﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن حمران ان عثمان

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات. ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:00.400 --> 00:01:14.500
وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي باسناد صحيح

5
00:01:14.500 --> 00:01:34.500
وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر متفق عليه وفي لفظ له ما بدأ رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة

6
00:01:34.500 --> 00:01:52.350
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما الان ذكر هنا ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انهى ما يتعلق باحكام المياه وما يتعلق بباب الانية

7
00:01:52.550 --> 00:02:12.550
فيما يتعلق بالنجاسات انتقل بعد ذلك الى صفة الوضوء لان المتوضأ يحتاج الى ان يعرف المال الذي توضأ به وان يعرف الاناء الذي يضع فيه ذلك الماء فاذا سلم من جهة الماء وسلم من جهة الاناء وسلم الماء من النجاسات التي

8
00:02:12.550 --> 00:02:32.550
لابد بعد ذلك ان يعرف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ كما امره الله عز وجل فالله امرنا اذا قمنا الى ولكن نقص وجوهنا وايدينا الى المرافق وان نمسح برؤوسنا وارجلنا الى الكعبين. هذا امر الله عز وجل لنا. وهذا محل اجماع بين

9
00:02:32.550 --> 00:02:48.350
اهل العلم وابتدى المؤلف رحمه الله تعالى والجامع بحديث ابي هريرة في حديث هريرة وهو حديث لولا ان اشق على امتي فقوله باب الوضوء اي هذا الباب والباب اصلا كما ذكرنا

10
00:02:48.350 --> 00:03:10.050
انه ما يدخل منه وسماه بابا لاننا ندخل بهذا من هذا الباب الى احاديث الوضوء الى احاديث الوضوء والمراد بالوضوء هنا اي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك وضوء وهناك وضوء. فالوضوء هو المال الذي يتوضأ به والوضوء آآ والوضوء هو

11
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
هو غسل الاعضاء الاربعة فهذا الباب على القول فهناك من يرى انه منهما مترادفان الوضوء والوضوء وهناك من يعكس ويرى ان الوضوء هو الاعضاء والوضوء واستعمال الماء والاكثر على ان الوضوء هو الماء والوضوء بالظم هو آآ غسل الاعضاء الاربعة

12
00:03:30.050 --> 00:03:52.100
فدخل بهذا الباب الى كيفية غسل هذه الاعواء الاربعة وكيف يبدأ المتوضئ؟ قال اولا ذكر هنا بين يدي سمة الوضوء حديث ابي هريرة هو قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل امور. ابتدى بذكر السواك والسواك سنة عند الوضوء سنة

13
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
عند الوضوء بهذا الحديث. وهو احد المواطن يتأكد بها او يتأكد فيها السواك. ان يتسوك المتوضأ قبل وضوءه والسواك اصله منساك يسوق سواكا واصل السواك من التحرك. يقول يقال استاكت الابل اذا تحركت بمشيها. وسمي السواك سواك

14
00:04:12.100 --> 00:04:26.300
لانه محرك هذا العود في فمه من باب تطهير وتنظيف وتطييبه والسواك سنة باتفاق اهل العلم سنة باتفاق اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك بل نقل عن بعض نقل

15
00:04:26.550 --> 00:04:46.550
عن بعض اهل العلم ان السواك واجب وهذا القول انه نسب للحسن او نسب لاسحاق ولكن ليس بصحيح هذا القول الذي عليه وعليه عامة العلم ان السواك سنة. ويتأكد في مواطن يتأكد في مواطن وكره بعض اهل العلم في مواطن

16
00:04:46.700 --> 00:05:10.500
يعني اما من جهة من جهة الاصل فالسواك سنة باتفاق اهل العلم. يتأكد عند عند اهل في مواطن ويكره ايضا في بواطنه. اما الموت الاول الذي يتأكد فيه السواك هو عند الوضوء عند الوضوء. ودليله هذا الحديث ذكره قال عن ابي هريرة هذا الحديث

17
00:05:10.500 --> 00:05:36.250
رواه المالكي رواه مالك واحمد والنسائي روى احمد ابو داوود ورواه هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيم وصححه ابن ابن خزيمة وايضا مالك في ان روى مالك رحمه الله تعالى. الحديث جاء من طريق حميد. من طريق حميد بن عبدالرحمن الحميري عن ابي هريرة. ورواه عنه الزهري

18
00:05:36.250 --> 00:05:53.850
رواه عن الزهد مالك اي رواه مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة وتفرد بهذا الحديث ما لك تفرد به مالك قال تعالى فاجعله بهذا الاسناد مالك عن الزهري عن حميد عن ابي هريرة لولا لا شك

19
00:05:53.850 --> 00:06:13.850
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ورواه غيره رواه غيره عن الزهري عن ابي سلمة. وسائر مسلم عن ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. اذا جاء لفظ عند كل صلاة من طريق الزهري عن سعيد وابي سلم عن ابي هريرة. وجاء له عند كل وضوء من طريق

20
00:06:13.850 --> 00:06:35.750
حميد عن ابي هريرة وقد تفرد مالك بهذه اللفظة وهي ذكر الوضوء عند كل وضوء وقد اعل بعضهم بهذا والصحيح ان ما لك ممن يقبل تفرده ممن يقبل تفرده يحتج به. فهنا نقول ما لك تفرد بهذه اللفظة وهو ثقة ومثل

21
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
يقبل والزهري امام مكثر رحمه الله تعالى من الزم الناس به واوثق الناس فيه هو الامام مالك رحمه الله تعالى فيكون خرج من مخرجين ولكن البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث لم يخرج الحديث لهذه العلة. واخرجوا حديث ابي الزناد عن ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي امرت بالسواك

22
00:06:55.750 --> 00:07:15.050
كل صلاة جاية من طريق الزرع بسام ابي هريرة لولا نشق على امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاة وروى ايضا محمد بن عمرو عن الزهري هو محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن زيد ابن خالد الجهني قال لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل عند كل صلاة عند كل صلاة فلفظ الصلاة

23
00:07:15.050 --> 00:07:35.650
ثابت ونقول ايضا لفظ الوضوء ثابت. فالوضوء الصحيح انه يشرع ويسن ويتأكد اذا توضأ المسلم ان يتسوف قبل وضوئهم وايضا من لوازم حديث السواك عند كل صلاة ان يكون عند كل وضوء ايضا لانه لا صلاة الا

24
00:07:35.750 --> 00:07:55.750
الا بوضوء ولا شك ان من جهة النظر ان الانسان اذا غسل فمه وقد استاك قبل غسله ان ذلك ابلغ في نظافته وابلغ في تطهيره وتطييبه فنقول الصحيح ان السواك سنة مؤكدة عند عند الوضوء لهذا في هذا الحديث لهذا هو قد صح

25
00:07:55.750 --> 00:08:14.550
ابن خزيمة ويكفي ان مالك ان مالك قد اخرجه في موطأه وان البخاري ايضا علقه البخاري علقه بقوله لولا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. علق البخاري هذا الحديث واخرج حديث هريرة عند كل صلاة

26
00:08:14.800 --> 00:08:34.800
اذا هذا هو الموطن الماضي يتأكد فيه السواك. الموطن الثاني ايضا تأتي به السواك عند الصلاة عند الصلاة. وعند الصلاة ثابت في الصحيحين لو قال لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. وقد جاحت عائشة في المسانيد انها قالت قال وسلم سوى صلاة بسواك

27
00:08:34.800 --> 00:08:53.150
خير من سبعين صلاة بغير سوى صالح كان في اسناده ضعف فهناك من حس لكن يبقى انه يبقى انه ضعيف يبقى ان الحديث ضعيف وقد حسنه بعض اهل العلم فهذه الموطن الثاني وهو عند عند الصلاة. الموطن الثالث ايضا عند دخول البيت

28
00:08:53.650 --> 00:09:13.650
لحديث عائشة في صحيح مسلم ان سئلت باي شيء كانت باي شيء كان يبدأ المسمى اذا دخل بيته اذا دخل بيته قالت بالسواك العلة في ذلك انه سيقابل اهله وسيكلم اهله من باب الادب والتقاعد تماما من باب الادب ان يكون اه فمه على رائحة

29
00:09:13.650 --> 00:09:28.350
طاهرة او ان يكون مفهومه طيب كذلك ايضا من المواطن التي تتأكد فيه يتأكد فيها السواك عند عند قيام الليل. فقد ثبت حديث حذيفة في الصحيحين انه كان اذا قال لي شو صفاه

30
00:09:28.350 --> 00:09:55.750
بالسواكة شو صفاه؟ بالسواك. ايضا من المواطئ تأكد فيها السواك عند تغير رائحة الفم واصفرار الاسنان. فان جواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فاصفرار الاسنان وخروج الرائحة مما ينافي ادب المسلم وينافي ايضا تطهره ونزاهته ونظافته. فهنا نقول له يتأكد عليك عند اصفرار اسنانك وتغير

31
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
رائحة فمك ان تتسوك. الموطن السادس منهم من عند الاحتضار عندما حضر الموت امر عائشة تناوله سواك عبدالرحمن الكرشة ديت تقول فاستاك استواك الذي تستاك مثله قبل يتأكدوا فيها السواك. ايضا مما يكره فيه السواك عند بعض العلم يكرهونه عند

32
00:10:15.750 --> 00:10:28.500
البعض يكرهه للصائم اقرأوا للصائم بعد العشية اي بعد العصر يقرأ الصائم السواك كرهه بابا والصحيح انه لا كراهة في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صائب

33
00:10:28.500 --> 00:10:43.050
غيره فيشرع السواك للصائم ولغيره في اول النهار وفي اخره وكل حديث ورد في نهي الصاف عن الاستياء فهو حديث حديث كن ضعيف. ايضا مما مما يكره السواك به عند

34
00:10:43.550 --> 00:11:03.550
يكره السواك حال الصلاة حال الصلاة يكره لانه عبث يمنع منه المصلين. ايضا يكره السواك عند عند دخول الخطيب وخطبته فانه يكره آآ التسوق لانها ذنوب عبث. وقد الحق بعض العلم في ذلك مجالس العلم. فقال يقرأ ايضا يتسوى في مجالس العلم. لان هذا ينافي

35
00:11:03.550 --> 00:11:16.000
ادب الاستماع وادب الانصات وادب المجلس فكرهوا ذلك. هذا هو الذي يكره به. اما ما عدا ذلك فالاصل ان السواك سنة وانه يشرع في كل وقت والنبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:16.450 --> 00:11:36.450
امر بالسواك واشتكاك وقال انه مطهرة للفم مرضاة للرب. واكثر على امته كما جاء النبي قال اكثرت عليكم في السواك اي انه بالغ ففي امر امته بالسواك صلى الله عليه وسلم. ايضا السواك نقول وسنة والافضل في السواك ان من شروط السواك ان يكون بعود

37
00:11:36.450 --> 00:11:56.450
رطب ان يكون السواك بعود رطب منقي غير مؤذي ملقي غير مؤذي تعود الاراك كعود الاراك فانه يكون رطبا آآ اه مطهرا ملقيا وليس بمؤذي. ويمنع السواك مما يمنع التسوق بما يؤذي. يعني الان في مسألة السواك ما اه صفات وما

38
00:11:56.450 --> 00:12:16.200
شروط ان يكون عودا وان يكون السواك بعود وان يكون هذا وان يكون هذا العود رطبا حتى لا يؤذي اللثة ولا يؤذي الفم وان يكون اه طاهرا وان يكون مباحا وان يكون ملقيا لان هذا هو مقصد السواك. فاذا اختل وان وان اه

39
00:12:16.200 --> 00:12:38.150
وان لا يكون فيه ما يضر ويؤذي. هذه ما يتعلق بالسواك. كذلك ايضا مناش من من من يتعلق بالسواك انه يشتات بيده اليسرى بيده اليسرى حتى لقى شيخ الاسلام انه لا يعرف عن احد من ممن يقتدى به يقول بخلاف ذلك ان السواك باليد اليسرى وبعض

40
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
داخل ينقل الخلاف عنا من يفرق من باب الازالة الاذى ومن باب ما يتعلق بازالة الاذى وما يتعلق بتطييب الفم فقال ان كان في الفم اذى تصويران الاسبان والاسنان وتغير الرائحة فانه يستاك بيساره. وان كان من باب تطييب وتطهير وتؤمن باب التطييب وهمه نظيف واسنانه نظيفة فانه

41
00:12:58.150 --> 00:13:20.150
فانه يكون بيمينه لكن نقول الافضل والذي عليه عامة اهل العلم ان التسوك باليد اليسرى وان استاك بيمينه فلا حرج وايضا اما الاستياء فمنهم من يروي ذاك حديث استاك وعضلة استاك طولا وحيث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه يستاك على الطريقة التي هي اسهل وايسر له. فان كان الايسر

42
00:13:20.150 --> 00:13:36.100
له ان يستاك عرضا فهو الافضل وان كان يسر له ان يستاك طولا فهو الايسر له. فيفعل الانسان ما هو الطف ما هو ارفق به وما هو آآ اكمل في في نظافة وتطهير اسناني وتطييبه. ايضا

43
00:13:36.350 --> 00:13:56.350
مما يتعلق بالسواك مما يتعلق بالسواك ان السواك لا يتعلق بالاسنان فقط بل حتى الذي ليس له اسنان يستاك فيستاك على لثته ويستاك على والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السواك الى داخل الى داخل فمه حتى يطلق به اقصى لسانه حتى يبلغ به اقصى لسانه حتى يقول ابو موسى

44
00:13:56.350 --> 00:14:14.100
فيقول اي انه يبالغ حتى يخرج هذا الصوت وهو حديث موسى في الصحيحين وكان وارى يقول ابو موسى يقول ابو موسى رضي الله تعالى حتى اني ارى طرف السواك على طرفي لسانه ويقول اي ادخل السواك داخل فمه

45
00:14:14.250 --> 00:14:32.650
والى اقصى لسانه لينظف اللسان ايضا من السنة ان يزداد من السنة ان يزداد الصلاة. ايضا من ليس من السنة بعضهم يقول ان السنة عند قراءة القرآن وقد جاء في ذلك قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان ان افواهكم مجاري القرآن فطيبوها بالسواك

46
00:14:32.650 --> 00:14:58.350
ان افواهكم مجال خرافة المسواك يتأكد ايضا عند قراءة القرآن ان يتسوك المسلم. هذا الباب تعلق جيدا بمسألة السواك وهو عند الوضوء متى يتسوق؟ الاخوة يتسوق قبل تمضمضه واستنشاقه وان اراد ان يتزوج قبل غسل كفيه فحسن. اي قبل ان يبدأ وضوءه يتسوق ثم ثم يغسل كفيه ثم يتوضأ تنشف. وان غسل كفيه

47
00:14:58.350 --> 00:15:20.400
وتسوك قبل المضمضة ايضا فحسب ولا حرج في ذلك فاتسوق متعلق اذا متعلق قبل الوضوء متعلق قبل الوضوء يتسوس ذكر بعد ذلك ان ذكر ما يتعلق بالسواك انتقل الى صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في هذا الباب حديث حمران الذي رواه الزهري عن

48
00:15:21.350 --> 00:15:41.350
عن حمران ابن عن حمران جاء من طريق ابن شهاب عن عطاء الليثي ان حمران ابن ان حمران بن عثمان اخبره عن عثمان بن عفان طريق الزهري عن عطاء عن حمران عن عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يعتبر اصح حديث جاء في صلة وضوء النبي

49
00:15:41.350 --> 00:15:59.400
صلى الله عليه وسلم اصح حديث جاء وسلم هو هذا الحديث وهو حديث اتى على جميع صفة الامور فذكر اولا قال له بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. وغسل كفيه ثلاث مرات سنة بالاتفاق

50
00:15:59.600 --> 00:16:19.600
سنة بالاتفاق. وانما يتأكد او يجب عند بعض اهل العلم في حالات. فيتأكد اذا كان يتأكد اذا اذا استيقظ من نوم الليل اذا استيقظ من نوم الليل فيتأكد قبل ان يغمس يده في الاناء ان ان يغسلها قبل ان يغمسها

51
00:16:19.600 --> 00:16:35.850
الى ان يغسل ثلاث مرات او مرتين قبل ان يغمسه بالاناء. هذا موطن من مواطن تأكد غسل الكفين ثلاثة يتأكد يتأكد ايضا بل يجب يجب غسلها اذا كان عليها نجاسة اذا كان عليها نجاسة فانه

52
00:16:35.850 --> 00:16:56.200
يجب عليه ان يغسل هذه النجاسة وجوبا قبل ان يغمس هذه اليد في الاداء في الاناء فهذا مجهدا نقول غسل كفيه له ثلاث حالات السنة وهو الاصل وهو الذي عليه الاجماع وانعقد عليه الاتفاق انها سنة. الحالة الثانية اذا استيقظ النوم اذا استيقظ

53
00:16:56.200 --> 00:17:06.200
قضاء من النوم سواء قلنا يوم ليل او نوم نهار فيه خلاف منهم من يرى الوجوب قبل ان يغمس في الاناء ومنهم من يرى ان سنة مؤكدة والصحيح انه يتأكد

54
00:17:06.200 --> 00:17:26.200
ذلك انه قبل الحالة الثالثة ان يكون عليها نجاسة. فهنا يكون غسل الكفين اذا اراد ان يدخل في الاناء واجب. لان في الاناء وعليها نجاسة ينجس ينجس الماء. اما اذا لم تكن كذلك فان غسلها سنة. غسلها سنة وقلنا انها سنة

55
00:17:26.200 --> 00:17:43.100
ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الوضوء امر في اول ما امر قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فامر بغسل الوجوه ولم يذكر غسل الكفين قبل ذلك فافادنا هذا ان غسل الكفين ليس بواجب وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هنا

56
00:17:43.300 --> 00:18:03.300
وفعلنا سنة بالاتفاق. فيغسل كفيه ثلاث مرات. يغسل كفيه ثلاث مرات وهو الكمال. وان غسل مرة ايضا فهو ايضا داخل في السنة لانه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. يقول فغسلها ثلاثا. ولا يشرع في غسل الكفين الزيادة على

57
00:18:03.300 --> 00:18:23.300
ثلاث مرات تغسل ويبلغ بها اقصى ما تغسل الكفين ثلاث مرات ويكون حكمها كحكم بقية اعضاء النبو من جهة العدد فلا يزاد بقية الاعضاء كذلك لا يزال الكفين ثلاث مرات. قال بعد ذلك ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات

58
00:18:24.200 --> 00:18:47.950
ثم بطنه واستنشق واستنثر ثم اخرجه ثلاث مرات. المضمضة والاستنشاق والاستنفار لك ولا ثلاث. مضمضة واستنشاق واستنثار. المضمضة يتعلق بالفم والاستنشاق والاستنثار تتعلق بالانف والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات. ثبت ذلك في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث عبد الله بن زيد لو تمر استنشق

59
00:18:47.950 --> 00:19:02.900
ثلاث مرات وهذا هو الكمال من جهة المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وحكم المرظى استنشاق وقع فيه خلاف بين اهل اهل العلم وقع فيها خلاف العلم على اه اقوال فمنهم من يرى

60
00:19:03.750 --> 00:19:23.750
ان المرظ والاستنشاق سنة وليست بواجبة لان الله لم يذكرها في مسألة غسل لم يذكرها في كتابه وانما امر بغسل الوجه ليست من وجبة هي الامور الباطلة ومنهم من يرى انها واجبة في الغسل دون الوضوء ومنهم من يرى انها واجبة في الغسل والوضوء. وهذا هو المذهب وهو الصحيح من

61
00:19:23.750 --> 00:19:43.750
ولاهل العلم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان انهما واجبتان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق. واما قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فان الوجه يدخل فيه ايضا

62
00:19:43.750 --> 00:20:04.600
والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه ثمن واستنشق وما كان تفسير لواجب فهو فهو واجب فنقول مرة استنشاق واجبتان وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم  وسلم من توضأ ان يجعل في انفه ماء ثم لينتفل وامر بالانتثار وامر امر ان يقع في ولا انتثار الا الا باستنشاق الا

63
00:20:04.600 --> 00:20:20.400
وقد جاء ايضا الامر بالاستنثار قد جاء الى الامر ايضا بالاستنشاق فبحديث انه قال اذا سير فليستنثر ثلاثة وجاء ايضا فليجعل في انفه مال ثم لينتثر وجاء من استيقظ انه امر

64
00:20:20.400 --> 00:20:45.600
بالاستنشاق فالاستنشاق دليل على وجوبه هذه الاحاديث التي ذكرت. واما المضمضة فقد ورد في حديث ابن لقيط حديث لقيب صبر او حديث اه حديث لقيب قال واذا توضأت فمضمض. اذا توضأت فمضمض. وهذه اللفظة تفرض بها ابن جريج وقد اعلت قد اعلت بالشذوذ وقد رواها

65
00:20:45.600 --> 00:21:05.600
عن اسماعيل ابن كثير عن اللقين سوى لم يذكر احد منهم مسألة اذا توضأت فمضمض كما سيأتي معنا وسيأتي ذكر هذه المسألة. اذا واستنشاق الصحيح انها واجبتان. ومنها ممن يرى ان الواجب والاستنشاق دون المضمضة. اذا هناك اربعة اقوال ان واجبتان في

66
00:21:05.600 --> 00:21:25.600
سوى الوضوء القول سنيتها مطلقا في الغسل والوضوء. القول بالتفريخ بين الغسل والوضوء فيراها قبل مذهب الاحناف. يرونها واجبة في الغسل دون الوضوء القول الرابع وهو رواية لاحمد التفريق بين الاستنشاق فيرى الاستنشاق واجب المضمضة ليست بواجبة والصحيح الصحيح ان المضرب تنشاق

67
00:21:25.600 --> 00:21:45.600
واجبتان واجبتان فيجب على من توظأ ان ان ان يتمظمظ وان يستنشق وان يستنشق وان يلتفت. اما صفة المرء والاستنشاق اما صفتها فورد في ذلك عدة صفات. ورد من صفاتها انه يتمضمض

68
00:21:45.600 --> 00:22:08.500
يستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات وهذا اصح الطرق الواحد بثلاث غرفات وهذا اصح طرق عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه اخذ بكفه آآ فتبرأ واستنشق بكف واحدة يفعل ذلك ثلاث مرات يبحث علي رضي الله تعالى عنه. الصفة الثانية وهي محتملة

69
00:22:09.100 --> 00:22:29.100
ان لو تمضمض واستنشق من كف واحدة بغرفة واحدة ثلاث مرات. اخذ غرفة وتمضمض واستنشق ثلاث مرات بهذه الغرفة وهذا بعيد وان كان يحتمل لكن نقول هذا هذا الاحتمال يرده التفصيل بل جاء فيه انه تمضمض واستنشق من كف واحد

70
00:22:29.100 --> 00:22:54.800
كده بثلاث غرفات فيحمل ما ابهم هناك على ما فصل على ما فصل هنا ونقول يا صفة واحدة وهيستنشق بكف واحدة بثلاث غرفات. هناك صفة اخرى وهي صفة الفصل لحديث لقيط لحديث آآ طلحة المشرف عن ابيه عن جده انه ذكر صفة قال وكان يفصل المضمضة والاستنشاق. وبعد الفصل يتمضمض ثلاثا

71
00:22:54.800 --> 00:23:14.800
ثم يستنشق ثلاثة الا هذا الا ان هذا الحديث ليس المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث منكر. ان فان والد طلحة لا يعرف مجهول وجده ايضا لا يعرف له لا يعرف له صحبة فالحديث ضعيف ومنكر والمحفوظ منه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة

72
00:23:14.800 --> 00:23:33.650
عرفات وكان يمتثل بيده اليسرى. وعلى اي حال تمر واستنشق او على اي مصيبة تمر واستنشق فان وضوءه فان وضوءه صحيح. لكن والافضل ان يستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات. ثم قال يغسل وجهه ثلاث مرات. نقف على مسألة

73
00:23:33.750 --> 00:23:43.750
ولا يحصل لك انه ما يصح غيرها فغير هذه الصلاة. لا يصح لها الصفة. هي صفتين ثالث صحيات محتملة. وانما نقول هي الصحيح والثابت والمحفوظ انه تبرز من كف واحد

74
00:23:43.750 --> 00:23:54.691
هذا اقوى والثانية تحمل على هذا المبهم هناك يحمل على المفصل هنا نقرأ على الوجه والله تعالى اعلم