﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا سيدي باب حكم الحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف في البيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه الموت. ومن نظر افلا ينظر فلا

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
بخير رضي الله عنهما ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء. وقال الامام احمد رجل صالح وقال اختلط وما سمع منه قديمه وهو صغير. وقد روى هريرة عن طاووس فرضع غيره. رواه عبدالله بن طاووس وغيره من

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن انا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا ظاهر وهذا

4
00:01:20.100 --> 00:01:50.100
رواه احمد وابو اليهود في المراسيم والنسائي برواية الزري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو وفي الصحيح ان سليمان وفي الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله في الله رب عظيم

5
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وفيه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا ما حد الا الله. ولا نشرك به شيئا ولا يجتهد ان بعض الارباب من دون الله فان تولوا فطور اشهدوا بانا مسلمون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله

6
00:02:10.100 --> 00:02:38.400
عليه وسلم يذكر الله على كل احيانك وانصحك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام حدث اي ما الذي يمنع منه المحدث حال حدثه من الاعمال والعبادات

7
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
ولا شك ان المحدث الذي تلبس بالحدث سواء كان حدثا معنويا او حسيا والحدث الحسي كان يخرج منه ريح او او يكون بعد قضاء حاجته من غائط او بول. فهذا الحدث

8
00:02:58.450 --> 00:03:28.450
يمنع بالاجماع المحدث من الصلاة. فالمحدث لا يجوز له ان يصلي فالمحدث لا يجوز له ان يصلي بالاجماع حتى يتطهر كما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل

9
00:03:28.450 --> 00:03:48.450
يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وهذا محل اجماع واتفاق. كذلك يمنع الحدث يمنع الحدث على الصحيح من اقوال اهل العلم يمنعه من مس المصحف كما سيأتي معنا. كذلك يمنعه

10
00:03:48.450 --> 00:04:08.450
على خلاف بل على خلاف بين اهل العلم يمنع من الطواف للبيت. ولاجل هذا ذكر ابن عبد الهادي بعض الاحاديث متعلقة باحكام المحدث. اول ما ذكر في هذا المقام ذكر حديث عطاء بن السائب عن طاؤوس عن ابن عباس

11
00:04:08.450 --> 00:04:28.450
رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق فيه الا بخير. فاراد ابن عبد الهادي بهذا الحديث ان يبين

12
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
ان المسلم لا يجوز له ان يطوف بالبيت الا وهو على طهارة كاملة. وان المحدث الحدث الاصغر لا يجوز له طواف البيت حتى يتطهر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. على اقوال ثلاثة

13
00:04:48.450 --> 00:05:08.450
فذهب جماهير الفقهاء الى انه لا يجوز للمسلم ان يطوف الا على طهارة كاملة واحتج جمهور الفقهاء وهو قول اكثر السلف ايضا كقول عطاء وطاووس وغيرهم والحسن وابن سيرين وغير واحد من سلفنا

14
00:05:08.450 --> 00:05:28.450
انه لا يطوف الا على طهارة كاملة. واحتجوا بحجج. الحجة الاولى التي احتج بها الجمهور. حديث ابن عباس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه طواف البيت بالصلاة وكما انه لا يجوز بالاجماع

15
00:05:28.450 --> 00:05:48.450
ان يصلي المسلم وهو على حدث فقالوا كذلك لا يطول البيت الا وهو على طهارة كاملة. فكما يمنع كما يمنع الحدث من الصلاة كذلك يمنع الحدث من الطواف. هذا حجتهم. الحجة الثانية ايضا

16
00:05:48.450 --> 00:06:08.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه توضأ ثم طاف وجاء في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بطوى ثم دخل البيت وطاف. فكل هذا يفيدنه طافه على طهارة كاملة. وقد قال

17
00:06:08.450 --> 00:06:28.450
صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فقالوا هذا دليل ايضا على انه يجب على المسلم ان يتوضأ يطوف البيت طواه على طهارة كاملة. هذه حجة الجمهور. وذهب اخرون الى ان طوافه صحيح

18
00:06:28.450 --> 00:06:48.450
الا انه ارتكب ما يخل بطوافه فعليه شاة. يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. وهذا مذهب وذهبت القول الثالث ان ان الطهارة للطواف انها سنة وانها لا تجب ولكن طحال الطاعة

19
00:06:48.450 --> 00:07:08.450
وهو على طهارة كاملة هو الافظل والاكمل. وهذا القول هو ارجح الاقوال من جهة الدليل. واجابوا على ما احتج به بحجج اولا قالوا ان حديث ابن عباس الذي ذكره اهل السنن والذي هو في الباب معنا ان هذا الحديث قد

20
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
اعلم وعلته ان رفعه تفرد به عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس وعطاء بن السائب رحمه الله تعالى وقع في خلاف بين اهل العلم فمنهم من ضعفه لاختلاطه وقال انه قد اختلط وان اكثر من روى عنه روى عنه بعد الاختلاط

21
00:07:28.450 --> 00:07:48.450
ومنهم من فصل في روايته وقال ان رواية عطاء تنقسم الى قسمين. ما رواه عنه السفيانان وحماد بن زيد فانه على على الصحة. وما رواه غيرهم كالمتأخرين من اصحابك محمد ابن فضيل وجرير وغيرهم واسماعيل

22
00:07:48.450 --> 00:08:08.450
ابن سلمة فهؤلاء روايتهم عنه ضعيفة. وعند النظر في هذا الاسناد نجد ان الذي روى هذا الحديث العطاء رواه عن محمد ابن فضيل ورواه مرفوعا ورواه جرير ايضا ورواه مرفوعا ورواه سفيان الثوري ورواه

23
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
مرفوعا الا ان سفيان قد اختلف عليه. فمرة يروى عنه مرفوعا ومرة يروى عنه موقوفا. وكذلك رواه غير واحد عن عطاء موقوفا ومرفوعا. اذا حصل الخلاف على عطاء في رفعه ووقفه في رفعه ووقفه. ورأينا ان اصحاب طاؤوس

24
00:08:28.450 --> 00:08:48.450
وهم الحفاظ من اصحابه كابنه عبد الله كابنه عبد الله وهو عبد الله بن طاووس قد رواه عن ابيه عن ابن عباس ورواه ايضا سليمان ميسرة عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. فافاد هذا ان الحديث الصحيح فيه انه

25
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وليس بمرفوع وليس مرفوع وذلك لترجيح رواية عبد الله ابن طاووس ورواية ميسرة وايضا الاختلاف الذي وقع على عطاء ابن السايب وعلى هذا يقول الحديث ليس بمرفوع وانما هو قول وانما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى

26
00:09:08.450 --> 00:09:28.450
عنه. وقول ابن عباس هنا ان الطالبيت صلاة لا شك ان الطواف يخالف الصلاة ليس بالكافر فقط. ليس بالكلام فقط وانما الطواف صارت باشياء كثيرة فمثلا الصلاة يشترط لها استقبال القبلة والطواف لا يشترط له استقبال القبلة. الطواف يشترط

27
00:09:28.450 --> 00:09:48.450
الصلاة يشترط لها الا يتحرك والا يعبث عبثا يخل بصلاته والطائف يتحرك ويدور حول الكعبة الطائف ايضا يخرج شيء يخرج عاتقه الايمن والمصلي يمنع من من خروج شيء من عاتقيه على الصحيح من اقوال اهل العلم

28
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
اذا قياس الطواف على الصلاة هو قياس هو قياس مع الفارق هو قياس مع الفارق. اما القول قول حديث عائشة وحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة كاملة وتوضأ وطاف فهذا ليس فيه دليل على الوجوب ليس فيه دليل على الوجوب وانما يدل على على الكمال والسنية وان

29
00:10:08.450 --> 00:10:28.450
السنة والافضل لمن اراد يطوف ان يطوف طوافا على طهارة كاملة. هذا هو الافضل وهذا هو الاكمل وهذا هو السنة. وان من طاف بخلاف ذلك اي طافوا على غير وهو على غير وضوء او وهو محدث او احدث حال طوافه فان هذا على الصحيح نقول طوافه صحيح

30
00:10:28.450 --> 00:10:48.450
ودليل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابو زرعة الرازي انه حج معه ما يقارب مئة الف مئة الف من المسلمين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه امر هذا الجمع الغفير وهذا الجمع الكثير

31
00:10:48.450 --> 00:10:58.450
لا يطول بيت الا وهم على طهارة كاملة ولا شك ان في هؤلاء المئة الف لا شك ان في من ليس على على طهارة ومن يعرض عليه حدث في حال طواف

32
00:10:58.450 --> 00:11:18.450
ولو كان هذا امرا متحتما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا نقول الصحيح في هذه المسألة ومن اقوال العلم ان الطواف اكمله ان يطوف على طهارة كاملة

33
00:11:18.450 --> 00:11:38.450
من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. اما الحائض والنفساء فلا يجوز لهن ان يطول البيت الا بعد طهارة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة وامر اسماء بنت بنت عميس رضي الله تعالى اجمعين ان يصنعوا كل شيء الا الطواف الا

34
00:11:38.450 --> 00:11:58.450
طواف البيت فالحائض النفساء لا يجوز لهن ان يطول بيت حال كونهن على على حيض ونفاس كذلك الجنب على في قول باتفاق الائمة انه لا يجوز له ان يطوف وهو وهو على جنابة. واما الحدث الاصغر فالصحيح انه يجوز له ان يطوف

35
00:11:58.450 --> 00:12:18.450
على حدث الاصغر وهذا مما مما يدل على يسر الاسلام خاصة في هذه الازمنة التي يطوف البيت الالاف هو العدد الكبير الظخم من المسلمين في وقت واحد ولو امرنا انه اذا احدث انه يستأنف طوافه للحق الناس بهذا مشقة عظيمة وهذا

36
00:12:18.450 --> 00:12:38.450
يحصل كثيرا خاصة مع شدة الزحام قد يخرج شيء من قد يخرج الانسان ريحه وصوته ولا يشعر من شدة الزحام فلو امرنا وان يعيطه مرة ثانية لاصبح في ذلك حرج عظيم ومشقة على على المسلمين. فصوا ايضا لو احتاج الى دورة لاحتاج الى ان احتاج مثلا وهو يطوف الى الى ان

37
00:12:38.450 --> 00:12:58.450
قضي حاجته وقلنا له اذا قضيت الحاجة يلزمك ان تعيطه من جديد. لا لحق ايضا هذا الطائف مشقة عظيمة وعلى هذا نقول السنة لمن اراد او انتقض وضوءه وهو في الطواف السنة ان يخرج ويتوضأ ثم يعود ويبني. يبني على طوافه السابق. وذلك مثلا لو

38
00:12:58.450 --> 00:13:18.450
لو وصل للصوت الى الشوط السادس وفي اثناء الشوط السادس احدث لقلت اخرج وتتوظأ وظوء الصلاة وتكمل السادس والسابع وتنصرف ولا او اكمل طوافه السادس السابع على احدث نقول خالفت السنة وطوافك وطوافك صحيح وحجك صحيح ولا يلزمك شيء لا يلزمك

39
00:13:18.450 --> 00:13:38.450
كلا دم ولا اه ولا ولا فدية وان كان كما ذكرت ان السنة والافضل كما قال ابن عمر الحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس الا يطول بيت الا متوضأ وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا هو الاكمل والافضل. لكن لو حصل خلاف ذلك نقول طوافك صحيح ولكنك

40
00:13:38.450 --> 00:13:58.450
خالفت السنة والسنة يرفعها ايضا الحرج والمشقة مع الحاجة. اذا هذا اول حديث يتعلق يتعلق باحكام الحدث وهو هل يمنع الطاء الطاء؟ هل يمنع الطائف من هل يمنع الحدث؟ الطائف من الطواف او لا يمنعه؟ قلنا ان الصحيح انه لا يمنعه وان طوافه وان طوافه صحيح

41
00:13:58.450 --> 00:14:18.450
قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وروى مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان في الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. هذا ايضا مسألة تالية واخرى وهي مسألة

42
00:14:18.450 --> 00:14:38.450
هل يمتن يمنع الحدث مس المصحف؟ هذه المسألة هي هي ما ارادها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ومسألة مس المصحف للمحدث اولا نحررها فنقول اما اما الجنب والكافر فانه يمنع من مس المصحف فانه يمنع من مس المصحف

43
00:14:38.450 --> 00:14:58.450
باتفاق اهل العلم ولا يمكن من مسه الا الا لضرورة او حاجة. اما اما صاحب الحدث الاصغر فهو قد وقع في خلاف وهو خلاف ضعيف وليس خلاف بالقوي وذلك ان الائمة الاربعة وفقهاء والفقهاء السبعة

44
00:14:58.450 --> 00:15:18.450
اهل العلم بل هو قول عامة الصحابة ولا يعرف بين الصحابة خلاف انه لا يمس القرآن الا طاهر. لا يمس القرآن الا طاهر وقد جاء ذلك عن عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. وجاء ايضا عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى باسناد صحيح. وجاء ايضا عن ابن عمر باسناد صحيح

45
00:15:18.450 --> 00:15:38.450
انهم قالوا لا يمس القرآن الا طاهر ذلك من قول ابن عمر. واما سعد فكان اذا اذا مس ذكره لم يمس المصحف حتى يتوضأ ذلك سلمان الفارسي كان لا يمسه اذ وهو محدث حتى يتوضأ ويحتج بقوله تعالى لا يمسه الا الا المطهرون

46
00:15:38.450 --> 00:15:58.450
فهذه آآ هذه هذه المسألة الذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاق الائمة السبعة وباتفاق الائمة الاربعة وعليه عامة الصحابة ان المصحف لا يجوز مسه الا على طهارة كاملة. واما القول الاخر في هذه المسألة فهو قول

47
00:15:58.450 --> 00:16:18.450
عن ابن سيرين رحمه الله تعالى وعن الحسن البصري وليس في صراحة على ما يذهب اليه القائلون بجوازه مطلقا وانما فيه انه اجاز حمله لحاجة كان ينقله من مكان لمكان وهو محدث اجاز ابن سيرين ان يحمله وهو على غير وضوء. وكذلك الحسن في اسناده ضعف الى

48
00:16:18.450 --> 00:16:38.450
الى الحسن رحمه الله تعالى هذا اقدم ما يحتج به من قال من قال بالجواز من جهة السلف وذهب الى هذا ابن حزم واهل الظاهر ومال الى قولهم الشوكاني والصنعان ولكن هذا القول كما ذكرت هو قول ضعيف. واما احتجاجهم احتج الذين قالوا بان

49
00:16:38.450 --> 00:16:58.450
محدث لا يمس المصحف احتجوا بحجج. الحجة الاولى ما ذكر هنا ابن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في حديث عمرو ابن حزم حديث عمرو ابن الحزم انه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم الا يمس المصحف الا طاهر. وهذا الحديث هذا الحديث روي من طريق ما لك عن الزهري عن عبد

50
00:16:58.450 --> 00:17:18.450
طريق مالك عبدالله بن بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم ان في الكتاب وهذا الاسناد مرسل وجاء من طريق الزهري ايضا موصولا ومرسلا وقد رواه عن الزهري سليمان ابن داوود الخولاني عن الزهري عن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده انه قال لا يمس القرآن الا الا طاهر الا ان

51
00:17:18.450 --> 00:17:38.450
اهذا الحديث من جهة اسناده؟ اي حديث عمرو بن حزم من جهة اسناده الصحيح الذي عليه عامة المحدثين انه مرسل وليس في مسند اي انه مرسل وكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه. وكان في هذا الكتاب الذي كتبه النبي

52
00:17:38.450 --> 00:17:58.450
صلى الله عليه وسلم معه ابن حزم فيه الديات والجروح وما شابه ذلك وكان فيه ايضا الا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الكتاب قد تلقاه اهل العلم بقبول وقد صححه الامام احمد وصححه ابن معين وصححه يعقوب بن سفيان وصححه ابن وصححه ايضا ابن عبد

53
00:17:58.450 --> 00:18:18.450
وصح ايضا الزهري رحمه الله تعالى وصححه ايضا الشافعي وصححه ايضا الامام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فعامة اهل العلم على قبول هذا الكتاب والاحتجاج به. بل ذكر بل ذكر عبد الرزاق رحمه الله تعالى ان ان سعيد بنسيب روى عن

54
00:18:18.450 --> 00:18:38.450
روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه جعل في الاصابع في الابهام عشرا وفي السبابة تسعا وفي وفي الخنصر ستا ثم لما بلغوا كتاب عمرو ابن حزم رجع اليه واخذ به وقال ان الاصابع سواء. فهنا نرى ان عمر رضي الله تعالى عنه اخذ

55
00:18:38.450 --> 00:18:58.450
هذا بكتاب عمرو ابن حزم وصار اليه فثبت دل هذا على ان الصحابة كانوا يعتمدون على الكتاب بما فيه من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال يعقوب سفيان لا اعلم كتابا اصح من كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه اذا هو حجة وصحيح وهذا الحديث افاد

56
00:18:58.450 --> 00:19:18.450
ان القرآن يمسه الا طاهر. والمراد بالطهر هنا الطهر هنا يراد به الحقيقة الشرعية. لا الحقيقة اللغوية والعرفية وانما به الحقيقة الشرعية والعرفية وهو ان يكون على طهارة كاملة من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر. اما من يقول ان

57
00:19:18.450 --> 00:19:38.450
طهارة لفظ مشترك بين اه بين اه الطهارة من الحيث الاكبر والحدث الاصغر وايضا من الشرك والكفر. نقول ليس المراد هنا الطهارة بهذا المعنى وانما المراد بالطهارة هنا هي الطهارة الشرعية التي هي الطهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر

58
00:19:38.450 --> 00:19:58.450
وبهذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الاثرم باسناد صحيح انه قال لا يبث القرآن الا الا طاهر. وجاء ايضا ان ان سلمان رضي الله تعالى عنه خرج خرج اه خرج من من قضاء حاجته فقالا انه لا يمسه الا

59
00:19:58.450 --> 00:20:18.450
طاهر فقرأ القرآن دون ان مسه وقال انه لا يمسه الا الا المطهرون وهو باسناد صحيح. رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن ايضا باسناد صحيح وايضا جاء عن عن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه بمعنى هذا الاثر ولا يعرف عن الصحابة من

60
00:20:18.450 --> 00:20:28.450
قال في هذا القول ايمن الصحابة مجمعون على انه لا يمس القرآن الا طاهر ولا يعرف بينهم خلاف في هذه المسألة اي نقل عن سلمان وعن سعد وعن ابن عمر رضي الله

61
00:20:28.450 --> 00:20:48.450
تعالى عنهم وعن عمر ولا يعرف من خالف في هذه المسألة. لا يعرف بين الصحابة من قال بجواز مس المصحف للمحدث وانما جاء هذا كما ذكرت عن ابن سيرين وعن الحسن وعن سعيد جبير في حمل المصحف ونقله من مكة الى مكانه وعلى غير وهو على غير وضوء وجاء ذلك ايضا

62
00:20:48.450 --> 00:21:08.450
بعض السلف لكن الذي عليه عامة الصحابة انه لا يجوز مس المصحف لغير لغير لا يمس المصحف للمحدث وقد ذكرنا ادلته وهذا القول هو الذي ذهب اليه الائمة الاربعة وذهب اليه الفقهاء السبعة وما وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن

63
00:21:08.450 --> 00:21:28.450
وعامة المحدث والفقهاء ولم يخالف في هذا الا اهل الظاهر. وذهب الى هذا القول ايضا الشوكاني رحمه الله تعالى لكن هذا القول قول قول مرجوح والصحيح ان الحدث يمنع ايضا من مس المصحف. اذا الامر الثاني الذي يمنع منه الحدث بعد الصلاة هو مس المصحف فلا

64
00:21:28.450 --> 00:21:48.450
يجوز للمسلم ان يمس مصحفا. اما الكتب التي فيها شيء من القرآن ككتب التفسير والحديث. فهذه يجوز حملها مسها بشرط الا يباشر بيده مس الكلام الذي هو كلام الله عز وجل. فمثلا اذا

65
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
كان اذا كان الكتاب كتاب تفسير واراد ان يحمله وهو محدث نقول تحمله من المكان الذي ليس فيه شيء من كلام الله عز وجل. ولا يجوز لك ان تضع اصابعك على على كلام الله سبحانه وتعالى وانت على غير طهارة على غير طهارة كاملة. ايضا مسألة

66
00:22:08.450 --> 00:22:28.450
التي فيها شيء من المصاحف نقول هذه لها حكم خاص ويجوز حملها للمحدث ويجوز قراءة القرآن في الجوالات وان كان محدثا حدثا اصغر ان كان محدث الحدث الاصغر لان لانه لا يسمى مصحف ولا يسمى انما وانما يراه من خلف من خلف تلك الشاشة فلا يعطى حكم المصاحف ولو

67
00:22:28.450 --> 00:22:48.450
مسها فانه لا يمس الايات وانما وانما يمس ظاهر هذه هذه الزجاجة فلا يكون ماسا لكلام الله عز وجل فعلى هذا نقول يجوز قراءة من من الجوال ولو كان على حدث ولو كان على حدث اصغر ولا يشترط له الطهارة في هذا المقام. اما المصاحف فلا يجوز

68
00:22:48.450 --> 00:23:08.450
الا يجوز مسها الا لمن كان على طهارة كاملة سواء مس الغلاف او مس الايات فان المصحف يعطى حكمه كاملا بغلاف وبسوء اوراقه وبكل ما فيه فانه يعطى حكم المصحف فلا يجوز مسه على على الصحيح من اقوال العلم كما ذكرنا وهو قول عامة اهل العلم

69
00:23:08.450 --> 00:23:28.450
الله تعالى. اذا هذا الحديث ذكرنا ان اسناده لا يصح متصلا لكن اهل العلم على القبوله والاحتجاج به وقد ذكرنا من قبله وصححه نقلنا ذلك عن الامام احمد كما نقل ذلك ابن الجوز والبغوي ونقل ايضا ابن معين انه قال هو اسناد صاع لكنه ليس مسند ونقل ايضا عن يعقوب بن سفيان وعن غير واحد من

70
00:23:28.450 --> 00:23:48.450
وعن الشافعي ايضا رحمه الله تعالى انه قال لم يقبلوا حتى ثبت عندهم رحمهم الله تعالى. قال بعد ذلك وفي الصحيحين عن في حديث هرقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم

71
00:23:48.450 --> 00:24:08.450
وفيه يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بين سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبين فلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. هذا اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزور عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد ذكره ابن عبد الهادي في هذا المقام ليستدل

72
00:24:08.450 --> 00:24:28.450
ان هناك من يجوز مس المصحف بمثل هذا الحديث وهذا الحديث لا حجة فيه لمن قال بجواز مس المصحف وحجة ووجه الاحتجاج به او ظاهر الاحتجاج هو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيء من الايات الى هرقل عظيم الروم وهر

73
00:24:28.450 --> 00:24:48.450
انا كافر مشركا ومع ذلك مس مس هذه الايات او حملها. فقالوا من باب اولى يجوز للمسلم ان يمس المصحف يجوز المسلم ان يمس المصحف لانه طاهر بخلاف المشرك فانه نجس والنبي يقول ان المسلم ان المسلم ينجس ان المسلم لا ينجس لكن هذا

74
00:24:48.450 --> 00:25:08.450
القول ليس بصحيح فهذا الحديث وان كان صحيحا فان مفاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا اي كتب ورقة او صحيفة وارسلها الى هرقل وكان فيها من محمد رسول الله الى هي رفع عظيم الروم. اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. فان توليت كان عليك اثم الارسين

75
00:25:08.450 --> 00:25:28.450
الي رؤساء وزعماء الفجرة والكفرة وكان مما ذكره هذه الاية كان ما ذكر هذه الاية فاصبحت الاية ضمنية وليست مقصودة في هذا الكتاب ولا يسمى هذا الكتاب مصحفا ولا يسمى قرآنا وانما يسمى كتابا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه

76
00:25:28.450 --> 00:25:48.450
من كلام الله عز وجل وعلى هذا يقال يجوز للمحدث ان ان يحمل ويمس كتب التفسير لان لمنزلة هذا الكتاب فهذا الكتاب مسه كافر ومشرك وهو متضمن لشيء من كلام الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث دليل واضح

77
00:25:48.450 --> 00:26:08.450
صريح ان كتب التفسير وكتب الحديث التي فيها شيء من كلام الله عز وجل انه يجوز حملها ويجوز مسها ولا حرج في ولا يمكن ان تنزل هذا ولا يمكن ان ينزل هذا الحديث منزلة المصحف الذي قال وسلم فيه لا يمس القرآن الا الا

78
00:26:08.450 --> 00:26:28.450
اطاهر فهذا قرآن وهذا كتاب فيه اية من كلام الله عز وجل فلا تعطى احكام فلا تعطى احكام القرآن والمصحف فكما ان هذا الكتاب قد هذا الكتاب الذي فيه شفيعة الله يجوز الدخول به في الخلاء للحاجة واما المصحف فلا يجوز ان يدخل الانسان به الى اماكن

79
00:26:28.450 --> 00:26:48.450
الخلاء وهناك مفارقات وفروق بين هذا الكتاب وبين وبين المصحف فان المصحف له حرمة وله وله وله مكانة عظيمة وهذا الكتاب ليس بهذه المنزلة فاحتجاج من احتج بهذا الحديث على جواز مس المصحف مطلقا نقول هو احتجاج ضعيف وليس في محله

80
00:26:48.450 --> 00:27:08.450
وانما يحتج بهذا الحديث على جواز مس الكتب. الصحف التي تحتوي على كلام الله وعلى كلام غيره سبحانه وتعالى ككتب الحديث وكتب التفسير وكتب التعليم اذا كان فيها شيء من كلام الله عز وجل جاز

81
00:27:08.450 --> 00:27:28.450
المسلم ان يمسها وان يحملها ولا حرج عليه في ذلك. اما المصحف الذي هو عبارة عن مصحف وعن قرآن فلا يجوز حمل ولا مسه الا على طهارة كاملة الا اذا كان بعلاقية او كان من وراء حائل يجوز حمله مثلا معك مصحف وانت على غير

82
00:27:28.450 --> 00:27:48.450
طهارة نقول خذ خرقة او خذ طرف شماغك او خذ شيء واحمله بها واحمل المصحف به حتى لا تباشر المس لكلام الله عز وجل حتى لا تباشر المسح لكلام الله عز وجل كما يقال والنفساء اذا خشيت ان تنسى القرآن او ان تنسى حفظها نقول لك ان تقرأي من القرآن ولكن لا تباشرين

83
00:27:48.450 --> 00:28:08.450
وانما تفتحين من وراء حائل اما بقفاز اما بخرقة حتى تتمكنين من قراءة القرآن ولا تكونين قد مسست المصحف بيدك مباشرة قوله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على

84
00:28:08.450 --> 00:28:28.450
قل لي احيانه. هذا الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى من طريق خادم سلمة عن عبد الله البهي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها الم كان يذكر الله على كل احيانه؟ هذا الحديث اولا رواه مسلم وقد وقع في خلاف الصحيح انه صحيح

85
00:28:28.450 --> 00:28:48.450
وان هذا الحديث قد اصحه مسلم اثبته وهو كذلك. هذا اوله. وثانيا هذا يدل على انه يجوز للمسلم ان يذكر الله على كل احيانه فيجوز للمحدث ان يقرأ القرآن وان يسبح الله وان يحمده وان يكبره وان يهلله ولا

86
00:28:48.450 --> 00:29:08.450
من ذلك ولا يمنع من ذلك الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ولا شك ان من احيانه انه كان على غير طهارة كان كان صلى الله عليه وسلم يجامع زوجته ثم ينام ولا يمس ماء صلى الله عليه وسلم اي لا يغتسل الغسل ولكنه يتوضأ وضوءا يخفف جنابته

87
00:29:08.450 --> 00:29:28.450
ومع ذلك كان يقرأ شيئا من اوراده ويقرأ شيء من ذكر الله عز وجل والرسول كان يذكر الله على كل احيانه وبالاجماع انه من احيانه انه يكون على حدث اصغر صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الحديث انه يجوز للمسلم ان يذكر الله في كل وقت

88
00:29:28.450 --> 00:29:48.450
سواء كان على طهارة او على غير طهارة. وهل يحتج بهذا الحديث على مسألة هل يجوز للجنب ان يقرأ القرآن وهو جنب وهل هذا الحديث ان الجنب يجوز له قراءة القرآن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من اجاز قراءة قراءة

89
00:29:48.450 --> 00:30:08.450
للجنب بهذا الحديث وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع كان يذكر الله عز وجل في كل احيانه وذكر الله يدخل فيه ايضا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فسماه فسماه ذكرا فقالوا هذا دليل

90
00:30:08.450 --> 00:30:28.450
يدل على جواز قراءة الجنب للقرآن. وبهذا جاء عن ابن عباس انه اجاز للجنب ان يقرأ ورده من القرآن وجاء عن بعض ايظا لو كان يجوز ان يقرأ الاية والايتين والثلاث ولكن لا يتم اكثر من ذلك. والذي عليه عامة السلف وهو قول عامة اهل العلم انه لا

91
00:30:28.450 --> 00:30:48.450
يجوز للجلب ان يقرأ القرآن بل جاء في حديث علي ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ولا حرفا انه منع الجنب ان يقرأ من القرآن حرفا واحدا وقال لا يقرأ من القرآن حرفا. وهذا الحديث الصحيح انه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. والصحيح في مسألة الجنب الصحيح مسألة

92
00:30:48.450 --> 00:31:08.450
انه يجوز له فقط ان يقرأ ما كان في ورده ما كان في ورده من اذكار الصباح والمساء. فاذا كان عند نومه وهو جنب نقول له يجوز لك ان تقرأ اية الكرسي وان تقرأ المعوذات على انها وردا لا على انك تتلو القرآن وابتداء القرآن. كذلك

93
00:31:08.450 --> 00:31:28.450
فعند اذكار النوم وانت جنب وقرأت شيء من القرآن من الاوراد في التي يذكر كأن يقرأ مثلا عند لومه خواتم سورة البقرة نقول لا حرج لذلك اما ان يبتدأ قراءة القرآن وينشر المصحف ويقرأه وهو جنب فنقول لا ويمنع من ذلك ويمنع من ذلك الجنب ويمنع منه

94
00:31:28.450 --> 00:31:48.450
فلا يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب الا ما كان من الاية والايتين وشيئا من ورده كما قال ذلك ابن عباس والشعبي وغير واحد منها من السلف وقال ايضا بعض اهل العلم اما الحائض النفساء فالصحيح لهما انه يجوز لهم قراءة القرآن مطلقا ولا حرج عليهم في ذلك والنبي صلى الله

95
00:31:48.450 --> 00:32:08.450
وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض وهي تسمعه رضي الله تعالى عنها والحائض والنفساء يجوز لهن قراءة القرآن وكل ما ورد من منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاولى

96
00:32:08.450 --> 00:32:28.450
ان المسلم لا يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن الا وهو على طهارة كاملة حتى من الحدث الاصغر هذا والسنة واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث ابن عمر الذي عند مسلم ان رجلا مر عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى اتى وتيمم ثم رد وقال ثم رد عليه السلام وقال

97
00:32:28.450 --> 00:32:48.450
اني كرهت ان اذكر الله على غيري على غير طهارة. فالاكمل والافضل ان لا يذكر المسلم ربه الا على طهارة كاملة. وان على غير طهارة جاز ذلك ولا ولا حرج عليه كما ذكرت. اما القرآن فلا يقرأه الجنب. فحديث عائشة هذا يدل على انه يجوز

98
00:32:48.450 --> 00:33:08.450
المسلم ان يذكر الله في كل وقت وانما يمنع المسلم من ذكر الله في مواطن يمنع المسلم من ذكر الله في مواطن. الموطن الاول حال كونه في كونه يقضي حاجته اذا كان على مكان قضاء الحاجة اي الغائط والبول فانه يمنع من ذكر الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى

99
00:33:08.450 --> 00:33:28.450
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم ومع ان رد السلام واجب فدل هذا ان ذكر الله حال قضاء الحاجة انه لا يجوز ان لو كان دون الوجوب لوجب رد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فافاد

100
00:33:28.450 --> 00:33:48.450
ان ذكر الله على الخلاء انه لا يجوز انه يحرم تعظيما لله سبحانه وتعالى. الموطن الثاني الذي ذكر الذي كره كره اهل العلم فيه ان يذكر الله حال جماعه حال الجماع وحال التكشف وحال تكشف عورته مع زوجته فانه يكره ولا يحرم يكره ان يذكر الله

101
00:33:48.450 --> 00:34:08.450
حال هذا الموطن لانه موطن تلذذ وتمتع وليس موطن لذكر الله عز وجل. فكرهوا ان يذكروا الله في هذا المقام. كذلك مما يمنع من ذكر بموطن عند خطبة الخطيب لصلاة الجمعة اذا كان الامام يخطب خطبة الجمعة فلا يجوز للمسلم ان يتكلم وان يذكر الله وانما

102
00:34:08.450 --> 00:34:28.450
الواجب عليه ان ينصت ويستمع لخطبة الخطيب اذا كانت خطبته فيما يقرب الى الله وفيما يؤمر باستماعه والانصات اما اذا كان يتكلم بلغو وباطل وكلام لا فائدة فيه فانه لا يؤمر بالاستماع له والانصات له وانما يؤمر بالاستماع لما كان فيه موعظة وفائدة للسامعين

103
00:34:28.450 --> 00:34:48.450
هذا ما يتعلق ايضا بالمواطن التي يكره فيها ويمنع فيها من ذكر الله عز وجل. واما ما عدا هذه هذه المواطن فان المسلم مأمور له ان يذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل حين ويذكر الله قائما ويذكر الله جالسا ويذكر الله مضطجعا ولا شك

104
00:34:48.450 --> 00:35:08.450
ان المفردون هم الذين سبقوا الى الله عز وجل وهم الذاكرون الله هذا كثيرا والذاكرات وذاكر الله عز وجل يسبق الذي ينفق في سبيل وينفق ويسبق الذي يلقى العدو فيقاتلهم ويقتلونه هو افضل من ذلك كله الذي يذكر الله عز وجل ولما جاء ذلك

105
00:35:08.450 --> 00:35:28.450
صحابة وقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام يعني قد كثرت فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وهذا اللسان هو اقل وهو اهون عمل هو اهون عضو يحركه ويعمله المسلم. ومع ذلك تستطيع ان تبني به الجبال. وان وان تأتي

106
00:35:28.450 --> 00:35:48.450
الكثيرة في قولك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل فان الذاكرين الله كثير والذاكرات يحبهم الله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن القيم مائة فائدة في فضائل الذكر وفي عظيم منازلها وفي عظيم اجرها عند الله سبحانه وتعالى. نعم

107
00:35:48.450 --> 00:36:08.450
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع فاطمة رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه والنسائي وقال هذا الحديث غير محقوب. والحاكم وقال على شرطهما

108
00:36:08.450 --> 00:36:28.450
وقال ابن داود وهذا الحديث من همام. وقد روي من غير بليغ. بن حماد ولا همام؟ همام رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سننه فقال يا مغيرة خذي

109
00:36:28.450 --> 00:36:48.450
فاخذت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجته متفق عليه. وعلى ابتلاء بن زحف صلى الله عليه وسلم خيره فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس وكان احب ما استتر فيه لحاجة

110
00:36:48.450 --> 00:37:08.450
رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انا ظلما والخبائث مستغرق عليه. فقال البخاري وقال سعيد اذا اراد

111
00:37:08.450 --> 00:37:28.450
ويدخل الخلاء وبسعيد المنصور بسنده كان يقول بسم الله. قال ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله امين قال تعالى يا رسول الله قال النبي رواه مسلم

112
00:37:28.450 --> 00:37:58.450
لقيت رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم والمفهم هو الحكم ابن عمرو الباري قال وان يحرمنا في كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

113
00:37:58.450 --> 00:38:18.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبوظ الرجل اذا توارك كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث على قولهما فان الله يخرج على ذلك. اخرجه السكن وقال ابن الخطاب هو حديث صحيح. ومحمد ابن

114
00:38:18.450 --> 00:38:48.450
الرحمن ثقة والطوف الغائط ادم جوهري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان وقال الترمذي هو احسن شيء في هذا الباب واصح. عن ابن عمر رضي الله عنهما

115
00:38:48.450 --> 00:39:08.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل قائما رواه الاحباب وقال اخاه ان ابن جريج لم يسمع منا دعاء الخبر وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه بال قائما وعن حذيفة ابن اليمان قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:39:08.450 --> 00:39:28.450
ثم دعا متفق عليه ولفظه للبخاري وليس بمسلم فجئته بماء وعن عاصي مبهدلة وحمال ابن عيسى ابن سليمان عن ابي وائل عن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:39:28.450 --> 00:39:58.450
اتى على سوارة الموت قائما قال حفى تفحج رجليه رواه احمد وعنفه وابن خزيمة رضي الله عنه قال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن لا يمسكن احدهم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من

118
00:39:58.450 --> 00:40:18.450
بيمينه ولا يتنفس الاله مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى حتى الفرار. قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقطع القبلة ببائض او بول. او نستنجي باليمين او

119
00:40:18.450 --> 00:40:38.450
ان نستمتع باقل من ثلاث باقل من ثلاثة احجار. وهو ان نسترجع برجيع او بعظ. رواه مسلم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق بيتي حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستودع مستقبل الشاة

120
00:40:38.450 --> 00:40:58.450
وعن جابر ابن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة لمولده ورأيتم قبل ان يستقبلها رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البخاري

121
00:40:58.450 --> 00:41:18.450
وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم النقل. وعن ابي بردة قال هل تثتني عائشة ان النبي صلى الله عليه من كان اذا خرج من الله فقال غفرانك. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب

122
00:41:18.450 --> 00:41:48.450
وعنده اذا خرج من الصلاة والحاكم وصححه هو اصح حديث في هذا الباب قوله رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة انهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحدث وما يمنع منه انتقل الى ما يتأدب به المسلم عند قضاء حاجته. ولا شك ان المسلم

123
00:41:48.450 --> 00:42:08.450
لم يحتاج لقضاء الحاجة في اليوم اكثر من مرة. فلابد ان يعرف اداب هذا المكان. وكيف يتأدب معه وهذا دليل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل شيء. فاذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم دلنا وعلمنا على ما نقول عند دخول الخلاء وكيف

124
00:42:08.450 --> 00:42:28.450
ونفعل لا شك ان تعليمه لما هو اعظم من ذلك لا شك انه اكد ولذلك من الجهل العظيم ان يظن المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مثل هذه الاشياء ولم يعلمنا اصل ديننا. وان نثبت لله عز وجل ما اثبته الله لنفسه واثبته له

125
00:42:28.450 --> 00:42:48.450
صلى الله عليه وسلم من اسمائه وصفاته ومن توحيده وافراده بالعبادة سبحانه وتعالى فان هذا هو اعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى وان يثبت له الاسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق

126
00:42:48.450 --> 00:43:08.450
وبه سبحانه وتعالى فيؤخذ من هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة ونصح الامة وما ترك لنا خيرا الا ودلنا عليه ولا شر الا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فاول ما ذكر هنا فيما يتعلق في اداب قضاء الحاجة

127
00:43:08.450 --> 00:43:28.450
ان المسلم عند قضائه لحاجته ان يمتنع عن الدخول الى مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل فيجنب اماكن الخلاء واماكن الاذى يجنبها ان يدخل بها ان يدخل آآ معه بشيء

128
00:43:28.450 --> 00:43:48.450
فيه ذكر الله عز وجل. اما ان يذهب المصحف فقد نقل ابن قدامة الاتفاق على انه لا يجد مسلم ان يدخل الى الكنيف والى اماكن قضاء الحاجة بالمصحف فان اسف كان ناسيا فالناسي قد عفا الله عنه. اما ان يتعمد ذلك فانه لا يجوز ويأثم. اما الدخول

129
00:43:48.450 --> 00:44:08.450
شيء فيه ذكر الله كاوراق فيها كلام الله سبحانه وتعالى او فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم او او او ما يسمى بحسن مسلم او شيء فيه من الاذكار فان السنة ان لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل هذا هو السنة وهذا والكمال فان فعل

130
00:44:08.450 --> 00:44:28.450
فانه على الكراهة وجمهور العلم على انه يكره للمسلم ان يدخل فيما ان يدخل للكنيف بشيء فيه ذكر الله عز وجل واحتل الجمهور على ذلك بحديث انس هذا الذي رواه اهل السنن رواه ابو داوود وغيره. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:44:28.450 --> 00:44:48.450
لما اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه وذلك ان خاتمه صلى الله عليه وسلم كان فيه محمد رسول الله ورسول الله هو الله عز وجل فلاجل اسم الله سبحانه وتعالى نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه عليه الصلاة واتم التسليم. الا ان هذا الحديث

132
00:44:48.450 --> 00:45:08.450
الا ان هذا الحديث الصحيح انه حديث منكر. كما قال ذلك النسائي وابو داوود رحمهم الله تعالى. وسوء نكارته من جهتين. الجهة الاولى ان ابن جريج رحمه الله تعالى لم يسمع هذا الحديث لم يسمعه من الزهري رحمه الله تعالى. وانما اخذه

133
00:45:08.450 --> 00:45:28.450
من طريق زياد بن سعد عن الزهري. العلة الثانية ان هذا الخديد اخطأ في همام بن يحيى اخطأ فيه همام بن يحيى. فان جاء الصحيح بلفظه الصحيح بلفظه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من من ورق ثم القاه. اتخذ

134
00:45:28.450 --> 00:45:38.450
خاتم من ورق اي من فضة ثم القاه والقى الناس خواتمهم. هذا الذي جاء من حديث زياد سعد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجاء في

135
00:45:38.450 --> 00:45:58.450
صحيحي ان الذي القاه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم من ذهب. وذلك اتخذ خاتم ذهب ثم نزعه والقاه والقى الناس خواتمهم. اما الفضة فقد اثبته النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه وكان يخطو به عليه الصلاة واتم التسليم وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله محمد سطر ورسول

136
00:45:58.450 --> 00:46:18.450
طول الفطر والله سطر. وكان يخطو بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح اذا الحديث اعل من جهتين من جهة خطأ همام حيث لو جعله عند دخول الخلاء والعلة الثانية ان ابن جريج لم يسمع من الزهري وانما اخذه عن زياد سعد عن الزهري بلفظ

137
00:46:18.450 --> 00:46:38.450
اتخذ خاتم الورق ثم القهاري والمحفوظ في هذا الحديث. واما لفظ انه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع خاتمه فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد يدخل خلاء القى خاتمه او نزع خاتمه او امتنع من شيء من ذلك لا يصح في هذا

138
00:46:38.450 --> 00:46:58.450
الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اهل العلم اتفقوا على انه يكره للمسلم ان يدخل بشيء بشيء في الله عز وجل الى مكان قضاء الحادث كالكريف والخلاء. وان احتاج فقالوا انه لا بأس بذلك. وقد افتى ما لك وغيره من اهل العلم على انه

139
00:46:58.450 --> 00:47:18.450
لا بأس للمسلم اذا احتاج ان يدخل للخلاء بشيء في ذكر الله عز وجل انه لا حرج عليه بذلك مثل الاموال والنقود التي فيها اسم الله عز وجل قل لا حرج ان يدخل بها الى داخل الخلاء ولكن السنة في الدخول ان يخفيها وان يجعلها في جيبه او في مكان لا يظهر فيه

140
00:47:18.450 --> 00:47:38.450
اسم الله عز وجل ولا يبدي اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك لو كان معه شيء من الحصن المسلم او شيء من الاذكار نقول ادخلها في جيبك. ولا تبديها وتظهرها حتى لا حتى لا تكون داخلة ظاهرة بارزة وهو داخل الخلاء. الصحيح انه لا حرج في ذلك اذا احتاج

141
00:47:38.450 --> 00:47:58.450
ان يدخل بشيء من ذكر الله في مكان الكنيف وقضاء الحاجة. اما المصحف فلا يجوز الا الا مع الضرورة. اما بغير ضرورة فلا يجوز. اذا نبدأ بالاول ان يجنب مكان قظاء الحاجة اي شيء فيه ذكر الله عز وجل. الادب الثاني ايضا عند دخول الخلاء

142
00:47:58.450 --> 00:48:18.450
ان يقدم رجله اليسرى ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء. والادب الثالث ان يقول حال دخوله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذي كلها الان قبل دخول الخلاء. ان لا يدخل بشيء ذكر الله ان يقدم رجله اليسرى وذلك تكرمة لليمين

143
00:48:18.450 --> 00:48:38.450
كما جاء بحيث عائشة ان كان يعجبه التيمم في شأن كل بتنحله وترجله وتطهره. وكان في حديث ابي هريرة اذا اذا انتعل ابتدى بيمينه واذا خلع ابتدأ بشماله كل هذا يدل على ان اليمين هي حظها التكريم وان الشمال حظها ان تقدم

144
00:48:38.450 --> 00:48:58.450
في اماكن الاذى تكريما لليمين تكريما لليمين. فكما انك من السنة ان تقدم رجلك اليمنى عند دخول المسجد فكذلك ايضا من السنة ان تقدم رجلك الشمال عند دخولك اماكن الاذى والخنى والفساد تقدم رجلك اليسرى تكرمة لليمين ان لا تدخل مثل هذه

145
00:48:58.450 --> 00:49:18.450
لا تبتدأ بادخالها لمثل اماكن الاذى والقذى. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة اذا اراد يدخل ينقسم كلا قسمين اما ان يدخلا كنيف ومكان مهيأ ومخصص لقضاء الحاجة فهنا نقول قبل دخوله يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

146
00:49:18.450 --> 00:49:38.450
اما اذا كان في صحراء او في ثلاث وليس هناك مكان مهيأ لقضاء الحاجة فانه يقول هذا الدعاء اذا اراد ان ان يبدي عورته اذا اراد يبدي عورته واراد ان يجلس في قضاء الحاجة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبز والخبائث. الادب الرابع ايضا اذا دخل اماكن الخلاء

147
00:49:38.450 --> 00:49:58.450
الادب الا يستقبل القبلة. ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرا لا في بنيان ولا في فلاة كما سيأتي معنا على الصحيح. هذا ايضا ادب بل يحرم على المسلم ان يستقبل القبلة ويستدبرها عند قضاء عند قضاء حاجته عند قضاء حاجته. الادب الخامس ايضا انه لا يطيل

148
00:49:58.450 --> 00:50:18.450
والبقاء بغير حاجة لان مكث وبقاء بغير حاجة مدعاة لكشف عورته وكشف العورة لا يجوز الا الا للحاجة الا للحاجة الادب السادس مع ضعف الحي في ذلك لان ان يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء حاجته فقد قيل انه اسهل في في خروج الخارج

149
00:50:18.450 --> 00:50:38.450
وان ثبت ذلك طبيا فيكون سن فيكون من الادب وان لم يثبت فلا فلا يكون ادبا ولا ولا يتعلق بهذا الحديث الذي في هذا الباب لانه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الادب السادس ايضا او الادب الذي بعد ذلك حال خروجه من الخلاء. حال الخروج من الخلاء اولا

150
00:50:38.450 --> 00:50:58.450
ان يقدم رجله اليمنى ولا يقدم رجله اليمنى للخروج. وان يقول عند خروجه غفرانك. وهذا هو الذكر الوحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا خرج من الخلاء كما سيأتي معنا. وان قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او دعا

151
00:50:58.450 --> 00:51:18.450
بهذا مثل هذا الدعاء فنقول لا حرج لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اداب ايضا من الادب ان يتجنب موارد الناس ان يتجنب موارد الناس وظلهم ولا يبول في طريق الناس ولا في قارعة طريق ولا تحت شجرة مثمرة ولا في موارد

152
00:51:18.450 --> 00:51:38.450
في مجامعهم التي يجتمع الناس فيها كالاندية وما شابه ذلك اي مع اي مجامع للناس. كان يكون هناك مجمع للناس يجتمعون في ونادي يذهبون اليه فانه لا يجوز ان يبول في هذا المكان. وقد احضن وسلم انه قال اتقوا اللعالين قوم اللعنان. قال الذي يبول في طريق الناس او في ظلهم. وجاء في رواية

153
00:51:38.450 --> 00:51:58.450
الناس فكل ما يرده الناس كسواحل البحار او ما شابه ذلك فانه لا يجوز المسلم ان يقضي حاجته فيها وذلك ان ذلك سبب للعنه عليه وسبه لانه اذى الناس بهذا الاذى وبهذا القدر. فمن الادب ان يكون مهيأ لنفس ما كان يقضي حاجته فيه وهو ان يبعد حتى لا

154
00:51:58.450 --> 00:52:18.450
احد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجة ابعد حتى لا يراه احد صلى الله عليه وسلم وهذا ادب من اداب قضاء الحاجة. اذا هذا الحديث الاول الذي يتعلق باداب قضاء الحاجة ثم ذكر على ذلك قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:52:18.450 --> 00:52:38.450
في سفر قال يا مغيرة خذي الاداوة فاخذت فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. هذا الحديث جاء من طرق كثيرة من طريق مسروق عن المغيرة بن شعبة من طريق الشعبي عن شعبي عن الوراد عن مغير شعبة له طرق كثيرة. ومفاد هذا الحديث ان

156
00:52:38.450 --> 00:52:58.450
صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته ابعد. وكان بحديث في حديث عند اهل السنن انه كان اذا اراد اذهب ابعد حتى لا يراه احد. وجاء ايضا رضي الله تعالى عنه حجاب ابن عبد الله انه كان اذا اراد قضاء الحاجة ابعد وهذي

157
00:52:58.450 --> 00:53:18.450
لان كثيرا من الناس يجهل هذه السنة وترى من الناس من يبول من يبول ويقضي حاجته بجوار اصحابه خاصة اذا كان في صحراء او في ثلاث او ما شابه ذلك. اما في هذه الكنف وفي هذه الاماكن المهيئة فانه يصعب الابتعاد وله ان يقضي حاجته في هذه الاماكن القريبة. اما في

158
00:53:18.450 --> 00:53:38.450
صحراء في البر وما شابه ذلك فالسنة ان يبعد ان يبعد حتى لا يراه احد والبعد فيه فوائد الفائدة الاولى انه اأمن لعورته والفائدة الثانية ان واما لاذى غيره لان اذا قظح قد يتأذى الناس برائحة ما يخرج منه او ما يحصل منه فاذا ابعد

159
00:53:38.450 --> 00:53:58.450
امن الناس هذا الاذى وامنه ايضا من جهة انه لا يراه احد ولا تنكشف ولا تنكشف عورته. هذا ايضا من السنة والادب والحي كما ذكرت في فالسنة ان يبعد عند قضاء حاجته خاصة اذا كان يريد ان ان يقضي حاجته وهو جالس. اما اذا اراد ان يقضي

160
00:53:58.450 --> 00:54:18.450
حاجته وهو قائم كالبول مثلا في سباق او في مكان مهيأ للبول قائما فهنا نقول لا يلزم ان يبتعد وانما الذي يلزمه هو ان يستر عورته ولا يراه وان يبول في مكان يعمل معه ارتداد البول عليه. ارتداد البول عليه. قال بعد ذلك سم

161
00:54:18.450 --> 00:54:38.450
يأذن؟ اي نعم وعن عبد الله ابن جعفر رضي الله تعالى عنه قال اردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاسر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان احب ما استتر

162
00:54:38.450 --> 00:54:58.450
به صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش او حائش نخل. هذا الحين رواه مسلم من طريق الحسن بن سعد عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه. والشاهد من اهل الحديث ايضا هو ادب من اداب قضاء الحاجة ان يستتر عند قضاء حاجته. ان يستتر

163
00:54:58.450 --> 00:55:08.450
عند قضاء حاجته ويحرم على المسلم ان يبدي عورته لغيره. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على قبرين

164
00:55:08.450 --> 00:55:28.450
وقال انهما يعذبان وما يعذبان فيك بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. اي انه يبول وهو كاشف لعورته وجاء في رواية لا يتنزه لا يستبرئ من بوله والمراد انه يبول وهو كاشف لعورته وهذا يحصل لاني

165
00:55:28.450 --> 00:55:48.450
بعض العوام وبعض كبار السن لا يبالي خاصة في بعض دورات المياه تجد فتجد لو يكون الزحام على الحمامات في كشف عورتها امام الناس ويقضي في المغاسل ولا شك ان هذا اثم وانه متوعد بعذاب القبر وان قبره يمتلئ عليه نارا اذا كشف عورته امام الناس

166
00:55:48.450 --> 00:56:08.450
هل ترى ذلك بالطرق في الطرق السريعة ترى من من الناس من لا يبالي يكشف عورته ويجلس ثم يقضي حاجته كانه يقول انني لا ابالي باحد مقولة فاسدة فاجرة انني رجل ولا اخاف نقول العورة لا يجوز كشفها ابدا سواء كنت صغيرا كبيرا

167
00:56:08.450 --> 00:56:28.450
عظيما حقيرا لا يجوز كشف العورة ابدا. ومن كشفها فانه متوعد بهذا الوعيد متوعد ان الله يعذبه في نسأل الله العافية والسلامة فالواجب على المسلم ان يستر عورته ولا يكشفها. فمن الادب ان يستتر ان يستتر عند

168
00:56:28.450 --> 00:56:48.450
الحاج والاستتار ان يكون بهدف ان يجمع له مثلا كوم التراب او كومة رمل ثم ثم يجلس وراءه ويقضي حاجته او حائشة اي حائط نخل سور حائط مثل بعض المزارع يأتي بجانب السورة وجانب الحائط ويقضي حاجته فانه لا يراه احد. المقصد ان المسلم

169
00:56:48.450 --> 00:57:07.358
عند قضاء الحاجة يجب عليه ان يستتر حتى لا يراه احد وهذا ادب من اداب قضاء الحاجة ونقف على هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد