وقد وقع خلاف بين اهل العلم في موالي بني هاشم هل يعطون من الزكاة او لا يعطون فذهب الجمهور الى ان موالي بني هاشم لا يمنعون من الزكاة ويعطون منها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ساق الحافظ بن حجر في ابواب الزكاة احاديث تتعلق بالذين تصرف لهم الزكاة وقد ذكرنا شيئا من هذه الاحاديث في النبي في الدرس الذي مضى من ذلك حديث وبايد الله بن عدي بن الخيار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وذكرنا ايضا حديث قبيص ابن خالق الهلالي رضي الله تعالى عنه فيمن تحل له لمن يحل له المسألة او تحل له المسألة وذكرنا ايضا ما يتعلق في الغني الذي يجوز له ان يأخذ الزكاة اسهم الزكاة وهو ان يكون مجاهدا في سبيل الله وغازيا او يكون غارما ومتحملا لحمالة لغيره او يكون عاملا على الزكاة وبينا هذا. في هذا اللقاء يقول عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس وفي رواية منها لا تحل لمحمد ولا لال محمد هذا الحديث حديث طويل رواه الامام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن شهاب الزهري ان عبد الله ابن عبد الله ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب حدثه ان المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين لو بعثنا هذين الغلامين يقول قال لي وللفضل ابن عباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلا فكلماه فامرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس اصاب مما يصيب الناس قال بينما هم كذلك اذ جاء علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فوقف عليهما فذكرا له ذلك. فقال علي رضي الله تعالى عنه لا تفعلوا والله ما هو بفاعل فانتحاه ربيع وقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا فوالله لقد لقد قلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا قد كنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي ارسلوهما فانطلقا واضطجع علي رضي الله تعالى عنه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجرة. يقول ذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سبقناه الى الحجرة فقمنا عنده او عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال اخرجا ما تسران اي ما يعني تكتمان ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فقالا فقال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احد فقال يا رسول الله انت ابر الناس واوصل الناس وقد بلغنا النكاح فجئنا لتأمر لتأمرنا على بعض هذه الصدقات او لتأمر على بعضها صدقات فنؤدي اليك كما يؤدي الناس ويصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى اردنا ان نكلل قال وجعل زينب تلمع علينا من وراء الحجاب بمعنى تشير تنصرفا ولا تتكلما لا تكلماه قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس ادع لي محمي وكان على الخمس ونوه للحارث بن عبد المطلب فقال فجاءه فذكر الحديث بطوله هذا الحديث اولا آآ عبد المطلب بن ربيعة هل من عبد لغير الله عز وجل وقد اجمع اهل العلم ان التعبيد لغير الله عز وجل انه محرم واختلفوا فقط في عبدالمطلب. هل يجوز او لا يجوز فاجازه بعض اهل العلم والصحيح ان ان التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز وانما عبد المطلب هنا الذي سمي به جد النبي صلى الله عليه وسلم لانه من باب الرق من باب الرق انه كان يقال هذا عبد المطلب من الرق والعبودية كان يسمى بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمي هذا الرجل عبد المطلب ربيعة بن الحارث تمي على اسماء جده وهذا قبل النهي عن التعبير لغير الله عز وجل. ولكن لا يشكل ان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذا الاسم لم يغير هذا الاسم ولاجل هذا قال بعض اهل العلم انه انه يستثنى من التحريم لكن نقول الصحيح انه لا يجوز ان يسمى او يعبد لغير الله عز وجل ويحمل هذا انها مما تعارف عليه الناس واذا لا يعرف ان احدا سمى بعبد المطلب بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله عز وجل فعند من غير النبي صلى الله عليه وسلم عبد الزهرة وغير عبد صخر وغير اسماء لغير الله عز وجل فافاد هذا ان التعبيد لا يكون لله سبحانه وتعالى ومن ذلك عبد المطلب يغير الى الى غير هذا الاسم فلا يجوز الان ان يسمي احد نفسه ان يسمي احد نفسه عبدالمطلب المسألة الثانية في اعطاء الزكاة لبني هاشم او لال النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان الصدقة لا تنبغي لال محمد. لا تنبغي لال محمد فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة اليهم ولا يجوز دفع الصدقة اليهم وقد اختلف اهل العلم في الذين تحرم عليهم الزكاة وقد اجمعوا ان ممن تحرم عليه الزكاة ممن تحرم عليه الزكاة تحرم على بني هاشم وكل من كان من بني هاشم ال عقيل وال علي وال جعفر وال العباس فهؤلاء كلهم محرم عليهم دفع الزكاة اليهم بالاجماع ولا يعرف هذا خلاف بين اهل العلم وقد ذكر ابن قدامة الاجماع على ذلك ولم يذكروا ال ابي لهب قيل انهم ليس فيهم مسلم ولكن الصحيح ان معتب عتاب اسلم فيدخلان ايضا في بني هاشم الذين تحرم عليهم الزكاة عليهم الزكاة. اذا بالاجماع ان بني هاشم تحرم عليهم الزكاة وهم ال عباس وال عقيل وال جعفر وال آآ العباس السؤال ابي لهب وكل من كان من بني هاشم من بني هاشم فان الزكاة عليه محرمة اختلف او اختلفوا في في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلون في ال النبي صلى الله عليه وسلم او لا يدخلون والذي عليه المحققون لما هو قول جماهير اهل العلم ان ال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ايضا ازواجه يدخل فيه ايضا ازواجه كما قال تعالى انما يريد الله ان يذهب عنكم الرزق اهل العالم اهل البيت واهل وهذه الايات سيقت في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله تعالى عنها عندما ارسل لها بعض بني امية زكاة قالت ان لا تحل لا تحل لنا لا تحل لا تحل لنا. وبهذا قال عامة اهل العلم هناك من يخالف ويرى ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في اله لكن الصحيح انهم داخلون في اله وقد جاء حديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها وهو حديث له طرق كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا عليا والحسن والحسين وفاطمة ثم ادخلهم في كسائه وكاتب قالت يا رسول الله انا من اهلها؟ قال انت من قال نعم وفي رواية انت منهم ان شاء الله وفي رواية قال انت على خير لكن هذا حديث اضطرابه جاء في الفاظ انه قال نعم انت منهم وجاء انت الى خير وجاء لكن ما في ما في الصحيح من حديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الصلاة ان يقول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته وعلى ازواج وذريته فيكون معنا وازواج وذريتهم ال محمد صلى الله عليه وسلم الذي رجحه المحققون ان ال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ازواجه واذا قلنا بدخول ازواجه في اله فهم ايضا ممن تحرم عليهم ممن تحرم عليهم الزكاة على الصحيح. وهذه المسألة قد لا يكون لها ثمرة الان لان هذا الحكم يتعلق بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه قد ماتوا جميعا رظي الله تعالى عنهم قد ماتوا جميعا رضي الله تعالى عنه وانما الذي يتعلق بنا هنا ما يتعلق ببني هاشم ومن كان من بني هاشم ومن كان من فهذا الذي وقع فيه خلاف. اذا حديث الربيعة حديث عبدالمطلب ربيعة رضي الله تعالى عنه يدل على ان الهاشمي لا يعطى من الزكاة وقد اجاز ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان الهاشمي يعطى من الزكاة اذا منع من سهم الخمس اذا منع من سهم الخمس فانه يعطى من الزكاة وهذا هو الصحيح اذا لم يجد الهاشمي فسهما له من الخمس واصابته فاقة وحاجة فانه يأخذ من الزكاة لحاجته ويجوز له ذلك ويجوز له اجاز بعض ان الهاشمي يأخذ زكاة الهاشمي اجازوا ان يأخذ الهاشمي زكاة الهاشمي واحتجوا بحديث باطل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطي الهاشمي زكاته للهاشمي وهذا حديث منكر فالصحيح في هذا ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم لا يجوز لهم اخذ الزكاة اذا كان لهم في سهم ذوي القربى اكلهم سهو يصرف. اما اذا لم يصرف لهم وشوى لم يستطيعوا ان يجدوا سدادا من عيش. ولم يجدوا قوام العيش واضطروا الى ان يأخذوا الزكاة فانها تجوز لهم اخذها والحالة هذه اه بعد ذلك ذكر مسألة اخرى تتعلق ايضا بمن يمنع من الزكاة فقال رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال الحديث رواه البخاري من طريق الزهيث بنسيب عن ابي هريرة عن ان جويل مطعم رضي الله تعالى عنه اخبره قال مشيت انا وعثمان الحديث هذا يدل ايضا ان ان بني المطلب بني المطلب هو المطلب هذا هو هو اخو هاشم. هو اخوهم اربعة اخوة المطلب وهاشم وعبدشمس ونوفل. هؤلاء ابناء عبد مناف. عبد مناف له اربعة اولاد. هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس وكان عبد شمس وهاشم لصيقان خرجا خرج ما يسمى ملتصقان ففصل فصل بجرح فسالت دماء بينه وقال واذا قال بعضهم عندما قال سيسيل بينهما دما وحصلت من الدماء بين الهاشميين وبين البني آآ عبدي شمس دماء كثيرة هي قتال بني العباس مع مع بني امية فبني امية كلهم من بني عبد شمس والعباسيون كلهم من بني هاشم. فكان فكان عبد شمس وهو هاشم عند ولادتهما كانوا متلاصقين. كانوا متلاصقين لو توأم فخرجا وبينهما والتصق احدهم بالاخر ففصل ففصل فجرى دم بينهما فاخذ من ذلك بعضهم والا ستصير بينهم بما ذكر ذلك اهل التاريخ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خص بني المطلب بان اعطاهم من الخمس فاذا قال عثمان يا رسول الله نحن وبنو المطلب شيء واحد يعني قربنا منك وقربة للمطلب شيء واحد هم هم ابناء عمومة ونحن كذلك ابناء عمومة. فلماذا اعطيتهم من الخمس ولم تعطنا قال انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام. اي كان المطلب مع بني هاشم دائما حتى في حصار الشعب دخل بني المطلب مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حلفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحلف ولهذا العن الذي بينهما اعطاهم من الخمس ولاجل هذا اختلف الفقهاء هل بنوا المضطر يمنعون من الزكاة لكونهم مع بني هاشم واظح؟ يعني هل يمنع المطلب من من اعطائه الزكاة لان له سهم في الخمس او لا يعطى اه وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال وهم الجماهير ان المطلب لا يمنع من الزكاة بل هو كبني عبد شمس وبني نوف وبني وبني نوفل وبني آآ بني عفش وبني نوفل فيعطى من الزكاة ولا تمنع ولا تمنع منه او لا يمنع عنها وهو لا يمنع منها واستدلوا واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطاهم من سهم خيبر وليس ذلك له علاقة بمسألة الزكاة ويكون حكمهم كحكم كحكم بني عبد شمس ونوفل وقال اخرون قال اخرون ان بني المطلب يمنعون من اعطاء الزكاة ويأخذون حكم الهاشمي لهذا الحديث لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام الا بل المضة وبنو هاشم انما بنو المطلب بنو هاشم شيء واحد فاذا كانوا شيئا واحدا فان حكمهما ايضا يكون واحدا. وهذا المشي عند الحنابلة انه يمنع المطلب من اخر الزكاة لهذا الحديث آآ الصحيح في هذه المسألة الصحيح ان المطلب يجوز له اخذ الزكاة يجوز له اخذ الزكاة ولا يمنع من اخذها وانما النبي صلى الله عليه وسلم كافأه يرحمك الله. كافأهم على نصرته صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الاسلام قال اعطاهم من الخمس وجعل لهم سهما منه بخلاف بني عبد الشام بنوفل فانهم كانوا كانوا عداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا معه في آآ حرب له صلى الله عليه وسلم في ايام بعثته في اول بعثته عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم في الشعب لم يدخل بني نوفل ولا بني عبد شمس بل هم الذين حاصروهم مع بني مخزوم فالصحيح بهذا المسأل يقال ان بني ان بني المطلب ان بني المطلب يعطون من الزكاة ويعطون ايضا من تحمل الخبز ويعطونه ايضا من سهم الخمس. فيجوز لهم اخذ الزكاة كما يأخذها بنو عبد شمس. وكما يأخذها بنو نوفل. ويعطون ايضا من الخمس لاعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم لاعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهذا هو الصحيح في بني المطلب وعلى هذا نقول لا يمنع بنو المطلب لا يمنع بن المطلب من الزكاة لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطاه ومن باب اولى اذا لم يؤمر بخمس فان الزكاة لهم اولى من بني من بني هاشم اه المسألة الثالثة وهي مسألة من يمنع من الزكاة ايضا بسابع كونه هاشميا او ساب القرابة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله عن ابي رافع بني وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل عن الصدقة من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منا. فقال لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فاتاه فساد فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا وانا لا تحل لنا الصدقة هذا الحديث رواه احمد وكذلك رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وغير وصححه ابن خزيمة بالحديث شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن ابن ابي رافع عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه وقد قال الترمذي وهذا الاسناد هذا حديث حسن صحيح وابن ابي رافع هو اسمه عبيد الله بن ابي عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي رضي الله تعالى عنه كاتب علي رضي الله تعالى عنه فعلى هذا نقول هذا الحديث اسناده اسناده صحيح وهذا الحديث يدل على ان ممن يمنع من الزكاة ايضا موالي النبي صلى الله عليه وسلم وموالي بني هاشم موالي بني هاشم فكل من كان مولى من بني هاشم فان فانه يمنع من الزكاة لهذا الحديث فقالوا انهم ليسوا ليسوا آآ صليبة ولا نسبا وانما هم موال لهم فلا يمنعون من الزكاة لكن نقول الذي القول الثاني هو الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم لانفسهم مولى القوم من انفسهم. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى يدل على فهذا المعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من انفسهم مولى القوم من انفسهم وجاء في صحيح وجاء ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء اه ان النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب فانزلها النبي صلى الله عليه وسلم لحمة كنحمة النسب. فهذا يدل ايضا على ان الولاء لحمة تمنع ما يمنع النسب وهو يرثه تعصيبا. كذلك جاء في صحيح البخاري عن الاسماك رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مولى القوم من انفسهم مولى القوم من انفسهم فهذا يدل على ان المولى مولى بني هاشم يمنع من الزكاة كما يمنع اسياده ومواليه وهذا الذي رجحه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح وهو الصحيح ان مولى القوم مولى الهاشميين لا يبدأ اخذ الزكاة كما يمنع الهاشميون ايضا. واذا لم يكن لبني هاشم سهم ولم يعطون من سهم الخمس فكذلك الموالي يجوز لهم يجوز من يأخذ يأخذ الزكاة عند عدم عند عدم ما عندما لا يجدون ما ما يغنيهم وما يكفيهم ما يغنيهم وما فالقاعدة هنا ان الذين يمنعون الزكاة لاشخاصهم هم بنو هاشم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وموالي الهاشميين وموالي الهاشميين. وليس كل ال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون من الزكاة فقد مر بنا ان اهل العلم يختلفون في الال فمنهم من يرى ان اله هم بنو هاشم بن المطلب. ومنهم من يرى ان اله هم بنو بنو عبد مناف بنو عبد مناف ومنهم من يرى ان اهلهم جميع قريش ومنهم من يرى ان اله جميع جميع المؤمنين جميع المؤمنين كما قال الا ان ال ابي فلان ليسوا لي باولياء انما ولي الله ورسوله الذين امنوا ورجح النووي ان عموم المسلمين وعموم المؤمنين هم هم ال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد ان الال غير غير يعني اوسع من باب ال النبي صلى الله عليه وسلم اوسع مسألة منع الهاشميين ومواليهم وازواج من الزكاة فهي اوسع لانه يدخل فيه على قول بعض اهل العلم يدخل فيها جميع المؤمنين ولا شك انه بالاجماع ان غير الهاشميين وغير المطلبيين انهم يجوز لهم اخذوا الزكاة بالاجماع ان الخلاف في الخلاف في بني في بني المطلب والخلاف في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في مواليهم. اما غير هؤلاء الثلاثة المطلبيون والموالي وازواج وسلم غيرهم بالاجماع يجوز لهم يجوز لهم اخذ الزكاة الزكاة ولا ولا تحرم عليهم. اما اما صدقة التطوع فيجوز للهاشمي ولمولى الهاشميين ولازواج وسلم ان يأخذوا ان يأخذوا منه ويأكلوا ويأكلوا منها ولا حرج عليهم في ذلك سواء كانت خاصة او عامة اما العام الصدقة العاملة التي لا تختص بشخص بعينه وانما يدعو للمسلمين هذه تجوز مطلقا حتى لنبينا صلى الله عليه وسلم وانما الذي حرم على النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة ما اعطي له خاصة على انه على انه صدقة اما كما يقول مشتركا بين المسلمين كعين اه اجريت او بئر اه اوقفت او سبيل اه اوقف فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ان كلا منها او يشرب من هذا الماء ولو كان سبيلا او وقفا في سبيل الله عز وجل فهؤلاء الذي يمنعون الزكاة لكونهم من بني هاشم. يمنع ايضا من الزكاة الاصول والفروع الاصول الفروع. فلا يجوز ان يعطي زكاته لاصوله. ولا يعطي زكاته لفروعه. من جهة الفقر اسكن من جهة الفقر والمسكنة. فاذا كان الوالد فقيرا وجب على اولاده ان ينفقوا عليه. ولا يجوز لهم ان يعطوا من الزكاة لان لان نفقته واجبة عليهم. لكن اجاز بعض اهل العلم اجاز بعض اهل العلم اذا كان الوالد اذا كان اذا كان الولد آآ لا لا تجب على النفقة لوالده. وكان والده فقير فقير؟ اجاز بعضهم ان يعطيه من الزكاة اذا لم تكن اذا لم تكن النفقة عليه واجبة. اما اذا كانت النفقة عليه واجبة فلا يجوز ان تعطيه من الزكاة مثلا هناك وارد وعنده عدد من الاخوة عنده عدم الاخوة وهناك من هو اولى بالنفقة على والده وهذا لم تجمعه النفقة لوجود من لوجود من ينفق على والديه ولكن مع ذلك الولاء الوالد في حاجة قالوا اذا كان هذا الولد مثلا ولد الولد يسبقه في النفق بل هو؟ الولد. الولد يسبقه فاذا كان الولد الولد عنده مال. والوالد ووالده ايضا عنده مال وهو الذي ينفق على جده. ولكن نفقة لا تكفي حاجة الجد قال بعضهم كما عند الشافعية يجوز في هذه الصورة ان يعطي ابن الابن زكاته لجده. لكن نقول الصحيح ان هذه مدعاة للاستغناء بالزكاة عن النفقات فيمنع منها من باب سد الذرائع لكن لو كان يعطى من غير سهم مساكين والفقراء كالدين وما شابه ذلك فيجوز ان يعطى من الزكاة. يعني اذا كان الوالد عليه دين عليه دين وليس عنده قدرة على سداد جاز على الصحيح للولد ان يسدد دين والده. يجوز له ان يسدد دين والده ولا حرج عليه ذلك. كذلك العكس الوالد لا لا يجوز له ان يعطي زكاته لولده الا اذا كان في غير سهم ذوي في غير سهم الفقراء والمساكين. كدين او ما شابه فانه فانه يعطي من الزكاة الصحيح لان الذي الذي يمنع الوالد من اعطاء زكاة الولد واي شيء ووجوب النفقة عليه وتسديد الدين ليس ليس عليه بواجب فيعطى من الزكاة سواء اصلا اوفرها. اما الزوجة فلها ان تعطي على الصحيح زكاتها لزوجها. واما الزوج فالصحيح لا يجوز ان يعطي زكاته لزوجته من باب فقير مسكينة لانها تستغني بنفقة زوجها ولكن له ان يعطيها من باب سداد الدين وما شابه ذلك اذا الدين يجوز ان يدفع لاي لاحد سواء من الاصول او من الفروع. واما عامة القرابات التي لا تجب عليك نفقتهم. اه كالاخوة والاخوات واولاد الاخ الاخت ما شابه ذلك الذي لا تجب عليك نفقتهم يجوز ان تعطيه من الزكاة. اما اذا وجبت نفقتهم عليك حرم ان تتبع الزكاة لهم لماذا؟ حتى لا تستغرب الزكاة عن عن النفقة او تحمي او تحمي نفقتك بالزكاة هؤلاء ظن ممن يمنعون من الزكاة الاصول والفروع والزوجة من باب سهم الفقراء والمساكين بسبب الفقراء والمساكين. هناك ايضا مسائل اخرى في هذا الباب في مسألة اه في الرقاب بل المراد بالرقاب. ايضا ممن يعطى في الرقاب. والصحيح ان المراد بالرقاب هنا الصحيح في الرقاب هو يدخل فيه المكاتبون ويدخل فيه الارقاء فمن كان مكاتبا اعطي من الزكاة حتى يفك رقبته ومن كان رقيقا اعطي سيده قيمة فكاك رقبته. يبقى عندنا مسألة وهي مسألة الغارمين هل هل يقضى دين الميت منع كثير من العلم منع كثير من العلم ان تعطى الزكاة للميت الذي عليه دين بمعنى لو مات الانسان عليه دين هل يعطى من الزكاة لسداد دينه بلع جمع من اهل العلم ذلك وقالوا لا يجوز ان يسد دين الميت من الزكاة. وعللوا ذلك ان الميت قد زال حكمه وبرأت يعني زال حكمه وايضا اصبح في حكم غير متملك في غير المتملك لان الزكاة تمليك لكن يقول يجوز يجوز ان تصرف الزكاة في سداد دين الاموات والاحياء بعموم قوله تعالى والغارمين والغارم يدخل فيه الحي ويدخل فيه الميت على الصحيح على الصحيح اذا الغارمون يدخل فيهم الاموات ويدخل فيهم الاحياء لكن الاولى سدادين الحي مقدم على سداد دين الميت لان الحي هو الذي يتعلق به الحقوق اكثر من الميت. قال بعد ذلك ختم هذا الباب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او قالوا عن سال ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في الحي الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والحديث يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتاك او ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل جاز لك اخذه بل امر باخذه. قال فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وهذا المال الذي يأتي المسلم هذه القسم الى قسمين اما ان يكون مال صدقة واما او انقسم الاقسام مالصدقة او ما له هدية او مال زكاته اما الزكاة اذا اعطيها المسلم فهل يأخذ بعموم هذا الحديث؟ نقول لا الا اذا كان من اهل اذا كان من اهل مصارف الزكاة اما ان يكون فقيرا او مسكينا او غني او غارما او آآ عابر سبيل او ما شابه ذلك. اما اذا كان غنيا واعطي من الزكاة دون ان يسألها فيحرم عليه ايضا اخذها. اذا ليس في الحديث على عمومه. لا نقول الحديث عام في كل مال تعطاه انك تأخذه ذلم. اذا لم تسأل هذا وانما هذا المال يكون في الصدقات ويقول في الهبات تكون في الصدقات ويكون في الهبات ويكون ايضا في الهدايا بشرط الهدايا يظل لها شرط وهي ان ان لا يكون المهدي يريد بهديته الاثابة فاذا اراد بها الاثابة لم يلزمك ولا يسن لك اخذها الا الا باثابة المهدي. بمعنى من الناس من يعطي الهدية يقصد بهديته انك تجازيه بهدية مثلها او بهدية اخرى. فانت اذا اخذتها كانك قبلت بالعوظ انك لابد ان ترد عوضا له. ولذلك بعظهم يرى انه يجوز للمهدي الذي يعطي هديته من باب الاذابة يجوز ان يرجع في هديته ويقول ارجع له هديتك لعاديتي لانني ما اعطيتك الا من باب الايتاء فبعضهم ينزلها منزلة البيع والشراء واما الذي يهدي ولا يريد اثابة فهذا الذي يقال فيه من السنة قبول هديته. اما الذي يريد الاثابة فالسنة اذا قبلتها ان تثيب عليه. هل سنن تثيب عليها؟ اما الهبات اما الهبات والصدقات فهي التي تدخل مطلقا في هذا الحديث اذا وهب للانسان مال وهو لم يسأله ولم يتشرف له لم يتشرف له. وانما جاءه دون سؤال ودون تشرف نقول كما قال وسلم خذ خذ هذا المال فهذا رزق ساقه الله عز وجل لك. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه فيقول عمر لورعه اعط بهذا المال من هو اكبر مني. النبي سيقول اعطي هذا المال من هو افقر مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر موجها ولعموم الامة ما اتاك من هذا المال وانت غير مسرف له فخذه اي رسائل ولا مستشرفا له فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فالصدقات والهبات يجوز للمسلم ان يأخذها اذا لم يكن سائلا لها واذا يذكر ان الامام احمد رحمه الله تعالى كان عنده احد طلابه فعرظ عليه الامام احمد شي عرظ عليه الامام احمد شيب فقال لا اريده فلما انصرف الطالب وفارق المكان قال احمد لبعض خاصته الحق به واعط هذا المال تعطي هذا الذي كان عرض عليه قبل عرض على المجلس فرفضه عرض المجلس فرفضه ثم بعد ذلك اتباعنا احمد بعد ما فارق المكان وخرج اتبعه من يتبعه بهذا بهذا العطية فاعطاه اياه فلما اعطاه اخذها قال انه قال انه فقيه وجه الفقه؟ هل نحن قال كان عندي وكانت نفسي متشرفة بهذا المال فلما انقطع حظ النفس من هذا العطاء فعرض عليه بعد ذلك قبله فاخذ بهذا الحديث ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك اي لا تعلق نفسك بهذا المال ولا ولا تطمع فيه فان رزق الله لا يرده راد. بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بابواب الزكاة. وان كان هناك مسائل كثيرة لم يذكرها الحاضر في هذا الكتاب وانما ذكر اصول المسائل واس المسائل والا هناك تفريعات كثيرة في باب الزكاة يذكرها الفقهاء اه حججها وبراهينها واكثرها تأتي من باب من باب الاقيسة ومن باب الاستحسان واما ما كان فيه دليل فان الحافظ قد اتى باكثره رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم شيخ التورط عن اكثر الصدقات التورع ايه وترك الصدقات يعني تنزيها والله اذا كان الانسان يتورع عن اخذ الصدقة ونفسه متعلقة بها او مستشفى لها فله ذلك اذا كان نفسه متعلقة او سائل او يعرض يعرض نفسه يعني او تعرض للمسألة او يستشهد هذا المال فتوروا عنه نقول لا هذا حسد اما اذا جته او اتته هذه الاموال وان كانت صدقة وهو لم ييسر ويتشرف خذه النبي امر باخذها امر باخذها واما حديث انما هي اوساخ الناس هذا في الزكوات بالنسبة للهاشميين بالنسبة للهاشميين كما انما هي اوساخ الناس. اوساخ الناس لانها هذه الزكاة اذا اخرجت تطيب تطيب المال تطيب المال وتنميه وتزكيه فكأنها تطهره مما فيه من من آآ خبث او من ارجاس او مشافهة تطيبه يطهره واذا اكسبناها اوساخ اوساخ الناس اما الصدقة فهي اوسع من هذا الصدقة اوسع من هذا ادراج الفقهاء في في الرقاب للفك الاسرى يدخل ايضا اه بالاجماع. ندخل بالاجماع انه يعطى من الزكاة من باب فكاك آآ رقاب المسلمين لانها رقبة رقبة فيجب فكها يجب فكها لماذا؟ لان هذا مما يجب على المسلم لاخيه المسلم فاذا كان مأسوء عند الكفار ولم يكن في بيت مع المسلمين القدرة القدرة على فك رقاب المسلمين وجب على المسلمين ان يخرجوا اما زكاة اموالهم او صداقاتهم لا بد من فك رقبة المسلم اذا لبسوا بالصدقات وجب ولو بالزكوات واضح؟ اذا ما استطعت نقول فكر الاخوان المسلمين هذا واجب على بيت مال المسلمين. يجب على ولي امر المسلمين ان يسعد زكاة رقابهم ما استطاع او ما اتى بارئ بيت المال على هؤلاء الاسرى لعدم القدرة نقول يجب على المسلمين ان يجمعوا من المال ما يفك رقبة المسلم ولو لم يكن ذلك الا الا بالزكاة الا الزكاة فالرقبة هو عتقها ولا شك ان الاسير الاسير عند الكفار بمنزلة الرقيق. فانت تعتقه من هذا الرق فاذا كان المسلم الذي بين المسلمين يعتق او تعتق رقبته بانه بين المسلمين فلا شك من باب او لا ان تعتق رقبة المسلم من من رق الكفار من رق الكفار فيدخل من باب اولى يعني بالاجماع ان المراد وفي الرقاب هو ان تعتق الارقاب. ادع الارقاء اسير الاسير رقيق في يد في يد الكفار يقضي الكفار هو بحكم الرقيق عندهم ولذلك تجدوا يبيعونه ويتصرفون فيه كما شاؤوا فيجب فك رقبته كما يفك رقبة الربط المسلم شكرا الله يحفظكم من ياخذ هدايا على الان بعض يسوون حلقات بعض الطلاب ختم القرآن فعل امر يعطونه هل هذا ينقص الاجر اخذ الاجرة على العمل الصالح يعود الى نية الاخذ. اذا كان جاء هذا عرضا دون قصد ذو طلب فلا ينقص من اجره شيء ابدا من جاء ما جاءك من هذا المال وانت لم تقصده ولم تسأله ولن تتشرف له فهذا لا ينقص اجرك ابدا وانما اذا عملت العمل الصالح ولاحظت هذا الاجر الدنيوي اذا لاحظته في عملك الصالح ونلت عليه اجرا نقص من اجرك الاخروي بقدر ما اخذت ويقال ما من سرية تغزو فتغنم الا وتعجلت ثلثي اجرها. بمعنى انها هناك اجر اخروي وهناك اجر دنيوي فالاجر الدنيا هو هذا الغنيمة. فاذا اخذ فاذا نال غنيمة كانه تعجب من الدنيا ثلث الاجر يبقى له اجر واحد من الدنيا فقط يأخذه يوم القيامة. الذي لا يأخذ شيء يأخذ اجره كاملا اجر الدنيا واجر الاخرة فاما اذا لم يلحق اذا لم يلحظ وانما جاء ذلك تبعا وجاء ذلك دون طلب وقصد فلا ينقص من اجره شيء والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم شكرا. سلام عليكم. مم. اليس الغالب انه يلحق يعني اذا واحد عرف انه مثلا بيعطى جائزة بعضهم يقطع يقول ما اريدها لان بعضنا ممكن سيعطى جائزة خلاص فيعني ما ياخذ المفترض اذا مثلا قلنا يعني على كلام انها يعني الدنيا مثلا من خشم عشرة اجزاء خمس اجزاء نوعية هو عرف من قبل فلابد لنفسه يسميها الاندباب اخذ اخذ الاجر على الطرق واخذ الاجر على اخذ اجر هو الان لا يأخذها اجرة وانما مكافأة فان كان لي اعوذ بالله عمله لاجل المكافأة هذا مسكين هذا حظه لكن والله هذا لله عز وجل جاءت ما جاءت ما تغنيه فيه. تقول هي لك خذها معي لكن يعني هذا الاخذ اذا كان في لحظة في تألق ينقص من اجر الاخر. ينقص من الافضل انه يترك. حتى يكمل لكن اذا تصدق الانسان اذا تصدق لا صلاة. اذا تصدق بصدقة عزيزك. فقال قاله المتصدق عليه جزاك الله خيرا يكون من كمال الاجر ان تقول وجزاك الله خيرا حتى ايش؟ حتى لا تتعجل من اجرك الرخوي بشيء هاد الصورة ولك عائشة كانت تصدقت وقالت لقت وجزاك الله خيرا حتى يكمل اجرها مذهب الجمهور على انه منهم ولا يجوز ان يأخذون الجفاف؟ لا عكس جمهور يجوز له بخله