﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:14.900
ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ السعدي رحمه الله

2
00:00:15.050 --> 00:00:33.700
واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

3
00:00:34.050 --> 00:00:48.300
واذا كان وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طال وان لم تكن فان كانت تحيض فعدتها ثلاثة حيض كاملة

4
00:00:48.400 --> 00:01:08.150
لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وان لم تكن تحيظ كالصغيرة ومن لم تحظ والايسة فعدتها ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

5
00:01:08.300 --> 00:01:26.000
فان كانت تحيظ وارتفع حيظها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه. انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاث

6
00:01:26.000 --> 00:01:47.000
ثلاثة اشهر بثلاثة اشهر واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمد لم تتزوج حتى تزول الريبة وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. ولا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله

7
00:01:47.150 --> 00:02:15.550
واصحابه اجمعين اما بعد فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على ادت المفارقة بالوفاة وفي الجملة العدد في الجملة عدد آآ المفارقة او احوال عدة مفارقة بالحياة بحال هاد اما ان تكون حاملا واما ان تكون

8
00:02:15.650 --> 00:02:35.000
حائلا اما الحامل عدتها وضع الحمل واما الحائل فعدة ما ذكر الله تعالى في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة اما المفارقة في حال الحياة

9
00:02:35.100 --> 00:02:58.550
فان لها عدة احوال الحال الاولى اه آآ وهي اه اذا فارقها قبل ان يدخل بها ويمكن القول اه ان العدد في حال المفارقة في الحياة ينقسم الى ستة اقسام

10
00:02:58.700 --> 00:03:22.650
فهي ست عدد  بدأ رحمه الله  من لا عدة عليها وهي المفارقة بل في الحياة قبل الدخول قال واما المفارقة في حال الحياة فان طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة

11
00:03:23.000 --> 00:03:44.100
له عليها اي لا تجب له عدة عليها وذلك بان يطلقها بعد العقد وقبل الدخول ويلحق بالدخول الى الخلوة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله النص على ذلك فالمقصود

12
00:03:44.800 --> 00:04:01.500
قبل ان يدخل بها اي وقبل ان يخلو بها فالدخول وما يلحق به بالحكم واحد على المذهب خلافا لقول الجمهور وسيأتي تفصيل ذلك فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها

13
00:04:01.750 --> 00:04:18.500
ودليل ذلك قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فنفى الله تعالى ان يكون للرجل

14
00:04:18.550 --> 00:04:42.550
عدة على امرأته المطلقة قبل الدخول اه وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه النوع الثاني من العداد عدة المدخول بها والحق الفقهاء فقهاء الحنابلة المخلوبها ولذلك قال  ثاني انواع العدد

15
00:04:42.700 --> 00:05:01.100
قال وان كان قد دخل بها او خلا بها دخل بها يعني جامعها او خلا بها يعني انفرد بها في مكان خلوة تامة يتمكن فيها مع من الوطء هذا ضابط

16
00:05:02.500 --> 00:05:25.900
الخلوة التي تثبت اه حكم الدخول او التي تلحق بالدخول هو ان يخلو بها خلوة تامة تمكن فيها من الجماع ولو لم يجامع ولو لم يجامع ولذلك قال وان واذا كان قد دخل بها اي جامعها او خلا بها

17
00:05:26.450 --> 00:05:52.300
وهي الخلوة الصحيحة بان ارخيت الستور وتمكن منها ومن جماعها اه في العادة فانه يكون بذلك في حكم الدخول وهذا آآ قول اه الحنابلة وقال به جماعة من الصحابة فهو المنقول عن الخلفاء الراشدين

18
00:05:52.500 --> 00:06:14.050
وعن جماعات من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعده بعضهم اجماعا ولكن الصواب انه لا اجماع في ذلك وان المسألة من مسائل الخلاف فالجمهور ذهبوا الى ان المخلو بها اذا لم تجامع لا عدة عليها لان الله تعالى علق

19
00:06:15.650 --> 00:06:35.050
اه اسقاط العدة بعدم المسيس فقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المناث ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

20
00:06:35.100 --> 00:06:58.400
فقال الحكم منوط بالمسيس فلا يلحق به غيره الا بدليل وليس ثمة دليل لا من الكتاب ولا من السنة والذين قالوا بالحاق الخلوة اه الدخول قالوا ان الدليل هو قول الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين الاربعة فان لهم سنة متبعة

21
00:06:58.550 --> 00:07:22.050
وهم اعلم بالنص ودلالته وفهموا من النص ان الخلوة التي يتمكن فيها من الوطء كالدخول حيث اقاموا المظنة مقام المئنة فالخلوة الصحيحة مظنة حصول الجماع فاقاموا مظنة حصول الشيء مقام حصوله

22
00:07:22.450 --> 00:07:56.750
عملا بالقاعدة فقهية المعروفة وهو اقطع للنزاع وابعد عن وقوع الشقاق بين الازواج فالحقوا الخلوة بالدخول في اثبات العدة فاذا خلا بها فان عليها العدة وهنا ان يبين المؤلف رحمه الله العدة بقوله فان كانت حاملا

23
00:07:57.100 --> 00:08:17.700
فعدتها وضع الحمل قصرت المدة او طالت. وبدأ بالحامل لان الحامل اسهل ما يكون عدة لان الله تعالى قد بين ذلك في قوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولان الحمل يقضي على سائر العدد

24
00:08:17.750 --> 00:08:36.350
يقول فان كانت حاملا تعدتها وضع حملها و الوضع الذي تنقضي به العدة هو ان تظع ما تبين فيه خلق انسان انت ان تظع ما تبين فيه خلق انسان ولو لم تنفخ فيه الروح

25
00:08:37.200 --> 00:09:06.850
ويتبين خلق الانسان يقينا فيما اذا مضى على الجنين تسعون يوما ويحتمل التبين ما بين الثمانين والتسعين واما ما دون الثمانين ففي التبين ليس ممكنا فالتبين ليس ممكنا لانه يكون علقة والله تعالى يقول في محكم كتابه يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البحث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة

26
00:09:07.000 --> 00:09:34.450
ثم من علقة ثم بمضغة مخلقة وغير مخلقة فجعل اه الحالة الثالثة محتملة وهي المضى مخلقة وغير مخلقة ومبدأ المضغة من الثمانين فالنطفة اربعون يوما  العلقة كذلك فيكون المجموع الثمانين يوما

27
00:09:35.500 --> 00:09:53.900
والمضغة اي وهي الطور الثالث من اطوار الحمل ذكر فيه حالين مخلقة وغير مخلقة وهذا في العشرة الايام الاولى فقوله رحمه الله فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها المقصود بالحمل الذي

28
00:09:54.250 --> 00:10:14.650
تنقضي به العدة هو ان تظع ما تبين فيه خلق انسان يقول رحمه الله قصرت المدة او طالت ولا حد لاكثره عند جماهير العلماء وقال بعضهم بل قد يكون له حد

29
00:10:15.400 --> 00:10:37.000
وهو الواقع كثيرا والشارع لم يحد له حدا فعلم انه يرجع فيه الى الوجود والتجربة قال رحمه الله وان لم تكن حاملا هذه الحالة الثانية من احوال المفارقة في الحياة

30
00:10:38.100 --> 00:11:01.300
بطلاق ونحوه ان لم تكن حاملا فان كانت تحيظ فعدتها ثلاث حيض كاملات لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمعنى اي النساء اللاتي طلقهن ازواجهن يتربصن اي ينتظرن بانفسهن

31
00:11:03.750 --> 00:11:26.850
هذه المدة وهي ثلاثة قرون  اقرأ جمع وهو قول قرو جمع وهو الحيب في قول جماعة من اهل العلم وقيل الطهر على اختلاف العلماء في المراد بذلك والراجح والله تعالى اعلم

32
00:11:27.050 --> 00:11:47.650
ان الاقراء المراد بها الحيضات كما دلت عليه السنة وينبغي ان يعلم ان هذا العدد المذكور في قوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء لا يعتد فيه بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. فاذا طلقها في حيظ

33
00:11:47.950 --> 00:12:10.400
فانها لا تحتسب هذه الحيضة من الاقراء الثلاثة ولذلك حرم عليه ان يطلقها في الحيض لانه يطيل عليها المدة ولا تستقبل ما امر الله تعالى به آآ في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في قبل

34
00:12:10.550 --> 00:12:39.900
عدتهن  من لوازم هذه العدة ان تبين المرأة الحيظ والمرجع في معرفة الحيض وانقضائه اليها ولذلك كان لزوما عليها ان تبين ذلك حتى يعلم ما مدة انقضاء العدة الاجل الذي تنقضي به العدة

35
00:12:40.800 --> 00:12:54.050
وقد قال الله تعالى في تذكير النساء بظرورة البيان والايضاح قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن لله واليوم الاخر وهذا اذا تبين حملها

36
00:12:54.400 --> 00:13:11.550
ولكن حتى لو لم يتبين فانه يجب عليها بيان ما يحتاج ما يحتاج اليه في اه تكميل العدة الاية دالة على ان المرء يجب عليها ان تبين كل ما يحتاج اليه

37
00:13:12.050 --> 00:13:24.750
في معرفة قدر العدة سواء كان ذلك بالحمل او كان ذلك بالحيض اما بالحمل فبالنص قوله ولا يحل لهن ان يأتون ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله واليوم الاخر

38
00:13:25.000 --> 00:13:48.650
واما اخبارها بالحيضات تبي المعنى لان الله تعالى اوجب عليها بيان ما في بطنها حتى تعرف عدتها فكذلك كل ما تعرف به العدة لابد من بيانه قال رحمه الله وان لم تكن تحيض هذه الحالة الثالثة من احوال المعتدات

39
00:13:49.000 --> 00:14:08.400
بالمفارقة بالحياة اذا كانت لا تحيض سواء كانت صغيرة او اية سواء لذلك قال كالصغيرة ومن لم تحض والانسة. هؤلاء ثلاث نساء كلهن لا يحيض. الصغيرة او التي اصلا لم يأتها حيض

40
00:14:09.100 --> 00:14:30.900
او التي ايست منه بعد مجيئه هؤلاء كلهن في حكم واحد وعدتهن ثلاثة اشهر وقد جاء ذلك في قوله تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحل

41
00:14:31.750 --> 00:14:55.850
واللائي لم يحضن فدخل في قوله جل وعلا واللائي يأسن من المحيض من نسائكم الايسة ودخل في قوله واللائي لم يحض تنفعنا الصغيرة او التي لم يأتها حيض فالايسة وهي من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها لكبر

42
00:14:56.200 --> 00:15:18.100
او غيره ولم يرجى رجوعه عدتها ثلاثة اشهر حيث جعل لكل حيضة شهرا وهذا جريا على العادة والغالب في احوال النساء ان المرأة تحيض في كل شهر مرة  قول واللائي

43
00:15:18.600 --> 00:15:38.350
لم يحض واللائي لم يحضن يشمل الصغار ويشمل من بلغت وهي لا تحيض الى الان مر معنا عدة الحامل وعدة من لها حيض آآ والثالث عدة من لا تحيض من النساء

44
00:15:38.750 --> 00:16:08.700
الحالة الرابعة من المعتدات من ارتفع حيضها اشار اليه بقوله فان كان التحيظ وارتفع حيظها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر

45
00:16:09.400 --> 00:16:31.850
هذه حال من ارتفع حيضها من ارتفع حائضها لا تخلو من حالهم اما ان اتعلم سبب الرفع كالرضاع مثلا فان من النساء من لا تحيظ مدة الرظاع او لمرض وعارظ تعرفه

46
00:16:32.400 --> 00:17:01.000
وقد شخص فهذه التي ارتفع هيضها لسبب معلوم فانه تنتظر حتى يأتيها الحيض فتعتد به تنتظر حتى فانها تنتظر حتى تحيض فتعتد به وهذا ولو طالت المدة وقد يشق على المرأة وقد يكون من الخير لها

47
00:17:02.150 --> 00:17:21.800
قد يشق على المرأة والرجل وقد يكون من الخير لهما لان طول مدة العدة قد يكون سببا اه المراجعة فيما اذا كان طلاقا رجعيا والمقصود ان هذه التي علم سبب ارتفاع حيضها تنتظر عوده

48
00:17:22.650 --> 00:17:42.550
الا ان تصل الى حد الاياس وعند ذلك تعتد بالاشهر فترجع الى حال من لا تحيد لليأس وان ارتفع ولا تدري سبب ارتفاعه. ليس ثمة تشخيص صحيح لسبب الارتفاع وهنا تعتد تسعة اشهر

49
00:17:43.100 --> 00:17:59.450
لاجل الحمل وتعتد ثلاثة اشهر بعد ذلك يعني تنتظر تسعة اشهر ثم تعتد بثلاثة اشهر لانه لما مضى تسعة اشهر تبين انها غير حامل. لاحتمال ان يكون ارتفاع حيضها بالحمل. فاذا لم يتبين الحمل خلال تسعة اشهر

50
00:17:59.700 --> 00:18:20.300
يغلب على الظن انها ليست بحامل وعدتها ثلاثة او عدتها ثلاثة ثلاثة اشهر لاجل انها الحقت بمن لا تحيد الحالة الراء الثالثة فيمن ارتفع حيضها اذا ارتابت بعد انقضاء العدة

51
00:18:20.450 --> 00:18:41.350
لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة او هذي يمكننا آآ حال مستقلة عن حال ارتفاع الحياة في هذا الحال الخامسة المرتابة وهي التي ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل

52
00:18:41.750 --> 00:18:58.250
والمقصود بالعدة العدة التي اه بالاشهر على سبيل المثال مضت ثلاثة اشهر ثم تبين انها اه قد ظهر معها علامات الحمل وهنا لا تتزوج حتى تزول الريبة اي حتى تتيقن

53
00:18:58.750 --> 00:19:25.400
حتى يزول الشك بكونها حاملا العدة السادسة التي ذكرها المؤلف عدة المفقود زوجها. قال قال رحمه الله وامرأة المفقود وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته والمفقود هو من غاب فلا يعلم له خبر

54
00:19:25.900 --> 00:19:48.100
ومعلوم ان المفقود له حالان بحال ان يغلب عليه السلام  تغلب فيها السلامة وحال تغلب فيها الهلاك ولذلك فرق الفقهاء بين هذا وذاك المؤلف رحمه الله لم يعتبر هذا التفريق بل

55
00:19:48.150 --> 00:20:11.150
رد امر الى الحاكم فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. يحكم ان يقضى والحاكم هنا والحاكم الشرعي القاضي بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد تمهل تنتظر المدة التي يقررها القاضي

56
00:20:11.350 --> 00:20:32.500
ثم بعد ذلك تعتد عدة آآ آآ العدة المناسبة لحالها العدة المناسبة لحالها ان كانت تحريم فبالحيض ان كانت لا تحيض ابن اشهر ان كانت حاملا فبوضع الحمل على حسب

57
00:20:32.650 --> 00:20:57.000
تالهة يقول رحمه الله وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم بعد ثم تعتد وهنا مسألة وهي القول الثاني ب مدة الانتظار. المؤلف جرى على ان مدة الانتظار

58
00:20:57.050 --> 00:21:16.300
ترجع الى ايش الى اجتهاد الحاكم وذهب جماعة من اهل العلم الى تقدير ذلك بسنوات فقالوا ان كان يغلب على غيبته الهلاك تنتظر اربع سنوات وان كان يغلب على على غيبته

59
00:21:16.700 --> 00:21:47.600
السلامة فتنتظر تسعين سنة ثم تعتد بعد تسعين سنة آآ وهذا القول اه فيه من المشقة والعنا والعسر ما اه يبعد ما يبعد العمل به ولا دليل عليه وهذه تحديدات والتهديدات لابد لها من ادلة

60
00:21:48.100 --> 00:22:15.150
ولذلك المصنف رحمه الله رجح في هذه المسألة انها يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم واهل الخبرة في تحديد مدة الانتظار وذلك يختلف باختلاف البلدان والاوقات والاشخاص والاحوال هذا الذي يظهر والله تعالى اعلم. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله

61
00:22:15.250 --> 00:22:43.200
من احوال المعتدات او من اقسام المعتدات بعد ذلك والسلام ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الاحكام المتعلقة بالعدة فذكر ما يتصل بالنفقة فقال رحمه الله  ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل

62
00:22:43.250 --> 00:23:04.800
لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص اه اذا بين المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاحكام المتصلة بالعدة النفقة  النفقة اذا كان الطلاق رجعيا

63
00:23:04.950 --> 00:23:28.300
فانها زوجة يجب لها ما يجب للزوجات من النفقات لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك فاثبت البعول واذا اثبت البعولة ثبت ما يتعلق بها من الاحكام كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله

64
00:23:28.900 --> 00:23:47.850
وذكر المؤلف رحمه الله حكم النفقة ولم يذكر غير النفقة من المسائل لم يذكر غير نفقة من المسائل والصواب ان المعتدة الرجعية زوجة لها مال الزوجات في كل الشؤون الا في القسم

65
00:23:50.000 --> 00:24:14.500
الا في القسم فلها النفقة ولها اه حسن العشرة ولها آآ العدل على القول بوجوبه فيما يتعلق بالعطاء لكن الذي يسقط من حقوقها القسم لوجود الفرق بين الزوجين او وجود

66
00:24:14.800 --> 00:24:40.800
مبدأ الفرق بين الزوجين قال او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل ايضا يلحق اه فيما اه في من تجب نفقته من الزوجات من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل سواء كانت

67
00:24:41.100 --> 00:24:55.450
رجعية او غير رجعية لقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وقد اختلف الفقهاء رحمه الله فيما اذا لم تكن رجعية اذا كانت رجعية فهي داخلة في الكلام السابق

68
00:24:55.500 --> 00:25:11.700
اما اذا لم تكن رجعية فهذه يقول الله تعالى في شأنها وان كن ولاة حمام فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن اه اه اختلف الفقهاء في النفقة هل هي لها او

69
00:25:11.950 --> 00:25:30.150
اه للحمل او لهما والذي يظهر الله تعالى ان النفقة للحمل لكن لما كان لا يمكن ان ينفق على الحمل الا من طريقها كانت النفقة عليها وسيلة لايصال حق الحمل

70
00:25:30.550 --> 00:25:48.900
اما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوخ فلا نفقة لهما ولا سكنى لانهما اجنبياتان عن الرجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس فيمن اه اختي لفاطمة بنت قيس لما طلقت

71
00:25:49.100 --> 00:26:09.000
اه وقد طلقها زوجها اخر ثلاثة تطليقات ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ليس لك عليه نفقة ولا سكنة ولذلك احتج به احتج به العلماء على عدم وجوب النفقة والسكنى

72
00:26:09.050 --> 00:26:27.700
في حق اه البائن سواء كانت بائن اه طلاق او بائن بفسخ ونحوه اخر ما ذكر مؤلف رحمه الله الاستبراء وهو ملحق بالعدد من حيث ان المعن المقصود منه العلم ببراءة الرحم

73
00:26:27.800 --> 00:26:43.950
لذلك يقول واما الاستبراء فهو نعم. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعدة زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن من ذوات الحيض

74
00:26:44.200 --> 00:27:06.750
تستبرأ بشهر او وضع او وضع حملها ان كانت حاملة قصر المصنف رحمه الله الاستبراء على من على الامة. والصواب انه ليس خاصا بالامة بل يلحق به الموطوءة بشبهة والمطوءة بعقد باطل

75
00:27:06.950 --> 00:27:32.200
و يلحق به ايضا المزني بها نعوذ بالله كل هؤلاء يندرج آآ في يندرج يندرجن في حكم اه الاستبراء فالاستبراء هو تربص من وطأت ب ملكي يمين او بنكاح باطل

76
00:27:33.100 --> 00:27:59.850
او بسفاح حتى يتبين قولوا رحمها فالمقصود من الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة للعلم ببراءة الرحم وان لم تكن من ذوات الحيض

77
00:28:00.000 --> 00:28:29.650
فتستفرأ بشهر وان كانت حاملا او تبين حملها من غيره طبعا حملها من غيره فتبرأها يكون بوضع الحمل. يكون بوضع الحمل نعم. هذا ما يتصل بايه؟ ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بباب العدد والاستبراء. نقف على باب

78
00:28:29.650 --> 00:28:31.404
النفقات