اليوم من رمضان فأمسك عن المفطرات في بقية يومه. هذه المسألة خلاف لا يجزيه يجب القضاء وذهب بعض الفقهاء الى ان ذلك اليوم يعتد به ويجزيه ولا يجب عليه القضاء بل يصام يوم الشك عندنا في المذهب لمن؟ لمن صامه بقصد الاحتياط؟ قال الشيخ ولا يصام يوم الشرك ان يحتاط به ثم قال ومن صامه كذلك لم يجزه وان وافقه بره صرح ايضا وان صامه كذلك من اجل الاحتياط لم يجزه يعني يجب عليه قضاؤه وان وافقه من رمضان كما ذكروا زائدا الأصل ان يقال لم يجزه ان وافقه من رمضان لم يجزه صيام ذلك اليوم ان يجب عليه قضاؤه فان وافقه للرمضان لو تبين انه من رمضان فيجب عليه القضاء لعدم نية صوم رمضان ثم قال ولمن شاء صومه تطوعا ان يفعل. اذا من اراد ان يصومه بنية النفل؟ هذاك اليوم بنية النفل. قال الشهيد فله ان يفعل ولم يفصل الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله فيمن صامه بنية التطوع هل وافق ذلك اليوم عادته في الصيام او لم يوافق عادته في الصيام؟ وبيان هذا ان يقال اذا وافق يوم عادة صيام احد فله ان يصومه بلا اشكال. كما لو وافق يوم الشك يوم اول يوم الخميس او يوما من الايام التي كانت عادة احد الناس ان يصومها يوم الفراغ من العمل يوم الجلوس من العمل كان احد الناس اذا اه اجيز اذا اعطيته اجازة من عمله يصوم لكونه يصوم في اي يوم كانت الاجازة يصوم سواء اجيل السبت ولا الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا الاربعاء يكون فيصوم. فالشاهد على كل حال اذا وافق يوم الشك عادة صوم احد. العادة ديالو انه كيصوم داك النهار بغض النظر عن كونه يوم الشك او ليس فهذا لا بأس ان يصوم بلا اشكال والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صياما فليتم صومه. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كان عادته صيام يوم من الأيام فإنه فإنه يصوم اما من لم تجري له عادة بصيامنا ذلك اليوم ما وافقنا الاثنين ولا الخميس ولا ايام سرد هذه الصوم ولا شيء واراد ان يصوم تطوعا يوم الشك بالخصوص. فهذا محل خلاف. بين الفقهاء المشهور عندنا في المذهب انه جائز. انه جائز لا اشكال فيه. ما دام قصد التطوع لهذا الشيخوخ كما رأيتم لم يفصل اطلق قال ولمن شاء صومه تطوعا ان وافق عادته او لم يوافق وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يجوز ذلك من لم تجري عادته بالصيام لا يجوز له ذلك تدللوا على هذا بحديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام يوم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. وهذا الحديث كما رأيتم وان كان موقوفا لفظا فهو مفعول حكما. من اليوم الذي يشك فيه وهو يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه واله وسلم. له حكم الرفع وهذا الاطلاق الذي جاء عن المصنف انه قال ولمن شاء صومه تطوع ان يفعل مطلقا وافق عادته عادته هاد الاطلاق لي جا عن الشيخ جاء عن الامام ما لك رحمه الله عن امام المذهبي قال آآ الامام ما لك رحمه الله آآ انه ادمان يقول انه سمع اهل العلم ينهون ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا لم وبه صيام رمضان الى ان قال كلام مالك ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا ولا يرون بصيامه تطوعا اذا فعل هذا حمل الحديث الذي سبق عليك وعمل ابن ياسر على من قصد بصومه الاحتياط او على من ساهيا في السورتين الاوليين قال لك الشيخ يجب القضاء من افطر عامدا في النفل ومن سافر في صوم النفل فافطر لاجل السبع. كذلك يجب عليه القضاء. والصورة الثالثة اللي هي صامه على انه اول ايام رمضان. بمعنى اللي صام يوم الشك على انه من رمضان. يعني الانسان نوى في صوم يوم الشك صوم اول يوم من ايام رمضان او صامه من باب الاحتياط لرمضان فقالوا هذا هو المقصود بحديث عمار بنياتي ولهذا قال مالك بعد ذلك ولا يرون على من كيتكلم؟ على اهل العلم بالمدينة مالك ينقل عن اهل العلم بالمدينة ينقل ما وجد اهل العلم عليه. فقال ولا يرون اي اهل العلم بصيامه تطوع لا بأس من نوى التطوع فلا بأس بذلك. فإذا صوم يوم متأكد؟ تطوعا لمن لم تجري عادته بصومه هذا هو محل الخلاف كما رأيتم من صامه بقصد الاحتياط لا يجوز من من وافق عادته في صوم التطوع جاز لا اشكال فيه للحديث راه فيه استثناء الا رجل كان يصوم صياما فليتمه والصورة الثالثة اللي هي محل الخلاف هي من صامه تطوعا دون ان يوافق عادته في في الصيام بعضهم استدل بعموم الحديث الذي سبق وقال لا يجوز. وبعضهم قال يجوز بان الاصل جواز عوض الناس الأصل والجواب وحملوا الحديث السابق على ما ذكرتم على من صام يوم الشك بقصد صيام في اول يوم من ايام رمضان او بقصد الاحتياط لرمضان. اذا اه هذه الصورة بالخصوص صورة خلافية بين الفقهاء ومما تسبب في الخلاف ايضا في هذه المسألة اختلافهم في العلة من النهي عن صوم يوم الشرك. لماذا انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشرك. ذلك بتعديلات. اظهروا هذه التعليلات انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سدا لذريعة الزيادة في العبادة. وقد سبقت البشارة الى هذه العلة نفسها فيما مضى في من تعمد تأخير الفطر تعمد تأخير الفطر بقصد زيادة التعبد وذكرنا ان كذلك لا يجوز فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبيهم الشك سدا لذريعة الزيادة في التعبد فبعض الناس قد اه يتلبس بالبدعة لو فتح له باب الشك يريد ان يبالغ في التعبد فيصوم يوم الشك على انه من رمضان وممكن الانسان يصوم يوم الشك على رمضان ورمضان يكون اكمل العدة ثلاثين يوما فيكون صام واحدا وثلاثين يوما على انها بقصد رمضان مع ان رمضان لا يكون كذلك الشهر لا يكون كذلك الا تسعة وعشرون او او ثلاثون. فسد لذريعة الزيادة في العبادة ومحافظة على اه ما شرعه الله تعالى على الكيفية والكم الذي قال الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويشبه هذا النهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ان يتقدم اه على صوم رمضان بصوم يوم او يومين لمن لم تكن عادته الصيام واحد ليست عادته الصيام اصلا او لم يوافق ما قبل رمضان بيوم او يوما عادته ولو لم يكن يوم الشك هذا لم يكن يوم الشك هذا نهي بوحدو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او بلا ما يكون يوم الشكل لو فرضنا ان شعبان فيه غي تسعود وعشرين اصلا ما عندناش اليوم الشعب ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتقدم الانسان بصوم يوم او يومين على رمضان. دون ان يوافق عادة كما قال صلى الله عليه وسلم عند الاستئناف الا رجل كان يصوم لكن لم يوافق عادة قاله السنة لا تقدم مرة لماذا نفس العدة؟ سدا ببنيعة الزيادة في العبادة المبالغة في التعبد الى الله عز وجل لان ذلك الموقع في البدعة. التي نهى عنها الشريع الحاكم الزيادة في دين الله مبالغة في التعبد لله عز وجل ففي ذلك تضييع واهدار ما وضعه الشارع الحكيم تعبد به عباده. الامر الذي تعبد الله به عباده في هذا الاحداث تضييع له. ذاك المقدار الذي فرضه الله تعالى يضيع من احداث بالزيادة وقد ذكروا عن اليهود انهم لما بالغوا في التعبد آآ عوض ان يصوموا شهرا كما فرض الله تعالى اليم يصومون خمسين يوما. كل فترة من الزمن آآ يأتي قوم يزيدون يوما بعيدا فرض الله عليهم ان يصوموا شهرا فزادوا في اول الامر يوما قبله ويوما بعده ثم جاء جيل اخر فاحتاط وزاد يوما قبله علاش؟ لانه لما اعتاد الناس ذلك ظنوا انه واجب. كان ثلاثين شافوا كاين ناس كبروا لقاوهم كيصوموا يوم قبل ويوم بعد من باب الاحتياط فظنوا انه فباش احتاطوا تاهوما زادوا يوم قبله ويوما بعده ولا ربعة وتلاتين من بعد زادوا لهم قوله حتى اوصلوا الى اخره والله فرض ثلاثين يوما عليه فبهذا تعلم التي لاجلها يسد الشارع الحكيم باب البدع باب الزيادات في العبادات لان من نظر الى اه امر الزيادة في العبادات اه نظر الى ذلك النظر البعيد نظر الى مآل ذلك بعد عقود او بعد قرون سيعلم خطورة ذلك. خطورة ذلك تتجلى في تغيير شريعة الله هنا فين كتجلى الخطورة؟ واي شيء اعظم من تغيير شريعته من مضاهاة الله في التشريع. الله فرض ثلاثين يوما والناس على مر العصور فرضوا على من بعدهم عشرين يوما فصاروا مضالين للشارع الحكيم ويا الإمام الشاطبي بتعريف البدعة قال امر اه في الدين محدث يضاهي الشرعية علاش قال يضاهي الشرعية؟ من هذا الباب لكن كثيرا من الناس يتساهلون في امر البدع ويهونون من شأنها لانهم ينظرون الى اه كمها والى حجمها في حالة رائدة كيشوفو غير الكم ديالها والحجم ديالها دابا الآن المقدار ديالها الآن الآن يظهر انه لا بأس بها لكن من وفقهم الله الله تعالى وعلى هذا الأئمة المتقدمون السلف السابقون لماذا تجد عنهم التشديد؟ والتغليظ وغاية النكير في باب البدع ولو احدث المحدث شيئا يسيرا السلف كنتي كتلقاه عليهم التغليض وشدة النكير اما كانوا يزنون الامور بميزان الشرع؟ هل كانوا يتشددون؟ حاشاهم. طيب لماذا كان كنت تجد عندهم التغيير والتنفير وغاية الإنكار لمن زاد شيئا في الدين ولو كان يسيرا لأنهم ينظرون بلا مآله ينظرون الى الامد البعيد وقد حصل هذا امر حصل عندهم نماذج منه كثير من الاشياء زاد الناس مع مرور الزمن صار من بعدهم من الاجيال من العون يعتقدون انها فريضة وانها مما شرعه الله تعالى قال فزادوا عليه وهكذا فباب البدع لو فتحت المخالفات اذن القصد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشرك ونهى عن تقدم لرمضان بصوم يوم او يومين ونحو ذلك من باب الاحتياط للعبادة. لئلا يزال فيها. ما لم يأمر الله عز وجل به الله. ولهذا رخص لمن لمن وافق ذلك اليوم يوم صيامه للنفل رخص له ان يصوم علاش هذا رخص له ان يصوم؟ لان العلة لا توجد فيه هذا عادة اصلا كيصوم الاثنين والخميس وجا داك اليوم فالخميس وهو غيصوم من اجل الخامس يصون النفل من اجل خميس فلا اشكال لان عادته اصلا ان يصوم يوم الخميس او يوم الاثنين او هذا لكن من لم يكن كذلك فهدم ظنة الزيادة في دين الله تبارك وتعالى هذا حاصل ما تعلق بهذا ثم قال الشيخ رحمه الله ومن اصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الاكل في بقيته من اصبح فلم يأكل ولم يشرب وهذا لم يبيت النية منها مبيتش نية الصيام اصلا مكانش ناوي يصوم غير الصباح فالصباح مازال ماكلة ماشرب فجاءه خبر بأن هذا اليوم هو اول ايام رمضان تحرى بالليل باش يعرف واش هو تحرى اه استفراغ قصارى جهده في معرفة الحكم تا حد ما خبرو بالخبر قالوا لي الناس راه ما تشافش الهلال اذن راه كذاب من بعد لما اصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان فماذا يفعل؟ قال الشيخ رحمه الله لم يجزه وليمسك عن الاكل في بقيته ويقضيه. هاد الامر اللي هو وجوب الامساك عن الاكل والشرب في بقيته هذا لازم عموما لمن اكل لمن لم يأكل لكن علاش الشيخ نص على هاد المسألة ديالي؟ من لم يأخذ ولم يشرب ليبين انه ايضا لا يجزيه. لئلا يتوهم احد ان من لم يأكل ولم يشرب واتم اه الإمساك عن المفطرات الى غروب الشمس ان صومه مجزيء فبغى يبين لك الشيخ ان امساكه ليس بمجزئ ولو لم يأكل او يشرب فكيف لو كان قد اكل وشرب هذا واضح ولا لا؟ اذا كان كلا ولا شرب وعاد تبين ثم امسك بقية اليوم يجزي لا يجزي وهذا امر ظاهر ولكن علاش تكلم هو على من لم يأكل ويشرب لأن فيه غموضا قد يتوهم انه اجزيه فقال لك الشيخونة حتى ولو لم يكن قد اكل وشرب لم يجزيه علاش؟ لفوات شرط من شروط صحة الصوم الشرط اللي سبق معنا اول الشروط وهو تبيت ولا هي؟ فات شرط من شروط الصحة وبالتالي لا يجزيه ويجب عليه القضاء لكن لحرمة رمضان لان اليوم ملك من الايام ونتا ما عندك تا عذر ولا مريض ولا امرأة حائض ولا نفساء تعظيما لحرمة رمضان وجب الامساك عن عن المفطرات بقية اليوم حفاظا على حرمة رمضان هذا هو المشهور وهذه المسألة ايضا خلافية هذه الصورة بالضبط اللي هي ديالك من لم يأكل ولم يشرب وتبين له ان لا استدلوا على ذلك بما رواه الشيخان. من لم يأكل ولم يشرب. سورة المسألة. استدلوا على ذلك فيما رواه الشيخان عن سلمة بن الاكوع ان الذي بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء هذا مثلا ما كان صوم يوم عاشوراء فرضا في اول الامر كما هو معلوم كان صوم عاشوراء واجبا. ثم بعد ذلك نسخ الوجوب الى الاستحباب لما فرض الله صوم رمضان نسخ فرض صوم عاشوراء وصار مستحبا. اذا في اول الامر لما كان صوم عاشوراء واجبا ما الذي وقع قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ثم ومن لم يأكل فلا يأكل. ان من اكل فليتم او فليصم. ومن لم يأكل فلا يأكل فلا يأكل بقية ماله الشاهد في الحديث اين هو؟ هو في قوله او فليصمه فقالوا قوله فليصمه دليل ظاهره يدل يقتضي ان آآ تركه هذا يعتبر صوما في الشرع ان هذا الإمساك في بقية اليوم يعتبر صوما شرعيا بدليل انه قال يصوم. وهذا القول الاخر هذا اللي ذكرناه الان هو قول عندنا في المذهب. القول الاول اللي بدينا به هو المشهور وهذا قول عندنا في المذهب هو قول عبدالملك بن الماجشون كما نقل ذلك عنه القاضي عبد الوهاب في المعونة والامام الباجي في المنتقى لكن الرواية المشهورة هي رواية الاولى وهي وفيها الزام آآ بالقضاء وجوب القضاء لا عن الامساك هذا واجب لكن لا يعتد بذلك اليوم. وذهب بعض الفقهاء الى انه يعتد به وهو قول عبد الملك ابن ماجيش من المالكية واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي ذكرناه. اذا الحاصل ان من من لم يكن عالما بان اليوم من رمضان فلم يبيت النية من الليل مافيتش نية الصيام بناء على ان هاد اليوم وهو يوم الثلاثين من شعبان وهاد الأمر راه ماشي بلا ماتمشيو للبوادي ولا كذا في زمننا هذا ما قد يقع قد يقع في زمن احيانا يتأخرون في الاعلام برؤية الهلال في بلدنا وفي غيره. يتأخرون متأخرا وبعض الناس لا في المدن ولا في البوادي من كبار السن ينامون بعد العشاء مباشرة ترقبوا اه الكلام على رؤية الهلال بعد المغرب وعيد العشاء بقليل ولعلهم لا كل شيء او يخبرنا بانه لم يرى الهلال واضح؟ فينام بناء على انه سيكمل اه ثلاثين يوما على انه غدا ماشي لانها بعد المغرب فينام ولا يستيقظ الا عند الفجر مبينش نية الصيام من الليل وربما اذا استيقظ للفجر لم يخبره احد بانه قد اعلن عن الصوم ما معه تا شي حد لي غيخبرو ولا كذا ولا لن يطلع على ذلك حتى يطلع النهار ملي يطلع النهار ويخرج وهذا عاد يسمع الناس راه صايمين ما صايمين كذا عاد يعرف الحكم بنى على ما تيقنه بالليل انه ما كاينش ومن بعد تغير انه رمضان يقع الناس اليوم يقعون الشاهد قلنا هاد المسألة ديال وجوب الإمساك هي عامة لمن اكل او لم او لم يأكل الشيخ نص على من لم يأكله ولم يشرب لانها صورة اولا خلافية وقد يتوهم منها الاجزاء فقال لك لا هو ولو وجب عليه الامساك فانه لا لا يجزئه والا فوجوب الامساك واجب على من اكل ومن لم يأكل ثم قال الشيخ واذا قدم المسافر مفطرا او طهرت نهارا فلهما الاكل في بقية يومهما. واذا قدم المسافر مفطرا كان احد من ان الناس مسافرا وانتم تعلمون ان المسافر يجوز له الفطر واحد كان مسافر الاصل يجوز له الفطر ولا لا؟ فقد الى اه بلده وقد افطرت في سفره كان مسافرا فترخص بالإفطار وقدم الى بلده وصل الى بيته وبلده في نهار الصيام قبل غروب الشمس وصل مثلا بعد الظهر ولا بعد العاصي قبل غروب الشمس هذا هادي الصورة اللولة قدم المسافر حال كونه مفطرا في سفره فطر في السفر ديالو ورجع دخل للبلد ديالو دخل الى بيت السجن هذا واحد او طهرت الحائض غارا امرأة كانت حائضا وبالتالي لم تبيت الصيام من الليل وطهرت بعد نهارا بعد الفجر عاد طهرت قال فلهما الاكل في بقية يومهما طيب هذا المسافر قدم قد افطر في سفره ماشي تا يوصل للبلد عاد فطر لا افطر فيه سفري فله ان يتم الاكل والشرب بقية يومه واضح؟ ما يقولش قائل الا دابا انت دخلت او دخلت الى بيتك وجب ان تمسك عن الاكل والشرب كان يجوز لك الاكل والشرب في سفرك لما وصرت حاضرا مقيما لا لا يجوز له ان يتم فطره الاكل والشرب الا بغا يزيد ياوي ياكل ويشرب لا يجب عليه امساك بقية اليوم كذلك الحائض طهرت في وسط النهار يجوز لها ان تستمر في الأكل والشرب الى غروب الشمس لا يجب عليها بقية اليوم ومثل المسافر والحائض التي طهرت المريض يصح واحد كان مريضا فترخص بالإفطار لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا كان مريضا فترخص بالافطار لمرضه ثم صحح في نهار صومه زال المرض هاديك الحمى لي كانت فيه كذا زالت هل يجوز له ان يفطر بقية اليوم؟ نعم يجوز واضح لانه مثل المسافر ما كانت له الرخصة في اول اليوم استمروا في بقية اليوم. اذا فهذا يجوز له ان يتم الافطار. ومثل هؤلاء المجنون يفيق من افاق الرباعي شخص كان مجنونا الاصل ان المجنون ليس مكلفا بجميع التكاليف ومنها صوم رمضان فإفطاره لا اثم عليه فيه ولا لا؟ لرفع القلم عنه يجوز له ان يفطر لأن القلم ثم ما زال جنونه وسط النهار بعد الظهر زال جنوده وكذلك المغمى عليه شخص كان مغمى عليه ثم زال اغماء وفي وسط النهار والصبي يبلغ واحد كان غير بالغ كان القلم مرفوعا عنه ثم بلغ في وسط الأصل لا يجب عليه ان يتم الصوم الا في سورة مستثنى سنذكرها الأصل انه لا يجب عليه دابا هذا صبيحنا نفرض سورة بلا اشكال عليها صبي غير بالغ اصبح مفطرا اصلا مبيتش نية صيامنا الليل او فالصباح كلا ولا شرب وبعد ذلك بلغ في وسط النهار بلاغ كذلك له نفس الحكم والكافر يسلم شخص كان كافرا وبالتالي لم يكن قد بيت نية الصيام ولم يكن صائما اصلا. وفي وسط نهار الصوم دخل في الاسلام. يجوز له ان يتم الفطر بقية اليوم اذا هؤلاء كلهم يجوز له ان يجوز لهم ان يستمروا على الافطار بقية ولا يجب عليهم الإمساك. فإن قال قائل ما الفرق بين هؤلاء الذين ذكروا وبين من اصبح مفطرا ثم تبين له ان ذلك اليوم من ايام رمضان ياك هداك الذي اصبح مفطرا تبينا يوم هنا يجب عليه الامساك بقية اليوم كما سبق وهؤلاء قلنا لا يجب عليهم الامساك بقية اليوم فما الفرق بين هؤلاء وذاك الذي سبق؟ فالجواب كما ذكر الشارح رحمه الله في التحقيق نقله المحشي عند ام؟ الجواب هو ان هؤلاء المذكورين الفطر في حقه جائز في الظاهر وفي نفس الأمر هؤلاء اللي ذكرنا يجوز للمسافر يجوز له ان يفطر في الظاهر وفي حقيقة الأمر ولا لا نعم المريض يجوز له يفطر الحائط يجوز لها ان تفطر اذا هؤلاء يجوز لهم الفطر في حقيقة الامر. اما من بين له ان من لم يكن عالما بانه من رمضان ثم تبين له ان ذلك من رمضان فهذا يجوز له الفطر في الضامر فقط لا في نفسها في نفس الامر لو كان عالما بانه من ذلك اليوم من رمضان يجوز له الفطر؟ لا يجوز. اذا كان يجوز له الفطر في اول النهار غير قبل ما يعلم في الظاهر لا في نفس الابد وبالتالي ملي هذا اذا تبين لهما في نفس الامر وجب ان يمسك في الاول كان في الصباح مزال مخبرو حد كلا شراب لا بأس واضح المعنى لكن الآن تبين لهما في نفس الأمر يصير مكلفا به يصير مكلفا مكلفا بما في نفس الاية وضع المنع وهذا يشبه هاد المسألة راه اصل كبير عندنا ومن هو السؤال اللي كان تقدم على مسألة المرأة هذا اصل كبير في الفقه وخاصة في العبادات لو ان احدا اه صلى الظهر ظنا منه انه متطهر هو يقولون انه موضي ولكن راه بقات الوضوء ومايحسش براسو وصلى الظهر الآن لما لم يعلم ما ما عرفش انه راه نقض الوضوء ما فراسو والو عند بالو راه مازال موضي وهو مكلف بما في ظنه ولا لا؟ بالظاهر ولا في نفس الأمر بالظاهر لأن تكليفهما في نفس الأمر تكليف بما لا يطاع لكن اذا تبين لهما في نفس لو فرض معرفش حتى نادى ولقي الله صلاته صحيحة صلاته صحيحة ولا شيء عليه لكن اذا تبين له من بعد ما في نفس الامر انه راه كان صلى بنا طهارة يجب عليه ان يعيد الصلاة ان يتطهر ويعيد الصلاة هذا كذلك في اول النهار كان مكلفا بما في في ظنه بالظاهر جاز له الاكل حينئذ لكن بماء بالنظر الى ما في نفس الامر هل يجوز له الى نظرنا الى ما في نفس الاب لا يجوز له الاكل لكنه لا يعلم ذلك ثم تبين لهما في نفس الامر ولا على علم بما في نفس الامر فاذا الان اه وجب عليه ان يمسك بعد هاد اليوم لحرمة رمضان حفاظا على حرمة رمضان علاش؟ لأن الإفطار ديالو لم يكن جائز اه بما في نفس الامر في اول النهار مكانش الافطار ديالو جائزا بما في نفس الامر كان غي في الظاهر فلما تبين له غلط ظنه وجب ان كبقية وان يقضينا اما هؤلاء المذكورين لي ذكرنا المسافرون فهؤلاء جاز لهم الافطار في نفس الامر في نفس الأمر يجوز له الإفطار لا في الظاهر فقط فهذا هو الفرق بين هؤلاء الذين لا يؤمرون بالإمساك بقية اليوم وذاك الذي يؤمر بالامساك بقية اليوم مع وجوب القضاء على الجميع. قالوا ومن فروعنا هذه المسألة مما يتفرع على هذه المسألة ومما يدخل فيها المسافر اذا قدم نهارا مفطرا وكانت امرأته قد طهرت من بها جاز له وطؤها وان رجل كان مسافرا رجع من سفره وافطر مسافرا وافطر ترخص ورجع ووجد امرأته قد طهرت من حيضها اذا انتهي ايضا لم لم تصم كانت حائضا وقد طهرت وسط النهار اذا يجوز لها ان الافطار بقية اليوم واذا جاز لها الاكل والشرب جاز لها الوقف لان هذه الثلاثة مفطرات بحال بحال في كونها مفطرات من جاز له الاكل والشرب جاز له الجماع مكاينش فرق بين الجماع والاكل والشرب وضع المعنى وكذلك يقال في كل من جاز له الأكل هذا ماشي خاص غير بالحائض ديال التظاهرات المريضة اذا صحت كانت مريضة فأفطرت ثم صحت في وسط اليوم جاز له او ما صحتش بقيت مريضة جاز له وطأها. ياك يجوز لها الأكل والشرب؟ كل من جاز له الأكل والشرب جاز لأن كالأكل والشرب في كونه من المفطرات او كما ذكروا من فروع هذه المسألة هو فرع يقع آآ المرأة المجنونة واحد المرأة مجنونة المجنونة لا يجب عليها الصوم ولا لا؟ يجوز لها الأكل والشرب لأن القلم مرفوع عنها اذن بالتالي يجوز وطؤها او كانت غير بالغة زوجته كانت غير بالغة لا يجب عليها الصوم ولا لا؟ لا يجب عليها الصوم اذا يجوز وطؤها اذا ما واجبش عليها الصوم وصبحت سطر اصبحت مفطرة لكون الصوم ليس واجبا عليها لصغرها لعدم بلوغها فيجوز جماعها. اما اذا لم يكن امر من هذه الامور بمعنى اذا كان الصوم واجبا عليها فلا يجوز له وطؤها لان ذلك وان جاز له لم يجوز لها وهو جائز له ولكن لا يجوز لها اذا جامعها كما لو ارغمها على الاكل والشرب بحال الى اضطرها الى فلا يجوز له ولا يجوز لها ذلك. اذا القاعدة عندنا فهاد الباب هياش؟ اذا جات لها الاكل والشرب جاز لها له ان يجامعها. واذا حرم عليها الاكل والشرب وجب عليها الصيام لا يجوز له ان ان يبايعها اختلفوا في الكتابية اذا كان متزوجا امرأة كتابية فاذا لم تكن الكتابية صائمة في دينها الكتابية دي كافرة لست مسلمة وبالتالي الى مكانتش مسلمة مغتصومش صوم الشرع ولو صامت صوم صيامنا لا ما صح منها ولا ما اجزأها لان صيامنا من شروطه كما سبق الاسلام اي لا يصح طيب اذا لم تكن صائم فتنفي دينها كانت اصلا مفطرة تأكل وتشرب في دينها هي فيجوز له وطؤها. اما اذا كانت صائمة صياما في دينها دين اليهود ولا دين النصارى؟ كانت صائمة في دينها هي. فهل يجوز له ان اذا كان الوطء يفسد صيامها في دينها الوقع كيفسد فيها الصيام ديالها في الدين ديالها فهل يجوز وقوعها ام لا؟ اختلف الفقهاء اه المشهور عندنا في المدام انه لا يجوز لا يجوز له ذلك لا لا يجوز ان يفسد صيامها اذا كان الصندوق بالجماع في دينها هي لا يجوز اذا هذا حاصل المسألة ثم قال الشيخ ومن افطر في تطوعه عاملا او سافر فيه فافطر لسفره فعليه القضاء وان افطر ساهيا فلا قضاء اعليه بخلاف الفريضة لاحضو الصور لي مذكورة عندنا هنا الآن ومن افطر في تطوعه عامدا اذن الصورة اللولة شخص كان صائما صيام تطوعه ايا كان التطوع المهم صوم التطوع كيفما كان افطر متعمدا ليس له عذر هادي الصورة اللولة الصورة الثانية سافر في صوم تطوعه فافطر كان صائما صوم تطوع وفداك النهار لي هو صائم صوم تطوع سافر ومن اجل السفر افطر هاتان السور قال فعليه القضاء. السورة الثالثة قال وان افطر ساهيا فلا قضاء عليها. لا ما كيتكلمش الشيخ في الصور هادي بتلاتة لا على التطوع على صوم التطوع افطارا متعمدا سافر وافطر لاجل السفر والصورة الثالثة افطر افطر ساهيا لا قضاء عليه لكن مع وجوب الامساك بقية يومه سها فاكل وشرب غيكمل الصيام بقية ولكن غي من جهة القضاء لا قضاء لا قضاء ولا اثم ما كاين لا اثم ولا ولا قضاء واللول هداك اللي عاملا عليه الاثم ويجب القضاء بجوج محرم وليقضي لا في الغير اثم ويجب عليه القدر اذن هادي ثلاثة السور بالنسبة او من نقل التطور قال بخلاف فريضته شمعنا بخلاف الفريضة تيتكلم على السورة الاخيرة وان ساهيا فلا قضاء عليه التطوع بغلاف الفريضة ان افطر ساهيا في الفريضة فيجب عليه القضاء فصوم رمضان شخص اكل او شرب سهوا فإنه يمسك عن الأكل والشرب بقية يومه لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وهاتان المسألتان مسألتان خلافيتان المسألة الاولى اللي هي من افطر في تطوعه عاملا يجب عليه القضاء والمسألة الثانية اللي ختمنا بها من افطر من افطر في صوم الفريضة ساهيا عليه القضاء هادو بجوج مسألة تاني او نقولو هادو جزء بالخلاف فيهما مشهور اذن اولا نرجع للمسألة الاولى اللي هي من افطر في التطوع عامدا يجب عليه القضاء هذا الامر قاله المالكية وبعض الفقهاء بناء على ان النفل يجب بالشروع فيه عندنا في المذهب في امور سبعة. قف واستمع مسائل وقد حكموا بانها كيف نستمع مسائلنا وقد حاكموا بانها بالابتدائي؟ صلاتنا قومنا وحجنا وعمرة لنا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي. فيلزم القضاء بقطع عمه. اذا هذه السبعة عندنا في المذهب اه تجب بالشروع فيها اذا كانت نفدا يعني اذا اتى بها الانسان على وجه النفل ماشي على وجه الوجوب صلاة النافلة صوم النافلة طواف النافلة حج نافلة عمرة لا شك انها نافلة الاقتداء بالايمان في صلاة الجماعة قال هذه السبعة عندما قالوا تجب بالشروع فيها. ومسألة هل يلزم النفي بالشروع فيه؟ راه مقررة بالاصول ومعلوم الخلاف فيها هناك. في باب في اصول الفقه. اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب. مذهب الحنفي ان النفل يزيد بالشروع فيه مطلقا. واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ذهب الشافعية والحنابلة الى ان النفل لا يجب بالشروع فيه الا اذا كان حجا او عمرة. لقوله تعالى واتموا الحاجة والعمرة لله وذهب المالكية الى ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا في هذه الامور السبعة تهم لكن استتناو سبعة امور عند تحصيل هذه المذاهب الثلاثة نجد انهم على وجوب اتمام الحج والعمرة. حج العمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما بالاجماع. الحج ولكن ما كنتكلموش على الواجب من اجل التطور هذا لي يجب اتمامهما بالاجماع وما عداهما ففيه خلاف اذا هذه امور سبعة منها الصيام صلاتنا وصومنا. ومن فروع هذه المسألة مسألتنا التي نحن فيها من كان صائما صوما تطوع فلا يجوز له ان يفطر عمدا لاش لا يجوز له؟ لان ذلك الصيام صار واجبا عليه بشروعه. ابتدأ الصيام بدا الصيام من طلوع الفجر. اذا صار لازما وواجبا واجبا عليه ان يتم الصوم. يلزم بمجرد الشروع فيه. بدا الصوم خاصو يكمل الصوم. ولو كان نفلا وضح المعنى اه هذا يعني هذا الاستثناء عند المالكية لهذه الامور السبعة قد جاء عن بعد رحمه الله وله وجه قوي. لان اقل ما يقال من بين الحجج التي يمكن الاستدلال بها على هذا الامر الذي ذكره المالكية من جهة النظر ماشي من جهة النقل لكن من جهة النظر من جهة النظر هو ان هذه النوافل التي يتوقف اخرها على اولها لا يمكن ان يصح جزء منها دون الاخر واش واضح الكلام؟ الصلاة ميمكنش تصح لك ركعة دون الركعة الثانية تقول صليت ركعة صافي را عندي الأجر ديال الركعة والركعة الثانية انا غنقطع واذا صمتي نص نهار نص نهار لا عبادة متصلة يتوقف اولها على اخرها لا يصح اولها الا اذا صح اخرها كذلك الطواف كذلك الحج كذلك العمرة كذلك الاهتمام بالايمان هذه كلها الى لاحظنا عبادات يجمعها هذا الجامع يعني واش ان اخرها يتوقف على اولها ميمكنش نصحح منها جزء دون الآخر. اذا بطل الجزء الثاني بطل الجزء الأول. مفهوم الكلام فقلت من جهة النظر يتقوى مذهب المالكية بشيء وهو ايش؟ سد ذريعة آآ اللفظ على معناه على معناه الشرع اذن فاستدلوا بهذا على جواز آآ قطع صوم يوم التطوع وانه لا وان من قطع لا اثم عليه ولا يلزمه القضاء لكن راه قلت ولو يقول لك سد زريعة اللعب في العبادات. او قل سدوا ذريعة اه التقليل. والتهوين من تأمين عبادات فكأنهم قالوا العبادات ليست محلا للدخول والخروج ليست محلاة التقليد من شأنها ان الانسان يكون صايم وشوية يفطر يكون صلى وشوية يقول لك صافي انا نقطع الصلاة بلا ما نصلي هذا اولا يقلل من شأن العبادة ما كتبقاش عندها ديك الحرمة وديك القداسة واحد دخل فصلاة النافلة ثم استحضر ان هو يعرف هاد الفقه لي كنقولو دائما فقه يضر ولا يتبع ان النفل لا يجب بالشروع فيه. تخيل يصلي راك عاد دكر شيء تافه يمكن تأخيره. شي حاجة تافهة يمكن ان يؤخرها حتى ينتهي من ودكر هاد الفقه لي هو ان النفل لا يجب شروعا يقطع ومشى يقضي عاود رجع يكمل لامر تافه ماشي بضرورة ولا هذا اول شيء يقلل من شأن العبادة في نفوس الناس مكتبقاش عندها ديك العظمة وديك القداسة ثم فيه الفتح لباب اللعب بالعبادات فتح لباب اللعب العبادات فلا تبقى تلك القيمة في نفوس الناس فسدا لهذه الذريعة اه اتى هذا القول يعني هذا مما يمكن ان يستدل به لهذا القول ان العبادات اعلم وادرى اه من غيره بهذه الامور. لا يلزم ان يكون عاملا بها ماشي لازم. قد يكون مقصرا في العمل ببعضه لكن الاصل انه ادرى بها من غيره والاصل انه اكثر عملا بها من غيره نعم لا لزوم ما كاينش لزوم لا امور ما فيهاش لعب دخلت في العبادة وجب عليك الاتمام ماشي تدخل بحال لخرون ياك؟ كما يقولون دخلت للعبادة يلزمك الإتمام لا لعب فيها ممكن امتى تكون مختار دخل وخرج ودير اللي بغيتي في العادات في امورك الشخصيات امورك الخاصة بك عبادة هادي قبل ما دخل لها تفكر مزيان الا انت ما قادرش ديرها ما ديرهاش من الاول اما الدخول وعاد تخرج لا الدخول ماشي بحال الخروج واش واضح الما؟ فهذا له وجه قوي من جهة النظر هادي عبادة ماشي نائب دارك دخلتي بغيتي تجلس شوية يبان لك تخرج ولا مشيتي لشي مكان بغيتي تخرج شغلك هداك امر عادي لكن عبادة لله تبارك وتعالى يجب وان تبقى لها حرمتها قداستها اذن قبل انت فكر واش غتقدر تستمر على هاد العبادة ولا لا؟ تقدر ديرها ولا ما ديرهاش؟ ايلا عرفتي راسك تقدر ديرها دخل فيها قبل من اللول يكون عندك التردد اما اذا دخلت يلزمك اتمامها تلزم بالشروع فيها هذا قوي من جهتنا بان اه لانه على القول بان النفل لا يلزم بالشروع فيه اذا فتح هكذا كما هو مذهب الحلبي والشافعية ان لا يجب الشروع فيه وبالتالي ماذا يستحضر عوام الناس وضعاف الايمان من الناس ولو كانوا طلبة علم كيستحضرو هو امر واحد لي هو اني اذا قطعته لست بآتي كيقول هي مع راسو واش اتي ولا ماشي اتي؟ دست اتي ما انتهى الموضوع اذن اذا قاطعت لست بآثم فيجوز القتل ويقطع لمجرد هذا انه ليس تلك القداسة في الارض هذا ملحظ اه عظيم يجب ملاحظته في في هذا القول في قول المالكية خاصة كما قلت هاد العبادات السبع اللي اخرها يتوقف على اولها اما الى كانت العبادة مجزئة واحد وايق رحيم ثم اقرا غي نصف واحبس نعم يصح منه ذلك لان الحزب مكيتوقفش النصف الثاني النصف الأول على النصف الثاني يمكن ان يؤجر على النصف الأول لي قراو لا على الثمن الأول ولا جوج آيات لي قرا يحصل له الأجر لا يتوقف الأول على الآخر لكن هذه عبادة لا تتجزأ عبادة واحدة ميمكنش الحج درتي نص حجة وتؤجر عليها نص حجة دون النصف الاخر اما ان تحج واما ان لا تحج نقول حجك صحيح ولا حجك باطل معندناش شي سورة ثانية صلاتك صحيحة او غير صحيحة عمرتك صحيحة او غير صحيحة معندناش نص عمرة صحيحة او نص عمرة فاسد. فإذن القصد ان هاد الملحض مهم جدا فالنوافل وانها تلزم بالشروع فيها عند الملك. نعم بل له عذر فقد استدن المالكية اهل الاعداء شي واحد منعه مانع جاء عذر قاهر فله ان يفطر مع القضاء شوف لاحظ الحفاظ على هيبتها له ان يفطر لأجل العذر لكن خاصو يقبل فملي كيدكر المسلم انه خاصو يقضي تبقى هيبة العبادة في نفسه انا افطرت لأجل المانع لكن را خاصني نقضي ديك النهار دخلت في عبادة الله تعالى كأن العبد عندما يدخل يشرع في عبادة متصلة اجزاء كأن له اه يعني غي من باب التمثيل لإيضاح المعنى كأنه يمضي عقدا مع الله تعالى انت ملي دخلت في النافلة بحال الى مضيتي واحد العقد مع الله تعالى انك غتصلي جوج ركعات ديال الليل فإذا امضيت عقدا فوجب ان توفي به توفيو داك العقد اللي مضيتي من جهة المعنى لا ان تمضي عقلك ثم بعد ذلك تنقضه معامل مع الله رب العالمين. اما الأدلة النقدية فستأتي مناققة مناقشتها الأدلة التي استدل بها المالكية قال مالك رحمه الله وهاد المعنى لي ذكرت ليكم الآن خلاصته تستفاد من كلام مالك هذا الآتي معا قال مالك رحمه الله تعالى. ولا ينبغي ان يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحة. الصلاة والصيام والحج وما اشبه هذا من الاعمال الصالحة التي يتطوعها يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته لا ينبغي ان يقطعه قال لك الى ان يتمه على سنته كما شرعه الله. آآ اذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. واذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه واذا اهل لم يرجع حتى يتم حجه واذا دخل في الطواف لم يرجع حتى يتم سبوعه اي سبعة اشواطه. ولا لا ينبغي ان يترك شيئا من هذا اذا دخل فيه الا من امر يعرض له مما يعرض للناس من الاسقام التي يعذرون بها واحد الدوا يصوت طور ومرض مقدرش يكمل نعم له ان يظهر والامور التي يعذرون فيها وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى الخيط ويسود من الخيط الى بيده من فعليه اتمام الصيام كما قال الله واضح؟ وقد رأينا هاد الكلام اللي بغا يستوعبوا مزيان فليستحضر هذه الأمثلة رأينا نحن بأعيننا وعشنا واقعا مع بعض الطلبة ممن اه يعرفون هذا الحكم الفقهي عند الحنابلة والشافعية وان النفل لا يجب بالشروع في الله اذا كان حجا وعمرة رأينا كيفية عملهم بهذا القلوب هادو طلبة علم فكيف بالعوام؟ رأيناك في يتعاملهم بهذا القول وهو ان الواحد منهم يبدأ العبادة ويقطعها لسبب تافه تافه جدا يبدأ تأتي مناسبة فيقطع الصوت ها هو هاد السيد صابح صايب يوم الاثنين ولا الخميس اتت مناسبة في وقت الغداء اقطعوا ثيابه او اتت قصعة قصعة كسكس يقطع الصيام لماذا شنو السبب؟ لحضور قصعة كسكس او لما هو اتفه من ذلك غيولي لاعب بالعبادات لا يبقى لها شأنها وعظمتها او لما هو اتفه من ذلك ربما سيكون صائما فإذا دعي الى مباراة كرة القدم يقطع الصيام صبح صايم قالوا ليه يالله نمشيو نتريضو شوية نديرو كرة القدم يقطعو الصوت لاتفه الاسباب اولا غي نخرجو لا منقدرش نخرج الصهد وكدا اذن نتا صائم وصائم ويلاه نمشيو نديرو شي شي نتمشاو شي شوية فلأجل المشي يقطع الصيام باش يمشي يتمشى وكذلك في الصلاة ربما لأتفه الأسباب يدخل يصلي يتفكر هي شي حاجة لا يمكن تأخيرها يقطع الصلاة فالشاهد ان الناس توسعوا في ذلك مع اني اعلم وقد نص على ذلك كثير من الذين يقولون بجواز قطع النفل نصوا على هاد المعنى قالوا ولو كنا نقول بان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا في الحج والعمرة هؤلاء اللي كيقولو معنا بعضهم يقول ولو كنا نقول نصوا قالوا لا ينبغي للمسلم اه الذي يعظم شعائر الله تعالى ان يقطع النفل الذي شرع فيه لغير حاجته فهو وخا مكيقولوش العدر لكن كيقولو لابد من ان تكون حاجة قريبة من الضرورة حاجة لا يمكن تأخيرها شيء لا يمكن تلافي ونحو هذا فيقولون ولو نقول بهذا فلا ينبغي للمسلم هكذا ينصون لا ينبغي للمسلم ان يقطع النفل لغير لغير موجب لغير سبب معقول. تعظيما للعبادة. واضحة المعنى؟ الى ان قال مالك رحمه الله فكل احد دخل في نافلة فعليه اتمامها اذا دخل فيها كما يتم الفريضة. ثم قال وهذا احسن ما سمعت هذا ما اذا سمع هذا عن بعض علماء بعض العلماء في زمنه رحمه الله قال وهذا احسن ما سمعتم من الأدلة التي استدل بها المالكية استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ديال الرجل الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى ما فرض الله علي قال خمس صلوات الا اين؟ تطلع. قالوا معناه من المعاني اللي كيحتاملها الحديث ان المعنى الا ان تطوع فيلزمك ان تتم التطوع. خمس صلوات في اليوم والليلة الا استثناء يلزمك خمس صلوات الا اذا تطوعت فيلزمك اتمام التطوع مما استدل به ايضا على هذا حديث عائشة عن حفصة انها قالت يا رسول الله اني اصبحت انا وعائشة صائمين. متطوعتين فاهدي لنا طعام فافطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا مكانه يوما اخر. رواه ابو داوود في سننه. لكن المخالفين يرون ضعف اه لان كثيرا من ائمة الحديث من ائمة الصنعة ضعفوا الحديث نعم ومن جهة الصناعة الحديث ضعيف ضعفه الائمة آآ كما ذكر الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر على ان يتحدث على هذا الحديث ورد من طرق كثيرة يتعذر معها الحكم بضعفه بعد ان ذكر الخلاف بين الائمة في وصله وارساله وذكر كلام نقاد الحديث في ضعفه. لكن قال لك وراءنا من طرق كثيرة لأن هاد الحديث رواه من جهة الرواية رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. ومن الطرق لا قال له طرق كثيرة يتعذر معها الام بضعفها. ومما احتجوا به ايضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من انه ترك الاعتكاف مرة ثم اعتكف بدنه عشرين يوما. النبي واحد المرة ترك الاعتكاف واعتكف بدله عشرين يوما فقالوا الاعتكاف نفل والذي النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يعتكف لسبب اعتكف مكانه عشرين يوما اجيب عن هذا من جهة آآ مخالفين الذين يقولون لا يلزمون في المشروع فيه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عرف من عادته انه صلى الله عليه وسلم كان اذا فعل شيئا ثبته هادي عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف عائشة اذا فعل شيئا ولو كان من النوافل ثبته يديم عليه يستمر عليه صلى الله عليه وسلم. بدليل انه ثبت عنه انه قضى راتبة الظهر بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم مرة شغل عن راتبه الظهر البعدية وقضاها بعد العصر لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله كما تقول عائشة اذا فعل شيئا يثبته صلى الله عليه واله وسلم طيب المخالفون بماذا استدلوا؟ اللي كيقولوا لا يلزم النخل في الشروع فيه لهم ادلة صريحة واضحة لان الخلاف في مسألة قوي خلاف معتبر لهم ادلة صحيحة في الباب. مما استدلوا به حديث ام هانئ يوم الفتح انها افطرت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك ان كان تطوعا. لا يضرك ان كان تطوعا رواه ابو داوود والترمذي. لكن هذا الحديث جاء ما يدل على بالقضاء اه قد اه صح عند احمد والترمذي من حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان تطوعا فان شئت فاقضي وان شئت فلا تقضي. لكن هذا الحديث آآ وان دل على القضاء فانما يدل عليه على جهة الاستحباب. لانه قال ان شيئتي فاقدي وان شئتي فلا تقبلي. مما استدل به المخالفون حديث آآ حديث هذا هو التلميذ هذا الذي ذكرت لكم عند الدارمي واحمد وحديث احمد الترمذي من حديث ام هاني ان النبي قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صان وان شاء اخطأ هذا هذه بعض الأدلة من قوله صلى الله عليه وسلم وأصح ما استدلوا به وهو حديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح ما ورد في الباب ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني صائم. ثم قالت عائشة ثم اتانا يوما اخر فقال يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل من حيث هذا طعام كان عندهم يتخذ من السم والعقيط والتمر مجموع هذه الأشياء تخلط ويصنع منها اه طعام يسمى حيسا فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قاليها ارينيه فلقد اصبحت صائما فأذاه فاستدلوا بظاهر هذا الحديث على جواز آآ افطار الصائم في يوم صومه اذا كان نفلا واش وضح المعنى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلقد اصبحت صائما. المالكية بماذا يجيبنا عن هذا الحديث؟ واه ما قبله اللي هو الصائم والمتطوع امير نفسه وهذا يقولون خاصة حديث هذا حديث مسلم اللي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون المراد بالصوم هنا الصوم لغة اللي هو الإمساك قوله صلى الله عليه وسلم فلقد اصبحت صائما اي اصبحت عن الاكل ارميه فلقد اصبحت صائما اي اني اصبحت اليوم ممسكا عن الاكل مازال ما كليت ما شربت وليس المراد الصوم الشرعي اللي هو الإمساك بقصد التعبد لله تعالى وإنما المعنى اصبحت صائما اي ممسكا عن الأكل والشرب ويرد اخرون يقولون هذا خلاف الاصل اذ الاصل ان تحمل الالفاظ الشرعية الواردة في لسان الشارع على المعنى الشرعي واللفظ محمول على الشرعية ان كان من الشارع وهو كما قال ابن في الجمع وهو اي اللفظ قال وهو محمول على في المخاطبة ابدا ان كان المخاطب الشرع فيحمل الكلام على المعنى الشرعي وان كان المخاطب العرفي على المعنى العرفي وان كان المخاطب اهل اللغة اللغة واللفظ الوارد من الشارع محمول على الشرعية ان لم يكن فهو مطلق فيه فلنواه اذا فقالوا هذا مخالف للاصل الاصل ان ولهذا يقولون لا ينبغي ان يقطع الانسان لغير لغير حاجة هكذا يقطع لامور تافهة. لكن مع قولهم عدم لزوم القضاء يقولون باستحباب القضاء القضاء ماشي واجب لكن يستحب ولا لا؟ هل يستحب؟ دليل الحباب حديث ام هادي اللي سبق معانا شنو قاليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وان كان تطوعا فإن شئتي فاقضي وان شئتي فلا فلا فدل ذلك على الاستحباب على مشروعية لاحظوا واش الحديث يدل على مشروعية القضاء ولا لا؟ واذا كان مشروعا فاقل مراتبه انه تا حد اقل ما يدخل في المشروعية الاستحمام لان هادي عبادة ماشي عبادة عبادة فهي مستحبة اذا الخلاصة ان هذه المسألة خلافية مذهب المالكية فيها احوط مذهب المالكية من جهة المعنى ومن جهة النظر احوط اقل ما يقال اه يقال للمسلم من العيب للمسلم ان يقطع نافلة شرع فيها اذا كان اه اولها ينبني على اخرها مما يعاد به ان يقطع ذلك بغير عذر لا ينبغي ان يقطع الا لعذر محافظة على اه عظمة العبادة وهيبتها. فإن افطر لعذر اقل ما يقال كما قالوا يستحب له القضاء وعندنا لكم مذهب يجب القضاء والى هذا اشار ابن عاشر رحمه الله في المرشد المعين قال عنده في النفل دون ضر محرم وليقضي لا بالغير. وعمده اي عمد المفطر في النفل دون ضر دون عذر مكاين لا ولا تا شي عذر محرم لا يجوز ويجب عليه القضاء وليقضي لا بغيره هو اثم ويجب عليه القضاء اذن هذه مسألة من المسألة الأولى اللي هي من افطر في باش؟ عامدا من اخطر في التطوع عامدا. اما من افطر في التطوع ناسيا. كما قال الشيخ وان ساهيا ان افطر الانسان في التطوع ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه قول الشيخ فلا قضاء عليه لأنه كان ناسيا ساهميا يعذر بسهوه ونسيانه وقولهم من افطر من افطر في التطوع عمدا يجب عليه القضاء اذا كان من غير عذر كما قال ابن عاشر رحمه الله بغير من غير ضر وعمده في النفي دون ضر من غير عذر بحالاش العذر؟ العذر مثلا كشدة الجوع وشدة العطش شخص صامنا يوما تطوعا واشتد عليه الجوع في اخر خشي على نفسه الهلاك او المرض فيجوز له الاكل لهذا العذر. الاكل ان يأكل ما يسد رمقات الصيام وكذلك الشرب لشدة العطش اقالوا مما مما زادوا وقالوا امر من تجب طاعة كالوالدين الوالدين المباشرين ماشي الجد والجدة بحال الوالدين المباشرين امري اذا امر من تجب طاعته بالإفطار فيلزم اذا امر الوالد او الوالدة بالافطار ان اراك به او احدهما فيجب الافطار. مما زاده المحشن في هذا خلى الى امرك بذلك شيخ الطريقة او شيخ العلم شيخ اما شيخ الطريقة قال لك اصبحت صائما فقال لك افطر فيجب لك الله او شيخ العلم قال لك والمراد بالعلم العلم الشرعي والظاهر دخول الته يعني من كان يعلمك الة الشرعي يدرس كالماح ولا الصرف ولا تاهو داخل في العلم الشرعي تجب طاعته اذا امرك بالافطار تجب طاعته لانهم قالوا امر وتجب طاعته قالوا والمعلم تجب طاعته كالوالد الوضع المعلم تجب طاعته كالوساء سواء كان شيخا طريقة او شيخة لان المعلم قسمان اما معلم كما قالوا اما معلم ياخذ بيدك الى الله المعلم بناء على على هذا التقسيم يأخذ بيدك الى الله يدلك على مسالك التذكير وتربية النفس واما معلم يعلمك العلم الشرعي ولا يأخذك الى الله غيعلمك العلم الشرعي ولا يقول ايوا اما من يعلمك علم شرعي والعلم الشرعي ما كيقصدوش به الآلة لأنهم زادوا الآلة بوحدها العلم الشرعي يعني غيعلمك علم الكتاب والسنة يعلمك الأحكام شرح الحديث تفسير القرآن واضح؟ لكن لا تكون له دراية بأن يأكل بيدك الى طريق الله تعالى الى ان يزكي نفسك ويطاهرها وهذا اللي غادي يزكي نفسك ويطهرها في الغالب يكون جاهلا للعلم الشرعي في الغالب لا يكون له دراية بالعلم الشرعي لكن يأخذ بيدك الى الى الله هذا هو الواقع وقد نصوا على ذلك الحواشي وهذا ينص مقدمة الجوهر في مقدمة جوهر المحشي اشار الى هذا ان العالم قسمان معنى الكلام ان العالم قسمان اه العالم بالبواطن الظواهري كان نفسه عالم بالبواقي وعالم بالظواهر العالم بالظواهر هو العالم العلم الشرعي المفسر المحدث الفقيه هذا عالم في الظلام والعالم بالبواطن هو اه هو الشيخ الذي يهدد نفسك ويزكيها ويطهرها وهو الذي تكون له كرامات وخوارق وعادات وتكون له تكون له خصائص ومميزات بكثرة تعبده لله تعالى يصل الى تلك المقامات. فملي كيوصل لتلك المقامات ولو كان اجهل الجاهلين لا يقرأ اولا يكتب الى وصل لهاد المقامات او او اخد ذلك عن ابيه ولا جده مات ابوه فورث عنه سر الطريقة المقصود على كل حال هذا هو الذي يزكي نفسك ويهذبها. اما الاخر المفسر والمحدث ولا كما بغا يستخرج مئات الاف يبقى عالم ظاهر هداك عالم غي بالظاهر ليس عالما بالباطل اشار الى ذلك محشدون وهذا تقسيم ولا شك انه خطأ لا ريب انه غلط. لأن الأصل ان اه امر تزكية النفس الإرشاد الى ما يقرب الى الله تبارك وتعالى وما يوصل الى مرضاته وما يمنعك عن معصيتك الأصل ان العلم بالطرق الموصلة لهذا يعلمها العالم بالعلم الشرعي. عالم الظاهر الأصل هو ان الأصل انه اي الغالب والكثير ان يكون عاملا بها بل ان يكون اشد عملا لها من من غيره كما قال ربنا انما يخشى الله من عباده العلماء. وهكذا كان السلف السلف المتقدمون كان آآ واحد منهم يعظم قدره ويعلو شأنه ومكانته ومنزلته عندهم كثرة علمه بشرعه لله تعالى وعمله بالعلم لان العالم المعتبر والمعتد به شرعا وواقعا وكذلك عند السلف والعالم العامل بعلمه الذي جمع بين العلم والعمل فالاصل ان العلم باعد عن العمل اذا لم يبعث الانسان الانسان علمه على عمله فالخلل فيه هو اللي فيه خلل وهذه صور واقعة لكنها استثناءات والا الأصل ان العلم يجتمع على الشاهد موضوع اخر اذا قلنا اه اذا افطر لعذر من الاعذار متعمدا فهذا لا قضاء اه عليه لا شيء عليه قالوا في القول المشهور عندنا في المذهب الجاهل مثل العابد دابا تكلمنا على العابد اللي فطر في التطوع قالوا الجاهل مثل العامد علاش لان هذه المسألة لا يعذر فيها الانسان بجهله. علاش قالوا الجاهل مثل عامل؟ فرق بين الجاني والساهي. الساهي والباسي هذا لا قضاء عليه ولكن الجاهلية قالوا يلزمه القضاء علاش الجاهلية يلزمه القضاء؟ لأن هذه المسألة لا يعذر المسلم فيها بالجهل يتلبس بها احد فلا يعذر المسلم في هذه الجانب طيب ومن افطر في التطوع لاجل السفر علاش قال الشيخ يجب عليه القضاء ديك الله قال فرمضان شكون اللي اكثر اهم واعظم واش رمضان ولا الصوم الواجب ولا النفل؟ الله فرمضان قال فمن كان منكم مريضا او على سفره عدة من ايام اخرى فعلاش قال الشيخ او سافر فيه فافطر فعليه القضاء لماذا قال عليه القضاء مع ان السفر عذر في في في الصوم واجب فكيف بصوم نافلة؟ الجواب باش فرقوا؟ ها؟ لا ماشي لهذا لأنه في رمضان ولو تسبب في السبب نعام؟ ورمضان راه واجب اصالة واجب اصالة لا قالوا لان الافطار للمسافر في رمضان رخصة والرخصة لا يقاس عليها هادي رخصة ولا لا؟ اه هادي رخصة والرخصة لا يقاس عليها الرخصة فين جا فيها النص؟ جاء في الصوم المفروض في صوم فرمضان الرخصة لا يقاس عليها لا تتعدى محلها منقولوش حتى الصائم صوم التطوع له رخصة خاصنا دليل ولا دليل الدليل وارد في رمضان ولا يقاس لا قياس في الرخص وبالتالي تبقى الرخصة على اية فان قلت المريض كنقولو لا المريض داخل في ذوي الأعذار والمريض داخل في ذوي عندو مرض شديد بحيث لا يستطيع معه الصوم هذا كمن اشتد به الجوع واشتد به اذن هذا حاصل قوله رحمه الله وان افطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة المسألة لي بقات لينا لي هياش مسألة المسألة الأخيرة التي بقيت قلنا فيها خلاف هي من افطر في الفريضة ساجدا واحد كان صايم فرمضان سهى فأكل او شرب خلاصتها ونتركو ان شاء الله تفصيلا للدرس الآتي او خلاصة المسألة عموما لظهورها ووضوحها من في رمضان ساهيا عندنا في المذهب يجب عليه القضاء لا شيء عليه من حيث الاثم من حيث الاثم لا اتم عليه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم شرب في وسط رمضان ساهل وذكرها فليتم صومه وليقض غيرنا جمهور الفقهاء يقولون لا قضاء عليه. استدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا في رمضان اه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه فليتم صومه. اعتبر امساكه بقية اليوم اعتبره صوما فليتم صومه فليحمد الصوم على المعنى الشرعي فاعتبر امساكه في بقية اليوم صياما لم يجعل الاكله او شربه نسيانا مبطلا لصيامه لانه قال فليتم صومه فدل ذلك على انه ما زال صادما واذا كان صائما يعتد بصومه الأصل ان يعتد بصومه المالكي يجيبنا على هذا الحديث بماذا؟ يجيبنا عن هذا الحديث يقولون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه انه لا اتم عليه لانه لو فرضنا ان احدا في رمضان شرب او اكل عامدا. هل هذا آآ اثم ولا ليس باثم؟ اثم انتهك حرمة رمضان وعليه القضاء والكفارة عندنا في المذهب هل هذا يقال فيه اطعمه الله وسقاه؟ شكون لي كنقولو اطعمه الله وسقاه؟ واحد ارتفع عنه القلم وهاد السهو راه بتقدير الله ولا لا؟ شكون اللي قدر قدر عليه؟ بتقدير الله تعالى سها بقدر الله فاكل او شرب اذا الله تعالى اطعمه وسقى انعم عليه بنعمة الاكل والشرب دون اثم كون بغيتي تاكل وتشرب عمدا لكنت منتهكا حرمة رمضان الله تعالى انعم عليك ان سهوت فاكلت او شربت فلا اثم عليك ومن هاد الجهة اطعمك الله وسقاك انك اكلت ولا يلزمك تلزمك كفارة ولا عليك اثم ما كاين لا كفارة ولا اثم فبهد الاعتبار الله تعالى اطعمك وسقاك وضح المعنى اما القضاء قالوا لا يجب عليه القضاء لكن الجمهور يستدلون على المسألة بحديث اخر بحديث نص صريح في الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل او شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. فلا قضاء علي ولك فرح حسنه الحفيظ بن حجر وغيره ابن العربي رحمه الله ملي تكلم على هاد الحديث قال لو صح هذا الحديث لكان نصا في الباب وهذا الحديث حسنه بعضه وصححه بعض اهل الحديث. ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهو نص فلا قضاء عليه ولا ولا وتتمة الكلام باش نقراو ادلة المالكية وبماذا احتجوا ان شاء الله الى الدرس الاتي؟ نخليو لنا الدرس الاتي لان الوقت مشى اذن الصمت وتتمة الكلام على هاد المسألة الى الترسيم الذاتي هل من اشكال؟ مفهوم؟ ولا واخا؟ بسرعة ان شاء الله نحاولو نصمتو نخليو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله ولا ولا يصام المشكل ان يختاط به من رمضان هذا النهي لكراهة على ظاهر المدونة وقال ابن عبد السلام فيما رواه الترمذي ان عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بطنه صلى الله عليه وسلم والمشكل المنهي عن صيامه عندنا ان تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم السبت. وعن الشافعية يوم الشك ان يشيع على السنة من لا تقبل شهادته ان الناس قد رأوا بالهلال. ولم يثبت ذلك ولم يثبت يثبت ولم يثبت ذلك. قال ابن عبد السلام وهو الازهر عندي لان من غير مأمورون بإكمال العدد ثلاثين. فلا شك في هذه الصورة. قال ابن بشير ينبغي امساكه لوصول اخبار المسافرين. قال ابن عرفة فإن ثبت وجب القضاء وجب القضاء والكف ولو اكل. وفيها من تعمد فطره فطره فلا كفارة عليه الا ان يتهاون بفطره بعلمه ما يجب على بعلمه بعلمه ما يجب على متعمد فطره هاد الكلام كامل راه كلامه بعرفة في في مختصره الفقهي ماشي في الحدود في مختصره الفقهي الكلام كامل الى قوله فطري من كلام ابن عرفة يعني كله وفيها من تعمد في تراوته من كلام من يعرفه في هذه المدونة قال فان تبت وجب القضاء والكف ولو اكل يعني ولو اكل وجب عليه الكف اي الامساك عن الاكل والشرب بقية اللي هو يجب عليه القضاء وفي مدونة من تعمد فطره فلا كفارة عليه اش معنى تعمد فطره؟ اي علم انه رمضان ومع ذلك تعمد جاو الناس قالوا ليه راه اليوم اليوم من رمضان قال لك انا راه ما نويتش نصوم بالليل علم انه من رمضان وقال انا ما نويتش نصوم من الليل تعمدا الأكلة قال فلا كفارة عليه الا ان يتهاون بفطره لعلمه ما يجب على متعمد فطره بمعنى المنار على العلم لا ماشي علم انه من رمضان لا علم انه ان متعمد فطره عليه الكفارة ولا يجوز له ذلك هذا ان كان كذلك فلا يعذر. اذا المدار على ماذا؟ ماشي على علمه بانه من رمضان. المدار كما قال لك المحشي على كونه بوجوب الامساك وحرمة الفطر. فرق بين علمين العلم بانه من رمضان والعلم بوجوب الامساك وحرمته من علم انه من رمضان وافل ولكن لم يكن عالما بوجوب الامساك وحرمة الفطر فلا شيء عليه. لكن من علم ان انه يجب عليه الامساك بقية اليوم ويحرم عليه الفطر وتهاون وافطر فهذا لا لا يعذر. قال ومن صامه يعني يوم الشك كذلك يعني اشتياطا ثم ثبت انه من رمضان لم يجزه وان وافق من رمضان لعدم اه جزم النية وان وافقه من رمضان نعم. قال الدمهري قوله وان الرواية كذا بالواو وهي تفهم بالمبالغة والصواب ان وافقه الا محل لغيره. ويباح صومه في مساءه منها ما اشار اليه بقوله ولمن شاء صومه تطوعا ان يفعل ومنها ان من كان سعادته سود الصوم او صوم يوم بعينه كالخميس والاثنين فيوافق ذلك ومن اصبح يوم الشك فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ان ذلك اليوم من رمضان لم يجزيه بفقد النية وليمسك وجوبا عن الاكل والشرب وعن كل ما يكتب الصوم في بقية وكذلك يجب عليه الامساك ان اكل او شرب او نحو ذلك او نحو ذلك. وقوله ويقضيه تكرارا مع قوله لم يجزه اه واذا قدم المسافر من سفره نهارا حالة كونه مفطرا او طابورة الخائض نهارا فيباح لهما الاكل في بقية يومهما ولا يستحب لهما الامساك وكذلك الصبي يبلغ والمجنون يفيق والمريض يصبح مفطرا لعذر المرض ثم يصح. والفرق بين وبين من تبين له ان ذلك اليوم من رمضان مذكور في الأصل وقد ذكر تنبيه تنبيه لا خصوصية لقوله فله ما الأكل بل ذلك للمسافر وطئ زوجته وزوجته مسلمة كانت او كتابية اذا وجدها قد طهرت من الخير. والله اعلم ولم ولم يسجد اقول كلام ولم يثبت ذلك انتهى الكلام ثم قال ابن عبد السلام هكذا في المصادر الأصلية هكذا هذاك الكلام الذي جاء بعد هو كلام ابن عبد السلام وهاد الكلام جله هذا اللي هنا فهاد الموضع منقول من المختصر الفقهي لعرفة نظرت فيه هاد الكلام ملينا ومأخوذ منه ولو شي كلام قبل ما يقول قال الدعاء را فتا هو كاين في المختصر الحمد لله