تقول هذا الدعاء. قال وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لاسلافنا الى اخره. بعد الرابعة تأتي بهذا الذكر الاخر اللي هو اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا ولمن سبقنا من ايماننا الى اخيه. وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وبعضهم بعض المالكية لم يقل به. قال بعد الرابعة يسلمون مباشرة لا يدعوا اصلا. الله اكبر ويدعو. ومنهم من قال بعد الرابعة يدعو بنفس ما دعا بهما بعد الاولى والثانية والثالثة يعاودو على الرابعة نفس الدعاء لكن الشيخ استحب بعد الرابعة ان يؤتى بهذا الدعاء المخصوص ثم قال ولا يصلى على من لم يستهل صارخا صارخا ولا يرث ولا يورث اذا خرج الصبي من بطن امه غير مستهين لم يستعيد لن يصرخ خرج غير مستهل لم يصرخ ثم بعد ذلك توفي خرج فتوفي او خرج ميتا واحد من اما خرج ميتا ولا خرج خرج وبعد خروجه بلحظات مات لكنه لم لم يستعن لم يستجب ولو تحرك ملي خرج تحرك او بال او عطش او رضع قليلا ولو فعندنا في المذهب يعتبر هذا ميتا هذا هو حكم الموتى لا حكم الاحياء. اذا اذا خرج الطفل من بطن امه خرج ميتا فهذا حسنه ظاهر واضح لا اشكال فيه الصورة الثانية اذا خرج حيا باش عرفناه تحرك او بان اوردع قليلا او عطس لكنه لم لم يستهل ثم بعد ذلك توفي فتوفي ما حكم هذا عندنا في مذهبنا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. يعتبر ميتا له حكم الاموات. واضح؟ له حكم واش فهمتو السؤال؟ هذا عندو حكم بالاموال. لا يغسل ويصلى عليه هذا ظاهر بمعنى انه يلف في ثوبك ويلفن ولا يرث لا يرث له اه يعني توفي من يمكنه ان يرثه. مثلا هذا واحد المرا حامل والزوج ديالها توفي وهي حامل فالأصل ان البطن الذي في ان الحمل الذي في بطنها يرث يرث ذلك الميتا لكن لما ولدت المرأة ما كان في بطنها من الحمل ولدته ميتا او ولدته بهذه الصور التي ذكر من لم يستهن صارخا فهل يرث اباه اذا توفي قبله؟ اه لا يرثه. هل نأتي بعملية المناسخة؟ نعتبره قد ورث في الاب وبعد لا لا لا لأنه يعتبر واش ولد ميتا لم تتحقق حياته بعد موت مورثينه واضحة هذا هو معنى لا يرثه ولا يورث كيف يورث هذا يلاه تزادو غير الثورات ماذا سيورث؟ الجواب لا يورث اذا كان قد قد وهب له او تصدق عليه بشيء واحد في بطن امه وهب له جده شيئا قال الجد قال الرجل لابنته وهي حامل قد وهبت وهبت هذه الارض الى هذه الدار ولا هذه الدابة للمولود الذي في بطنه وهبت له هذه واضح؟ او تصدق عليه امرأة كانت ارملة اه فقيرة ليس لها مال فتصدق احد الاقارب الأجانب على من في بطنها بصدقة قاليها هادي الأرض ولا هادي الدار ولا الدابة صدقة اه لذلك الحبل الذي في بطنه هذا هو معنى ولا يورث في حال اذا ولد ميتا او لم يستهله وتحركوا كذا كذا الى اخره ما ذكرناه. فهل يورث ما وهب له وما تصدق به علي ان يورث؟ فلا يرث. طيب ماذا يفعل بذلك يرد لصاحبه تلك الهبة ترد لواهبها والصدقة ترد للمتصدق بها ولا يورث شيئا من ذلك واضحة؟ اللهم الا ما كان متعلقا به هذا يورث اذا شي حاجة متعلقة بذات المولود وذلك كالغرة الغرة التي ميتا بسبب الضربة واضح؟ الضربة ديال زوجها ولا خوها ولا باها ولا كذا فيجب عليه في الشراش غرة هي ديات الجنين الغرف عبد او اباه او قيمتهما عبد نواما هنا القيمة ديال عبد او اباه طيب هاد القيمة ديال العبد اما الى ما لقيناهش عند الله القيمة ديال عبد العالي هاد القيمة لمن تعطى؟ هذه ثورات علاش؟ لأنها متعلقة بذات الجنين الغرة تعطى ديرة لذلك الجميل الذي قتل في بطن امه. فهذه ثورة. واضح؟ اذا قال ولا يصلى على من لم يستعين لا مفهوم قوله على من لم يستعين لان من استهل صارخا يصلى عليه نعم من خرج من بطن امه وقد صرخ ولو صرخ لحظة متوفية صرخ هذا معنى السعادة صرخ ثم بعد ذلك مباشرة توفي هذا يغسل ويصلى عليه ويرث ويقف مع انه حكم الاحياء. اذا الاول عنده حكم الاموات وهذا له حكم الاحياء. جميع الاحكام ديال الاحياء تنطبقها فيغسل ويصلى عليه ويرث ويرت السور التي ذكرناها طيب ما دليل آآ المالكية على ما ذكروه من اشتراط الاستهلال وانتم تعلمون ان من من موانع الارث عدم الاستعلام اولها عدم الاستسلام يمنع الارث عدم استهلالي عدم الاستهلاك طيب ما هي الادلة التي سنستهدف بها الفقهاء القائلون اشتراط الاستدلال من الادلة التي تمسكوا بها على اشتراط استهلاك آآ المولود حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يلد ولا يورث حتى يستهين. رواه الترمذي وهذا لفظه وابن ماجة ولفظ ابن ماجة اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. وآآ ايضا جاء هذا فيما رواه ابن عدي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي صلي عليه وورث وورث هنا وورث يورث ان كان له مال ووريث يرث من مات قبله اذا فهذه آآ احاديث استدل بها من اشترط الاستهلاك. لكن هذه الاحاديث معارضة لحديث اخر اه رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السقط السقت له مثلث السين يا السقف والسقط والسوك كل شهور يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة هاد الحديث يخالف ما سبق قال ايش؟ يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. لكن هذا الحديث متأول بناء على صحة الحديث السابق. الحديث السابق صححه بعض اهل العلم وحسنه بعضهم. وبعضهم ضعاما. لكن بناء على صحته وهو الراجح ان شاء الله ان الحديث صحيح او حسن اقل احواله انه حسن وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فالجواب عن هذا الحديث الثاني اللي فيه السخط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ف اه يحمل حينئذ هذا الحديث على ان اه النبي صلى الله عليه وسلم اطلق لفظ السخط والمراد به المولود ماشي المراد به الصدق على حقيقته لان السقط هكذا هو معلوم في حده عند الفقهاء وكذلك في اللغة. السقط هو الذي خرج من بطن امه ميتا خرج من بطن امه ميتا سواء كان ذلك بعد تمام خلقته ولا قبل تمام خلقته وفي كل حال يسمى سقطا فاذا سقط الجنين من بطن امه قبل اربعة اشهر قبل تمام قبل كمال خلقته يقال له سقت يا الله كان اه مضغة يالله قطعة لحم مضغة قطعة لحم وقبل ان يتكون وان تتم خلقته مازال ماكاينش العينين مازال ماتمش وسقط يقال له سقط لنا انا سقطت في العربية وبعد اربعة اشهر يقال له سقط اه نعم يقال له سقط هو الذي خرج من بطن امه ميتا سواء كان ذلك قبل تمام خلقته ولا بعد كمالها قبل تمامها ولا قبل اربعة اشهر ولا بعد اربعة اشهر من ولد ميتا يقال له سقط بعضهم هاد الحديث بناء على صحته الحديث ذكرنا ان يصلى عليه وكذا كذا بعضهم قيده قال لك بشرط يكون هاد السقف فوق اربعة اشهر قال لك اربعة اشهر فما فوق عاد يغسل ويصلى عليه هذا بناء على من يقول بمشروعية الصلاة عليه. واما الاخرون المالكية اللي كيشترطوا الاستهلال الا اشترطنا الاستهلال فلا شك لان الاستقطاب لا يدخل لان يولد ميتا قبل تناول خيقتنا وبعد تمامها. يجيبون من اجوبة التي يجيبون بها ان المراد بالسقط هنا المولود اطلق السقط في الحديث على على المولود وليس المراد به عموم السقط بدليل بدليل ان استقطاب سقط قبل اربعة اشهر وقبل وجود آآ خلقته واجزائه التامة فان هذا لا يغسل ولا يصلى عليه بلا اشكال بالاتفاق ويمنع اذا فقالوا له ما يمكنش نعمموا نعممو في لفظ فإذا المراد بالسقط هنا المهدود واطلق على المولود سقط لأنه يخرج منه يسقطه من بطن امه قطن من فرجها فلهذا قيل لها واش؟ سقط فالمراد به حينئذ المولود هكذا تأولوا اه ما ورد في هذا الحديث جمعا بينه وبين الحديث السابق وهاد الامر لي لي دكرونا الشيخ هنا ديال تغسيل الصبي وتكفينو وكدا الصلاة عليه هذا كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب يستحب تغسيل الصبي وتكفينه والصلاة عليه هذه كلها امور مستحبة وليست بواجبة. قال مالك في المدونة لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج من فتنه حتى يستهل صارخا وهو من منزلة من خرج ميتا اذن فهذه الاحكام التي تتعلق بمن استهل صادقا انما هي على سبيل الاستقبال. ثم قال الشيخ ويكره ان يدفن السقف في الدنيا. ويكره ان يدفن الست في الظهر صدق العرب لا حقيقة من ولد طيب هذا لا يغسل ولا يصلى عليه مباشرة يلف ويدفن طيب اذا دفن فاين يدفن؟ هل هل يجوز هل يشرع ان يدفن في الدود ندخلو فدارو ولا يجب ان يدفن في مقبرة كسائر الموتى الاصل والواجب هو ان يدفن في المقبرة واقل ما يقال في دفنه في الدور هو الكرامة كما قال الشيخ ويكره دفن الصدق في السحر في الدور. الدور جمع دار. بمعنى ميقولش الإنسان لا هذا غي سقط لا بأس ان ندفنه هنا فيحفر حفرة. اه في البيت ويدفنه ويكفينه داخل البيت فيحفر حفرة ويدفنه داخلها. فلا يجوز هذا اقل احواله الكراهة. اذا قال لك الشيخ السخط وهو من خرج من بطن امه ميتا سواء كان قبل تمام خلقه ولا بعد تمام خلقه لا يدفن في الدابة لماذا قالوا يكره ان يدفن في الدار وخاصو تا هو في المقبرة؟ عللوا ذلك بعلل قيل من العلة التي ذكر قيل خوف ان يباع معها. ربما صاحب الدار مول الدار يبغي يبيعها فيباع اه ذلك القبر القبر ديال الصدق مع ذلك ومعلوم ان ذلك القبر يعتبر حبسا القبر يعتبر وقفا حبسا على على المدفون فاذا بيعت الدار بيع معها الحبس والحبس لا يجوز بيعه بيع معها الوقف ولا يجوز بيعه. وقيل خوف ان ينبش ان ينبشه مشتريها. ويشتريها ربما عارفش انه كيتسمى شي سقت مدفون اللي يشري الدار يبغي يحفرها ولا يدير فيها شي حاجة فينبش فينبش القبر ان نبش القبر محرم فنكون نحن سببا في نبش القبر فالدار ومن بعد من هنا سنتسبب في في نبش المشتري للدار للقبر اذا مشيتي للقبر فلا تسبح وقيل غير ذلك من العلاج فالحاصل المقصود ان اه السقط لا يدفن في النار الا كان الصدق مكيتدفنش في الدار فغيره من باب اولى نعم غيره اولى هذا غي الصدق لي تكلمنا انه لا يغسل ولا يصلى عليه وكذا ولو هو حكم اه الاموات لا لا يجوز ان يدفن في فغيره من باب اولى لا يدفن في الدنيا من صارخا ولا من كان كبيرا بالغا ولا غير بالغ آآ على كل حال غيرهم لا يدفنون في الدنيا الا ما استثني وهم الانبياء الانبياء مستثنون من هذا من هذا الاصل الذي ذكرناه فان الانبياء يدفنون حيث يقبضون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن نبي الا حيث قبض فالانبياء يدفنون حيث قبضوا في الاماكن التي قبضوا فيها. ومن عاداهم من الناس يجب ان يدفنوا المقابر في مقابر المسلمين مع المسلمين والا يدفنوا في مكان مخصوص. آآ من من علل النهي لا هي ان يدفن الناس في اماكن مخصوصة ان ذلك ذريعة لدعائهم وسؤالهم من دون الله وتوجيه العبادات لهم. من اسباب التي قد تكون وسيلة وذريعة للوقوع للوقوع في الشرك بالله تعالى ان يدفن بعض الموتات مكان مخصوص دون غيرهم من من موتى المسلمين. اذا الاصل ان الميت يدفن وسط مقابر وسط آآ قبول ولا يجوز ان يخص بقدر مخصوص لا يكون ذلك ذريعة الى عبادته من دون الله الى الشرك مع الله تبارك وتعالى. اذا هذا حاصل كلامي. ثم قال ولا بأس ان يغسل النساء الصبي الصغير اذا ست سنين او سبعين. ولا يغسل الرجال الصبية. ولا بأس ان يغسل النساء الصبي الصغير ابن ست سنين او سبعين. قال لك النساء لا بأس ان يغسلن صبي الذكر الصبي الذكر الذي لم يتجاوز سبع سنين ابن ست سنين او سبع سنين لا بأس يجوز للمرأة ان تغسل صبيا ذكرا وهو ابن ستين او سبع سنين وما هو دون ذلك. لا بأس بذلك هذا امر مرخص فيه. لماذا لأن الطفل الصغير ابن ست او سبع سنين لا تشتهيه النساء غالبا غالبا لا لا يشتهى من طرف النساء هذا الأمر الثاني انه يجوز للنساء النظر الى عورة الصغير العورة ديال الطفل الصغير ابن ست او سبع سنين يجوز للمرأة اليها فكما جاد النظر اليها يجوز يجوز مسها بان تغسله. وان جعلت خرقة بين آآ في يدها اه بين يديها وبين عورته المغلظة فذلك حسن. يستحسن ذلك وليس بلازم. اذا الشاهد ان المرأة آآ يجوز لها ان تغسل الصبي الصغير ابن ستين او سبعين فما دون ذلك فأقل لا بأس بذلك خاصة ان النساء يكثر تلبسهن بالاطفال فالنساء يكثر تلبس المرأة لأن المرأة في الغالب هي التي تغير ثياب الصبي اه وهي التي تغسل الصبي وهو صغير كل يوم مرتين او ثلاثة مرات وهي التي تغسل اه الطفل بعد كبره فالغالب ان المرأة هي التي تقوم بهذا فرؤيتها لعورة الصغير شيء معتاد تعتاده النساء تعتاده المرأة واضح؟ بخلاف الرجل غيجي معانا فرق بين الرجل والمرأة علاش؟ فرقوا بين الرجل والمرأة لأن المرأة رؤيتها ليد العورة ولمسها لها شيء معتاد منذ كون الصبي صغيرا سواء كان ذكرا او انثى امه في الغالب هي من تتولى شؤونه فان لم تكن اه امه فسائر النساء من حولها خادمة ولا اخت ولا كذا هي التي تقوم بذلك فإذا هذا شيء معتاد اه عند النساء يفعلون يفعلن ذلك مرات في اليوم الواحد. لهذا لا بأس ان تغسل المرأة الصبي الصغيرة ولو كان اجنبيا عنها ولو لم يكن ابنها ولا اخاها يجوز لها ان تفعل ذلك هذا بالنسبة للمرأة لكن بالنسبة للرجل قال ولا يغسل الرجال الصبيان لا يغسل الرجال الصبية الصبية ستين او سبع سنين ممن تشتهى عادة من او ممن يمكن ان تشتهى الرجل لا يوصل الصبي اللهم الا ان كانت صغيرة جدا اقل من ثلاث سنوات ثلاث سنين فأقل قالوا لا بأس ان يغسلها اقل من ثلاث سنين اما اذا كانت اكثر من ثلاث سنين فلا يغسل على المشغول في المسألة كتاب لكن لا يغسلها على على المشروع لما علم من الفرق بين الرجل والمرأة فالرجل ليس معتادا ان ينظر الى الى عورة الصبيان وليس معتادا ان يمسها وان يغسلها لانه لا يتولى هذه الامور هذه من شؤون النساء ليست من شؤون الرجال فليس معتادا على ذلك. اذا فسدا للذريعة قانون الرجل لا يغسل الصبيات. قال قال ولا يغسل الرجال الصبيات. واختلف في ان كانت لم تبلغ ان تشتغى يعني لكان كما قلت اقل من ثلاث سنين لم تبلغ حدا تشتهى يمكن ان عادة طبعا وعادة قالك فاختلف منها والاول احب الينا اختلف فيه اذا كاين لي قال بالجواز يجوز وكاين لي قال لا يجوز وشنو الذي اختاره الشيخ؟ الأول اللي هو قال والأول اللي هو ولا يغسل الرجال الصبية احب بمعنى الأحسن ان لا يتولى وجوه تغسيل الصبي بهذا ما اختاره الشيخ والقول الآخر عندنا في المذهب انه لا بأس ان يغسل الرجل الصبية خاصة اذا كانت لم تبلغ ثلاث سنوات اقل من ثلاث سنين لا حرج لماذا؟ لانها لا تشتهى عادة هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله جميعا. قال الامام بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله باب في الدعاء وفي بيان ما من عبده الطفل اراد به العموم ذكرا كان او انثى. قال بعض وباللغة وقال للذكر طفل وانثى طفلة. وحده سنة فاقل. وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ. وفي بيان الصلاة عليه من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من الاطفال. وفي بيان غسله اراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله. وانما فسرنا هذا وما له بارادة مذكورة لا ما يعطيه ظاهر لفظه. لانه هو المذكور في هذا الباب. وانما افرد هذا الباب عما قبله لان في احكاما تختص بالطفل الاستهلاك وغسل الصغير ونحو ذلك. وقد امتلأ الدعاء وقد ابتدأ الدعاء بقوله تثني على الله تبارك وتعالى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تقول اللهم صلي على الله تعالي تمجده وتعظمه وتحمده سبحانه وتعالى بمعنى تبدأ دعاءك هذا في السماء على الارض. نعم قال ثم تقول اللهم اي يا الله انه اي الطفل او الميت عبدك وابن عبدك وابن وفي نسخة بدله وما قبله وابن عبدين. نعم. انت خلقته اي انشأته ورزقته وانت امدته في الدنيا وانت تحييه في الاخرة اللهم فاجعله لوالديه اللهم فاجعله لوالديه على الفاكهان رويناه بكسر الدال فيدخل فيه الاجداد والجدات واذا قيل وثقل به موازينهم بصيغة الجمع ولو كان بالفتح لقال موازينهما الى اخره. سلفا اي متقدمة وذخرا بدار المعجمة اي مدخرا في الاخرة والادخار في الدنيا بدار مهمل. وفرطا بمعنى سلفا واجرا عظيما وثقل به اي باجر مصيبته موازين اي موزوناتهم واعظم اي كسر به اي لاجل مصيبته اجورهم. ولا تحرمنا واياهم اجره. هي اجر شهود الصلاة عليه. ولا تفتنا واياهم بما بما يشغلنا عنه. اللهم الحقه بصالح سلف اولاد المؤمنين في كفالة اي حضانة ابينا ابراهيم الخليل عليه افضل والسلام وابرله دارا اي في الاخرة خيرا من داره اي في الدنيا وابليه اهلا اي قرابة في الاخرة خيرا من اهله اي من قرابته في الدنيا جواري بالانبياء والصالحين يؤانسونه. وعافه ان ينجيه من فتنة القبر. وهي عدم الثبات لسؤال منكر ونكير وضمت القبر اذ لابد منها لكل احد كبيرا كان او صغيرا مؤمنا كان او كافرا. لكن ضمها للمؤمن ضم شفقة كضمة الوالد لولدها وتقول مرحبا بمن بمن كنت احبه وهو على ظهري فكيف فكيف الان وهو في بطنه وضمة الكافر ضمة عذاب حتى تختلف اضلاعه. وتقول لا مرحبا بمن كنت ابغضه وهو على ظهري فكيف الآن وهو في بطنه؟ روي هذا روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القبر يقول هذا لكنه لا يصح وعافه من عذاب جهنم تقول ذلك اي كلما تقدم من الثناء على الله تعالى الى هنا في كل اي بعد كل تكبيرة ما عدا الرابعة عند بعضهم وبعدها عند بعضهم. وتقول بعد الرابعة ان شئت اللهم اغفر لاسلافنا هما بالمعنى الواحد واغفر لمن سبقنا بالايمان. اللهم من احييته فاحييه على الايمان الكامل. ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. يعني شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ثم بعد ان تفرغ من هذا كله كتسليمك من الصلاة ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يغسل ولو تحرك او بال او عطس او ردع يسيرا وهذا النهي على جهة كراهة. اما من استهل فله حكم الحياة في جميع اموره. وان مات بالفور بلا خلاف. ومن ومن احكام من لا يستهل انه لا من تقدمه بالموت ولا يورث ما تصدق به عليه او وهب له وهو في بطن امه لان الميراث فرع فرع ثبوت الحياة فرع لان الميراث فرع ثبوت الحياة ويكره ان يدفن الصدق بتسليط سين المهملة وهو ما تسقطه المرأة قبل تمام خلقه في الدود. قلب تمام خلقه قال لك وهو مات قال لك الاولى ان يقول من لم يستهل صالحا ولو تمت خلقته. قال لك الأولى ان يقول من لم يستهل صارخا ولو تمت هنا من لم يستعد سواء سقط قبل الفيقة ولا بعدها نعم الضم والكسر والفتح المهملة وهو ما تسقطه المرأة قبل تمام خلقه في الدور خوفا من ان تهدم الدار فتنبش عظامه وايضا فانه قد فانه قد يحتاج الى بيعها فيدخل الحبس في البيع ولا يكون ذلك عيبا في الدار بخلاف دفن الكبير فانه عيب بها ولا بأس بمعنى ويباح ان يغسل النساء الاجانب الصبي الصغير قبل ست سنين من ست سنين او سبع اي سبع سنين او ثمان سنين ولا اذا زاد على ذلك ويغسلنه بحضور الرجال ولا يسترن عورته لانه يجوز لهن ان ينظرن الى بدنه. ولا يغسل الرجال الصبية وهذا على جهة المنع اتفاقا ان كان ممن تشتهى ان كان ممن تشتهى كبنت ست سنين او سبع ويغسلونها ان كانت رضيعة اتفاقا اختلف فيه اي في غسلها ان كانت غير رضيعة وكانت ممن لم تبلغ ان تشتهى كبيت ثلاث سنين فاجازه اشهر قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين واربع وخمس ومنعه ابن القاسم لان مطلق الانوثة مظنة الشهوة اختاره الشيخ بقوله والاول اي ترك الغسل المشار اليه بقوله ولا يغسل الى اخره احب الينا. قال ابن قال ابن عمر قال المحشر هنا واعلم انه لا يلزم قال قبل هذا آآ ولا يخفى على المحسنين واعلم انه لا يلزم من جواز النظر التغسيل. لا يلزم من جواز النظر التسليم انا ماشي اي واحد يجوز له النظر الى العورة يجوز له مسها لان التغسيل يقتضي المس فلا يلزم من جواز النظر الى العورة جواز للصيام انا واعلم انه لا يلزم من جواز النظر التغسيل الا ترى ان من زاد على الثمن ولم يرافق لا يجوز تغسيله ومع ذلك يجوز النظر له بالنسبة للنساء فوق تمن سنين لكن مزال مبلغش فيجوز النظر الى عورته لكن لا يجوز ان تغسله. والحاصل ان المراهق لا لا تنظر اليه اي المرأة ولا تغسله. والمجاوز للثمان ودون المراهق تنظر لعورته ولا تغسله لان التغسيل فيه السلام عليكم وابن ثمان فأقل تنظر الى عرسه وتغسله واضح؟ اذا المرا بالنسبة لها مع الصبي قال لك ان كان ثمان سنين ثمان سنين فأقل تنظر الى عورته وتغسله. وان كان قد بلغ راهق لا تنظروا الى عورة ولا تغسلوه اه من ثماني سنين ودون المراهقة تنظر الى عورته لكن لا توسل قال ابن عمر ظاهر ما ذكره المصنف في المحرم في المحرم وغيرها. وهذا القول وقيل هذا في الاجانب. واما ذا المحرم فيجوز له غسلها. ويستحب له سترها. واما الاجنبي يجب عليه ان يستر عوراتها. نعم. قال هنا والظاهر انه يستحب له على هذا ان يلف على يديه فرقة بمعنى ويستحب له سترها اذن الى كان غيسترها يستحب ان يلف فرقة واما الاجنبي فيجب عليه ان يستر عورتها المناسب ان يقول واما الاجنبي فلا يجوز ان يغسلها اي على كلام ابن قاسم. واما رؤيته من غير تغسيل فيجوز قطعا. والحاصل انه يجوز للرجل واولى المراهق اي ان ينظر لعورة من لم تشتهى وكانت بنت ثلاث سنين فاكثر ولا يجوز له التغسيل فأكثر