﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في كتاب البيوع وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.300
عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الابق وعن شراء المغانم قبل ان تقسم وانشوا عن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض

3
00:00:41.300 --> 00:01:09.050
وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني باسناد ضعيف. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى اسناده ضعيف. فقد رواه احمد وابن ماجة. وكذلك الدارقطني والبزار كل من طريق محمد إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

4
00:01:09.750 --> 00:01:32.950
وهذا الحديث اسناده ضعيف قال ابو حاتم محمد ابن ابراهيم محمد ابن ابراهيم هذا مجهول البصري مجهول. محمد ابراهيم الباهلي هذا مجهول وايضا فيه آآ كذلك ايضا شهر ابن حوشب شهر ابن حوشب

5
00:01:33.100 --> 00:01:59.550
رحمه الله تعالى وهو ممن اذا تفرد فانه لا يقبل حديثه فعلى هذا فعلى هذا يكون الاسناد ضعيف. وقد ظعفه البيهقي رحمه الله تعالى مضاعفة ايضا ابو حاتم فضعفه عبدالحق الاسباني رحمهم الله تعالى اجمعين. كلهم ضعفوا هذا الحديث من جهة اسناده. اما من جهة المعنى فالحديث

6
00:02:00.350 --> 00:02:22.200
يدل على ان هذه البيوع لا تجوز وان بيع مثل هذه الامور انه محرم وستظهر لنا في النظر بهذه البيوع سبب وعلة المنع والتحريم. فذكر اولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام

7
00:02:22.200 --> 00:02:35.150
وقد جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة فهو بمعنى هذه اللفظة فقوله نهى عن شراء ما في بطون الانعام

8
00:02:35.450 --> 00:02:54.400
هو ان يشتري ما في طول العام دون امهاتها وهذا البيع لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة فان المشتري يشتري على غلبة الحظ فقد يخرج هذا الجنين ميت فقد يخرج هذا الجنين حي

9
00:02:54.650 --> 00:03:12.050
قد يخرج ذكرا وقد يخرج انثى قد يخرج آآ يخرج اثنان وقد لا وقد يسقط قبل خروجه فاذا كان كذلك كان هذا البيع محرم لانه لانه يدخل فيه على الخطر

10
00:03:12.300 --> 00:03:27.700
وعلى الغرر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع  يجوز بيع ما في بطون الانعام متى؟ يجوز اذا كان تبعا لامه اذا كان تبعا لامه

11
00:03:28.100 --> 00:03:41.850
فاذا كان تبعا لامه وشري مع امه فالبيع جائز اما ان يباع وحده يباع وحده يقول بعتك ما في بطني هذه الناقة او في ما في بطن هذه الفرس او ما في بطن هذه الشاة

12
00:03:41.900 --> 00:03:59.100
او ما في بطن هذه الامانة نقول هذا البيع لا يجوز لما فيه من الغرب ويكون البيع موقوف موقوف حتى يخرج ما في هذا البطن فان خرج فان خرج واشتراه بعد خروجه كان ذلك

13
00:03:59.250 --> 00:04:14.150
جائز. اما ما دام لا يرى ولا يعلم فان هذا البيع محرم قال ايضا وعن بيع ما في ضلوعها عن بيع ما في ضروعها اي بيع اللبن الذي يكون في الضلوع

14
00:04:14.900 --> 00:04:36.350
وبيع ما في الضروع ايضا يجهل قدره ويجهل اه كثرته وقلته فيدخل الانسان في مثل هذا البيع على اي شيء على المخاطرة والغرر ولاجل هذا عند بيع اللبن يقدره باناء

15
00:04:36.450 --> 00:05:00.900
يقول هذا الاناء املؤه لك بكذا وهذا الانام له لك بكذا فهنا يبيع بقدر هذا الاناء يبيع بقدر هذا الاناء فالبيع عندئذ يكون صحيحة ان سلم من العيب وسلم مما يمنع من شرائه. اما بمجرد ان يقول ابيعك ما في هذا الضرع بخمسين. نقول هذا البيع لا يجوز لانه

16
00:05:01.200 --> 00:05:22.750
مما يجهل قدره مما يجهل قدره اذا هذه العلة ايضا الجهالة في هاتين الصورتين. قالوا عن شراء العبد وهو ابط. وعن شراء العبد وهو ابغ اي اذا ابق العبد وهرب من سيده ثم قال سيده انا ابيعه بالف. من يشتريه مني؟ قال وهو قال فلان انا اشتريه

17
00:05:23.000 --> 00:05:40.300
فماذا يفعل هذا الرجل؟ يذهب ويبحث عن هذا العبد متى ما وجده ملكان نقول هذا البيع ايضا لا يجوز لماذا؟ لانه يدخل على المخاطرة وايضا لعلة وهي علة عدم القدرة على التسليم

18
00:05:40.700 --> 00:05:58.250
فالعبد قد قد يجده المشتري وقد لا يجده المشتري ولذلك تجد مثل هذا يبيعه اصحابه دائما بقيمة رخيصة وهل يحصل في غير في غير آآ العبيد يحصل ايضا لو كان انسان عنده مال عند جهة

19
00:05:58.500 --> 00:06:12.800
او عنده سيارة عند جهة وهي ممانعة وماطلة فقال انا ابيع هذه السيارة بكذا من يشتريها مني؟ قال احد من يشتريها منك؟ بعشرة الاف وهي تسوى مئة الف فهذا يدخل اي شيء على سبيل المخاطرة. ان

20
00:06:13.200 --> 00:06:31.200
اخذها كسب تسعين الف وان لم يأخذها خسر عشرة الاف هذا البيع لا يجوز لانه لا يقدر على تسليم المبيع وانه يدخل على المخاطرة وعلى الغرض قال اذا بيع العبد الابق لا يجوز لانه لا يقدر على تسليمه

21
00:06:31.500 --> 00:06:52.150
قالوا عن شراء المغانم حتى تقسم. يعني شراء المغانم حتى تقسم وذلك ان المغانم ان المغانم قبل قبل آآ تملكها لا يجوز بيعها لجهة سببين بيع الغنيمة وبيع المغنم قبل قسمته يمنع من جهتين. الجهة الاولى من جهة انه يبيع

22
00:06:52.250 --> 00:07:05.300
ما لا يملك يبيع ما لا يملك الان ما ملكته انت حتى انما هو بيع بالوعد انا ساملك فيبيعه قبل ملكه واضح؟ نقول هذه الصورة لا تجوز لانه يبيع ما لا يملك

23
00:07:05.500 --> 00:07:27.750
المنع الاخر ايضا ان فيه غرر ولا يدرى كم يغنم هذا؟ كم يغنم؟ وكم يأخذ من القسمة؟ كم يأخذ من قسمة الغنيمة؟ فقط ولكن الغنيمة تختلف. قد يغنى من قد يغنم هذه السرية وهذه الفئة تغنم عشرة انفار ويغنمون مثلا الفا من الابل

24
00:07:27.850 --> 00:07:50.950
واذا قسم بينهم واخذ الخمس خرج منه خمسه وهو مئتان وبقي المياه قسمت على هؤلاء العشرة فاقل واحد يأخذ ما يقارب ما يقارب الثمانين او مثل ذلك وقد يغنم وقد يذهب ولا يغنمون شيئا. قد يغنمون بقدر مثلا ناقة واحدة يتقاسمونها بينهم

25
00:07:51.200 --> 00:08:09.050
فهنا يدخل الشراء على على ما لا يعلم فيكون ايضا مخاطرة اما يربح واما يخسر فهذا ايضا مما يمنع منه لاجل هذا الغرر ولاجل انه يبيع ما لا مال. اذا في بيع الغنيمة قبل قبل قسمها

26
00:08:09.800 --> 00:08:29.650
انها يدخلها الجهالة ويدخلها ايضا بيع ما لا يملك قالوا عن شراء الصدقات حتى تقبض عن شراء الصدقات حتى تقبض وهو ان انسان يوعد بصدقة يقول سيأتيني صدقات وانا ابيعها لك بكذا

27
00:08:29.850 --> 00:08:51.000
نقول ايضا كما قيل في المغانم يقال ايضا في الصدقات يقال ايضا في الصدقات فان الصدقة فان الصدقة لم يملكها المتصدق عليه. اذا جاء الفقير وقال انا ستصدق علي بفطر ابيع لك الفطرة الواحدة بعشرة ريالات

28
00:08:51.700 --> 00:09:09.450
قال اتفقه اياه واشتراها نقول ان الاتفاق عليه شيء على ما لا يملك على ما لا يملك فهذا وايظا مسألة بيع شراء الصدقات فانه يجهل المقدار او يقول له مثلا اي صدقة تأتيني

29
00:09:09.500 --> 00:09:24.100
اي ابيعك ابيعك اول صدقة تأتيني بمئة ريال فهو لا يدري قدر الصدقة الذي او قدر الصدقة التي ستأتيه. قد يأتيه قد يأتيه اه كيس رز وقد يأتيه صاعقة ارز

30
00:09:24.250 --> 00:09:44.150
ايضا هذه جهالة وايضا بيع ما لا يملك. اذا هذا معنى ايضا شراء الصدقات. ايضا قال هنا وعن وعن ضربة الغائس عن ضربة الغائس وضربة الغائص هو ان يتفق مع من يغوص في البحر او في النهر

31
00:09:44.500 --> 00:09:59.100
يقول هذه اشتري منك هذه الظربة تغيص وما تخرجه انا اشتريه. يعني اعطيك مئة ريال ان خرجت بلؤلؤة فهي لي. وان خرجت بما هو دون ذاك فهو لي. وان لم تخرج

32
00:09:59.100 --> 00:10:15.950
وشيء فهو فهو لك يسمى ضربة الغاز فيدخل على المخاطرة وعلى الغرظ وضربة الغاية سوى ان يقول فلان من الناس انا ساغيص فما وجدت في هذه في هذه الغوصة فهو لك

33
00:10:16.150 --> 00:10:30.500
ان وجد قد يجد لؤلؤة بمئة الف وقد يجد يعني اه ما يسمى بقوقعة لا تسوى عشرة ريالات ويشتريها بالف ريال مثلا يعطيني الف ويقول اذا خرجت بشيء فهو لي

34
00:10:30.900 --> 00:10:45.350
فهذا ايضا غرر وايضا جهة اخرى بيع بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك اذا هذا الحديث من جهة معناه صحيح من جهة معناه صحيح وهذي بيع محرمة ويلحق بها ما شابهها لانها

35
00:10:45.450 --> 00:11:04.000
تدور على الغرر وعلى بيع ما لا يملك فاذا فاذا باع الانسان ما لا يملك فالبيع فالبيع لا يجوز فالبيع لا يجوز. واذا باع واذا باع ما يجهل قدره فالبيع ايضا لا يجوز لانه يدخل على المخاطرة

36
00:11:04.150 --> 00:11:17.650
والغرض. قالوا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر

37
00:11:17.800 --> 00:11:38.300
قال رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفه. هذا الحديث حديث مسعود رضي الله تعالى عنه   جاء من طريق يزيد ابن زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويزيد

38
00:11:38.300 --> 00:11:53.750
ابي زياد هو الهاشمي الكوفي وهو ضعيف الحديث ضعيف الحديث جدا. والمسيب ابن رافع ايضا لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد روي مرفوعا وهذا المرفوع لا يصح. وقد روي ايضا

39
00:11:53.800 --> 00:12:06.500
موقوفا وقد روي ايضا موقوفا عن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه زائدة ابن زائدة عن خدامة عن يزيد ابن زياد فوقفه على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورواه ايضا مسعود

40
00:12:06.550 --> 00:12:22.650
رواه رضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا. رواه جمع من الحفاظ عن يزيد موقوفا ومداره مداره الموقوف المرفوع على يزيد ابن ابي زياد ويزيد بزيادة الشامي الكوفي ضعيف الحديث ضعيف الحديث

41
00:12:23.200 --> 00:12:46.450
فهو مع كونه ضعيف تقول المرفوع اضعف المرفوع اضعف يعني جاء من طريقين جاء مرفوع وجاء موقوف ومدار الحديث عن يزيد ابن زياد الكوفي وهو ضعيف الحديث ومع ذلك نقول رفعه خطأ والمحفوظ في هذا الخبر من جهة اسناده المحفوظ انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

42
00:12:46.650 --> 00:13:01.850
وقد ذكر غير واحد ان الموقوف هو الاصح قال ابن الجوزي حديث ان حديث لا يصح مرفوعا وانما هو مقام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكلهم يرويه عن سفيان وهشيم وزائدة كلهم يروه

43
00:13:01.850 --> 00:13:21.150
يرونه عن عن يزيد باسناده عن المسيب ابن رافع ابن مسعود موقوفا عليه ولا يرفعه احد من هؤلاء فعلى هذا يكون الاسناد ضعيف الاسناد ضعيف من جهة رفعه وضعيف ايضا من جهة من جهة وقفه لان مداره مداره على على

44
00:13:21.150 --> 00:13:40.850
يزيدن ابن زياد الهاشمي وهو الكوفي وهو ضعيف الحديث. هذا الحديث يدل ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر. لا تشتروا السمك الماء فانه غرر. اولا بيع السمك قبل ان يملكه ويحوزه

45
00:13:40.900 --> 00:13:57.400
بيع ما لا يملك والاصل ان السمك ما دام الماء انه مباح لمن اخذه مباح لمن اخذه وبيعه دون ان يأخذ ويحوزه هو بيع ما لا يملك فيحرم من هذه الجهة وليحرم من جهة انه باع ما لا يملك

46
00:13:57.600 --> 00:14:12.850
يعني مثلا من يرى طيره في السماء ويقول ابيعك هذا الطير يقول هذا الطير ايش الان هذا الطي بيعه محرم لماذا؟ لانه لا يملكه لو قال هذا الطير طيري هذا الطير طيري ابيعك اياه نقول يحرم من جهة ايش؟ عدم القدرة على التسليم

47
00:14:12.850 --> 00:14:28.000
اما اذا كان الطير هذا الذي يطير يأوي الى الى الى آآ مثلا الى اوكاره والى مكارم يغلق عليه فيه وانما يطير فهنا نقول اذا قدر على تسليمه فالبيع جائز بعد

48
00:14:28.150 --> 00:14:51.700
مشاهدتي والنظر اليه. اما السمك هنا فيمنع من بيعه. السبب الاول انه انه ليس ملكا له والسمك هنا هو لمن اخذه وحازه فهو ملك مباح لكل احد له ان يملكه وان يأخذه. وبيعك له قبل حيازته يكون بيع ما لا يملك. ثانيا ايضا منع الاقسام الاخر

49
00:14:51.700 --> 00:15:09.500
ان مما يجهل قدره مما يجهل قدره ولا يعرف وصفه لانه يبيع ما لا ما لا يمكن اخذه. فيحرو بيع السمك قال لانه ولينا ايضا بيع ما لا يملك قد يخرج من هذا يعني قد تكون بيع السمك في الماء جائزة في صورة واحدة وهي صورة

50
00:15:09.550 --> 00:15:24.750
اذا كان الماء اذا كان الماء محاط بما يمكن اخذه بمعنى يكون الماء في حوض حوض من الماء ويأتي المشتري يقول اريد هذه السمكة وهي تأخذ هنا يستطيع ولا يستطيع يستطيع صاحبها او

51
00:15:24.750 --> 00:15:46.250
وملكها من جهة انه حاز وجعلها في حوض فهي له. اذا مسألة النوابيع ما لا يملك انتهت هنا. بقي مسألة الغرض. والغرر هنا نقول هو يراها ويأخذها بالوزن يأخذها بالوزن يقول هذه السمكة وزنها كذا او قدرها كذا. ان اخذ على على صورتها ورآها رآه يمكن ان يدرك

52
00:15:46.250 --> 00:16:08.950
حجمها وطولها فالبيع جائز ايضا البيع جائز لانه يراها ويبصرها خاصة اذا كان الماء مثل الماء الذي يكون في الاحواض يستطيع المشتري ان يرى السمكة من جميع جهاتها فانت فالغرر هنا فانتفى الغرر هنا اذا انتفى عدم الملك وانتفى الغضب فعلى هذا ان يبيع السمك الماء اذا كان الماء اذا كان السمك

53
00:16:08.950 --> 00:16:24.900
وفي حوض يملكه آآ يملكه ذلك يملكه صاحب الحوض و بيكون السمكة فيه فهي ملك له ايضا. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة بيع السمك في الماء. فعلى هذا اذا كان السمك في حوض فالبيع

54
00:16:24.900 --> 00:16:39.600
جائز قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة ان تباع نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم

55
00:16:40.200 --> 00:16:57.800
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني ايضا. والحديث جاء من طريق عمر الفروخ

56
00:16:58.100 --> 00:17:17.650
قال حدثني ابن الزبير عن عكرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة يعني جاء الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق من طريق عكرمة مرسلا ذكره ابو داوود في

57
00:17:17.700 --> 00:17:37.700
في آآ مراسيله في براسيله. فهذا الحديث اخرجه كما ذكرت الطبراني وكذلك الدارقطني. وذكره ايضا ابن عدي في الكامل اخرجه البيهقي في السنن من طريق عمر ابن فروخ قال حدثني الحبيب ابن الزبير عن عكرة ابن عباس وذكره مرفوعا وقد ذكر الطبراني ان هذا الحديث

58
00:17:37.700 --> 00:17:49.350
لم يرو عن حبيب بن زويد لعمر بن فروخ وقال البيهقي تفرد به تفرد برفع عمر ابن فروخ وليس بالقوي ليس بالقوي. تفرد عمر بن فروخ امر هذا قال فيه

59
00:17:49.700 --> 00:18:06.350
وعمر وهذا قال فيه البيهقي ليس بالقوي ليس بالقوي وهو يعرف بالقتال قال ابن التركماني رحمه الله تعالى مستدرك عن البيهقي قال هو ابن هو ابن القتاب ولم يتكلم فيه احد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهق

60
00:18:06.350 --> 00:18:20.200
وقد ذكر البيهقي في وقد ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن علي الى ضعف بل وثقه ابن معين وابو حاتم ورضيه ابو داوود ورضيه ابو داوود اي ان القتل هذا

61
00:18:20.750 --> 00:18:39.000
هو الذي يعرف بالقتال قد وثقه بالنعيم وثقبه ابو حاتم ورظيه ابو داوود فعلى هذا يكون ليس كما قال البيهقي وانما يبقى انه انه لا بأس به وقد حكم عليه الحبل انه صديق صدوق بانه صدوق صدوق ربما وهم لكن مع ذلك

62
00:18:39.700 --> 00:18:58.300
الحديث اختلف فيه على فقد رواه ابن المبارك عن عمر فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقد ذكره الدارقطني ايضا وابن ابي شيبة ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق عمر بن الزبير عن عكرمة به ولا يقول

63
00:18:58.300 --> 00:19:13.900
يعني ان الوهم هنا مرت يرويه عمر فروخ متصلا ومرة يرويه يرويه مرسلا ولا شك ان ابن المبارك من اوثق من روى هذا الخبر عن عن عمر فالقول فيه قول قول ابن المبارك وما كما ذكر ابو داوود

64
00:19:13.900 --> 00:19:31.950
ان الصحيح فيه الارسال. ومنهم ايضا من قال الصحيح فيه الوقف. فقد رواه ايضا ابو الاحوص عن ابي اسحاق السبيعي عن عكرمة ابن عباس قوله عن ابن عباس قوله. وهذا اسناد اخر لكن يبقى في سماع ابي اسحاق من ابن عكرمة

65
00:19:31.950 --> 00:19:46.150
رحمه الله تعالى جميعا فالحديث اذا اما هو موقوف واما هو مرسل عن عكرمة رحمه الله تعالى. وعلى كل حال ما دل عليه هذا الحديث قد دلت عليه احاديث اخرى

66
00:19:46.200 --> 00:20:08.550
وقد دلت عليه احاديث اخرى في الصحيحين وفي غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن بيع الثمار حتى حتى تزهو وحتى تحمر او تصفر فهذا دليل عليه شيء على ان بيع الثمار قبل استوائها انه لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العلب حتى حتى عاد حتى يسود

67
00:20:08.550 --> 00:20:25.450
وعن بيع الحب حتى يشتد وهو في الصحيح. فقول ابن عباس هنا رضي الله تعالى عنه ان ان النبي ابنه قال نهى وسلم عن تباع ثمرة حتى تطعم. نقول من جهة المتن من جهة المتن المتن صحيح. ومن جهة الاسناد

68
00:20:25.450 --> 00:20:42.450
الصحيح فيه الارسال او الوقف وقد رواه ابو داوود مرسلا في مراسيله وفبيع الثمرة قبل ان تطعم نقول لا يجوز قبل ان تطعم بمعنى قبل ان تصلح قبل ان تصلح لا يجوز بيعها للطعام. واما

69
00:20:42.450 --> 00:20:57.500
اما اذا باعها اما اذا باعها قبل قبل ان تطعم واشترط جذها وقطعها في وقتها فالبيع فالبيع جائز على الصحيح لان بيع الطعام قبل غدو صلاة يجوز في حالتين. قال بيع الطعام

70
00:20:57.550 --> 00:21:17.550
قبل بدو صلاحه يجوز في حالته. في الحالة الاولى. ان يقطف ان يقطع من حينه. مباشرة يشتريه ويقطعه مباشرة يصومه ولا يبقيه في رؤوس الشجر ولا في رؤوس النخل. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون تبعا لاصله. ان يشتري النخل

71
00:21:17.600 --> 00:21:37.600
بالثمر الذي فيه بالثمر الذي فيه. يشتري الشجر بالثمر الذي فيه يشتري الزرع بالحب الذي فيه. وان لم يشتد الحب وان لم ضد العنب وان لم يصفر ويحمر التمر. يجوز لانه بيع مع اصله. فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. اما اذا بيعت تمرة اذا

72
00:21:37.600 --> 00:21:57.700
بيع الثمرة او اذا بيع الثمر او بيع الحب قبل استوائه فلا يجوز بيعه لما فيه من الغرر لما فيه من الغرر فاذا كان المقصود بيعه ان يطعم حتى ولو قال المشتري ابقه في رؤوس النخل نقول لا يجوز لما فيه من المخاطرة فقد تصيب

73
00:21:57.700 --> 00:22:19.600
جائحة فمن يضمن ذلك؟ قد تصيبه جائحة فمن يضمن؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام حتى حتى يصفر او حتى او حتى حتى يحمر واختلف العلماء هل يشترط ان يصلح جميع الطعام؟ او ببدو بعظ او ببدو صلاح بعظه ياخذ الحكم للجميع على خلاف بينهما الصحيح انه اذا اذا

74
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
بدا الصلاح في بعظه فانه يجوز غيره ايظا تبعا له يكون حكمه انه امن العاهة لانه اذا خرجت اذا اذا خرجت الجوزاء ما يسمى بالجوزاء فقد امنت العاه بمعنى ذلك ان الخطأ الذي يلحق الثمرة من الفساد ومن التغير قد امن

75
00:22:39.600 --> 00:23:04.500
اذا اصفرت او احمرت وبدأ الاصفراء والاحمرار جاز بيعها بعد ذلك. اذا قوم ابن عباس حتى تطعم اي حتى يصلح اكلها. فالحب يكون صلاحه باي شيء باشتداده والعنب يكون اجتداءه صلاحه اسوداده او بجرائم يعني اسوء ان يسود اذا كان مما ان يكون اسودا واما ان يكون

76
00:23:04.500 --> 00:23:19.400
قد جرى فيه يعني ترى الماء اذا رأيت الماء فيه وجرى الماء فيه فيه فانه قد استوى فهذا يجوز بيع ديدن اما قبل ذلك فبيعه لا يجوز لما فيه من المخاطرة والغرض

77
00:23:19.450 --> 00:23:39.750
قال ولا يباع صوف ولا يباع صوف على ظهر. هنا الصوف الذي يكون على الظهر تاني سوء فضائل او شعر نعز او شعر نعز هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه قبل قبل قصه؟ وقبل آآ

78
00:23:40.350 --> 00:24:00.350
وقطعه اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من منع من ذلك مطلقا. قال لا يجوز بيع الصوف على الظهر ما دام على ظهر لماذا؟ وعللوا ذاك بانه مجهول لا يعرف القدر لا يعرف القدر. فيفضي لاي شيء الى الغرر يفضي الى الغرر والغرر نهى النبي

79
00:24:00.350 --> 00:24:18.700
صلى الله عليه وسلم عنه وايضا يفضي اليه شيء ولا غير يفضي اي شيء الغرر يفضي الى الخصومة والى النزاع فمنعوا من ذلك وهذا هو المشهور عند المذهب وهو قول جمع من اهل العلم واختارها اه جماعة من اهل العلم. القول الثاني القول الثاني

80
00:24:18.700 --> 00:24:37.400
جواز بيع الصوف على الظهر بشرط بشرط ايش بشرط جزه بشرط ان يجزه في الحال. بشرط جزه في الحال. بمعنى يقول هذا الصوف ابيعك اياه بشرط ان تجزه فقالوا يجوز لماذا؟ قالوا لان الصوف

81
00:24:37.450 --> 00:24:58.450
موصوف مشاهد يستطيع ان يراه ويستطيع ان يعرف قدره والجزو يكون من اصله فاذا جزه قالوا يجوز البيع على هذه الصورة وهذا هو المشهور عند  هذا المسؤول اختارها احمد ومالك روى احمد في رواية واختارها ايضا مالك وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الصوف بيعه على الظهر جائز

82
00:24:58.450 --> 00:25:17.550
ان الصوفي على الظهر جائز وليس وقالوا ان الغرض هو منتفي لان المشتري يرى يرى الصوف ويستطيع ان يعرف كثرته ويعرف حجم له وقدره. فعلى هذا نقول بيع الصوف على الظهر جائز ولا حرج فيه بشرط ليش اشترطوا الجزم

83
00:25:17.800 --> 00:25:37.800
لانه قد تصيبه قد يصيبه افة قد يعني يلحقه شيء من الظرر فمن يظمن ذلك؟ فمن يظمن ذلك؟ فاذا جزه في وقته من ضمان من؟ من ضمان المشتري. واذا ابقى وهو لم يجزه اصبح من ضمان البيع فيكون هناك اي شيء نزاع وخصومة والشريعة جاءت بدفع

84
00:25:38.200 --> 00:25:59.400
الخصومات والنزاع قال ايضا وعن بيع اذا ولا لبن ولا لبن في ظرع قبل ذلك قال  والحي قال هنا ولا لبن في ضرع. اذا هذي مسألة الصوف الان ثم قال ولا لبن في ضوع. مر بنا قبل قليل حكم بيع اللبن في الضرع

85
00:25:59.400 --> 00:26:14.400
وان النعم بيع البيع ما في الضلوع وما في الضلوع هو اللبن هو اللبن. وعلل اهل العلم ذلك بالجهالة بالجهالة من جهة انه لا يدري ما في الدرع من اللبن. فقد يكون كثيرا وقد يكون

86
00:26:14.400 --> 00:26:34.050
قليلا ويكون جائزا اذا حلبه وقدر له اما بالماء اما اما يأخذه بالوزن او يأخذه بالقدر يضع له اناء يقول ابيعك هذا اللذا من اللبن بخمسين او ابيعك هذا الاناء من اللبن بمئة نقول هذا جاهز لانه الان لانه يمكن

87
00:26:34.050 --> 00:26:51.700
تقديره ومعرفته اما ما دام الضرع فقد ترى الضرع يعني آآ ممتلئا ولا يخرج الا الشيء القليل فليس آآ ذلك آآ يعني ليس ذلك بمأمون فعلى هذا لا يجوز بيع اللبن في الضرر

88
00:26:51.750 --> 00:27:07.000
ثم قال ايضا واخرجه يعني قال ذكرنا انه جاء قال واخرجه ابو داوود في المراسيل لحكمة وهو ولعكرمة هو الراجح اي رجح الحافظ ايضا كما رجح وداوود ان المحوظ هذا الخطأ هو الارسال

89
00:27:07.050 --> 00:27:24.300
واخرجه ايضا موقوع ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. فهناك من يرجح الموقوف وهناك من يرجح المرسل ويضعف ويضعف المرفوع. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:27:24.300 --> 00:27:46.200
ان النبي صنها عن بيع المظامين بيع المظامين والملاقيح بيع المظامين وبيع الملاقيح. هذا الحديث اولا  جاء من طريق حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اخرجه آآ كما ذكر هنا البزار اخرجه هنا البزار

91
00:27:46.550 --> 00:28:00.950
وقال باسناد ضعيف من طريق صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد عن سيد النسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال البزار لا نعلم احد لا نعلم احدا روى هكذا الا صالح

92
00:28:00.950 --> 00:28:19.150
وهو صاحب النبي الاخضر وهو من من؟ ممن يضعف في الزهري ممن يضعف في الزهري رحمه الله. قال ولم يكب الحافظ بل وقال فيه الحافظ هو ضعيف يؤتى به. هو صالح بن ابي الاخضر روايته عن الزهر فيها فيها ضعف. فيها ضعف. وقد روي الحديث

93
00:28:19.150 --> 00:28:34.900
موقوفا موقوفا على من؟ على سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فالحديث اكاده شيئا للصحيح فيه انه من قول سعيد وليس من قول

94
00:28:35.500 --> 00:28:45.500
النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان رافعه وهو صادق بالخضر صالح بن ابي الاخضر اليماني مولى هشام بن عبد الملك قد ضعفه

95
00:28:45.500 --> 00:29:01.700
بسرعة تكلم في غير واحد قال في ابو زرعة الدمشقي قال صالح يحتج به وقال يستدل به ويعتبر به وقال ليس بالقوي وقال مرة ضعيف وقال ايضا آآ قيل بن زرعة زمع بن صالح ايهما

96
00:29:01.850 --> 00:29:13.850
قال اما زمعة فاحاديث عن الزهور كأنه يقول مناكير واما صار فعنده عن الزهد كتابان احدهما عرض والاخر مناولة فاختلطا جميع وكان لا يعرف هذا من هذا وظعفه ابو حاتم

97
00:29:13.850 --> 00:29:33.300
البخاري وظعفه ايظا فالنسائي وضعفه الائمة فصاحب الاخظر اذا ظعيف ظعيف ولا يحتج به لا يحتج به. وقد رواه مالك رواه مالك في الموطأ رواه مالك وطى عن الزهري عن سعيد بن مسند قال لا ربا انه قال لا ربا في الحيوان

98
00:29:33.350 --> 00:29:54.550
وانما نهي من الحيوان عن ثلاث. نهي عن نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين. وعن الملاقيح. وحبل الحبلة وحمل بلا شك ان ما لك ان ما لك هو الحجة في هذا في الزهر خاصة وهو الحجة بهذا الباب. فمخالفة الصاحب بالاخضر بل لو كان معه

99
00:29:54.550 --> 00:30:09.450
من هو مثله عشرات وخالفهم مالك فان القول قول من قول مالك رحمه الله تعالى فالمحفوظ هنا اذا انه من قول سعيد المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل

100
00:30:09.450 --> 00:30:32.150
دار قطني عن هذا الحديث قال فقال رحمه الله تعالى يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عمر ابن قيس وصاحب ابن الاخضر عن الزهد عن سائر ابي هريرة وخالفهم معمر ومالك فاما معمر فقال على الزهري عن ابن مسيب نهى عن بيع الملاقيح الصحيح غير مرفوع يعني هذا هو الصحيح ان معمر ومالك

101
00:30:32.150 --> 00:30:50.300
يرويان عن الزهري عن الزهري مت مرسلا من قول سعيد اي من قول سعيد ايضا ايضا الخلاف على الزهري هل يروى عن سعيد مرسلا؟ او يروى عن سعيد مقطوعا؟ والفرق بين المرسل مقطوع ان ان المقطوع هو الذي يقوله

102
00:30:50.300 --> 00:31:00.300
من قبل نفسه وهذا هو المحفوظ هنا ان الذي قال ذاك هو سعيد ولم ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل سعيد ان النبي صلناه عن ثلاث

103
00:31:00.300 --> 00:31:20.300
انما قال ينهى عن ثلاث انه هو الذي قال ذلك لا ربا في الحيوان وانما نوع من الحيوان على ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحمل الحبلة واياك رجحت دار قطني رحمة تعالى ان الصحيح عن الزهري عن سعيد قوله وليس عن الزهد عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن الزهد عن سعيد عن ابي هريرة

104
00:31:20.300 --> 00:31:30.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ هنا انه من قول سعيد وليس من قول وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

105
00:31:30.300 --> 00:31:52.850
بيع المضامين ما المراد بالمضامين عامة العلماء واكثر العلماء على المضامين ان ما في اصلاب الفحول اي ماء الفحل ماء الفحل فهو بيع المظامين بمعنى انني اشتري او يشتري يقول اشتري ماء هذا العزب اشتري ماء هذا الفحل ويسمى عسبه فيشتريه نقول هذا الماء لا يجوز بيعه وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر ان

106
00:31:52.850 --> 00:32:10.150
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حسب الفحل وحسب الفحل واي شيء وضرابه وقيل هو ماؤه ذكرنا هذا سابقا ان المراد بالعسل اي شيء قيل الماء وقيل الظراب وان كان الظراب اثمرته خروج الماء فلا يجوز بيعه لماذا؟ لما فيه

107
00:32:10.150 --> 00:32:27.800
من الغرض فالماء هذا الذي يقع في الارحام قد ينتج وقد لا ينتج وان كان في هذا الوقت من يبيع هذا الماء بل منهم من يبيع بالاف مؤلف بل بعضهم باعه بيبيع هذا الماء بخمسين الف او بعشرين الف نقول هذا لا يجوز وبيع مما بيع

108
00:32:28.300 --> 00:32:51.850
البيع غرر ومخاطرة لا تجوز فهذا هو بيع المظامين فهو انه ما في اصلاب الفحول بمعنى ان يحمل البائع فاحنوا على ناقة المشتري كما يقول احمل باء الفحل على الناقة فما انتجته كان المشتري. يقول اضمن ابيع بعني هذا اللقاح

109
00:32:51.950 --> 00:33:09.650
فيمكن صاحب الفحل الناقة من ان يمكنه من يمكن الفحل من ارضاء الناقة فيضربها ثم يقول المشتري انا اشتري هذا الظراب الذي ايش ينتج عنه سينتج عنه فقد ينتج شيئا وقد لا ينتج قد يسقط وقد يموت فيدخل منه ايش؟ بيع حبل

110
00:33:09.900 --> 00:33:24.150
الحبلة وبيع ما في بطون البهايم. فلا يجوز لعلتين علة الغرب وعلة عدم عدم الملك عدم الملك فهو يبيع ما لا يملك ما لا يعرف قدره ووصفه. هذا بيع المضامين

111
00:33:24.850 --> 00:33:44.850
اما بيع الملاقح فهو ايضا مثله بيع المناقيح مثل بيع المظامين وهو انه ما يكون في الارحام ما يكون في الارحام اي ما يكون في ارحام الاناث او ما يكون في بطون الحوامل كلها يسمى بيع الملاقيح. قال ابو عبيد رحمه تعالى والملاقيح ما في البطون وهي الاجنة

112
00:33:44.850 --> 00:33:59.750
الاجنة بمعنى ان يشتري الحمد. يقول بعني هذا الحمل. وقد ذكرنا انه يجوز متى يجوز في حالة يجوز في حالة وحدة وهي حالة ان يباع تبعا لامه. واما ان يباع لوحده

113
00:33:59.850 --> 00:34:13.550
فلا يجوز وهو لا يرى  ثم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته ها

114
00:34:14.050 --> 00:34:20.597
على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد