الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ووب الامام النووي عليه رحمة الله قال باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن اعطى ابن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عن المقداد ابن الاسود انه اخبره انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت لله افا قلت له يا رسول الله بعد ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل قال فقلت يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فان قتلته فانه بمنزلة بمنزلتك ان تقتل وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمة كلمته التي قالها. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. حدثنا الوليد بن مسلم. عن الاوزاعي وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد اما الاوزاعي وابن جريج ففي ما قال اسلمت لله كما قال الليث في حديثه. واما معمر ففي حديثه فلما اهويت لاقتله قال لا اله الا الله وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ابن يزيد الليثي ثم الجندري ثم الجن الجندعي. ان عبيدالله بن عدي بن الخياري اخبره ان لمقداد ابن عمرو ابن الاسود الكندي وكان حلي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثله بمثل حديث الليث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا ابو كريب واسحاق ابن ابراهيم عن ابي معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي ظبيان عن اسامة ابن زيد وهذا حديث ابن ابي شيبة. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا فصبحنا الحلقات من جهينة. فادركت رجلا فقال لا اله الا الله. فطعنته فوقع في نفسي فوقع نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته. قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح. قال افلا شققت عن قلبه؟ حتى لما قالها ام لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. قال فقال سعد وانا والله لاقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. يعني اسامة قال قال رجل الم يقل الله الم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله. فقال سعد فقال سعد قد قاتلنا حتى لا فتنة وانت واصحابك تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدروقي. حدثنا هشيم اخبرنا صايم. حدثنا ابو ظبيان قال سمعت اسامة بن زيد بن ابن حارثة. يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرم من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ النبي بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فقال لي يا اسامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا قال فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لما كنت اسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا احمد بن الحسن بن ابن فراش. حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا سمير قال سمعت ابا سمعت ابي يحدث ان خالدا الاثبج ابن اخي صفوان ابن محرز حدث عن رضوان ابن محرز انه حدث ان جندب ان جند ابن عبد الله البجلي بعث الى عسعس الى عسعس ابن سلام ابن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمعني نفرا من اخوانك حتى احدثهم. فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندك. وعليه اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه حسر حسر البرنس عن رأسه فقال اني اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم وان رسول الله صلى الله عليه انما بعد بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين. وانهم التقوا فكان رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث انه اسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله. فجاء البشير الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع؟ فدعاه فسأل فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله؟ اذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفرني قال وكيف تصنع بلا اله الا الله؟ اذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع لا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقداد حدثنا عكرمة ابن عمار عن اياس عن سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علينا السيف فليس منا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعبدالله بن براد الاشعري وابو كريب قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل السلاح السلاح فليس منا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبدالرحمن القاري. وحدثنا ابو الاحوص محمد ابن حيان حدثنا ابن ابي حازم. كلاهما عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى بن ابي يحيى بن ايوب وكتيبة وابن حجر جميع ان اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني وعن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صرة طعام فادخل يده فيها فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب بدعوى الجاهلية. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. حدثنا ابو معاوية ووكيع. وحدثنا ابن نمير جميعا اين الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية. قال هذا حديث يحيى. واما ابن نمير وابو بكر فقال ودعا بغير الف وحدث لعثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم قال لا حدثنا عيسى ابن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري. حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ان القاسم مخيمرة. حدثه قال حدثني ابو بردة ابن ابي موسى. قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجره فغشي عليه فغشي عليه ورأسه في حجر في حجر امرأته في حجر امرأته في حجر امرأته او في حجر امرأته ورأسه في حجر امرأته من اهله. امرأة من اهله فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا ثم افاق قال انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادق والحالقة والشاقة. حدثنا عبد بن حميد واسحاق بن منصور قال اخبرنا جعفر بن عوان اخبرنا ابو عميس ابو عميس قال سمعت ابا صخرة يذكر عن عبد الرحمن ابن يزيد وابي بردة ابن ابي موسى قال اغمي على ابي موسى تواقبت امرأته ام عبد الله تصيح برنة برنة قال ثم افاق قال الم تعلمي وكان يحدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله ابن مطيع حدثنا عن حصين ابن عياض الاشعري عن امرأة ابي موسى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي. حدثنا داود يعني ابن ابي هند. حدثنا عاصم عن صفوان ابن محرز عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحدثنا عبد الصمد اخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير الربعي بن عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. غير ان في حديث عياض الاشعري قال ليس منا ولم يقل بريء الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد الامام مسلم في هذا الباب احاديث في كتاب الايمان احاديث كثيرة من ذلك ما يتعلق بتحريم قتل من نطق بالشهادتين وذلك ان الناطق بالشهادتين لا يخرج من حالات الحالة الاولى ان يكون كافرا اصليا وينطق بالشهادتين في حال القتال والحرب. فهذا الذي نطق بالشهادتين يحرم على المسلم قتله اما اذا كان ذلك الكافر الاصلي نطق شاة لا اله الا الله وهو قبل ذلك ينطق بها فانه لا يحرم دمه بذلك حتى حتى يثبت انه دخل في الاسلام. وهذا امر مجمع عليه. ان الكافر الاصلي اذا دخل في الاسلام على المسلمين قتله. فان اتى بشروط لا اله الا الله وبمقتضاه ومعناها وما دمه ومال وحسابه على الله عز وجل. الا ان نطقه بالشهادتين لا يمنع من اسره. واسترقاقه. ولكن يمنع من قتله ان يطقم الشهادتين يمنع من قتل الكافر اذا اسلم. اما الاستقراء الاسترقاق والاسر فلا يمنعه فلا يمنع نطقه بالشهادتين من الحالة الثانية ان يكون الناطق بها مرتدا. اذا كان الناطق بالشهادتين مرتدا وقد آآ آآ عندما قدر عليه او قدر عليه المسلمون نطق بالشهادتين وهو محارب او منحاز الى فئة تحارب اهل الاسلام. فهذا على صحيح انه لا يمنع نطق بالشهادتين من قتله. بل يقتل لان ردته مغلظة ولانه ايضا قاتل ضد الاهل الاسلام الا ان يتوب قبل ذلك الا ان يتوب قبل ذلك وقبل ان يقدر عليه فانه لا يقتل. اما اذا قدرنا عليه فلما قدرنا نطق بالشهادة فان هذا لا يعني رجوعه الى الاسلام. لكن لو قال رجعت الى الاسلام وتبت الى الله عز وجل وصدقت توبته. فهنا فيه خلاف فاذا كان من طائفة ممتنعة محاربة فمن اهل من يرى انه يقتل مطلقا وان ردته تكون مغلظة لقتاله ومن اهل العلم من يرى انه ولا يقتل بل بل يترك ويحرم قتله لكن لكن ينظر ما اصاب من اهل الاسلام قبل ردة في اثناء ردته فيعاقب على ذلك فمنهم من قال انه اذا قتل من المسلمين قتل به ومنهم من قال انه لا يقتل والاقرب والله اعلم في ذلك ان ينظر في حال ذلك المرتد ان كان آآ محاربا للاسلام والمسلمين صادا عن سبيل الله سابا لدين الله ولدين محمد صلى الله عليه وسلم فانه يقتل مطلقا ولو تاب ولو تاب بعد ان قدرنا عليه ولا تنفعه توبته عندنا ويكون قتله حدا لا ردة يكون قتله حدا لا ردة انه اذا صدق في اسلامه وصدق في رجوعه فانه يكون عند الله مسلم. اما في احكامنا فانه يقتل حدا لحربه للاسلام وللمسلمين وصلي عن سبيل الله كذلك الحق بهذا الحكم من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فان ردته مغلظة حتى لو تاب فانه يقتل فانه حدا لا ردة الا ان بقي على سبه للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قتله حدا وردة. حديث المقداد وحديث رضي الله لانها كلها تحرم قتل الكافر الاصلي بعد نطقه بالشهادتين. ولا شك ان من قتل كافرا اصليا بعد نطق الشهادتين لو وقع في محرم كبيرة من كبائر الذنوب لان نبط الكافر الاصلي بالشهادة يعني دخوله في الاسلام ودخوله في الاسلام يعني تحريم ما له وتحريم تحريم نفسه على اهل الاسلام ان نطفة بالشهادتين يحرم نفسه ويحرم قتله. هذا الذي عليه عامة المسلمين ان الكافر دخل الاسلام انه يحرم دمه على اهل الاسلام. ذكر حديث ابن شهاب الليثي في قصة عبيد الله بن عبدالله بن الخيار عن المقداد الاسود في قصة الرجل الذي قطع يد رجل. فلما اراد ان يقتله ما ادخل الشهادتين. وهنا مسألة الاستفصال عن حال هذا الرجل هل قالها او قالها اه من باب من باب اللود وان يعتصم من ذلك المسلم ولم يدخل ولم يدخل الاسلام حقيقة العبرة لنا بما ينطق به لسانه فاذا نطق بالشهادتين فان نطقه بذلك يدخله في الاسلام ويكون مسلما. حتى يتبين انه مخالف منطوقي هذه الشهادة فان تبين انه مخالف لها بعمله او بقوله او بفعله فانه يقتل ردة ولا يقتل على انه كافرا اصليا وانما يقتل لانه مرتد اذا لم يأتي اذا نطق الكافر او اليهودي او النصراني بالشاهد ولو كان مازحا فانه فانه يثبت في حق الاسلام فان رجع بعد ذلك فانه يكون مرتدا يقتل ردة ولا يقبل رجوعه الى مذهبه السابق والى دينه السابق الباطن ذكر ايضا حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وفيه قال هلا شفقت عن قلبه وفي هذا قاعدة ان اعمال القلوب لا عليها الا الله سبحانه وتعالى وان المسلم مأمور بالاخذ بالظاهر اما ما يكون داخل القلب وما وما تنطوي عليه النفوس فهذا مرده الى الله سبحانه وتعالى وان المسلم طالب ان يعامل الخلق بما اظهر ومن اظهر للاسلام قبلناه منه من اظهر الكفر الشرك اخذناه على ذلك الفعل. اما اذا لم يظهر شيء من ذلك فانه يبقى في حكم المسلمين. فان خالف اعتقاده قوله فانه في حكم منافقين في حكم المنافقين والمنافق قوله نطق بالشهادتين يعصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل حتى يأتي ما يبيح دمه وماله. آآ اما مسألة الاخ اخذ الناس بالظنون وبالتخرصات فهذا قول باطل هذا قول باطل فان آآ الخطأ في العفو خير من الاصابة آآ الخطأ في العفو خير ان يصيب بالظن فان آآ المسلم فان فان المسلم مأمور ان ان يأخذ باليقين وان لا يأخذ بالظنون خاصة فيما يتعلق بالدماء وما يتعلق ضاع لان هذه كلها معصومة حتى يثبت ان دم ذلك الرجل يحل وان ذلك البضع ايضا يحل نقول محلها في الاحكام التي لا ينبني عليها حد ولا ولا قتل وما شابه ذلك. ذكر ايضا الحديث اه الحديث الذي حديث آآ اسامة رضي الله تعالى عنه انه قال انك منزلتي قبل ان يقول تلك بعد ان قلت هذا الحديث فيه وعيد شديد على ان من قتل مسلما انه ينزل منزلة ذلك الكافر قبل ان يقول هذه الكلمة. وهذا حديث من احاديث الوعيد فاما ان يقال في هذا الرجل الذي قال اما ان يقال ان من استحل ذلك واستحل قتل من فنطق بالشهادتين قال له يكون كافرا ويكون كفر بهذا الاستحلال واما انه قد باء باثمه وباء باثم قتله مسلم فكأنه قتل مسلما اه معصوم الدم فالكافر نطق الشهادتين فان نطقه بها يعصم دمه ويكون قاتله قاتلا لمسلم قاتلا لمسلم. اه ذكر بعد ذلك الذي بعده ما يتعلق بقول وسلم من رفع الينا من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه ايضا يدل على تحريم حمل السلاح على المسلمين. ولا شك ان حمل السلاح المسلمين مدعاة لقتالهم قتال المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب والمقتول في ذلك في قتال الفتنة كلاهما في النار. والواجب على المسلم والواجب ان يتقي الله عز وجل وان يبتعد كل البعد عن دماء المسلمين او عن قتل المسلمين ولا يقتل الا من الا من اجاد الشارع قتله ولا ولا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث اما ان يكون محصنا فيزني واما بالقصاص واما ان يرتد عن دينه. اما قتل الناس بالشهوات وبالحظوظ وبالأهواء هذا من اعظم الظلم ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حرام ولن يخطئ العبد في العفو خير له من ان يصيب في في غير ذلك. فالواجب على المسلم ان يتقي الله في باب الدماء والا يتسالى فيها ابدا. وان يجعل بينه وبين النار وان لا يجعل بينه وبين الجنة كفا من دم فان الكف من الدم قد يمنعك من دخول الجنة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من حمى علي السلاح فلي اسمه هذا الحديث ايضا حديث وعيد ان حامل السلاح المسلمين ليس على على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي النبي صلى صلى الله عليه وسلم وكان سفيان ابن عيينة وغيره اهل العلم يمرون هذه الاحاديث على ظاهرها ولا يتعرضون لمعناها حتى يبقى حتى يبقى ما يسمى باعيدها وما يبقى من تهديدها في النفوس. فان يعني تأويلها او حملها على من استحل ذلك او على ليس منا ليس على سنتنا وليس على هدينا يضعف هذه النصوص يضعف هيبة يضعف هيبة هذه النصوص في القلوب. والاصل ان تبقى هذه على على تهديد ووعيدها وان من حمل السلاح المسلمين فانه ليس من ليس من اهل الاسلام وانه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم الله وقدره فان العبد مأمور بالصبر عند المصيبة وعند البلاء. وشق الجيوب ونشر الشعور ولطم الخدود نثر التراب على كل هذا محرم وكبيرة والنائحة اذا لم تتب قبل موتها اقيمت يوم القيامة وعليها ردع من من جرب جرار يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على انك واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وان فعلك هذا من اعظم المحرمات. وقد جاء ان السلاح ان ان الملائكة تلعنه حتى يضع ذلك السلاح فالملائكة تدعو من رفع الحديد على اخيه المسلم. فكيف اذا رفع لعموم مسلمين رفعها على عموم المسلمين. ويعظم الجرم ويعظم الظلم اذا رفعها لاجل حظ نفس او هوى او لاجل شبهة او لاجل اه آآ امر لا يوجب رفع السلاح كمعصية او كبيرة فانه لا ترفع لا يرفع السلاح الا على من امتنع عن واجب او امتنع عن عن حق يجب عليه امتثاله وامتنع وكان لا وكان اهل العدل واهل القوة واهل السلطان لا يستطيعون الزامه الا بقتاله فهنا ينزل منزلة الطائفة الممتنعة فتقاتل حتى تلتزم شريعة الاسلام وتلتزم احكام الدين ذكر ايضا حديث من حمل السلاح ليس منا ثم قال من بابه صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هذا الحين كلها تدل على ان هذه الكبائر تنافي الايمان وان الواقع فيها واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وان المرتكب لهذه الذنوب المرتكبة لا يخرج من حد الاسلام لا يخرج من حد الاسلام ويبقى مسلما الا انه الا انه يسلب كمال الايمان الواجب ويكون في حكم الفاسق الملي والفاسق الملي عند اهل السنة انه على وعيد شديد وانه تحت مشيئة الله ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له. فحمل السلاح وغش المسلمين كل هذا محرم من كبائر الذنوب وفاعل ذلك على وعيد شديد قد يعذبه الله عز وجل في ناره اذا اذا اراد الله ذلك وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له بتوحيده واسلامه لكن العبد اذا كان على خطر في مثل هذه المنزلة فالواجب عليه ان ان يجتنب مثل هذه الاشياء التي التي يكون فيها متوعد بعذاب الله ومتوعدا بسخط الله وناره سبحانه وتعالى. قال من حمل فليس منا ومن غشنا فليس منا. ذكر حديث النبي واحاديث لعبد الرحمن عن ابيه انه قال مر على طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء اي اصابه المطر قال اولا جعلت افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا هذا الرجل عندما عندما اخفى عندما اخفى الفاسد او اخفى الذي اصابه البلاء واصابه المطر واظهر الحسن كان هذا فعله على وجه الغش لان ليس لهم الا الظاهر واما باطنه فلا وهذا حاصل كثير في هذه الايام في هذه الازمنة الغش منتشر نسأل الله السلامة ولا شك ان من غش المسلمين انه واقع في كبير الكبائر الذنوب وانه متوعد بوعيد شديد كذلك من الكبائر التي حرمها الاسلام وجاءت الشريعة بتحريمها ظرب الخدود وشق الجيوب والدعاء او ودعاء بدعوى الجاهلية فظرب الخدود عند عندما يصاب الانسان بمصيبة فان من الناس من لا يصبر وانما يتسخط ويجزع ويحلق ويسلق ويضرب فيضرب خده ويشق ثوبه وينشر شعره وكل هذه الاعمال من كبائر الذنوب التي يعاقب بها العبد. كذلك من الكبائر الدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بدعوى الجاهلية هو ان ينتخي الرجل الى قبيلته والى والى آآ فئته او الى حزبه دون الاسلام ويجعل الدعوة الجاهلية يا لفلان يا لفلان ويتقاتل على هذه الدعوة الباطلة. واذا قال عندما تداعى الانصار والمهاجر قال وسلم ابدعوة الجاهلية ونبينا اظهركم مع انهم اسامي شرعية الانصار اسم شرعي والمهاجرين ايضا اسم شرعي. فكيف اذا كانت الاسماء ليست شرعي وانما اسماء قومية واسماء جاهلية لم تأتي بالشريعة الدعوة بدعوى الارتخاء الى القبائل والى العشائر والى البلدان اه والى الشعوب لا شك ان هذا كله محرم ومخالف لوحدة الاسلام ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ان المسلمين كلمة التوحيد ويجمعهم الاسلام ودعواهم بدعوى الاسلام. فكل دعوة غير الاسلام فيها دعوة باطلة وليس مسلما يدعو الا بدعاء الاسلام يا للمسلمين يا للموحدين هذه الدعوة التي جاءت بالشريعة. اما يا لال فلان يا لال فلان ينتفع بقومه وبعشيرته على اخرين وينتقي اولئك بعشيرتهم هذه دعوة الجاهلية ذمها الله عز وجل. ذكر ايضا حديث القاسم ابن الخيمرة قال حدثه قال حدثني ابو بردة ابن موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من اهله قال هنا ابو موسى انا بريء من بريئ وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة الصارقة هي التي ترفع صوتها بالصياح التي تحلق شعر رأسها والشاقة التي تشق ثوبها. وهذه الاعمال كلها من اعمال الجاهلية ومما ينافي الصبر والرضا بقضاء وثوب قطران ولا شك ان هذا وعيد شديد النائح وليس هذا حصن حكم خاص بالنائحة بل كذلك النائح يقام يوم القيامة ويلبس مثل هذا الثوب ثياب درع من جرب وثوم قطران في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم ان يجتنب مثل هذه الاخلاق والافعال التي توجب له عذاب الله سخط الله عز وجل ثم ذكر الحديث ايضا آآ ابي موسى وكل هذه الاحاديث مصبها ان هذه الامور آآ وحمل السلاح والسلق والحلق ولطم الخدود وقتل النفوس انها كلها من الكبائر ومعتقد اهل السنة والكبائر لا يخرج ثلاث اشياء اولا ان صاحب الكبيرة في حكم المسلمين هذا اولا. والامر الثاني ان صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. والامر الثالث ان صاحب الكبيرة منتفي عنه اسم الايمان الكامل. ويطلق عليه الفاسق الملي لكن يبقى في حل الاسلام لكن لا يسمى مؤمنا مؤمنا ايمانا كاملا كما قال وسلم لا يزني الزاني حين يزني ولا اه وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها ابصارهم اليه وهو مؤمن. مراده صلى الله عليه وسلم ان الفاعل لهذه الاشياء قد انتفى ايمانه الواجب وقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكنه يبقى في حيز الاسلام وفي دائرة الاسلام وفيه ايضا رد على رد على الخوارج وفيه رد على المعتزلة وفيه رد على المرجئة. فالمرجأة يقولون لا يضر مع الايمان ذنب وان ايمان الزاني والفاسق والقاتل لا ينقص بل ايمانه كامل تام والخوارج والمعتزلة ينفون الايمان كله عن مرتكب ويخلدونه في نار جهنم ويجعلونه خالدا مخلدا. اما المعتزلة فان خالفوا الخوارج في الدنيا فهم يتفقون معهم في الاخرة معتز يقول وفي الدنيا ليس بفاسق وليس بكافر وام ليس بمسلم ليس بمؤمن ليس بكافر وهو منزلة بين المنزلتين اما في الاخرة فصاحب الكبيرة عندهم الخارج من دائرة الاسلام خالد مخلد في نار جهنم وهذه الاحاديث كلها ترد على هؤلاء على هذه على هؤلاء الطوائف او على هذه الطوائف الضالة المضلة والله اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم نبينا محمد