﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب المحرم يحمل السلاح. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح. فسألتهما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
باب في المحرمة تغطي وجهها. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
اذا حالوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه قال باب في المحرم حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم عن زيد بن ابي هنيسة عن يحيى بن حصين عن ام الحصين رضي الله عنها

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
انها حدثت وقالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر. حتى رمى جمرة

6
00:01:40.200 --> 00:02:04.100
العقبة باب المحرم يحتجم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء وطاؤوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون. قال اخبرنا هشام عن

7
00:02:04.100 --> 00:02:24.100
كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان

8
00:02:24.100 --> 00:02:44.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال ابو داوود سمعت احمد فقال ابن ابي عروبة ارسله يعني عن قتادة باب يكتحل المحرم. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا

9
00:02:44.100 --> 00:03:04.100
سفيان وعن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فارسل الى ابانا ابن عثمان قال سفيان وهو امير الموسم ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبر. فاني سمعت عثمان رضي الله

10
00:03:04.100 --> 00:03:26.200
عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن ايوب عن نافع عن نبيه ابن وهب فذكر فحدثه بهذا الحديث باب المحرم يغتسل

11
00:03:26.200 --> 00:03:46.200
قال حدثنا عبد الله بن هو مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس سورة بن محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسوار لا

12
00:03:46.200 --> 00:04:06.200
يغسل المحرم رأسه؟ فارسله عبدالله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك

13
00:04:06.200 --> 00:04:26.200
كعبدالله ابن عباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع ابو ويب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه يصبب. قال فصب على رأس

14
00:04:26.200 --> 00:04:56.200
ثم حرك ابو ايوب ثم حرك ابو ايوب رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته افعلوا صلى الله عليه وسلم باب في المحرم يتزوج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه قال ابو داوود

15
00:04:56.200 --> 00:05:26.200
رحمه الله تعالى باب المحرم يحمل السلاح نعم. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. عن ابي اسحاق قال سمعت يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا

16
00:05:26.200 --> 00:05:46.200
ان يدخلوها لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألت ما جلبان السلاح؟ قال القرى بما فيه. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم في حديث صلح الحديبية

17
00:05:46.200 --> 00:06:06.200
وذلك ان كفار قريش لما صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية من شروطهم الا يدخلوا بالسلاح الا وهي في جنبانيك في مخبأها. ولا يشهر السلاح. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاخذ

18
00:06:06.200 --> 00:06:26.200
اهل العلم من هذا انه يجوز حمل السلاح. حمل السلاح لمن اراد الاحرام. وذلك يكون لسبب اذا وجد السبب الذي يخوف جاد المحرم ليحمل سلاحه. اما اذا كان الامر المكان امن والبلد امن فانه لا يجوز ان يحمل السلاح لما فيه من الضرر. اما اذا

19
00:06:26.200 --> 00:06:46.200
فلم يأمن فان حمله جائز. خاصة السلاح الذي يكون له ضرر بحمده كالسيوف والرماح. اه التي يتضر الناس بحملها قد يلحق بها ايضا قلنا به ضرر ما يسمى بالشمسيات هذه قد تأخذ حكم الرمح من جهة انها حديدة قائمة ويحملها

20
00:06:46.200 --> 00:07:06.200
الناس في الحج فيتأذى الناس بها منهم من تخطف عينه ومنهم من آآ يجرح ومنهم من يصاب باذى فلا بد عند حدها ان يضع يده على رأسي حتى لا تؤذي احدا. فكذلك السلاح والسيف انه يضعه في جلبانه وفي جرابه ولا يشهره ولا يبرزه

21
00:07:06.200 --> 00:07:26.200
فاذا احتاج لذلك حمله وان لم يحتج فلا يحمله حتى لا يتأذى الناس به وحتى ايضا لا يحصل للناس رهبة وخوف فان الناس يرهبون يخافون من يحمل السلاح. ثم قال بعض المحرمة تغطي وجهها. المحرمة تغطي وجهها. اي هل يجوز محرمة

22
00:07:26.200 --> 00:07:46.200
ان تغطي وجهها الصحيح ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها ويجوز ان تغطيه الكشف ويجوز ان تغطي واما من يوجب على المرأة اذا كانت لوحدها انها تكشف نقول الايجاب هذا ليس عليه ليس عليه ما يدل ليس عليه ما يدل

23
00:07:46.200 --> 00:08:06.200
من النصوص وانما الذي جاء فيه النهي انها لا تتبرقع ولا تتلثم ولا آآ ولا تنتقف فاذا اجتنبت النقاب والبرقع واللثام جاز لها ان تسجد الغطوة على وجهها او الجباب على وجهها فيجوز لها ان تكشف ويجوز لها ان تغطي ولو

24
00:08:06.200 --> 00:08:26.200
كانت لوحدها واما قول الفقهاء ان احرام المرأة في وجهها ويدع كفيها فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح الا ما جاء به النص والنص جاء فقط لانه لا تلبس القفازات ولا تلبس ولا تلبس النقاب وقد ذكرنا الخلاف في الدرس الذي مضى هل هذا الحديث له حكم الرفع

25
00:08:26.200 --> 00:08:46.200
لأن اكثر اصحاب اكثر اصحاب الزهري يرونه على انه من قول من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك كاصحاب نافع يروا من قولي انه من قول من؟ من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه غير واحد من الحفاظ من اصحاب

26
00:08:46.200 --> 00:09:06.200
ايضا فجعلوه فجعلوه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لا تنتقب ولا ولا تلبس القفازين فقول هدى المرأة المحرمة تغطي وجهها اي هل يجوز ان تغطي وجهها؟ نقول نعم ثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها

27
00:09:06.200 --> 00:09:26.200
فقد روى البيهقي في في سننه من طريق يحيى ابن محمد البختري عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن عبيد الله بن معاذ هل آآ عن راضي عن معادلة العدوية؟ قال عن عبيد الله معاذ عن ابيه عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذه عن

28
00:09:26.200 --> 00:09:46.200
عائشة. روى عبيد الله بن معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذه عن عائشة رضي الله تعالى قالت المحرمة بس من الثياب ما شئت ولا الا ثوبا مسه ورد او زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل

29
00:09:46.200 --> 00:10:06.200
توبة على وجهها وتسدل الثوب على وجهها ان شاءت. ان شاءت وهذا كما ذكرت هذا اسناده هذا اسناده صحيح هذا اسناد صحيح. احاديث الله معاذ العنبري عن ابيه عن شعبة ان يزيد الروشك. لان لحيته كثة. لان لحيته كثة كثيرة

30
00:10:06.200 --> 00:10:26.200
فسمي يزيد الرشك عن معاده العدوية عن عائشة هذا اسناد صحيح ويدل على ان عائشة كانت ترى ان يجوز لها ان تسجد وجه انشأت تسجد على وجهها انشاءات اذا كان هناك ما يستدعي وان لم يكن هناك جاز له ايضا السدل لان عند رؤية الاجانب

31
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
فالمرأة مأمورة بستر وجهها ولا يجوز لها ان تكشف الوجه. كذلك جاء عند مالك الموطأ من طريق مالك عن هشام ابن عروة الفاطمي من منذر اسماء ان فكانت تغطي وجهها اذا جاوزت الرجال جاء ذلك من حديث مالك عن ابي عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر رضي الله تعالى عنها

32
00:10:46.200 --> 00:11:06.200
عن عن آآ اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها كانت قالت كنا نخمر كنا نخمر كنا وجوهنا ونحن محرمات. تقول فاطمة بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا ونحن حريمات. ونحن مع اسماء بنت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها

33
00:11:06.200 --> 00:11:26.200
هذا هو مالك اسناد صحيح. واما حديث الباب فمداره على يزيد ابن ابي زياد الكوفي وهو ضعيف الحديث. وعن مجاهد عائشة وعله بعضهم بان مجاهد اسم عائشة والمحفوظ انه مجاهد سمع وقد ذكر البخاري في صحيح رواية مجاهد عن عائشة فهو قد سمع منها

34
00:11:26.200 --> 00:11:46.100
حديثها قالت كانت الركبان يمرون بنا ونحن وسلم محرمات. فاذا حادوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزوه كشفناه. هذا الحديث وان كان الاسلام ضعيف فمعناه صحيح. ويدل عليه ايضا حديث عائشة ان شاء الله على وجهها واحدث الصديق رضي الله تعالى عنها انه

35
00:11:46.100 --> 00:12:06.100
ان النساء كن يخمرن وجوههن مع اسماء رضي الله تعالى عنها. وقد جاء في الصحيح في في قصة اعمار عائشة من التنعيم انها قد وضعت حجاب فاخذ عبد الرحمن يضربها بي برأس الصيني برأس الجراب جراب السيف بمعنى ان تستر انت اذا قلت هل ترى احد؟ هل ترى من احد

36
00:12:06.100 --> 00:12:26.100
فدلت عليه شيء ان من عادتهن انهن اذا رأين احد احتجمن وتسترن رظي الله تعالى عنهم. وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخصوص الاجتماع منعقد على انها لا يجلى ان يرى شيئا من جسدها. بالاجماع لا خلاف في ذلك بين حتى الذي حتى الذي جو مستشفى الوجه

37
00:12:26.100 --> 00:12:46.100
للنساء يحرم على ازواجهن وسلم ان يكفن ان يكشفن وجوههن. وهذا الصحيح انه انه يشترك ايضا يشترك فيه غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان المرأة يجوز لها كشف وجهها ويجوز كشف وجبتها ان لم يكن هناك من يحرم

38
00:12:46.100 --> 00:13:03.600
اه النظر الى وجهها. اما اذا كان هناك من يحرم عليه النظر فلا يجوز لها الكشف. لا من الكشف ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقي المرأة ولا تتبرع لا تنتقد فاكاد ان النقاب هو الذي لا يجوز واما ما عداه فانه فانه

39
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
تغطي وجهها وتستره عن عن الاجانب. قال باب المحرم يضلل اي يوضع فوق رأسه وظله وهذه المسألة يعني الظل هذا هذا الظل الذي يوضع على الرؤوس له ثلاث احوال اما ان يكون ملاصقا للرأس

40
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
واما ان يكون غير ملاصق واما ان يكون آآ هذا الظل اوسع او لذة الخيبة او بيت للفسطاط وما شابه ذلك. اما ما كان في هيئة الفسطاط والخيمة فبالاجماع انه يجوز التظلل تحت ولا كراهية في ذلك. واما

41
00:13:43.600 --> 00:14:03.600
الرأس الذي يفصل على عضو الرأس فهذا مجهول بالاتفاق لانه ليس منزلة العمامة. يبقى عندنا المظلة التي تظلل الرأس من يعني او برداء او وظل دولة يكون ملاصقة للراس ودون ان يكون مماسا له. الصحيح في هذا عند عامة العلماء انه جائز. ولا كراهية في ذلك. قد جاء عن احمد

42
00:14:03.600 --> 00:14:23.600
ان يتظلل. وجاءت رواية اخرى هي الموافقة للجميع انه يجوز له التظلل. واما الحديث اضحي لمن لمن لمن لبيت له فهذا يدل على الافضل ان الانسان اذا لبى انه يضحي ان يظهر ويبدو للشمس لمن لبى له هذا ليس مرفوعا انما من قول ابن عمر رضي الله

43
00:14:23.600 --> 00:14:46.150
العلم ولا يأخذ حكم الرفع. لكن من اراد اي شيء ان يظهر عليه شيء من التعب. ان يضع اي شيء من من آآ الشعث ومن آآ الرفاهية لان الرفاهية كان كما قال فضالة كنا لنا عن كثير من الرفاهية الزائد مما ينهى عنه لكن الصحيح يجوز للمحرم ان يتظلل سواء بمظلة او

44
00:14:46.150 --> 00:15:06.150
او بما يضع فوق رأسه من المظلات لاحظ لك او يحمل متاع فوق رأسه يقول لا حرج حتى لو حمل متاعا غير غير مفصل على عضو انما احدهم مما انما وضعه من باب حمله ليس من باب التظلل نقول لا حرج. اما اذا وضع ملاصقا باب التظلل فانه يدخل في الملأ يدخل المنع

45
00:15:06.150 --> 00:15:26.150
اما اذا كان غير ملاصق فهو على الجواز. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم. عن زيد بن ابي انيس عن يحيى ابن عن ام الحصين حدثته قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيت اسامة

46
00:15:26.150 --> 00:15:46.150
بلال واحدهما اخذ بخطاب ناقة وسلم بخطاب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه او يستره من الحرب اي رافع ثوبه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند من لا يؤذيه الشمس لا يؤذيه وهج وحرارة الشمس حتى رضى جمرة العقبة قال

47
00:15:46.150 --> 00:16:06.150
روى مسلم في صحيحه وهو يدل على جواز التضييع المحرم. ويدل على انه لا كراهة في ذلك. وان قول ابن عمر اضحي لمن لبيت له لا يدل على ان من لم يضحي انه فعل مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم اضحى

48
00:16:06.150 --> 00:16:26.150
وهو ايضا غطي يعني من من بهذا بهذا الرداء ووضع على رأسه دون ملامسة وضع له وقد ثبت ايضا انه عندما اتى نمرة وجد الفسطاط قد بني له واستظل به صلى الله عليه وسلم اذا الفسطاط والخيل وما شابه ذلك بالاجماع

49
00:16:26.150 --> 00:16:46.150
لا حرج فيه وانما الخلاف فقط في هذه المظلات وما يستر به الانسان رأسه من الحر والصحيح الذي عليه عامة العلماء جوازه وعدم الكراهة قال باب المحرم يحتجب قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو وابن دينار عن عطاء وفاروس ابن عباس ان النبي

50
00:16:46.150 --> 00:17:06.150
التجم وهو محب واحتجاز في البخاري جاء في البخاري من حديث عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في مسلم بهذا الاسناد ان نحتدم وهو محرم وزاد في رواية البخاري وهو صائم. احتجمه محرم صائم. وهو حديث صحيح. من جهة الاحرام لا خلاف بين العلماء

51
00:17:06.150 --> 00:17:26.150
انه صحيح وانما الخلاف من جهة انه احتجمه الصائم والمحفوظ انه ثابت فقد رواه جمع من الحفاظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه آآ الحكم ورواه ايضا عكرمة ورواه ايضا ميمون. عن ابن عباس انه يحتاج ويزيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو وهو

52
00:17:26.150 --> 00:17:46.150
صائم فالحديث في الصحيحين احتجام المحرم. ويدل هذا الحديث يدل على ان المحرم اذا احتجم جاز له ان يحلق بعض شعر رأسه. واذا حلقه فلا فدية فيه. وعلى هذا يقال لتخريج على هذا القول ان الحلق الذي يترتب

53
00:17:46.150 --> 00:18:06.150
الفيديو ان يحلق شعره كله او اكثره او اغلبه. هذا اللي تعتبر الفدية. اما اذا اخذ بعض الشعر فلا يلزمه فدية والنبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو محرم احتج في وسط رأسه في قفاه احتجم في قفاه ولا شك ان الاحتجاج يحتاج الى اي شيء الى ازعاج شيء من الشعر

54
00:18:06.150 --> 00:18:26.150
كذلك لا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بفدية فافاد اي شيء انقطع الشعر لحاجة انه لا حرج فيه وان الفدية انما تكون في اي شيء في حلق الشعر في قوله امر به شيء قال احلق شعرك وامره بفدية اما ان يعتق رقبة او

55
00:18:26.150 --> 00:18:46.150
او يطعم او يصوم او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك. اما هنا ماذا فعل؟ احتجم ومحرم ولم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه هشام ابن عكرمة قال وهو محرم في رأسه من داء كان به. اذا

56
00:18:46.150 --> 00:19:06.150
قبل اي شيء لحاجة من رأسه داء كان به وهذا يدل حديث صحيح رواه البخاري دون واكاد ان الحجاب كانت نداء وكانت لحاجة. فاذا كان بغير حاجة فانه يكون فيه اتلاف

57
00:19:06.150 --> 00:19:26.150
ولا يجوز. لكن هل يلزمه الفدية؟ نقول الفدية لا تلزم الا اذا حلق اكثر شعره او اغلبه. اي من النصف فوق اما اذا قطع شعارات او ازال شعارات نقول لا يجوز. لا يجوز ان يرفع شيء من شعر رأسه ويتعمد لذلك لا يجوز. الا لحاجة

58
00:19:26.150 --> 00:19:46.150
فالنبي هنا قطعي شيء لحاجة المرض الذي به هو الداء فاحتاج من باب من باب ازالة هذا الداء. فافاد ان الحجامة للمحرم جائزة اذا كان لحاجة اما في غير في غير الرأس ولو بغير حاجة. الحجامة لها حالتان للمحرم. ان كانت الرأس

59
00:19:46.150 --> 00:20:06.150
مقابل الراس فلابد ان يكون هناك حاجة ليس يأخذها من باب فقط يعني من باب الترفه ومن باب السنة تطبيق السنة ينزعم فالناسون ده نقول لا يجوز. لكن اذا كان من باب الحاجة يجوز ولا يلزمه الفدية. واما في بقية جسده

60
00:20:06.150 --> 00:20:26.150
يجوز مطلقا. لماذا؟ فليس فيها ازالة. ليس فيها ازالة الشعر. والشعر الذي يزال في غيره لا حكم يعني غير معتبر لندرته وقلته خاص بالكيف الظهر وليس له الشعر الذي يكون في الظهر لا يكون نادم فان كان ذا شعر كثير ان كان ذا شعر كثير فقد يلحق ايضا

61
00:20:26.150 --> 00:20:46.150
بالرأس اما ان كان شعره ياسين لا وجود له فلا حكم له. قال عن ابن عباس احتج وسلم وهو محرم في رأسه من داء كان به اه الفقهاء يرون انه اذا قطع ثلاث شعرات يلزمه فدية ومنهم من يرى ربع الرأس. هناك من يرى الثلاث هناك من يرى

62
00:20:46.150 --> 00:21:06.150
الربع هناك من يرى ان ان يحلق اكثر الشاة. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معه عن قتادة عن انس ناس محتاجة وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. اذا هذا ايضا حديث اخر ادع لاي شيء انه احتجم

63
00:21:06.150 --> 00:21:36.150
وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. الى الحديث هذا وقع فيه خلة وعلته انه مرسل. رواه القتادة فرواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان بعض الرواية كالقتادة منكرات. ويخطئ في حديثه ولا يقارن بسعيد ولا هشام

64
00:21:36.150 --> 00:21:56.150
الاوثق الناس في قتادة ثلاثة سعيد بني عروبة وهشام الدستوري وشعمة الحجاج يلحق بهم ايضا من الطلقة المتقدمين من اصحاب من اصحاب قتادة رحمهم الله تعالى. تأمرت معمر فانها فانه يخطئ فيه. نقل ابن معين لو قال جلست الى قتادة وانا صغير. يقول

65
00:21:56.150 --> 00:22:16.150
جلست الى قتادة وانا صغير فلم احفظ عنه الاساليب. ذكر ذلك ابن رجب في عدده. وايضا قال فيه الدار قطني سيء الحفظ لحي قتادة يقول ذلك من؟ الدارقطني مع عمر سيء الحفظ حديث قتادة. وقد شذ يقول شذ بقوله على ظهر

66
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
اذا هذا الحديث المحفوظ فيه انه احتج في رأسه ولم يحتجم بظهر قدمه وليس فيه من داء وجع كان به الحجامة في القدم ثابتة تقيس الحج والمكانة عندما جحش صلى الله عليه وسلم واصابه لوث في رجله احتجم هذا ثابت لا اشكال لكن الاشكالية

67
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
في شيء انه يحتاج ان هو محرم على ظهر قدمه بوجع ابنه كان ايه؟ في وسطه كان في رأسه كان في وسط رأسه هذا حجر صلى الله عليه وسلم سم يا شيخ. البخاري في رواية انه وهو في رأسه من شقيقة

68
00:22:56.150 --> 00:23:16.150
هي شقيقة وجع بالنص يكون في الجهة اليمنى او اليسار وجه كان به. هي شقيقة ما في اشكال هل تحمل هذه على هذا اذا الرواية في الشقيقة هي اللي تحمل لانها خاصة من وجع كان برأسها لعامة فيخص من الوجه العامدين شو الوجع الشقيقة

69
00:23:16.150 --> 00:23:36.150
نصف الرأس اما يمنة واما يسرى. اذا الحديث اعتاد عن انس الصحيح به قال حدثنا احمد ابن حنبل ابن سفيان عن ايوب ابن موسى عن نبيه ابن وهب قال اشتكى عمر ابن عبيد الله لمعبر عينيه فارسل ابدانه

70
00:23:36.150 --> 00:23:56.150
ابن عثمان ابن عفان قال سفيان وهو من الموصل ما يصنع بهما قال اغمدهما بالصبر الصبر هو نوع من انواع العلاج لا رائحة له واسم الطيب فاني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصبر من باب العلاج

71
00:23:56.150 --> 00:24:16.150
وتضميده بالصبر يجوز مطلقا. يجوز مطلقا وان لم يكن بها لانه ليس بطيب. وليس هناك ما ينهى عنه. لكن قوله ضبطه بالصبر ومن باب العلاج. يبقى مسألة الكحل المحرم هل يمنع منه او لا يمنع؟ هذا الذي سيذكره بعد ذلك. قال باب يكتحل المحرم اخذ من هذه شيء

72
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
ان امر بتضميدهم الصبر يدل عليه شيء على المنع من اكتحال. وعلى هذا يقال الاكتحال بالنسبة للرجل يؤخذ طبا يؤخذ طبا ولا يؤخذ زينة. وقد يكون في بعض اعراف العرب قد يكون يوجد في بعض الاعراب من من يتجمل بكحله

73
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
اما اما غير اما كثير من قبائل العرب فانهم لا يكتحلون انما يكتحلون باب اي شيء من باب الطب. وعلى هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل اكتحم ارتحل طيبا او اكتحل طبا. يقول الصحيح النبي اكتحلك من باب من باب الطب وليس من باب ليس من باب ليس من باب التجمل والتزين

74
00:24:56.150 --> 00:25:16.150
وانما كان يكتحل بالاثم المروح لان له رائحة عند نومه على صحة الحديث فقد حسنه البخاري وقال حديث حسن وان كان فيه الضحاك قال حديث حسن في وجاء من حديث ابن عباس وجاء له طرق كثيرة لكن لا تخلو لا تخلو من ضعف في اكتمال النبي صلى الله عليه وسلم باثمه وامره بالاكتحال به ومع ذلك

75
00:25:16.150 --> 00:25:36.150
يجوز الاكتحال للمحرم اذا خلا من اي شيء من الطيب. اذا كان ليس له رائحة وليس فيه يعني ذاك ليس فيه رائحة وليس فيه ظهور للزينة فلا حرج في ذلك لان الاكتحاد اما يكون من باب الرفاهية فهذا يمنع منه المحرم لانه المحرم

76
00:25:36.150 --> 00:25:56.150
لا يترفه واما ان يكون من باب الطيب فلا يتطيب. والصحيح انه اذا كان اخذه طبا بالاثميد الذي ليس له رائحة الاثميد الاحمر فان هذا جاهز وحديث عثمان انه قال غمدهما الصبر واستدل به على تحريم الكحل لكن الصحيح ليس فيه ليس فيه تحريم لماذا؟ لان

77
00:25:56.150 --> 00:26:16.150
صبره يكون باب من باب العلاج من باب العلاج للعين. فقد يكون في الصبر من العلاج ما ليس ما ليس بالكحل ما ليس في الكحل فاخذ منهم من هذا الحديث بعض العلماء تحريم تحريم الكحل. قال النووي الصبر الصبر

78
00:26:16.150 --> 00:26:36.150
الصبر نوع من انواع المر اللي بس يختلف عنا بالشكل هو المرة تجي حمرا وصبغيت بسواد واذا هو طعمه مر نفس الطعام ونفس نفس الشيك الحصى يؤخذ منه هذا اتفق العلماء على تبويض العين وغيرها بالصبغ ونحو

79
00:26:36.150 --> 00:26:56.150
ما ليس بطيب ولا فائدة في ذلك. فان احتاجنا في طيب فعله عليه فدية. واتفق العلماء على ان المحرك يكتحل بكحل لا قيمة فيه. اذا ليس فيه طيب هو جائز بالاتفاق فاذا احتاجني ولا فدية عليه واما الاكتحال الزينة يكرهه العلماء لماذا؟ من باب ان الحاج

80
00:26:56.150 --> 00:27:16.150
بيت ربه وبعد ذلك لو ليس هناك دليل واضح على لكن لا يعني وليقضوا تفثهم التفت هو ما يعلق الانسان من الاذى من الاذى الذي هو بقية طول الاظافر طول الشعر هذا التفتي. فامر الله بان يقضي النصف

81
00:27:16.150 --> 00:27:36.150
والناس اكتفثه اي بازالة الاذى الذي علق به. فاخذ العلم من هذا ان الرفاهية لا تحمد للمحرم. لكن مع ذلك لا لكنه يتقصد يتقصد القدر ويتقصد ان يكون شعثا غبرا وانما يفعل يغتسل والنبي

82
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
وسلم اغتسل والاغتسال الرفاهية وازالة الادب فافاد ان ازالة الاذى ليست محرمة وليست مكروهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المحرم اذا اكتحل نقول لا حرج في ذلك من باب الطب من باب الطب اما باب الزينة فالكحل ليس بسم الله الكحل ليس في السنة على الصحيح لانه من باب

83
00:27:56.150 --> 00:28:16.150
عادات ليس بل هو نقل من باب الطب وليس من باب العبادة من باب الطب وليس العبادة وهو عادة وليس لعبادة حنا نستطيع نقول ليست عبادة وليست عادلة. هذي عند بعض العرب ليس عدل لكل العرب. بعض العرب لاحظت اهل تهامة. اهل تهامة هؤلاء كلهم

84
00:28:16.150 --> 00:28:36.150
وتزينه بذلك والكحل اسود. وهذا قد يكون عادي لكن عند غيره ليس بعده. عندما يؤخذ عند غيره طبا فهادي كلها يقول لا يجوز له من باب من باب ايش؟ ان نعطيك وزيرة يمنع من هذا الباب النقدي. اما مسألة الزينة فليدل على التحريم. ليس هناك دليل

85
00:28:36.150 --> 00:29:06.150
على ان اللوح ما يتزين. ليس هناك دليل على ان المحرم لا يتزين. قال باب المحرم يغتسل هناك من يحب الكحل للزينة يحرمه كما جاء في مذهب احمد كره بعض اهل العلم وبدأه احمد واسحاق واعمالك له قولا في ذلك. قال باب محمد يغتسل عندما ذكر آآ

86
00:29:06.150 --> 00:29:26.150
الكحل والطيب ذكر بعد ذلك الاغتسال. قال لي عن مالك عن زيد ابن سمعن ابراهيم ابن عبد الله. ابن حنين عن ابيه عن ابن عن ابن عبد الله العباس ان عبد الله بن عباس والمسلم الاخرى ما اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل محرم رأسه فقال المسور لا يغسل المحرم رأى. رأسه

87
00:29:26.150 --> 00:29:46.150
الى ابي ايوب الانصاري فذكر الحديث ان النبي كان يغتسل وهو محرم وكان يقصو رأسه بل ويفركه صلى الله عليه وسلم وهو الذين منعوا منعوا لماذا؟ لمن منع منع من باب ان فيه شيء من الالفاك. وشيء من الازالة في الشعر والغبر الذي كان باقي على

88
00:29:46.150 --> 00:30:06.150
فكأنه ظن رظي الله تعالى عنه ان المحرم مأمور بابقاء الشعث والغبر على جسمه حتى يقظي تفكه بعد انتهاء نسكه واما ابن عباس فاخذ بالسنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اتقى الناس لله عز وجل اغتسل ومحرم. قد يمنع ايضا البعض يمنع

89
00:30:06.150 --> 00:30:26.150
ان لا يحرك راسه حتى لا يتساقط شعر رأسه. والصحيح ان اصل الرأس وفركه وحكه لا بأس به. حتى ان علي ابن ابي طالب يقول البخاري معلقة لو ربطت يديه لو ربطت يداي ولم يستطع ان يحلق حك راسي بقدر لحققته بقدمي لحككته بمعنى انه لا اشكال فيه ولا

90
00:30:26.150 --> 00:30:46.150
كراهيته هو الشعر الذي يسقط لا حكم له. لانه بحكم منزلته شيء. حكم الشعر الميت. معنى هذا لا حرج بذلك على المحرم. ان يغتسل وان يزيل الاذى والرفث الذي يزيل الاذى الذي عليه. وان يضر يده على شعره لا حرج في ذاك لكن لا يتقصر

91
00:30:46.150 --> 00:31:16.150
النتف ولا يتقصد ذات الشعر. قال يتزوج قتل هذا احسن اليك نستطيع ان نستفيد من حديث منع المرأة من النقاب من الاصل كانت تتنافى فيها لا ويؤخذ من هذا مفهومه جواز النقاب. مفهومه جواز النقاب. مفهوم المخالفة. واضح

92
00:31:16.150 --> 00:31:36.150
احكك حتى يخرج العضلة لا تشدد لا تكلف نفسك ما لا ترضي يعني هذا من التنطع كان بعضهم اذكر شيخنا الله يرحمه الشيخ عبد الله جبريل عندما كان يشرح يشرح يشرح

93
00:31:36.150 --> 00:31:56.150
اه البلاغ يقول هكذا تضرب هكذا ولا تحك سوي كذا الشيخ تنظر هكذا ثلاث ضربات حتى يزيل لكن لا تحك ان هذا مما يمنع يمنع الكائن المشدد المذهب يملى ها

94
00:31:56.150 --> 00:32:00.395
