الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع عشر بعد المئة في قاعاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة نواصل فيه كتاب العتق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب قذف العبد المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة الا ان يكون كما قال ولفظ مسلم منقذة مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال يفهم من هذا يا شيخ انه ما فيه جلد على جيد اذا قذف عبده باب كفارة من ضرب عبده اخرج مسلم عن زادان ان ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره اثرا فقال له اوجعتك؟ قال لا. قال فانت عتيق قال ثم اخذ شيئا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقه واخرج مسمع سويد بن مقرن ان جارية له لطمها انسان فقال له سويد اما علمت ان الصورة محرمة فقال لقد رأيتني واني لسابع اخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم وما لنا خادم غير واحد فعمد احدنا فلطمه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقه وفي رواية عن معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنا لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت فدعاه ابي ودعاني ثم قال امتثل منه فعفا ثم قال كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فاذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها وفي رواية فقال له سويد بن مقرن عجز عليك الا حر وجهها ولابي داوود لطم شيخ وجهه وجه جارية فما رأيت سويدا اشد غضبا منه ذاك اليوم قال عجز عليك الا حر وجهها وذكر الحديث وله عن معاوية ابن سويد اطمت مولى لنا فدعاني ابي ودعاه فقال اقتص منه الحديث واخرج مسلم عن ابي مسعود الانصاري قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار او لما استذكر النار وفي رواية قال فلم افهم الصوت من الغضب. وفيها فقلت لا اضرب ملوكا بعده ابدا. وفي رواية فسقط من يدي السوط من هيبته وفي رواية فجعل الغلام يقول اعوذ بالله اعوذ برسول الله وفي رواية لابي داوود كنت اضرب غلاما لي اسود بالسوط. ولم يذكر الترمذي عتق العبد وزاد فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك واخرج ابو دودو والترمذي عن عبد الله ابن عمر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم اعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة ايضا صحيح واخرج الترمذي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا ايديكم يكون ضعيف وفي الموطع عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب اتته وليدة قد ضربها سيدها بنار او اصابها بها فاعتقها اسناده منقطع باب لا يقل عبدي وامتي المتفق عليها ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك وضأ ربك اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل احدكم عبدي امتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي وفي رواية لمسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله. ولكن ليقل غلامي وجاريتي فتايا وفتاة وفي رواية ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. وفي رواية ولا يقل العبد لسيده مولاي. وزاد في رواية فان مولاكم الله عز وجل وفيه عندها ابي داوود وليقل المملوك سيدي وسيدتي فانكم المملوكون. والرب الله عز وجل باب زنا الرقيق فمتفق عليه ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم انزلت فليجلدها ولا يثرب ثم ان زالت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر وفي رواية اللومة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها وفي رواية لمسلم ثم ليبيعها في الرابعة وفي رواية لابي داوود فان عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها وفي رواية فليظربها كتاب الله ولا يثرب عليها وقال في الرابعة فرفعك وقال في الرابع فان عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبيعها ولو بحبل من شعر والمتفق عليه عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة اخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء واخرج البخاري معلقا وقال شريح ان شاء ردا من الزنا واخرج ابو داود الرافع ابن رفاعة قال نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم فذكر اشياء ونهى عن كسب الامة الا ما عملت بيدها وقال هكذا باصابعي نحو الخبز والغزل والنفش وفي رواية حتى يعلم من اين هو حديث حسن وخرج ابن ماجة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فاجلدوها. فان زنت فاجلدوها. فان زنت فاجلدوها فان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والظفير الحبل. حديث صحيح واخرج احمد بن عبدالله بن مالك الاوسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجردوها ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير والظفير الحبل في الثالثة وفي الرابعة اه حديث صحيح لغيره باب تولي العتيق غير مواليه اخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب انه لا يحل لمسلم ان يتوالى مولى رجل مسلم بغير اذنه ثم اخبرت انه لعن في صحيفته من فعل ذلك وفي رواية لاحمد من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الايمان من عنقه اخرج مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف باب بيعة العبد وشهادته اخرج مسلم عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد. فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو وخرج البخاري معلقا وقال انس شهادة لعبدي جائزة اذا كان عدلا واجازه شريح وزرارة بن اوفاء. وقال ابن سيرين شهادته جائزة الا العبد لسيده واجازه الحسن وابراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد واماء وقال ابن عباس لا يوصي العبد الا باذن اهله باب تخيير الامة اذا اعتقته المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها وفي رواية لمسلم قالت قالت كان زوج بريرة عبدا. وفي رواية له وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وفي رواية للثلاثة ان ان ان زوجها ان زوجها وكان حرا زي داوود في زاد ابو داوود في رواية وامرها ان تعتد واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا اسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني انظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينة وفي الوقت يبكي عليها وخرج البخاري معلقا وقال البخاري قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رأيته عبدا وقال قال الاسود وكان زوجها حرا قول الاسود منقطع وقول ابن وقول ابن عباس رأيته عبدا اصح وعند مسلم قال عبدالرحمن وكان زوجها حرة قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا ادري واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة ان زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وانها خيرت فقالت ما احب ان اكون معه وان لي كذا وكذا صحيح وقوله وكان حر مدرج واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن عائشة قالت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عائشة ان بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لال ابي احمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ان قربك ان ان قريبك فلا خيار لك اللي يهون ضعيف واخرج بودود والنسائي وابن ماجة عن عائشة انها ارادت ان تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تبدأ بالرجل قبل المرأة ولفظ ابن ماجة انها كان لها غلام وجارية زوج حديث ضعيف واخرج احمد عن فضل ابن عمر ابن امية عن ابيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اعتقت الامة فهي بالخيار ما لم يطأها ان شاءت فاراقته وان وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه تجده الحسن واسناده ضعيف واخرج احمد ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسودا يسمى مغيثا قال فكنت اراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه عليها. قال وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اربع قضيات ان مواليها اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وخيرها فاختارت نفسها فامرها ان تعتد قال وتصدق عليها بصدقة واهدت منها الى عائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة والينا هدية كراهية ان يفرق بينهم ايهم ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدتي وولدها وبين الاخ وبين اخيه ايهم ضعيف اسناده صحيح على شرط البخاري وفي المؤتمر عبد الله ابن عمر انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان الامة لها الخيار ما لم يمسها اسناده صحيح وفي الموطأ عن عروة ابن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقته قالت فارسلت الي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك خبرا ولاحب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمس ما لم يمسسك زوجك فان مسك فليس لك من الامر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. ففارقته ثلاثا رجاله ثقات باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة اخرج البخاري عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشفع. قالت لا حاجة لي فيه زاد ابو داوود ان مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي اليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فانه زوجك وابو ولدك وابو ولدك فقالت يا رسول الله الحديث واخرج الدارمي عن عائشة ان بريرة حين اعتقتها عائشة كان زوجها عبدا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضها عليه فجعلت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليس لي ان افارقه؟ قال بلى. قالت فقد فارقته اسناده صحيح باب اثم العبد الابق. اخرج مسلم عن جرير قال ايما عبد ابق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم ولفظ النسائي اذا ابى قال العبد الى ارض الشرك فلا ذمة له واخرج مسلم عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابى قال عبدو لم تقبل له صلاة واخرج ابو داوود والنسائي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابى قال العبد الى الشرك فقد حل دمه وللنساء ايما عبد ابق من مواليه ولحق بالعدو فقد احل بنفسه وله اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة وان مات مات كافرا. وابق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه ضعيف وروايته الاخيرة شاذة باب استبراء المسبية اخرج مسلم عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له واخرجه البخاري معلقا ولم يرى الحسن بأسا ان يقبلها او يباشرها وقال ابن عمر اذا وهبت الوليدة التي توطأ او بيعت او عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج واخرج النسائي عن ابن عباس قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالة ان يطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحمي كل ذي ناب من السباع يكون صحيح واخرج الدارمي عن طاووس في استبراء الامة ان لم تكن تحيض قال خمسة واربعين اسناده ضعيف واخرج الدارمي عن ابي قيل ثلاثة اشهر واخرج الدارمي عن ابي قلابة قال ثلاثة اشهر. حديث حسن اخرج للدار مع الاوزاعي اثر حسن واخرج الدارميعي الاوزعي قال سألته الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها كم يستبرئها قال ثلاثة اشهر وقال يحيى ابن ابي كثير بخمسة واربعين يوما اسناده صحيح واخرج الدار من عكرمة قال بشهر. رجاله ثقات واخرج الترمذي عن عرباض ابن سارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الاهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وان توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن حديث صحيح باب المكاتب والمدبر اخرج البخاري معلقا وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء واجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه؟ قال ما اراه الا واجبا وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء اتأثره عن احد؟ قال لا ثم اخبرني ان موسى ابن انس اخبره ان سيرين سأل انسا المكاتبة وكان كثير المال فابى فانطلق الى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فابى فضربه بالدرة ويتلو عمر فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبه واخرجه البخاري معلقا وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد ابن ثابت ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي قالت سليمان ادخل فانك مملوك ما بقي عليك شيء واخرج ابو داوود عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم حديث حسن واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كاتب على مئة اوقية فاداها الا عشرة اواق فهو عبد وايما عبد كاتب على مئة دينار فاداها الا عشرة دنانير. فهو عبد. وعند الترمذي او الا عشرة دراهم حديث حسن اخرج ابو دوده والترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه زاد الترمذي تعليقا يؤدي المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد حديس مو صحيح واخرجوا بدوده النسائي ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما ادى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك وفي رواية للنسائي عن علي رضي الله عنه حديث صحيح واخرج الدار من ابراهيم وقال ليس للمكاثب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته صحيح مخرج الدارمي عن العطاء في رجل له بنون قد اعتق من بعضهم النصف من بعضهم الثلث ومن بعض الربع قال لا يرثون حتى يعتقوا هذا هو صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم في رجل اشترى ابنه برجل اشترى ابنه في مرضه قال ان خرج من الثلث ورثه وان وقعت عليه السعاية لم يرث لا ده هو صحيح كيف كده يا شيخ هذا رجل حر وولده مملوك هم. فالاب اشتراه ابنه المملوك اعادة الشريعة انه يعتق عليها اه حينئذ قال ان خرج من الثلث يعني اذا كانت قيمة الابن ثلثها اقل فانه يرث والده وان وقعت عليه السعاية لم يعني اذا كان ان الولد يجب عليه ان يستسعي قيته لانه لا يعتق منه الا الثلث والثلثين الباقية وش يسوون ولا تقل الثلث بمقدار ثلث التركة فاذا بقي منه شيء فحينئذ لا زال مملوكا واخرج الدارمي عن الشاب قال حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق اسناده صحيح وخرجوا بدود والترمذي وابن ماجة عن ام سلمة قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لاحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج ابن ماجة عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث موضوع واخرج احمد عن جابر ان رجلا مات وترك مدبرا ودينا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة حديث صحيح دون قوله مات وترك دينا واسناده ضعيف وفي الموطع ان عبد الله ابن عمر كان يقول المكاتب عبد من بقي عليه من كتابته شيء وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار كان يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق منقطع وفي الموطع النافع ان عبد الله ابن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان تدعو صحيح وفي الوطن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى في المدبر اذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملك منه الى المجروح فيختدمه المجروح ويقاسه بجراحه من دية جرحه فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده باب نكاح العبد بغير اذن سيده. اخرجه ابو داوود والترمذي والدارمي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر حديث حسن واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد بغير اذن سيده كان عاهرا حسن واخرج ابو داوود عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نكح العبد بغير اذن مولاه فنكاحه باطل ضعيف واخرجه ابن ماجة والداري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زان حسن بما قبله باب الحر يتزوج امة اخرج الدارمي عن سعيد ابن المسيب ان عمر قال ايما حر تزوج امة فقد ارق نصفه وايما عبد تزوج حرة فقد اعتق نصفه قال الدارمي يعني الولد الدهون صحيح باب امهات الاولاد. اخرجه ابو داودة وابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ولفظ ابن ماجة كنا نبيع سرارينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك باشا حديث صحيح واخرج ابو داوود عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو اخي ابي اليسر ابن عمرو ولدت له عبدالرحمن ابن الحباب ثم هلك. فقالت امرأته الان والله تباهين في دينه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو اخي ابي اليسر ابن عمرو فولدت له عبدالرحمن بن الحبب فقالت امرأته الان والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب قيل اخوه ابو اليسر ابن عمر فبعث اليه فقال اعتقوها. فاذا سمعتم برقيق قدم علي فاتوني اعوذكم منها قالت فيعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما ضعيف الاسناد واخرج ابن ماجة والداري مع ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقة عن دبر منه ايهم ضعيف واخرجه ابن ماجة عن ابن عباس قال ذكرت ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها ايهم ضعيف واخرج احمد عن ابي سعيد الخدري قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طايحون لغيره وفي الموطن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم؟ ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعزلوا بعد او اتركوا اسناده صحيح وفي الموطع صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر ابن الخطاب قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يدعوه ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد الم بها الا قد الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوهن اسناده صحيح وفي الموطأ عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها يستمتع بها فاذا مات فهي حرة اسناده صحيح باب العتق على شرط. اخرجه ابو داودة وابن ماجة عن سفينة قال كنت مملوكا لامي سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول صلى الله عليه وسلم عشت فقلت وان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقتني واشترطت علي وعند ابن ماجة ان اخ ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش الاثنين حسني باب من ملك ذا رحم محرم اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم من ملك ذا رحم محرم فهو حر صحيح. حديث صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر حديث صحيح وقال الترمذي هو حديث خطأ عند اهل الحديث واخرجوا داوود عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر ضعيف موقوف وخرج بدوده الحسن وعن جابر ابن زيد من ملك ذا رحم محرم فهو حر صحيح مقطوع باب التفريق بين السبيل اخرجه الترمذي وابن ماجة عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين تبعت احدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال رده رده اليهون ضعيف وخد ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا واخرج احمد العلي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين تبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارجعهما ولا تبعهما الا جميعا حديث حسن لغيره باب عتق ولد الزنا اخرج ابو داود عن ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة وقال ابو هريرة لان امتع بسوط في سبيل الله عز وجل احب الي من ان اعتق ولد زان ولد زاني احب الي من ان اعتق ولد زنية حديث مو صحيح واخرج ابن ماجة عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال نعلان اجاهد فيهما خير من ان اعتق ولد الزنا ضعيف باب في الخيار وعهدة الرقيق. رجب دودة وابن ماجة والدارمي عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاثة ايام ولفظ ابن ماجة لا عهدة بعد اربع زاد ابو داود والدارمي قال قتادة ان وجد داء في الثلاث رد بغير بينة وان وجد داء بعد الثلاث كلف البينة انه اشتراه وبه هذا الداء المرفوع ضعيف واخرج ابن ماجة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة ايام حديث ضعيف وفي الموطأ عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمر بن حزم ان ابانا بن عثمان وهشام بن اسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدتي وعهدته وعهدة السنة وفي الموطأ عن سالم بن عبدالله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما الى عثمان ابن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبهداء لم يسمه. وقال عبد الله بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبدالله ابن عمران يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فابا عبدالله ان يحلف وارتجع العبد فصح عنده. فباعه عبد والله بعد ذلك بالف وخمسمئة درهم. اسناده صحيح وفي المطالب بن شهاب ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود اخبره ان عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقافية واشترطت عليه انك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبدالله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لاحد اسناده صحيح وفي الموطأ عن عبد الله ابن عمر قال لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء امسكها وان شاء صنع بها ما شاء وفي الوطن بشهاب ان عبد الله بن عامر اهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة. فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن عامر زوجها ففالقها وفي الموطأ عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها اسناده صحيح باب عتق الرقاب الواجبة اخرج احمد ومالك في الموطأ عن عبيد الله بن عبدالله عن رجل من الانصار انه جاء بامد سوداء وقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فان كنت ترى هذه مؤمنة اعتقتها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم قال اتشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم قال اتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. اسناده صحيح وفي الموطأ عن المقبري انه قال سئل ابو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا فقال ابو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه وفي الموطع فضالة ابن عبيد الانصاري وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. يستأذنه منقطع وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط؟ فقال لا. اسناده منقطع باب طلاق العبد في الموطأ عن سليمان ابن يسار ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين. ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عنه ذلك فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك اي مو صحيح وفي المؤتمر عبد الله بن عمر قال اذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت او امه. اعدت الحرة ثلاث حيض اعدت الامة حيضتان اسناده صحيح وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر قال من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء اما ان يأخذ الرجل امة غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه اسنده صحيح باب نماذج من عقود المكاتبة والتدبير والعتق عقد مكاتبة قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان في صحة منه وجواز امر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده اني كاتبتك على ثلاثة الاف درهم وضح جياد وزن سبعة ملجمة عليك ست سنين متواليات اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على ان تدفع الي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها. فانت حر بها لك مال الاحرار وعليك ما عليهم فان خلت شيئا منه عن محله بطالة الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل ان قبل تصادرنا عن منطقتنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي يرى بيننا ذلك فيه اقر فلان وفلان عقد تدبير هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده اني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فانت حر بعد موتي لا سبيل لاحد عليك بعد وفاتي الا سبيل الولاء فانه لي ولعقبي من بعدي اقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز امر منه بعد ان اقرئ ذلك كله عليه بمحظر من الشهود المسمين في فاقر عندهم انه قد سمعه وفهمه وعرفه. واشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا. ثم من حضره من الشهود عليه. اقر فلان من الصقلية الطباخ في صحة من عقله وبدنه. انا جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه عقد عتق هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طوعا في صحة منه وجواز امر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده اني اني اعتقتك تقربا الى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا باتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك انت حر لوجه الله والدار الاخرة لا سبيل لي ولا لاحد عليك الا الولاء فانه لي ولعصبتي من بعدي بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم نتمنى واياكم لطاعة هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله المستعان