﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من قراءة في كتاب السنة لابي بكر الخلال على فضيلة شيخنا خالد الفليج حفظه الله. قال المصنف الباب السابع عشر

2
00:00:18.350 --> 00:00:41.050
ما يكره ان يقاتل الرجل دون جاره واهله اه رفقته اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قلت لاحمد كنت في سفر وامامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما ادري

3
00:00:41.100 --> 00:00:57.800
ان كان مالك فليس لقلبه شيئا يقاتل لكن معنى غيرك لا ادري واخبرنا ابو بكر المرهوذي قال سألت ابا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل او يعرضون للرجل في الطريق

4
00:00:57.800 --> 00:01:17.800
قال يقاتلهم دون مالي. قلت فان عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى ان يقاتلهم. قال لا ارى ان يقاتلهم بالسيف لا دون ما لي. اخبرني منصور بن الوليد ان جعفر بن محمد النسائي حدثهم ان ابا عبد الله قيل له فيقاتل عن اهل رفقتي. قال

5
00:01:17.800 --> 00:01:35.150
يقاتل عن ما له انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد اخبرنا محمد بن المنذر ابن عبدالعزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي انه قال لابي عبدالله فان منعت فان منعت نفسي

6
00:01:35.150 --> 00:01:55.150
واخذ من صاحبي فاستغاث بي اغيثه. قال نعم اغثه ولا تقاتله لانه لم يبح لك ان تقتله لما لغيره انما ابيح لك ان تقاتله لنفسك ومالك. اخبرني محمد ابن يحيى الكحال انه قال لابي عبدالله الرجل يكون معه المال

7
00:01:55.150 --> 00:02:15.150
غيره فيقاتل عنه قال اعفني عني الجواب فيها. قلت اليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا وانما هو من قتل دون ما له واخبرنا ابو بكر المرهوذي قال قرأ على ابي عبدالله ابن مهدي عن سفيان عن عبدالله

8
00:02:15.150 --> 00:02:36.250
بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال باب ما يتوقى في قتله اذا دفع عن نفسه الا ان يلحقه القتل

9
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
الا ان يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنى قال سألت ابا عبد الله عن تلقاه اللصوص يريدون ما له قال يدفعهم عنه. قلت يقاتلهم. قال يدفعهم عنه. اخبرني عبدالملك

10
00:02:57.550 --> 00:03:15.600
ميموني انه قال لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. قلت قوم يقولون ان لقيتهم فقاتلهم لا اضربه بالسيف وانت تريد قتله. قال انما اظربه لامنع نفسي ومالي منه وان اصيب فسهل في

11
00:03:16.250 --> 00:03:32.600
قلت نعم يا ابا عبد الله اعلم اني اضربه بالسيف ولست القطع يده ورجله واشاغله عني بكل ما امكنني قال وقد كنت قلت له في ان يخرج عليك؟ قال وهم

12
00:03:33.050 --> 00:03:53.050
يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذاك ورأيته يعجب او يعجب ممن يقول اقاتله وامنعه وانا لا اريد نفسي اي فهذا مما لا ينبغي ان يشغل او يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما امكن

13
00:03:53.050 --> 00:04:13.050
اه اصيبت نفسه او بقيت. اخبرني الحسن بن الحسن ان محمدا حدثهم ان ابا عبدالله قال يدفع عن نفسه ولا عمدوا قتلى واخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا ايوب ابن اسحاق ابن سافري ان ابا عبد الله قيل له من قتل دون مال

14
00:04:13.050 --> 00:04:29.950
فهو شهيد قيل له فيقاتل دون ما له فقال لا يقاتل لان نفسه يعني اللص عليك حرام ولكن ادفع عن ما لك قيل كيف ادفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضربه ولكني دفاع عن نفسك

15
00:04:29.950 --> 00:04:49.950
ان اصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من اقيم عليه حد فمات. اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد بن جعفر ان ابا عارف حدثهم قال سألت ابا عبدالله عن قتال اللصوص فقال من قتل دون ما له فهو شهيد قلت اقاتله واضربه قال اذا علمت انه

16
00:04:49.950 --> 00:05:09.700
تريد ما لك فقاتل. وقال اذا قاتل الرجل دون ما له فقتل او جرح او اسخن في او اسخن فيهم قال اذا قاتل الرجل دون ماله فقتل او جرح او افخم فيهم ارجو ان لا يحرج او لا يحرج وذاك انه قد اذن له قد

17
00:05:09.700 --> 00:05:29.700
قد اذن له في القتال. وحدثني زكريا ابن يحيى ابو يحيى ناقد قال حدثنا ابو طالب وسئل سئل ابو عبد الله عن اللصوص اوصي دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل. قيل له يضربهم بسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف

18
00:05:29.700 --> 00:05:52.650
وغيره ولا ينوي قتله. قال فان ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له السلطان لا يلزمه منه شيء. قال اذا علمنا الناس اذا علم الناس وقاتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون ماله ودون نفسه. قال باب ما يؤمر به الرجل

19
00:05:52.650 --> 00:06:12.650
اذا اثخن في القتال او جرح او جرح اللص حتى يمنعه حتى يمنعه عن نفسه فلا يقتل فلا يقتله بعد الافخاد ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله ان اخذه اسيرا ولا يحدث فيه حادثة الا باذن الامام. اخبرنا محمد بن المنذر بن

20
00:06:12.650 --> 00:06:32.650
عزيز قال حدثنا احمد بن الحسن الترمذي ان ابا عبد الله قال فان جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك ان تعيد عليه الضرب حتى قلت له انما لك ان تمنع عن نفسك ومالك. فقد منعت. حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوز بن ما لك العطار. قال سمعت

21
00:06:32.650 --> 00:06:53.300
عبد الله يقول اصول سنتي فذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز قال ولا يجيز ولا يجيز ولا يجيز عليه ان صرع او كان جريحا وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن

22
00:06:53.300 --> 00:07:12.700
يرفع امره الى من ولاه الله فيحكم. نعم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابو بكر خلان رحمه الله تعالى في كتاب السنة بعض ما كره ان يقاتل الرجل

23
00:07:13.600 --> 00:07:34.750
دون جاره واهل رفقته وهذا التبويب يراد به هل للمسلم ان يقاتل دون مال غيره ودون اهل غيره ودون رفقته وذلك ان النص الذي جاء فيه الاذن بالقتال انما جاء

24
00:07:35.150 --> 00:07:57.150
بان يقاتل مسلم دون نفسه وماله ولم يأتي في النص انه يقاتل دون غيره وليس المعنى انه يمنع من دفع الظلم ورفعه واغاثة المستغيث فان ذلك مأمور به شرعا لكن ليس له ان يقتله ليس له ان يقتله

25
00:07:57.600 --> 00:08:14.750
وتجرنا هذه المسألة الى مسألة اخرى وهي مسألة من يقاتل دون الكفار هذه مسألة ايضا اذا كان هذا مسلم ويقاتل دون مال المسلم ودون عرض المسلم فان قتاله فان قتاله

26
00:08:14.950 --> 00:08:28.850
لذلك المسلم لا يجوز. المسلم لا يجوز لانه لم يؤذن بقتله الا دون نفسه وماله فكذلك لا ينسب ان يريق نفسه ويذيق دمه لاجل كافر. لاجل كافر نقول لا يجوز له

27
00:08:29.050 --> 00:08:46.800
ان يقاتل لمصلحة الكفار خاصة اذا كان اذا كان ضد كفار مثلهم اما اذا قاتل ضد مسلمين مع الكفار فهذه ردة صريحة ومظاهرة صريحة وانما الكلام من قاتل دون كافر ضد كافر

28
00:08:47.250 --> 00:09:02.100
فهذا لا يجوز. وايضا اذا قاتل دون كافر ضد مسلم ظلمه. لو كان المسلم ظالم للكافر واستغاث الكابوس ليدفع عنه ذلك الظلم. نقول لا يجوز ان تقتل المسلم مدافعة عن ذلك الكافر لكن يجوز لك

29
00:09:02.300 --> 00:09:19.000
ان تمنع الظلم وان تدفع الظلم عن هذا الذمي او هذا المعاهد وينادي اولى ما كان من حق مسلم. اذا كان هناك مسلم واراد لصوص او قطاع طريق او ظالم ان يأخذ ماله او ان يتعدى على عرضه

30
00:09:19.150 --> 00:09:35.350
فيجب على كل مسلم ان ينصره وان يمنع هذا الظلم لقوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما وانما توقف الامام احمد في مسألة قتاله. هل هل يقاتله بالسيف

31
00:09:35.550 --> 00:09:50.350
ويصيبه بالسيف هذا اللي يتوقف فيه الاباح وقال لا ادري ولا شك ان دفع الظلم مأمور شرعا ومقاتلة الظالم اي دفعه ورفع الظلم عن المظلوم مطلوب شرعا. لكن يبقى مسألة

32
00:09:50.500 --> 00:10:07.400
هل له ان يقتل المسلم لاجل مال غيره يقول لا يقتله ولكن يدفعه لان الاذن بالقتل الاذن بالقتل والقتال انما جاء دون النفس والمال اما دون نفس الاخر ومال الاخر

33
00:10:07.800 --> 00:10:21.450
فانه هو الذي يدافع عن نفسه ولك ان تنصره وتمنعه. ذكر في هذا الباب عدة اثار قال اخبرني حرب ابن اسماعيل كرماني قال قلت لاهل ابن حنبل قلت لاحمد كنت في سفر وامامي رجل

34
00:10:22.000 --> 00:10:36.700
فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما ادري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء. انه كان المال لك وانت الذي ولدت من العدو فلا فليس في نفسي من قتالهم ودفعهم شيء

35
00:10:37.100 --> 00:10:50.850
فاما مال غيرك فما ادري. ومعنى لا ادري هنا بمعنى اي هل يجوز لك قتلهم وقتالهم او لا لكن مدافعتهم ورفع الظلم هذا محل اتفاق بين العلماء لانه من باب الاغاثة

36
00:10:51.050 --> 00:11:07.150
وموسى عليه السلام عندما استغاثوا الذي من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه قضى عليه موسى وكان مراده دفعه ومنعه لكن موسى اوتي قوة عظيم فبوكسه قتله. فهذا نوع من انواع الاستغاثة في دفع ظلم وقع على مظلوم

37
00:11:07.300 --> 00:11:26.050
كذلك ايضا يقال اذا تعدى ظالم على مسلم او لص على مسلم وجب على من عنده قدرة استطاعة ان ان يعينه وينصره ويدفع الظلم عنه قال ابو بكر المرودي سألت ابي عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ماله

38
00:11:26.350 --> 00:11:41.600
قل فان عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لمالي ترى ان يقاتلهم قال ارى ان يقالهم سيف الا دون ماله بمعنى لك ان تقاتلهم بالعصي نقاتلهم بما يدفع ظلمهم وعدوانهم دون ان يكون بالسيف

39
00:11:42.150 --> 00:12:04.350
لان هنا قال انما عرضوا للرفق ولم يعرضوا له هو فاما اذا عرظوا هو اللي عرضوا له هو نفسه بماله او نفسه جاز له المقاتلة فمعنى فالمعنى هنا لانه لا يقاتلهم بالسيف الا عن نفسه او عن ماله وعن اهله. قال ابن قدامة

40
00:12:04.650 --> 00:12:17.950
واذا صال على انسان صائل يريد ماله او نفسه ظلما او يريد امرأة ليزني بها فلغير المصون عليه معونته في الدفع ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير اهل القافلة الدفع عنهم

41
00:12:18.050 --> 00:12:32.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما وقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يتعاونون على الفتان فابن قدامة ينص على هذا المعنى وقال ايضا

42
00:12:32.400 --> 00:12:44.000
لان قطاع الطريق اذا انفردوا باخذ مال انسان ولم يعنه غيره فانهم يأخذون اموال الكل واحد واحد وكذلك هذا معنى صحيح لو لو انه لم يسمح لاحد ان يدافع الا عن الشخص الذي

43
00:12:44.250 --> 00:12:57.050
الذي يريد ماله بهذا يستطيع اللصوص ان يأخذ كلا مال كل واحد على حدة. فيفرغون من هذا ثم يأتون الثاني والثالث فعلى الجميع ان يتعاونوا في دفع هذا الظلم ورفعه

44
00:12:57.300 --> 00:13:13.000
فقول احمد لا ادري بمعنى هل يجوز لك قتاله بالسيف فان النص جاء فقط في القتال بالسيف ومع ذلك يقال ان هذا الضال المتعدي على اموال الناس وعلى دمائهم وعلى اعراضهم

45
00:13:13.050 --> 00:13:27.800
ان لم يدفع الا ان لم يدفع الا بمقاتلته فقد يقال ان هذا من باب الضرورات من باب الضرورات اللي تبيح مثل هذه المحظورات والى الاصل ان دفع يكون في الادنى يكون بالادنى فالاعلى

46
00:13:27.950 --> 00:13:42.100
ولا يسار الى الاعلى مع القدرة على الادنى. ثم قال احسن الله اليك شيخنا ان يفرط بين ان يقاتله بسيفه ويريد قتله او يقاتله بسيفه لكن يريد جرحه دون قتله. هذا الاصل في كل قتال

47
00:13:42.200 --> 00:13:57.550
في كل قتال دون النفس والمال ان يكون قتال من باب المنع لا من باب قتله. نعم فان اصابه فقتله مع اراد مع انه اراد فلا حرج عليه. الان قول احمد كلما قال لا ادري هل هل تستطيع ان ترفع السيف عليه او لا؟ وللجميع

48
00:13:57.550 --> 00:14:11.400
اذ يقاتل دون مالي والذي يقاتل نفسه لا يقصد القتل وانما يقصد المدافعة. نعم بمعنى ان من اريد اهله او اريد ماله نقول لا يجوز لك ان تقصد قتله مباشرة. نعم. وانما تقطع يده تقطع رجله تكف ما استطعت

49
00:14:11.600 --> 00:14:26.850
فان اتى السيف عليه دون قصد فهذا حده واضح قال قال هنا  قال اخبرنا منصور بن الوليد ان جاب محمد النسائي حدثه ان ابا عبدالله قيل له فيقاتل عن اهل رفقته قال يقاتل عن ماله

50
00:14:27.250 --> 00:14:38.000
وهذا توقع يحمد في مسألة انه لا يقاتل عن ماله انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ولا يعني هذا انه لا ينصرهم ولا يعين بل يجب على كل مسلم قادر

51
00:14:38.100 --> 00:14:52.850
ان نعين وان يعين المسلم اذا اريد ما له او اهله قال يا اخوان محمد منذر يا عبد العزيز اخبرنا حدث احمد بن الحسن الترمذي انه قال لابي عبد الله فان منعت نفسي ومالي واخذ من صاحب استغاث بي اغيثه قال نعم اغثه

52
00:14:53.050 --> 00:15:06.050
ولا تقاتله لانه لم يبح لك ان تقتل المال غيرك انه لك ان تقاد لنفسك ومالك. وهذا رأي الامام احمد. لكن مع ذلك نقول يجب على المغيث ان يدفع هذا الظلم عن ذلك المستغيث

53
00:15:06.350 --> 00:15:19.750
ويأتي بما استطاع ويدفع بالادنى فالاعلى قال اخبر محمد ابن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله الرجل كن معه المال لغيره فيقاتل عنه. قال اعفني عن الجواب فيها تأمل

54
00:15:20.050 --> 00:15:36.000
ووكيل على وديعة مال عنده وديعة واريد ذلك المال فقال اأقاتل عنه قال اعفني لماذا بمعنى ان هذا المال ليس مالك والابن جاء في اي شيء من قتل دون ماله

55
00:15:36.400 --> 00:15:50.650
قلت اليس يرى من قتل دون جاره فهو شهيد قال ليس يصح هذا اي ان من قتل دون جهل فهو شهيد هذا حديث منكر ولا يصح ليس يصح هذا وانما هو من قتل دون ماله

56
00:15:51.050 --> 00:16:13.950
اذا الامام احمد يرى ان من اريد مال غيره اريد مال غيره ولم يستطع دفع الا بقتال اللص فانه يتوقف الجواب في هذا وكما مر بنا سابقا ان المسلم اذا لم يستطع اذا لم يستطع مقاتلة اللص وخشع نفسه ان يقتل

57
00:16:14.400 --> 00:16:34.350
فله ان يقدم ماله صيانة لنفسه كذا هنا يقال اذا لم يستطع ان يصون الوديعة التي عنده الا بذهاب نفسه فنقول ادفع المال فالنفس فالنفس اولى من المال اما اذا كان من حاله يعلم انه يستطيع ان يدفع هذا اللص

58
00:16:34.550 --> 00:16:56.300
دون ان يصل قتله فانه يدفعه يمنعه ويدفعه من اخذ مال اخيه المسلم لكن لا يجوز له في مال غيره ان يقتله او ان يصيبه في مقتل فيذهب بنفسه فتوقف احمد في هذا وقال اعفي الجواب ثم قال واخبرني ابو بكر المروذي قال قرئ على ابي عبد الله ابن مها

59
00:16:57.450 --> 00:17:13.000
هنا عن ابي عبد الله بن حن ان ابن مهدي روى عن سفيان عن عبدالله بن الحسن بن ابراهيم بن محمد بن طلعة عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل من اريد ما له بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث صحيح

60
00:17:13.300 --> 00:17:30.400
والذي قبل من قتل دون جاره فهو شهده حديث لا يصح رواه الحارث في مسنده وهو حديث منقطع كما قال احد لا يصح ثم قال بعد ذلك باب ما يتوقى في قتله اذا دفع عن نفسه الا ان يلحقه القتل في ذاك الليل وهو لا

61
00:17:30.400 --> 00:17:49.500
يريد قتله بالنية بمعنى من يتوقفي مدافعتي اللص والمجرمين بل يتوقى قتلهم وانما يريد دفعهم فاصابهم السيف فقتلهم فان هذا اذا لم يقتل اذا لم يكن قصده القتل فلا اثم عليه ولا حرج عليه

62
00:17:49.900 --> 00:18:04.600
قال اخبر محمد بن علي قال حدثنا مهنىء قال سألت ابن عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله. قال يدفعهم عنه قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه بمعنى انه يدفع بالادنى

63
00:18:04.750 --> 00:18:23.050
الاعلى ثم قال عبدالملك الميموني انه قال لعبدالله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تاتما قال بمعنى ان العلماء متفقون ومجمعون على جواز قتل اللصوص وان وانه ليس هناك ممن يرى ان قتاله فيه اثم

64
00:18:23.600 --> 00:18:44.500
وهذا محل اجماع قلت قوم يقولون ان لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وانت تريد قتله قال انما اضربه لامنع نفسي ومالي منه فان اصيب فسهل فيه بمعنى اذا ضاربه اذا اذا اراد ماله فضربوا السيف

65
00:18:44.600 --> 00:18:57.700
ويكون بنيته وقصد انه لا يقتله وانما يدفعه يملأه فان اخطأ السيف فان اخطأ السيف فاصاب مقتل فقتل فلا حرج عليه في ذلك. بمعنى ان المرد اليه شيء الى النية والقصد

66
00:18:58.650 --> 00:19:12.300
قال قلت نعم يا ابا عبدالله اعلم اني اضرب السيف ولست القطع يده يعني بمعنى اريد قطع يده ورجله واشغله عني بكل من قال نعم هذا الذي يفعله المسلم اذا اراد ان يحفظ ماله ونفسه واهله

67
00:19:12.500 --> 00:19:33.600
وقد كنت قلت له في ان يخرج في ان يخرج عليه وقد كنت قلت له في ان يخرج قلت وهم يدعونك يعني ابعد عني تعرفهم لا يدعوا لك  حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذاك. يعني يفجؤونك ويريدونك فجأة ولا يدعونك

68
00:19:33.650 --> 00:19:47.200
رأيته يعجب من يقول اقاتله وامانعه وانا لا اريد نفسه اي فهذا ما لا ينبغي ان ان يشغل به القلب ان يشعر قلبه. يعني بمعنى ان الانسان اذا قاتل يكون المقصود دفع هذا الظلم ولا يفكر

69
00:19:47.850 --> 00:20:03.300
لهذا قال له قتال ودفعه عن نفسي بكل ما امكنه اصيبت نفسه وبقيت. يعني يدفعه ويمنعه وان اصاب نفسه فلا حرج عليه. اي ان قتله فلا حاجة. قال ان قتلت من قتل دون المال فهو شهيد

70
00:20:03.550 --> 00:20:19.900
وان قتل هذا اللص هذا المجرم فهذا حده وهذا حكمه قال هنا هذا التفسير الباب الذي قبل انه يعني لا ينشغل ويقاتل وان قتلوا قتلوا. اي نعم لكن لا يقصد بداية قتلهم

71
00:20:19.950 --> 00:20:37.250
لا يقتلني ان ان يقتله مباشرة وانما يدفع بالادنى فالادنى فرأيت يعجب ممن يقول اقاتله وامانعه وانا لا اريد نفسه لان هذا اي فهذا مما لا ينبغي ان ان يشغل به القلب لا تشغل به نفسك وانما قاتله وادفعه

72
00:20:37.900 --> 00:20:53.350
ودافع عن نفسك بكل ما ودافع عن نفسي بكل ما امكنه اصيبت نفسه وبقيت ثم قال الحسين بن الحسن بن محمد حدثه ان ابا عبدالله قال يدفع النفس ولا يتعمد قتله. اذا هذا جمع. جمع بينهما. انه يريد فقط ان يدفعه ولا

73
00:20:53.350 --> 00:21:10.850
انشغل ثم قال حدثنا محمد موسى البراق حدثنا ايوب بن اسحاق بن سافري ان ابا عبد الله قياض من قتل وهو؟ قال قيل له فيقاتل فيقاتل فيقاتل دون ما له قال لا يقاتل لان نفسه يعني نص عليك حرام

74
00:21:11.050 --> 00:21:33.600
ولكن ادفع عن مالك قيل كيف ادفع؟ يقول قيل وفيقاتل دون مالي قال لا يقاتل لان نفسه اي نفس اللص عليك حرام ولكن ادفع عن مال. قيل كيف ادفع قال لا تريد قتل ولا ضرب ولكن ادفع عن نفسك فان اصاب منك شيء فهو حد نزل به. بمعنى ان تدفع عن نفسك وامنع عن نفسك هذا ان كان معه عصى فاضربه بعصا

75
00:21:33.600 --> 00:21:50.600
مثل عصا مثل العصا التي معه وان كان معه سيف فقاتله بسيف مثل السيف الذي معه هكذا بمعنى انك تدافعه وتمنعه فان ضربته في مقتل فقتل دون قصد قتله فهذا حده وجزاؤه. ثم قال بعد ذلك ولا شيء على القادر. ولا شيء على القاتل

76
00:21:50.900 --> 00:22:06.150
هذا الاصل هذا الاصل لكن لابد ان يشهر هذا لان لانه اذا قتله دون دون قليل تبين انه اراد نفسه فان فان القضاء يحكم عليه بالقود حتى تأتي البينة تثبت

77
00:22:06.700 --> 00:22:19.900
انه ممن اراد نفسه وماله لان دعوة فقط انه اراد نفسي ومالي لو اعطي الناس بدعواهم لادعى اناس دماء اناس واموالهم. فلابد ان يكون هناك بينة وقرية تدل على هذا المعنى

78
00:22:20.200 --> 00:22:36.200
كان في البيت ايه لابد يقول اذا كان في بيته هناك قليلة ولذلك نقول لا تقتلوا الواجب انت افعل ما تستطيع من دفعه لان البينة مأمور به هنا لابد يكون هناك بينة انه اراد مالك واراد نفسك

79
00:22:36.650 --> 00:22:52.700
والا يستطيع احدهم ان يأتي برجل يقتله في بيته ويقول هو ارادني في نفسي ومالي قال اخبرني محمد بن ابي هارون ومحمد جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال سألت ابي عبد الله عن قتال لصوت قال من قتل دون ما له فهو شهيد قلت اقاتل واضربه؟ قال اذا

80
00:22:52.700 --> 00:23:04.350
علمت انه يريد المال فقاتله. فقال اذا قاتل الرجل دون ما لك قتل او جرح او اثقل فيهم او ارجو الا يحرج وذاك انه قد اذن له بالقتال اذا اصبته

81
00:23:04.800 --> 00:23:19.750
بجرح او اثقل فيهم فلا بأس عليه في ذلك. ثم قال بعد ذلك وحدثني زكريا ابن يحيى ابو يحيى الناقد احدث ابو طالب انا بسؤول ابو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة

82
00:23:20.100 --> 00:23:35.150
قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل قيل ويظن السيف قال يدفع الناس بكل ما قد بالسيف وغيره. ولا ينوي قتله قال فان ضربه فقتله قال ليس عليه شيء. قلت له السلطان لا يلزم له شيء

83
00:23:35.500 --> 00:23:48.250
قال اذا علم الناس وقاتله في داره وقتل ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون مال ودون نفسه ومعنى قلت له السلطان لا يلزمه شيء يعني السلطان القاضي والحاكم

84
00:23:48.400 --> 00:24:03.700
هل يلزمني ان ان ان يقتل القاتل قال اذا علم الناس اصبحوا لك ايش؟ بينة وقرين الناس ان هذا اراد ماله ونفسه فقتل فليس عليه شيء وان لم يعلم الناس ولم يكن هناك بينة

85
00:24:03.900 --> 00:24:19.850
فالاصل القود الاصل القود حتى تأتي البينة انه اراد نفسه ماله. واما في بالنسبة للاخرة فلا شيء عليه البتة ولا يكن من قتل نفسا بغير حق بل يكون قتله لهذا المتعدي

86
00:24:20.100 --> 00:24:42.050
قتل بحق اذا لم يصدر دفعه الا بذلك والله تعالى اعلم  قرأت نعم قول باب ما يؤمر به الرجل اذا اثخن في القتال او جرح اللص حتى يمنعه لنفسه فلا يقتله بعد الادخال

87
00:24:42.100 --> 00:24:59.150
ولا يعيد عليه الضر ولا يقتلن اخذه اسيرا ولا يحدث فيه حال الا باذن الامام. بمعنى وهذا ما يتعلق من استطاع للصوص واخذهم اما بجراء النبي ان ادخل جراحهم حتى تمكن منهم

88
00:24:59.500 --> 00:25:19.450
او اسرهم فعندئذ لا يجوز له بعد ذلك ان يتعدى عليهم بضرب ولا ان يتعدى عليهم بقتل وانما يأخذ حتى يأتي السلطان ويقيم حكم الله فيه وليس لك ان تزيد على ما ادر لك فيه. انت اذن لك باي شيء

89
00:25:19.550 --> 00:25:38.000
بمدافعة ولذا يلحظ هنا ان كثيرا من الناس اذا اخذ لصا واوثقوه اخذوا يضربونه ضربا شديدا. نقول هذا ضرب ولا يجوز لك ان تضربه بعد ذلك انما الذي يجب عليك ومدافعة هذا اللص واخذه فاذا اخذته

90
00:25:38.100 --> 00:25:55.200
فسلمه للسلطان والسلطان الذي يقيم عليه حكم الله عز وجل او يقيم عليه الحكم الشرعي اما ما يفعله عوام المسلمين اذا اخذوا لصا واوثقوه ثم ثم يأتي الجميع من صغيرهم وكبيرهم يضربه

91
00:25:55.250 --> 00:26:15.450
فهذا من الذل والتعدي الذي الذي يقتص فيه للص من هؤلاء الظالمين فانتقل الحال من كونه ظالما اللص الى كونه مظلوم وانتقل الحال من كون هؤلاء مظلومين كونهم ظالمين. قال اخبرهم محمد بنذر بن عبد العزيز قال الحسن الترمذي قال ان بعبدالله قال

92
00:26:16.200 --> 00:26:35.200
فان جرحته حتى منعت من نفسك فليس لك ان تعيد عليه الضرب حتى تقتله. انما لك ان تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. لا يجوز لك الزيادة على ذلك قال قال الجوهري حدثنا عبدوس ابن عبد الملك العطار

93
00:26:36.150 --> 00:26:53.050
العطار سمعت ابي عبد الله يقول اصول السنة فذكر كلاما كثيرا وقال قتال لصوص والخوارج جائز قال ابن قدامة باللص اذا ذهب وليا قال لم يكن له قتله ولا اتباعه كاهل البغي وان ضربه ضربة عطلته

94
00:26:53.150 --> 00:27:09.250
لم يكن له ان يثني عليه لانه كفي شره وان ضرر فقطع يمينه فولى مدبرا فضربه فقطع رجله فقطع الرجل فقطع الرجل مضمون تأمل لو ضربه في الاولى فادخله فقطع يده ثم ثم بعدما سقط

95
00:27:09.350 --> 00:27:28.000
وتمكن قطع يده الاخرى نقول اليد الاخرى فيها القود وفيها القصاص يد بيد  ففيها القصاص والدية وذلك انه في حال ادخاله ما تعدى عليه بعد ذلك يكون يكون فيه القصاص او الدية

96
00:27:28.600 --> 00:27:45.650
ثم قال ثم قال بعد ذلك ذكر ان قتالا دخول جوال الخوارج وهذا محل اتفاق لك ليس من باب الجواز من باب الجواز الا اذا اراد اللصوص اذا اراد اللصوص عرضه وماله ونفسه

97
00:27:45.700 --> 00:28:04.050
وهو يستطيع دفاع فان دفاعهم واجب ويأثم بتركه مع قدرته قال ولا يجيز عليه ان صرع او كان جريحا لان اذا اذا صنع اللص او الخارجي لم يجز له ان ان يجهز عليه

98
00:28:04.350 --> 00:28:19.450
ولا ان يعيد عليه الظرب وانما يؤخذ ويكون حكم للسلطان قال وان او كان جريحا وان اخذ اسيرا فليس له ان يقتله وليس له ان يقيم عليه الحد لان الحدود مردها

99
00:28:19.550 --> 00:28:38.250
الى السلطان ولكن يرفع امره الى من ولاه الله فيحكم فيه هذا هو الذي عليه اهل السنة في مسألة اللصوص. ثم يأتي معنا كراهية وبعد ذلك يأتي مسألة كل من سيدخل مكابرة

100
00:28:38.400 --> 00:28:57.450
هذا ايضا مكررين معنا انه يدخل بالقوة نعم. هل في فرق شفنا بين المعتدي الكافر والمسلم لان اليهودي الذي اعتدى على المرأة وجاء للصحابي وقتله. ايوة اللي رفع المرأة هذه قصة

101
00:28:58.300 --> 00:29:27.550
القصة هذه ليست في ليست لديها ليست في وقت التشريع. مسألة اخرى لكن يبقى ان المعاهد والذمي اذا نقض عهده فان حكمه القتل فنقض عهده فان حقوق القتل ان سرقوه بين المسلمين فهذا نقض. لكن من قبل امير المؤمنين من قبل سلطان. يأخذه ويكون حكمه نفس حكم اللص يؤخذ

102
00:29:27.550 --> 00:29:45.100
يضرب اه يوجد ثم يرفع امره للسلطان. السلطان هو الذي يقول عن الحد. نعم. يكون حتمه القتل لانه نقض عهده بهذه السابقة من قصة هذا الصحابي مع اليهود في مقتل احد

103
00:29:45.250 --> 00:30:03.050
كاين اقوى العهد اقوى عهده بمجرد ان فعل هاج. يعني لا يدخل في هذا الباب انما في لا تخدعه اه تسليم السلطان ان شاء الله يكون الكفار نفس بلاد الكفار بلاد الكفار

104
00:30:03.200 --> 00:30:17.300
ليس هناك حكم شرعي يقوم ليس هناك حكم شرعي هناك حكم شرعي. لكن مثل هذه الامور يعني يشترك فيها يشترك فيها بين فهي جميع الاحكام بان لان حكم الشارع في هذا المقام هو دفع هذا الظلم

105
00:30:17.750 --> 00:30:37.400
وحتى المحاكم الطاغوتية تدفع هذا الظلم تدفعه فهي توافق تواف بحكمها مراد الله عز وجل فاذا كان يستطيع ان يدفع بنفسه ويأخذ ماله وهذا اللص قد يتعدى على غيره فنقول لا حرج ان يسلم الى شرطتهم وهم يتولون امرهم

106
00:30:37.700 --> 00:31:00.600
لكن لا يتحاكم اليهم شاللي هو للشرطة والشرطة تأخذه هو من باب انه دفع ظلمه فقط ان شيخنا يبلغ عنه. ايه بلغته بس لص. لا كي يكون مسلم نعم. لا يكون لا يكون السارق ضد مسلم حتى لا يكون ضر عليها عذرا. سرقة المسلم ذنب لكن ان يتولى عليه الكافر ذنب اعظم

107
00:31:01.150 --> 00:31:16.400
اي ناس ويذكي بالله يؤدب يفعل به ما يعني يمنعه من سرقته يعاني في كثير من المسلمين في الغرفة من يدعو للاسلام ويعتدي اذا كان اذا كان ليس مسلم انما يدعي لا مسلما لكن مع ذلك يعني

108
00:31:16.400 --> 00:31:36.200
يعني فاسق بمثل هذا يؤدب نقول لك ان تمنعه وآآ يعني لكن يبقى انا عندي اشكال بس هل يبلغ لها الشرطة؟ الشرطة تأخذه وتنزل عليه الذل والهوان وهو مسلم. هذي المسألة يعني هذي مسألة تحتاج الى البعض مثلا اذا جاره هو يعرف انه مسلم. هم

109
00:31:36.600 --> 00:31:52.950
ازعجه رفع صوته كذا كذا على طول يتصل بالشرطة يرفع صوتي غالي موسيقى وكذا يناصحه شيء بالله عز وجل ما ازال هذا المنكر يستعين عليه بالشرط انهم يمنعونه فقط لكن لا يكون بقدر الضرورة

110
00:31:53.350 --> 00:32:11.200
واضح سماع الغناء اخ اعظم سماع الموسيقى الاولى ليست مثل مفسدة ان يسجن هذا الرجل وان يتولى عليه الكفار. لا لا يصل حتى ما يصل الى مسألة امر يعني يؤتى بالشرطة ويأتي شرطة خلاص ما في اشكال هذا ما في بأس