﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:47.650
منظرة للغة والحق لا خديقة وقد يعلل بما تركب ومن عليه علة بما قد اذهب        نعم لانها تكون حينئذ مانعة يعني ماشي علة واضح اذا كانت العلة تقتضي ضد حكم اذن فهياش

2
00:01:48.650 --> 00:02:38.500
كالمانع فتذكر في المانع هذا هو وجه الاعتراض قال  مانع انا لا يخرج   اذن هذا جواب هذا جواب من الصفوي عما اورده الناصر انه هو الجواب ان العلة هنا عللت حكما عدميا

3
00:02:38.700 --> 00:02:58.300
هو قال اذا كان الوصف علة لضد تكمل لا كان مانعا واضح؟ بمعنى ليس علة هو مانع لماذا اجاب الصفوي؟ قال لك لا هي علة لحكم عدمي لان الحكم المعلل قد يكون وجوديا عدميا

4
00:02:58.400 --> 00:04:23.850
لتطويل سن بني قاسم العبادي  الانتفاءة قبر نعم والخفي لا يعرف الخفي شنو هو؟ ما معنى الخفي لا يعادي الخفي اللول شنو المقصود به ها الوصف المعلل به لا يعرف الخفي شو الخفي الثاني

5
00:04:25.450 --> 00:04:45.900
ها حكم الفرع الحكومة الفرعية خفي مجهول غير معروف فاذا كانت العلة خفية لا تعطينا حكم الفرائض هذا هو معناه الخفي لا يعرف  الخفي الخفي الاول نوصفه متل الرضى والغضب والعلة يعني

6
00:04:46.000 --> 00:07:01.550
لا يعرف الخفية اي حكم الفرع قال  مم  فان له  هذا الظاهرة لكن يمنع هذا الظاهر تمثيل للحكم الضابطة للحكم لأن الوصفة يكون ضابطا للحكمة مم  للحكم التي هي موضوع كلامه هنا

7
00:07:15.700 --> 00:07:32.500
واضح الآن وجه الإعتراض اذن اه المؤلف رحمه الله الأصلي كلامه ككلام ابن الحاجب رحمه الله في شرائط العلة قال يعني ان من شروط الوصف المعلل به ان يكون منضبطا

8
00:07:32.950 --> 00:07:55.700
و لأنه يراد لتعريف الحكم وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكومة المشقة في السفر الى اخره ثم قال لك لكن يمنع هذا الظاهرة تمثيل المصنف للاوصاف وظاهر النظمي ان الوصف الذي من شرطه الانضباط هو الوصف الضابط للحكمة لا نفس الحكمة

9
00:07:55.750 --> 00:08:21.700
واضح؟ بمعنى اش تكلم؟ كيتكلم على الوصف الضابط للحكمة لا على نفس الحكمة لكن التمثيل مثل اه ما مثل به هي امثلة للحكمة لا للوصف الضابط للحكمة. واضح اذن ظاهر كلامه انه يتحدث عن الاوصاف الضابطة للحكمة لكن في الامثلة مثل للاوصاف الضابطة للحكمة بالحكمة

10
00:08:21.700 --> 00:08:49.150
فقال لكن يمنع هذا الظاهرة تمثيل المصنف للاوصاف غير المنضبطة الضابطة للحكم باش للمشقة والرضا والمشقة والرضا هنا هما الحكمة واضح الكلام قال ادهما شوف التعليل من الحكم المجردة المختلف في جواز التعليل بها لا من الاوصاف الضابطة للحكم التي هي موضوعها

11
00:08:49.150 --> 00:09:11.800
تلاميذه هنا هو علاش كان كيتكلم عالوصف ضابط الحكمة والدليل على ذلك انه قال الا فحكمة بها يناط وبمعنى الا ما كانش الوصف منضبطان ظاهرا فعاد نتاقلو للتأليل بالحكمة لكن لما اراد ان يمثل للوصف غير المنضبط وللوصف غير

12
00:09:11.850 --> 00:09:31.700
اه الظاهر ما تا لا باش للمشقة والرضا وهما الحكمة واضح؟ هوما ماشي وصفة نضابطة لا هوما الحكمة قال اذ هما من الحكم المجردة مختلف في جواز التعذيب بها فيها ثلاث اقوال لا من الاوصاف الضابطة للحكم التي هي موضوعك

13
00:09:31.700 --> 00:09:51.400
مفهوم الكلام قال فهما كاختلافي فهما اش يلاه احسنت فهما اي المشقة والرضى فهما اي المشقة والرضا كاختلاط الانساب وضياع المتاع المذكورين بعد هذا. لانه بعد ملي غيجي يتكلم على الحكمة في قوله الا فحكمة

14
00:09:51.400 --> 00:10:10.100
بها يناضل باش غايمتل الحكمة غيمتل ليها باختلاط الأنسب وضياع المتاع قالك المشقة والرضا متل اختلاط الأنساب وتعديل الأمثلة كلها بربعة امثلة للحكمة مفهوم ولذلك سيستشعر ذلك وسيستدركه بكلام يأتي بإذن الله

15
00:10:10.450 --> 00:11:02.150
قال زد الا  فانه سبب جعل الزنا سبب وجوب الحد اذن لاحظ فكلامو الآن قال يعني ان الوصفة اذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة لان الوصفة اذا جاز التعليل به فاول الحكمة لانها اصله اصل الشيء لا يقصر عنه. ثم قال ولأنها نفس المصلحة وهذا فيه

16
00:11:02.150 --> 00:11:19.500
كما سيأتي ان شاء الله لان الحكمة هنا غير الحكمة الحكمة فيما سيأتي ان شاء الله شاهد ولأنها نفس المصلحة في نظر سيأتي ايضاحه ماشي هذا المقصود ثم قال وهذا هو سبب ورود الشرائع فمن الحكمة زد

17
00:11:19.850 --> 00:11:40.950
اختلاط الانساب فمن الحكمة اختلاط الانساب وكضياع المتاع وكذلك نقول له فمن الحكمة المشقة ومن الحكمة ايش الرضا واضح الكلام؟ هذه كلها من الحكم وفرق بين الحكمة والمصلحة كما سنبين ان شاء الله

18
00:11:41.600 --> 00:13:12.000
زيد قال نعم عدم انضباط الوصل نعم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وفيه امران نظرا اولهما  نعم مم قال القرافي يعني في شرح تنقيح مم لكن جميع نعم

19
00:13:13.100 --> 00:13:37.650
حكم مع علل منضبطة ويقصد بالعلال ياش المظان لانها يعلل بها حكم اي حكم غير منضبطة مع علل منضبطة المشقة غير منضبطة لكن معها علة منضبطة وهي السفر وهكذا قال

20
00:13:40.950 --> 00:16:20.650
الجواب    لا نفس  لا نفس ان تكون وصفان ضابطا لحكمة لا نفس الحكمة نفسه لاعب    ها هي فيها المناسبة وليس فيها الانضباط قال    سمعنا قال السعد في حشيته لوجهين شناهوا لوجهين؟ لماذا

21
00:16:24.150 --> 00:16:46.450
ما هو الشيء الذي لوجهين  لا لا وقيل لا يجوز هاد القول الثاني وقيل لا يجوز قال السعد لوجهين هادوك الناس لي قالوا لا يجوز التعليل بالحكمة قولهم ذلك مبني على امرين

22
00:16:46.600 --> 00:17:10.700
واضح؟ هاد لوجهين راجع لقوله اش لا يجوز لا يجوز لوجهين ها هو غيبينو لي ان شاء الله احدهما  نعم لم يقع من الشارع ربط حكم بحكمة بالاستقراء. واضح زيد

23
00:17:20.100 --> 00:17:41.150
مئنة المئنة واللازم منتف لانه قد اعتبر المضان حيث نطأ الى اخره. اذا الوجه الاول واضح قال لك بالاستقراء لم يقع هذا من الشارع ثانيا قال لو جاز لم يعتبر الشارع المضان عند تحقق خلوها عن الحكمة

24
00:17:41.250 --> 00:18:04.900
بمعنى لو جاز من الشارع الحكيم جدلا انه يربط الحكم بالحكمة لو كان هذا جائزا لم يجوز ان يربط الحكم بالمظنة عند تحقق خلوها من الحكمة الماضينا مثلا جواز قصر الصلاة

25
00:18:05.950 --> 00:18:28.050
جواز قصر الصلاة الحكمة الباعثة عليه ياش؟ هي المشقة والمظنة مظنة المشقة مظنة وجود المشقة هي السفر الشارع الحكيم اعتبر السفر ولو تحقق خلوه من المشقة في جواز القصر ولا لا

26
00:18:28.500 --> 00:18:50.450
اعتبرو هدا هو معنى كلامو لو جاز اي التعليل بالحكمة ربط الحكم بالحكمة قال لك لو جاز لم يعتبر الشارع المضان كالسفر عند تحقق خلوها عن الحكمة كالمشقة وحنا قد وجدنا ان الشريعة اعتبر المظان مع تحقق قلوها من الحكمة ولا لا

27
00:18:50.500 --> 00:19:07.950
اعتبر السفر مع تحقق ياش مع تحقق عدم وجود المشقة قال اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة بمعنى على هذا لو ان الشارع الحكيم لم يعتبر المضان عند تحقق خلوة عن الحكمة

28
00:19:08.050 --> 00:19:33.500
ليش؟ لكان حينئذ لا عبرة بالمظنة المظنة هي محل ظن وجود الحكمة ما ضمن هذه مفعلة اسم ظرف مكان  محل ظني وجود الحكمة واحد المحل واحد المكان يغلب على الظن وجود الحكمة فيه. السفر كيغلب على الظن

29
00:19:33.500 --> 00:19:52.450
غالبا ولاحظ ملي كنقولو ظني بمعنى انه لا لزوم مكاينش تلازم لكن يغلب على الظن وجود الحكمة اللي هي المشقة في السفر هذه هي المظنة قال في مقابلة مئنة شفنا في مقابلتها اي عند تحقق انتفاء المئنة والمئنة هي الحكمة

30
00:19:52.550 --> 00:20:11.600
من اسمائها المئنة المئنة ياش هي نفس الحكمة والماء وهذا هذا حتى هو قد يكون متفرعا عندهم على الأمر العقدي لأن المئنة في اللغة العربية هي العلامة مئنة هي العلامة تطلق على العلامة

31
00:20:13.350 --> 00:20:35.950
ومن القواعد المشهورة في هذا الباب يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة في هذا المظنة تنزل منزلة المئمة شنو معنى هاد القاعدة هادي دابا الآن السفر شرع لأجل المشقة واضح فان لم تكن المشقة يشرع لاجل السفر اذا المشقة حكمة

32
00:20:36.150 --> 00:20:58.000
والسفر المشقة مئنة والسفر مظنة فالاصل في القصر انه شرع لاجل اش المشقة هادي هي المأنة فإذا انتفت المئنة فالمظنة تنزل منزلة مئنة المظنة اللي هي السفر تنزل منزلة المئنة اللي هي المشقة

33
00:20:58.300 --> 00:21:16.600
اذن الشاهد قال لك اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة مئنة الا عبرة واش هو يقرر قاعدة الان ولا يقصد بناء على ما سبق قول الفقيه لا بناء يرتب هاد الجملة هادي مترتبة على ما سبق لا يقرر قاعدة

34
00:21:16.650 --> 00:21:29.750
ما الذي عليه الجمهور انه اش تعتبر المظنة عند انتفاء الماء ان ماشي لا عبرة بها غي بمعنى كيقول لك لو جاز لم يعتبر الشارع المضان عند تحقق خلوه عن الحكمة

35
00:21:29.750 --> 00:21:45.500
اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة حينئذ حينئذ هذا غي من باب الإلزام ثم قال لك واللازم منتف شنو هو اللي هو ولازم منتف ما هو اللازم المنتفي؟ ما هو

36
00:21:46.700 --> 00:22:04.600
ولا سي نبيل عبر عليك لازم المنتفي هو عدم اعتبار المغان عند تحقق خلوها عن الحكمة ولا ديك العبارة اللي ختم بها لا عبرة بالمظنة في مقابلة المئنة هاد اللازم باطل ولا صحيح

37
00:22:05.400 --> 00:22:21.000
باطل منتف غير صحيح علاش باطل؟ ما الدليل على بطلانه هو اننا وجدنا الشارع الحكيم اعتبر المظان مع تحقق خلوها عن الحكمة اذا هاد اللازم ما صحيحش واذا بطل اللازم بطل

38
00:22:21.600 --> 00:22:41.900
قال واللازم منتفين علاش منتفي لانه اي الشارع الحكيم قد اعتبر المظانة مع خلوها عن الحكمة حيث ناط الترخص بالسفر وان خلا عن المشقة اللي هي الحكمة مفهوم الفقيه زيد قال كما في

39
00:22:46.400 --> 00:23:12.800
نعم نعام كما في الملك المالك المرفه واش الملك يقراها  كما في الملك المرفه في السفر ملك ملك ديال مكان معين سافر سفرا مرفها لم يشعر فيه بادنى مشقة الملك راك عارف الملك الى سافر عامة الناس

40
00:23:12.850 --> 00:23:32.850
حمل من من قصره ولا من داخل بيته في هودج او نحوه ووضع في اريح مكان واحسنه واطيبه هذا السفر المرفه كلشي حداه حداه الماكلة حداه الشراب حداه الناس كينششو عليه الصهد كيجيه البرد فهمتي سفر بو رفاش

41
00:23:32.850 --> 00:23:54.600
معنى سفر مرتب بمعنى لا يشعر فيه بالمشقة ومع ذلك يجوز له يترخص بالقصر يترخص بقصر الصلاة كما في هذا مثال ديالاش ديالاش ديال وجود المظنة دون المئنة الماظين اللي هي السفر كاينة والمئنة اللي هي المشقة غير موجودة هذا المثال ديالها

42
00:23:54.950 --> 00:24:16.000
كما في الملك المرفه في السفر فيجوز له ان كيقصرو الصلاة مع عدم وجود الحكمة لي هي المشقة قال  نعم لاحظ الآن في الحضر اذا وجدت المشقة في الحضر اي الحكمة كاينة

43
00:24:16.450 --> 00:24:34.550
ولا يناط بها الحكم اللي هو جواز القصر قال وان اشتمل على المشقة كالحمارين لي كيخدمو كيهزو التقل للناس في اليوم الحار عندهم مشقة ولا لا قولوا لهم مشقة ومع ذلك لا يجوز لهم القصر. اذا فالامر باش مرتبط

44
00:24:34.700 --> 00:24:52.850
بالمظنة ولذلك سبق معنا في كلام صاحب المعيار ان المظنة ابدا منضبطة الماظيين منضبطة دائما الشارع ربط القصر بالسفر اذن متى وجد السفر وجد القصر؟ منضبطة لكن الحكمة لا تنضبط

45
00:24:53.250 --> 00:25:46.400
قال نعم زيد من التعليل بها بماذا للحكمة بالحكمة يلزم من التعليل بها النقد اما المظنة قلنا راها منضبطة التعليل بالمظنة تعليل بوصف منضبط ابدا نعم قال مم واضح دابا الآن قررنا ان هادي هي الحكمة ياك

46
00:25:46.450 --> 00:26:12.450
ها هو غادي يبطلها زيد قال فلو جزء خبر فقد صار مم ولم يقل به احد فقد وجدت العلة دون حكمها العلة لي هي الحكمة لاننا دابا بغينا نعلنو بالحكمة وقلنا ملي كنعللو بالحكمة تصير الحكمة

47
00:26:12.450 --> 00:26:32.950
علة اذا فقد وجدت العلة دون حكمها شنو هي العلة التي التي وجدت ان جزءا من المرأة ايش؟ صار جزءا من من من ذلك الشخصي من ذلك الولد ومع ذلك لا تكون امه ولا تسبت

48
00:26:33.050 --> 00:26:55.600
الحرمة بينهما  قال اذن هذا واش كيتسمى اش كيتسمى النقد وغيجي معانا ان شاء الله من القوادح شنو هو شنو المقصود بالنقد؟ المقصود بالنقد ان يبين المعترض في محل من المحال وجود العلة دون الحكم. منها وجود

49
00:26:55.650 --> 00:27:15.950
كما سيأتي ان شاء الله هكذا ان يبين المعترض فمحل من المحال وجود العلة دون الحكم دون الحكم نتا عللت الحكم بعلة غيقولك هاد العلة اه باطلة ومقدوح فيها بالنقد. شنو هو النقد؟ هو تخلف الحكم عنها في سورة من الصور

50
00:27:16.050 --> 00:27:33.750
واضح النقد؟ اذا النقد ما هو هو تخلف الحكم عن العلة يقولك هاهي العلة لي علتي بها كاينة فهاد المحل ومكاينش معاها الحكم اذن هادي ليست صالحة من قال وفيها خلاف سيأتي عبد القادر فيه خلاف النقض فيه خلاف سيأتي ان شاء الله

51
00:27:34.450 --> 00:28:19.350
بل مشككة غيرة بل مشككة بل كانت مشككة  نعم موجودن مع ضعف هذا هو معنى بضعف موجود مع بمعنى واخا هو موجود بقلة الشاهد راه موجود هاد الحكمة موجودة اللي هي اختلاط الأنساب هو غايبين لك في سورة ذلك قال

52
00:28:19.550 --> 00:29:22.500
في تفريق الأبناء في مواضع عن امهاتهم حتى لا يعرفنهم ومع ذلك هذا ليس موجبا للحد قال  موانع خبر اسم ان والفطري للقصر والفطر في السفر بمعنى اش معنى فلذلك يعدل عن التفريغ؟ فلذلك يعدل عن التعليل عن تعليل الحكم بالتفريق

53
00:29:22.550 --> 00:30:17.000
الى تعليله بالزنا ويعدل عن تعليل الحكم بالمشقة الى تعليله بسفر اربعة برود. لماذا لعدم انضباط التفريق وعدم انضباط الحكمة غير منضبطة يلا   حاسبو ثم قال رحمه الله وهي التي من اجلها نصف جرى علة حكم عند كل من دار

54
00:30:17.250 --> 00:30:34.750
خلاصة كل ما سيأتي ان شاء الله وسنسرده كلمة كلمة لكن حاصل ما سيأتي من الكلام وهو تحرير جيد ذكره المؤلف تحرير جميل جدا هو ان الحكمة لها اطلاقا حكمة تطلق على معنيين

55
00:30:36.700 --> 00:31:03.800
وكل اطلاق يبين المقصود منه السياق والمحل فين ذكرات هاد الحكمة؟ اين تحدث عنها هنا او في باب سيأتي او في محل اخر على حسب الاطلاق الاطلاق الاول ان الحكمة تطلق ويقصد بها شوف اسيدي يقصد بها الامر المناسب او الوصف المناسب الذي لاجله

56
00:31:03.800 --> 00:31:23.900
صار الشيء علة يترتب عنها يترتب عن العلة حكم ثم يترتب عن ذلك الحكم تترتب عنه مصلحة. انا نعاود نوضح هادشي مزيان ان شاء الله الأستاذ اذن الإطلاق الأول المقصود بالحكمة ماذا

57
00:31:24.250 --> 00:31:50.700
الأمر المناسب او كنت تنوصف المناسب التي لاجل الذي لاجله يصير وصف ما واحد الوصف من الاوصاف علة لحكم ويترتب على ذلك الحكم وجود مصلحة اذن على هاد الإطلاق الأول لي تكلمنا عليه الآن فرق بين الحكمة والمصلحة الحكمة ماشي هي نفس المصلحة لا فرق بينهما

58
00:31:51.050 --> 00:32:15.900
الحكمة هي منشأ العلة والعلة ترتب عنها الحكم ولما وجد الحكم وجدت ترتب عن ذلك الحكم الذي قرره الشارع ثبوت ووجوب بدون مصلحة وآآ ملي كنقولو ترتب على ذلك وجود مصلحة يدخل في المصلحة جلبها او دفع

59
00:32:15.900 --> 00:32:33.800
هادي لأن دفعة المفسدة من جملة المصالح اذا فعل هذا الاطلاق الاول اللي ذكرت لكم الان فرق بين الحكمة والمصلحة واش واضح اذن الحكمة شنو هي هي منشأ العلة هي وصف لأجله

60
00:32:34.000 --> 00:32:55.900
اه كان سبب ما من الاسباب علة للحكم ثم ترتب عن شرع ذلك الحكم وجود مصلحته اذا ففرق بين الحكمة والمصلحة على هذا الاطلاق الاول. وهاد الحكمة بهذا المعنى هي التي اختلف في جواز التعليم بها على ثلاثة اقوال

61
00:32:55.950 --> 00:33:05.950
هي لي كنا دكرنا قيل يجوز وقيل لا وقيل ان كانت منضبطة اذن الحكمة التي اختلف فيها على ثلاثة الاقوال واش يجوز التعديل بها ولا لا يجوز التعديل بها؟ اش المقصود بها

62
00:33:07.500 --> 00:33:30.250
الحكمة التي هي خلاف المصلحة التي ليست هي المصلحة الحكمة بوحدها والمصلحة بوحدها اذن المراد بها الأمر المناسب التي الذي لأجله صار وصف ما علة للحكم هذه مالها هي التي اختلف فيها على ثلاثة اقوال وهي غير المصلحة ماشي هي المصلحة المصلحة هي الشيء الذي ترتب على الحكم

63
00:33:31.600 --> 00:33:49.300
والحكمة هي منشأ علة الحكم ففرق بينهما وحنا نوضحو ان شاء الله هادشي بالأمثلة مفهوم هذا هو الإطلاق الأول الإطلاق الثاني ان يراد بالحكمة نفس المصلحة واضح؟ كنقولو حكمة هذا الشيء اي

64
00:33:49.850 --> 00:34:05.050
المصلحة المترتبة عن الحكم هذا اطلاق اخر الحكمة بهاد المعنى الحكمة هي المصلحة المترتبة على الحكم الحكمة بهاد المعنى هل يجوز بها لا يجوز التعليل بها اجماعا بلا خلاف اتفاقا

65
00:34:06.050 --> 00:34:21.950
واش واضح الفقيه اذن الحكمة التي وقع الخلاف في جواز التعديل بها على ثلاثة اقوال واش هي المصلحة؟ لا هي منشأ اش؟ العلة هي الامر او الوصف المناسب الذي لاجله

66
00:34:22.300 --> 00:34:41.450
سارت العلة علة وهي غير المصلحة هي اللي فاتت الأقوال وهذا هو الإطلاق الأول وهو المراد في قول الناظم الا فحكمة بها يناضل وهو المراد ايضا بقوله هنا وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى هي هادي

67
00:34:41.900 --> 00:34:59.850
واما الاطلاق الثاني وهو اطلاق الحكمة على نفس المصلحة الحكمة هي المصلحة فهذه لا خلاف بعدم جوازه لا يمكن التعليل بها اصلا يتعذر ذلك. لم يقل احد بانه لا يعلل بها قولا واحدا

68
00:35:00.200 --> 00:35:16.450
لأن المصلحة شنو هي هادي؟ المصلحة هي شيء يترتب على تشريع الحكم كيتشرع داك الحكم وتترتب عليه مصلحتهم فهذه لا يمكن بها احد اصلا ولم يقل به احد. وهي التي ستأتي ان شاء الله بعد

69
00:35:17.300 --> 00:35:38.050
ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري عانيت الحكمة منه ضروري الى اخره هاديك الحكمة بمعنى المصلحة ستأتي وهاد الخلط بينهما الفقيه راه وقع لبعض الشراح وبعض المحشين على الجمع وغيره من كتب الاصول بمعنى هاد الخلط

70
00:35:40.800 --> 00:36:03.600
وقع لبعض الأئمة بعض العلماء ماشي امر هين ماشي امر سهل لكن نبه عليه بعض المحققين شنو هاد الخلط الذي وقع؟ ان بعضهم يفسر احيانا الحكمة بالمصلحة في الموضع الذي يراد بالحكمة فيه اش؟ الامر المناسب

71
00:36:03.750 --> 00:36:23.050
فيحتاج الى تكلف والى تأويل فيقع الخلط. وقد نبه بعض المحققين على هذا لا راه فرق بين الحكمة هناك والحكمة هنا الحكمة في ذاك المبحث والحكمة في مبحث اخر فلذلك الذي يفسر الحكمة بالمصلحة مطلقا يقع له اش

72
00:36:24.300 --> 00:36:42.650
يقع له الاضطراب في كلام المصنف فيتأول كلام المصنفين ويجعل له تقديرات ونحو ذلك مثال ذلك ليظهر مثلا الحكمة بالمعنى الأول اللي هو الأمر المناسب لتشريع الحكم شنو هو مثاله؟ كالمشقة

73
00:36:43.050 --> 00:37:06.900
الحكمة هي اش؟ هي المشقة علاش؟ لأن المشقة واحد الوصف وصف مناسب وقلنا لا يلزم من المناسبة الإنضباط وصفو مناسب لأجله صار السفر علة للحكم الذي هو الترخص الذي هو جواز قصر الصلاة شوف الفقيه

74
00:37:07.150 --> 00:37:34.600
المشقة حكمة لأجلها صار الوصف الذي هو السفر المظن. صار الوصف الذي هو السفر اش علة للحكم الذي هو جواز القصر وشنو ترتب على جوازي؟ دابا الآن الحكم اللي تبت هو جواز قصري. وجواز القصر ترتبت عنه مصلحة وهي اش

75
00:37:35.250 --> 00:37:59.850
وهي التخفيف او هي دفع الضرر او هي او هو تقليل المفسدة هادي هي المصلحة او قل المصلحة التي ترتبت هي رفع المشقة الفرق بين المشقة ورفعها المشقة حكمة اختلف في التعليل بها على ثلاثة اقوال ورفع المشقة شناهو هذا؟ هذه مصلحة ترتبت على الحكم لا

76
00:37:59.850 --> 00:38:14.750
خلافة في عدم جواز التعليل بهذه لم يقل بجواز التعليل بها ولذلك لي فسر الحكمة بالمصلحة كيجي لقول المصنفين كالمشقة فيؤولها يقول اي رفعها ليس الامر كذلك ماشي المشقة اي رفعها

77
00:38:14.750 --> 00:38:34.650
لا المشقة اي المشقة هاديك هي الحكمة التي اش ان تكونوا منشأ للعلة ورفع المشقة ديك المصلحة المترتبة على الحكم وسبب الخلط هواش هو اننا قلنا الحكمة قد تطلق على المصلحة. احيانا قد يعبرون بحكمة ويريدون بها نفس المصلحة

78
00:38:35.150 --> 00:38:47.850
فبسبب ذلك وقع الخلط واضح اذن الحكمة قلنا هي التي من اجلها صار الوصف علة كما قال لك الناظيم وهي التي من اجلها من اجلها صار الوصف علة اذا المشقة

79
00:38:47.850 --> 00:39:04.150
من اجلها صار السفر علة للحكم اه من اجلها صار السفر علة للحكم وبعد ان شرع الحكم الذي هو جواز القطري ترتبت عنه مصلحة وهي اش؟ تخفيف ولا تقليل الضرر او رفع المشقة وضع ذلك من المعاني

80
00:39:06.800 --> 00:39:24.950
وهاد المصلحة لي ترتبت يمكن ان نطلق عليها انها اش حكمة نقولو وترتب على هذا الحكم حكمة اي مصلحة شنو المراد بالحكمة حينئذ رفعوا المشقة ولا دفعوا الضرر هذه الحكمة لي ترتبت على الحكم

81
00:39:25.000 --> 00:39:41.500
هل يجوز التعليل بها؟ قول اسي محسن المصلحة لي ترتبت عل الحكم قلنا يمكن ان نطلق عليها حكمة العلماء قد يطلقون عليها هاد الحكمة بهاد المعنى بمعنى المصلحة هل يمكن التعليل بها؟ قولا واحدا

82
00:39:41.500 --> 00:40:02.050
اذا لم يقل احد بجواز التعذيب بها اذن شنو هي لي فيها ثلاثة الأقوال لي سبقت معنا هي الحكمة التي من اجلها صار الوصف علة مفهوم اذن هاد هاد الشي اللي دكرنا الان هو خلاصة ما سيذكر في كل الكلام الاتي بخلاصته واضح الكلام

83
00:40:02.100 --> 00:40:27.900
اذن الخلاصة ان حكمة لها اطلاقان الاطلاق الاول تطلق ويراد بها الوصف الذي من اجله صار وصف اخر علة للحكم وهي التي من اجلها وصف جرى علة حكمه كالمشقة من اجلها كان السفر علة للحكم الذي هو جواز القسم

84
00:40:28.600 --> 00:40:47.100
ويترتب على الحكم مصلحة بلا شك اي حكم شرعه الشارع الحكيم تترتب عليه مصلحته. والمصلحة المترتبة هنا هي دفع المشقة او رفع ادعوها قل ما شئت هادي مصلحة والحكمة هي نفس المشقة ماشي رفعوها

85
00:40:47.400 --> 00:41:06.050
واضح وسبب الخلط ان المصلحة لي ترتبط على الحكم قد يطلق عليها انها حكمة وذلك ما سيأتي ان شاء الله ملي غنتكلمو بإذن الله على على الضروريات والحاجيات والتحسينيات فيما بعد

86
00:41:08.400 --> 00:41:25.550
اذن هذا حاصل كلامه آآ رحمه الله هنا هو تحقيق جيد سيظهر لكم بما يأتيه. قال رحمه الله وهي التي من اجلها الوصف جارة علة حكم عند كل من درى هذا تعريف للحكمة قال وهي اي الحكمة

87
00:41:28.250 --> 00:41:51.600
التي صار من اجلها نوصفو جارها جارها ايسرا الوصف من اجلها اي لاجلها  علة حكم وهي اي الحكمة التي جرى اي سار الوصف من اجلها هاديك من تعليلية لأجلها علة حكم

88
00:41:52.300 --> 00:42:21.500
كذهاب العقل شوف ذهاب العقل من اجله ذهاب العقل هذا هو الحكمة من اجله سارة الا الوصف الذي هو الاسكار علة للحكم الذي هو التحريم الفقيه ذهاب العقل واش شيء

89
00:42:21.550 --> 00:42:45.900
صار من اجله الاسكار علة لحكمه وهو تحريم الخمر فلما حرم الخمر ترتب على التحريم مصلحة وهياش؟ حفظ العقل اذن ذهاب العقل الحكمة وحفظ العقل المصلحة المترتبة على الحكم كذلك

90
00:42:46.500 --> 00:43:11.250
اه اختلاط الانساب طيلة الانساب حكمة ايه الفقيه اختلاط الانساب من اجله صار الوصف الذي هو الزنا سببا لوجوب الحد تلاط الأنساب من اجله تار الوصف الذي هو الزنا سببا لوجوب الحد. اذا ما هي علة وجوب الحد؟ الزنا

91
00:43:12.500 --> 00:43:35.050
وشنو الذي جعل الزنا سبب لوجوب الحد؟ اختلاط الأنساب فلما حرم الزنا ووجب الحد فيه ترتبت على ذلك مصلحته وهياش الناس هادو واضح الكلام؟ وقس على ذلك غيره ثم قال رحمه الله

92
00:43:35.300 --> 00:44:00.100
وهو للغة والحقيقة والشرع والعرفين ما الخليقة قسم رحمه الله في هذا البيت الوصفة المعللة به الى اربعة اقسام  قال كإعلام ان الوصفة المعللة به اما ان يكون لغويا او حقيقيا او شرعيا او عرفيا

93
00:44:00.600 --> 00:44:30.250
وهو اي الوصف المعلل به نما الخليقة نماه اين سبه الخليقة حدث مفعول به وهو العائد على المبتدأ نما اي نسب اياه نسبه. الخليقة اي الناس وهم الاصوليون نسبه الخليقة الى ماذا؟ قال لك اولا للغة

94
00:44:30.850 --> 00:44:57.050
العلماء نسبوه الى اربعة انواع. النوع الاول قال للغة وصفون لغوي. وقد سبق معناها هذا في قول الناظم هل تثبت اللغة قياسي وذلك كتعليل تحريم النبيذ المسكر بانه يسمى خمرا

95
00:44:57.450 --> 00:45:29.300
نقول علة تحريم النبيذ انه يسمى خمرا وهذا مبني على جواز اش جواز القياسي باللغة هذا مبني على جواز القياس في اللغة وفيه خلاف سبق هل تثبت اللغة بالقياس اذن ما علة تحريم النبيذ؟ قول الفقيه انه يسمى خمرا. هذا وصف لغوي

96
00:45:29.600 --> 00:45:56.400
الثاني قال والحقيقة ومنسوب الى الحقيقة. حقيقة اي يقال فيه وصف حقيقي شنو هو ضابط الوصف الحقيقي الحقيقي الوصف الحقيقي هو ما يتعقل في نفسه دون توقف على شرعه الاو عرف او لغة

97
00:45:57.300 --> 00:46:17.950
الوصف الذي يتعقل في نفسه لا يتوقف على شيء اخر لا على شرعي ولا على عرفي ولا على لغة يقال له وصف حقيقي ويقابله شنو كيقابل الوصف الحقيقي يقابله الوصف الاضافي ياك كتعرفو الفرق بينهما

98
00:46:18.650 --> 00:46:42.050
الوصف الإضافي هو الذي يتوقف تعقله على تعقل غيره واضح السي ياسين الوصف الذي وانت عموما شوف عموما الشيء الذي يتوقف تعقله على تعقل غيره يسمى اضافيا والذي يتعطل في نفسه دون التوقف على غيره يسمى

99
00:46:43.200 --> 00:46:57.450
دابا انت بغيتي تصور الطعن الطعن شناهو الطعن؟ واش يتوقف تصور الطعم على تصور الشرب على شيء اخر لا يتوقف يتعقل في نفسه الا فسرت لك الطعم وكذا كذا غتفهمو

100
00:46:57.550 --> 00:47:13.400
لا يتوقف تعقله على تعقل الشرب مثلا او النوم او الاستيقاظ او اي شيء اخر. هذه يسمى وصف حقيقي. الاسكار يتوقف فهم على شيء اخر على المسكر مثلا ابدا اذا هو وصف

101
00:47:14.200 --> 00:47:37.950
حقيقي ونوصفو الإضافي الذي يقابله واش هو الذي يتوقف تعقله على تعقل غيره. مثلا الأبوة هل يمكنك تصور الابوة دون البنوة ما معنى الأبوة؟ اش معناها كون الشخص ابا اش معنى كونه ابا؟ له ابن

102
00:47:38.300 --> 00:48:03.000
واضح او البونو اش معناها؟ كونو الشخصي بنادم اش معنى بنادم له اب اذا الأبوة والأبوة يتوقف تعقلهما على تعقل غيرهما فهذا ماشي وصف حقيقي هذا اش؟ اضافي اذا الوصف الحقيقي هو الذي يتعقل في نفسه دون توقف على عرف ولا شرع ولا

103
00:48:03.300 --> 00:48:23.250
قد يقول قائل طيب ها هو وصف تعقلناه بنفسه هل هذا دليل على انه يجوز التعليل به؟ ان يكون علة لحكمة نقول لا لا يصح التعليل به الا اش الا من الشرع غير المقصود ان هاد الوصف في نفسه ياش

104
00:48:24.000 --> 00:48:40.850
هذا الوصف نفسه الحقيقي بمعنى يتعقل في نفسه دون التوقف على شيء اخر لكن لا يمكن التعليل به الا الا اذا كان اذا دل عليه دليل شرعي الى الشرع اعتبرو عاد كنعلنو بيه

105
00:48:41.350 --> 00:49:01.800
وهذا واضح والا الاوصاف التي يمكن تعقلها في نفسها محصورة ما اكثرها لا حصر لها اي تعقلنا في نقولو هذا علة؟ لا تعقلناه في نفسه لكن التعليل به هذا شيء متوقف على الشرع حتى يدل لا دليل على ان الشرع قد اعتبره علة

106
00:49:02.350 --> 00:49:20.300
مفهوم وسميتو المسألة اذن الوصف الحقيقي هو ما يتعاقل في نفسه ولا يجوز التعليل به الا اذا اعتبره الشارع الحكيم والا غادي نلقاو اوصاف حقيقية كثيرة لكن مامعتابرهاش الشارع الحكيم علة فليست علة مفهوم

107
00:49:21.100 --> 00:49:49.450
اذن الشاهد الثاني الحقيقي وقد عرفتم ذلك ولكن لا يكون علة لحكم الا اذا اعتبره الشارع النوع الثالث قال والشرع اي منسوب الى الشرع ومنسوبي اليه الشرعية قل فيه وصف شرعي اش معنى وصف شرعي؟ بمعنى ان يكون الوصف حكما شرعيا

108
00:49:49.600 --> 00:50:10.900
واش واضح؟ يكون الوصف حكم شرعي عرفتو باش غنعلنو نعلل حكما بحكمه نقولو علة هذا الحكم هي جواز الجواز حكم هي وجوب هي تحريم نعلل بالحكم فيكون الوصف  قولي الفقيه حكما شرعيا

109
00:50:11.850 --> 00:50:33.100
هذا النوع الثالث النوع الرابع والعرفي الرابع من الانواء الوصف العرفي والوصف العرفي لا يخفى هو اش المستفاد من العرف الذي دل عليه العرف لكن يشترط في الوصف العرفي ياش

110
00:50:33.400 --> 00:50:59.700
يشترط فيه الاضطراب يرحمك الله اشترطوا في الوصف العرفي ايش الاضطراب بالا يختلف باختلاف سائر الاوقات وضحت قال لها امثلتها بالنسبة للوصف اللغوي هذا سبق وقد مثلنا له الثاني الوصف الحقيقي قلنا هو ما يتعقل في نفسه مثل ماذا

111
00:51:00.050 --> 00:51:19.100
مثل الاسكار الاسكار هذا يمكن ان نفهمه دون ان نفهم شيئا اخر لا يتوقف فهمه على فهم شيء اخر ملازم له مثلا وطوا الطعم مثلا يتصور في نفسه القتل عمدا عدوانا يتصور في نفسه

112
00:51:21.650 --> 00:51:44.400
لكن ذكرنا ان الوصفة الحقيقية وهو ما يتعقل في نفسه لا يكون وصفا معللا به الا اذا قولوا معايا قل السي محسن الوصف الحقيقي لا يصح التعليل به الا اذا

113
00:51:45.950 --> 00:52:12.750
اذا اعتبره الشارع الحاكم النوع الثالث اش ان يكون الوصف حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا او كان المعلول امرا حقيقيا المقصود العلة بحكم شرعي مثال ذلك تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه

114
00:52:14.950 --> 00:52:29.250
تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه الملك المشاع واحد يملك ملكا الملك المشاع هو الذي لم يقسم بعد. واحد الملك مشتركين فيه جوج د الناس ولا ثلاثة ما زال ما قسموش. انا عندي النص هذا عنده الربع هذا عنده ثمن لكن

115
00:52:29.250 --> 00:52:46.200
ماقسمنهاش تاحد ما ماعندو جهة معينة فداك الملك المشاع هادا هو المشاع الموسى هل يجوز بيعه؟ لملك المشاع يجوز بلا اشكال يجوز بيعه الان القائس يريد ان يتوصل الى شيء وهو جواز الرهن

116
00:52:46.350 --> 00:53:00.000
واش يجوز رهن الملك المشاع؟ انا مثلا كنملك نصف واحد القطعة ارضية رهن داك النصف ديالي ولو كان مشاعا غير معين مفهوم الكلام يجوز طبيعية مثلا انا وياك كنملكو عقار معين

117
00:53:00.150 --> 00:53:15.950
مشاع يجوز ان ان ابيع قدري نصيبي منه هذا لا اشكال فيه. نخرج ونبيع الواحد النصفين نقول ليه انا راه كنملك فديك الدار النصف. اجي اجري من عندي النصف ونبيع ليه النصف وهو مشاع غير معين بمعنى هاد الدار راه بينك وبين فلان

118
00:53:16.100 --> 00:53:35.150
ولن تقسم جائز هذا؟ لا اشكال في الفعل. الآن القياس يريد صاحبه ان يثبت به اش جواز الرهن رهن المشاع لاحظ باش غنعلل غنقولك يجوز رهن المشاعي لماذا؟ لجواز بيعه

119
00:53:37.100 --> 00:54:03.450
يجوز رهن المشاع لجواز بيعه اذا باش عللت عللت بالجواز والجواز حكم شرعي هدا هو الوصف الذي يكون حكما شرعيا اه من امثلة ذلك تعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحليته بالنكاح كاليد

120
00:54:05.700 --> 00:54:29.400
لاحظوا هاد المسألة باش تفهموا مسألة الحياة الاصل عندهم ان الحركة دليل الحياة الحركة دليل على الحياة عقلا. اي شيء كيتحرك فهو حي واضح؟ الحركة حركة الشيء بذاته ماشي تحركوا ريح ولا تحركوا لا بذاته يتحرك. حركة الشيء دليل على

121
00:54:30.300 --> 00:54:47.650
اليد اليد ديال الانسان لي كيكون حي اليد ديالو كتحرك اذا اليد توصف بالحياة كنقولو فلان يذوبه حية علاش؟ لأنها تتحرك الرجل تتحرك توصف بالحياة الشعر لا يتحرك الشعر كيتحرك ديال الإنسان ولا لا

122
00:54:48.500 --> 00:55:03.750
لا يتحرك حرك شعرك حرك شعرك الآن لا تستطيع اذن يديك تقدر تحركها الحركة دليل والحياة الشعر لا يتحرك واضح الكلام؟ واحد بغا يتبت ليه الحياة مع انه لا يتحرك ويقولك الشعر حي ولو كان

123
00:55:03.750 --> 00:55:23.950
يتحرك غير ركب واحد القياس يقيس الشعر على اليد بجميع يقول لك الشعر ايضا له حياة هذا هو الحكم الذي يريد الالحاق به كاليد كما ان اليد لها حياة فكذلك الشعر له حياة

124
00:55:25.050 --> 00:55:52.100
اشنو الجامعة بينهما؟ قال لك والعلة الجامعة بينهما هي حليته بالنكاح وحرمته بالطلاق شعر المرأة يحل للرجل بالنكاح ويحرم عليه بالطلاق كاليد الرجل اذا تزوج امرأة يدها تكون حلالا عليه ولا لا

125
00:55:52.500 --> 00:56:17.550
يد المرأة تكون حالها على زوجها وتحرم عليه يدها اذا طلقها كذلك شعرها يحل له بالنكاح ويحرم عليه للطلاق هذا هو الوصف الجميع هو الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق اذن الا كان هادي هي العلة الجامعة بين الشعر واليد. شنو هاد باش علمنا الان؟ بحكم شرعي

126
00:56:17.950 --> 00:56:32.550
اللي هو الحلية والحرمة الحلية والحرمة حكم شرعي واش فهمتو هاد القياس ولا لا يالاه شكون اللي هاد القياس هادا يدكر ليا فيه الاركان الاربعة فين هي؟ السي مراد هاد القياس دابا الآن ما هي اركانه الأربعة؟ بينها لي

127
00:56:36.100 --> 00:57:00.800
اين الفرع والاصل والعلة والحكم باش يظهر المقصود منه قوليه يالاه تعاونو كاملين فين الفرع هو  اين الاصل ليدو اين الحكم الحياة اثبات الحياة هذا هو الحكم الذي يراد وهنا في هذا القياس والعلة لوصف الجامع

128
00:57:01.700 --> 00:57:22.400
الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق اذن لاحظ الحقنا الشرع الشعر بين ليا يدي في العلة التي هي حليتهما بالنكاح وحرمتهما بالطلاق. واضح هذا هو الوصف الجميع في الحكم الثابت لليد وهو الحياة

129
00:57:22.600 --> 00:57:41.800
فأثبتنا حكم الأصل اللي هو اليد للشعر فصار للشعر كذلك حياء واضح الكلام الشاهد من هذا كله هو التعليل باش بالحكم الشرعي وقد يكون التعليل ايش بالوصف العرفي لكن قلنا شرطه اش

130
00:57:42.600 --> 00:58:14.500
الاضطراب قالوا كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف اه عدمها فيه بالدناءة كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه اي في حسب بالدناءة لاحظ الشرف والدناءة امران عرفيان يثبتان بالعرف امران عرفيان

131
00:58:14.700 --> 00:58:33.400
لكن بعضهم قدح فيهما قالك متوفرش فيهم الشرط لأن الشرط هو الاضطراب وعدم الاختلاف باختلاف سائر الاوقات قالك اسيدي الشرف والدلالة هذان الأمران قد يختلفان باختلاف سائر الأوقات ممكن تكون بعض الأمور

132
00:58:33.450 --> 00:58:50.350
من الشرف في زمن ومن الدناءة في زمن اخر واش واضح الكلام؟ اذا يختلفان باختلاف سائر الازمان واجيب عن هذا الايراد اجابوا عنه قالوا نعم هذا صحيح. لكن هناك امور لا تكون الا

133
00:58:50.450 --> 00:59:05.950
من الشرف وهناك امور لا تكون الا من الدناءة في سائر الاوقات كاين بعض الحوايج ما يمكنش تكون شرف وكاين بعض الأمور ما يمكنش تكون دناءة قالوا وهذا هو المراد هنا تلك الأمور التي لا تختلف

134
00:59:06.750 --> 01:00:02.700
شرفا ودناءة واما ما يمكن اختلافه فليس مقصودا اذن هذا حاصل ما ذكر في هذا البيت نكتفي بهذا       الجديدة ولم يقل هاد العبارة اللخرة والحكمة عبارة عن جلب مصلحة او تكميلها لكان كلامه مستقيما

135
01:00:03.250 --> 01:00:16.150
لأن لاحظ قال لك والحكمة هي التي لأجلها صار وصفك دهب العقل كلشي هو ديك الأمثلة كلشي لكن والحكمة عبارة عن جلب مصلحة فيه اش تخلطون بين بين الاطلاقين للحكمة

136
01:00:16.400 --> 01:00:39.400
قال وفيه نعم وفيه يعني وفيه كلامه نظر وهو ان الصواب هو اش؟ هو ان الحكمة هنا هي نفس المصلحة او نفس المفسدة. لا جلب الاولى ولا درء الثانية مفهوم الكلام

137
01:00:42.150 --> 01:00:57.500
ماشي جلب المصلحة ودرء المفسدة نفس المصلحة ونفس المفسدة هي الحكمة هنا واما الحكمة اللي هي جلب المصلحة ودرء المفسدة وهو ما يترتب على الحكم فذلك ما سيأتي ان شاء الله في الإطلاق الآتي

138
01:00:58.200 --> 01:01:17.700
قال فالحكمة هي نفس اختلاط الانساب مثلا لا دفع ذلك وهي نفس المشقة لا رفعها الذي هو التخفيف فان هذا يحصل بعد ترتيب الحكم على علته شناهو هادا؟ جلبو المصلحة ودفعو المفسدة يحصل بعد اش

139
01:01:18.100 --> 01:01:32.600
ترتيب الحكم على علته  وان كان هذا قد يطلقنا عليه حكمة بمعنى حتى هاد الاطلاق الثاني قد يطلقون عليه حكمة لكنها ماشي هي المقصودة هنا وهادي هي الخلاصة اللي دكرت ليكم قال

140
01:01:36.200 --> 01:02:15.950
عليت الحكمة منه ضروري وجا تتم  هذا المحل   وضياع نعم لاحظ ان المراد بالحكمة هنا يعني راه كاين واحد المراد في مكان اخر في الكلام على الضروريات والحاجيات والتحسينيات قال

141
01:02:26.250 --> 01:02:44.750
لا لترتب الترخص عليه ودفع الضرر هو المقصود من ذلك فرق وهادا هو اللي كيتسمى مقصد الشارع الحكيم اذا مقصد الشارع الحكيم من تشريع الحكم هذا شنو المقصود بمقصد شريحة الحكم؟ اي

142
01:02:45.300 --> 01:03:08.600
ما يترتب على الحكم اللي هو جلب المصلحة ودفع المفسدة هداك الفقيه جا لبن المصلحة ودفن هدا هو المقصد هو مقصود الشارع من تشريع الحكم مفهوم اذا اه جواز القصر جواز قصر الصلاة للمسافر اش مقصد الشارع منه

143
01:03:08.700 --> 01:03:27.750
رفع المشقة اذن المقصود هو ما يترتب على الحكم هو لي ذكر هنا قال لك كالمشقة شوف راه ذكرهم بثلاثة هنا اذن المشقة شنو هي؟ هي الحكمة فانها الواسطة فيجعل السفر علة لترتب الترخيص الترخص عليه

144
01:03:28.250 --> 01:05:12.950
ثم قال ودفع الضرر هو المقصود من ذلك بمعنى ما يترتب على الحكم هو اش ودفعو الضرر  نعم  مصلحة هذا وعلى  وعلى قول مصلحة مترتبة     لا يعتبر   عادة   مناسبة    يمتاز البعض بنفسه

145
01:05:16.500 --> 01:06:03.550
يقضى في العرف عليها بكونها عمدا  مثلا او واحد كما نسمع اليوم شخص ذبح شخصا وقطعه اطرافا ورماه هذا ولو جاو قالينا غير عمد لا يقبل منه العادة تقضي ان هذا فعل عمد كيف لا يكون عمدا؟ لو جاء لكونه غير عمد

146
01:06:04.200 --> 01:06:52.500
علمنا ان عاودها فعاودها غيروا الحكمة  قالوا انه وبهذا ظهر    نعم. وان قوله في  ليس على معنى كدفعها على ان  فانه اي لي قالوا اي كدفعها هادوك لي فسروها بهاد التفسير مبني على اش؟ على ان المراد بالحكمة مصلحة مترتبة لما تبادر للدهن

147
01:06:52.500 --> 01:07:16.000
ديالهم ان الحكمة هي المصلحة المترتبة فسروا المشقة بدفعها  الحاصل الحاصل  الافعال المخصوصة هي ديك الافعال اللي قلنا يقضى آآ في العرف عليها بانها لانها تدل على العمد بكونها عمدا

148
01:07:16.150 --> 01:07:34.800
هادي هي الأفعال المخصوصة والوصف المناسب العمدية والمصلحة المترتبة الحفظ اي حفظ النفوس والعلة في الثاني السفر نصف مناسب المشقة وهو المراد بالحكمة في الكلام الاتي والمصلحات المترتبة هي التخفيف نعم قال

149
01:07:37.900 --> 01:08:12.800
فلم تصلح لم يعلل لاحظ اش قال اه اذن شنو الخلط في الحقيقة لمن وقع؟ وقع للشارح في الاصل في نشر البنود لأنه ملي بغى يمثل لي الوصف غير المنضبط متلا بالمشقة

150
01:08:13.400 --> 01:08:36.350
والمشقة ماشي وصف غير منضبط المشقة هي الحكمة فخاصو يمد بالمشقة اه لقوله والا فحكمة بها يناط ماشي متل بها لقوله ومن شروط الوصف الانضباط مفهوم فإذا انت ملي كيجيو يقول لك الوصف غير المنضبط مثل المشقة تتولي تقرب على الحكمة كتقول اذن فيناهي الحكمة

151
01:08:36.500 --> 01:08:47.900
الحكمة هي دفع المشقة نعم الحكمة هي دفع المشقة لكن ماشي هي المراد هنا هاديك الحكمة بمعنى المصلحة المترتبة على الحكم او قل بمعنى هي مقصود الشارع من تشريع الحكم

152
01:08:48.150 --> 01:09:28.900
ماشي هي المراد هنا اذا السبب في الوهم في الحقيقة هو تمثيل المصنف في الاصل في نشر البنود الامثلة اللي مثل بها كما سبق التنكيت عليه في  قال    حكمة يصلح التعليل بها قولا واحدا ماشي هاديك هي الحكمة لي فيها خلاف واضح

153
01:09:29.500 --> 01:10:51.150
متكررا في كلامهم واضح كلامو قال  للحكم  اخ  اذن الى سمعتي الأوصاف الضابطة للحكم شنو المقصود بها؟ المظان الاوصاف الضابطة الحكم هي مظان وجود الحكم   الحكم فهي التي       يا عبادي

154
01:10:52.450 --> 01:11:18.950
وضياعه      والمصلحة المترتبة فيهما معا مثلا في الأول مصلحة المترتبة حفظ النفس وفي التاني المصلحة المترتبة حفظ المال واضح قال لك فاختلاط الانساب هو الحكمة في جعل وصف الزنا سببا لوجوب الحد شنو المصلحة المترتبة

155
01:11:19.400 --> 01:12:37.900
او مقصود الشارع حفظ النسب وضياع المال هو الحكمة في جعل وصف السرقة سببا خطأ وما هي المصلحة المترتبة حفظ المال او مقصود الشارع حفظ المال  يقال فيه   لأن لاحظ قال او حقيقي بمعنى سواء كان الحكم شرعيا او كان

156
01:12:38.200 --> 01:12:58.350
حقيقيا لأننا ملي عللنا الآن شوف لما الحقنا الشعر باليد بجامع وهو حليته النكاح وحرمته بالطلاق شنو هو الحكم الذي اثبتناه للشعب هو الحياة وهادي الحياة حكم شرعي؟ لا الحياة امر حقيقي ماشي امر شرعي

157
01:12:58.700 --> 01:14:11.500
هذا هو معنى او كان حكما حقيقيا  وقيل لا    قال ابن عاشور       معلولة       قال ابن عاشور  وهذا هو المقصود بالعرف اصلا ما يغلب عند الناس ولا عبرة بالنادي قال في الاصل

158
01:14:14.100 --> 01:15:02.800
نعم نعام قال نعم  لفإن اختلفا اختلفا    قد يعد لو سلم ذلك فليس في كل شرف وخسة فلا اشكال واضح الجواب ديالو هو الذي اجبنا به بمعنى لو سلمنا دلك ان الشرف والخصة كيختلفو على حساب الزمان وعلى حساب الأعراف

159
01:15:02.900 --> 01:15:14.900
فماشي فكل كاين بعض الأمور لي هي شرف بالإجماع عند جميع الناس وكاين بعض الأمور لي هي من الخسة جل جميع الناس بمعنى ليس فليس ذلك في كل شرف وفي كل خصلة نعم كاين بعض الأمور

160
01:15:15.000 --> 01:15:30.550
لي ممكن تختالف باختلاف الازمان ولا الاقوام لكن بعض الامور لي هي من الشرف قطعا وبعض الامور لي هي من الخسة ايش اجماعا بلا بلا خلاف بين الناس  ثم قال وقد يعلل بما تركت

161
01:15:31.950 --> 01:16:14.250
