انطلاقه لا يقع جاء عن عكرمة ابن مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن اسحاق وجاء عن بعض السلف انه لم يوقع طلاق الحائض لانه لم يطلق هذا حديث حديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه في اسناده اسناده فيه ضعف اسناده فيه فيه ضعف لكن جاء في الصحيح من مس الحصى فقد لغى من مس المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك الكف والقعود في فتنة ولا تخرج بالسيف على الامة وان ظلموا. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يصبر وان كان عبدا حبشيا. وقد اجمعت العلماء من اهل العلم من اهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ اول لهذه الامة الى وقتنا هذا ان صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل امير بر وفاء واعطائهم الخراج والصدقات والاعشار جائزة. والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر الجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل امير جائز على حكم الكتاب والسنة لا يضر لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائع. اذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. كما انه لو باع واشترى في زمن الامام العادل بيع هل يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الامام. والمحاكمة الى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاعه وانتزاع الحقوق من ايدي الظلمة بامرائهم وشرطهم. والسمع والطاعة لمن ولوه وان كان عبدا حبشيا الا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة والنصيحة للائمة وسائر الامة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. ولا تشاور احد احدا من اهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وان امكنك الا تقاربه في جوارك ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقط اه والمقتلة وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وان كان الفاعل لذلك يظهر السنة ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. وهو زيادة في الحسنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل اشارة حسنة. ومن السنة المسح على الخفين لمن احدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل وطهارة ان كان مسافرا ثلاثة ايام ولياليها وان كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه وعلى ذلك مضت سنة الاولين المسلمين واخذ به علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده الا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب سنته راض بقوله. ومن السنة فاعجلوا الافطار وتأخير السحور. والمبادرة بصلاة المغرب اذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلت الافطار واخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخر يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وقال سليمان ابن داوود الاودي كنت مع علي ابن ابي طالب المغرب وانا لا ادري غلبت الشمس ام لا. ومن السنة لمن اراد طلاق زوجته الا يطلقها الا تطليقة واحدة اذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر. ثم يتركها ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وان ثلاث في لفظ واحد في طهر واحد اصابها فيه او هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة وهي حرام عليه لا تحل له ابد حتى تنكح زوجا غيره. ويموت عنها او يطلقها وقد اصابها ونقل بها. ومن السنة التكبير على الجنائز اربعة تكبيرات. وان كبر امامك اكثر فمن السنة ايضا ان ان تتبعه بعد ان ترى انت انها فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر امامك. ومن السنة الا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقنت في الفجر الا ان يداهم المسلمين امر من عدوهم فيقنت الامام فتتبعه. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع. ومن السنة افراد الاقامة ومن السنة ان تركع ركعتين اذا دخلت المسجد قبل ان تجلس ان كنت على وضوء وان كان يوم الجمعة والامام يخطب. ومن السنة الانصات للخطبة والاستماع اليها. والاقبال بوجهك على الخطيب ان كنت بحيث تعاينه او لا تعاينه فالانصات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صه والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وقال من تكلم والامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا. وقال من تكلم والامام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب. ومن السنة ان تسلم على من دخلت عليه في مسجد او غيره وتسلم اذا خرجت. ولا تحرم شيئا مما احله الله عز وجل فان فاعل ذلك مفتري على الله راض لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل قل ارأيتم ما انزل الله لكم من من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم على الله تفترون. وقال في موضع اخر يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ان الله الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي احلها لهم وسائر الخلق. فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة واتلوها ان كنتم صادقين. ثم قال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون ثم ان الروافض تشبهت باليهود في في تحريم ما احل الله وردوا على الله عز وجل قوله. وافترو عليه البهتان الجري من السمك ولحم الجزور. وقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما احل الله كالمحل لما حرم الله ولعل الاكثر منه ممن يحرم هذا ويعيب اكله. يزني ويشرب الخمر ويأخذ اموال الناس ظلما. وفي ناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم. وهذا عند العلماء من الكبائر من الكبائر العظيمة فظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما احله وتضييق ما وسعه وحظر ما اطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه واحصى لدينا من منه لقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فقال الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله ان الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجري في الباحة افتر فتر اعياهما ان يستثني لتحريم الجري. ولقد جعل نحر الجزور من اعظم ما تقرب به اليه وابتغي به الفوز لدينه لديه. وقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل وجعل جزاء من آآ وجعل جزاء من انتهك حجه باعظم المحارم وهو الوضوء ان ينحر البدن. وقال اسرائيل بن ابي اسحاق اه حملت سمكا جريا الى منزل زيد ابن علي رضي الله عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد اجبني ذلك السمك ولقد بلغني ان قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا الا فمن فمن قال ذلك او فعل وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن ابن صالح قلت لجعفر ابن محمد رضي الله عنه يا ابن يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري فقال انه لطعام يعجبني ولا قل ولقل ما اتى علي وقت يفوتني. وقال ابو اسامة خرج علينا ذات يوم فقال اكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة. قال قلنا ما هو يا ابا محمد اكلت قريش ومن السنة ان تعلم ان الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما اتت به ائمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل. وكذلك اهل الايمان في التصديق الحصى فقد لغى فلا يجوز من يتكلم وان يعبث بشيء والامام يخطب وجاء في هذا مراسيل كثيرة ان من لغى فلا جمعة له ومعنى لا جمعة له اي لا ثواب له على جمعته. قال ومن تكلم بعضهم بعضا وكذلك وجود الاعمال على قدر ما اوطن في الصدور من العلم بالله والايمان ومن السنة ان تعلم بان المتعة هذا حرام الى يوم القيامة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا اوتيت بنكاح متعة قد علم بتحريمها الا رجمته ان كان ثيب او جلدته ان كان ذكرا واوتي علي بن ابي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متحف فقال لو كنت تقدمت لرجمت ولا نكاح الا بولي وشاهدين. والخاطب هو المتزوج. والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة ومختلعة مدخول بها. وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها او غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء الا مبتدع مخالف لله ولرسوله. راد لقولها كافر بكتاب الله عز وجل. ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والارتفاع لامره والاقتداء بهديه والاخذ بافعاله والانتهاء الى امره واكثار الرواية عنه وفي كل بما سنه واستحسنه وندب اليه وحرض امته عليه يتأدب به. فتحسن ذلك في الدنيا ادابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما امر به وصحت به الرواة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن بطة رحمه الله تعالى في اصول السنة والديانة في شرحه على هذه الاصول قال ثم بعد ذلك من اصول اهل السنة الكف والقعود في الفتنة. والمراد بالكف والقعود المراد بالكف والقعود هنا ان المسلم اذا حصلت فتنة بين المسلمين ان يكف لسانه ويده. وان يلزم بيته ويكون اولى حرسه والمراد بالفتنة هنا اذا كان القتال على دنيا وعلى ملك وسلطان اما اذا اريد المسلم في نفسه او اريد في دينه او اريد في عرضه من قتل دون ما له فهو شهيد اما القتال الذي يتقاتل الناس فيه لاجل الدنيا ولاجل حطامها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فهذا مذهب مراد اهل السنة عندما يقولون الكف في الفتنة والقعود فيها. بمعنى انه اذا حصل قتال بين ائمة او بين امراء او بين حكام او بين طوائف لاجل الدنيا ولاجل حطامها فان المؤمن يعتزل هذه الفتنة ويلزم بيته واذا دخل عليه من هؤلاء فانه فانه يكف عنه الا اذا اراده في نفسه او اراده في ماله او ارادة في اهله فعندئذ يجوز له ان يدافع عن نفسه وينزل منزلة الشهيدة اذا قتل قال ولا تخرج بالسيف على على الائمة وان ظلموا. بمعنى ائمة المسلمين الذين انعقدت لهم البيعة او اجمع او آآ تمكنوا بالغلبة والقوة فتمكنوا المسلمين. وهم في دائرة الاسلام وان كانوا جوارة وان كانوا ظلمة وان كانوا فجرة لكنهم في دائرة الاسلام فلا يجوز للمسلم ان يخرج عليهم. لان الحاكم اما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا فان كان مسلما فاما ان يكون من اهل العدل والتقوى واما ان يكون من اهل الظلم والجور. فان كان من اهل العدل والتقوى فبالاجماع لا يجوز الخروج عليه والخارج عليه ظالم عالم واقوى باغي قد ينزل ايضا منزلة قاطع الطريق وقد يسمى عند اهل العلم بانه خارجي لانه خرج على امام تقي عادل. وان كان ظالما جائرا الذي عليه عامة اهل السنة ايضا انه لا يجوز الخروج عليه وان كان بعض اهل السنة ممن ينتسب الى السنة اجاز الخروج على ائمة الجور والظلم. ولكن هذا القول قول مخالف للنصوص الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فما دام الحاكم في دائرة الاسلام وان تلبس بظلم وجور فلا يجوز الخروج عليه في قول عامة اهل سنة نسب لابي حنيفة وللحسن بن صالح وبعض اهل العلم انهم اجازوا الخروج بالسيف على ائمة الجور. وقد خرج ابو حنيفة مع النفس الزكية ضد بعض بني آآ ضد بعض بني العباس او بعض بني العباس. فالشاهد من هذا ان قول الذي عليه عامة اهل السنة انه لا يخرج على الامام ان كان مسلما سواء كان تقيا او كان ظالما جائرا. القسم اذا كان الحاكم كافرا. الكافر ليس له ولاية وحكمه باطل وولايته باطلة. ولكن يبقى حكم الخروج عليه الخروج عليه يشترط فيه شروط الشرط الاول ان ان يستطيع المسلمون على نزعه وعزله دون اراقة دماء دون اراقة دماء فاذا كان في الخروج عليه مفسدة عظيمة تراق فيها الدماء وتغزق فيه الانفس ويذهب فيه آآ الامن والايمان فعندئذ يصبر المسلمون حتى يتقوى ويستطيعوا. اذا بشرطين الشرط الاول ان يكون كافرا. والشرط الثاني ان يكون لاهل القول اهل الاسلام بقوة وشوكة وغلبة. فكان لهم شوكة وقوة وغلبة جاز لهم الخروج على هذا الحاكم الكافر. ويعتقدون بطلان حكمه وولايته وان ليس له ليس له بيعة ليس له بيعة. وانما يطاع في مثل هذه الحالة يرحمك الله. من باب مصلحة المسلمين. من باب مصلحة المسلمين. فاذا كان هناك حاكم كافر يحكم بلاد المسلمين لمين؟ وكان يأمر بمعروف او يأمر بما فيه مصلحة الجميع يطاع فيما هو فيه مصلحة للمسلمين وفيه معروف ولا يطاع لكونه حاكما شرعيا وانما يطاع من باب مصلحة العامة لعموم المسلمين. اذا الكافر لا يخرج عليه الا بشرطين او ان يكون كافرا والثاني ان يكون هناك قوة وقدرة. فان كان كافر وليس هناك قوة وقدرة وانما سيضر المسلم. سيضر المسلمين خروجهم عليه فعندئذ نقول لا يجوز الخروج عليه قال للخطاب رضي الله تعالى عنه ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر. اي وان كان الحاكم ظالما جائرا يأكل مالك ويجلد ظهرك ويفعل افاعيل كثيرة لكنه في دائرة الاسلام فانك تصبر حتى يستريح بر او يستراح من فاجر ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وان كان عبدا حبشيا بمعنى ولو كان الامير الذي امر عليك ممن تحتقر وممن تستصغر وممن ليس له شأن وخص العبد الحبشي لان العبيد والاحباش كانوا من اراضي للناس ومن ضعاف الناس ومن ممن ليس لهم شوكة وقوة فكيف يطاع من كان ذاك؟ والاصل انهم يملكونهم ويبيعونهم ويشترونهم لكن الدين يرفع يرفع من يشاء يرفع الله به من يشاء ويخفض الله به من يشاء. فاذا تولى عبد حبشي على اهل الاسلام ولاية صغرى فان انه يطاع ويسمع له وان تولى الولاية الكبرى ايضا وهذا لا يمكن ان يكون اختيارا وانما يكون بالغلبة والقوة الثانية ان يحرم ما احل الله ظن بشبهة او بتأويل او بتعليل وهو مثله لا ولم تبلغه او لم يتفهم الدليل والصاد في هذه المسألة فهذا يكون مجتهدا ويعذر باجتهاده ويؤجر على اجتهاده اما بالاختيار فلا يجوز ان يكون عبدا حبشي ان يكون عبدا ويكون ويكون حاكما لان من شروط الحاكم ان يكون حرا فاذا كانت ولايته صغرى او تغلب بالغلبة الكبرى او تغلب الغلبة وتولى الولايات الكبرى بالقوة فهنا يطاع تصبر حتى يستطيع المسلمون ازالتهم. ولذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في دولة المماليك عندما منع ان يبايعهم لعلة انهم عبيد انهم عبيد. فقال لا ابايعكم حتى حتى تشتروا انفسكم وتعتقونها وتضعون ما له فتضعون المال في بيت مال المسلمين. فسمي بسلطان العلماء وبياعي الملوك سمي بسلطان العلماء وبياع الملوك رحمه الله تعالى فهو لم يبايع حتى عندما اجتمع عليه الشرط لقتله وخرج وقال ابنه يا ابي ان الشرط قد جاءوا ليقتلوا قال ان اباك اهون ان يقطع على الله ان يقتل في سبيل الله فاخرجوه الى مصر واخرجوه ايضا الى الى اخرجوا من مصر الى بلاد اخرى. ومع ذلك لم يبايع رحمه الله الا متى الا بعد ان باعوا انفسهم واعتقوها ووضعوا قيمتها في بيت مال المسلمين اذا قوله وان كان عبدا حبشيا اي ان تولى الولاية الصغرى بتأميره اميرا فانه يطاع. قال وقد اجمعت العلماء من اهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ اول ذول وقتنا هذا اولا ان صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل امير بر وفاجر. واعطاؤهم الخراج والصدقات عشار جائز هذا بالاجماع بالاجماع ان الجمعة تقوم مع ائمة الجور ومع ائمة العدل وان العيدين تقومان مع ائمة الجور ومع ائمة العدل كذلك من اي اثبات ان يوم الثامن هو يوم اليوم يوم التروية ان اعلنوا ذلك وعرفات ايضا فانهم يتابعون على هذا والغزو ايضا يغزى مع كل امام برا كان او فاجرة والهدي مع كل امير بر او فاجر هذه ولا يوم الاضحى وذبحه وايام الذبح قال واعطاؤهم الخراج سواء الزكاة او خراج الارض والصدقات والاعشار جائز وتبرأ به الذمة وهذا به قال انه اجماع قال الامام احمد ودفع الصدقات اليهم جائز ونافذة من دفع اليهم اجزأت عنه ضرا كان او فاجرا. ثم قال والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها. والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنايع كلها في كل عصر ومع كل امير جائز على حكم الكتاب والسنة. بمعنى لو ان حاكما ظالما جائرا فاسدا مفسدا بنى مسجدا فان من السنة ان يصلى في هذا المسجد ما دام انه بني لاقامة شعائر الله عز وجل الا ان يكون مسجدا ضرارا يحارب الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا بني للصلاة وللعبادة وان كان الذي بناه صرف فيه من اموال محرمة فانه يصلى فيه. كذلك لو عقدوا جسورا عقدوا جسورا واغتصبوا اراضي وبنوا عليها تلك الجسور. فيجوز للمسلم ان يسير عليه وان يمر عليها لانه ذكر عن بعض السلف انه كان لا يمر على جسر بغداد. قال لانه اخذ غصبا وقصرا عن غير عن غير اذن اصحابي ومع ذلك فكان بعضهم يتورع لكن الصحيح اذا وظع جسر او عبد طريق وكان الذي بده جائع وكان الذي عبده جائر وظالم. وقد نهب من اموال الناس فان الظالم هو اللي يتحمل ذنبه وجرمه وانت لك ان تسلكه ولا شيء عليك في ذلك ويتحمل الذنب ذلك الحاكم كذلك البيع والشراء وسائل التجارة والزراعة والصنايعي كلها في كل عصر. مع كل امير يجوز ان تبيع وتشتري ولو تفشى باموالهم الحرام. فغنمه لك وغرمه عليه. بمعنى لو كانت الدولة تتعامل بالربا وتبيع وتشتري بالحرام وتصرف اموالا موظفيها وعمالها من هذه الاموال نقول لك الغنم وعليه وعليهم الغرم فلك ان تبيع وتأكل من هذا المال وهو لك حلال. قال لا يظر المحطاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر اذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب وسمعنا اذا كان يعطى هذا المال مقابل مباح اما اذا اعطي معه مقابل عملا محرم فان المال هذا حرام. ما دام انك اخذت المال من وجه صحيح شرعي يجوز لك لاجله اخذه فلا يظرك ظلم ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي. واستعار من ايضا اموال صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك كما انه لو باع واشترى في زمن الامام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الامام بمعنى اذا اذا كان في وقف زمن الامام فيه عادل وباع بيعا محرما لا ينفعه عدل الامام. واذا كان في زمن امام من فاجر فاسق وباع بيعا صحيحا لا يضره فجور الامام. قال والمحاكمة الى قضاتهم لاقام هؤلاء الائمة حكاما وقضاة يحكمون بما انزل الله فانه يتحاكم اليهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من ايدي الظلمة بامرائهم وشرطهم بامرائهم وشرطهم اه بمعنى انه يجوز لك ان تتحاكم الى قضاتهم وان تقتص حقك ممن ظلمك بايديهم وان تنتزع الحقوق وامرائهم وقضاتهم يجوز لك ذلك. بمعنى لو ان حاكما ظالما جائرا كان عنده شرط اعتدى عليك شخص جاز لك ان تستعين بالشرط لنزع حقك على هذا الشخص وليس بهذا ركون للظلمة وليس في هذا اعانة للظلمة وانما انت تأخذ حقا لك قال والسمع والطاعة لمن ولوا. وان كان عبدا حبشيا الا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة بمعنى اذا امر الامير اميرا وجعله ولاية فان المؤمر يطاع طاعة للامير الاعظم. طاعة الامير الاعظم. فاذا كان الحاكم وضع امراء ونواب له يأمرون الناس وينهونهم فانهم يطاعون فقط في المعروف. واما المعصية والمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. قال ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للائمة وسائر الامة في الدين والدنيا ومحبة الخير للمسلمين لسائر المسلمين يحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره نفسك. وهذا ايضا مما نعتقده النصيحة لعموم المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال الله ولرسوله ائمة عمتهم. وقال ايضا في حديث ابي هريرة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال الله لرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ومعنى نصيحتهم هو حب الخير لهم وكراهية الشر لهم كراهية الشر لهم انك تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. فان كان ظالما جائرا ظالما جائرا فاجرا دعوت الله عز وجل ان يبدل المسلمين خيرا منه فليس في ذلك حرج بل هذا من النصيحة لعموم المسلمين. قال ولا تشاور احد من اهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وان امكنك الا تقاربه في جوارك بمعنى ان المسلم يجالب اهل البدع مجانبة كلية فلا تشاوره ولا ترافقه ولا تجاوره فاذا وهذا من كمال من كمال الهجر من كمال الهجر ان تهجره هجرا كليا فلا تجاور ولا ترافق ولا تشاور الا اذا كان ذاك من ضرورة وكان هذا المبتدع ممن تحتاج الى مشهورته كطبيب او اه عالم في مسألة وتشاوره فهذا يجوز من باب من باب الحاجة والضرورة واما مع الاختيار فان المبتدع يهجر ولا يجاور ولا يضاف ولا ولا يقارب قال ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه اي مما ذكرناه من البدع والمنكرات مجانبة كل من اعتقد شيئا ممن مما ذكرناه وهنا مما ذكرناه منه ما هو من البدع الشريعة ومنه ما هو من مخالفة الاولى فيقتصر وعلى ما ذكر هنا على المخالفات العقدية والبدع سواء القول والفعلية انه يهجر فاعله حتى يتوب ويرجع الى الله عز وجل قال والبقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه. فاذا كان المبتدع له انصار وانصار ممن هم من اهل السنة فان مناصرتهم له ضلال ويهجرون ويمقتون لمناصرة الضال المبتدع بمعنى لو كان هناك كرجل من اهل السنة ويدافع عن المبتدعة الضلال ويناصرهم ويحبهم يذب عنهم فانه بمناصرته وذبه وحبه لهم انه يكون بهذا الفعل قد ابتدع وجانب الحق وجانب الصواب فيهجر ويمقت وايضا لذلك قال وان كان الفاعل ذلك يظهر السنة بمعنى اذا كان المناصر لهم والدابة عنهم يظهر السنة فان وايضا فانه ايضا يبغض ويهجر في الله عز وجل حتى يتوب من هذا الباطل قال ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها واذا ركع واذا رفع بالرأس من الركوع وهو زيادة الحسنات. ذكر هنا كما هو المذهب ان اليدين يكون في ثلاث مواضع في ثلاث مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ولم الموطن الرابع والموطن الرابع هو عند القيام من التشهد الاول. والناس في رفع اليدين بين مستقل ومستكثر فمنهم من لا يرى رفع يديه الا في موضع واحد ومنهم من يراه في ثلاث مواضع ومنهم من يراه في اربع مواضع ومنهم من يراه يرفع في كل في خفض ورفع. والذي دل عليه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع فقط في اربع مواضع. عند تكبيرة الاحرام عند الركوع وعند الرحم الركوع وعند القيام من التشهد الاول وما عدا ذلك فلا ترفع الايدي لا في حال السجود ولا في حال الجلوس من من الرفع من السجود. وهو زياد الحسنات لانه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. واما تكبيرة الاحرام فمحل محل اجماع بين الفقهاء انها ترفع الايدي في تكبيرة الاحرام. واما ما عدا ذلك فمحل خلاف الصحيح ان اربع مواطن ترفع فيه ليلي. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل اشارة حسنة. هذا ليس بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن عقبة بن عامر انه بكل رفع بكل اشارة تكتب لك عشر عشر حسنات وانها وجاء عن بعض السلف انه قالت رفع اليدين زينة الصلاة فهي زينة ويكتب لك بها حسنات. الاشارة هاي يكتب لك بها حسنات وكونها حسنات لانك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن السنة المسح على الخفين لمن احدث. وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. ذكر اولا ان يلبس الخفين لمن احدث وقول لمن احدث ان من لبس الخف ولم يحدث فليس له ان يمسح وان مسح فمسحه لا حكم له مسح لا حكم له على الصلاة بمعنى لو ان انسان متوضأ وقد وعليه وعليه اه جوربان وجاء وقت العصر وهو متوضأ ولم يحدث على جوربيه ليقول هذا المسح لا حكم له ولا ينبني عليه حكم على القول الصحيح. وان كان هناك من العلم من يقول يمسح في يوم وليلة ان بمجرد ان يمسح يدخل وقت ابتداء المسح لكن الصحيح ان وقت ابتداء المسح يبتدأ من اول مسح بعد بعد حدث قال وكان قد لبس خفيه وهو كامل الطهارة. قوله كامل الطهارة ما سيذكر الفقهاء وهي اذا لبس اه غسل اليد الرجل اليمنى ولبس الخف الايمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الايسر. قالوا هذا لم يلبس الخفين على طهارة كاملة. فلا بد ان ينزع الخف الايسر ثم يلبسه مرة اخرى. والصحيح ان الامر بهذا واسع. الامر في هذا واسع. فلو لبس الخف الايمن بعد غسل اليمنى ولا لبس الخف فليس بعد غسل يسرى يصدق عليه انه لبسهم على طهارة كاملة. قال وان كان مسافرا ثلاثة ايام ولياليها. وان كان مقيما يوما وليلة. قد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره وعن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاث ايام بلاليها والمقيم يوم وليلة. قال وهذا محل وهذا قول عامة اهل السنة. هناك قول اخر انه يمسح ما دام الخف في قدمه وهناك قول ثالث انه يمسح مع الضرورة والحاجة مع الضرورة والحاجة. بمعنى لو كان الانسان في برد شديد ولا يستطع ان ينزع خفيه وتجاوز المدة المسموحة بها قالوا يجوز له ان يمسح زيادة على يوم وليلة هذا يا بليلة وان كان انتهت مدته. لكن الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة والعلم انه يمسح يوم وليلة وللمقيم وثلاثة ايام بليل المسافر. قال وعلى ذلك مضت سنة الاولين المسلمين واخذ بها علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده الا من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن عن سنته راد لقوله وقد رد هذا القول طائفتان من اهل البدع والضلال هم الخوارج والروافض. الخوارج لا يرون المسح على الخفين والروافض ايضا لا يرون المسح. لا يرون لبس الخفين والمسح وان كانوا يرون المسح على القدمين. الروافض يرون المسح لكن المسح عندهم المسح على القدمين مكشوفتين قال ومن السنة تعجيل الافطار وتأخير السحور عارظا مما يخالف فيه الروافظ فالروافض يؤخرون يؤخرون الفطر ويبكرون بالسحور اهل السنة يعجلون الافطار ويؤخرون السحور وهذا من السنة والمبادرة بصلاة المغرب اذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم وهذا ايضا من السنة من اخر لحاجة فلا حرج في ذلك. وان اخر قبل ان يخرج الوقت فهو جائز. ومن تعبد بالتأخير فهو مبتدع اذا السنة التبكير واذ اخر دون ان يعتقد السنية في التأخير فلا حرج فهو جائز. وان اخر باعتقاده ان السنة والتأخير كان بهذا مبتدع فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عدت الافطار واخرت السحور وقد جاء في الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء عن ابي هريرة عند احمد باسناد فيه ضعف مع ادلة الفطر واخرت السحور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بفطره ويؤخر سحوره صلى الله عليه وسلم ثم قال قال وقال لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. رواه ابو داوود وغيره باسناد لا بأس به. وقال سنن داوود الاودي كنت اصلي مع علي بن ابي طالب المغرب. وانا لا ادري غربت الشمس ام لا. بمعنى ان علي رضي الله تعالى عنه كان يبكر بصلاة المغرب. واما ان يصليها قبل غروب الشمس فهذه فهذه ليست بصلاة هذه صلاة باطلة. قال ومن السنة لمن من اراد ان يطلق زوجته ان الا يطلقها الا تطليقة واحدة. الطلاق طلاقان. طلاق سني وطلاق الطلاق السني هو ان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه فهذا آآ هو الطلاق السني. الطلاق السني هو ان يطلق طلقة واحدة بلفظ واحد في طهر لم يجامع فيه. والطلاق للبدعة هو ما خالف هذا. فان طلق بنه ثلاث مرات بلفظ واحد فهو مبتدع وان طلق في غير طهر فهو ايضا مبتدع. وان طلق في في طهر جامع فيه فهو ايضا مبتدع. اذا فاذا الطلاق السوداني يطلق في طهر لم يجامع لم يجامع فيه. فاذا طلق فقد اصاب طلاقه السنة. وان طلق في غير لذلك فقد وقع طلاقه وابتدع في دين الله عز وجل قال ان لا يطلقها الا تطليقة واحدة اذا اذا طهرت من الحيض. ولم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقض عدتها فاذا انقضت عدتها منهم من يقول يطلق طلقة ثانية. والصحيح انه لا يطلق اذا انتهت عدتها فقد فقد انتهى فقد انفصل عنها ولم يبقى له عليها حكم. فان اراد ان يراجع راجع مرة اخرى. وان وان لم يراجع فقد انتهت عدتها. هناك من يقول يطلق في الشهر الاول طلقة. في الشهر الاول طلقة ثم في الشهر التالي التي تحيض فيه يطلق طلقة ثانية ثم في الشهر الثالث بعد طهرها طلقة ثالثة تكون بينونة كبرى ولا تحل له بعد ذلك ومنهم من يرى انها انه لا يجوز ان يكرر الطلاق حتى تنتهي عدته من الطلقة الاولى وهذا الذي عليه اكثر اهل علم قال فان طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد اصابه فيها او طلقها وهي فقد طلقها طلاق البدعة اما كونه يطلقها وهي حائض او وهي نفساء فان الطلاق يقع في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم ولا يعرف في هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف جاء عن بعض السلف انه قال من طلق في حيض او في نفاس العدة التي امر الله عز وجل يطلق فيها. واما اللفظ ان يطلق ثلاث طلقات بلفظ واحد فهذا الخلاف فيه قديم فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الثلاثة طلقة واحدة. وهذا نص صحيح صريح يدل على ان الطلاق ثلاث مرات في ظهر الواحد او في لفظ الواحد انه لا يقع انما يقع طلقة واحدة وعلى هذا يقول الصحيح التفصيل. اما اذا طلق في حيض او نفاس فان الطلاق يقع كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ارأيت ان عجز او استحمى ارأيت ان عجز او استحمق قال يعتد بها؟ قال نعم يعتد بها. واما حديث واما حديث انه حديث ابن عمر قال ولم يرها شيئا اي لم يره الحيض التي طلق فيها شيئا من تحسب من مدة العدة بمعنى لو طلق الرجل امرأة وهي حائض فان الطلاق يقع لكن الحيض هذه لا تحسب من العدة فيحسب العدة منا بعد هذه الحيضة تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تأكل ثم تحيض وهذه التي لم يرها شيئا هي الحيض التي طلقت يقول لم يعتد بها اي لم يعتد بالحيضة والا المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان طلاق الحائض يقع ارأيت ان عجز واستحمق؟ قال قال نعم يعتد بالطلقة هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها. امره ان يراجعها لانه طلقها وهي حائض. فطلاق الحائض لا يجوز الحائض لا يجوز لكنه لكنه يقع. ومن باب التعليل ايضا اذا كان المطيع يضيق عليه والعاصي يوسع عليه كان هذا فيه مناقضة لو ان انسان اصاب السنة وطلق للسنة قلنا لا يجوز لك ان ترجع لها بالاجماع. وان عصى الله ورسوله وابتدع في طلاقه بدعة وخالف امر الله يوسع له الذي يوسع له من هو اولى؟ الذي اطاع وليس الذي وليس الذي عصى قال قال فان طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد اصابها في او هي حيض فقد طلقها طلاقا البدعة بالاجماع وهي حرام عليه لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره. وبهذا قال عامة الفقهاء بل نقل بعضهم الاجماع في ذلك انطلاق الثاني لفظ واحد ان الطلاق يقع وان طلاق الحائض يقع هذا ذكر بعض انه بالاجماع لكن الصحيح ان به ان فيه خلاف ان فيه خلاف خاصة ما يتعلق بلفظ الثلاث واحدة كما في صحيح مسلم قال كان الطلاق في عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد بكر وعمر وصدرا من وفي عهد عمر الطلاق الطلاق ثلاث واحدة حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه اني قد استعجلوا في شيء كانوا في انا فمظاها عليهم فامظاها عليهم ثلاثا قال فيموت عنها او يطلقها وقد اصابها ودخل بها. فاذا طلقها ثلاث تطليقات وبينت له بينونة الكبرى فعندئذ لا تحل لزوجها الاول الا بعد الا بعد ان ينكحها زوجا اخر ويشترط فيها النكح في هذا النكأ ان يصيبها ويدخل بها فلو عقد عليه ولم يطأها لم تحل الاول. لو عقد عليه ولم يطأ لم تحل له. حتى يذوق عسيلتها وتذوق سيلته وقد اصابها ودخل بها. قال بعد ذلك ومن السنة التكبير على الجنائز اربع. السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبر على الجنازة اربع تكبيرات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكبر خمس تكبيرات. ولم يثبت عنه صلى الله انه كبر اكثر من ذلك ولا اقل من ذلك. انما جعل رضي الله تعالى عنه كبر ذا تكبيرات. وجاء عن علي رضي الله تعالى انه كبر ستة تكبيرات وذكر بعضهم ان ان التكبير انتهى الى سبع تكبيرات في حديث ابن اسحاق وهو ضعيف. وذكر ابن حزم ان التكبير انتهى لا تنسى تكبيرات وقال هذا اكثر ما ورد. ولكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة على خمس على خمس تكبيرات. وليس هناك فشيء صحيح ايضا في الزيادة على ست تكبيرات عن الصحابة. فعلى هذا السنة في تكبيرات الجهاد كم اربع تكبيرات فان كبر خامسة فالامر في هذا واسع واما ما زادت فانه خلاف خلاف المشروع قال فان كبر امامك اكثر فمن السنة ايضا ان تتبعوا هذا فيه خلاف قول من السنة هذا فيه خلاف فليس من السنة متابعته ومنهم من يرى ان الامام اذا زاد على خمس تكبيرات انه لا يتابع وانه وانه ينتظر به حتى يسلم ومنهم من يرى انه اذا كبر خمسا تتابعه خمسا. وان كبر ستا تتابعه ستا. وان كبر سبعا تتابعه سبعا. والصحيح في في هذا ان يتابع الى ما ورد عن الصحابة فقط. فيتابع في الخامسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسادسة لورودها عن علي رضي الله تعالى عنه اما ما زاد عن ذلك فان الامام لا يتابع في تكبيراته خمسة دعاء فوق الصلاة كلها دعاء الصلاة الجاية كلها دعاء قد قال ابن مسعود كبر ما كبر امامك وهذا فيه فيه ضعف قال ومن السنة الا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ايضا فيه خلاف الشافعية يرون ان الجهر بالبسملة سنة والمالكية يرون ان الجهر بها بدعة الاحناف والحنابلة يرون الجهر بها ابدا والصحيح ان الجهر بها ليس من السنة. ليس من السنة. وهنا وهنا عبارة ومن السنة الا تجهر. نقول الجهر بها ليس من السنة الجهر بها ليس من السنة. ان ليس من السنة ومن السنة ايضا ان لا تجهر فيها هي ليست من السنة ان تجهر ومن السنة ان تخافت بها لحديث الاسماك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا لا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة في البسملة ان ان يسر بها. لان الناس في البسملة بين غار وجافي بين من يرى انها لا تقرأ ابدا وبين من يرى وجوب الجهر بها. والصحيح انها تقرأ ولا يجهر بها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. ثبت انه جهر بها في قراءته. خارج الصلاة عندما نزل عليه سورة الكوثر. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر وليس بهذا وليس بهذا دلالة على انه يجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم حديث ابي هريرة انه صلى وجاء بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اني اشبهكم صلاة فهذا الحديث قد رواه جل اصحاب ابي هريرة ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة وانما تفرد بها. لعيب ابن عبد الله المدمن وهو ليس كابي سلمة وليس كسعيد غير بالحفظ والاتقان فيبقى ان هذا ايضا اللفظ فيه علة قال ولا ولا تقنط في الفجر الا ان يداهب المسلمين امر من عدوهم فيقنت الامام فتتبعه ايضا ليس من السنة الجهر في صلاة الفجر على وجه اللزوم. وانما وانما يقنت وليس من السنة ايضا القنوت. ليس من السنة في صلاة الفجر على وجه الدوام واللزوم دائما كما هو مذهب الشافعي. الشافعي يرون ان القنوت في الفجر لازم انه لازم للسنة الصحيح ان القنوت في صلاة الفجر ليس من السنة الا عند نزول نازلة بالمسلمين. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وقضى شهرا ثم تركه صلى الله عليه وسلم. واما حديث ما زال الرسول يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث منكر ترفع حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن المغفل صليت قال كانوا يقنتون يقول ابنه قلت يا ابت يا ابتي صليت قلب رسول الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنتون؟ قال يا بني محدث قال يا بني محدث اي انه من البدع ثم قال والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة اه الوتر اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت بثلاث ركعات متصلات قال اتى بثلاث ركعات متصلات. وثبت انه قنت بركعة مفصولة ولم يثبت انه قنت بثلاث بتشهدين لم يثبت ذلك انما ثبت انه قالت بثلاث وثبت انه كان يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة فالصحيح ان السنة ان شاء فصل وان شاء وصل ان شاء فصل وان شاء وصل فكلاهما من السنة الوصل والفصل ثابتتان. والافضل الافضل هو الفصل الافضل هو الفصل لقول عائشة ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الليل مثنى مثنى وقول عائشة ان يصلي من كل ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة. والقنوت فيها بعد الركوع. اختلف الفقهاء ايضا في القنوت هل هو قبل الركوع او بعد الركوع على قولين والامر في هذا واسع لكن الافضل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت قبل ركوعه لا في نازلة ولا في غيره وانما كان قنوته كله بعد بعد ركوعه صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قنت في صلاة الوتر لم يثبت بنص صحيح انه قالت في صلاة الوتر. وانما جاء في ذلك اثار وليس منها شيء صحيح. لكنه جاء عن ابن جاء عن وعليه عامة عليه عامة السلف انه يقنت في الوتر والخلاف بينهم هل هو قبل الركوع او بعد الركوع قال ومن السنة افراد الاقامة خلافا لمذهب الاحناف. الاحناف يرون ان الاقامة شفعا يجعلونها كالاذان. واما آآ واما القول الصحيح ان الاقامة فردا. بمعنى انها نصف الاذان بمعنى نصف الاذان فاذا كنت تكبر اربعا اقمت بتكبير الشهادة تجعلها واحدة واحدة والحيلتين تجعلها واحدة واحدة الا قد قامت الصلاة فتثنيها هذا هو الذي فعله النبي فعله بلال رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان بلالا دعاء اقامته ولم يثبت ايضا ان ابا محذورة شفع اقامته وانما كانت اقامة ابي محذورة واقامة بلال فردا قالوا من السنة من السنة ومن السنة ان تركع ركعتين اذا دخلت المسجد قبل ان تجلس ان كنت على وضوء وان كان يوم الجمعة والامام يخطب قوله ان ترك ركعتين اذا دخلت المسجد قبل ان تجلس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا العموم يدخل في وقت النهي وغيره. واما في غير وقت النهي فهذا بلا خلاف ان السنة ان يصلي ركعتين اذا دخل المسجد وهل الامر هنا على الوجوب او على السنية؟ الذي عليه عامة العلم انه على على التأكيد وليس على الوجوب. واختلفوا في موضعين نختلف في اوقات النهي واختلفوا اذا دخل الامام يخطب كانوا في موضعين اذا دخل في اوقات النهي واذا دخل الامام يخطب ولم يذكر اوقات النهي لان المذهب ان اوقات النهي لا تصلى فيه الاسباب وانما ذكر وقت الخطبة لان المذهب انه يصلي ركعتين ولورود النص ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي قال ان يصلي ركعتين وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا اما اوقات النهي فالصحيح ان ذوات الاسباب تصلى في الا عند الوقت المغلظ. الوقت المغلظ هو عند طلوع الشمس وعند غروبها يمسك المسلم عن الصلاة حتى تغيب الشمس او حتى تشرق واما عند خطبة الامام يوم الجمعة فالصحيح انه يصلي وحديث ابن عمر ابن قوقل رضي الله تعالى عنه امره ان يصلي ركعتين وحجاب ابن عبد الله واما تعليل الاحناف انه ان هذه ان هذا الحديث قضية خاصة لا تعمم وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد من هذا الرجل ان يقوم حتى يراه الناس ويتصدق عليه فهذا وان كان حقا انه كان فقيرا وان كان رث الهيئة كان ضعيفا لكن ليس هذا هو العلة التي لاجلها امره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للصلاة. وقد تجتمع ايضا قد تجتمع العلتان فيكون فقيرا ليراه الناس وايضا لكي يصلي ركعتين. فالصحيح انه اذا دخل المسلم المسجد والامام يخطب فالسنة يصلي ركعتين ويتجوز يتجوز فيهما. قال ومن السنة الانصات للخطبة والاستماع اليها اي من اهل الهدي والسنة الانصات بل الاستماع للخطبة واجب لا يجوز للمسلم ان ان ان يتكلم وان يتكلم والامام يخطب. فيجب على على المسلم اذا اذا سمع خطبة الامام ان ينصت ان ينصت وان يستمع اليها. فاذا كان لا يسمعه او لا يعقل كلامه او لا يفهم ما يقول. فهنا يجب يجب الانصات ينصت وان لم يقصد الاستماع. لان كلامه لا يجوز والامام يخطب. فاما اذا كان يفهم كلام المتكلم فانه ينصت ويستمع له ها والاقبال بوجهك على الخطيب ان كنت بحيث تعاينه او لا تعاينه فالانصات. ان تقبل بوجه حديث ابي سعيد الخدري. كان السبب اذا خطبكن له كنا حوله فاخذ الفقهاء من هذا انه يقبل بوجهه على الامام حال خطبته وقد جاء ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا استوى على المنبر صلى الله عليه وسلم استقبلناه بوجوهنا واسناده واسناده ضعيف. وليس في هذا الباب شيء صحيح الاحياء بن سعيد كنا حوله كنا حوله. والمراد بهذا ان الليل اذا خطب ان تقبل عليه بقلبك. لتسمع كلامه وتفهم ما يقول اذا وكان كلامه مما ينفع اذا كان كلامه مما ينفع ولذلك كان ابراهيم النخعي اذا اذا حضر خطبة الحجاج انشغل بذكر الله عز وجل قال ما غدونا لهذا ما غدونا لنستمع كلام هذا الجائر الظالم الفاجر. فكان لا ينصت له ولا يستمع له ويشغل نفسه بالذكر والتكبير. فاذا مثلا ان حضر الانسان عند خطيب ضال او امام يتكلم بكلام باطل فاسد كمعتقد فاسد ولم تستطع ان تبين له وترد فانت لست بمكلف ان تستمع لهذا الباطل ولا يجب عليك ولا يجوز لك ايضا ان تستمع اقرارا له قال وقد قال وسلم من قال صهو والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له الامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا. هذا جاء عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا في اسناده كلام. قال ومن تكلم الامام كان حظ من الجمعة كف تراب. وهذا ايضا اسناد اسناد فيه فيه ظعف. ومع ذلك هذا ليس له الا مثل هذه اي لا اجر له. قالوا من السنة ان تسلم على من دخلت الى المسجد وهذا من السنة اذا دخل الانسان المسجد فالسنة ان يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله واذا خرج او اراد ان يقوم قال السلام عليك ورحمة الله لحديث ابي هريرة عند النسائي باسناد جيد عند ابي داوود والتم اسناد الحسن وايضا عند النسائي قال انا ايضا ولا تحرموا شيئا مما احله الله عز وجل. فان فاعل ذلك مفتر على الله لقوله معتد ظالم الذي يحرم ما احل الله ويحل ما حرم الله له حالتان اذ الحالة الاولى اما ان يحرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة حله فتحريم يكون ناقض نواقض الاسلام او كله محرم يعني من الدين بالضرورة انه حرام كمن يحل الخمر فهذا كافر بالاجماع الا ان يكون ممن يعذر بجهله كحديث عهد باسلام او ناشئا ببادية بعيدة لم يبلغه الاسلام قال ولا تحرموا شيئا ما احل الله عز وجل فان فان فاعل ذلك مفتري على الله راد لقوله معتد ظالم قال الله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل االله اعد لكم ام على الله تفترون ولا شك ان هذا الذي يحرم ما يحضرنه كافر بالله عز وجل لافتراءه على الله. وقال في موضع اخر يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا اذا حر بشبهة او بتعليل او بدليل او بتأويل فمثل هذا ان كان مجتهدا فانه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه وخطأه وان كان معاردا ضالا مبتدعا فهذا على خطر عظيم. قال وعاب اليهود بتحريم الجذور اي تحريم لحم الابل التي احلها الله لهم وسائر الخلق وذكر قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني ثم قال فمن افترع الله الكذب من بعده فاولئك هم الظالمون ثم يقول الشيخ ثمان الروافض تشبهت اليهود. اليهود حرمت لحم الجزور والروافض حرمت شيئا مما احله الله عز وجل. قال فحرموا الجري من السمك والجري يسمى عندنا بحيات البحر حيات البحر ثعابين البحر هناك الجري هو ثعبان البحر الثوب الذي يأكل اه ثعبان البحر هذا يسمى الجري والروافض يحرمونه بدعوى انه يأكل الجراذي. ومنهم من يحرم بكونه ضار. والصحيح ان الجري الذي هو ثعبان البحر جواز الصحيح جوازه لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته فاذا كانت ميتته حلال وهي محرمة في البر من باب اولى يكون صيده وما فيه احل قال ولعل الاكثر ممن يحرم هذا ويعيب اكله يزني ويشرب يقول ولعل الذي يحرم الجري الجري هذا ممن يحرم انه يزني ويشرب الخمر ويأخذ ابواب الناس ظلما فيتورع عما احله الله ويقع في محرم بل هم اعظم من ذلك يقعون في الشرك الاكبر لعنهم الله. قالوا في الناس من يستهين لتحريم هذه المآكل ويستصغر من فعله وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة. لانهم يحرمون ما احل الله عز وجل والفواحش الفظيعة بمبارزة الله ورد قوله بتحريم احله وتضييق ما وسعه وحظر ما اطلقه. ولقد عددنا ولقد عدد علينا من نعمه من نعمه واحصى لدينا من منه في قوله وهو الذي سخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقالت في البحر والطهور ماء الحل ميتته الى ذكر العلة التي قال وقد علم الله ان الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه وسلم ان الجن في البحر افترى عياهما ان يستثنيا لو كان حراما لاستثناه الله عز وجل ولو كان حراما لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هو الطهور الحل ميتته الا الجري يستطيع النبي وسلم وليس بعيب. فقوله واطلاقه وتعميمه الحل ميتته يدل على ان جميع ما في البحر انه حلال الا ما كان ضارا بذاته ما كان ضارا بذاته فيمنع من اكله لاجل الضرر لاجل ضرر والا الاصل في جميع مأكول البحر انه حلال لكن لا بد ان يكون المأكول ممن يعيش في البحر ممن يعيش في البحر ويكون جل وقته في البحر. اما الذي يعيش البر ويعيش في ويتنفس في البر فهذا يأخذ حكمه حكم حكم المرء. فان كان من السباع حرم اكله مثل التماسيح الان التمساح يعيش في الماء ويعيش في البر لكن اكثر اوقاته يكون في البر ويتنفس في البر فمثل هذا اكله لا يجوز قال وجعل جزاء الانتهاك الى ان ذكر آآ عللا في ان الجلي هذا حلال قال وقال اسرائيل بن ابي اسحاق السبيعي حملت سمكا جريا الى منزل زيد ابن علي رضي الله تعالى ثم لقيته من الغد فقال لقد اعجبني ذلك السمك لقد بلغني قوما يحرمون ويدعون ويدعون تحريمه علينا. الا فمن قال ذلك او فعله فعليه لعنة الله ولعنة اللاعبين. هذا يقوله زيد ابن علي آآ الذي ينتسب اليه الزيدية وينتسب اليه ايضا الروافض ومع ذلك هو يأكل ويحله ويلعن من حرمه. وقال الحسن بن صالح قلت جاهل محمد الباقر يا ابن رسوله كيف رأيك الجري فقال انه لطعام يعجبني ولقل ما اتى علي وقت يفوتني وهذا جعفر ابن محمد الصادق جعفر بن محمد الصادق يحل الجري فنسبة القول بتحريم الى اهل البيت هذا قول مفترى وكذب. وقال ابو اسامة خرج على ذات يوم فقال اكلت اليوم فقال اكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوم كأنوك هم الحمقى المغفلين. قال قل ما يا ابا محمد؟ قال اكلت قريص جري قريص جري ثم قال ومن السنة ان تعلم ان الذين شاهدوا النبي وصدقوا ائمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم تبجيل لرؤيتهم في الشواهد الدلائل وكذلك اهل التصديق يعلو بعضهم بعضا وكذلك وجود الاعمال قديمة اوطن به في الصدور من العلم ولمن معنى ان اهل الايمان يتفاوتون الصحابة رضي الله تعالى يتفاوتون في صحبتهم وفضلهم ومن بعدهم ايضا يتفاوت من جهة تصديقي وتعظيمه وايمانه ومن جهة اعماله. فالتفاوت يكون في اصل الايمان ويكون ايضا في فروع الايمان. فالايمان من جهة التصديق واليقين الناس فيه يتفاوتون ومن جهة الاعمال الناس ايضا اشد تفاوتا. قال ومن السنة ان تعلم بان المتعة حرام الى يوم القيامة وعلى هذا انعقد اجماع اهل السنة ان المتعة حرام الى قيام الساعة. قد جاء ابن عباس في الزمن الاول احلالها. وعن بعض اصحاب ثم رجع ابن عباس عن هذه الفتوى. ويخالف في هذا الروافض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي حرام الى قيام الساعة حرمت عام عام حجة الوداع وحرمت ايضا عام فتح مكة بعد اوطاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقد احلت قبل ذلك قد احلت في اول فتح مكة وقبل فتح مكة ثم ثم حرمت بعد ذلك الى قيام الساعة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله الله تعالى عنه لا اوتيت بنكح متعة قد علم بتحريمها الا رجمته ان كان ثيبا والا او جلدته ان كان بكرا جاء في عهد ابي طالب في الصحيحين ان النبي حرم المتعة في خيبر. والصحيح ان تحريمه ابتداء كان عام اوتاس يعني من يرى انها حرمت مرتين وابيحت مرتين ابيحت ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرم التحريم ابديا والصحيح ان تحريمه كان بعد عام او طاس بعد غزوة اوطاس وحرمت الى قيام الساعة وهو الذي عليه عامة اهل العلم ومعنى المتعة هو ان يزوجها بمال لاجل محدود لاجل محدود يعني تمتع بهذه المرأة مدة شهر تمتع بها ومدة سنة اذا حدد وقت في العقد يسمى هذا زواج متعة وليس وكالزواج بنية الطلاق. اذا حدد وقت الطلاق فهو متعة. واذا اطلق ولم يحد فهو زواج بنية الطلاق نوى ان يطلق في نفسه واوتي علي بن ابي طالب رضي الله برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجبته. ما معنى لو كنت تقدمت؟ ايش معناها خليفة. لو كنت تقدمت لرجبته. يعني ما كنا تحدثنا في هذا الوقت ها كيف؟ لا. يعني لو كنت تقدمت اليك بالعبارة اخبرتك انه حرام وفعلت لو اقمت الحجة عليه قبل ذلك وفعلت لرجمتك لكن حيث انك لم يبلغك تحريمها او لم يأتيك اني حرمتها او بينت لك حرمتها لو كنت تقدمت لرجمته ثم قال ولا نكاح الا بولي وشاهدين. والخاطب هو المتزوج. والخاطب هو المتزوج بمعنى لا نكاح الا بولي. ولا يمكن ان يكون الناكح وليا. حتى لو كان هو لو كان هو اقرب والناس لهذه المرأة لا يجوز له ان يزوج نفسه بل يوكل غيره ان يزوجه. صورة ذلك مثلا لو ان رجل تزوج بنته وهذي ليس لها قريب الا هذا الزوج. نقول لا يجوز لك ان تزوج نفسك من هذه المرأة. وانما لك ان ان توكل من تثق به ان يزوجك. حتى لو كان بعيدا عنها لكني ازوج بنية انك وانه وكيل وكيل عنك ولا نكاح الا بولي وشاهدي عد. والخاطب وهذا هو قول عامة الفقهاء يخالف في هذا الاحلف. وقد جعلوا سلب لا نكاح الا بولي واسناده صحيح. وحديث عائشة رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك انه لاجزاره التي تنكح والله يقول ولا تعضلوهن ولو كان المرأة تستطيع ان دون وليها لما يحصل ما حصل العظم العضو يأتي من جهتين من جهة الزوج ومن جهة الولي من جهة الزوج كيف؟ كيف يعطي الزوج؟ خليك اذا تعبت تتكلم كيف يعطوا للزوج؟ احد يعرف؟ عضل الزوج كيف؟ عضل الزوج كيف يعضل الزوج الزوج اذا اراد ان يعظ كيف يفعل؟ يعلق المرأة لا يطلقها. لا يطلقها معاهم. يعني لا يريدها ويعضلها. هنا ما تفعل المرأة اذا عضلها تطلب الفسخ الولي كيف يعظم؟ لا يزوج. كلما جاء رجل لا يزوجها. والله ولا تعضلوهن. فلو كان الولي ليس لما كان في ذكر قوله تعالى ولا تعضلوهن فائدة ولا فيه فائدة. اذا العظم لا يكون الا بالجهات من جهة الولي قال والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها غير ندخل بها وش عدتها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها التي طلقت قبل يدخل بها الزوج فلا عدة لها. واذا دخل بها فعليها عدة العدة التي هي ان كانت مطلقة ثلاث قروء. وان كانت مختلعة فالصحيح ان عدتها حيضة واحدة والجمهور على انها ثلاث وكل متوف وكل متوفي عنها وكل وكل متوفي عنها زوجها مدخور بها وغير مدخول بها يعني شرط المدخول بها باي شيء؟ بالطلاق. واما في المتوفى عنها زوجها يشترط ان يدخل بها. حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت بها فعدتها اربعة اشهر عشر ايام كانت غير حامل فان كانت حامل فعدتها ان تضع حملها ولا ينكر العدة على النساء الا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقوله ما كافر بكتاب الله عز وجل الذي ينكر العدة ويراها ان انها ليست من شرع الله فهذا كافر. ولذلك قرأت في مقال لامرأة فاجرة خبيثة يقول ان هذه العدة من المأفون من الميراث المأفول. وتنكر ان ما تمكث بعد موت زوجها اربعة اشهر. الذي لينكر هذه العدة كافر بالله عز وجل اذا كان بين المسلمين. اذا كان يقرأ القرآن وبلغه القرآن بين المسلمين وانكر هذه العدة فهو كافر بالاجماع. والذي والذي ينكر عدة المطلق ايضا كافر بالاجماع اذا كان بين المسلمين. قال من السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتفاء لامره والاقتداء بهديه والاخذ بافعاله والانتهاء الى امره واكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسن وندب اليه وحرص امته عليه ليتأدبوا به. ايضا هذا من السنة. فكل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او قره فان من السنة اقتفاء اثره فيه. قال فتحسن بذلك في الدنيا ادابهم ويعظم عند الله قدرهم الذي يطبق السنة اجر عند الله عظيم واخلاقه في الدنيا رفيعة ومما امر به وصحت به الرواية عنه قبلنا الحمد لله نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد