﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله عليه وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب شروط الصلاة. شروطها قبلها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

2
00:00:30.050 --> 00:01:30.050
الحادي عشر يوم الاحد الثاني من شهر الثاني عشر يا شيخ يوم الاحد من ثاني ذي القعدة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون قال رحمه الله تعالى الصلاة كالطهارة فالطهارة اذا علمت

3
00:01:30.050 --> 00:02:30.050
بالوجود والصلاة. ولا تجب عليه الصلاة اجماعا سبب خاصة او وان كان يتوسع ويدخلها بالاسباب لكن العامة وكلام اهل العلم خاصة يتوسعون في هذه الامور فيما يتعلق بالشهور والاشبال. هذا واقع في كل اهل العلم

4
00:02:30.050 --> 00:03:30.050
لا يراعون اصطلاحات للمتأخرين للمحدثين رحمة الله عليهم في مسألة  انما الاصطلاح وان كان هنالك نوعا من التواضع ان كان وهو التوافق في اصل المعنى التوافق في اصل المال لكن يزيد

5
00:03:30.050 --> 00:04:30.050
فيأخذ معنى ابلغ وهكذا شروطها قبلها هذه الجملة تبين ان شروط الصلاة تكون قبلها. اي توجد قبلها؟ وان كانت تستصحب مع استصحب معها منها اي من شروطها الوقف الوقف والمعنى انها لا تصح قبله. بعض اهل العلم على المصنف رحمه الله قومه لكن نظر الله

6
00:04:30.050 --> 00:05:10.050
ان قوله شروط وقبلها يوضح القرآن شروطها قد ذهب فقول اهل الوقت يبين ان الصلاة لا تصح قبل الموت لا تصح قبل منها الوقت تصح قبلها والمعنى ان لا تصح الا بعد دخول الجنة لا تصح الصلاة الا بعد دخول الوقت بل لا تجوز

7
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
لو صلى انسان بنية الظهر قبل زوال الشمس لا تصح صلاة وتمام التلاعب فقوله ان المراد الوقت اي ابتداء الوقت اي ابتداء الوقت فالمعنى انه اذا دخل الواقف صحت الصلاة صحت الصلاة ولهذا

8
00:05:40.050 --> 00:06:20.050
تصح وذكر فمن دخول يحصل السبب. ووجوبها وصحتها وتصحيح الصلاة قالوا بعدها تصح قبلها والمعنى انها تجب عليه وهذا والطهارة والنجاسة كذلك الطهارة الطهارة الطعام شر وهذا واضح ولهذا قبل ذلك في قوله تعالى في قوله

9
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
انها لا تصح قولها يعني اه وانه لا يجوز ان يصلي قبل الوقت هذا فيه ان هناك صلوات مطلقة وهناك صلوات مؤقتة وصلاة الصلوات المطلقة ان تصلى في اي وقت الا في وقت النهي الا في وقت انما المراعاة الصلاة

10
00:06:50.050 --> 00:07:40.050
ان الصلاة كانت عين آآ موقف الاعمى وكذلك اقم الصلاة لغروق الشمس. هذه الصلاة يجب عليه ان يصلي بعد وهو زوالها وهذا كما تقدم من فقد تجب الصلاة لوقت خاص مثل الوقت المكتوب يصلي

11
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
لو نادى العرب يصلي عبر ركعات لو اغلى قبل زوال الشمس وجب عليه المصلى. تلك الصلاة فتجب عليه الصلاة سواء كان الوقت موسعا مثل ما ذكر ما بين ارتفاع الشمس الى زوالها. او نرى في وقت متقين بفارق عليه الوفاء

12
00:08:10.050 --> 00:09:00.050
والطهارة من الحدث. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغفر الله لا يقبل والنفي والفائدة والعائلة يبين ان الصلاة تصح الا مطهرة الا حديث ابن عمر لا اكبر الله صلاة بغير وضوء. ايضا جاء في القبول في هذا الحديث. ولا صدقة في القلوب. كذلك روى

13
00:09:00.050 --> 00:09:40.050
ابو داوود باسناد صحيح مثل معنى حديث ابن عمر وصلاة في يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وهذا امر بإمر والصحيح ان هذا الامر ليشمل القاء كل قائم الى الصلاة. فإن كان محدثا

14
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
وان كان متطهرا وفصل بين الوقت والوضوء صلاة او عمل او اكل طعام او شربه. شراب اه قد طبخ بنار وما كما والاصل عدم التقديم. الاصل عدم لان سنة تبين ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل

15
00:10:20.050 --> 00:11:10.050
سبحانه وتعالى وكان يتوضأ لكل صلاة. ان الامر هنا يدل وكل قائم الى الصلاة انه بكل صلاة اختلف العلماء متى يشرع تجفيف الوضوء على عدة اقوال انه يشرع يشرع في الوضوء في بعض الاحوال للقول

16
00:11:10.050 --> 00:12:00.050
ثم شرب طعاما وطاكا طعاما مطبوخا يعني ولو كان الشراب وما اشبه ذلك توضأ على كل صلاة هذا هو الصحيح وقد ذهب بعض الى مشروعية الوضوء لكل صلاة مما ذكروا في ترجمة

17
00:12:00.050 --> 00:12:40.050
رحمه الله صاحب سنة رحمه الله ان صاحب لو كان رحمه الله كما ذكر اهل رجب يتوضأ في الليلة الواحدة سبع مرات سبعا مرات يعني لكل ركعة فقيل له في ذلك؟ فقال لا تقيد نفسي ان اصلي الا واعطائي لا يحتمل ان

18
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
يعني قوم له من جهة اختيار ويحتمل انه يعني تميل نفسه اليه والنفس احيانا وان كان العامل قد لا يفتي بمثل هذا الشيء. ما دام ان الامر لا يصل الى الحد البدعة او امر في دائرة الاجتهاد. قال والطهارة من

19
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
انها من شروط الصلاة وان المصلى بغير طهارة فصلاته بالاجماع بالاجماع والنجس يعني النجاسة تقدم هذا البحث يجعل لهم النجاسة تقدمت ووجوب التطهر من النجاسات في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها

20
00:13:40.050 --> 00:14:30.050
في البخاري ايضا وكذلك حديث عائشة وكذلك الصالحين وكذلك احد خادم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كلها تدل على ما وجود رحمه يجعلها شرطا هذا موضع نظر هذا موضع نظر

21
00:14:30.050 --> 00:15:20.050
مع ان الاخبار المتقدمة جاءت باجتناب النجاسة. لامر بصيام النجاسة والنهي عن التلوث بالشيء. فالامر فهو من باب تحصيل المصالح والامر باعداد الشيء واجابته من باب المفاسد اعداد هؤلاء اما المأمورات

22
00:15:20.050 --> 00:16:10.050
وله اثر عظيم على النفس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث ثوبان واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن وهو عمل كلها تدل من الاعمال العظيمة الصالحة المقصودة وجاء في الاحاديث بالامر به وان الصلاة لا تقبل الا

23
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
وانه من اجل الاعمال وافضلها فيه من المصالح العظيمة ما لا يفسر بخلاف النجاسة فالامر واشادتها وقاعدة والمقصود منها هو التحصيل للمصائب ولهذا كان اجتناب النجاسة من امر واجب اللوتس بالنجاسة

24
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
عن غير علم او من نجس او في بقعة نجسة سواء كان امتلاء العلم يطلق يعني لم يعلم او او كان جاهلا بالحال. والصحيح ان الصلاة صحيحة. لانه ليس وهذا واضح حتى

25
00:17:10.050 --> 00:18:30.050
صلاته فوق الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. نعم من من النهار من الزواج الزواد من كبد السماء الى جهة المغرب الشمس من جهة ما قبل الزواج وما بعده كما هنا يسمى بعد الزوال يسمى

26
00:18:30.050 --> 00:19:10.050
عاد كما كان الظلم من جهة الغرب عاد بعد ذلك الى جهة الشرق الى جهة المشرق حينما تطلع من الفجر فلا يزال الكل يتقمص وينقص الى فاذا كانت الشمس في البلاد التي على خط الاستواء فانه ينعدم

27
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
قل تماما وهذا وبه يحصل وان كانت في الخير هل تكون الشمس مثلا الى جهات اهل الجنوب تميم وهذا يختلف صيبا وشتاء او في بعض البلاد الى جهة الشمال وهذه التربية صيبا والشتاء

28
00:19:30.050 --> 00:20:20.050
لانها ليست رأسية. واذا كانت في الشمس ليست على رأسك فانك تقابلها او كل شاخص يكون تحتها حتى ولو كانت آآ هذا المعنى انها حينما ترتفع الشمس من المغرب ينقص وظل

29
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
كل ما ارتضي عن ثلاث عشر دقيقة ينقصني ما دام الظل ينقص ما دام افضل ينقص من جهة المغرب فلا زالت لم تزل الشمس. فاذا توقف نقصان الفرد فضع عليهم العلامة

30
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
فقد يكون نحو ذراع وقد يكون وقد يكون اكثر ليختلف عن كبد السماء وعن وسط السماء. فما دام الرجل ينقص ما زالت الشمس فإذا توقف النقش وبدأت الزيادة في هذه الحالة

31
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
من هذه النقطة فلو مثلا كان عندك قولوا ثلاثة الاف شهر. فصار منه ينقص ارتفاع الشمس ينقص ينقص وانت فتوقف النقص عن ولم يبقى الا نصف مثله. نصف متر. تضع علامة على رأس على

32
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
خطأ ثم لتبدأ الزيادة تبدأ الزيادة في من حين يأتي وقت الظهر وقتهم الى آآ قال كما سيأتينا في وقت قال انه الى مساواة الشيخ هنا وقت الظهر اذا كان نصف متر

33
00:22:10.050 --> 00:23:10.050
على كم ينتهي هذا اذا حسبت جميع الخلق والمعنى انه آآ مشاورته بظله مساواة الظلم وهكذا وبهذا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة. وقت العصر ويأتي الجبلين افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده. نعم. قال وتعجيبها

34
00:23:10.050 --> 00:24:00.050
وهذا في جميع الصلوات لكن لماذا؟ على حالتين حالة يشرع تعجل الدالة على ذلك وفي الصالحين من حديث ابن مسعود. الصلاة الصلاة لوردها الصلاة لوقتها هذا هو الذي ثبت في الصحيح على وقتها

35
00:24:00.050 --> 00:24:50.050
مبتدأ من اول وقت وارقح الروايات وقول واختيار جاءت على عند من باب التفسير لقوله وقتها وانه يصلي هذه القرآن عبد كله الاوقات واجل الخيرات ان الصلاة هي اجل الاعمال البدنية على الاطلاق. على الاطلاق فلهذا شرع المبادرة اليها في اول

36
00:24:50.050 --> 00:25:40.050
ووقتها وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم ارى لم كان اشد او قالت مثل صلاة انه كان يصلي حين الشمس حين الشمس وكذلك ايضا ثبت عليه الصلاة والسلام والهاجرة من الهجر

37
00:25:40.050 --> 00:26:20.050
وهو في اول وقته يجب على ذلك ينكسر الى الحق وفيه نهاية على المبادرة اليه وجاء في هذا الحديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام والمبادرة اليها قولها اول بصيغة لكن في وقتي اقوم وقتي اخر والقرآن مع تحصيل الشغل ليس المعنى انه

38
00:26:20.050 --> 00:27:20.050
ان نصلي قبلها ما تيسر كان لها راتبة وكذلك ايضا اه اجابة المؤذن يعني يشفع المؤذن ويجيب المؤذن مجاهد ان الدعاء صحيح صلوا قبل الموت تبارك قال ان اشتدنا حالتين

39
00:27:20.050 --> 00:28:20.050
ليس لقوله عليه الصلاة والسلام ادركوا بالصلاة اذا اشتد الحر فأدركوا هل هو خاص الظهر الصلوات كل ما اشتد العشاء اذا اشتد الحرب وهكذا على الصلاة الصلوات لكن هذا اللفظ مفسر في حديث ابي سعيد البخاري

40
00:28:20.050 --> 00:29:10.050
والحديثان اذا كان مخرجهما واحد فيكون اللفظ الاول بعد الثاني من باب وان كان حديثين فانه يكون احدهما مفسرا في الاخرة لانه والاطلاق مع الاطلاق كلاهما تفسير يعني النصوص والنص المطلق كذلك ايضا حديث ابي هريرة

41
00:29:10.050 --> 00:30:00.050
ثم وفي الحقيقة يقتضيه المعنى يقتضي المعنى وهو تشديد جهنم كما اللفظ الاخر وانها تشجع وجاء ايضا  ثم قال حتى رأينا فرحة الجنود الجنود الصغار ومعلوم ان الا مع التأخير الشديد. واذا قيل انها تؤخر

42
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
المعنى انها تؤخر قبيل وقت العصر. يظهر الله عنه قد يكون والله اعلم ما الحكمة. انه اذا اخرت الظهر المصلى بعد العصر مباشرة. بالتيسير وذلك انه حينما تؤخر الظهر الى ما قبل وقت العصر فلا يحتاج

43
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
وقت العصر قريب في اخر وقت الظهر فاذا كان مثلا بين الوقتين يعني ثلاث ساعات الى ما قبل العصر في وقت في وقت يسير حتى اذا فرغ منها تقام صلاة الظهر

44
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
وكأنهم جمعوا ولم يجمعوا لكن لاجل التيسير لاجل التيسير فلا يخرجون آآ فيخرجون للصلاتين خروجا واحدة. وقد يلتقي هذا والله اعلم مع القاعدة العامة في الشريعة الجمعية للمطر حتى يكون خروجه للصلاتين خروجا واحدا فلا يخرج مرة ثانية. المعنى اذا ظهر

45
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
محمد الشريعة اهل المعاني فلا يرتفع يقول هذا المعنى مقصود وذلك ان الجمع بين الصلاتين في المرة ندري ان في الوقت الاول او في الوقت الثاني. ولذا اذا شر الخروج الصلاة كل حال

46
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
والصلاة لان لان المشقة في القلوب فكان هذا فقد تكون المشقة في الحقشة. فلو انه ما صلى الظهر في بطنها ثم رجع الى ذلك ويصلي العصر وهذا من المعاني المقصودة في هذا في ان يؤخر التأخير الذي

47
00:32:10.050 --> 00:32:50.050
وايضا العصر بعدها قريبا الصالحين ابن عباس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا جميعا جميعا ولو صلى وحده ولو صلى وحده. قول ولو صلى اشارة الى الخلافة. الى خلاف هذه المسألة

48
00:32:50.050 --> 00:33:30.050
من جهة العلة من جهة العلة في في الصيف في تأخير الصلاة صلاة فوق شدة الحرم. هل هو المشقة؟ هل هو المشقة؟ او شدة الحرب جهنم وهذا هو المظهر ولهذا يؤخذ الصلاة ولو صلى وحده. يعني المرأة في بيتها

49
00:33:30.050 --> 00:34:10.050
وكذلك ايضا لو كان الذين يصلون ان يصلون في مكان لا مشقة عليه لا مشقة عليه ويشرع ويشرع ان يؤخروا الصلاة. وقد يقول قائل هذا دليل على مسألة الله اكبر المشقة في الخروج اليها. يقال لا ينفع انه اذا كانت هذه العملة

50
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
وهو كونه جهنم وانه اخر الصلاة هذا لهذا الوقت لهذا الوقت ثم اذا كان الذي يريد ان يصلي يخرج اليها من مكان بعيد لكنه في شدة الحر. فتكون هذه العدة من تبع تكون هذه العدة من تبع فهو

51
00:34:40.050 --> 00:35:20.050
لجهنم متسع واوسع تأخيرها الى اخر وقتها. فصلاتها في اخر الوقت افضل من صلاتها في اول صلاة العصر بعد ذلك آآ حينما يكون وقتها وقتها بعد ذلك نعم لمن يصلي جماعة؟ نعم او مع هذا الوضوء لمن يصلي

52
00:35:20.050 --> 00:36:10.050
جماعة رحمه الله وذهب بعض اهل العلم الى انه جماعة في هذه الحالة جماعة واذا نزل المطر فالجمع مشروع فالجمع مشروع جمع مشروع لكن هذا لم يرد عليه في الحقيقة بمعنى علمه لكن يرى يعني قد يظهر

53
00:36:10.050 --> 00:36:50.050
واعلم انهم لا يرون مشروعية للمرأة العشاء ينظر لكن هذا وارد في هذه المسألة من جهة ان العلم في المذهب لا يوجد. والقول الثاني يشرع هذا هو الصحيح من جهة ما اشار اليه من التعليم. ولهذا عدل بعضهم من علة اخرى. وهذه اجرى على البدن

54
00:36:50.050 --> 00:37:30.050
من الوقت ان ثبت عن احمد رحمه الله اقول هجم على التأخير لاجل الشك فله صار في السماءين فيتأخر حتى يتحقق دخول الموت يتحقق دخول الوقت ومن العدة الاخرى وهو لاجل اه

55
00:37:30.050 --> 00:38:20.050
بان يقولوا وليست لكن على كل حال لا دليل على ما ذكر رحمه الله الصواب هو مشروعية التعجيل وعدم التأخير ولم يتم التأخير الا في شدة الحر والاصل هو رحمه الله فالمراد هو التحقق من وليس معنى التحقق من الوقت لا

56
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
خلفت الظن فاذا غلب على بطنه دخول وقته اذا غلب على مر مغيب الشمس شرع له من يفطر اذا كان صائم. ولا يشترط التحكم. لان التحقق الى ان لا يفطر ولا يصلي الا بعد خروج الهجوم وبهذا مشابهة لليهود

57
00:38:50.050 --> 00:39:20.050
وينتهي عن تنفيذ هذه النعمة في هذا الوقت خاصة في الفندق. لا تزالوا متعلقة على الخير هذا تنتظر يعني اشتباك فالمعنى هو التحقق من ابن عباس رحمه الله في بعض تلاميذه مشروعية المبادرة اليها وهذا هو قول الجمهور كما تتعدى

58
00:39:20.050 --> 00:40:00.050
نعم يعني بعد الصحيح يعني مسألة وهو قول الجمهور خلاف رحمه الله وجماعة حيث قالوا ان بينهما فرشة من الفقر وان بينهما اربع ركعات او مقدار وليست من العصر وهذا قول ضعيف. وقدانه الصريحة

59
00:40:00.050 --> 00:40:40.050
حديث عبدالله بن عمرو بن هريرة عند احمد وهو مباشرة وهذا هو الاقصد في الاوقات الاقصد في الاوقات انها كذلك في وقت الظهر بعده العصر مباشرة هو وقت المغرب بعده وقت العصر بعد المغرب يعني وقت الظهر وقت

60
00:40:40.050 --> 00:41:40.050
على الصحيح يمتد كما سيأتينه بعده وقت العشاء وكذلك العشاء الايجابي بالاجماع فهو بالاجماع ينتهي بطلوع الشمس بينه وبين الظهر فاعصر الى زوالها قال ما يكون بعد الزوال. بعد ثني الزوال مثل ما تقدم في ثني الزواج. الظهر. وهذا احد

61
00:41:40.050 --> 00:42:30.050
رحمه الله حديث ابي موسى حديث الامام كلها تدل على هذا المعنى. اه وهو اه صلاة وقتها انه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ما لم تصفر الشمس على وبهذا قال بعض العلماء ان لهذا وقت اختيار

62
00:42:30.050 --> 00:43:10.050
جواز وقت الاختيار وقت الزواج بين الاثنين الى الاشتراك الى وفي هذا النظر الشمس وهذا هو قول الجمهور وخالف ابو حنيفة رحمه الله وقال ان الاول ان تصلى بعد غسيل

63
00:43:10.050 --> 00:43:50.050
وهذا قوم ضعيف الصحيحة والذين قالوا انه اذا جاهدوا عن ابن عباس حجابا عند ابن عباس عند النسائي والترمذي وفي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اسري به نزل عليه الصلاة والسلام

64
00:43:50.050 --> 00:44:30.050
وهذا وفي انه صلى اصح من حديث ابن عباس فهذا جواب ايضا الحديث الاخرى هذه المقدمة متأخرة عن حديث جابر ابن عباس متقدمة ومتأخرة حديث جابر ابن عباس عن الأفضل والأكمل هو حديث اخرى على

65
00:44:30.050 --> 00:45:30.050
هناك الشمس وهناك اذ لو كان هذا قد يقال بيانه من الامن آآ لانه مما يخفى ولهذا وقع فيه الخلاف. مع القبول وقت عصيبته مثله بعد. نعم. والضرورة الى والضرورة الى قلوبها. والضرورة الى غروبها. وفي

66
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
آآ عدنا لها وقتين ان لها وقتين خلافا او والضرورة وقت الضرورة الى غروبها. اما من مصيره او من اصفرارها صحيح مسلم من حديث انس تلك صلاة المنافق يغرب الشمس حتى اذا كانت بين القبر شيطان

67
00:46:00.050 --> 00:47:00.050
تلك صلاة كذلك قال صلوا الصلاة بوقتها حتى تبين ان هذا الوقت لكنه فعل محرم. فعل محرم. ويدل له ايضا ما ثبت في صحيح هريرة من هذا الشمس فانت اذا جمعت بين الاخبار في هذا الباب تبين في حديث ابي هريرة الجدال الى غروب الشمس لقوله من ادرك

68
00:47:00.050 --> 00:48:00.050
وتبين بصفة صلاتها عن وقتها ان النبي يعني تم حاله ثم امر ان تصلى يصلي الصلاة في وقتها معه ضرورة مطلقا يعني وليس لها ولا يشرع تأخيرها ولا بصلاة الظهر عند اشتداد الحرم. وصلاة عشاء مطلقا

69
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
عدة ثم الصحيح ايضا ان التأخير خاص في صلاة الظهر دون الجمعة لا يشرعون تأخيرها بل يشرع المبادرة اليها في اول ولم يعرف عن النبي علينا شيء انه اخر صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. وذلك انه يشرع

70
00:48:30.050 --> 00:49:20.050
وجاءت الاخبار الكثيرة وكذلك الا بعد الجمعة كلها تدل على المبادرة اليس لها وقت يعني ما دام انه امر بمبادرة اليها وشرع ايضا الصلاة قبلها ولهذا كان الصحيح انه لا يشرع تأخيرها وان الصلاة قبلها مشروعا مطلقا حتى وقت قيام الشهر. وهذا هو

71
00:49:20.050 --> 00:50:20.050
الذي يقول ليس وقت الظهر ليس قيام الشمس ومنهم من قال انه ومنهم من قال انه ليس للحديث الا يوم الجمعة لابي عليه السلام انتهاء الصلاة واعلم ان الشيء الذي عنه قد تزول

72
00:50:20.050 --> 00:51:30.050
نعم  ورد احاديث ضعيفة في تأخير صلاة العصر. في الحديث انه اقام وهذا خبر تعدل هذا الصحيحين من حديث رافع ابن خديج وكذلك حديث انس انه قال فيصلي العصر ثم نذهب يعني مع النبي العوام

73
00:51:30.050 --> 00:52:30.050
والعوام بيضاء حجرتها الشمس في حجرتها كلها تدل على فهذا حديث حديث ابن عمي الرابع رضي الله عنه عن ابن شيماء عليه الصلاة والسلام كان يؤخر كان يؤخر العصر ماء دابت الشمس بيضاء نتيجة

74
00:52:30.050 --> 00:53:20.050
يؤخرها يؤخرها حديث ضعيف فيه مجهولان في اخبار الضعيف قالت الاخبار والصحيح قال ويده يليه وقت المغرب يعني المغرب يده وقت العصر وقت الضرورة مغيب هنا يعني هنا للغاية والصحيح

75
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
يعني ان في ادنى يعني ما بعدها الاصل الاصل انها بعد الله هذا هو الصحيح لكن يفسر هذا من جهة الاطلاق هذا من جهة الاطلاق ثم في كل دليل هل دلنا دليل على دخول ما بعدها؟ او على خروجه عند الاطلاق

76
00:53:50.050 --> 00:54:30.050
عند الاطلاق وعند التفصيل ينظر في الدليل. وارجو لكم المرافق داخل والكعبة داخلان دلالة الاحاديث وغيره المتواترة في وجوب غسل وكذلك ايضا في قولهم لان الحب هو ثواب الشفقة وفرض الشفعة وقت ما لم نشر فرو

77
00:54:30.050 --> 00:55:20.050
هذا لا يكون الا في وهو رضي الله عنه كان يصلي عليه كان يصليها في اول وقتها. قال كان اجابة تدل على الحصول مجرد الحصول لا انما التكرار يؤخذ مما يقال فاذا

78
00:55:20.050 --> 00:56:10.050
تدل على التكبر وبعض الاوقات يدل على التكبر. ولهذا قال وصلاة العشاء في الغالب يشكر آآ بعد آآ ما بين قرابة ساعة ونصف كما هو وعلى هذا يحتار حين يشد

79
00:56:10.050 --> 00:57:30.050
حينما يكون الانسان والاحتياط مشروع حينما الهداية جاء في حديث ابن عمر والصحيح انه  والروايتان معناهما صحيح. في صحيح مسلم عندما وقد تكلم ان الموجود في الباب هو باب التجسيد. من باب التجسيد وذلك ان ثورات الشبه وفورانه يكون

80
00:57:30.050 --> 00:58:10.050
البياض وبه يدخل وقت العشاء ويسن تعجيلها اي المغرب كما تقدم في صلاة المغرب يبادر بها اكثر من غيرها رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب فنخرج ونرمي بسهامنا احمد ايضا باسناد صحيح انه عليه السلام كان

81
00:58:10.050 --> 00:58:50.050
لانفساح البصر. ولا ينبشح البصر الا مع وجود الله. مع وجود الفرد. فيكون الرجل فيرى البشر ينتشر ولا يقول هداه دلالة على المبادرة اليها لكن مع مراعاة نعم في مشروعية الصلاة قبلها. فثبت عن النبي عليه الصلاة صحيح انه كان

82
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
نصلي قبل المغرب ركعتين كما عند ابن حبان وكان الداخل يرى يظن ان المغرب قد تقدم حديث عبدالله المغفل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل قال بثالثة وقال كل صلاة بين يديها ركعتان يدخل فيها وقت الظهر او يدخل فيها وقت الظهر وربما

83
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
في بعض الاحوال التي كان يطل فيها لكن الشأن هنا في الدخول فيها وكأنه والله اعلم الوقت ما بين العشاء والمغرب وذلك انه لو اخر فيما بين المغرب والعشاء على الناس الانتشار في مصالحهم او

84
00:59:50.050 --> 01:00:30.050
خاصة في رمضان ولهذا ولهذا يؤخر الوقت عشاء في في هذه السنوات في بلادنا ربما في غيرها وقت العشاء حتى ينتشر البر في هذا واسع لكن صلاة المغرب دل في هذا الباب الصحيح انه عليه كان يصلي المغرب اذا وجب

85
01:00:30.050 --> 01:01:30.050
لعله في صلاة والعصر صلاة العشاء ليس القرآن والله اعلم انه كان يدخل فيها يعني معنى انه لن يكن يصلي الا بعد تمام وان المراد هنا بيان وقت غروب الشمس. وقد يشكل هذا بالاستدلال بهذه الاخوة على مشروعية مبادرة قيل انها

86
01:01:30.050 --> 01:02:10.050
مباشرة بعد مغيب الشمس على خلاف الاجماع يعني خلاف اجماع ان يصلي قبلها ويشرع الاذان لها خاصة في الجماعة. وكلها نعم قال يسن تعجيلها الا ليلة الجمع جمع المزدلفة لمن قصدها محرما بخلاف من كان فيها

87
01:02:10.050 --> 01:03:00.050
وهذا يحتمل يمكن وهو اه ويشن المحرك مع العشاء عليه الصلاة والسلام لانه اخرها ولهذا قال علي قال بين ان الصلاة شرع وينقلب عنها لقوله الصلاة والنبي قال خذوا عني مناسككم

88
01:03:00.050 --> 01:03:40.050
وكل هذا ما لم يتوارى وقتها فإنه يصلي يعني وقت النظر نعم ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المحترف. وتأخيرها الى ثلث الليل قال ويليه اي يد وقت مغرب وقت العشاء مباشرة

89
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
وهذا هو السؤال ايضا في المغرب وهو قول ان وقتها امتد وان لها وقتين لها امر واخر. كما في الصحيح عند احمد باسند صحيح رواية ان للصلاة اولا واخرا. ان للصلاة اولا واخرا. تقدمت الاخبار ايضا

90
01:04:00.050 --> 01:05:00.050
وقت العشاء رحمه الله جابر ابن عباس حيث انه صلاها عليه السلام ان جبرائيل صلى بالنبي عليه السلام المغرب في وقت واحد ابن عباس او قال والمعنى ان وقتها ممتد الى الفجر الثاني

91
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
كما ان وتقدم انه قال في المغرب في العصر والفروع الى وهذه العبارة فيها نظر الى نصح شباب قيل ان ما بعد نصف الليل او الى انه يبتدئ رحمه الله

92
01:05:30.050 --> 01:06:00.050
وانه وقت الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر وهذا فيه رحمه الله والمسألة تحتاج الى من؟ الى نظر في كلام صادق كيف اعطاه مثل هذه العبارة رحمه الله من حديث عبدالله بن عمرو من حديث ابي هريرة انها الى نصف الليل وفي الصحيح

93
01:06:00.050 --> 01:06:30.050
ولم يقبل الخبر احدا او اخرها الى اخر الليل عليه الصلاة والسلام انما كان يؤخرها عن اول وقتها صلاة الله عليه. آآ الى ثلث الليل وهل ما بعد النصح والضرورة؟ او ليس وقت هذا موضوع خلاف

94
01:06:30.050 --> 01:07:30.050
بقول عليه رواه احمد انه يدخل في وقت كل وقت كل وقت فوقت الظهر اذا وقت العصر هذا وقت ووقت العصر اذا غروب الشمس ووقت المغرب ايضا كذلك وقت العشاء وقت العشاء كذلك من عوامل الله والتي والذي يليها هو

95
01:07:30.050 --> 01:08:00.050
خرج منه الفجر بالاجماع. وذلك ان وقتها ينتهي من غروب طلوع غروب الشمس. بالاجماع ان ما بين تطلع الشمس الى الفجر ولا وقتا ليس داخلا فيه امتداد وقت الفجر ومنهم من قال ان وقتها ان النصح

96
01:08:00.050 --> 01:09:10.050
لا يجوز تأخيرها الى المعتدل فيها الفجر يعني يكون قائما مثل العمود مثل العمود يشق السماء وما يعقبه اما الفجر اما البياض اما الفوضى الذي يكون للفجر الصبح فانه يعترض يعتذر ولا يقول قائما بل يعترف ويرتد ويزداد

97
01:09:10.050 --> 01:10:10.050
وينفسح صيام ذات ذاك فضل فانه يكون عبد ثم يعقبه ظلما وهذا ينقسم  قال ان متأخرها الى ثلث الليل افضل انشأوا موسى ولم تصلها رضي الله عنه انه اخرها عليه الصلاة والسلام

98
01:10:10.050 --> 01:10:50.050
وقال انه وقتها لولا ان اشق على امتي ومنعت ذلك وخشية المشقة فدل على انه اذا كالجماعة كان عليه السلام احيانا واحيانا يؤخرها واحيانا يعجل عند البخاري كان اذا رآه بمجتمع

99
01:10:50.050 --> 01:11:30.050
واذا رآهم تأخروا وهذه الندوة في اشارة الى معنى وهو كثرة الجماعة وانها عجل عليهم ان شاء الله يعني هنا مشروط من شهود والمعنى ان شهد على الناس ان شهد على الناس

100
01:11:30.050 --> 01:12:10.050
ولهذا قال بأضعف انه لو شق على واحد فانه رأى حاله وهو امام كأنه امام يعني اجتهدنا اطعمهم لك امام لك تراعي هذا نعم وتعجيلها افضل نعم ويليه وقت الفجر

101
01:12:10.050 --> 01:12:50.050
رحمه الله الى طلوع الفجر قال ويده وقت الفجر الى طلوع الشمس وكل وقت كل وقت الاختيار اذا اه يعني الغدش فاذا ذهب الغدش وذهب لكن لا شك ان تقديمها افضل تعديل افضل. وجبت الاخبار الصحيحة في انه كان يعلمها وهذا في حديث في الصحيحين

102
01:12:50.050 --> 01:14:20.050
قال يعرف رجل جليسه الجليس اما يعني واما ان اجالس وهو الصاحب الجليس هو المجامل. الجليس وهو الصاحب الذي يجالسه كثيرا  وكذلك اما صرحه حديثي انه من الفجر يعني صلوا مستصحبين خروج الفجر لان الفجر

103
01:14:20.050 --> 01:15:10.050
فلابد الصبح وهو انتشار قال وتعجيل هذا امر كما تقدم للاخبار صحيح وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. انها تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام فلو كبر احدا قبل طلوع الشمس آآ وكذلك قبل غروبها

104
01:15:10.050 --> 01:16:10.050
للصلاة يعني انه يدرك الصلاة وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها واستدلوا بحديث في الصحيحين من العشر وهذه المسألة فيها خلاف كثير والصواب ان الصلاة لا تدرك الا بركعة. لا تدرك الا بركعة. لكن ادراك الصلاة لادراك

105
01:16:10.050 --> 01:17:10.050
منها ادراك الجماعة منها ادراك الوقت ومنها ادراك الجمعة ومنها ادراك الوقت ومنها ان تبارك كثيرة على خلاف لكن هناك الصلاة بتكبيرة الاحرام وهذا في الحقيقة بل قد يقال تكبيرة الاحرام ونذرت ركعة والصواب انه لا تدرك الصلاة الا بركعتان

106
01:17:10.050 --> 01:17:50.050
لكن الجماعة تضح بتكبيرة الاحرام. لقوله عليها ان ينظر وهنا نقول قدرة بتكبيرة الاحرام الجماعة لكن الصلاة لا تترك الا بركعة. فلهذا لو انه صلى لو انه ادرك من الصلاة وقتا لا يشاء الا تكبيرة الاحرام وقيام لا يعتبر

107
01:17:50.050 --> 01:18:20.050
ولو افاق المجنون او بلغ الصبي او اسهل من ركعة فلا تجب عليه صلاة العصر وهذا سيأتي رحمه الله نعم ويصلي قبل ان غلبت امه بدخول وقتها. اما باجتهاد او خبر متيقن. نعم. قال

108
01:18:20.050 --> 01:19:10.050
يصلح ولا يسلم على الخطاب الخطاب وهنا يصلى عن عموم قبل ولا يصلي قبل وهنا لك ما فيها نافية ولهذا ثبتت بل لا يجوز للواقع في الشرع ابدأ من النهي النهي ابلغ لانه كأن المراد

109
01:19:10.050 --> 01:19:40.050
قال ان هذا هو الاب الواقع. والامر الذي لا يجوز غيره. الذي ابلغ كما ان الخبر ابلغ من الارض الشريعة اذا اخبر عن شيء فكأنه امر الا يكون قلب في قولهم

110
01:19:40.050 --> 01:20:20.050
يعني اخبر ان هذا هو الواجب ان هذا هو الواقع الذي لا يكون ولد لا يكون غيره واقعا. فلهذا قال ولا يصلي قبل غلبة يصلي ليتحرى اقرب ذلك اليه. فامر بالتحري في اداء الصلاة

111
01:20:20.050 --> 01:21:10.050
وهذا ما لم يكن العلم ممكنا. لكن اذا امكن العلم هل يجب تحصيل العلم او لا يجب رحمه الله يعني ما يعرف العلامات او خطأ متيقن. شعري يفهم منه انه لو اخبره مخبر

112
01:21:10.050 --> 01:21:40.050
اعمال اجتهاد انه لا يأخذ بقوله. وهذا فيه امر. الصواب ان كان المخبر ان كان المخبر لا يمكنه ان يجتهد والمقام مقام اجتهاد في هذه الحالة له ان وان كان يمكنه الاجتهاد

113
01:21:40.050 --> 01:22:40.050
في هذه الحالة فلا يقدر عليه ويمكن انه ينظر في اليوم لكن في حال السعة هذا اذا كان مخاطبا فالصحيح بغلبة الظن ولا لان الامر بالعلم يهدي الى المشقة والضرر للتكرر ولهذا

114
01:22:40.050 --> 01:23:10.050
والاحوال المستقرة يكون الامر مستقرا يستمر على حاله من مشقة الواردة بالاخذ باليقين في هذه الامور ولذلك لو كان من بيته وسمع المؤذن ويمكنه ان يرى الشمس فيفطر بشفاع المؤذن ولا يجب ان يخرج ويصعد حتى يرى الشمس

115
01:23:10.050 --> 01:24:10.050
وكذلك او يعني يتحقق ولو كان يمكنه التحرر يعني لو  ورد في امور كثيرة يعني حتى في بعض يعني في بعض الشروط في بعض الاحيان قد تسقط الطهارة احيانا حينما ينسى الماء مثلا وهل وقع فيها خلاف فيما لم ينسى الماء فتيمم في

116
01:24:10.050 --> 01:24:57.059
وذلك ان الشيء الذي ينشر مخفف فيه من يؤذن يؤذن رضي الله عنه يعتمد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد