سبحانه وتعالى. قال الشيخ وصوم شهر رمضان فريضة. وصوم شهر رمضان فريضة لو لم يكن الشيخ شهر بعد رمضان ولو لم يكن الشهر فان المعنى ظاهر لا يحتاج الى كلمة شر لانه صار علما على كذلك في الفقه ويبيت الصيام في اوله وليس عليه في بقيته ويتم الصيام من الليل. ومن السنة تدخيل الصحون الى اخره. قال الشيخ رحمه الله باب الصيام اه اكثر الفقهاء بعد كلامهم على الصلاة يتحدثون عن الزكاة بعد الصلاة يأتي باب الزكاة ثم بعد ذلك نموت الصيام كما فعل ابن عاشر رحمه الله في المرشد الوحيد وهذا هو شأن عامة الفقهاء انه هم يقدمون الزكاة عن الصيام وذلك لاقتران الزكاة للصلاة في نصوص كثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واقاموا الصلاة واتوا الزكاة وفي الحديث واقام الصلاة وايتاء الزكاة عامة الفقهاء يقدمون الزكاة على الصيام يشرف هنا رحمه الله قدم الصيام عن الزكاة وذلك لانه اهم من الزكاة لان الصيام اعم من الزكاة من جهة شموليي جميع المكلفين الزكاة لا تجب على جميع المكلفين وانما تجب على من عنده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول. وهذا الامر لا يوجد في جميع بنوك المجلس. بخلاف الصوم فانه واجب على كل مكلف الا لمن كان عاجزا كان عاجزا عن الصيام اذا فلهذا لعمومه وشموله قدمه الزكاة ليست عامة لا تجب الا اذا توفرت شروطها فاذا وجد شروطها وجدت شروطها كملك حينئذ تجب الى وجد شروط وجدت الوجوب ولم يكن مانع من الموارد. اذا فالمقصود ان هذه ليست عامة في جميع المكلفين. بل لا يكلف بالزكاة منا بعض المكلفين اكثر المكلفين لا يكلفون بالزكاة لا يكلف بها الا البعض مما توفرت فيه الشروط وانتهت المواهب واما الصوم فبالعكس فهو متل الصلاة من جهة عمومه لجميع مكلفين لهذا ذكره بعد بعد الصلاة وقد جاء مثل هذا الصنيع في صحيح البخاري فانه قدم ايضا الصيام على الزكاة. الصيام في اللغة مطلق الانسان الامساك مطلقا الامساك عن اي شيء يقال له مثلها صوم امساك عن الاكل والشرب صوم الامساك عن كلامي صوم الإمساك عن المشي صوم ترك لأن الإمساك هو الترك الصوم يطلق على الإنسان موظف الامساك مطلقا يقال له صوم. ومن هذا الاطلاق اللغوي قوله تعالى آآ على لسان قوله تعالى لمريم فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن فلا نكلم اليوم انسيا اني لرسول الرحمان صومه ما هو صومها؟ هو امساكها عن الكلام فلن اكلم اليوم واما في الشرع فهو الامساك عن شهوتي الفرج والبطن. وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية عبادة الله تعالى قبل الفجر او بعده. الامساك في الشرع هو الصوم في الشرع هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن. والإمساك عن سائر المفطرات. الإمساك الشر الحقيقي الذي اه يترتب عليه تترتب عليه ثمراته ونتائجه وحكمه ومقاصده هو والذي فيه الكف عن جميع المفطرات. الحسية والمعنوية. من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية عبادة الله تعالى. فمن امسك لا بقصد التعبد فليس امساكه صياما شرعيا. نعم هو صيام في اللغة لكنه ليس صياما في الشرع قبل الفجر او معه سيأتي الكلام على هذه المسألة ان شاء الله في الشرط الاول من شروط الصيام هو النية الشرط الاول من شروطه النية سيتكلم على الانسان لان النية يجب ان تكون اما قبل الفجر لما مع الفجر فاما ان كانت متأخرة عن عن طلوع الفجر فانها اه لا تعتبر وبالتالي لا يكون الصوم صحيحا حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وسيأتي كما قلت هذا الامر في الكلام على الشرط الاول. الصيام شرعه الشارع لمقاصد. وحكم واسرار. وتترتب عليه فوائد وثمرات. هذا لا يخفى كلامه على هذا يطول وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تشير الى بعض هذه الحكم والمقاصد التي لاجلها شرع الصوم وكذلك الفوائد والآثار والثمرات التي تترتب على الصوم جاءت نصوص كثيرة تشير الى كقوله تعالى مما ذكر فريضة الصوم قال لعلكم تتقون. ففيه اشارة الى ان من ثمرات وفوائد الصوم تحصيل تقوى الله والتقوى هي رأس الامر كله رأس الامر كله التقوى فمن حقق التقوى قد حقق اعظم سبيل للسعادة في الدنيا والاخرة. اعظم سبيل للسعادة تقوى الله تعالى. وهذا المقصد عظيم يترتب على الصوم الصحيح على الصوم المطلوب الذي اراده الله تبارك وتعالى. قلت والنصوص الدالة على هذا كثيرة ودائما عندما نتحدث عن الثمرات والفوائد والنتائج المترتبة على الصوم فلا شك ان ان المقصود بالصوم هنا صوم الظاهر والباطن. الصوم عن المفطرات الحسية والمعنوية هذا هو الصوم المطلوب الذي يريده الله تعالى هو الذي تترتب عليه الثمرات والنتائج الحسنة. واما صوم الظاهر دون الباطن او الامساك عليه مفطرات حسية والمعنوية فهذا صوم لا يترتب عليه اثار لا يترتب عليه اي اثر واي فائدة نعم هو صوم تبرأ به للذمة ولا يلزم المكلف قضاؤه لكنه صوم اجوف ليس له لب ليس له وروح لا تترتب عليه ثمرة. لكن الصوم التي ترتب عليه اثاره وفوائده ثمراته. ويكون آآ تحقيق تقوى الله تعالى هو الصوم ظاهرا وباطنا. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى الى ان الصوم آآ الظاهر او عن المفطرات الحسية فقط دون الباطن انه صوم لا ينفع صاحبه اشار الى هذا مما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش ليس له فائدة من صيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى آآ فليس لله حاجة ان يدع وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه بمعنى ان صومه هذا ايش؟ يترتب عليه ثمرة ليس لله حاجة فيه في مثل هذا وانما الصوم الذي اراده الله تعالى هو اللي قلت الصوم ظاهرا وباطنا الصوم بالجوارح كلها بان تمسك وتكف كل الجوارح عن عن المخالفات الشرعية عن معصية الله تعالى فان قال قائل هذه المعاصي التي يطلب تركها من الصائم والتي لا يكون صوم الصائم تاما كاملا صحيحا موافقا شرعي الا باجتنابها. يجب تركها وفي ايام الصوم وفي غيرها. فلماذا جاء ذكرها في ايام الصوم؟ فالجواب ان تحريم ومنعها والكف عنها في نهار الصوم اكلوا من غيره من غيره. لماذا؟ لان العبد في الصيام يكون متلبسا بعبادة عظيمة يكون داخلا في طاعته لله تبارك وتعالى في طاعة عظيمة يكون مؤديا لفريضة من الفرائض المكتوبة و ليس من تعظيم الله واجلاله وتقديره ان يعصي ربه تبارك وتعالى داخل عباده. وهو نعبده سبحانه وتعالى في وسط عبادة يعصيه جل وعلا. هذا ليس من الادب مع الله. وليس من تعظيم الله في شيء. ان وانت متلبس بعبادتك. هبوا افرضوا ان احدا من الناس وهو داخل الصلاة يصلي تلبس بمعصية وقع في معصية داخل الصلاة هل يكون ذلك منه شرا مما لو وقع منه خليل الصلاة ام لا هل يكون ذلك منه داخل الصلاة اقبح مما لو وقع منه خارج الصلاة؟ الا يقال له كيف تعصي ربك؟ كيف تجرأوا على معصيته داخل العبادة لو انك وقعت في المعصية خارج العبادة. ففعلها داخل العبادة يكون اشد اثرا. واعظم وقعا ما لو وقع في المعصية خارج العبادة لانه متلبس بطاعة الله تبارك وتعالى. لو ان احدا من الناس داخل الصلاة ينظر الى طيب او يستمع الى حرامه او يفعل بيده او يسرق شيئا ما وهو داخل الصلاة يصلي. لا شك ان هذا يكون من نبوء مما لو لو فعل ذلك خارج العبادة هذا اقبح واعظم ويدل على ذات جرأة صاحبه على محارم الله لي وقع منو الفعل فهاد الموطن هذا يدل على شدة جرأته على الله ففعله للمعصية خارج العبادة اه لا شك انه اقرب من تركه لانه ان وصل به الحد الى ان تجرأ رأى عن المعصية داخل العبادة ففعله لها خارج العبادة اهون ومعلوم ان المعاصي تقبح ويعظم اثرها اذا ارتبطت بمكان مقدس او زمن مقدس. اذا ارتبطت المعصية بما مقدس او وقت مقدس يكون اثرها اعظم. فمعصية الله داخل المسجد ليست كادية خارج المسجد وصية الله في حرم الله في الحرم المكي او المدني ليست كمعصية الله خارج الحرم اذ المكان معظم معصية الله في وقت مبارك او يوم مبارك في ايام رمضان ايام مباركة عظيمة ليست كمعصية الله خارجة هذه الاوقات العظيمة فاذا اه تزداد المعصية قبحا وخطورة وعظمة واثرا سيءا قبيحا اذا ارتبطت بمكان معين مقدس او بزمان مقدس او بحال المقدس في الشريعة لهذا كان النهي عن المعاصي في ايام الصيام اكد من النهي عنها خارج ايام الصيام النهي عن المعاصي في داخله في ايام الصيام اكد من النهي عنها خارج ايام الصيام وذلك لان الزمان زمان معظم ولان العبد متلبس بطاعة الله تبارك وتعالى ولا يليق بمن يعظم الله ويجله ان يعصيه في عباده داخل طاعة وعبادة. لهذا جاء كيدوا عليها في هذا المقام والا فهي محرمة خارجة رمضان خارجة ايام الصيام تحرم المعاصي لكن فعلها في ايام الصيام هكذا جاء التأكيد على هذا جواب عما يقال من ان هذه المخالفات قول الزور والعمل به وغير ذلك من مخالفات التقاعد بجوارح كلها آآ داخل رمضان وخارجه. فالجواب انها في رمضان اكدت. وان تركها في اه رمضان ام اعظم اجرا؟ لان هذا الامر نص عليه اهل العلم اذا كان اذا كانت المعصية اعظم اثرا في وقت ما او مكان ما او حالة ما فان تركها يكون اعظم اجرا في ذلك الوقت او المكان او في تلك الايات. كما يعظم وزرها فكذلك يعظم اجرها اذا تولدت يعظم وزرها اذا فعلت ويعظم اجرها الى تركت فلهذا جاء التأكيد على هذه المعاصي في نهاية الصيام لأنه لا يليق بالعبد ان يعصي الله تبارك وتعالى في وقت مبارك وفي عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام. فالشاهد كلامه على فوائد الصيام واثاره كلام طويل وكذلك الكلام على قائمين ما رتب الشارع الحكيم من الاجر والثواب على من من اتى بعبادة الصيام كذلك كلام يقول النصوص كثيرة في هذا الباب من اجمعها واعظمها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصوم الا الصوم فانه وعلى كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فاختص الله تبارك وتعالى عبادة الصوم يكون جزاؤها عنده سبحانه وتعالى اضاف جزاءها وثوابها اليه. قال فانه لي وانا اجزيه. وهذا الامر اللي هو عدم ذكر ثوابه وانها ليست كسائر العبادات الحسنة بعشر امثالها يدل على عظمة الصوم وعلى عظمة ثوابه الله تعالى لما اضافه لنفسه ونسبه اليه دل على انه يثيب عليه الثواب الجزيل. ويأجر عليه الاجر العظيم ذلكم الشهر الذي بين شعبان وشوال نقض رمضان صار علما عليه لكن صام رمضان فمعناه الشهر الذي بين شعبان فلو قال الشيخ وصوم رمضان فريضة لكناه لان رمضان عالم على على شهر كامل من اوله الى اخره رمضان على عالم على الشهر كنمشيو على عشرة ايام ولا ثلاثة ايام على الشهر من اوله الى اخره ما بين شعبان وشوال هذا هو قال وصوم شهر رمضان فريضة فريضة آآ قال لك الشارح انك الخبر لان الصوم مصدر قال لك انك الخبر لان الصوم مصلب لان الأصل كما تعلمون في النحو وجوب مطابقة الخبر للمبتدأ في التذكير والتأنيث. وهنا قال صوم شهر رمضان فريضة الأصل الظاهر ان يقال صوم شهر رمضان فرض الصوم فرض وقال الصوم فريضة فالخبر الملح والظاهر ان المبتدأ مذكر اللي هو الصوت اجاب الشرح قال لك الصوم جاز الاخبار عنه بالمؤنث لانه مصدر والمصدر يجوز ان يذكر ويؤنت الخبر عنه يجب ان يذكره لكن هذا الذي قال من ان المصدر في الاخبار عنه وفي وصفه التبكير والتأنيث فيما سمع من ذلك لمست قاعدة في المصادر. وانما هذا جائز في ما سمعان العرب فيه ذلك. المصادر التي سمع تذكيرها وتنيتها نعم. واما ما لم يسمع فالاصل لا الاصل انها لا يجوز فيها الوجهان لا تذكروا ما ذكره الشيخ رحمه الشالخ رحمه الله من انه غلاء انما جاز التذكير والتأنيب لأجل ان الصوم مصدر هذا غير سديد وانما الصواب والتحقيق فما ذكره المحشم انه جاز التذكير والتأنيث جاز تأنيث الصوم هنا اه في الخبر باعتبار لانه صار على من على عبادته. باعتبار ان المراد به العبادة. فكأنه قال عبادة الصوم فريضة هذه العبادة فريضة فلما اريد بالصوم العبادة والعبادة مؤنث جاز تأنيث الخبر بهذا لا باعتبار كونه مصدرا لان المصدر كما تعلمون انما يجوز تأنيثه اذا سمع عن العرب وان الاصل انه لا المسوغ هو ان المراد بالصوم العبادة. الشاهد قال وصوم شهر رمضان فريضة. بمعنى قالك صوم رمضان من الصوم الواجب وبيان هذا ان الصيام ان عبادة الصيام لي ذكر لها تعريفها ينقسم الى قسمين الى كصوم واجب وصوم مستحب. عندنا صوم نفل وصوم فرض. فاما صوم واجب فانه ينقسم الى اقسام واجب مرتبط بزمن وهو صوم رمضان وواجب مرتبط بنذر وهو صوم النذر. من نذر ان يصوم يوما او اياما وجبت عليه. وواجب مرتبط بكفارة واجب كفارة وذلك كصوم الكفارة. من حلف وحنف ولم يستطع ان يطعم ولا ان يكسوا عشرة مساكين فيجب عليه شرع ثلاثة ايام او في غير ذلك من الكفارات التي يجب فيها الصيام اذن الصوم الواجب ثلاثة اقسام واجب بسبب رمضان او بسبب نذر او بسبب كفارة هذا هو القسم الأول والقسم الثاني صوم النفل وهو انواع كثيرة لا تنفع تدخل فيه صوم شوال صوم منذ الخميس صوم ايام البيض وغير ذلك من الايام التي ندب الشارع الى او الصوم المطلق الصوم المطلق صوم يوم وافطار افطار يوم او الصوم مطلقا ندب الشارع الحكيم اليه فقال من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا اذن صوم فريضة وهو فريضة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى كتب عليكم الصيام اي من عجيب ما ما يردده بعض الافاكين الجهلة في هذا وهو ما يعني يفضحهم الله به مثل هذا الكلام في الحقيقة يفضحهم الله به. لا ينطقون اختيارا والا لو علموا اه لو علموا خبث ما يقولون او اه قبح ما يكون والجهل المترتب على ما يقولون او الجهلية ديالك كيقولو ليه لما نطقو به لكن الله تعالى فبعضهم ممن في زمنها صار ينكر وجوب الصوم قال ان الصوم ليس بواجب لأن الله في القرآن لم يصرح بوجوبه. وانما قال الله كتب عليكم الصيام ولم يقل فرض عليكم الصيام لم يقل وجب عليكم الصيام قال كتب ثم قال ونحن نعرف معنى كتب في اللغة ومعنى معروف ونحن نعرفه وهو معروف ولم يبين معناه وتجاوز الأمر اذن الله الشاهد الله في القرآن مقالش وجبة قال كتب طيب وشنو معنى كتب؟ ما لم يشرح معنى كتب؟ قال ومعنى كتب معروف نحن نعرفه لا يخفى اذا الله لم يقل وجب فمن اين اتيتم بوجب اذا قال نحن الوقافون عند كتاب الله نحن من يعمل بزواتهم الذين تقولون وجب ولفرض اه تلزمون الناس بفهومكم هادي افهام خاصة بكم تلزمون الناس بما يصدر منكم مواجبة من اين اتيتم انتم من قلتم وجبة انتم من قلتم فردا ربنا في القرآن لم يقل يجب عليكم صدقا كتب وكتب معروف في اللغة مصيبة ان مثل هاد الكلام ينطلي على بعض الجهلة بعض الجهلة يروجه ويردده على انه كلام متين قوي ينطليغ عليه مثل هذا كتب لم يقل وجما وجما اتيتم به ونحن وقبون عند كتاب الله وجب وفرض لي كتقولو هذا من كلامكم انتم انشأتموه ونحن لسنا بهائم يسوقها من تسمونهم علماء كما شاؤوا نحن نتبع القرآن نحن لسنا اتباعا لمن تسمونه العلماء يجي هو يفهم ليا القرآن انا لا افهم القرآن بنفسي قرا قرآن نفسي ما يحتاجش عاد يفهم ليا اذا اتبعت احدا فهم القرآن غنولي بهيمة مقلد لشخصين من اربع اشخاص انا افهم القرآن بنفسه طيب شنو معنى كتب لم يذكر اش معنى كتب سنطرال بمعنى كتب تكتب من الكتابة بالنداء كتب عليكم الصيام اي ان الصيام قد خطة ويلا كان معنى كتب خطة اذن لا الحب هو لا يجب مكاينش الحكم الشرعي هنا اصلا لا استحمام ولا غير الله كيخبرنا كيقولينا راه الصيام خطة وغايكون الكلام لا معنى له اصلا لا اي معنى وشناهو هاد الصيام الذي خطة؟ رسم كتب بمعنى رسم ولا خطة ما هو هذا الصيام؟ ولماذا توصي هذا الجهل الذي لا يستحق ان يصاب بأنه مراد. بأنه مركب اه فيه له لا يستحق الوصول لانه مركب اعظم من المركب. اذا الشاهد الله تعالى قال كتب ومعلوم كتب في اللغة يشرح ازيد الكتب والفرد واللزوم والوجوب والحتم الفاظ مترادفة في اللغة كتب عليكم كذا فرض كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال فكتب في اللغة هي فرض اه ومن السنة قوله الاسلام على خمس الاجماع نقله غير واحد اجمع المسلمون ماشي غير علماء اجمع المسلمون على ان صوم رمضان واجب ومن خالف في هذا فقد انكر الاجماع فقد خالف الاجماع وخالف القرآن السنة. فقال الشيخ رحمه الله يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. كان ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما. يصام لرؤية هلال يفطر لرؤيته. اذا كنا في شعبان اننا نصوم نصبح اليوم الموالي صائمين اذا رأينا البلاد. في اليوم التاسع والعشرين من شعبان اذا رأينا الليلة الهلال يصبح في اليوم الموالي صائمين نصوم لرؤيته هلال رمضان. متى يمكن ان يرى هلال رمضان فيه اليومي التاسعة وعشرين في في تلك الليلة في الليلة الموالية لليوم التاسع والعشرين. تلك الليلة بعد غروب الشمس ينكر فيها الرؤية. فإذا ارأينا نصبح في اليوم صائمين لانه اليوم الاول من رمضان. واذا لم نرى نكمل عدته ثلاثين يوما. ونصوم او في اليوم الذي بعده. اذا قوله يصام لرؤيته هلال. اي هلال هذا؟ هلال رمضان. متى يمكن ان يرى في اليوم التاسع والعشرين في ليلة موالية له واللي هي اما ليلة واحد رمضان ولا ليلة ثلاثين على حسب واش بان الهلال ولا ان ظهر الهلال فهي ليلة رمضان لاول مرة وان لم يظهر فهي ليلة الثالث من شعبان يصام لرؤية ويفطر لرؤيته دخلنا فرمضان صمناه فمتى نفطر؟ متى ننتهي من الصوم؟ وآآ نفطر في اليوم من شوال كذلك لرؤية الهلال اذا رأيناه في نفس اليوم يوم التاسع والعشرين من رمضان في ليلة موالية له. فاذا رأينا بعد غروب الشمس الهلال نصبح في اليوم الموالي مفطرين لأنه الأول من شوال. واذا لم يرى نكمل عدة رمضان ثلاثين يوما. لأن الشهر كما قال صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا اما تسعة وعشرون او او ثلاثون. قال صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا الشهر هكذا لا نقرأ ولا نحسب بضم السين من الحساب اللي هو العد ثم قال الشهر هكذا الشيء الا تسعة وعشرون واما واما ودليل هذا الذي قال الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين اكملوا ذات الشهر ثلاثين يوما سواء كان شهر الشهر وشهر شعبان او شهر رمضان او شهر شوال غم عليكم ولم تروا الهلال اكملوا العدة وصوموا ثلاثين اه يوما او اكملوا العدة وافطروا ثلاثين يوما الا كان الشهر شهر شعبان وهكذا المهم اكملوا عدة الثلاثين يصاب قال الشيخ يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. كان ثلاثين يوما او تسعة وعشرين. كان اي سواء اكان الشهر ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما. والشهر سواء كان شهر شعبان او شهر رمضان او اي شهر او اي شهر من الشهور طيب بماذا يثبت دخول الشهر يثبت دخول الشهر باحد طرق اربعة هذا من حيث الواقع لكن سيأتي الكلام على ما هو معتبر منها وما ليس بمعتبر الطريقة الاولى التي يثبت بها الرؤية والرؤية قسمان القسم الأول رؤية مستفيضة بأن يرى الهلال عدد كبير يستحيل تواطؤه مع الكذب ان يرى الهلال جماعته مستفيضة يستحيل تواضب على الكلمة هذا القسم الأول القسم الثاني ان يرى الهلال من لا يصل لهذا الحد اللي اللي شافو الهلال ما كيوصلوش لهذا الحد اللي هو جماعة الى اقل منهم رأوا الهلال وسنتحدث عن هذا بالشيء من التفصيل. الطريقة الثالثة التي يثبت بها دخول الشهر اكمال ثلاثين يوما الطريقة الرابعة ترى طريقة الحساب منازل القمر هادي هي الطرق الممكنة لكن سيأتي كلام واحد اذا اول شيء بالنسبة لرؤية جماعة مستفيضة ما حكم هذه الرؤية؟ معتبرة ولا لا؟ معتبرة بالاجماع بلا خلاف اذا رأى جماعة قالوا شفنا الهلال انتهى الامر يجب الصوم الى ناقص من اول القسم الثاني عند الذي لا نقاش فيه اذا اكملنا عدة الشهر ثلاثين يوما فيجب فالموت يوم الموالي هو الاول من الشهر الطريقة الثالثة اللي فيها شيء من التفصيل غنتكلمو عليها الان هي ادارة الهلال اقل من الجماعة التي يستحيلها الهلال لكن جماعته لا يستحيل التواتر على الكذب من هاديك الجماعة واقلية يشمل الواحدة والاثنين والثلاثة نكون رخيفا في الاقل. يشمل ما لو رأى الهلال واحد او اثنان او ثلاثة واربعة المهم لم يصلوا الى تلك الجماعة لي تكلمنا عليها. ما حكم رؤية هؤلاء للهلال؟ الجواب في ذلك تفصيله فإذا رأى الهلال اثنان عدلان جوج اثنان عدلان فان دخول الشهر يثبت برؤيتهما اذا رآه عثمان سيتكلم عن واحد في خلاف. اذا رأى الهلال اثنان عدلان فيثبت برؤيتهما دخول الشهر ويجب الصوم الى شافو الهلال رمضان يجب الصوم الا شافو هلال شوال يجب الفطر دابا الان غنتكلمو على دخول رمضان خليونا من خروج رمضان دخول رمضان ادارة اثنان عدنان الهلال كفى ذلك. ما الدليل على ان رؤية الاثنين العدلين تكفي في ثبوت الصوم الدليل على ذلك ما رواه احمد والنسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته رؤيته وامسكوا لها فان غم عليكم فاتموا الثلاثين فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا فهذا الحديث اثبت الاعتداد بالرؤية اذا كانت من من اثنين عدلين اذا شهد اثنان مسلمان هبوط وافطروا. وهذا القول هو القول الذي عليه عامة الفخى جمهور الفقهاء. ان ثبوت الهلال لشهادات اثنين الى ماكانتش ديك الجماعة فاثنان العدلان يثبت بهما دخول الشام. واختلف العلماء في شهادة واحدة الى واحد شاف الهلال شخص واحد شخص عادي رأى الهلال واخبر الناس. فهل يجب على الناس العمل جا خبرنا او شهد عندنا لأنهم اختلفوا واش هاد الأمر داخل في الشهادة ولا الخبر؟ الشاهد اذا رأى الهلال شخص واحد عنه جاء واخبرنا بذلك. فهل تكفي رؤيته في وجوب الصوم علينا ام لا؟ اختلف الفقهاء فيها اه جمهور الفقهاء يقولون لابد من شهادة اثنين. فاذا رأى واحد فلا تكفي شهادته. وبالتالي لا يجب على الناس الصوم وذهب بعض الفقهاء الى انه لا تكفي شهادة الواحد شهادة العدل الواحد تكفي. ما الدليل على ذلك الدليل عندهم على ان شهادة الواحد تكفي حديث ربعي بن خراش عن رجل او حديث اه عبد الله بن عباس الذي رواه اصحاب السنن قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني رأيت الهلال قال اشهد ان لا اله الا الله اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال ادن في الناس ان يصوموا غدا اذا رأى مسلم واحد من هلال تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من اسلامه واش هو مسلم ولا لا؟ اشهد ان محمد رسول الله؟ قال نعم قال في الناس اي اخبري الناس اعلمهم ان يصوموا غدا ان الهلال قد رؤي وان اليوم الموالية هو اول ايام رمضان لكن هذا الحديث ضعيف لكن اذا كان هذا ضعيفا فان هناك حديثا صحيحا فيما حديث اخر رواه ابو داوود وصححه احد الحاكم وصححه ابن حبان وابن حزم وهو في صحيح سنن ابي داوود. حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن عمر ترى الناس الهلال تراءى الناس الهلال بمعنى حاولوا رؤيته ارادوا رؤية الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصاب وامر الناس بصيامه. هذا ابن عمر بوحدو جابرين. تراءى الناس هلال وما شافوش. واخبره هو النبي صلى الله عليه وسلم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامهم. اذا هذا هو الدليل الذي استدل به من قال تكفي شهادة شهادة الواحد وعندنا في المذهب وعند عامة الفقهان لو لابد من شهادة اثنين. ومبنى الخلاف مبنى الخلاف هو هل هذا الأمر اللي هو اخبار الواحد؟ هل هو من باب الخبر ولا من باب الشهادة فمن قال هو من باب الشهادة قال لابد من من اثنين لان الله تعالى يشترط في في الشهادة اثنين واشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن لهم فرج وامرأة فقالوا الى كان من باب الشهادة فلابد منه واما ان كان من باب الخبر فتكفي فيكفي خبر واحد خبر واحد حجة ولا لا؟ نعم حجة مغنية كافية فإذا كان باب الخبر فيكفي فيه الواحد ولهذا قال قال الطائف من الفقهاء يكفي فيه الوحيد لانه ما بالخطر ولورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الباب. وقد جاء في كلام الشيخ النفراوي في شرحه الرسالة في فواكه الدوالي ما هو قريب من هذا؟ حيث قال رحمه الله حيث ذكر ان الواحد ولو عبد او امرأة يكفي في اثبات الهلال اذا كان ذلك في موضع لا يعتنى فيه بمراقبة البناء. يعني الانسان يعيش في بلد او في مكان ما لا يعتني الناس فيه بمراقبة الجبال فانه في ذلك المكان الذي لا يعتني الناس فيه مراقبته لانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في الازمنة السابقة كان الناس ليلة التاسع والعشرين او في يوم التاسع والعشرين في ليله كان الناس عامة الناس وكل الناس اذا اوشكت الشمس على الغروب كادت ان تغرب وعند غروبها يراقبونني يتراءون له لكن اذا كان الناس بمكان لا يعتنى فيه بمراقبة الايذاء لا يكون احد بمراقبته له. فذكر رحمه الله الامام النصراوي ان شهادة الواحد تكفيه سواء كان عبدا ولو كان عبدا امرأة شهادة الواحد تا هو كان رجلا بل ولو كان امرأة او عمدا قال لك اخبار واحد يكفي في لماذا؟ لان الناس لا يتراءون اما الى كان الناس يتراءونه فلابد من اثنين لان الناس كلهم خرجوا يشوفوا وشافوا واحد هذا امر بعيد لكن اذا كان الناس لا يراقبونه واحد اخبر برؤيته يعبد بخجله هكذا ذكر الشيخ المطراوي رحمه الله تعال وقد اه اشار الى هذا القول ايضا الامام ابن العربي في عارضة الاحوال بشرح سنن التلميذ قال الامام العربي ولكن الخبر الذي يشترط فيه العدد انما هو في حق يقع فيه تنازع كيبين ان الإخبار ودخول الهلال ماشي ماشي بحق من الحقوق اللي ممكن يوقع فيها تنازع واحد مسلم من المسلمين شنو المصلحة عندو الخاصة باش يجي يقول للناس را شفت الهلال خاصكم تصوموا غدا ليس هناك مصلحة خاصة له قال لك انما يجب تعدد الشاهد يكونوا جوج في حق يقع فيه التنازع الأموال وفي سائر الحقوق لي كيوقع فيها التلاميذ باش نتأكدو خاصنا جوج لكن هذا اخبار بدخول شهر رمضان ليست له اي مصلحة في ذلك اذا كان مسلما قال ولكن الخبر الذي يشار في العدد انما هو في حق يقع فيه تنزل فاما مناسك الله شو اش كيقول؟ فأما مناسك الله فإن اصله يثبت بخبر الواحد فكيف تفصل وجوبه بمعنى قالك الأصل ديال العبادة يثبت بالواحد فكيف ماشي الأصل غي تفصيل الوجوب؟ هادا قاليك يثبت بخبر اا الشخص الواحد اذن هذا بالنسبة لدخول رمضان اما بالنسبة لخروج رمضان دخول عيد الفطر دخول اول ايام من شوال هذا عند جميع بعضهم نقل فيه الاتفاق انه لابد فيه من شهادة اثنين الفطر من رمضان من رمضان او دخول شهر شوال قالوا لابد فيه من شهادة رجلين حتى الفقهاء اللي قالوا تكفي شهادة الواحد في دخول رمضان قالوا في خروجه اي في دخول الفطر لابد من شهادة اثنين. قال الامام الترمذي رحمه الله ولم يختلف اهل العلم في الافطار انه لا يقبل فيه الا شهادة رجل. وذكر مثل هذا الكلام الامام النووي مسلم واستثناء ذاته. اذا الامام الترمذي اش كيقول؟ لن يختلف اهل العلم لم يختلف اهل العلم اي انه وقع اش؟ بالاتفاق على انه لابد من شهادة رجلين فاش في دخول عيد الفطر في خروج شهر الصوم قال لابد من لم يختلف اهل العلم والامام النووي استثنى ابا فقط هو الذي جعل اه دخول شوال كدخول كدخول رمضان ومما احتج به على ان صار لا يكون الا بشهادة اثنين مما استدل به العلماء على هذا حديث طاووس قال شهدت المدينة تلاتة وبها ابن عمر حضرت حضر طاووس وفي المدينة ابن عمر وابن عباس هذا من التابعين طاووس من التابعين كيقول لك وكان في المدينة من الصحافة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فجاء رجل الى واليها وشهد عنده على رؤيته هلال رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فامراه فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادة سأل شكون؟ والي المدينة سأل ابن عمر وابن عن شهادتي واش نقبلوها ولا ولا لا نقبلها؟ نقبلها فأمراه ان يجيز ان يجيزه فأمراه امرا ابن عمر ابن عباس وهو اي والي المدينة ان يجيزه يعني ان يقبل شهادة هذا هو المعنى ان يزيده ان يقبل شهادة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة رجل رجل واحد على رؤيته لا لرمضان وكان لا يجيز شهادة الافطار الا بشهادة رجلين اذن ابن عمر ابن عباس لما اجاب ولي المدينة هذا بالنسبة لاش؟ بالنسبة لدخول رمضان اجاز شهادة الواحد ولكن بين قال قال رسول الله يجيز شهادة الواحد في دخول رمضان ولا يجيز في الافطار الا شهادة الاثنين لكن هذا الاثر ضعفه بعض اه اهل العلم كالامام الدارقطني رحمه الله كالدار قطني وغيره اه وقال الشيخ المباركفوري في كتابه تحفة الاحوز في شرح سنن الترمذي عن حديث طاووس هذا الذي تقدم فإن قلت هذا الحديث ضعيف فكيف يصح الإحتجاز به على عدم جواز شهادة رجل واحد؟ هذا سؤال قد تسألنا اياه اللي هوايا قلتو هاد الحليب ضعيف فكيف يستشهد به على انه لابد من شهادة اثنين في في الإفطار دخول شهر دخول رمضان انتهينا دابا كنتكلمو على الإفطار فالجواب قال لك الجواب عن هذا هو ان اصل الاحتجاج بحديث عبدالرحمن ابن زيد وحديث الحرث ابن حديث بني عبد الرحمان بن زيد وحديث الحرث اللي حاضي المذكورين فإنه صلى الله عليه وسلم قال المذكورين السابقين وقد اشرنا لواحد منهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. هذا في الحديث الاول. في الحديث الثاني حديث عبدالرحمن بن زيد قال فإن لم نره وشهد شاهدان وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما اي تعبدنا لله وتقربنا اليه بشهادته. اذا الامام الترمذي بماذا يجيب عن الايراد الذي ذكر وهو انه كيف يستدل بحديث قابوس وهو ضعيف على وجوب شهادة اثنين في دخول شهر شوال في في الافطار من رمضان فقال لك نستدل على ذلك بالحديثين السابقين بحديث الحرث الحارثي يعني حاضي يجوز بلا الف فانه قال فان شهد مسلمان فصوموا الشاهد عنا في قوله وافطروا. فان قلت قد استثناه بعض اهل العلم نقول نعم الصوم استثناه بعض اهل العلم للحديث الوارد لي سبق معنا للحديث الوارد الذي مضى معنا ففيه استثناء الصوم فتكفي فيه شهادة الواحد والافطار بقي على اصله هاد هاد الجواب ما نحتاج اليه عند من فصل بين دخول رمضان وخروجه فقال في دخولتك في شهادة واحد وفي الخروج لا تكفي شهادة اما من اشترط شاهدين ايتين في الدخول والخروج فلا اشكال لا ارادة من هاد الناحية لكن عليهم الحديث السابق لتبني عمر السابق لما قال اخبرت رسول الله اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه مغيوردش اشكال من هاد الجهة لكن سيرد حديث ابن عمر الذي مضى يجيب نعمه باجوبته ادن الشاهد هنا عندنا فهاد ما نحن فيه انه يقال الدليل على انه لابد من الشاهدين الحديثان العامان السابقان ففيهما انه لابد من شهادة اثنين في الصيام وكذلك في في الافطار فقلت الحديث الأول والحديث الثاني وشهد شاهدان عدنان نسكناه بشهادتهما وهذا ايضا عام ناس كلا بشهادتهما في الصوم وفي وفي الافطار اذ الكل يتعبد به لله تبارك وتعالى اذن هذا ما تعلق بشهادة الاثنين او شهادة الواحد اذا الخلاصة شهادة الاثنين في دخول شهر رمضان معتبرة ومشترطة عند الجمهور. وبعض فقهاء قال تكفي شهادة الواحدة. واما في خروج رمضان ودخول شهر شوال فلن يختلفوا كما قال الإمام الترمذي واستثنى الإمام النووي الإمام ابن ابا ثور لن يختلفوا في انه لابد من شهادة اثنين لابد دم شهادتي اثنين مسلمين. اذا فرق بين دخول رمضان وخروجه كما رأيتم اما اثبات شنو اللي بقات لنا الطريقة الرابعة اللي هي اثبات رمضان بالكتاب بطريقة اما اثبات الهلال سواء كان هلال رمضان ولا شوال ولا غيرو من الشهور اما اثبات دخول الشهر بالحساب بحساب منازل القمر. فهذا الامر نقول اختلف فيه الناس على او انقسم فيه الناس الى ثلاثة اقسام قسم غلا في اثبات الحساب بالغ في اثبات دخول الشهر للحساب. واعتد بذلك دون الرؤية ففي اليوم الذي يثبت فيه بعض اهل العلم بالحساب دخول الشهر يعتبر الشهر قد دخل سواء هي الهلال او لم يرعى الهلال غب علينا او لم يغمى علينا هذا مذهب بعض الناس من علماء من العامة المبالغة في اثبات علم الحساب الى درجة التعبد لله به والتغافل عن رؤية الهلال عن ان لرؤية الهلال فيتعبد لله بما ذكره اهل الحساب هذا المذهب الأول القسم الثاني من الناس قسم نقيض للقسم الاول انكر علم الحساب بالكلية وقال علم الحساب لا يخبت به شيء ولا يعتبر ولا يعتد به وهو مجرد ظنون مجرد اوهام مجرد شكوك علم لا ينبني عليه شيء. تلك مجرد تخمينات يخملها ويقدرها اهل الحساب هذا المذهب والطائفة الثانية وطائفة توسطت وهو الصواب ان شاء الله فقالت ان علم الحساب علم معتبر وعلم له قوانين وضوابط وقواعد معتبرة وهو علم على حساب منازل القضاء وهو علم شبيه اه علمي الرياضيات بعلم حساب الاعداد شبيه به من حيث ان الخطأ يقل فيه خاصة اذا وقع الاجماع من اهل الحساب وقع الاتفاق من اهل التخصص على امر ما لكن مع اثباتنا لهذا العلم واعتبارنا اياه فاننا نقول ان الله تعالى تعبدنا بالرؤية الله تعالى تعبدنا بالرؤيا وطلب منا الرؤيا فقال لنا اذا رأيتم الجلال فصوموا او افطروا فاحكموا بدخول الشعر واذا لم تروا فاكملوا العدة ثلاثين ولو كان الهلال موجودا في حقيقة الامر دابا لاحظوا معايا لو كان الهلال في حقيقة الامر كاين لكن بسبب شدة الغمام لم يظهر لا لا الهلال ما ظهرش بسلام شدته شدة الغنم تراءه الناس بذلوا قصارى جهد في مراقبته ولم يروا شيئا. هو في حقيقة الامر كاين مثلا كاين ولم نره بماذا عبدنا الله بالرؤية لا بوجوده في حقيقة الامر ولو كان في حقيقة الامر لا يضر. تعبدنا الله بالرؤيا. فاذا راقبنا ولم نرى فلا نحكم بدخول الشهر لانه قال صوموا وافطروا لرؤيتي. فان غم عليكم فاتمدوا التلاتين. في رواية قال فان غم عليكم فاقضوا بعضهم فسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي فاقدروا له بالحساب بحساب منازل القبر. وهذا التفسير لم يرتضيه اكثر اهل العلم بل قالوا ان قوله فاقدروا له مفسر بالرواية الاخرى التي فيها فاكملوا العدة ثلاثين. فاقدروا له اي اكملوا عدته قالوا بان التقدير يطلق في اللغة على التمام يطلق التقدير على التمن نعم ويؤيد وهذا كما قلنا رواية اخرى لان عبارة مجملة ولا لا؟ تحتمل عدة معاني وجاءت الرواية الاخرى مفصلة فيحمل المجمل على على المبين ويصير المجمل مبينا بالمبين. اذا اجتهد على كل حال اه الطائفة التي يتوسط قال لك الحساب معتبر معتد به لكن يوجد فيه احتمال الخطر يوجد فيه احتمال الخطر خاصة اذا اختلف اهل الحساب انفسهم دابا اهل انفسهم في تقدير خروج الشريف هل يختلفون ام لا يختلفون البتاتة قد يختلفون يمكن ان يقع منهم اختلاف علماء حساب في بلد واحد احيانا مرت قليلة قد يقع بينهما خلاف بلد واحد فبعضهم اه يقدر ويحسب بالقواعد والقوانين المنضبطة في ذلك العلم ويرى ان الهلال لأن التاسعة وعشرين وبعضهم متخصص ايضا ايضا يقدر ويرى انه لا يمكن ظهوره في يوم تسعة وعشرين ان الشهر سيكون كاملا. قد يقع الخلاف بينهم؟ نعم وقوع الخلاف بينهم دليل على ان ما يستنتجه اهل الحساب فيما يتعلق بالشرع كله قد يقع فيه الخطأ. ولو كان الاحتمال قليلا يسيرا لكن الاحتمال وارد ممكن قد يقعون الخطأ والدليل على ذلك اختلافه البين هذا الذي تترتب عليه ثمرة لأن واحد مني كيقول كامل وواحد كيقول ما كاملش فهاد الشهر لا شك ان احدهما مصيب والآخر مخطئ لكن اذا اتفقوا فشي شهر من الشهور اجمعوا كلهم على ان هذا الشهر سيكون ناقصا قطعا يعني غتكون فيه تسعود وعشرين مغيكونش ثلاثين فإذا اجمعوا على ذلك واتفقوا على انه غيكون فيه تسعود وعشرين في قواعد وقوانين تقتضي ذلك فيغلب على الظن يغلب على الظن غلبة قوية قريبة من اليقين ان استنتاجهم صحيح في الغالب نكاد من اليقين ان ما ذكروه سيكون موافقا للواقع لما في نفس الامر. فعلا ملي غيجي الشهر في الاخير غنلقاو ما قاله من الحساب في اول الشهر ولا في شهرين قبل فتلت شهور قبل هاد سنجد ما قالوه صوابا في الغالب ستجد ما قالوه موافقا للصواب وهذا الغريب الغالب القريب من اليقين في العصر اعتمد على ما وضعه اهل الحساب في المغرب على ما لم يراقب غروب الشمس لم يراقب غياب الشفق لم يراقب طلوعه لا يراقب احد وانما نعتمد على ما وضعنا فالجواب انه علم كما قلت منضبط كحساب الاعداد لا لا يكاد يتخلف الا نادرا وخاصة اذا وقع الخلاف بينهم احيانا في فالقصد ان هادي هي حقيقة العلم علم معتبر وصواب وكدا لكن واش الله تعبدنا به؟ هادا هو واحد السؤال الجواب الله لم يتعبدنا به ولذلك اهل اه الحساب المرتبطون بالشرع وان استنتجوا ما سيقع وغلب على ظنهم او ايقن بعضهم بان الشهر سيكون ناقصا او كاملا مع ذلك تجده يراقب الهلال في يوم التاسع والعشرين هو حكم بنتيجة مسبقة قبل لكن في يوم تسعة وعشرين في الليل كيمشي يراقب الهلال ليتأكد من موافقة اه استنتاجه للواقع وعدم موافقته لان كيبقى عندو احتمال لقليل ديال الخطر فيراقب فعندما يراقب اذا رأى الهلال والغالب ان يوافق استنتاجه الواقع في حكم بدخول الشر اذا لم يرى الهلال اش نقولو دابا فهاد الا وقع التعارض اهل الحساب قالوا هاد الشهر يستحيل ان يكون تاما قطعا سيكون ناقصا الناس فيوم تلاتة وعشرين راقبوا بمختلف الطرق والاسباب والوسائل ولم يروا الهلال فبماذا يعمل لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين او بما اثبته اهل الحساب لا يعمل هنا بالحديث فإن ما عليكم فأكملوا الصلاتين لن يرهن الله تعبدنا برؤيته وإلا لو كان المراد الحساب لو كان الله تبارك وتعالى تعبدنا بالحساب لما ربط ذلك بالرؤية يقول لنا الشاهد الحكيم ارجعوا لأهلي الحساب اذا غم عليكم فارجعوا لاهل الحساب. ثم ان الله اخر يؤكد هذا. الله تعالى في جميع العبادات والتكاليف المرتبطة باوقات معينة. تعبدنا الله تعالى بعلامات وامارات يعرفها الجميع يستوي فيها العالم والجاهل. الامي والكاتب القارئ والكاتب. يستوي فيها الجميع. الله تعالى امارات يعرفها كل احد في العبادات المرتبطة بازمنة كلها مرتبطة بشي بشي علامات وامارات كيستوي بمعرفتها الجميع غروب الشمس طلوع الشمس يصير ظل كل شيء من مثله يصير ظل كل شيء مثليه امور يعرفها يغيب الشفق الأحمر الى اخره لماذا؟ لأن التكليف العبادات عام والتكليف والتكاليف التي من شأنها ان تكون عامة تكون اسبابها واماراتها وعلاماتها الموضوعة لها كذلك عامة ليستوي فيها الناس جميعا والا كانوا الناس فواحد القطر مكاينش عندهم تا شي عالم من علماء الحساب لا يوجد فيه معنى حساب كيف يتعبدون لله تعالى يتعبد لله تعالى بما ربطهم الله عز وجل به. الى فعل الحساب المنضبط لا يجوز انكاره ومن انكره. فانه او ينكر شيئا محوسا ولا يلزم لا يلزم من تعلم علم الحساب هذا حساب منازل الشمس ومنازل القمر لا يلزم منه ان يكون الانسان على علم ما يستعمله اهل الدجل والكهانة في الحكم على الاشخاص او بيان مآلاتهم او آآ حظوظهم او ما يقع لهم في دنيا مما يقوله اهل الكهانة ونحوهم من الدجل ذلك كله من باب ضرب من دروب الدجل فيه كذب على الناس وتخفيف وتقدير هؤلاء يدعون انهم على علم بالنجوم ويخبرون الناس بما سيقع متى سيقع لك كذا ستسعد ستشقى كذا الى اخره كل هذا اه ليس مرتبطا ارتباطا وقيلا بعلم الحساب ولا يلزم من تعلم علم الحساب الاتجاه لهذا المسلك هذا مسلك من مسالك الكذب والتزوير والدجل والنصب على الناس وهو طريق اخر لا لزوم بينهم لأن كاين بعض الناس كيسمع عن الحساب يتبادر الى ذهنه هذا هذا الأمر الذي تحدثنا عنه فينكره بالكلية علاش؟ لأنه تبادر الى دينه نعيم الحساب مرتبط بالكهانة والدجل وبالتالي فهو شيء باطل والله تعالى في كتابه ذكر انه سخر النجوم والشمس والقمر لنهتدي بها لتعتدوا بها في ظلمات البر والبحر. اذا الشاهد هو علم كما قلنا لكن الله تعالى تعبدنا بالرؤيا. فان قال قائل تلاتين من اول الشهر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب في الصيام باب في بيان حكم الصيام وما يتعلق به. وهو لغة الامساك والترك وكل من امسك عن شيء اذا كان الله تعالى تعبدنا بالرؤية فلماذا في واقعنا في زمننا المتأخر هذا لا يعمل الناس بالرؤية التي هي كما قلنا امر وعلامات يستوي في معرفتها الناس جميعا. لماذا لا يعمل الناس بذلك في دخول اوقات الصلوات الخمس؟ ففي دخول الصلوات الخمس الان نعتمد على الحساب ما العلامة على دخول وقت الظهر؟ اذن المؤذنون تطريب المؤذن هل رأى علامة دخول الظهر؟ لم ير وانما اعتمد على ما وضعه اهل الحساب كما ذكر غير واحد كالشارح اه رحمه الله هو ان دخول اوقات الصلاة مرتبط بالشمس امر مرتبط بالشمس هذه الأوقات اللي هي مرتبطة وقد ذكرنا ذلك في الكلام على اوقات الصلاة وقلنا اوقات الصلاة كلها مرتبطة بالشمس ماشي مرتبطة بالقمر بالشمس طلوع الفجر راه علامته ديك الحمرة اللي كضهر في الأفق عرضا من اثر من اثار الشمس راه الشمس قريبة تطلع الشفق الأحمر راه من آثار الشمس. الشمس غربات وبقى الضوء ديالها. بقا ديك الحمرة ديالها. غروب الشمس هذا واضح ان يصير ذل كل شيء مثله مثله كلشي هذا مرتبط شمس قالوا وامر الشمس امر لا يتخلف للعالم بالحساب فمن كان على علم ودراية بمنازل الشمس وما يرتبط بما يتعلق بها اذا عرف دخول الوقت يوما واحدا غير نهار واحد يعرف وقتاش كدخل اوقات الصلوات وقتها تدخل للدار الظهر وقتاش العصر وقتاش المغرب وقتاش العشاء فإنه يستطيع ان يحكم على حسب البلد الذي هو فيه لأن الأمر يختلف على حسب المكان لي هو يستطيع ان يحكم متى ستدخل هاد الأوقات غدا وبعد غد في الأسبوع الجاي وفي الشهر الجاي وفي الشهر الذي بعده؟ باش؟ بعلم هذا امر يكون منضبط لكن بالنسبة للقمر الهلال مرتبط باش بالقمر اجي بجهد بالنسبة للقمر فهذا امر لا يكاد ينضبط انضباطا تاما كانضباط الشمس. لماذا؟ لان منازل القمر احيانا قد تنخفض واحيانا قد احيانا وهاد الاحتمال القليل لي هو احيانا يقدر يوقع هو الذي يجعل الريب او التردد حاصلا في دخول الهلال في كل شهر في طلوعه الى بعض الشاهد مع هذا الامني يبقى احتمال ولو يسيرا يقتضي منا مراقبة الهلال. يقتضي منا رؤية الهلال. ففرق بين هذا وذاك. بل الأمر انما نرد به على من؟ هادشي على من خصنا نردو به؟ على اولئك الجفاء اللي كينكرو على المجلسات بالكلية. هذا امر قوي يرد به عليه هؤلاء الذين ينكرون الحساب بالكلية الجوفان يردوا عليهم يقولوا يقال لهم عندما تذهبون لصلاة الظهر اذا سمعتم المؤذن هل رأيتم علامة دخول وقت الظهر؟ هل رأيتم علامة دخول وقتي؟ العصر او المغرب او العشاء؟ لا شك ان اننا في زمن هذا لا لا يراقبون هؤلاء ولا غيرهم شيئا. طيب فلماذا عملتم بعلم الحساب في دخول اوقات الصلوات ترونه معتبرا به وتتعبد لله به وهو عندكم باطل وضرب من دروب الدجل والكهانة في جزء اخر واضح افتومنون البعض الى فهؤلاء هم الذين تناقضوا الذين انكروهم بالكلية الذين انكروه بالكلية لازم انكارهم ان لا يعملوا بعلم حسابي الذي وضع اهله اه بناء عليه اوقات الصلوات لا ينبغي ان يعملوا بذلك لانه شيء مترتب على علم على ان الحساب اما من يقر بهذا العلم فلا يلزمه هذا اللات خاصة انه ذكرنا ان هناك فرقا بين منازل الشمس ومنازل القمر نهار من حيت الانضباط التام او التخلف احيانا كما ذكروا والدليل على ذلك كما قلت امارات الامارة الاولى اهل الحساب انفسهم يحتاجون الى مراقبة الهلال للتثبت والتيقن مما استنتجوه واحيانا قد يقع هذا وقد وقع احيانا مما يؤكد لكم هنا احيانا قد يراقبون ويظهر لهم خطأ استنتاجهم شي مرات قد يستنتج الوراق تعدى ربه مع انه لا يوجد غنم ما كاين لا غمام ولا شيء يقول لك تعذر ظهوره من اجل كذا وكذا وكذا وبالتالي سيكون رمضان الشهر كاملا او ناقصا قد يقع هذا ومما يؤكد هذا كما قلت وقوع الخلاف بينهم احيانا علماء الحساب في بلد واحد قد قد يختلف وقد يكون كذا واحد يختلف رأيه في هذا ولكل حجته ودليله. فهادي كلها امراض كدل على الفرق بين هذا وذاك بين منازل الشمس اللي مرتبطة بها مرتبط بها اوقات الصلوات ومنازل القبر فإذا الشاهد على كل حال عند حساب علم له قوانين له قواعد له ضوابط محسوسة قريبة في كونها محسوسة قريبة من الحساب الاعداد واش واحد زائد واحد تساوي جوج كاين شي حد يقلبك فهادا ويقول حتى يدل الدليل فالقواعد والقوانين في علم الحساب الشمس ومنازل الشمس والقمر قليل منها لكن يوجد معه احيانا احتمال الوهم للغابة خاصة ان علماء الحساب قلة قلة ماشي كتار قلة على رؤوسهم واذا كانوا قلة فا مع قلته لم يكثر احتمال الغلط مع قلته لأن الى كانوا كتار واحد العدد كبير وكل استنتج وفلخر خرجوا بنفس النتيجة يقوى استنتاجهم اكثر لان العدالة كثرة استنتاجهم اكثر ويقل احتمال الغلط لكن اذا كانوا قلة فمع كل واحد احتمال اذا الشاهد على كل حال هذا ما تعلق بمسألة الحساب الله تعالى تعبدنا بالرؤية ولذلك لو فرض لاحظوا واحد المسألة لو فرض اننا في عصر من العصور ولا لو فرض كاع ان الامة كلها كانت جاهلة جهلا تاما بعلم الله ماكاتعرفش علم الابتسامة وكانت كاتعبد الله تعالى ايضرها ذلك لا يضرها ذلك لو فرضنا انه مكاينش شي عالم ديال الحساب في الأمة وباش كتعبدو الله بالرؤية المجردة هل يضر هذا؟ لا يضر هذا ولهذا هل هذا عرف يعني هل كان منتشرا فاشلا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم الازمنة الاولى اذا فهذا يدل ايضا على ان الله تعبدنا بالرؤية لكن التعبد بالرؤية لا ينفي انكارا علما فانقاد فهاد الباب هدا احيانا قد يستعان به في بعض الامور اذا كان آآ يستنتجون وفي الغالب يكون مصيبا. فيمكن ان ينتفع به الناس في امور دنياهم. هاد الامر يقدروا ينتفعوا به؟ ام يقدروا. الى حنا مثلا عندنا ان نسبة اصابة هؤلاء تسعود وتسعين فالمية فاصلة خمسين فالمية تسعود وتسعين فالمية ونص ديال نسبة الاصابة ممكن نرتبو على شهادة على هاد الامر بعض المصالح الدنيوية نعم نرتبو عليه عطل مثلا نقولو عطلة غتبدا من يوم كدا وكدا بناء على الحساب ونرتب لها بعض الأمور سيكون فيها ثلاث سنين لكن نحن لن نتعبد الا بعد رؤيته لكن شي مصالح اللي هي مصالح دنيوية ممكن ان تترتب عليها واضح هاد المعنى اذن هذا ما تعلق بمسألة الهلال ثم قال الشيخ رحمه الله فان غم الهلال فيعد فيعد ثلاثين فان غمر غي واضح الشيء لم يظهر بسبب غلامه او لن يظلمك لا غم لا والو ما بانش لنا الهلال فيعود اليك من الاخطاء التي يقع فيها الناس في هاد الباب هذا كيقول لك هادوك الدولة ولا ديك كذا صامو الشهر ناقصا صامو غير تسعود وعشرين يوم علاش لأن را ملي بان الهلال بان غليظ ولا بانت كبير هل الله تعالى تعبدنا بذلك؟ الله باش تعبدنا بالرؤيا حاولنا نشوفو درنا الاسباب راقبنا مبانتش لينا الهلال ولو كان كاين فحقيقة الأمر لم يتعبدنا الله بذلك تعبدنا بالرؤية مشفناش الهلال ولو صمنا تسعود وعشرين يوم لا حرج لأن الله قالينا نصومو ليهم ياتي حنا مشفناهش الأمة كلها راقبت وتاحد ما شاف وبالتالي آآ لم نصم في اليوم الموالي وفي اخر الشهر لاخر كان ظهر في التاسعة وعشرين انتهى الامر ولو كان قد ظهر لم يكلفنا الله بذلك لان قال فان غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر اللهم الا اذا تبين خطأ من اعتمد على علم الحساب واحد مثلا في الصيام اعتمد على علم بالحساب وقال هاد الشهر ديال شعبان راه غتكون فيه ثلاثين اذن كذا عاد تصوموا واعتمد ولي الامر فديك الدولة على ما قاله اهل الاحتساب واضح فملي كملو ثلاثين تبين ملي بغاو يكملو ثلاثين ويصومو بناء تبين ان الشهر راه كان بان الليل فتسعود وعشرين او ما بانش ليهم ديك الساعة حتى لتمنية وعشرين فشهر رمضان او فتمنية او عشرين بالليل بانليهم الهلال ديال شهر شوال فيجب قضاء يوم يجب قضاء يوم لانه تبين نقص الشهر اما اعتمادا على علم الحساب فماذا؟ فيجب حينئذ اتمام تمام الشرع وكذلك لو تبين هذا آآ ولو اعتمدنا على الرؤية الى اعتمدنا على الرؤية وتبين لنا في اخر شهر مارس ولا تمنية وعشرين يوم يلزم قضاء يوم كيولي يوم واجب علينا ان نقضيه او تدين هذا باخبار لشخص مثلا والناس فواحد القبيلة مابانش شاف وبغاو يشوفو الهلال مابانش لهم الهلال صبحو فاطرين على انه هو ثلاثين شعبان جا واحد كان من قبيلة اخرى جاو خبرهم قاليهم را الناس صايمين را الناس فديك القبيلة لقيناهم خليناهم صايمين را شفنا الهلال والناس صايمين فيجب عليهم قضاء ذلك اليوم ذلك اليوم الذي قال فان غم فيعد ثلاثين يوما من غرة اول الشهر لي دخل ونكملو ثلاثين الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر نفس الامر ان غمى علينا في الفطر نكملو مما وتركه قيل له صائم. قال تعالى حكاية عن مريم اني نذرت للرحمن صوما اي صمتا وهو الامساك عن الكلام. وشرعني الامساك عن شهوتين البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية بنية قبل الفجر او معه بغير ايام الحيض والنفاس وايام الاعياد. والصم باعتبار حكمه ينقسم الى وجه وغيره ومن الوجه صوم رمضان واليه اشار بقوله وصوم شهر رمضان فريضة. اخبر بالمؤنث عن المذكر لان الصوم مصدار عنه بالمذكر والمؤنث. ولوجوبه شروط ياتي الكلام عليها. دل على دل على فرضيته الكتاب والسنة والاجماع فمن جهد وجوب صوم رمضان فهو كافر اجماعا يستتاب ثلاثا فان تابه الا قتل. ومن اقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص يجبر وعلى فعله فان لم يفعل قتل حدا كالصلاة. ويثبت صوم رمضان باحد شيئين اما باتمام شعبان ثلاثين يوما. واما برؤية الهلال واليه اشار بقوله يصام لرؤية شهر برؤية الهلال او بثلاثين قبيلا في كذا احد طريقين واليه اشار بقوله يصام لرؤية الهلال يعني هلال يعني هلال رمضان غير كلامه سواء كانت رؤية مستفيضة او بشاهدي عدل فقط مع غيم او صحو وهو كذلك وكما المحشي اه يفطر كانت الرؤية مستفيضة هاديك في قوله كانت الرؤية مستفيضة او بشاهدين فقط مع غيم او صحو وهو كذلك لا برؤية منفردين هذا بالنسبة للفطر لكن بالنسبة للصوم لاحظوا معايا انا في الحاج يقع مع غيم او صحون وهو كذلك قال المحشم ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ومثل العدلين شوفو معايا ومثل العدلين العدل واحد موثوق بخدره ولو عبدا او امرأة اذا كان المحل لا يعتنى فيه بامر الهلال في حق الراعي وغيره هذا هو الكلام تكون نفراوي في فواكه وفواكه الدوالي واضح؟ قال لك ومثل العدلين العدل الواحد المثوق بخبر ولو عنده امرأة لكن اذا كان المحل ثم قال المفهوم ديال الكلام واما اذا كان المحل يعتنى فيه بامر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق اهله ولو صدقوه الرجل مع مرتو ومع والديه ومع ولادو صدقوه قاليهم راه شفتو بعيني وما صدقوه فإنه لا لا يجوز لهم الصوم ميصوموش على انه ومامصدقينو ولكن الخبر ديالهم ليس معمولا به شرعا ولكن يجب عليه ان يرفع امره الى الحاكم ولا يجوز له الفطر. بالنسبة ليه هو هم لا يصومون وهو في خاصة في خاصة نفسه يعمل بالخبر ديالو شافو بعينو ولكن من اوصل اليهم الخبر لا ويرفع الأمر ديالو الى الحاكم يقوليه انا رأيت الهلال علاش يجب ان يرفع امره؟ لأنه ربما يكون شي واحد اخر عاوتاني فشي بلاصة تا هو شاف الهلال بوحدو فإلى رفع هذا امر الحاكم وجا لاخر رفعها مول الحاكم غايوليو عندنا جوج اما الا بقا ساكت قال وانا بوحدي فهاد القبيلة لي شفت ومارفعش الأمر لواحد وعوتاني فالقبيلة بوحدو لي شاف القبيلة بوحدو يرفع امره للحاكم وكل من رأى يرفع الحاكم فقد يرى عدة لكن متفرقون الهلال فلا يعلم احدهم بالاخر. ولا يجوز له الفطر. فان افطر كفر ولو متأولا لأن تأويله بعيد فإن افطرك فرق علاش؟ لأنه رأى لبلال بنفسه شاف رمضان دخل فكيف يفطر؟ وقد رأى رمضان قد دخل؟ فإن لانه افطر متعمدا لغير عذر. قال لك ولو كان متعودا ولو متأولا علاش تأويله بعيد اش غيتأول يقول الناس معملوش بالخبر ديالي حتى انا معملتش بخبر نفسي قال هذا تأويل بعيد الناس لم يعمله بخبره واحد لكن هو في خاصة نفسه رأى الهلال هذا وجه قول الشيخ كفى تفضل نعام ها فان افطر كفار احسنت فإن افطرت تجب على الكفار كفارة المفطر تعمدا كفارة المفطر متعمدا هي الكفارة الواجبة على من جامع متعمدا عندنا في المذهب من المالكية وهي احد اشياء ثلاثة ان يصوم شهرين متتابعين ولا ان يطعم ستين مسكينا ولا ان يعتق رقبة وهذه الكفارة عندنا في المذهب على سبيل التغيير عند المالكية على سبيل التخيير هذا هو كفارك. علاش؟ لأن اهل لأن المالكية الحنابلة والحنفي خلافا للشافعي كيقولو العلة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة رمضان وكل من افطر متعمدا فقد انتهك حرمة رمضان سواء افطر بجماع او اكل او او شرب. اما عند الشافعي رحمه الله فكيقول لك العلة هي الوقاع في نهار رمضان وبالتالي من افطر بأكله او شربه لا تجب عليه الكفارة الشاهد احسنتم فان افطر كفار ولو كان موتا بمعنى الكفارة واجبة عليه ولو كان متأولا علاش؟ قالك لأن تأويله بعيد كما بين وافهم قول المصنف رؤية انه لاحظ اش كيقول الشيخ وهو قول المالكية وافهم قول المصنف رؤية انه لا على قول اهل الميقات انه موجود ولا يرى. لان الشريعة انما عول على الرؤية لا على الوجود خلافا للشافعية الشافعية يعتبرون ما قاله اهل الحساب اذن الى اهل الحساب قالوا لنا راه الهلال كاين غي ما كيبانش بسبب الغنم راه كاين بسبب بعلمهم المنضبط قال لك راه كاين الهلال لكن راه ما يمكنش يبان اش قال لك الشيخ؟ شنو هو قول علماء المذهب؟ وقول الجمهور انه لا عبرة بوجوده وانما العبرة برؤيته ولو كان موجود في الحقيقة خصنا نشوفو يا ما شفناش من قال وكما يسام لرؤيته يفطر لرؤيته لاحظ في الفطر شنو قال الشيخ؟ قال كانت الرؤية مستفيضة او بش شاهدين فقط مع غيره كذلك لا برؤية منفردين ولو في محل لا يعتنى فيه بامر الهلال اذا لاحظ الا الا لاحظتو اه في الصورة التي يكون فيها الانسان في امن في بلده في محله لا يعتنى فيه بامر الهلال فرقنا بين دخول شهر رمضان وخروجه ففي دخول شهر رمضان تكفي شهادة الواحد وفي خروج شهر رمضان لا تكفي شهادة واحدة سوء التفريقي هذا لي كنفرقوه حنا اذا كنا بمحل لا يعتنى فيه برؤية الهلال يفرق غيرنا في الرؤية عموما في شهادة وشهادة الاثنين عموما واضح اذن داك التفريق اللي كاين عند غيرنا عموما نفسه عندنا الا انهم يقولون به على سبيل اطلاق في محل يعتنى فيه بالرؤية ولا لا يعتنى فيه بالرؤيا ونحن نقول فيه نقول به اذا كنا في محلها شهادة الوحيد في الدخول ولا تكفي في خروج رمضان مفهوم الكلام قال حتى عند من يقول بثبوت رمضان بواحد العدل وهو كذلك بمعنى انه قال لي هنا في الشرع ياك؟ عند من يقول بثبوت رمضان بالواحد العدلي مطلقا على سبيل الإطلاق يقول بأنه لا يثبت خروجه بالواحد العدل لابد من اثنين قال وكما يسام لرؤيته يفطر لرؤيته اي لرؤية شوال سواء كان الشهر الذي قبل الشهر الذي تثبت رؤيته ثلاثين يوما او تسعة وعشرين يوما فان غم بضم بضم الغين وتشديد الميم الهلال يعني هلال يعني هلال رمضان بان حال بينه وبين الناس غيم فيعد ثلاثين يوما من غرة من الغرفة يعني من اول الشهر الذي قبله وهو شعبان ثم يصام وكذلك في الفطر يفعل فيه كذلك. فان غم هلال شوال فانه يعود ثلاثين يوم