ما العلة في القياس؟ هي الوصف المؤثر في الحكم بمعنى ان تجد ارتباطا ومناسبة بين الحكم وبين العلة. ما يوصف هناك في القياس بانه علة هو تماما ما يوصف هنا في الحكم الشرعي التكليفي بانه سبب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله تعالى في شرح جمع الجوامع للامام السبكي رحمة الله عليه ولا نزال في مقدمات هذا درسنا الرابع في اواخر شهر محرم الله الحرام لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة لا نزال في المقدمات ودرسنا الماضي كنا قد قضينا فيه الكلام فيما يتعلق بالحكم التكليفي تعريفه واقسامه وبعض المسائل المتعلقة بالاحكام التكليفية. الليلة بعون الله تعالى نتدارس الحكم شرعي الوضعي وهو قسيم الحكم التكليفي على طريقة كثير من الاصوليين. ومضى معكم في الدرس المنصرم ان انقسام الحكم الشرعي الى تكليفي ووضعي هي طريقة بعض الاصوليين. من حيث ان خطاب الشريعة المتوجه الى المكلفين ينقسم الى ما يتطلب عملا تكليفيا فهذا حكم تكليفي. وينقسم في مقابله الى ما يكون عونا للمكلف على اداء ما كلف به. بوضع علامات تعينه على الامتثال. وهي الاسباب والعلل والموانع وما الى ذلك. فهذا هو الحكم الوضعي. فانقسام الحكم الشرعي يعني انقسام خطاب الشريعة المتوجه الى المكلفين الى نوعين هي طريقة كثير من الاصوليين وبعضهم يرى انه لا يسمى حكما شرعيا الا ما اشتمل اعلى تكليف ولهم توجيه في تسمية الاسباب والشروط والموانع والعلل بغير ما تقدم معكم في هذا التقرير لكننا نمشي مع ما قرره الامام السبكي رحمه الله تعالى فانه لما انتهى في اواخر مسأل الحكم التكليفي لما قال رحمه الله ولا بالشروع يعني المستحب خلافا لابي حنيفة ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما كما هو مطلع درسنا الليلة من قوله والسبب ما يضاف ما يضاف الحكم اليه عرف السبب ثم تكلم عن الشرط والمانع استمر في هذا الكلام. كلامه اذا هو هنا حديث عن الحكم الشرعي الوضعي. واواخر الدرس الماضي نبهنا على ان الحكم الشرعي فيما يتعلق بخطاب الشريعة للمكلف يبقى دائما ارتباط الحكم الشرعي في كثير من الصور الحكم التكليفي بالحكم الوضعي يأتي مرتبطا بكثير من الصور. بمعنى انه لا يمكن ان تنفك عبادة يطالب المكلف بادائها لا تنفك عن كونها ترتبط بجزء تكليفي وهو الفعل المطلوب اداؤه. وحكم وضعي وهو ما يعينه على هذا الامتثال مثلنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج هذه احكام تكليفية وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة وجوب الحج. اي تكليف وجوب واستحباب وكراهة وتحريم وما الى ذلك ترتبط به احكام وضعية. فوجوب الصلاة مرتبطة باسباب مرتبطة بشروط وجوب الصيام مرتبط باسباب مرتبط بشروط وجوب الحج وجوب الزكاة هكذا. ثم كلها تعترضها الموانع. فارتباط الحكم التكليفي الذي هو وجوب الصلاة علينا ووجوب زكاتنا ووجوب حجنا ونحو هذا احكام تكليفية لكنها لا تنفك عن احكام وضعية بها. فمن ثم صار الارتباط وثيقا بين هذين النوعين. وصار تعرض الاصوليين لهذه المسائل هو من باب التلازم الذي لا يجد انفكاكا لاحدهما عن الاخر. قد يوجد الحكم التكليفي مع الوضعي. وقد يوجد الوضعي وحده لكن لا يمكن ان حكما تكليفيا وحده دون ارتباط له بحكم وضعي. فنمشي على ما قرره المصنف رحمه الله في تعريف هذه الاحكام الوضعية واحدة تلو الاخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم او غيره والشرط يأتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم. كالابوة في القصاص طيب عرف السبب ها هنا وعرف المانع واحال الشرط الى موضع يأتي ذكره. قال رحمه الله والسبب ما يضاف الحكم واليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره والشرط يأتي والمانع كذا خذ مثالا في ابتداء الكلام حتى تنزل عليه كثيرا مما سيأتي من تعريفات وقيود ونحوها. لما نضرب مثالا بصلاة الظهر صلاة المغرب صلاة العصر وارتباط الوجوب فيها بسبب شرعي. فوجوب صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس. فزوال الشمس هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف وفي المغرب غروب الشمس هو السبب الذي تجب به الصلاة على المكلف وفي العشاء غروب الشفق الاحمر هو السبب الذي به تجب الصلاة على المكلف. هذه الاسباب الشرعية قل مثل ذلك في الزكاة مثل ذلك في الصيام قل مثل ذلك في الحج وفي سائر العبادات التي ترتبط بها احكام في المكلفين. ارتباطها باسباب يجعلها متوقفة عليها فلا يتوجه التكليف وجوبا او استحبابا او غيره. لا يتوجه الا بتحقق السبب يعني ما لم يتحقق زوال الشمس لن لن تجب صلاة الظهر وما لم تغرب الشمس لن تجب صلاة المغرب فانظر كيف ارتبط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي؟ بالسبب هنا تحديدا. فهذا السبب ارتباط الحكم به على اي نحو قال رحمه الله ما يضاف الحكم اليه اضيف وجوب صلاة الظهر الى زوال الشمس. اضيف وجوب صلاة المغرب الى غروب الشمس. هذا التعلق او هذه الاضافة من اي ناحية؟ قال ما يضاف الحكم للتعلق به من حيث انه معرف او غيره ارتباط السبب بالحكم ارتباط وثيق. يجعل الحكم متعلقا بالسبب. فمتى تحقق السبب شرع الحكم والا لن يتحقق هذا الارتباط بين الحكم والسبب جعل السبب مؤثرا تأثيرا كبيرا في تحقق الاحكام التكليفية تعريف السبب بقوله ما يضاف الحكم اليه هذا هو تعريف الغزال في المستصفى لكن السبكي اضاف اليه قوله التعلق به الى اخره من حيث انه معرف او غيره تعريف السبب الذي يتداول على السنة كثير من طلبة العلم ما يلزم من عدمه العدم تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم تعريف العلة ما يلزم من العدم تلك تعريفات للاحكام. يعني ما حكم السبب ما حكم الشرط؟ ما حكم المانع؟ المانع اذا وجد امتنع تحقق الحكم ما يلزم من وجوده العدم السبب الشرط فلما اعرف باللزوم ما يلزم من وجوده وجود او من عدمه عدم او العكس في الاسباب والشروط والعلل والموانع تلك تعريفات تتعلق باحكامها يعني باثارها. لكن هنا قال ما يضاف الحكم اليه بمعنى ان الحكم المرتبط به فعرف السبب هنا من حيث هو لا من حيث الحكم. فهذا تعريف بالحد لا بالرسم. وهي طريقة اوفق عند وثمة اشياء سيقال في التعريف عنها هنا ما يتعلق بها. السبب هنا يا اخوة في هذا السياق هو اقرب ما يكون في الفهم حتى تستوعب اقرب ما يكون الى العلة في القياس فانت تقول هناك حرمت الخمر لاسكارها فالاسكار علة التحريم ويمكن ان تقول سبب تحريم الخمر كونها مسكرة سبب وجوب صلاة الظهر زوال الشمس فتتكلم عن الاسباب المؤثرة فعلا في الاحكام في توجهها الى المكلفين في ارتباطها بهم وجوبا او استحبابا او تحريما وباقي احكام التكليف. هذا الارتباط فإن السبب والحكم هو كالإرتباط هناك بين العلة والحكم في باب القياس قال رحمه الله ما يضاف الحكم اليه فيجب الحد مثلا بسبب الزنا او قطع اليد بسبب السرقة. فالسرقة سبب لقطع اليد بوجوب قطع اليد في الحد والزنا سبب لوجوب اقامة الحد محصنا او غير محصن حسب نوع الجناية هذه اسباب تعلق بها احكام شرعية تكليفية. وهذا التعريف للسبب يأتي في استعمالات الفقهاء بانحاء متعددة يطلقون السبب ويريدون به جملة من المعاني كان الغزالي رحمه الله من اول من تصدى لهذا وحاول ان يحصر اطلاقات الفقهاء في كلامهم لما يقولون سبب فتارة يستخدمونه بمعنى العلة وتارة يستخدمونها بمعنى المباشر في مقابل المتسبب في الحكم كل هذا حصره رحمه الله وقرب لنا الصورة وقرر ان استعمال الفقهاء في كلامهم وتعبيراتهم في الابواب الفقهية لما يطلقون لفظ السبب فيطلقونه باستعمالات متعددة حصرها رحمه رحمة الله عليه استعمالات اربعة. قال يطلقون السبب فيما يقابل المباشر للحكم. لما تمثل بمن حفر بئرا او حفرة في طريق ومشى فيها انسان فقابله اخر فدفعه فيها والقاه في الحفرة فمات فمن سبب القتل هنا بهذا الملقى في الحفرة؟ هو الذي حفر البئر ام الذي القاه فيها الذي القاه مباشر للجناية. والذي حفر الحفرة سبب فيها فهنا يطلقون السبب على ماذا؟ على ما يقابل المباشر للحكم الذي يترتب او يقع. اطلاق ثاني لما يضرب بهم غزالي وايضا مثالا برمي السهم. الذي يترتب عليه الجناية بالقتل لما رمى السهم وانطلق السهم فوقع في صدري المصاب فقتله ما سبب القتل لا سبب القتل وقوع السهم عليه اصابته. وما سبب اصابة السهم؟ الرمي. فالرمي هنا ليس هو السبب المباشر وكما يقولون سبب السبب يعني القتل حصل باصابته وجرحه بالسهم في مكان قاتل مميت وهذي الاصابة وقعت بالرمي فاصبح الرمي هنا في تعريفهم كما يقولون هو سبب السبب. او علة العلة كما قلنا يستخدمون السبب في مقابل العلة. انا اقول لك هذا الكلام حتى لا تظن ان انها اصطلاحات متشابكة متداخلة او فيها عدم تحرير المصطلحات في الاستعمال لكنها سياقات تطلق فيطلقون ها هنا سببا ويطلقونها هناك كايضا سببا واحيانا يسمون في اطلاق ثالث كما يقول الغزالي يطلقون السبب على العلة وان تخلف وصفها سببا. يعني مثلا انسان وجبت عليه الزكاة تجب الزكاة بملك النصاب لكن بمجرد ان يملك نصابا انسان ورث تركة تتجاوز الحد في النصاب ورث مائة الف والزكاة فيها واجب هذا سبب الوجوب. فملك المال وهذا سبب الوجوب. لكنه شرعا ما تجب عليه الزكاة مع انعقاد السبب لم قال لتخلف الوصف وهو الشرط ان يحول عليه الحول فيطلقون السبب وان لم يكن هو المباشر في التأثير في ايجاب الحكم مباشرة في المكلف. فيطلقون السبب ها هنا مع تخلف الوصف المناسب له. مثلا انسان عليه كفارة يمين. ما سبب الكفارة انه عقد اليمين او انه حنث في اليمين الحنث هو السبب لكن الحنف لا يكون الا الا بوجود عقاد يمين. فهذا هنا يسمون اليمين يسمونه الان هنا سببا في الكفارة لكن السبب تفتقر الى الوصف وهو الحنث. فاليمين مع الحنث توجب الكفارة. واليمين وحدها هي السبب. لكنها لا توجد يجب الحكم الا مع انضمام هذا الوصف المؤثر. اخيرا يسمون الموجب سببا فيكون بمعنى العلة. هذه اربع استعمالات اريد بها هنا في هذا السياق وليست هي جزءا من كلام المصنف. اريد فقط ان ازيل اشكالا ربما يعترض بعض طلبة العلم اذا وجد تعريفا للسبب ثم جاء يطبق هذا التعريف في بعض اهل العلم والفقهاء يخشى ان يكون هذا اشكالا واضطرابا وهو ليس من ذلك في شيء. ولهذا تطرق اليه الغزالي رحمه الله اما جاء لتعريف السبب. نعود الى تعريف المصنف. قال والسبب ما يضاف الحكم اليه. يعني ما ينسب الحكم اليه. للتعلق به من حيث انه معرف. يعني السبب ارتباط الحكم به على وجه التعريف بالحكم. يعني نعرف نعرف من خلال السبب ها الحكم المترتب عليه. عرفنا بزوال الشمس وجوب صلاة الظهر. عرفنا بها وجوب صلاة المغرب وهكذا. فارتباط السبب بالحكم هو على وجه التعريف. من حيث انه معرف يعني يكون السبب معرفا للحكم الشرعي التكليفي فهذا يميز لك مكانة الاحكام الوضعية. انها طرق معرفة الى الاحكام التكليفية ودليل اليها. ومن غيرها ان لا تستطيع ان تمتثل من غيرها انت لا تستطيع ان تقوم بالوجوب المتعلق بذمتك فهذه معرفات قوله او غيره آآ يشير رحمه الله الى خلاف اصولي دقيق جزء منه يرتبط باصول عقدية بين المعتزلة والاشاعرة وغيرهم. وقد اشرت غير ما انك ستجد كثيرا في ثنايا الخلاف الاصولي قضايا مرجعها الى مآخذ عقدية بين القوم فتنشأ اثارها في غير بعض القضايا الاصولية وهذا منها اختلفوا كثيرا وثمة جدل عظيم بين الاصوليين في ابواب القياس في مسألة العلة. ليس في ناحية اثرها في القياس تحقيقها وهو طرق اكتشافها لا بل من حيث تعريف العلة. ما العلة العلة انت تقول هي الحكمة المناسبة للحكم ان تقول هي السبب في ايجاب الحكم يحترزون كثيرا في اطلاق تعريف للعلة بناء على موقف كل فرقة وطائفة من باب الاسماء والصفات في العقيدة. لم؟ انت تقول ان الله عز وجل بل يوصف بالحكمة يوصف بالقدرة يوصف بالعلم يوصف بالارادة ثمة اوصاف في باب الاسماء والصفات هي محل نزاع النزاع هو هناك اثر على النزاع هنا. تعال معي الى الخمر. حرمها الله عز وجل لما حرمها؟ لكونها مسكرة. التعليل هنا هل هو تعليل لفعل الله هل نحن نعلل افعال الله عز وجل؟ ستقول لا لكن الشرع هو الذي اخبرنا او اشار الينا بعلل هذه الاحكام اسبابها فبماذا سنعرف العلة هل تقول انها الباعث على الحكم الشرعي؟ يأباها قوم فيقول لا يمكن ان يكون شيء باعث لله عز وجل تعالى الله فلا شيء ابعث ربنا جل جلاله على احكام شرعية تتعلق بعباده المكلفين. او تقول هو مؤثر ان تقول العلة هي المؤثرة في الحكم على اي وجه يكون التأثير؟ مؤثرة بذاتها هذه طريقة المعتزلة. لان عندهم الاوصاف توصف بحسن قبح لذاتها فتكون مؤثرة بذاتها. خالفهم في ذلك الغزالي فقال لا الاسباب آآ اوصاف مؤثرة باذن الله كل هذا كما ترى الان هو دوران حول قضايا مرتبطة باصول عقدية. ماذا فعل السبكي هنا؟ قال من حيث انه او غيره. قوله او غيره يشير الى المآخذ الاربعة في تعريف العلة. ما علاقتنا بالعلة؟ قلنا السبب هنا هو العلة هناك في القياس العلة هل هي المعرف للحكم؟ ام هي؟ الوصف المؤثر بذاته في الحكم ام هي؟ الوصف المؤثر باذن الله تعالى في الحكم ام هي ام هي الباعث على الحكم؟ هذه اربعة طرق يستخدمها الاصوليون في تعريف العلة تعرفها بانها سبب مؤثر بذاته طريقة معتزلة عدلها الغزالي الى قوله الوصف المؤثر باذن الله تعالى. عدل عنهما الامدي الى قوله الوصف الباعث على الحكم اختار السبكي وغيره انها المعرف هذا كله كما قلت هو ناشئ من موقف القوم في باب الاسماء والصفات واثباتها وقولهم فيها. هل هو تأويل؟ هل هو تفويض؟ هل هو هل هو نفي وتعطيل؟ كل حسب مذهبه يحاول ان يجد تعريفا ملائما للعلة السبكي طوى الخلاف هنا بطريقة موجزة قال من حيث انه معرف يعني على الطريقة التي اختارها هو ان الاسباب معرفة او غيره يعني يمكن ان يكون باعثا مؤثرا لذاته مؤثرا باذن الله فطوى الخلاف واشار اليه ايماء وايجازا واقتظابا. قال رحمه الله والشرط يأتي. عرفت الان تعريف السبب آآ ثمة مناقشات في التعريف لما يقال ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره. فهمت ان قوله او غيره هو اشارة الى الخلاف موجز هنا ولم يشأ ان يفصل فيه لانه هذا ليس محله آآ استخدام اول مرة بك قبل هذا في التعريفات انه غير مستحسن لان او تفيد الشك او تفيد التنويع وكلاهما غير مستحسن في التعريفات التي شأنها الايضاح والبيان وعدم احتياج المعرف له ان يسأل اسئلة اخرى تفيد الاستفسار عما ورد في التعريف والا ما كانت تعريفا