زيد قال نعم عدم انضباط الوصل نعم هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وفيه امران نظرا اولهما نعم مم قال القرافي يعني في شرح تنقيح مم لكن جميع نعم حكم مع علل منضبطة ويقصد بالعلال ياش المظان لانها يعلل بها حكم اي حكم غير منضبطة مع علل منضبطة المشقة غير منضبطة لكن معها علة منضبطة وهي السفر وهكذا قال منظرة للغة والحق لا خديقة وقد يعلل بما تركب ومن عليه علة بما قد اذهب نعم لانها تكون حينئذ مانعة يعني ماشي علة واضح اذا كانت العلة تقتضي ضد حكم اذن فهياش كالمانع فتذكر في المانع هذا هو وجه الاعتراض قال مانع انا لا يخرج اذن هذا جواب هذا جواب من الصفوي عما اورده الناصر انه هو الجواب ان العلة هنا عللت حكما عدميا هو قال اذا كان الوصف علة لضد تكمل لا كان مانعا واضح؟ بمعنى ليس علة هو مانع لماذا اجاب الصفوي؟ قال لك لا هي علة لحكم عدمي لان الحكم المعلل قد يكون وجوديا عدميا لتطويل سن بني قاسم العبادي الانتفاءة قبر نعم والخفي لا يعرف الخفي شنو هو؟ ما معنى الخفي لا يعادي الخفي اللول شنو المقصود به ها الوصف المعلل به لا يعرف الخفي شو الخفي الثاني ها حكم الفرع الحكومة الفرعية خفي مجهول غير معروف فاذا كانت العلة خفية لا تعطينا حكم الفرائض هذا هو معناه الخفي لا يعرف الخفي الخفي الاول نوصفه متل الرضى والغضب والعلة يعني لا يعرف الخفية اي حكم الفرع قال مم فان له هذا الظاهرة لكن يمنع هذا الظاهر تمثيل للحكم الضابطة للحكم لأن الوصفة يكون ضابطا للحكمة مم للحكم التي هي موضوع كلامه هنا واضح الآن وجه الإعتراض اذن اه المؤلف رحمه الله الأصلي كلامه ككلام ابن الحاجب رحمه الله في شرائط العلة قال يعني ان من شروط الوصف المعلل به ان يكون منضبطا و لأنه يراد لتعريف الحكم وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكومة المشقة في السفر الى اخره ثم قال لك لكن يمنع هذا الظاهرة تمثيل المصنف للاوصاف وظاهر النظمي ان الوصف الذي من شرطه الانضباط هو الوصف الضابط للحكمة لا نفس الحكمة واضح؟ بمعنى اش تكلم؟ كيتكلم على الوصف الضابط للحكمة لا على نفس الحكمة لكن التمثيل مثل اه ما مثل به هي امثلة للحكمة لا للوصف الضابط للحكمة. واضح اذن ظاهر كلامه انه يتحدث عن الاوصاف الضابطة للحكمة لكن في الامثلة مثل للاوصاف الضابطة للحكمة بالحكمة فقال لكن يمنع هذا الظاهرة تمثيل المصنف للاوصاف غير المنضبطة الضابطة للحكم باش للمشقة والرضا والمشقة والرضا هنا هما الحكمة واضح الكلام قال ادهما شوف التعليل من الحكم المجردة المختلف في جواز التعليل بها لا من الاوصاف الضابطة للحكم التي هي موضوعها تلاميذه هنا هو علاش كان كيتكلم عالوصف ضابط الحكمة والدليل على ذلك انه قال الا فحكمة بها يناط وبمعنى الا ما كانش الوصف منضبطان ظاهرا فعاد نتاقلو للتأليل بالحكمة لكن لما اراد ان يمثل للوصف غير المنضبط وللوصف غير اه الظاهر ما تا لا باش للمشقة والرضا وهما الحكمة واضح؟ هوما ماشي وصفة نضابطة لا هوما الحكمة قال اذ هما من الحكم المجردة مختلف في جواز التعذيب بها فيها ثلاث اقوال لا من الاوصاف الضابطة للحكم التي هي موضوعك مفهوم الكلام قال فهما كاختلافي فهما اش يلاه احسنت فهما اي المشقة والرضى فهما اي المشقة والرضا كاختلاط الانساب وضياع المتاع المذكورين بعد هذا. لانه بعد ملي غيجي يتكلم على الحكمة في قوله الا فحكمة بها يناضل باش غايمتل الحكمة غيمتل ليها باختلاط الأنسب وضياع المتاع قالك المشقة والرضا متل اختلاط الأنساب وتعديل الأمثلة كلها بربعة امثلة للحكمة مفهوم ولذلك سيستشعر ذلك وسيستدركه بكلام يأتي بإذن الله ولا سي نبيل عبر عليك لازم المنتفي هو عدم اعتبار المغان عند تحقق خلوها عن الحكمة ولا ديك العبارة اللي ختم بها لا عبرة بالمظنة في مقابلة المئنة هاد اللازم باطل ولا صحيح قال زد الا فانه سبب جعل الزنا سبب وجوب الحد اذن لاحظ فكلامو الآن قال يعني ان الوصفة اذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة لان الوصفة اذا جاز التعليل به فاول الحكمة لانها اصله اصل الشيء لا يقصر عنه. ثم قال ولأنها نفس المصلحة وهذا فيه كما سيأتي ان شاء الله لان الحكمة هنا غير الحكمة الحكمة فيما سيأتي ان شاء الله شاهد ولأنها نفس المصلحة في نظر سيأتي ايضاحه ماشي هذا المقصود ثم قال وهذا هو سبب ورود الشرائع فمن الحكمة زد اختلاط الانساب فمن الحكمة اختلاط الانساب وكضياع المتاع وكذلك نقول له فمن الحكمة المشقة ومن الحكمة ايش الرضا واضح الكلام؟ هذه كلها من الحكم وفرق بين الحكمة والمصلحة كما سنبين ان شاء الله الجواب لا نفس لا نفس ان تكون وصفان ضابطا لحكمة لا نفس الحكمة نفسه لاعب ها هي فيها المناسبة وليس فيها الانضباط قال سمعنا قال السعد في حشيته لوجهين شناهوا لوجهين؟ لماذا ما هو الشيء الذي لوجهين لا لا وقيل لا يجوز هاد القول الثاني وقيل لا يجوز قال السعد لوجهين هادوك الناس لي قالوا لا يجوز التعليل بالحكمة قولهم ذلك مبني على امرين واضح؟ هاد لوجهين راجع لقوله اش لا يجوز لا يجوز لوجهين ها هو غيبينو لي ان شاء الله احدهما نعم لم يقع من الشارع ربط حكم بحكمة بالاستقراء. واضح زيد مئنة المئنة واللازم منتف لانه قد اعتبر المضان حيث نطأ الى اخره. اذا الوجه الاول واضح قال لك بالاستقراء لم يقع هذا من الشارع ثانيا قال لو جاز لم يعتبر الشارع المضان عند تحقق خلوها عن الحكمة بمعنى لو جاز من الشارع الحكيم جدلا انه يربط الحكم بالحكمة لو كان هذا جائزا لم يجوز ان يربط الحكم بالمظنة عند تحقق خلوها من الحكمة الماضينا مثلا جواز قصر الصلاة جواز قصر الصلاة الحكمة الباعثة عليه ياش؟ هي المشقة والمظنة مظنة المشقة مظنة وجود المشقة هي السفر الشارع الحكيم اعتبر السفر ولو تحقق خلوه من المشقة في جواز القصر ولا لا اعتبرو هدا هو معنى كلامو لو جاز اي التعليل بالحكمة ربط الحكم بالحكمة قال لك لو جاز لم يعتبر الشارع المضان كالسفر عند تحقق خلوها عن الحكمة كالمشقة وحنا قد وجدنا ان الشريعة اعتبر المظان مع تحقق قلوها من الحكمة ولا لا اعتبر السفر مع تحقق ياش مع تحقق عدم وجود المشقة قال اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة بمعنى على هذا لو ان الشارع الحكيم لم يعتبر المضان عند تحقق خلوة عن الحكمة ليش؟ لكان حينئذ لا عبرة بالمظنة المظنة هي محل ظن وجود الحكمة ما ضمن هذه مفعلة اسم ظرف مكان محل ظني وجود الحكمة واحد المحل واحد المكان يغلب على الظن وجود الحكمة فيه. السفر كيغلب على الظن غالبا ولاحظ ملي كنقولو ظني بمعنى انه لا لزوم مكاينش تلازم لكن يغلب على الظن وجود الحكمة اللي هي المشقة في السفر هذه هي المظنة قال في مقابلة مئنة شفنا في مقابلتها اي عند تحقق انتفاء المئنة والمئنة هي الحكمة من اسمائها المئنة المئنة ياش هي نفس الحكمة والماء وهذا هذا حتى هو قد يكون متفرعا عندهم على الأمر العقدي لأن المئنة في اللغة العربية هي العلامة مئنة هي العلامة تطلق على العلامة ومن القواعد المشهورة في هذا الباب يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة في هذا المظنة تنزل منزلة المئمة شنو معنى هاد القاعدة هادي دابا الآن السفر شرع لأجل المشقة واضح فان لم تكن المشقة يشرع لاجل السفر اذا المشقة حكمة والسفر المشقة مئنة والسفر مظنة فالاصل في القصر انه شرع لاجل اش المشقة هادي هي المأنة فإذا انتفت المئنة فالمظنة تنزل منزلة مئنة المظنة اللي هي السفر تنزل منزلة المئنة اللي هي المشقة اذن الشاهد قال لك اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة مئنة الا عبرة واش هو يقرر قاعدة الان ولا يقصد بناء على ما سبق قول الفقيه لا بناء يرتب هاد الجملة هادي مترتبة على ما سبق لا يقرر قاعدة ما الذي عليه الجمهور انه اش تعتبر المظنة عند انتفاء الماء ان ماشي لا عبرة بها غي بمعنى كيقول لك لو جاز لم يعتبر الشارع المضان عند تحقق خلوه عن الحكمة اذ لا عبرة بالمظنة في مقابلة حينئذ حينئذ هذا غي من باب الإلزام ثم قال لك واللازم منتف شنو هو اللي هو ولازم منتف ما هو اللازم المنتفي؟ ما هو باطل منتف غير صحيح علاش باطل؟ ما الدليل على بطلانه هو اننا وجدنا الشارع الحكيم اعتبر المظان مع تحقق خلوها عن الحكمة اذا هاد اللازم ما صحيحش واذا بطل اللازم بطل قال واللازم منتفين علاش منتفي لانه اي الشارع الحكيم قد اعتبر المظانة مع خلوها عن الحكمة حيث ناط الترخص بالسفر وان خلا عن المشقة اللي هي الحكمة مفهوم الفقيه زيد قال كما في نعم نعام كما في الملك المالك المرفه واش الملك يقراها كما في الملك المرفه في السفر ملك ملك ديال مكان معين سافر سفرا مرفها لم يشعر فيه بادنى مشقة الملك راك عارف الملك الى سافر عامة الناس حمل من من قصره ولا من داخل بيته في هودج او نحوه ووضع في اريح مكان واحسنه واطيبه هذا السفر المرفه كلشي حداه حداه الماكلة حداه الشراب حداه الناس كينششو عليه الصهد كيجيه البرد فهمتي سفر بو رفاش معنى سفر مرتب بمعنى لا يشعر فيه بالمشقة ومع ذلك يجوز له يترخص بالقصر يترخص بقصر الصلاة كما في هذا مثال ديالاش ديالاش ديال وجود المظنة دون المئنة الماظين اللي هي السفر كاينة والمئنة اللي هي المشقة غير موجودة هذا المثال ديالها كما في الملك المرفه في السفر فيجوز له ان كيقصرو الصلاة مع عدم وجود الحكمة لي هي المشقة قال نعم لاحظ الآن في الحضر اذا وجدت المشقة في الحضر اي الحكمة كاينة ولا يناط بها الحكم اللي هو جواز القصر قال وان اشتمل على المشقة كالحمارين لي كيخدمو كيهزو التقل للناس في اليوم الحار عندهم مشقة ولا لا قولوا لهم مشقة ومع ذلك لا يجوز لهم القصر. اذا فالامر باش مرتبط بالمظنة ولذلك سبق معنا في كلام صاحب المعيار ان المظنة ابدا منضبطة الماظيين منضبطة دائما الشارع ربط القصر بالسفر اذن متى وجد السفر وجد القصر؟ منضبطة لكن الحكمة لا تنضبط قال نعم زيد من التعليل بها بماذا للحكمة بالحكمة يلزم من التعليل بها النقد اما المظنة قلنا راها منضبطة التعليل بالمظنة تعليل بوصف منضبط ابدا نعم قال مم واضح دابا الآن قررنا ان هادي هي الحكمة ياك ها هو غادي يبطلها زيد قال فلو جزء خبر فقد صار مم ولم يقل به احد فقد وجدت العلة دون حكمها العلة لي هي الحكمة لاننا دابا بغينا نعلنو بالحكمة وقلنا ملي كنعللو بالحكمة تصير الحكمة علة اذا فقد وجدت العلة دون حكمها شنو هي العلة التي التي وجدت ان جزءا من المرأة ايش؟ صار جزءا من من من ذلك الشخصي من ذلك الولد ومع ذلك لا تكون امه ولا تسبت الحرمة بينهما قال اذن هذا واش كيتسمى اش كيتسمى النقد وغيجي معانا ان شاء الله من القوادح شنو هو شنو المقصود بالنقد؟ المقصود بالنقد ان يبين المعترض في محل من المحال وجود العلة دون الحكم. منها وجود كما سيأتي ان شاء الله هكذا ان يبين المعترض فمحل من المحال وجود العلة دون الحكم دون الحكم نتا عللت الحكم بعلة غيقولك هاد العلة اه باطلة ومقدوح فيها بالنقد. شنو هو النقد؟ هو تخلف الحكم عنها في سورة من الصور واضح النقد؟ اذا النقد ما هو هو تخلف الحكم عن العلة يقولك هاهي العلة لي علتي بها كاينة فهاد المحل ومكاينش معاها الحكم اذن هادي ليست صالحة من قال وفيها خلاف سيأتي عبد القادر فيه خلاف النقض فيه خلاف سيأتي ان شاء الله بل مشككة غيرة بل مشككة بل كانت مشككة نعم موجودن مع ضعف هذا هو معنى بضعف موجود مع بمعنى واخا هو موجود بقلة الشاهد راه موجود هاد الحكمة موجودة اللي هي اختلاط الأنساب هو غايبين لك في سورة ذلك قال في تفريق الأبناء في مواضع عن امهاتهم حتى لا يعرفنهم ومع ذلك هذا ليس موجبا للحد قال موانع خبر اسم ان والفطري للقصر والفطر في السفر بمعنى اش معنى فلذلك يعدل عن التفريغ؟ فلذلك يعدل عن التعليل عن تعليل الحكم بالتفريق الى تعليله بالزنا ويعدل عن تعليل الحكم بالمشقة الى تعليله بسفر اربعة برود. لماذا لعدم انضباط التفريق وعدم انضباط الحكمة غير منضبطة يلا حاسبو ثم قال رحمه الله وهي التي من اجلها نصف جرى علة حكم عند كل من دار خلاصة كل ما سيأتي ان شاء الله وسنسرده كلمة كلمة لكن حاصل ما سيأتي من الكلام وهو تحرير جيد ذكره المؤلف تحرير جميل جدا هو ان الحكمة لها اطلاقا حكمة تطلق على معنيين وكل اطلاق يبين المقصود منه السياق والمحل فين ذكرات هاد الحكمة؟ اين تحدث عنها هنا او في باب سيأتي او في محل اخر على حسب الاطلاق الاطلاق الاول ان الحكمة تطلق ويقصد بها شوف اسيدي يقصد بها الامر المناسب او الوصف المناسب الذي لاجله صار الشيء علة يترتب عنها يترتب عن العلة حكم ثم يترتب عن ذلك الحكم تترتب عنه مصلحة. انا نعاود نوضح هادشي مزيان ان شاء الله الأستاذ اذن الإطلاق الأول المقصود بالحكمة ماذا الأمر المناسب او كنت تنوصف المناسب التي لاجل الذي لاجله يصير وصف ما واحد الوصف من الاوصاف علة لحكم ويترتب على ذلك الحكم وجود مصلحة اذن على هاد الإطلاق الأول لي تكلمنا عليه الآن فرق بين الحكمة والمصلحة الحكمة ماشي هي نفس المصلحة لا فرق بينهما الحكمة هي منشأ العلة والعلة ترتب عنها الحكم ولما وجد الحكم وجدت ترتب عن ذلك الحكم الذي قرره الشارع ثبوت ووجوب بدون مصلحة وآآ ملي كنقولو ترتب على ذلك وجود مصلحة يدخل في المصلحة جلبها او دفع هادي لأن دفعة المفسدة من جملة المصالح اذا فعل هذا الاطلاق الاول اللي ذكرت لكم الان فرق بين الحكمة والمصلحة واش واضح اذن الحكمة شنو هي هي منشأ العلة هي وصف لأجله اه كان سبب ما من الاسباب علة للحكم ثم ترتب عن شرع ذلك الحكم وجود مصلحته اذا ففرق بين الحكمة والمصلحة على هذا الاطلاق الاول. وهاد الحكمة بهذا المعنى هي التي اختلف في جواز التعليم بها على ثلاثة اقوال هي لي كنا دكرنا قيل يجوز وقيل لا وقيل ان كانت منضبطة اذن الحكمة التي اختلف فيها على ثلاثة الاقوال واش يجوز التعديل بها ولا لا يجوز التعديل بها؟ اش المقصود بها الحكمة التي هي خلاف المصلحة التي ليست هي المصلحة الحكمة بوحدها والمصلحة بوحدها اذن المراد بها الأمر المناسب التي الذي لأجله صار وصف ما علة للحكم هذه مالها هي التي اختلف فيها على ثلاثة اقوال وهي غير المصلحة ماشي هي المصلحة المصلحة هي الشيء الذي ترتب على الحكم والحكمة هي منشأ علة الحكم ففرق بينهما وحنا نوضحو ان شاء الله هادشي بالأمثلة مفهوم هذا هو الإطلاق الأول الإطلاق الثاني ان يراد بالحكمة نفس المصلحة واضح؟ كنقولو حكمة هذا الشيء اي المصلحة المترتبة عن الحكم هذا اطلاق اخر الحكمة بهاد المعنى الحكمة هي المصلحة المترتبة على الحكم الحكمة بهاد المعنى هل يجوز بها لا يجوز التعليل بها اجماعا بلا خلاف اتفاقا واش واضح الفقيه اذن الحكمة التي وقع الخلاف في جواز التعديل بها على ثلاثة اقوال واش هي المصلحة؟ لا هي منشأ اش؟ العلة هي الامر او الوصف المناسب الذي لاجله سارت العلة علة وهي غير المصلحة هي اللي فاتت الأقوال وهذا هو الإطلاق الأول وهو المراد في قول الناظم الا فحكمة بها يناضل وهو المراد ايضا بقوله هنا وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى هي هادي واما الاطلاق الثاني وهو اطلاق الحكمة على نفس المصلحة الحكمة هي المصلحة فهذه لا خلاف بعدم جوازه لا يمكن التعليل بها اصلا يتعذر ذلك. لم يقل احد بانه لا يعلل بها قولا واحدا لأن المصلحة شنو هي هادي؟ المصلحة هي شيء يترتب على تشريع الحكم كيتشرع داك الحكم وتترتب عليه مصلحتهم فهذه لا يمكن بها احد اصلا ولم يقل به احد. وهي التي ستأتي ان شاء الله بعد ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري عانيت الحكمة منه ضروري الى اخره هاديك الحكمة بمعنى المصلحة ستأتي وهاد الخلط بينهما الفقيه راه وقع لبعض الشراح وبعض المحشين على الجمع وغيره من كتب الاصول بمعنى هاد الخلط وقع لبعض الأئمة بعض العلماء ماشي امر هين ماشي امر سهل لكن نبه عليه بعض المحققين شنو هاد الخلط الذي وقع؟ ان بعضهم يفسر احيانا الحكمة بالمصلحة في الموضع الذي يراد بالحكمة فيه اش؟ الامر المناسب فيحتاج الى تكلف والى تأويل فيقع الخلط. وقد نبه بعض المحققين على هذا لا راه فرق بين الحكمة هناك والحكمة هنا الحكمة في ذاك المبحث والحكمة في مبحث اخر فلذلك الذي يفسر الحكمة بالمصلحة مطلقا يقع له اش يقع له الاضطراب في كلام المصنف فيتأول كلام المصنفين ويجعل له تقديرات ونحو ذلك مثال ذلك ليظهر مثلا الحكمة بالمعنى الأول اللي هو الأمر المناسب لتشريع الحكم شنو هو مثاله؟ كالمشقة الحكمة هي اش؟ هي المشقة علاش؟ لأن المشقة واحد الوصف وصف مناسب وقلنا لا يلزم من المناسبة الإنضباط وصفو مناسب لأجله صار السفر علة للحكم الذي هو الترخص الذي هو جواز قصر الصلاة شوف الفقيه المشقة حكمة لأجلها صار الوصف الذي هو السفر المظن. صار الوصف الذي هو السفر اش علة للحكم الذي هو جواز القصر وشنو ترتب على جوازي؟ دابا الآن الحكم اللي تبت هو جواز قصري. وجواز القصر ترتبت عنه مصلحة وهي اش وهي التخفيف او هي دفع الضرر او هي او هو تقليل المفسدة هادي هي المصلحة او قل المصلحة التي ترتبت هي رفع المشقة الفرق بين المشقة ورفعها المشقة حكمة اختلف في التعليل بها على ثلاثة اقوال ورفع المشقة شناهو هذا؟ هذه مصلحة ترتبت على الحكم لا خلافة في عدم جواز التعليل بهذه لم يقل بجواز التعليل بها ولذلك لي فسر الحكمة بالمصلحة كيجي لقول المصنفين كالمشقة فيؤولها يقول اي رفعها ليس الامر كذلك ماشي المشقة اي رفعها لا المشقة اي المشقة هاديك هي الحكمة التي اش ان تكونوا منشأ للعلة ورفع المشقة ديك المصلحة المترتبة على الحكم وسبب الخلط هواش هو اننا قلنا الحكمة قد تطلق على المصلحة. احيانا قد يعبرون بحكمة ويريدون بها نفس المصلحة فبسبب ذلك وقع الخلط واضح اذن الحكمة قلنا هي التي من اجلها صار الوصف علة كما قال لك الناظيم وهي التي من اجلها من اجلها صار الوصف علة اذا المشقة من اجلها صار السفر علة للحكم اه من اجلها صار السفر علة للحكم وبعد ان شرع الحكم الذي هو جواز القطري ترتبت عنه مصلحة وهي اش؟ تخفيف ولا تقليل الضرر او رفع المشقة وضع ذلك من المعاني وهاد المصلحة لي ترتبت يمكن ان نطلق عليها انها اش حكمة نقولو وترتب على هذا الحكم حكمة اي مصلحة شنو المراد بالحكمة حينئذ رفعوا المشقة ولا دفعوا الضرر هذه الحكمة لي ترتبت على الحكم هل يجوز التعليل بها؟ قول اسي محسن المصلحة لي ترتبت عل الحكم قلنا يمكن ان نطلق عليها حكمة العلماء قد يطلقون عليها هاد الحكمة بهاد المعنى بمعنى المصلحة هل يمكن التعليل بها؟ قولا واحدا اذا لم يقل احد بجواز التعذيب بها اذن شنو هي لي فيها ثلاثة الأقوال لي سبقت معنا هي الحكمة التي من اجلها صار الوصف علة مفهوم اذن هاد هاد الشي اللي دكرنا الان هو خلاصة ما سيذكر في كل الكلام الاتي بخلاصته واضح الكلام اذن الخلاصة ان حكمة لها اطلاقان الاطلاق الاول تطلق ويراد بها الوصف الذي من اجله صار وصف اخر علة للحكم وهي التي من اجلها وصف جرى علة حكمه كالمشقة من اجلها كان السفر علة للحكم الذي هو جواز القسم ويترتب على الحكم مصلحة بلا شك اي حكم شرعه الشارع الحكيم تترتب عليه مصلحته. والمصلحة المترتبة هنا هي دفع المشقة او رفع ادعوها قل ما شئت هادي مصلحة والحكمة هي نفس المشقة ماشي رفعوها واضح وسبب الخلط ان المصلحة لي ترتبط على الحكم قد يطلق عليها انها حكمة وذلك ما سيأتي ان شاء الله ملي غنتكلمو بإذن الله على على الضروريات والحاجيات والتحسينيات فيما بعد اذن هذا حاصل كلامه آآ رحمه الله هنا هو تحقيق جيد سيظهر لكم بما يأتيه. قال رحمه الله وهي التي من اجلها الوصف جارة علة حكم عند كل من درى هذا تعريف للحكمة قال وهي اي الحكمة التي صار من اجلها نوصفو جارها جارها ايسرا الوصف من اجلها اي لاجلها علة حكم وهي اي الحكمة التي جرى اي سار الوصف من اجلها هاديك من تعليلية لأجلها علة حكم كذهاب العقل شوف ذهاب العقل من اجله ذهاب العقل هذا هو الحكمة من اجله سارة الا الوصف الذي هو الاسكار علة للحكم الذي هو التحريم الفقيه ذهاب العقل واش شيء صار من اجله الاسكار علة لحكمه وهو تحريم الخمر فلما حرم الخمر ترتب على التحريم مصلحة وهياش؟ حفظ العقل اذن ذهاب العقل الحكمة وحفظ العقل المصلحة المترتبة على الحكم كذلك اه اختلاط الانساب طيلة الانساب حكمة ايه الفقيه اختلاط الانساب من اجله صار الوصف الذي هو الزنا سببا لوجوب الحد تلاط الأنساب من اجله تار الوصف الذي هو الزنا سببا لوجوب الحد. اذا ما هي علة وجوب الحد؟ الزنا وشنو الذي جعل الزنا سبب لوجوب الحد؟ اختلاط الأنساب فلما حرم الزنا ووجب الحد فيه ترتبت على ذلك مصلحته وهياش الناس هادو واضح الكلام؟ وقس على ذلك غيره ثم قال رحمه الله وهو للغة والحقيقة والشرع والعرفين ما الخليقة قسم رحمه الله في هذا البيت الوصفة المعللة به الى اربعة اقسام قال كإعلام ان الوصفة المعللة به اما ان يكون لغويا او حقيقيا او شرعيا او عرفيا وهو اي الوصف المعلل به نما الخليقة نماه اين سبه الخليقة حدث مفعول به وهو العائد على المبتدأ نما اي نسب اياه نسبه. الخليقة اي الناس وهم الاصوليون نسبه الخليقة الى ماذا؟ قال لك اولا للغة العلماء نسبوه الى اربعة انواع. النوع الاول قال للغة وصفون لغوي. وقد سبق معناها هذا في قول الناظم هل تثبت اللغة قياسي وذلك كتعليل تحريم النبيذ المسكر بانه يسمى خمرا نقول علة تحريم النبيذ انه يسمى خمرا وهذا مبني على جواز اش جواز القياسي باللغة هذا مبني على جواز القياس في اللغة وفيه خلاف سبق هل تثبت اللغة بالقياس اذن ما علة تحريم النبيذ؟ قول الفقيه انه يسمى خمرا. هذا وصف لغوي الثاني قال والحقيقة ومنسوب الى الحقيقة. حقيقة اي يقال فيه وصف حقيقي شنو هو ضابط الوصف الحقيقي الحقيقي الوصف الحقيقي هو ما يتعقل في نفسه دون توقف على شرعه الاو عرف او لغة الوصف الذي يتعقل في نفسه لا يتوقف على شيء اخر لا على شرعي ولا على عرفي ولا على لغة يقال له وصف حقيقي ويقابله شنو كيقابل الوصف الحقيقي يقابله الوصف الاضافي ياك كتعرفو الفرق بينهما الوصف الإضافي هو الذي يتوقف تعقله على تعقل غيره واضح السي ياسين الوصف الذي وانت عموما شوف عموما الشيء الذي يتوقف تعقله على تعقل غيره يسمى اضافيا والذي يتعطل في نفسه دون التوقف على غيره يسمى دابا انت بغيتي تصور الطعن الطعن شناهو الطعن؟ واش يتوقف تصور الطعم على تصور الشرب على شيء اخر لا يتوقف يتعقل في نفسه الا فسرت لك الطعم وكذا كذا غتفهمو لا يتوقف تعقله على تعقل الشرب مثلا او النوم او الاستيقاظ او اي شيء اخر. هذه يسمى وصف حقيقي. الاسكار يتوقف فهم على شيء اخر على المسكر مثلا ابدا اذا هو وصف حقيقي ونوصفو الإضافي الذي يقابله واش هو الذي يتوقف تعقله على تعقل غيره. مثلا الأبوة هل يمكنك تصور الابوة دون البنوة ما معنى الأبوة؟ اش معناها كون الشخص ابا اش معنى كونه ابا؟ له ابن واضح او البونو اش معناها؟ كونو الشخصي بنادم اش معنى بنادم له اب اذا الأبوة والأبوة يتوقف تعقلهما على تعقل غيرهما فهذا ماشي وصف حقيقي هذا اش؟ اضافي اذا الوصف الحقيقي هو الذي يتعقل في نفسه دون توقف على عرف ولا شرع ولا قد يقول قائل طيب ها هو وصف تعقلناه بنفسه هل هذا دليل على انه يجوز التعليل به؟ ان يكون علة لحكمة نقول لا لا يصح التعليل به الا اش الا من الشرع غير المقصود ان هاد الوصف في نفسه ياش هذا الوصف نفسه الحقيقي بمعنى يتعقل في نفسه دون التوقف على شيء اخر لكن لا يمكن التعليل به الا الا اذا كان اذا دل عليه دليل شرعي الى الشرع اعتبرو عاد كنعلنو بيه وهذا واضح والا الاوصاف التي يمكن تعقلها في نفسها محصورة ما اكثرها لا حصر لها اي تعقلنا في نقولو هذا علة؟ لا تعقلناه في نفسه لكن التعليل به هذا شيء متوقف على الشرع حتى يدل لا دليل على ان الشرع قد اعتبره علة مفهوم وسميتو المسألة اذن الوصف الحقيقي هو ما يتعاقل في نفسه ولا يجوز التعليل به الا اذا اعتبره الشارع الحكيم والا غادي نلقاو اوصاف حقيقية كثيرة لكن مامعتابرهاش الشارع الحكيم علة فليست علة مفهوم اذن الشاهد الثاني الحقيقي وقد عرفتم ذلك ولكن لا يكون علة لحكم الا اذا اعتبره الشارع النوع الثالث قال والشرع اي منسوب الى الشرع ومنسوبي اليه الشرعية قل فيه وصف شرعي اش معنى وصف شرعي؟ بمعنى ان يكون الوصف حكما شرعيا واش واضح؟ يكون الوصف حكم شرعي عرفتو باش غنعلنو نعلل حكما بحكمه نقولو علة هذا الحكم هي جواز الجواز حكم هي وجوب هي تحريم نعلل بالحكم فيكون الوصف قولي الفقيه حكما شرعيا هذا النوع الثالث النوع الرابع والعرفي الرابع من الانواء الوصف العرفي والوصف العرفي لا يخفى هو اش المستفاد من العرف الذي دل عليه العرف لكن يشترط في الوصف العرفي ياش يشترط فيه الاضطراب يرحمك الله اشترطوا في الوصف العرفي ايش الاضطراب بالا يختلف باختلاف سائر الاوقات وضحت قال لها امثلتها بالنسبة للوصف اللغوي هذا سبق وقد مثلنا له الثاني الوصف الحقيقي قلنا هو ما يتعقل في نفسه مثل ماذا مثل الاسكار الاسكار هذا يمكن ان نفهمه دون ان نفهم شيئا اخر لا يتوقف فهمه على فهم شيء اخر ملازم له مثلا وطوا الطعم مثلا يتصور في نفسه القتل عمدا عدوانا يتصور في نفسه لكن ذكرنا ان الوصفة الحقيقية وهو ما يتعقل في نفسه لا يكون وصفا معللا به الا اذا قولوا معايا قل السي محسن الوصف الحقيقي لا يصح التعليل به الا اذا اذا اعتبره الشارع الحاكم النوع الثالث اش ان يكون الوصف حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا او كان المعلول امرا حقيقيا المقصود العلة بحكم شرعي مثال ذلك تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه تعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه الملك المشاع واحد يملك ملكا الملك المشاع هو الذي لم يقسم بعد. واحد الملك مشتركين فيه جوج د الناس ولا ثلاثة ما زال ما قسموش. انا عندي النص هذا عنده الربع هذا عنده ثمن لكن ماقسمنهاش تاحد ما ماعندو جهة معينة فداك الملك المشاع هادا هو المشاع الموسى هل يجوز بيعه؟ لملك المشاع يجوز بلا اشكال يجوز بيعه الان القائس يريد ان يتوصل الى شيء وهو جواز الرهن واش يجوز رهن الملك المشاع؟ انا مثلا كنملك نصف واحد القطعة ارضية رهن داك النصف ديالي ولو كان مشاعا غير معين مفهوم الكلام يجوز طبيعية مثلا انا وياك كنملكو عقار معين مشاع يجوز ان ان ابيع قدري نصيبي منه هذا لا اشكال فيه. نخرج ونبيع الواحد النصفين نقول ليه انا راه كنملك فديك الدار النصف. اجي اجري من عندي النصف ونبيع ليه النصف وهو مشاع غير معين بمعنى هاد الدار راه بينك وبين فلان ولن تقسم جائز هذا؟ لا اشكال في الفعل. الآن القياس يريد صاحبه ان يثبت به اش جواز الرهن رهن المشاع لاحظ باش غنعلل غنقولك يجوز رهن المشاعي لماذا؟ لجواز بيعه يجوز رهن المشاع لجواز بيعه اذا باش عللت عللت بالجواز والجواز حكم شرعي هدا هو الوصف الذي يكون حكما شرعيا اه من امثلة ذلك تعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحليته بالنكاح كاليد لاحظوا هاد المسألة باش تفهموا مسألة الحياة الاصل عندهم ان الحركة دليل الحياة الحركة دليل على الحياة عقلا. اي شيء كيتحرك فهو حي واضح؟ الحركة حركة الشيء بذاته ماشي تحركوا ريح ولا تحركوا لا بذاته يتحرك. حركة الشيء دليل على اليد اليد ديال الانسان لي كيكون حي اليد ديالو كتحرك اذا اليد توصف بالحياة كنقولو فلان يذوبه حية علاش؟ لأنها تتحرك الرجل تتحرك توصف بالحياة الشعر لا يتحرك الشعر كيتحرك ديال الإنسان ولا لا لا يتحرك حرك شعرك حرك شعرك الآن لا تستطيع اذن يديك تقدر تحركها الحركة دليل والحياة الشعر لا يتحرك واضح الكلام؟ واحد بغا يتبت ليه الحياة مع انه لا يتحرك ويقولك الشعر حي ولو كان يتحرك غير ركب واحد القياس يقيس الشعر على اليد بجميع يقول لك الشعر ايضا له حياة هذا هو الحكم الذي يريد الالحاق به كاليد كما ان اليد لها حياة فكذلك الشعر له حياة اشنو الجامعة بينهما؟ قال لك والعلة الجامعة بينهما هي حليته بالنكاح وحرمته بالطلاق شعر المرأة يحل للرجل بالنكاح ويحرم عليه بالطلاق كاليد الرجل اذا تزوج امرأة يدها تكون حلالا عليه ولا لا يد المرأة تكون حالها على زوجها وتحرم عليه يدها اذا طلقها كذلك شعرها يحل له بالنكاح ويحرم عليه للطلاق هذا هو الوصف الجميع هو الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق اذن الا كان هادي هي العلة الجامعة بين الشعر واليد. شنو هاد باش علمنا الان؟ بحكم شرعي اللي هو الحلية والحرمة الحلية والحرمة حكم شرعي واش فهمتو هاد القياس ولا لا يالاه شكون اللي هاد القياس هادا يدكر ليا فيه الاركان الاربعة فين هي؟ السي مراد هاد القياس دابا الآن ما هي اركانه الأربعة؟ بينها لي اين الفرع والاصل والعلة والحكم باش يظهر المقصود منه قوليه يالاه تعاونو كاملين فين الفرع هو اين الاصل ليدو اين الحكم الحياة اثبات الحياة هذا هو الحكم الذي يراد وهنا في هذا القياس والعلة لوصف الجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق اذن لاحظ الحقنا الشرع الشعر بين ليا يدي في العلة التي هي حليتهما بالنكاح وحرمتهما بالطلاق. واضح هذا هو الوصف الجميع في الحكم الثابت لليد وهو الحياة فأثبتنا حكم الأصل اللي هو اليد للشعر فصار للشعر كذلك حياء واضح الكلام الشاهد من هذا كله هو التعليل باش بالحكم الشرعي وقد يكون التعليل ايش بالوصف العرفي لكن قلنا شرطه اش الاضطراب قالوا كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف اه عدمها فيه بالدناءة كتعليل الكفاءة في الحسب بالشرف وعدمها فيه اي في حسب بالدناءة لاحظ الشرف والدناءة امران عرفيان يثبتان بالعرف امران عرفيان لكن بعضهم قدح فيهما قالك متوفرش فيهم الشرط لأن الشرط هو الاضطراب وعدم الاختلاف باختلاف سائر الاوقات قالك اسيدي الشرف والدلالة هذان الأمران قد يختلفان باختلاف سائر الأوقات ممكن تكون بعض الأمور من الشرف في زمن ومن الدناءة في زمن اخر واش واضح الكلام؟ اذا يختلفان باختلاف سائر الازمان واجيب عن هذا الايراد اجابوا عنه قالوا نعم هذا صحيح. لكن هناك امور لا تكون الا من الشرف وهناك امور لا تكون الا من الدناءة في سائر الاوقات كاين بعض الحوايج ما يمكنش تكون شرف وكاين بعض الأمور ما يمكنش تكون دناءة قالوا وهذا هو المراد هنا تلك الأمور التي لا تختلف شرفا ودناءة واما ما يمكن اختلافه فليس مقصودا اذن هذا حاصل ما ذكر في هذا البيت نكتفي بهذا الجديدة ولم يقل هاد العبارة اللخرة والحكمة عبارة عن جلب مصلحة او تكميلها لكان كلامه مستقيما لأن لاحظ قال لك والحكمة هي التي لأجلها صار وصفك دهب العقل كلشي هو ديك الأمثلة كلشي لكن والحكمة عبارة عن جلب مصلحة فيه اش تخلطون بين بين الاطلاقين للحكمة قال وفيه نعم وفيه يعني وفيه كلامه نظر وهو ان الصواب هو اش؟ هو ان الحكمة هنا هي نفس المصلحة او نفس المفسدة. لا جلب الاولى ولا درء الثانية مفهوم الكلام ماشي جلب المصلحة ودرء المفسدة نفس المصلحة ونفس المفسدة هي الحكمة هنا واما الحكمة اللي هي جلب المصلحة ودرء المفسدة وهو ما يترتب على الحكم فذلك ما سيأتي ان شاء الله في الإطلاق الآتي قال فالحكمة هي نفس اختلاط الانساب مثلا لا دفع ذلك وهي نفس المشقة لا رفعها الذي هو التخفيف فان هذا يحصل بعد ترتيب الحكم على علته شناهو هادا؟ جلبو المصلحة ودفعو المفسدة يحصل بعد اش ترتيب الحكم على علته وان كان هذا قد يطلقنا عليه حكمة بمعنى حتى هاد الاطلاق الثاني قد يطلقون عليه حكمة لكنها ماشي هي المقصودة هنا وهادي هي الخلاصة اللي دكرت ليكم قال عليت الحكمة منه ضروري وجا تتم هذا المحل وضياع نعم لاحظ ان المراد بالحكمة هنا يعني راه كاين واحد المراد في مكان اخر في الكلام على الضروريات والحاجيات والتحسينيات قال لا لترتب الترخص عليه ودفع الضرر هو المقصود من ذلك فرق وهادا هو اللي كيتسمى مقصد الشارع الحكيم اذا مقصد الشارع الحكيم من تشريع الحكم هذا شنو المقصود بمقصد شريحة الحكم؟ اي ما يترتب على الحكم اللي هو جلب المصلحة ودفع المفسدة هداك الفقيه جا لبن المصلحة ودفن هدا هو المقصد هو مقصود الشارع من تشريع الحكم مفهوم اذا اه جواز القصر جواز قصر الصلاة للمسافر اش مقصد الشارع منه رفع المشقة اذن المقصود هو ما يترتب على الحكم هو لي ذكر هنا قال لك كالمشقة شوف راه ذكرهم بثلاثة هنا اذن المشقة شنو هي؟ هي الحكمة فانها الواسطة فيجعل السفر علة لترتب الترخيص الترخص عليه ثم قال ودفع الضرر هو المقصود من ذلك بمعنى ما يترتب على الحكم هو اش ودفعو الضرر نعم مصلحة هذا وعلى وعلى قول مصلحة مترتبة لا يعتبر عادة مناسبة يمتاز البعض بنفسه يقضى في العرف عليها بكونها عمدا مثلا او واحد كما نسمع اليوم شخص ذبح شخصا وقطعه اطرافا ورماه هذا ولو جاو قالينا غير عمد لا يقبل منه العادة تقضي ان هذا فعل عمد كيف لا يكون عمدا؟ لو جاء لكونه غير عمد علمنا ان عاودها فعاودها غيروا الحكمة قالوا انه وبهذا ظهر نعم. وان قوله في ليس على معنى كدفعها على ان فانه اي لي قالوا اي كدفعها هادوك لي فسروها بهاد التفسير مبني على اش؟ على ان المراد بالحكمة مصلحة مترتبة لما تبادر للدهن ديالهم ان الحكمة هي المصلحة المترتبة فسروا المشقة بدفعها الحاصل الحاصل الافعال المخصوصة هي ديك الافعال اللي قلنا يقضى آآ في العرف عليها بانها لانها تدل على العمد بكونها عمدا هادي هي الأفعال المخصوصة والوصف المناسب العمدية والمصلحة المترتبة الحفظ اي حفظ النفوس والعلة في الثاني السفر نصف مناسب المشقة وهو المراد بالحكمة في الكلام الاتي والمصلحات المترتبة هي التخفيف نعم قال فلم تصلح لم يعلل لاحظ اش قال اه اذن شنو الخلط في الحقيقة لمن وقع؟ وقع للشارح في الاصل في نشر البنود لأنه ملي بغى يمثل لي الوصف غير المنضبط متلا بالمشقة والمشقة ماشي وصف غير منضبط المشقة هي الحكمة فخاصو يمد بالمشقة اه لقوله والا فحكمة بها يناط ماشي متل بها لقوله ومن شروط الوصف الانضباط مفهوم فإذا انت ملي كيجيو يقول لك الوصف غير المنضبط مثل المشقة تتولي تقرب على الحكمة كتقول اذن فيناهي الحكمة الحكمة هي دفع المشقة نعم الحكمة هي دفع المشقة لكن ماشي هي المراد هنا هاديك الحكمة بمعنى المصلحة المترتبة على الحكم او قل بمعنى هي مقصود الشارع من تشريع الحكم ماشي هي المراد هنا اذا السبب في الوهم في الحقيقة هو تمثيل المصنف في الاصل في نشر البنود الامثلة اللي مثل بها كما سبق التنكيت عليه في قال حكمة يصلح التعليل بها قولا واحدا ماشي هاديك هي الحكمة لي فيها خلاف واضح متكررا في كلامهم واضح كلامو قال للحكم اخ اذن الى سمعتي الأوصاف الضابطة للحكم شنو المقصود بها؟ المظان الاوصاف الضابطة الحكم هي مظان وجود الحكم الحكم فهي التي يا عبادي وضياعه والمصلحة المترتبة فيهما معا مثلا في الأول مصلحة المترتبة حفظ النفس وفي التاني المصلحة المترتبة حفظ المال واضح قال لك فاختلاط الانساب هو الحكمة في جعل وصف الزنا سببا لوجوب الحد شنو المصلحة المترتبة او مقصود الشارع حفظ النسب وضياع المال هو الحكمة في جعل وصف السرقة سببا خطأ وما هي المصلحة المترتبة حفظ المال او مقصود الشارع حفظ المال يقال فيه لأن لاحظ قال او حقيقي بمعنى سواء كان الحكم شرعيا او كان حقيقيا لأننا ملي عللنا الآن شوف لما الحقنا الشعر باليد بجامع وهو حليته النكاح وحرمته بالطلاق شنو هو الحكم الذي اثبتناه للشعب هو الحياة وهادي الحياة حكم شرعي؟ لا الحياة امر حقيقي ماشي امر شرعي هذا هو معنى او كان حكما حقيقيا وقيل لا قال ابن عاشور معلولة قال ابن عاشور وهذا هو المقصود بالعرف اصلا ما يغلب عند الناس ولا عبرة بالنادي قال في الاصل نعم نعام قال نعم لفإن اختلفا اختلفا قد يعد لو سلم ذلك فليس في كل شرف وخسة فلا اشكال واضح الجواب ديالو هو الذي اجبنا به بمعنى لو سلمنا دلك ان الشرف والخصة كيختلفو على حساب الزمان وعلى حساب الأعراف فماشي فكل كاين بعض الأمور لي هي شرف بالإجماع عند جميع الناس وكاين بعض الأمور لي هي من الخسة جل جميع الناس بمعنى ليس فليس ذلك في كل شرف وفي كل خصلة نعم كاين بعض الأمور لي ممكن تختالف باختلاف الازمان ولا الاقوام لكن بعض الامور لي هي من الشرف قطعا وبعض الامور لي هي من الخسة ايش اجماعا بلا بلا خلاف بين الناس ثم قال وقد يعلل بما تركت