ينقض الوضوء غنمشيو نقلبو على عين الله بحث العلماء لذلك عن علة بعض اهل العلم تعللوا ذلك بعلة قالك العلة من وجوب الوضوء من مس النسائي هي ان ذلك مظنة ثم جينا من بعد وقلنا الحياة شرط العلم والعلم علة عقلية اذن ها هي الان العلم علة عقلية وله شرط وهو اجاب عن الايراد قال الحياة شرط في وجوب العلم الثمن وكتب التعليق لا محظورة فيه جوازه مقتدر فاز هنا اللقب ذكر هنا رحمه الله ثلاث سور للتعليل التعليل له ثلاث صور اما ان يكون للمشتق من فعل لغويا اما ان يكون هل من واما واما ان يكون كاملين الاسم معلل به ما ان يكون لغوية وبفعل المراد بالمصدر خصوص مصدر دال على حدث متجدد الفاعلين واما ان يكون هل من صفة بالصفة المشتق من حدث لا يكون باختيار الفاعلين والنوع الثالث ان يكون التعليل بالاسم وكل واحد من هذا هو حكمه اما التعليل بالاسم دار فعل لغوي هذا جائز بلا اشكال واما التعليل بالاسم المشتق من الصف معنى الذي لا فهذا فيه خلاف فمن يجوز ياسا الشباب فعلينا به من لا يجوزك لا يجوز والنوع الثالث جامد الاسم الجامد ان اعتبرت فيه مناسبة ذكرت فيه مناسبة اي لوحظ معناه لوحظ مدلوله يصح التعديل به والا فلا يجوز التعب مجرد التسمية اذا لم تلاحظ يالاه سهلولو اذن اسم المعلم شحال من نوع نبداو اولا باسمي الجامد اولا ما معنى المراد العالم والفئة هذه الثلاثة الاسم لقد والكونية زيت زيد او زين العابدين ويدخل في جسمه الجامد ايضا اسم ويدخل فيه اسم كقوم ورهط هاد الأمور كلها داخلة في قوله اذن هاد الأسماء الجميلة لي هل يجوز التعليل بها نعلي المثلا قولوا اه جيد يجب عليه الصلاة العلة لانه زيد والتقديم تعللوا بالاسم الجميل ليش لكونه زيدا لانه زيد باش علمنا الان باسمي الجامد هل هذا يصح فلا يصح اذن الاسم الجامد ما لم يلاحظ فيه معنى من المعاني فلم يعتبر فيه مدونه وانما لوحب في التعليل مجرد فلا يجوز التعبير لكن اذا لوحظ في اسم في الجامد معناه لاعتبر فيه مدلوله وكان معناه يشتمل على معنى مناسب يمكن التحليل به كنقولو فيه فيه تفصيل ما هو التفصيل فيه ان اعتبر فيه معنى مناسب جاز التعليل به والا فلا مثلا الخمر انقولك العلة في كونه حراما انه خمول بتسميته خمرا لأن الإسم ديالو خمر الآن لاحظت شي لم الاحظ بمجرد التسمية قلت لك لانه خمر الخمر حرام علاش ولا الفقيه بان اسمه خمر لتسميته خمرا لم الاحظ اي معنى لمجرد سمية فلا يجوز التعبير لكن اذا لاحظتوا معناه يقولك الخمر حرام بتخميره للعقل امر حرام علاش لانه يخامر العقل بتخميره للعقل التخمير العقل وصف مناسب والمناسب لان تخمير العقل معناه فإلى الآن هاد هاد النصب هادا اللي هو الخمر فقط بأنه مفهوم جنسي هو لقب لكن لوحظ فيه هذا المعنى معناه هو واش مخابراته للعقل يجوز التعديل به مثلا الذهب الذهب ربوي علاش الربويون لاحظوا الفرق في التعليم؟ انقول لك ربوي لانه ذهب بتسميته ذهبا الان لم يلاحظ فيه معنى من المعاني لا يجوز لكن الى قلت لك الذهب ربوي علاش لكونه ثمن الاشياء لاحظ ماشي عللت الآن باللفظ بمجرد التسمية عللتو بمدلولها الذهبية شنو ان انه ثمن الاشياء تدل على النقدية فإذا لما عللت بمعنى مناسب اشتمل عليه الاسم الجامد واضح الفقيه مفهوم الفرق اذن الاسم الجميل ما حكمه اي تفصيل ان اعتبر فيهم معنى مناسب الجهاز الثالث وان لم يلاحظ فيه الا التسمية الا مجرد اللفظ فلا يجوز التعبير فهذا هو المقصود بالله وهو المراد بقول ناضل دون اللقب كما اذن هذا هو هو الأول القسم الثاني الاسم المشتق من الفعل وبالفعل ومقصودهم بالفعل الفعل اللغوي اللغوي هو المصدر والحدث لغة الحدث لكن تجبوا المراد هنا بالحدث الحدث المتجدد باختيار الفاعلين المصدر مصادر نوعان ومعروف عندكم المعنى الأول مصادر تدل على حدث متجدد باختيار الفاعل والنوع الثاني مصادر تدل على حدث قائم بالذات دون اختيارها كاين مصادر تدل على حدث متجدد واحد اداة واحد الفعل كيحصل يا الرفاعي النوع الثاني مصادر تدل على حدث لكن هاد الحدث ماشي يحصل باختيار الفاعل حدث قائم بذات الشخصية بدون اختيار المثال الأول بحالاش كضرب مثلا الضرب هذا واحد الحدث يحصل ويصدر باختيار الفاعل ياك؟ هو ملي كيبغي يضرب كيضرب ويصدر منه الضرب اداة يصدر باختيار الفاعلين الضرب قيام قعود القتل تحصل وتصدر باختيار الفاعل وكاين عندنا واحد المعاني تقوم بالمحل دون اختياره البياض والسواد داك الشخص داك الشخص ابيض اتصل به البايرن داك البياض اللي هو حدث قام بذلك المحلي بداك الشخص واش باختياره وهو كان ابيض داك السواد قام به لا بالسياسة هذا هو الفرق بيناش بين الاسم المشتق من حدث يتجدد باختيار فاعل قائم بالذات لا دون اختيار الفاعلين الفرق اذن المثال الاسم المشتق من الاول ضارب من الضرب داري ديالها هذا اسمه المشتق لماذا ابيض هذا كذلك اسمه المشتق مناش من البيان شنو الفرق بينهما ان اللول اللي هو ظالم مشتق من حدثه التاني اللي هو ابيض كن من حدث وهو البياض قائم بالذات دون اختيار واضح اش كاين لول اش كيقولو ليه؟ كيقولو لول اسم مشتق من الفعل والثاني كيقولو فيه اسم مشتق من صفة بحال بحال ماشي مجرد اصطلاحي لول اللي هو المستقبل الحدثي داعش كيقولو فيه اسم مشتق من فعل ميقصوش الفعل الفعل النحوي فضح الماضي والمضارع والامر لا يقصدون فعلا لغويا مشتق من فعل لغوي اي مصدرين وهو الحدث المتجدد وعلاش كيقولو فيه اسم مشتق من فعل من فعل لأن داك الحدث الذي يدل عليه المصدر يحصل ويصدر يا للفاعلين قالوا مستقبل فعلا والآخر علاش قالوا فيه من صفات؟ لأن ذاك البياض والسواد لا يصدر باختيار الفاعل بل هواش هو عرض يقوم بذات الفاعل كيقوم بذات الفاعل دون اختياره اذن شنو الفرق بين باسم المستقيم الفعلي والاسم من صفة الواضح اذا النوع الثاني اسمه المشتق من فعله مثل الضارب من من الضرب قائم من القيام والقاتل من القتل الى اخره طيب نوقفو مع هاد النوع هاد النوع هل يجوز التعليل به هل يجوز التعليل مشتق من الفعل اللغوي يجوز ولا لا نعم يجوز بلا اشكال يجوز التهليل بالاثنين المشتقين علاش؟ واضح علاش؟ لأن هذا اسم مشتق من حدث ولا لا ففيه مناسبة لابد ان تلاحظ فيه المناسبة ماشي بحال الاسم الجابد الاسم الجامد لا تلاحظ فيه لكن هذا الاسم المشتق من حدث لابد ان تلاحظ فيه المناسبة فلملازمته للمناسبة والاشتماله على معنى جاز التعليل به لغوي يجوز التأمين به انه لابد ان يدل على معنى لن تكون فيه وحينئذ التعليم باش كيكون؟ يكون بما منه الإشتقاق وهذا هو معنى قوله وجاز بالمشتق كيقصد بها النوع هذا من هذا النوع ما حكمه يجوز فلماذا لاشتماله على النوع الثالث اش قلنا اسيدي من صفات وعرفنا شنو المقصود بصفة ما حكم هذا؟ هل يجوز التعليل به تا الأبيض المأخوذ من البياض هل يجوز التعيين به؟ فيه خلاف والخلاف مبني على صحة قياس الشباب الذين يجوز ويصححون قياس الشبه تصححون هذا والذين لا يحتجون بقياس الشبه لا يجوزون التعليل بهذا الاسم المستقيم من الصفات لماذا؟ لان الشبه فيه حينئذ شبه صوري وسيأتي الكلام ان شاء الله بعدو على قياس الشبهي سيأتي الكلام عليه الشباب بعد في اخر مسلك من اذا هذه الانواع الثلاثة هي المذكورة في هذا قالينا وجاز للمشتقين هذا النوع الثاني وان يكن من صفة من قال الناظم رحمه الله وجاز بالمشترى اي وجاهزة عند اش الاكثر الا ففيه وجاز عند الاسباب وقيل اتفاقا بعضهم حكى الاتفاق على جواز التغيير بالمشتق وممن حث الاتفاق على ذلك شكون صاحب الجمع السبكي في جمع الجوامع حكى الاتفاق على جواز تعليلي للمستقيم ورد ذلك رده بعض الاصوليين قالوا لا يوجد الخلاف في اليس كذلك اذن الصحيح واش جاز عند الاكثر لا اتفاقا خلافا وجاز عند الاكثر وقيل اتفاقا كما في الجمع ما الذي جاز التعليل بالاسم المشترك وجاز تعليل فاعل وجاز هو اي التعليل بالاسم المشتق. المشتق من ماذا من الفعل اللغوي تعرفنا المراد به فاز التعليل بالاسم المشتق من الفعل اللغوي اذن هذا هو اسمه الاول القسم الثاني لقد قال الناظم دون اللقب وعلاش قلنا بعدا النوع الأول؟ لماذا جاز التعليم بإسم المشتق لانه ينبئ ولابد عن صفة مناسبة تصلح لاناطة الحكم بها مشتاق ينبئ لزوما على صفة لاناقة قال الناظم دون اللقب اي دون الاسم اللقبي العالم هذه واسم الجنس الجامد واسم الجمع فلا يجوز التعليل به غير كذلك على الاصح الا فاذا فيه فيه خلاف اذن اللقب واش لا يجوز التعليم به اجماعا ولا فيه خلاف على الاصح والمقصود هنا بقوله دون اللقب انه لا يجوز التعيين باللقب مطلقا ولا ولا اذا كان التعليل بمجرد تسميتي اذا كان التعديل بمجرد التسمية والا فقد ذكرنا تفصيلا في اللقب هي كتكون الاسم اللقب ان علل به لمعنى مناسب نوح لاناطة الحكم جاز التعديل به وان علل به لمجرد التسمية دون مناسبة فلا يجوز وهو المقصود هنا اذن المراد بقوله دون اللقب ان يعلل به لمجرد التسمية دون مناسبته هذا هو المقصود باللقب في قوله علاش؟ لانه حينئذ لا ينبئ ان مناسبة تسمح لإناطة الحكم بها منبئا عن مناسبة كيما كتكون لا سبيل الى كان التعليم لمجرد دون اللقب وملي قلنا لا يجوز التعليل باللقب بهاد الاعتبار لي ذكرنا الان على الاصح في المسألة وممن جوز التعديل به ابو اسحاق الشيرازي وتبعه صاحب الجمل جوز التعليم بالنقب النوع الثالث وسنذكر كلامه باذن الله النوع الثالث شنو لي بقا لينا الان الاسم المشتق من صفاته قال وان يكن من صفة فقد ابي وان يكن الاسم المشتق مشتقا من صفة اي معنى شو معنى من صفة اي من معنى قائم بالموصوف من غير اختياره بالمعنى القائم بالموصوف من غير اختيار من حدث القائم بالذات دون اختيارها. كالبياض والسواد والطول والقصر ونحو ذلك وان يكن من صفة فقد اوبي علاش بان هذه الاوصاف هاد الاوصاف لي هي البياض والسواد وكدا كلها اش غير مناسبة لاناقة الاحكام بها. لانها طرود الاوصاف كلها تسمى علاج العلم ياش لا لم يعهد من الشارع اناطة الاحكام بها اوصاف الطرود غير مناسبة ليس فيها مناسبة ولذلك قال لك فقد ابي اي منع التعليل به لكن هذا الذي قال منع التعذيب به بناء على الاصح وهو اش منع قياس الشبه بناء على الاصح هو واش منعو سياسي وهذا شبه صوري والشبه الصوري لا مناسبة فيه شوف لاحظوا غير التسمية دوري غي فالصورة اذن فيه شي مناسبة ولا لا لا مناسبة فإذا لم يكن مشتملا على مناسبة من جلب مصلحة او درء مفسدة فلا فائدة منه لا يعلل به قال في جمع الجوارح وقد خالف في اللقب خالف انا في جمع ويصح التعليل بمجرد اسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق فوفاق واما نحو الابيض فشبه صوري النضج هو هاد الكلام ديال قال والله ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق فوفاق واما نحو الابيض فشبه صوري وفي كلامه رحمه الله نظرا الأول في قوله ويصح التعليل بمجرد الإسم وفاقا لابي اسحاق الشرابي وخلافا للامام المراد بالامام الراي فقال الشيخ فقال لي الامام اطلق الامام فالمراد به الرب واذا قال الشيخ الامام فالمراد به اش؟ شكون والده ابوه قال رحمه الله ويصح التعليم بمجرد اسم اللقب هذا خلاف اش خلاف ما ذهب اليه والاكثر على انه لا يجوز التعليل بمجرد الاسم وقال رحمه الله اما المشتق فوفاق فذلك فيها لاش نظر لان باسم مشتق لا يجوز التعليل به عند الاكثر وان قال هو وفاقا لان فيه خلافة واما نحو الابيض فشباب سوري بقوله نحو الابيض اش المشتق من صفة قائمة بالوصوف غير اختيار هذا حاصل متى قال ثم قال رحمه الله وعلة تعددوا ذات الاستنباط تاهل ما ذكر في هذا اشار هنا الى مسألة وهي هل يجوز تعدد العلة لحكم واحد واش يجوز ان تتعدد العلل لحكم واحد بمعنى ان يكون لحكم واحد من علة رقم واحد وعندو اكثر من علة له علة بمعنى ان هذا الحكم يوجد اما مع هذه العلة اما مع العلة الثانية واما مع العلة الثالثة واضح المقصود ان مجموع ان مجموع الاوصاف علة واحدة لا هاديك هي العلة المركبة اللي سبقت لينا لا المقصود ان كل واحد منها علة مستقلة بمعنى ان هاد الحكم المعين قد يوجد مع هذه العلة وحدها وقد يوجد بهذه العلة الثانية وقد يوجد بهذه العلة الثالثة هذا هو معنى ان تتعدد العلة لحكم واحد هذا جائز ولا غير جائز في ذلك اش لكن الخلاف في اقوى منه العلة كما لا يخفى نوعان علة منصوصة والمجمع عليها لها حكم منصوص فالنادي قال لك يجوز ذلك في العلة المنصوصة واما في العلة المستنبطة فخلاف قالك الا كانت العلة منصوص عليها يجوز ان تتعدد لحكم واحد يعني ان الحكم الواحد يكون ثابتا بعلل مختلفة اي بكل واحد منها بحكم اما ان يوجد مع هذه العلة او مع هذه العلة او مع هذه العلم الى اخره قالك الا كانت العيلة الممسوسة جاهزة وظاهر كلامه كأنه بلا خلاف مع وجود الخلاف حتى في المنسوب وقال لك واذا كانت العلاج مستنبطة ففيه قول اسيدي خلاف في ذاته لكن الصحيح انه قصد رحمه الله ان الخلاف في المستنبطة اقوى من الخلاف في المنصور بمعنى راه بجوج فيهما خلاف لأن الفقيه كاين الذي منع مطلقا اه من من ومن هموم السمك هناك من منع تعدد العلة بحكم واحد مطلقا اش معنى مطلقا؟ في المنصوصة اذن حاصل الاقوال الا مبغيناش نطولو بزاف نقولو في المسألة القول الأول يجوز تعدد العلة بحكم واحد مطلقا في المنصوصة القول الثاني لا يجوز مطلقا انه يؤدي المحامي القول الثالث يجوز في صافي طيب الذين جوزو ما حجتهم؟ اللي جوزوه هل يجوز التعليل؟ ما حجتهما حجتهم الوقوع قالوا دليل الجواز الوقوع لان ذلك وقع فين وقع ا المسقي قالك الشارع الحكيم قد ربط كثيرا من الاحكام بعلل متعددة مثلا اه الحكم الذي هو نقض الوضوء هذا الحكم ونقض الوضوء ربطو الشارع بعدة حدل قالينا نقضو الوضوء هاد الحكم يوجد مع البول علته الاولى البول علته الثانية الغائط علته الثالثة خروج الريح علته الرابعة مس الذكر لشهوة مثلا او غير ذلك من العباد قالك ها هو واقع في الشريعة حكم الواحد وهو نقد الوضوء وعلله متعددة اذن هادو لي جوجو قالك الدليل هو الوقوع الذين منعوا ما حجتهم قال لك ان ذلك يؤدي الى المحامي كيف ذلك؟ شوفو انتبهوا معايا للمحال كيف ذلك قال لك لأننا الى جوزنا تعدد العلة لحكم واحد فكأننا كنقولو هذا الحكم اما ان يوجد مع هذه العلة ما ان يوجد مع هذه وذلك يقتضي انه يجوز ان يستغني الحكم عنهما بمعنى ملي كنقولو يجوز الحكم يكون مع هاد العلة دون هذه مكيناش اذن يجوز يستغني على هاد العلة يجوز وكنقولو يجوز يكون الحكم مع هاد العلة دون هادي اذا يجوز يستغني على هاد العلة فقالك هنا اجتمعا النقيضان فيناهما النقيضان جواز الاستغناء عنهما وعدم جواز الاستغناء عنهما لأن الحكم مايمكنش يكون الا الى كانت معاه هادي او هادي وملي كنقولو يجوز اه تعدد العلة كنقولو يجوز ان يستغني عن هذه اذا كان معادي ويجوز ان يستغني عن هذه اذا كان عادي فكأننا جوزنا الاستغناء وعدم الاستغناء والاستغناء وعدمه نقيضان كما ان ومش حلو ورد ما احتجوا به من ان هذا الكلام لي قالوه لا يتجه لا في العلل العقلية واما العلل الشرعية فلا محظور فيها لماذا قالوا لا محظور فيها الاطة الاحكام بها بوضع الشرع او بعبارة اخرى لان العلل الشرعية كما يقولون هم انفسهم اش كيقولو فيها كيقولو في العلل الشرعية معرفات ديك العلة هي معرف الحكم بوضع الشارع كما يقولون فيقولون العلل الشرعية معرفات ولا مانع من اجتماع معرفين على معرف واحد هذا المعرف اللي هو الحكم الحكم هو المعرف له معرفان المعرف الاول هو العلة الفلانية والمعرف الثاني هو العلة الاخرى فإذا ها الدليل العقلي الذي استدلوا به او هذا الذي قالوه من اجتماع الناقدين انما يتجه في العلة العقلية لا في العلة لان العناية الشرعية بوضع الشارع لا بالعقل ولذلك لا مانع من تعددها الحاصل قلنا اذن ظاهر كلامه وعلة ان العلم المنصوص ليس فيها خلاف مع وجود الخلاف فيها حنا شفنا منهم من منع مطلقا لا في المنصوص ولكن اذا مع ان الخلاف المنصوص مشهور واش الناظم جهله لم يجهله قصد ان العلة ان الخلاف في العلة اقوى من علاش؟ لأن كاين هناك واحد العلماء خالفوا غي فالمستنبطة ولم يخالفوا قال لك المنصوصة قال فو اذا فالخلاف في اذن الصحيح مذهب الجمهور اش هو وجواز تعدد ودليلهم هو الوقوع الوقوع دليل الجواز قال رحمه الله وعلة منصوصة تعددوا ليلة المبتدأ فتمنعت متعدد هداك هو الخبر وعلة من نعتها وصفتها منصوصة مالها تتعدل فحذف احدى التائين من المضارع وما بتاء ابتلي قد يقتصر فيه علاتا اذن الأصل وعلة منصوصة تتعدد واضح للإعرابيات علة المبتدأ والجملة ديال تتعدد وعلة منصوصة بحكم واحد تتعدد اي جوازا يعني يجوز تعدد ماشي المقصود تتعدد وجوبا لا تتعددوا عند من عند الجمهور واش معنى تتعدد؟ وشنو المقصود بالتعدد هنا؟ واش تلاتة وربعة وخمسة التعدد علتان فاكثر تعددون يبدأوا من اثنين اذن هذا بالنسبة للمنصوص طيب بالنسبة للمستنبطة قال في ذات الاستنباط خلقه كلامه وخلف قوي يعهد ان يعلم في جواز تعدد العلة ذات الاستنباط اي وخلف قوي يعهد ان يعلم ويعرف في كتب الفن عند اهل الاصول لماذا بجواز تعدد العلة ذات الاستنباط اي طاقتي اما الخلاف اذا لاحظت باش فسرنا كلامو خلف يعهد قلنا اي قوي اش كتفهمو منو اي ان الخلاف في المنصوتة ليس بقوي قوته في بقوي كالقوة الموجودة في اذن الخلاف في المستنبطة اقوى من المنصوص ولذلك ذكره الناظم رحمه الله طيب ما هو المذهب هنا الذي عليه الجمهور فيهما صحيح في المسألة مختار هو جواز تعدد العلة فيهما لا فيهما بالمنصوصة وما احتج به المخالفون مردود ثم قال رحمه وذاك في الحكم الكثير اطلقه بالقطع مع العكس هل يجوز تعدد الحكم لعلة واحدة دابا الان غيتكلم لينا علاش العكس شنو هو العكس تعدد الحكم تكون علة واحدة وهذه العلة الواحدة علة لحكمين علة واحدة بحكم النفاق وصف واحد مناسب لحكمين فاكثر يجوز انك اكثر العلماء اطلقوا الجوازة قالوا يجوز مطلقا يعني في المنصوصة وذاك في الحكم الكثير اكثر العلماء اطلقوا اش جواز قالوا يجوز ان يتعدد الحكم بعلة واحدة الا وحدة قولوا هذا الوصف ولا هذه العلة علة لحكم كذا ولحكم كذا نربطوا بها جوج احكام علة وحدة ونربطوا بها جوج احكام لي نربطو بها ثلاثة الأحكام هذه العلة علة بحكم كذا وبحكم سواء سواء اكان الحكم اثباتا او سواء اكان وجودي او عدميا والامران معا او الاحكام اللي غادي نثبتو الاحكام المتعددة سواء اكانت وجودية اي مثبتة وعلنية ايضا خلاف لكن خلاف فيما سبق اقوى من القيام لذلك قال لك النظيم الكثير طالع وذاك معنى وذاك اي التعدد المختلف فيه في العلة لحكم واحد وذاك اي التعدد المختلف فيه في العلة من واحد في الحكم اي في تعدد الحكم لعلة واحدة الكثير منهم ويقصد بالكثير الاكثر يقصد بالكثير عدد كثير والمخالفون لهم حتى هما كثيرون فرق بين عبارات كثير واكثر ولا لا الفرق بيناهوما اننا الى قلنا كثير الكثرة نسبية بمعنى ممكن يكون كثير من العلماء ماشي جوج ولا ثلاثة كثير واحد العدد حالة الجواز وايضا عدد كثير قال لي المنع الكثرة نسبية لكن قلنا اكثر نفوه ان المخالفين اذن اش كيقصد ماضي بالكثير؟ يقصد الأكثر المعنى الأول وذاك في تعدد الحكم لعلة واحدة الكثير اي الاكثر اطلقه اي جوزه مطلقا اطلق الجواز جوزه مطلقا واشمعنى جوزه مطلقا اي سواء كانت العلة منصوبة او مستنبطة وما مفهوم قوله الأكثر اطلقه ان هناك من خالف؟ نعم وقيل بالمنع مطلقا بعضهم قال سيدي اش بالمنع مطلقا لا يجوز تعدد الحكم لعلة واحدة مطلقا سواء اكانت العلة او وقيل ايضا بالتفصيل حتى هنا هناك من قال به طيب مثال ذلك امثلة لهاد الأمر هذا اللي هو تعدد الحكم قلنا كيكون في اثبات ولا في بطل رحمه الله في حال الاثبات قطع مع مثال ذلك ان العلة التي هي السرقة علة لحكمين هاد الوصف اللي هو السرقة وصف مناسب وعلة لحكمين الحكم الاول القطع وجوب قطع يد السارقين والحكم الثاني وجوب الغرم ان يغرم السارق ما سرق اذن اذا ثبتت السرقة عن احد من الناس فيجب اولا الحكم الاول الذي يجب في قطع يده الحكم الثاني الذي يجب في حقه الغرم ان يضمن ما سرق طيب ما هي علة وجوب القطع عليه هي السرقة ما علة وجوب الغرم صادقة اذن علة واحدة وهي السرقة ارتبط بها حكمان انيط بها حكمان. الحكم الأول قطع وهما حكمان ياش مثبتان وقد يكون الحكمان منفيين مثال ذلك وذلك كالحيض فانه علة لعدم وجوب الصلاة ولعدم وجوب الصوم لاحظ الفقيه الحيض علة لعدم وجوب الصلاة وعلة لعدم فالحكمان المرتبطان بالعدة اش عدميا قال رحمه الله وذلك فوجوب وذلك فاش في حال اثباته كوجوب القطع لليد مع وجوب ظلم نصاب السرقة مع وجوب غرم نصاب السرقة اي نصاب المسروق يجب الضمان فهدان حكمان في علة واحدة وهي السرقة وفي النفي قلنا كالحيل فانه علة باحكام كثيرة لاحظ ملي كنقولو جواز تعدد الحكم وغير جوج ولا المقصود فالمقصود احكام وذلك كالحيض مثلا لاحظوا الحيض شحال مرتبطة الحيض علة لعدم وجوب بعدم وجوب ولعدم جواز الطواف ولعدم جواز مس المصحف به ولعدم دخول المسجد عند القائل علبة واحدة ثم قال قد تخصص قد تعلمه الا تخريبه ذكر في هذا البيت ان العلة قد تعمم معلولها وقد يجوز ان تعمم ويجوز ان تخصصه لا مانع من ذلك بمعنى تعميمها وتخصيصها لمحلها لا يقدح فيها لا مانع من هنا اشكال يمكن ان يعلل العالم الحكم بعلة وبسباب داك التعليم بتلك العلة يخصص دليلها او بسبب ذلك التعليم يعمم دليلها لكن يشترط في الحالين الا تعود على اصلها تعممه لا اشكال لكن تبطل اصلها الذي دل عليها لا يجوز فيشترط الا تعود على اصلها اذا تعممه تخصصه نعم تبطله لا اذن هل يلزم من كونها معممة او مخصصة ان تبطل اصلها؟ لا لا يلزم اذا فإذا لم تكن لا معممة ولا مخصصة فهي مبطلة ان لا هي معممة ولا وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لاموا في قوله لاصلها زائدة وهداك اصلها هو المفعول به قد تنازع فيه كل من يعممون تقدير وقد تخصص العلة اصلها وقد تخصص تعمم العلة اصلها اي دليلها الذي استنبطت دليلها الذي طيب الأمثلة مثال تخصيص العلة لاصلها الذي استنبطت منه مثال ذلك ان عموم قوله تعالى او لامستم النساء خص بما توجد فيه اللذة عادة ولاحظوا الله تعالى وهو يتحدث عما يوجب الوضوء النواقض الوضوء قالينا او لامستو كان من الامور التي ذكرت لمس ومس النساء او لامستم هذا عام من محارم وغير المحارم اية عامة لامستم اي مسستم النساء سواء اكن من المحارم او من غير المحارم اية عامة لاحظ الآن هاد الحكم اللي هو ان لمس النساء اللذة قالك اللمس واش مظلة وهادي عادة واضحة لنا العلة هاد العلة شنو دارت هاد العلة خصصت الدليل في غير المحارم لان المحارم لا يقصد زادوا بهن عادة ملي عملنا بمظنة الالتداد تارة الآية خاصة بغير المحارم او لا نستموا النساء اي غير المحارم لانهن مظنة الامتداد والشهوة عادة واش فهمتو الآن اذن الآية في الأصل كانت عامة النساء تشمل المحارم وغير المحارم لما عللنا بالامتداد صارت خاصة بغير محارمي لانهن مظنة الامتداد عادة ومن الفقيه اذن العلاج الثالث هنا لاصلها خصصته لنا وقد تعممه نعلو بواحد العلة العلة تعمم اصلها لا تعمم اصلها اي تشمله وغيره تعمموا اصلها وغيره يعني بسباب ديك العلة كيولي الحكم مرتبط بما دل عليه الدليل وبغيره مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان نهى صلى الله عليه وسلم عن الحكم في حالة الغضب ميحكمش القاضي بين اثنين وهو غضبان طيب ما علمت ذلك علاش تنعطيه العلمة هي تشويش لانه حينئذ يكون لاحظ هاد العلة اللي هي التشويش بكري عممت اصلها فدخل في تشويش الفكر جميع ما يشغل البال اذن فحينئذ غيولي الحكم اللي هو عدم عدم القضاء بين اثنين يسير مرتبطا بكتير من الأمور داخلة في تشويش فيدخل في ذلك اش؟ الغضبان اللي هو ما دل عليه الدليل ويدخل في ذلك الحقن وهو مدافعة البول والحاقب وهو مدافعة الغائب والحزن والسرور المفرطان واحد صاحب حزن مفرط او سرور مفرط كذلك يكون مشوشة وغير ذلك من كل ما يشوه اذا الان لاحظت فيه ملي علنا الحكم عممنا ولا لا تار حينئذ الحكم مرتبطا بالغضب اللي هو اللي دل عليه الدليل وبغيره من كل ما يشوش الفكرة كالسرور والحزن المفرطين و الحقني والحقب وغير ذلك من اذا فعادت العلة التي هي التشويش فكري على اصلها وهو وهو غضبان بالتعميم عممت اه الحكومة فشمل اصلها وغيره وضحت اذن شنو هو الذي لا يجوز وان تبطل اصلها تعود عليه باش ان تبطل اصلها يعني مثلا ان نعلل بعلة تخرج اصلها الذي دل عليها واحد الحكم فعلى كلا القولين قال فحكمه حكم سائر العباد. ان كان مؤثرا مناسبا حلل به والا فلا واما من اراد الاسم الذي هو النفض دون المسمى لم يعلل ام حسن فلان فعليه دليل ونعللوه بواحد العلة تلك العلة مغيبقاش داخل فيها دالك الدليل هداك الدليل ميبقاش لا يجوز لأنها الآن عادت على اصلها العلة تعمم معلولها وتخصصه ولكن يشترط الا تعود عليه بالافضاء قال قد تخصص اي العدة وهذا هو الظاهر من مذهبنا وقد تخصص وقد تعمم اي تجعله عاما وقد تعممه اي تجعله عاما وهذا جائز اتفاقا اذا تخصصه زيد على الظاهر من مذهبنا وتعممه افاقا تعممه اتفاقا لاصلها اي اصلها الذي استنبطت منه لكنها اي العلة في صحتي الالحاق بها كونها لا تخرب يشترط الا تعود على اصلها بالابطال اي ان لا تبطل اصلها الذي استنبطت منه. لانه منشأها الاصل الذي استنبطت منه منشأها فإذ قاله ابطال لها واضح دابا الآن هاد العلة مستنبطة من دليل علة خديناها من دليل وعادت عليه بالإبطال اقتضت ابطاله عدم دخوله فإذا اقتضت ابطال اصلها فقد اقتضت ابطال نفسها اذا عادت العلة على اصلها بالإبطال فقد ابطنت نفسها لماذا؟ لان اصلها هو منشأها هداك الدليل هو منشأها فإبطالها ابطال العلة ابطاله اي الاصل ابطال للعلة واضح لذلك لا يجوز قال لكنها لا والمراد بالإبطال طيب شنو هو الضابط ديال الإبطال وهو ما ليس بتخصيص ولا تعليم الى العلة لم تخصص اصلها ولم تعممه فقد ابطلته مثال ذلك المنشر المعروف عند الحنفية انهم عللوا وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير شوف اسيدي النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لينا في اربعين شاة شاة واضح شوف النص باربعين اذا هاد النص اش كيقتضي يقتضي وجوب شاة كل اربعين شاة طيب شنو يدعي الله جاونا حنا قالك العلة هي دفع حاجة الفقير فاجازوا اخراج قيمة الشاة العلة هي دفع حاجة الفقير وعليه فيجوز اخراج قيمة الشاة اذن اذا جاز اخراجك فهذا يؤدي الى اش الى عدم وجوب الشاة اذن الشاف مبقاتش واجبة شوف لاحظ في اربعين شاة شاب جوج ستافدنا وجوب الشعر العلة قالوا دفع حاجة الفقير اذن حاجة الفقير تدفع بقيمتها ولا لا فقير معندوش فرق عطيتيه شاة ولا عطيتيه القيمة ديال الشات بحال بحال بالنسبة ليه هو فإذا جوزنا قيمة الشاة فقد اش ابطل ما وجوب الشاة اذا ما بقاتش الشات واجبة لان العبد حينئذ صار مخيرا بين الشاة وبين قيمتها فسقط وجوبها مبقاتش واجبة اذن هذا التعليم لم يخصص ولم يعمم وانما ابطل العلة و الا فية قد اجابوا عن هذا والشأن لا يعترض المثال قصد التنفيذ اجابوا عن هذا؟ قالوا لا هاد التعليم ليس ابطالا للاصل قالوا لاننا لم نقل برفع الوجوب انما قلنا توسيع قلنا هاد الكلام ديالنا فيه للوجوب وليس فيه رفع لوجوب معنى توسيع لان المكلف يجب عليه احد امرين يجب عليه اما واما قيمتها ديال الوجوب كاين غير هو ساراج والساعة الواجب عليه اما الشات اذا وعليه على جواب ماذا؟ فانها عممت اصلها العلة عممته والشأن لا يعترض لذلك اذن القصد بأن تعود العلة على اصلها بالإبطال هو اش القصد بذلك ان الغي ما دل عليه ان تلغي اه دليلها هداك المدلول الذي لا عليه دليلها ان تلغيه وتبطله بالكل فاذا الغته لم يجز ذلك لان الغاءه الغاء لها فلا يجوز اذن الواجب اما ان تخصصه اما ان تعلمه اما ان تبطله وقال قصفوا قد تعمم لاصلها لكن يشترط الا تخرمه قال لكن هذا حاصل الجنسي قلتو هدا كلام من دابا الطوفي الآن اكثر اشكال قال لك واتفقوا على انه لا يجوز التعديل بالاسم ذكره القرافي ولم يفصح شكون؟ القرافي الفرق بينه وبين التعليم المحلي غير انه قال لان ليس بمجرده فذكر الاشكال عن القراطين ثم اجاب قلت فتحقيق الفرض هذا نعم سيأتي الجواب عن هذا اذن قال الخلاصة وربما التفت الكلام هنا الى مسألة مشهورة معروفة الى وكاين واحد الخلاف في والمسمى هل هما شيء واحد او هما متغايرا اللي قال الفقيه هما شيء واحد او قال هما متغايران والمقصود المسمى فحينئذ يرجع هذا الى اصل عام وهو ان ذلك المسمى ان اشتمل على معنى مناسب التعديل به لا فلا يجوز كسائر الاسماء واما من قال المراد الاسم فلا يجوز التعب بلا اشكال لذلك قال فمن قالهما واحد او هما متغايران لكن المراد المسمى الذي هو مدلول الاسم لأن الى قلنا المراد الإسم ليست فيه مناسبة مراد النقض لا يمكن ان تكون فيه مناسبة الى احد المناسبة اذا المراد المسمى ماشي باسم لا يمكن ملاحظة المناسبة مع الاسم مع مجرد التسمية لا يمكن قال لان هذا قوله دعا الامام واضح الفرق بين المستعار واللازم مستعار شخص اسمه زيد شخص ممكن هداك لي عامر يولي سميتو زايد ولي نعم يمكن هذا ليس بلازم هذا غير مستعار لكن الرجل والمرأة المرأة ممكن سميوها راجل والراجل نسميوه مرأة لا هذا لا يمكن هذا اسم لازم هذا هو معنى هذا هو الفرق بين واضح فاهم بمعنى هل يمكن ان يعلل بالسواد لأنه شبه عنصري كيمتل به فقط راه ذكر لك الحب قال لك فمن احتج بالشبه السوري احتج به وقد قال النبي الى اخره فجعل السواد على من على اباحته لأنها تشبه الطرود اي الاوصاف التي لا تناط بها الاحد لا تصلح لاناطة الاحد واحد منا بعض اذن ملي كنقولو لحكم واحد كنقصدو لحكم واحد بالشخص بعينه ماشي لأن النوع تدخل تحته افراد متعددة فهذا لا اشكال فيه يجوز ان تتعدد العلة لحكم بالنوع لان داك الحكم النوع داخلة فيه اش؟ افراد داخلة فيه اشخاص فتكون كل لا علة لفرد من تلك الاحكام هذا ما فيهش خلاف اصلا وانما كنقصدو الآن بالحكم الواحد واحد بمعنى ليست تحته افراد هو فرد واحد اصلا حكم الحكم الجمهور سمعنا هاد جاكم النعاس فان قيل الحياة شرط اولا علاش الإيراد ومعناه من جهود لا ايراد على ماذا نعم اذن ايراد على الفرق الخامس ان العقلية لا تتوقف على شرط حكمها لا في الشرعية فالطع من علة ادي الجنس ايش معناه الا العقلية قررنا اننا نتوقف على ذات اقتضائه الحياة في وجود العلم معرف لا في اقتدار بحكمه ولو كانت شرطا في اقتضائه حكمه كان الايراد صحيحا لانه شنو قال لك من بعد ان العلة لا تتوقف على شرط في اقتضائها حكمها فالعلم هنا اللي هو علة عقلية الحياة لا تقتضي حكمه وهو العلم هل متى وجدت ابدا لا تقتضي حكما وانما هي شرط في وجودة فحينئذ هي كالمعرف اذا وعلى هذا هي مثل العلة الشرعية من علة ولذلك في الفرق اللي ذكرنا من قبل شنو قال قال اه الوجود راه ديك الركبة لا ها هو واجاب الجمهور بان اجتماع النقيضين وتحصيل الحاصل يشوفوك انما يأتي اذا كانت العلل عقلية شناهي العلل العقلية؟ قال وهو ما يفيد وجود امر لانها مؤثرة اما اذا كانت شرعية وهي ما يفيد العلم بوجود امر لانها بمعنى الدليل ويجوز اجتماع الادلة عليه اذن العلة الشرعية لا تقتضي وانما تدل الا وجودهم قاليا كتقتضي العلم بوجود الشيء لانها ادلة كما قالوا اذا بعضهم فسر قال لك يجوز ان لم يتضادا حكما ويمتنع ان تضادا علاش الذي يمتنع انت ضاد على هذا القول علة لكن لحكمين متضادين اش هما صحة البيع وبطلان الإجارة الصحة والبطلان واحد باع بيعا اه اجرى عقد بيع على التأبيد صحيح نعم هادي هي طبيعة البيع انه كيكون فيه ملك السلعة واحد عقد عقد اجارة على التأديب ليس فيه تأديب للمؤجر قال لا الأمارة قالك لا مانع يكون الوصف الواحد له حكمان متضادا لكن من جهتين مختلفين ذلك نقل ملك في تناول التوقيت علة لحكمين متضدين ولا اشكال لكن من جهتين مختلفتين فهو علة لصحة الاجارة وعلة علة لصحة ايجار لانه ضابط عليها مع بقاء ملك الرقبة يعني ان السلعة او ان المسمن يبقى مملوكا لصاحبه لا تنتقل الملكية منه لان هذا غير ايجار و التوقيت علة لبطلان البيع لماذا بان البيعة اش معناه نقل ملك من ذمة الى ذمة كيكون مملوك لواحد الشخص اخر والتوقيت ينافي ذلك لأن الى كان هاد النقل مؤقتا غير عام ولا عامين ولا تلت سنين اذن تلك الرقبة لم ينقل عنها الملف ما زال الملك متفق اذن وعلة ببطلان لكن فيه لكن فيه يقصد هاد الجواب ماشي يقصد في المثالين في بطلان الصحة بينهما لكن فهاد الجواب لا يوجد تضاد لعدم اتحاد المحل وراه هؤلاء الذين اجابوا صرحوا بهاد الفيلم اش قالوا في هاتين مختلفتين واذا اختلفت الجهات اختلف التضاد له شرط وهو ان محل واحدا لاسيما ماشي هو هداك هو المتعلق بالفعادات من حيوان المأكول وغيره ذلك وهواش وهو هل يجوز ان تعود العلة على اصلها اللي قالوا بالجواز قالوا يجوز اللي قالوا بالمنع قالوا لا يجوز المشوش الحقد والحقني قوله لأصلها عودا بالاطالة قال شيخنا مؤلفين مؤلفين قلت سمعنا هو المشكل يجوز السعي بعيلة قاصرة ياك اذا قررنا في الدرس الماضي ولا فيما مضى انه يجوز التعليل بالعلة ولا كانت العيلة القصيرة كي غدير تعود على اصلها هي علة قاصرة اصلا قاصرة لا تتعدى محلها خاصة بمحلها هادي لا يمكن لا ان تعممه ولا ان تعود عليه لا يتصور فيها التعميم ولا العود ويخرج نعم ايضا قال لك في اشكال اخر وهو انه الى كان التقدير في الحديث في اربعين شاة شاة اي قيمة شاة ايلا كان هذا هو التقدير فايجاب الشاة غنخرجوه من ظاهر النص ونعاودو ندخلوه بالقياس نخرجه من دار النص لأن قدرنا قيمة شاة وظاهر النص نخليوه بدون تقدير ساعات فهي تكون الشات منصوص عليها ولو ظهورا فحنا الى قدرنا قيمة ادن خرجت خرج وجوب الشات تار المنصوف هو وجوب قيمة وغنعاودو ندخلوه لوجوب الشاة بالقياس قال فهذا عائد لابطال النص لا محالة انا معاوضة اللحم الحيوان قالو الواحد يعطيك عشرين كيلو ديال اللحم او تعطيهشات داوا معنا بها هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دبحتي واحد الشاة مذبوحة اللحم ديالها يقول لك عطيني هاديك الشاة المذبوحة هاكاك حية حسن لكن ماشي بالقلم هذا الذي اه نعم والو يجوز ان تكتب على الكتاب نفسه الكتاب نفسه يجوز ان تكتب في حاشيته كذلك لو وضعت ورقة وكتبت عليها او وضعت