ويجوز منعه اذا كان الطالب له ممن عرف بالخيانة وعدم الارجاع فاذا كان عرف عنه ذاك انه يأخذ متاع الناس ولا يرده يقول لا يلزمك اعطاءه اياه. اما اذا كان من بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قرأت باب اقرأ ما بعده. كامل؟ ايه. قرأته كاملا؟ نعم. طيب. بسم الله لكم الحديث سأل ست مئة وسبعة وخمسين الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في باب في حقوق المال اي ما يجب من حق في الاموال. وهل هناك حق يجب في المال غير الزكاة لا شك ان اوجب الحقوق التي تجب المال هي الزكاة. وقد جاء في ذلك حديث ليس في المال حق دون الزكاة ليس في المال حق دون الزكاة وهذا حيدل على ان غير الزكاة فلا يجب في المال حق وهذا الذي عليه جماعة من العلماء وهناك من يرى ان في المال حق غير الزكاة وهذا يقدر بقدره عند الضرورة. وللاصل انه ليس من مالي حق سوى الزكاة ليس من مالي حق سوى الزكاة. واما ما زاد على ذلك فبحسب القرينة والحال. قال ابو داوود حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ابو عوادة الوظاح ابن خالد عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر فمعنى الماعون هو ما يعيره الانسان اذا اتاه من يسأله اياه وعارية الدلو والقدر امتدح الله عز وجل الذين رأيت الذي يكذب الدين فذاك والذي الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فوصف الله عز وجل اولئك الذين يراؤون وصف اولئك الذين هم عن صلاتهم ساهون ان من صفاتهم انهم يراؤون وانهم ايضا يمنعون الماعون ومنع الماعون المعل هو كل ما ينتفع به. مثل الفأس والدلو والقدر واي شيء يقوم مقام ما يشترك الناس في الانتفاع به فيجب على المسلم اذا واستعير شيئا من ذلك وكان في غنى عنه او في او في فضل من حاجته ان ان يعطيه من من طلبه الا اذا علم من ذلك الذي استعار الجحد انه يجحد وانه لا يردك اذا الماعون يبذل هو كل ما يتعاطاه الناس في في حوائجهم ويبذله الناس لبعضهم بعضا كالقدر والدلو والفأس والقدوم وما شابه ذلك وهل يجب ذلك؟ يقول الاصل فيه انه لا يمنعه الذي يعلم انه يرد انه اذا اخذ اعاد فانه وانت في فظل هذه الحاجة ليست محتاجا لها نقول لا شك انه يلزمك ان تؤدي هذا المعونة له قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي حدثنا حماد هو حماد بن سلمة عن سليم بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله اي جعل ذلك الكنز يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره وحتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى نار وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها الا جاءت يوم القيامة اوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه باظلافها ليس فيها اقصاء ولا جلحاء كلما مضت هاي كلها لها قرون وليس فيها شيء يعني تعقص انها تعرج بل كلها تامة الخلقة فتطأك في اخفائتها او او باحفارها او باظلافها كلما مضت اخرها ردت عليه اولها حتى يحكم الله بين عباده. الحديث اصله في مسلم. حديث عاصم ابن قبل ذلك حديث عاصم ابن جود عن شقيقنا عبد الله مسعود حديث اسناده آآ لا بأس به وان كان بعض اهل العلم يرى ان رواية عاصم عن رجلين عن ابي عن زيد بن ابي حبيش وعن ابي وائل ان فيها شيء من الكلام حيث انه رحمه الله تعالى كان يخطئ في حديث هذين الرجلين وحيث ان الحديث ليس مرفوعا وانما هو موقوف ولا ينبني عليه كبير حكم فحديث هذا جيد يقول هو حديث جيد. وقد ذكر ابن ابي حاتم العكرمة قال رأس الماعون زكاة المال. وادناه المدخل والدلو والابرة قال ابن كثير وهذا الذي قال لك ابن حسن فانما فانه يشمل الاقوال كلها وترجع كلها الى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال او بمنفعة. بمعنى انه يمنع المعاونة الذي ينتفع الناس به وليس فيه ظرر على باذل اما عن ابي هريرة ففي هذا الحديث انه ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه الا جعله الله يوم القيامة. وحق الكنز هو تأدية زكاته. وحق الكنز هو تأدية زكاته وهذا حق لا خلاف فيه ومع ذلك اذا اصاب الناس مسغبة وجوع وقد ادى زكاة ماله وبقي الناس في حاجة وهذا عنده فضل في ماله ويموت الناس جوعا او ظمأ وجب على صاحب المال ان يبذل ما له من باب من باب الاضطرار ولا يجوز له ان يمنعه. بمعنى ادى زكاة ما له والناس يموتون جوعا ليس عندهم من الطعام شيء وهذا الرجل عنده اموال تقول يجب عليك ان تبذل من مالك ما تكف به هذه المسغبة وما تحيي به الانفس لتستطيع احيائها باطعامها ولا يجوز له عندئذ ان يمتنع بمعنى لو جاءه رجل وقال اريد طعاما قال قد اديت زكاة مالي فلا يلزمني ان اعطيك نقول يجب عليك ان تعطيه اذا كان في ترك اعطائه هلاكه او طلبك ماء وجب عليك بذله اذا كان في تركه هلاك وايظا وهكذا فالاصل ان من كان عنده مال ولم يؤدي زكاته فانه يحمى عليها في نار جهنم اي يحمى على هذه الذهب والفضة فيكوى بها جنبه وظهره ويبدأ يبدأ بجبينه ثم يبدأ بجنبه ثم ظهره كما انه اعرض بوجهه ثم بجنبه ثم ظهره كذلك يكون العذاب يوم القيامة يبدأ بجبينه ثم ثم جنبه ثم ظهره كذلك صاحب الابل والغنم والبقر تبسط له في قاع القرقرة في قاع منبسط ويؤتى بابله وغنمه وبقره فتطأه وتنطحه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة يفعل به ذلك ثم ينظر فيه ان شاء الله عذب وان شاء الله غفر له وهذا دليل صريح صحيح على ان مانع الزكاة شحا وبخلا انه لا يكفر ثم قال ثم قال حدث جعل المسافر حدث النبي فديك محمد عن هشام بن سعيد عن هشام بن سعد وعلي هشام بن سعد عندكم سعيد؟ علي هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح ابي هريرة قال في قصة الابل بعد قول لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. حلبها يوم وردها هذا الحديث آآ في اسناده هشام بن سعد رحمه الله تعالى وهو وان اخرج له مسلم في الشواهد متابعات لكنه يبقى في هذه آآ في هذا الترفيه آآ فيه ضعف. والحديث بهذه الزيادة اخرجها مسلم رحمه الله تعالى من هذا بهذا من طريق هشام بن سعد رواه من طريق حفص الميسرة عن من طريق شاب بن سعد عن طريق حفص ميسرة عن هشام بن سعد عن سيدنا اسلم عن عطاء عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فالحديث في مسلم لهذه الزيادة. واخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن ابي عن ابي هريرة في به وزاد فيه من حق الابل ان تحلب على الماء ان تحلب على الماء. ومعنى حله على عند وردها ان تسقى ان يسقى البانها المارة فهذا الحديث لحديث الشيخ بن سعد يدل عليه حديث ابي هريرة اللي في البخاري ان من حقها حلبها عند عند وردها اي عندما تلد الماء انه يسقي يحلب اللبن ويسقيه الناس. وهل هذا الحق واجب؟ هذه المسألة فيها خلاف منهم من يرى ان ذلك واجب عليه ليس بواجب والصحيح انه اذا اذا اتى على الماء وهناك من يحتاج الى اللبن والحليب وعنده فضل فضل لحاجته فهنا يبذله وبذله يكون من بحق هذه الابل بحقها الابل. لكن الصحيح انه لا يجب عليه الا الزكاة وما زاد على الزكاة فليس بواجب الا اذا كان هناك الا اذا كان هناك من يضطر الى هذا اللبن او الى هذا الحليب ويبقى ان من حقها الذي الذي يلزمك ليس على وجه الوجوب وانما على وجه التأكيد قد يكون قبل الانصبة وقد يكون قبل الوجوب. قبل وجوب الزكاة قد يكون هذا قبل وجوب زكاة ايضا واما بعد وجوب الزكاة فليس المال حق سوى الزكاة قال حدثني الحسن بن علي الحلواني حدث يزيد ابن هارون اخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن ابي عمرو الغداني عن ابي هريرة قال نحو هذه القصة فقال لابي هريرة فما حق الابل؟ قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن. هذا اذا قول من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اي ان هذا القول تعطي الكريمة هي المليحة. من يمنح الناقة لاهل بيت ليشربوا من لبنها والمليح من افضل العمل الصالح خصلتان ثلاثون ستون ستون خصلة اودناها منيحة العجز فلا شك ان منيحة الابل اعظم واعظم فقول تعطي الكريمة الاعطاء هدى اما ان يهب الكريم منها الطيب منها يهبها ويعطيها الفقراء ويتصدق بها وتمنح الغزيرة اي تمنحها اللبن غزيرة اللبن تمنحها ومعنى ذلك انه يهديها او او ايضا يكون يمنحها فتكون مليحة تسمى المليحة ويملكه المنفعة دون الناقة والمليحة هي ذات اللبن كثيرة اللبن تعطى لاهل البيت يشرب من حليبها فاذا انتهى حليبها ردوها على صاحبها فقوله تعطي الكريم اي تهب الكريم وتمدح الغزيرة هي المليحة وتثقل الظهر اي تحمل على الظهر اي اعارة للركوب وتطرق الفحلة ان اذا جاءك من يريد ان يطلق بهائمه ان تسبح له بذلك وتسقي اللبن امره واضح. هذا الحديث ايضا حديث ابي عمر العداني اسناده في ضعف لجهالة ابي عمر الودادي هذا لا يعرف ثم قال ابو عاص ابي جريج قال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال قاضي يا رسول الله ما حق الابل؟ فذكر زاد واعارة دلوها ايضا يحصل وعي اسناده صحيح لكنه مرسل فان عبيد ابن عمير ليس من الصحابة وانما هو من التابعين بلاد المسلم رقم تسعمية وثمانية وثمانين. عندك مسلم. ايوا. من ابن الزبير ابي الزبير عند جابر. مم. قال في اخره ابو الزبير سمعت عبيد ابن عمير يقول هذا القول. نعم. ثم سألنا جابر بن عبدالله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ذكر نفسه مرسول سمعته يقول قائل ويبقى قول جلال ايضا انه موقوف. اخرجه مسلم من طريق عبد الملك عن جابر. فوصله يدك اللي هو شيخ هذي اللي ذكرته حديث ابي ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر صاحبي اي نعم وحديث ابي هريرة ايوا ثم ذكر لحقوا الابل ما في فقال عبيد بن عبيد الزبير ايوة ذكروا الحديث ثم قال قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعادة دلوها ومنيحتها او منيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله عبد الملك بن سليمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله. هذا رجل مسلم. وايضا عبدالملك سليمان زادها للزيادة وابن جريج لم قال قال جابر بمثله ولم يرفعه جريك ابن دويد جعله مرسل. جا له مرسل عند جابر. عن عبيدة عن النبي. ولم يذكر جابر؟ نعم. ذكر عبد الملك بن سليمان فقط ها فلعله هو لقول ابن جريج اوثق من عبد الملك ابن سليمان قد تكلم فيه شعبي رحمه الله تعالى وعلى كل حال اه يقال في هذا الحديث انه قبل ان تفرض الزكاة ان هذا حقها قبل ان تفرض الزكاة. او يكون للحق الذي يبذله المسلم ولو مع الزكاة ان هذا مما يبذل ويتعافى الناس فيه ويتبادلون اياه وهو انه يمنح ويطرق الفحل ويعيل الدلو فهذا مما يتبادله الناس ولا يمنعونه فهذا يكون من حقها اي حق الذي يلزم المسلم اذا كان فاظعا لحاجته وليس فيه ضرر في تأديته كما قال ايضا حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني محمد سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسر بن حبان عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من امر من كل جاد عشرة من كل جاد بعشرة اوسق من التمر بقلو هيدا انه امر من كل جاد اي من جد نخله من كل جاد من كل جاد عشرة اوسق من التمر بقنو يعلق بالمسجد يعني من جد عشرة اوسق ماذا يلزمه؟ ان يعلق قلوا واحدا اي عذقا واحدا مسجد للمساكين وايضا هذا الحديث آآ في اسناد محمد بن اسحاق وهو لا بأس به. فرواه باسناد لا بأس به. ويحمل ايضا هذا الحديث قبل ان تفرض الزكاة. اما بعد الزكاة فليس في هذه الزروع الا على حسب سقايتها اما العشر واما نصف العشر. فاذا ادى زكاة مال لا يلزمه غير ذلك اما امر هنا امر من كل جاد نقول قبل فرض قبل فرض الزكاة كانوا يلزمون بذلك على الوجوب او يكون على وجه التأكيد والاستحباب بعد فرض الزكاة مما يبذله الناس قال حدثنا قال ابراهيم قبل ذلك قال الخطابي قال ابن الحرب يريد قدرا من النخل يجد ابن عشرة اوسك وتقديره تقدير مجدود فاعل بمعنى المفعول والمراد بالقلي والعذق بما عليه من الرطب والبسوه على يعلق المساكين يأكلونه وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض الواجب. اذا ليس متعلق بالوجوب وانه متعلق الاستحباب والتأكيد وان قلنا انه على التأكيد يكون على الوجوب يكون قبل فظل الزكاة. قال حدنا محمد عبد الله عن الخزاعي وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الاشعب عن ابي نظرة عن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال بين نحن مع سلم في سفر جاء رجل فقال على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا فقال وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له وبدر اه حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في في الفضل. هذا الحديث اه اسناده صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الاشهب وابو الاشهب هو جاه ابن حيان العطاردي عن ابي نظرة وهو المنذر بن مالك العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا يحتمل انه انه اما على الوجوب لحاجة الناس من كان عنده فضل وظهر عنده ناقتين او عنده راحلتين عنده راحلتان يركب واحدة والاخرى يجعلها يجعلها بدون ركوب. فيقول من لا ظهر له بل من كان عنده فضل وظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وهذا على الوجوب اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة ضرورة اما اذا كان لم يكن هناك حاجة ضرورة فليس بواجب وانما اذا كان عندك طعام واخوك ليس عنده مال ليس عنده طعام وجب عليك ان تواسيه بما فضل عن حاجتك بما فضل عن حاجتك. ثم روى عن ابن شيبة ابن علي ابن يعلى المحاربي حدثنا ابي حدث غيلان ابن جرير عن جعفر ابن اياس ابو وحشي عن مجاهد ابن عباس قال لما نزلت هاي الاية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر انا انا افرج عنكم فانطلق وانطلق فقال يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الاية فقال وسلم ان الله لم يفرض الزكاة الا الا ليطيب ما بقي من اموالكم وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم قال فكبر عمر ثم قال الا اخبرك الا اخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظتك حيث اسناده اسناده ضعيف هنا فقد زاد ادخل بعضهم بين غيلان وبين ابن جامع غيلان وهو ابن جامع وبين ابي جعفر وبين ابي جعفر ابن ابي اياس ابن ابي وحشية يشكو الواسطي هو بوحشية عثمان ابا اليقظان ادخل بعضهم هم الاكثر ادخل عثمان ابا اليقظان عثمان ابو عثمان ابن عمير ابو اليقطان وهو ضعيف الحديث فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. علته ان الرواة اولا فيه اولا فيه آآ اول فيه العلة الانقطاع فان غيلان لم يسمع هذا الخبر من جعفر ابن يس. هل يشكر الهاشمي الواسطي؟ وانما بينه وبينه عثمان بن عمير ابو اليقظان. وهو ضعيف الحديث قال بن طريح ابن المحارب عن ابيه عن غيلان عن عثمان ابي اليقظان عن جعفر ابن الياس به وجاء في نحو من حيث الثوبان من طريق عبد الله إسرائيل عن منصور عن سالم عن ثوبان بمعناه الا ان ايضا فيه علة اخرى وهي علة الانقطاع فان ثوبان لم يسمع من لم يصمد فان سأل ابن ابي الجعد لم يسمع من ثوبان قال ذلك البخاري قال لم يسمع سائل ابن ابي الجعد من ثوبان رحمه رضي الله تعالى عنه. وحي الا اخبرك بخير ما يكنز المرء وذكر حديثا طويلا عندما حديثا طويلا كتب عند الترمذي رقم ثلاث الاف هذي التوبة عندك سلام ورحمة الله من طريق منصور ثوبان تحديث رقم ثلاث الاف واربعة وتسعين اما لفظ الحديث اخره واذا خير متاع الدنيا للمرأة الصالحة هذا صحيح جاء في صحيح مسلم فالنصر قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وجدت؟ مم. عندك؟ قال نعوذ بالله من موسى عن إسرائيل عن موسى المنصور عن النبي الجعد عن ثوبان قال لما نزلت الذين كسوة ثوبا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاسفار فقال بعض واصحابه انزلت في فضة لو علمنا اي ما لي خير فنتخذه. فقال ابواب لسان ذاكر وقد مشاكر وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه. هذا حديث حسن القلب الذاكر قلب شاكر ولسان ذاكر ومرة تعينه على على ايمانه هذا الحديث فيه ضعف وعلته ان سالم بن ابي الجعد لم يسمع من ثوبان. ويشهد له حديث اه حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه علته عثمان عثمان ابو اليقظان وفيه ظعف فالحديث يقبل التحسين بهذه الطرق. وايضا جاء من طريق اخر لكن بفعل المرأة قال اي النساء خير؟ قال التي تسرني اذا نظر وتطيعه اذا امر باسناده جيد عند النسائي من حديث ابي هريرة في خاصة النساء فقط. اما الزكاة لان هذا الحديث يقول اسناده ضعيف. نعم. داخل على هذا والله تعالى اعلم. اذا هذا دليل ان الله لم يفرض علينا الا الزكاة ليطيب ما بقي من وحديث الاحاديث اقوى حديث هذا الباب قال ليس في المال حق سوى الزكاة. واما الحديث في المال حق سوى الزكاة فهو حديث منكر لا يصح. حديثان ليس بالمال حق سوى الزكاة يا ابن عمر وغيره وجاء مرفوعا موقوفا واسناده جيد وحديث ان في المال حق سوى الزكاة ولا يصح