﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب الوتر عن بلال بن عمر رضي الله عنهما قال سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قال مثنى مثنى فاذا خشي

2
00:00:23.050 --> 00:00:41.650
طلة واحدة فاوترت لهما صلة. وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل اني قد اوطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره فانتهى يطره الى السحر

3
00:00:42.250 --> 00:00:54.300
عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة يوطن من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها

4
00:00:54.900 --> 00:01:08.100
باب الذكر عقيم الصلاة. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على اهل رسول الله صلى الله عليه  قال ابن عباس رضي الله عنه

5
00:01:08.250 --> 00:01:28.300
كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال املى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب الى معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل

6
00:01:28.300 --> 00:01:41.100
الصلوات المكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

7
00:01:41.650 --> 00:01:59.000
ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينحى عن قيل عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينحى عن عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهات

8
00:01:59.100 --> 00:02:09.100
عن سمير مولى ابي بكر عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح الصمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا

9
00:02:09.100 --> 00:02:29.100
قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اعلمكم شيء تدركون به

10
00:02:29.100 --> 00:02:47.350
به من سبقكم والتسبقون به من بعدكم. ولا يكون احدا افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله قال تسجد قال تسبحون متكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة

11
00:02:48.600 --> 00:03:03.800
ولا ابو صالح رجع في قراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع اخوانا اهل الاموال بننفع بما فعلنا وفعلوا مثلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

12
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
وال سمية فحدثت بعد اهلي هذا الحديث فقال وهمت انما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاث وثلاثين ثلاثين متكبر الله ثلاثا وثلاثين. رجعت الى بسؤاله فقلت له ذلك فقال الله اكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميع

13
00:03:24.100 --> 00:03:46.250
بهن ثلاث وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه لا جهم واتوني بانبجانية ابي جهم. فانها الهتني انف عن صلاتي. الخميسة تساء مربع له اعلام

14
00:03:46.250 --> 00:04:02.150
ام بجاني نيتون كساء غليظ باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب

15
00:04:02.150 --> 00:04:13.400
ان شاء الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعمر

16
00:04:13.400 --> 00:04:33.550
كذلك باب صلاة الجمعة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه

17
00:04:33.850 --> 00:04:52.650
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المنبر ما ترى في صلاة الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح بل يوتر فاذا خشي عليهم الصوف صلى واحدة

18
00:04:53.000 --> 00:05:10.000
فاوترت له فاوترت له ما صلى وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق كثيرة جاء من طرق

19
00:05:10.100 --> 00:05:25.400
كثيرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عن علي الازدي عن ابن عمر وزاد فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى متنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر

20
00:05:25.650 --> 00:05:41.950
بل يوتر بركعة والحديث يدل على على آآ ما يتعلق بصلاة الوتر. اولا الوتر هو ان يصلي من الليل ركعة واحدة هذا هو الوتر هو صلاة ركعة واحدة يوتر بها صلاته

21
00:05:42.250 --> 00:05:57.000
وهل يشترط في صلاة الوتر ان يسبقها صلاة حتى حتى يوتر او لا؟ من الممن يرى انه لا بد ان يشفع قبل وتره ثم يوتر ويراها ان تكون موصولة غير مفصولة كما مذهب اهل الرأي

22
00:05:57.350 --> 00:06:10.850
ومنهم من يرى ان صلاة الليل يصح منها ان يوتي بركعة واحدة وقد ثبت عن معاوية ابن عن معاوية انه اوتر بركعة وقال ابن عباس فيه انها سنة وجعله اوتر بركعة ايضا

23
00:06:11.850 --> 00:06:28.900
فدل هذا ان الوتر هو ان يوتر هو ان يصلي ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. انه يصلي ركعة واحدة قبل بعد صلاة العشاء هذا معنى الوتر. الوتر هو ضد الشفع والوتر هو ضد الشفع وهو

24
00:06:29.050 --> 00:06:45.100
وفعله ما بين صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر اي بعد صلاة العشاء الى صلاة الفجر هذا وقته وهذا ان يبتدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي وقت الاختيار بطلوع الفجر الصادق

25
00:06:45.400 --> 00:07:00.700
واما وقت الاضطرار فيمتد الى الى صلاة الصبح الى صلاة الصبح بل بالغ بعظهم انه يوتر ما لم تطلع الشمس وسيأتي معنا ايضاح هذه المسألة. المسألة الاولى تتعلق بحديث الوتر. اولا حكمه

26
00:07:00.800 --> 00:07:19.100
ذهب جماهير الفقهاء الى ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب واحتجاجهم بكوني سنة مؤكدة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر آآ في من سارع الاسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع

27
00:07:19.300 --> 00:07:29.300
فافاد هذا ان الوتر ليس بواجب ومما يدل على عدم الوجوب ايضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره

28
00:07:29.300 --> 00:07:46.250
ولو كان واجبا كالفرظ لنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلاه على الارض فكونه يصليه على البعير يدل على عدم فرضيته وانه سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم الى ان الوتر واجب الى ان الوتر واجب

29
00:07:46.500 --> 00:07:58.900
واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اه صلاة فاذا خشى فليوتي بركعة فامر فامر بالوتر فامر بالوتر صلى الله عليه وسلم وان النبي قد كانوا يحافظ عليه في سفره

30
00:07:58.950 --> 00:08:20.650
وفي حضره والصحيح في ذلك ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب. هذه المسألة الاولى من جهة من جهة حكمه. المسألة الثانية ايضا في الوتر من جهة عدده اما من جهة عدده اه فاختلف الفقهاء في اقله. منهم من قال ان اقل الوتر ان يصليه ثلاث ركعات

31
00:08:20.950 --> 00:08:37.100
وانه يصليها متصلة كان مذهب اهل الرأي ولا يرون ولا يرون فصلها ويرون ان من ان صلاة ركعة واحدة هي البتيراء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيرا وهو حديث ضعيف عن ابن عمر. وليس معناهما ذهبوا اليه كما

32
00:08:37.100 --> 00:08:54.650
يأتي بني البتيراه ان يصلي ركعتين احدهما اقصى من الاخرى والحديث ضعيف وقد ثبت عن ابن عباس انه قال تلك السنة وثبت ان معاوية صلى ركعة واحدة اوتر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشع فليوتر

33
00:08:54.750 --> 00:09:12.000
فليصلي ركعة توتر لهما صلى فالصحيح ان اقل الوتر هي ركعة واحدة وليست ثلاث فالقول ان الثلاثة هي اقلها ليس بصحيح وان كان وادنى الكمال ادنى الكمال ان يصلي ثلاث ركعات

34
00:09:12.150 --> 00:09:22.150
فاذا صلتا فهو اذا صلى ثلاث ركعات فهو افضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بثلاث ركعات في حديث حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وفي

35
00:09:22.150 --> 00:09:45.000
بحديث عائشة رضي الله تعالى جاء ايضا بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها انه اوتى بثلاث ركعات. هذا من جهة اقل اقل عدد ركعات الوتر نقول هي ركعة واحدة اما اكثره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصوف فليوتر

36
00:09:45.000 --> 00:09:56.000
ركعة وقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على انه يصلي ما شاء الله له ان يصلي. اما ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فالذي ثبت عنه في حديث عائشة

37
00:09:56.000 --> 00:10:06.000
وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشر ركعة. فكما قالت عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره

38
00:10:06.000 --> 00:10:16.000
على احدى عشرة ركعة. وما جاء ابن عباس ايضا في الصحيحين انه صلى احدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. واما زياد ثلطعش ركعة من حديث ابن عباس فهذه ليست

39
00:10:16.000 --> 00:10:27.900
توضع على الصحيح المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وتره انه اوتر انه انه صلى احدى عشر ركعة من الليل وكان يصليها في رمضان وفي غيره لكن جاء عند مسلم من حديث ابن خالد

40
00:10:27.900 --> 00:10:37.900
زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ثم اوتى بركعة اي صلى ثلاث عشر ركعة

41
00:10:37.900 --> 00:10:57.900
اصح ما جاء في انه صلى ثالث عشر ركعة من الليل واما عامة صلاته واكثرها فكان يصلي احدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول سنة والافضل ان يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي احدى عشر ركعة. وان زاد على ثلاثة عشر ركعة

42
00:10:57.900 --> 00:11:14.850
وخمسة عشر ركعة وعشرين ركعة او ثلاثين او ما شاء الله لا يزيد فلا حرج في ذلك وهو مشروع مشروع لعوي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والنبي اوتر اوتر بسبع واوتر بتسع واوتر باحدى عشر واوتر ايضا بثلاث

43
00:11:14.850 --> 00:11:33.950
الله عليه وسلم وجاء انه اوتر بخمس كما سيأتي معنا وسنبين حكمه. فحديث حديث آآ يعني هذه مسألة وهي مسألة اكثر عدد اكثر عدد آآ ركعات الوتر او عدد صلاة الليل. المسألة الثالثة المسألة الثالثة

44
00:11:33.950 --> 00:11:50.450
في ايهما افضل الوصل والفصل الوصل او الفصل في الوتر فذهب بعض اهل العلم الى ان السنة في صلاة الوتر ان تصلى فصلا ان تصلى وصلا. وان يصل الشفع بالوتر ولا يفصل بينه بسلام

45
00:11:50.450 --> 00:12:11.050
بل يجعل سلامه في اخرها. واحتج من قال بذلك بحي ابي بن كعب انه كان يوتي بثلاث فيقرأ في الاولى بالفاتحة ويقول وسبح وفي الثانية الفاتحة والكافرون في الثالث بالفاتحة والاخلاص. ولا يسلم الا في اخرهن. والصحيح ان لفظة ولا يسلم الا في اخرهن فيها

46
00:12:11.050 --> 00:12:25.250
فيها علة وهي شاذة ولكن ثبت انه كان بثلاث ولم وكما قال محمد بن ناصر المروزي يقول لم لم يثبت انه انه فصل انه وانه فصل بين شفع وتره صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح

47
00:12:25.300 --> 00:12:35.600
اما انه اوتر بثلاث فهذا صحيح لكن لم ينقل لنا انه فصل او وصل لكن ثبت الفصل ثبت الفصل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي حديث عائشة

48
00:12:36.650 --> 00:12:56.150
كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فاذا خشي الصبح او ترى يصلي ركعة ركعة وكان حديث عمر انه كان يصلي ركعتين ثم يأمر بحاجته ثم بحاجته بين اه في صلاته اي بعد ركعتين يأمر بحاجته. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في اه وتره اي يصلي ركعتين ثم

49
00:12:56.150 --> 00:13:12.050
اوتر واما الوصل فيحتمله حديث ابي ابن كعب انه اوتر بثلاث اوتر بثلاث وثبت عن غيره من الصحابة انه انفصل لو انهم فصلوا وثبت عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تشبهوا صلاة الكتب صلاة المغرب

50
00:13:12.450 --> 00:13:28.300
فان لا تشبه الوتر بصلاة المغرب بمعنى انه يصليها بتشهدين. على كل حال نقول اه الوصل اه جائز. والفصل ظل الوصل وجاز والفصل افضل. وان قلنا ان الوصل ايضا جاء يحتمل حديث ابي بن كعب

51
00:13:28.900 --> 00:13:48.900
ويدل عليه فحسن ذلك ايضا. لكن الافضل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. فاذا خشي الصف فليوتر بركعة تفيد انه يفصل بين كل ركعتين بسلام يفصل كل ركعتين بسبب هذا هو الافضل. هذا من جهة الوصل والفصل. واما انه

52
00:13:48.900 --> 00:14:07.550
قال وصل فكما قال محمد لم يثبت في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل وسلم في اخر صلاته. حديث ابن حديث ابي بن كعب فيه في قوله ولم يسلم في اخرهن فيها ضعف وايضا ما جاء في حديث عائشة ايضا فيه ضعف

53
00:14:08.200 --> 00:14:23.400
وحديث انس الذي عند البيهقي ايضا فيه علة انه اوتر بثلاث لم يسلم في اخره ايضا فيه في علة. المسألة الثالثة ايضا انا دخلنا حكمه وعدده وآآ الوصل والفصل المسألة الرابعة

54
00:14:24.650 --> 00:14:38.500
هل يشترط له النية؟ نقول الصحيح انه لا يشترط للوتر نية معنى انه وان ابتدأ الصلاة بنية الشفع جاز له ان يقلبها نية الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا خشى يصوف فليوتر

55
00:14:38.600 --> 00:14:52.900
في ركعة بيوت وركعة بمعنى انه صلى وهو يريد شفعا فلما خشي الصبح اوتر بركعة اوترت له صلاته. فلا يشترط نية ان ان يعين هذه الصلاة ان تكون وترا. بل لو طرأت النية في اثناء

56
00:14:52.900 --> 00:15:09.950
الصلاة صحت صح وتره ايضا. المسألة الرابعة وقت الوتر ومتى ينتهي الوتر اما وقته يبتدأ اجماعا من بعد صلاة العشاء سواء جمعها تقديما او اخرها. فمتى ما صلى العشاء دخل وقت الوتر واما وقت

57
00:15:09.950 --> 00:15:29.950
انتهائه فينتهي بطلوع الفجر الصادق وهذا المحل يعني بلا خلاف ان وقت الاختيار ينتهي بخروج الفجر واما ما بعد ذلك فوقع فيه خلاف هل هو وقت اضطرار وهل يجوز؟ والصحيح انه يجوز له ان يوتر بعد بعد طلوع الفجر الصادق وقد

58
00:15:29.950 --> 00:15:43.650
او ترى جمع من الصحابة بعدما بعدما دخل وقت الفجر فصلوا بين الاذان والاقامة الوتر وهذا هو الصحيح يقول يجوز مسلم ان يصلي الوتر بين الاذان والاقامة. لكن كما قال ابن

59
00:15:43.650 --> 00:16:03.650
دامه لا يعقل يعني لا يتعمد المسلم ان يؤخر وتره الى بعد طلوع الفجر الصادق. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خشي احدكم الصب يوتر بركعة فافاد ان الوقت الفاضل والاختيار ان يوتر قبل طلوع قبل طلوع الفجر. وقد جاء حديث سعيد فاذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل

60
00:16:03.650 --> 00:16:18.500
لكن نقول هذا على الاختيار ليس على وليس على آآ الاضطراب. وقد ثبت عن ابي الدرداء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن سعد ابن عبادة وعن كذلك آآ كذلك ايضا آآ عن

61
00:16:18.850 --> 00:16:38.850
علي بن طلق الحنفي انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق اوتى بعد طلوع الفجر الصادق وكذلك جاء علي رضي الله تعالى عنه قال قال نعم ساعة الوتر حينئذ اي حين بعد طلوع الفجر الصادق فهذا يدل على الجواز وبه اخذ جمهور الفقهاء انه من فاته الوتر قبل

62
00:16:38.850 --> 00:16:56.600
الفجر انه يوتر بعد صلاة انه يوتر بعد يوتر وبعد طلوع يوتر بعد طلوع الفجر الصادق وقبل ان يصلي صلاة الصبح واما اذا صلى الصبح فقد انتهى وقت الوتر. الاختيار والاضطرار. وكان بعض هناك من يرى انه يقضي الوتر انه يقضي الوتر بعد صلاة الصبح

63
00:16:56.600 --> 00:17:13.250
وينقل ذلك عن عطاء وعن غيره لكن نقول الصحيح انه اذا صلى الصبح فلا فلا وقت الوتر وانما يقضيه شفعا ولا يقضيه ولا يقضيه وترا فهذا وقته الذي هو وقت الاختيار ووقت الاضطرار

64
00:17:16.100 --> 00:17:35.900
ثم فذكر حديث ابي هريرة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم ذكر ايضا حديث حديث آآ الذي بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من كل الليل من كل الليل اوتر صلى الله عليه وسلم

65
00:17:35.900 --> 00:17:50.850
كل الليل او ترى صلى الله عليه وسلم  اه حديث عائشة تقول قالت من كل الليل اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره وانتهى وتره

66
00:17:50.850 --> 00:18:05.400
وانت وتره الى الى السحر انتهى وتره الى السحر صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على افضل اوقات الوتر. افضل اوقات الوتر هي اخر ستر الليل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا خشي فليوتر بركعة

67
00:18:05.450 --> 00:18:25.450
ولعموم احاديث تجلي الرب ونزوله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل. فلا شك ان المسلم يتحرى هذا الوقت بصلاته فيصلي لله في الثلث الاخير من الليل ثم يدعو الله عز وجل فان الله يقول في تلك الساعة من يدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه فهذا يدل على فضل

68
00:18:25.450 --> 00:18:39.600
هذا الوقت يدل على فضل هذا الوقت انه آآ افضل اوقاته في الثلث الاخير ومع ذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر من اول الليل وثبت انه اوتر من وسطه

69
00:18:39.600 --> 00:18:53.950
وثبت ايضا لو اوتر من اخره صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة هذا جاء من حديث ابن شقيق العقيلي وجاء ايضا من حديث سعد بن هشام رضي الله تعالى عنه

70
00:18:54.150 --> 00:19:08.600
انها ان النبي صلى الله عليه وسلم او ترى من كل ليل جاء من حديث ابي الضحى عن مسروق عن عائشة انها قالت كل الليل قد اوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى اخر الليل

71
00:19:08.600 --> 00:19:26.250
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض اصحابه كابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلا اوتر قبل ان انام عثمان النهدي عن ابي هريرة انه قال اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام وكذلك ثبت انه اوصى ايضا بابي الدرداء

72
00:19:26.250 --> 00:19:39.950
رضي الله تعالى عنه ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى كان يوتر قبل ان ينام وكان عمر وكان يوتر من اخر من اخره فقال اخذت بالحزم واخذ عمر بالعزم

73
00:19:41.050 --> 00:20:02.450
فهذا يدل على ان للمصلي ان يوتر من اول الليل وان يوتر من وسطه وان يوتر من اخره. ولكن الافضل الاكمل ان يجعل اخر من الليل وتراب هذا اجعلوا اخر صلاة من الليل وترا هذا هو السنة وهذا هو الافضل وان قدم وتره من اول الليل فجائز ذلك فجاز ذاك وهنا مسألة وهي

74
00:20:02.450 --> 00:20:14.450
اذا اوتر من اول الليل ثم استيقظ من اخر الليل ماذا يفعل وهي مازا تسمى؟ هل ينقض وتره الذي سبق وهل يصلي ما شاء له؟ ما شاء الله له ان يصلي ام لا

75
00:20:14.500 --> 00:20:33.800
اولا اه نقول من اوتر اول الليل من اوتر اول الليل فله ثلاث حالات عند اهل العلم فمنهم من يرى انه اذا اوتر بنوم الليل صلى بعد ذلك شفعا وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد وتره صلى ركعتين

76
00:20:33.800 --> 00:20:43.800
بعد وتره وجاء ايضا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه كان اذا اوتر من اول الليل ثم استيقظ صلى شفعا الى ان يطلع الفجر فهذا الحالة الاولى

77
00:20:43.800 --> 00:21:05.250
الحالة الثانية قال بعضهم انه يصلها بركعة يصلها يصل وتره بركعة اي يشفعها بركعة وينقض وتره وينقض وتره هو ينقض وتره واذا اذا اتى اخر الليل اوتر بركعة ثانية اوتر وترا اخر بمعنى صلى ركعة من اول الليل فاذا

78
00:21:05.250 --> 00:21:26.550
من من اخر الليل صلى ركعة واحدة ثم تشفع تلك الصلاة ويسمى ان يشفع وتره السابق ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين فاذا اراد وتر صلى ركعة واحدة وجاء ذاك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانكرت ذلك عائشة اشد الانكار وقالت من فعل ذلك فقد اوتر في ليلته ثلاث مرات

79
00:21:26.550 --> 00:21:43.500
وذهب بعض العلماء الى انه اذا استيقظ اذا اوتر من اول الليل فانه لا يصلي بعد ذلك وهذا قول مرجوح والمحفوظ في هذا الباب ان نقول نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ثبت عنه انه صلى ركعتين بعد وتره مما يدل على جواز الصلاة

80
00:21:43.500 --> 00:22:00.900
بعد الوتر وان حديث اجعلوا اخر صلاة الليل وترا عل وعلا على الاستحباب والافضلية وليس على الوجوب وليس على الوجوب فهذا واصح الاقوال اما من يقول انه ينقض وتره ويوتر مرة اخرى فهذا حقيقة اوتر في ليلته ثلاث

81
00:22:00.950 --> 00:22:14.650
مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران لا وتران في ليلة فاذا كان النبي نهى عن وتري في ليلة فاشد نهيا منه ان ان يوتر ثلاث مرات في ليلة واحدة هذا ايضا ما يتعلق

82
00:22:14.650 --> 00:22:36.350
مسألة نقض الوتر اه ثم قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آآ يصلي بالليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فيه شيء الا في اخرها لا شيء الا في اخرها

83
00:22:36.850 --> 00:22:51.150
هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري رواه مسلم دون البخاري بل حيث لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ وانما اخرجه مسلم رحمه الله تعالى اخرجه مسلم رحمه تعالى من طريق هشام

84
00:22:51.200 --> 00:23:04.100
آآ ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه آآ انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثة عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس

85
00:23:04.250 --> 00:23:23.700
اوجى بلفظة جاء بلفظ جاء بلفظ لو كان يصلي ثلاث عشر ركعة يوتر منها بخمس توتر منها بخمس جاء ذاك من طريق هشام بن عروة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه

86
00:23:26.100 --> 00:23:38.800
قال كان يصلي من الليل اثنا عشر ركعة يوتي من ذلك بخمس. لا يجزو في شيء الا في اخرها. وهذا الحديث تنكبه البخاري رحمه الله تعالى وساووا ذلك ان الحديث رواه

87
00:23:40.350 --> 00:23:58.150
رواه آآ رواه الزهري عن عروة ورواه ايضا عراك ابن مالك عن عروة. رواه الزهري محمد ابن شهاب عن عروة بلفظ انه كان يوتر ثلاثة عشر ركعة منها ركعتي منها ركعتي منها ركعتي الفجر. انه كان يصلي في الليل

88
00:23:58.250 --> 00:24:14.850
بثلاثة عشر ركعة منها ركعتي الفجر وجاء ايضا من حيث عراك ابن مالك عن عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث ثلاث عشر ركعة بركعتي الفجر بركعتي الفجر ولا

89
00:24:14.850 --> 00:24:35.650
شك ان محمد بن شهاب اوثق من هشام ابن عروة اوثق من هشام ابن عروة وهشام ابن عروة كان يخطئ في بعض احاديث رحمه الله تعالى. ولاجل ترك البخاري هذه الزيادة ولم يروها. ولم يخرجها في صحيح وهي زيادة انه كان يوتر بخمس لا يسلم الا في اخرهن

90
00:24:35.650 --> 00:24:55.950
المحفوظ في حديث عائشة فيما رواه ابو سلمة عن عائشة ورواه عروة عن عائشة ورواه ايضا اه سعد بن هشام بن عائشة انه لم يوتر باكثر من احدى عشر ركعة صلى الله عليه وسلم وان اكثر ما جاء عن عائشة في وتره انه صلى احدى عشرة ركعة اما ما جاء عن اقل من ذلك ثبت عن عائشة انه اوتر بسبع

91
00:24:55.950 --> 00:25:13.200
انه اوتر بسبع وانه اوتر بتسع وثبت ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث سعد بن هشام عن عائشة انه كان يصلي سبع ركعات لا يجلس الا في اخرهن وثبت انه صلى تسع ركعات يجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يجلس في التاسعة

92
00:25:13.750 --> 00:25:33.750
فثبت عن عائشة رضي الله تعالى اما حديث عروة هذا عن عائشة انه يوتر بخمس صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ فهذا الحديث نقول فيه انه غير محفوظ والمحفوظ عن عائشة انه كان يصلي كان يصلي ثلاثة عشر ركعة منها ركعتين منها ركعتي الفجر منها ركعتي الفجر

93
00:25:33.750 --> 00:25:47.650
وهشام بن عروة اخطأ في هذا الحديث. ولفظ آآ لفظ الحديث عن ابن شهاب ما رواه ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:25:48.000 --> 00:26:08.000
يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر احدى عشرة ركعة. يصلي بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فاذا سكت واذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن. هذا رواية ابن شهاب عن عروته عن عائشة

95
00:26:08.000 --> 00:26:28.000
ورواه عراك بن مالك ايضا العروة عن عائشة بلفظ كان يصلي ثلاث عشرة كمن الليل منها ركعتي الفجر. واما رواية هشام ابن عروة عن ابيه فهي رواية شاذة على الصحيح ولذلك تنكبها البخاري رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بخمس ركعات انما ثبت ذلك

96
00:26:28.000 --> 00:26:44.700
كمن حديث من حديث آآ ام سلمة رضي الله تعالى انها كانت توتر بخمس كانت توتر بخمس ثبت ذلك عنها رضي الله تعالى عنها انه وجعل بايوبنا اذا وقانا اوتر بثلاث وخمس لكنه من قول ابي ايوب رضي الله تعالى عنه

97
00:26:44.800 --> 00:27:00.900
فالذي ثبت عن النبي وسلم في وتره اوتر بسبع واوتر بتسع واوتر بي احدى عشر واكثر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في زيد ابن ثابت عن زيد ابن خالد انه صلى ثلاث عشر ركعة والاكثر منه صلى الله عليه وسلم حفظا

98
00:27:00.900 --> 00:27:18.100
انه صلى احدى عشر ركعة في رمضان وفي غيره وقولها كان يصلي باثنعش ركعة هي مع ركعتي الفجر. كان يصلي ثلاث اشهر مع منها ركعتي الفجر كما جاء لك في حديث عراك ابن مالك

99
00:27:18.100 --> 00:27:30.650
عن روة عن عائشة وايضا في حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا. اه هذا ما يتعلق ذكر في هذا الباب هذه الاحاديث تتعلق بمشروعية  اه صلاة

100
00:27:30.750 --> 00:27:47.350
الوتر وقل لنا الوتر سنة مؤكدة كما عليه عامة العلماء رحمه الله تعالى وكانوا يذمون من ترك من ترك الوتر وانه ليس وانه لا تقبل شهادته عند الامام احمد رحمه الله تعالى

101
00:27:47.500 --> 00:28:06.550
فقال احمد داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي الا تقبل شهادته لان ذاك يسقط عدالته وهذا يدل على تأكيد مسألة الوتر ثم قال باب يعني باب الذكر عقيب الصلاة عقيب الصلاة. هذه مسائله تقول له مسائله ايش

102
00:28:07.000 --> 00:28:24.650
في حكمه وفي عدده وفي آآ وقته وكذلك في نقضي الوتر كذلك ايضا في ايضا من السنة في فيما يقرأ في الوتر فيما يقرأ فيه اما في صلاة الليل فيقرأ ما شاء ما شاء الله له ان يقرأ

103
00:28:24.800 --> 00:28:44.750
واما في الشفع والوتر فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فيه بيسبح والكاء وقرأ بيسبح والكافي وسورة الكافرون وقرأ ايضا بسورة قل هو الله احد ثبت ذلك عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا ذلك عن عائشة وزادت فيه بالمعوذتين مع الاخلاص لكنها زيادة غير محفوظة وهي شادة

104
00:28:44.950 --> 00:29:05.500
وجعل موسى باسناد فيه ضعف انه اوتر بخمسين اية من سورة النساء. والمحفوظ في هذا الباب مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في وتره وشفعه هي فقط الاعلى والكافر والاخلاص. وهل يشتاط لكي يقرأ بهذه السور الوصل؟ نقول ليس شرطا بل سواء فصل او وصل فانه من

105
00:29:05.500 --> 00:29:31.350
جنا يقرأ بهذه السور. واما اشتراط القراءة بالوصل فهذا ليس ليس بصحيح ليس بصحيح. فالذي قال انه اوتر بثلاث ليس في دلالة انه وصلها وانما قال اوتر بثلاث ويسمى كل من صلى من الليل وختم صلاته بركعة يسمى موتر. فجاء في حديث عائشة عند البخاري انه اوتر باحدى عشر ركعة هي قالت اوتر

106
00:29:31.350 --> 00:29:51.350
باحدى عشرة ركعة ومع ذلك باحدى عشرة ركعة ومع ذلك قالت كان يسلم من كل ركعتين فسمت وتره كله انه اوتر باحدى عشرة ركعة واثبتت انه كان يسلم من كل ركعتين. فكذلك يقال اوتر بثلاث ليس في دلالة على انه وصل بل يحتمل انه وصل ويحتمل انه

107
00:29:51.350 --> 00:30:07.950
فصل والسنة هو ان يقرأ والسنة ثابتة في الوصل والفصل على الصحيح ايضا مما يشرع بعد بعد وتره ان يقول سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ثلاث مرات ويمد صوته في

108
00:30:07.950 --> 00:30:21.150
واما زيادة رب الملك للروح فهي زيادة غير محفوظة قالوا عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:30:21.550 --> 00:30:37.600
قال آآ ان رفع الصوت بالذكر رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت اعلم اذا انصرف بذلك اذا سمعته اذا سمعته

110
00:30:37.600 --> 00:30:58.200
هذا المسألة تتعلق بمسألة آآ كيفية كيفية الذكر بعد الصلاة بعد الصلاة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا انصرف من صلاته يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جاء ذلك عن ثوبان وعن عائشة

111
00:30:58.200 --> 00:31:11.900
رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويزيد يقول ثم يقول بعد ذلك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

112
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
ايضا ثبت من حديث عائشة ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه. واما مسألة ايهما افضل رفع الذكر رفع الصوت بالذكر او اخفاؤه فذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل والمشروع هو اظهار رفع الصوت رفع الصوت والجهر به عند ذكره. واحتجوا ابن عباس

113
00:31:32.500 --> 00:31:52.500
هذا انه قال كنا نعرف آآ الصلاة بالتكبير. وقال ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرف بذلك اذا سمعته. وهذا الحديث رواه ابن عيينة عن علي ابن دينار عن ابي معبد

114
00:31:52.500 --> 00:32:12.950
ان عن ابن عباس الا آآ قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير هذا لفظ مسلم هذا لفظ مسلم وجاء في لفظ اخر قال ما كنا نعرف انقضاء صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذاك المعنى فانكره. وهذا الحديث آآ

115
00:32:12.950 --> 00:32:22.950
الذي جاء بهذا اللفظ ان جاء بهذا اللفظ عند البخاري عند البخاري وعند مسلم فلفظ البخاري جاء من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي معبد عن ابن

116
00:32:22.950 --> 00:32:32.950
ابن عباس اخبره ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت اعلم اذا المصاب بذاك اذا سمعته

117
00:32:32.950 --> 00:32:51.150
قال اذا عرفته اذا سمعت يعرف ذاك بالتكبير الا ان هذا الحديث اولا اعل بعلة وهي علة ان ان ابا معبد حدث بهذا الحديث ثم انكره وبوب عليه او ذكر المحدثون على هذا ان ان بابه

118
00:32:51.250 --> 00:33:04.200
من حدث ثم نسي من حدث ثم نسي فهل كل من حدث ما نسي وجحد ما حدث به؟ هل يعل به الخبر ويرد به الخبر؟ على خلاف بين المحدثين والصحيح ان المحدث اذا حدث بحديث ثم

119
00:33:04.200 --> 00:33:26.150
فنسيه وكان الذي حفظه عنه من الثقات وهو لم يكذب وهو لم يكذب ويضعف الذي حدث عنه فالصحيح قبول ذلك. صحيح من باب من حج ثم نسي. اما اذا كان الناس قد قدح في رواية الذي حدث عنه التاهم بالكذب. فهنا آآ اصبح المحدث عنه متهم

120
00:33:26.150 --> 00:33:42.450
بانه كاذب في دعوة فهنا يكون هذا قدحا في من روى عن هذا الذي نسي فيتوقف في رواية الحديث حتى يأتي من طريق حتى يأتي من طريق اخر على كل حال او الحديث فيه هذه العلة وهي علة لا يعل بها الخبر. ثانيا

121
00:33:42.550 --> 00:33:52.550
ان ابن عباس رضي الله تعالى قال كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير اي ان الصحابة يرفعون اصوات بالتكبير بمعنى يرفعون الله اكبر الله اكبر الله اكبر بعد

122
00:33:52.550 --> 00:34:04.350
طرافهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام او تباركت يا ذا الجلال والاكرام

123
00:34:04.350 --> 00:34:18.200
ويهلل التهاليل اه اولا اه لا شك ان المصلي ان المصلي لا يدعو اصما ولا يدعو غائبا وان الاخفاء بالدعاء والذكر احب الى الله عز وجل الله لا يحب الجهر

124
00:34:18.250 --> 00:34:37.150
لا الله سبحانه وتعالى قال ولا تجه بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا والصلاة هي الدعاء. فالسنة لمن دعا الله عز وجل ان آآ ان فتاء بدعائه واخبر الله عز وجل في وصف المؤمنين

125
00:34:38.400 --> 00:35:03.800
انهم آآ يدعونه آآ في سورة الاعراف تضرعا وخفية يكون ربه تضرعا وخفية. فامتدح الله عز العباد انهم يذكرون ربهم تضرعا وخفية بمعنى يخفون دعاءهم يخفون ذكر الله عز وجل. ولا شك ان اخفاء الذكر اكمل من جهة من جهة الاخلاص لله عز وجل

126
00:35:03.800 --> 00:35:23.800
وايضا من جهة آآ كمال يقينه وايمانه ان الله يسمعه ويعلو بحاله. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع صوته بهذا الذكر من باب ان يخبر الناس ويعلمهم ان هذا يقال بعد الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقام مقام تعليم ومقام تبيين فكان يستغفر الله ثلاثا

127
00:35:23.800 --> 00:35:37.850
يذكر الله ويقول الادعية التي الاذكار التي التي ذكرت ونقلت عنه بعد صلاة من باب ان يعلم الناس ان هذه السنة ويعرفونها ويحفظونها عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا علمت وحفظت فان

128
00:35:37.850 --> 00:35:55.100
افظل بعد ذلك هو ان الا يرفع بها صوته ويؤذي بها من والنبي يقول لا يؤذي بعظكم بعظا في القرآن. ورفع الصوت بالذكر قد تؤذي اه من بجانبك خاصة اذا هذا رفع وذاك رفع والاخر رفع قد لا يعقل هذا ذكره

129
00:35:55.450 --> 00:36:15.450
وكذلك الاخر قد لا يعقل ويشوش بعضهم على بعض. فعلى هذا نقول السنة في آآ الذكر بعد الصلاة ان يكون بصوت يسمعه الشخص ولا يؤذي من بجانبه وهذا هو قول الشافعي الله تعالى وقال بجمع من اهل العلم ان الافضل الا يرفع صوته في في بالذكر بعد

130
00:36:15.450 --> 00:36:44.550
الصلاة وذهب بعض اهل العلم الى ان السنة هو رفع الصوت بها فعلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم  فهذا ما يتعلق رفع الصوت وذكر فيه انه يقول يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يهلل كما

131
00:36:44.550 --> 00:37:02.300
المغيرة قال عن والراد مولى المغيرة بن شعبة قال املى علي المغيرة ابن شعبة من كتاب من كتاب الى معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ان النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:37:02.400 --> 00:37:25.350
كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

133
00:37:29.750 --> 00:37:44.500
يقول ثم وفدت بعد ذلك على معاوية سمعته يأمر الناس يأمر الناس بذلك يأمر الناس بذلك حديث وراد مولى المغير بن شعيب رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ورواه مسلم ايضا

134
00:37:44.650 --> 00:38:00.400
من حديث من حيث مسيب ابن رافع عن والراد ابن او جاب لطريق عبد الملك ابن عمير الوراد كاتب المغيرة قال املى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب الى معاوية ان النبي كان يقول في دبر كل صلاة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله

135
00:38:00.400 --> 00:38:14.100
له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم قال شعبة الجد آآ غناء. قال فسر الجد بانه الغناء

136
00:38:14.450 --> 00:38:31.300
ثم قال ثم الحديث جاء من طريق اخر من طريق المسيل بن رافع عند مسلم عن والراد عن عن المغيرة عن المغيرة او رواه ايظا البخاري بهذا اللفظ قالواها مرة

137
00:38:31.450 --> 00:38:51.700
وجاء انه يقولها ثلاث مرات جاء ذلك من حديث قال اخبر ان رواه رواه البخاري في كتاب الرقاق قال اخبرنا هشيم اخبرنا وغير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة ان معاوية كتب الى المغيرة

138
00:38:51.700 --> 00:39:02.350
ان اكتب لي بحيث الاسبق ذكر انه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال

139
00:39:02.400 --> 00:39:19.800
هذا الحديث آآ ذكر فيه هشيم فيما روى عن عن هؤلاء الثلاثة انه يذكر فيه يقول ذاك ثلاث مرات والمحفوظ الذي جاء في صحيح ان عبدالملك ابن ابن عميع الوراد وكذلك من طريق المسيب رافعا عن من طريق المسيب ابن رافع

140
00:39:20.050 --> 00:39:37.550
عن وراد انه قال ذلك مرة واحدة وهو الصحيح مرة واحدة وهو الصحيح رواه آآ مسيب فلم يذكر ثلاث مرات. ورواه ايضا عبدة بن لبابة ابن ابي لبابة عن عن وراد مولى المغيرة. ولم يذكر ثلاث مرات

141
00:39:39.350 --> 00:40:02.900
ورواه ايضا ابي سعيد عن ابي سعيد عن الوراد ولم يذكر ثلاث مرات ايضا وانما ذكر مرة واحدة ولا شك ان هؤلاء هؤلاء اولى بالاخذ هؤلاء الجماعة الذين خالفوا هشيم فيما رواه هم اولى بالحفظ وآآ الاخذ بروايتهم فتكون المحفوظ في ذلك

142
00:40:02.900 --> 00:40:12.900
قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة ولا يزيد ولا ولا يكررها ثلاث مرات. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي

143
00:40:12.900 --> 00:40:25.650
ما منعت ولا ينفع ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث المغيرة ابن شعبة. جاء مثله ايضا من حديث ابن الزبير

144
00:40:25.650 --> 00:40:45.950
رضي الله تعالى عنه فيما رواه هشام آآ هشام الدستوائي عن ابي الزبير قال كارم ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة لما رواه هشام رواه هشام ابن عروة ليس هشام الدسهيل فيما رواه هشام ابن عروة عن ابي الزبير محمد مسلم لتدرس قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل

145
00:40:45.950 --> 00:40:57.900
صلاة حين يسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله

146
00:40:57.900 --> 00:41:18.150
ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة في الحديث ابن الزبير عند مسلم هذا رواه ابن رواه ابو الزبير عن عبد الله ابن الزبير

147
00:41:18.250 --> 00:41:36.550
بهذا النفظ يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل والثناء الحسن. لا اله الا الله مقصود به ولو كره الكافرون

148
00:41:36.550 --> 00:41:56.550
ايضا مما يشرع قوله بعد بعد الصلاة. اذا من الاذكار تقال بعد الصلاة ان يستغفر الله ثلاث مرات. وان يقول اللهم من تسلم منك السلام تركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مالي ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

149
00:41:56.550 --> 00:42:06.550
القدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا هو نعبد الا اياه لا اله الا الله مخلص للدين ولو كره الكافرون بهذا التهليل يكون اتى على الاحاديث جات على النبي

150
00:42:06.550 --> 00:42:24.800
صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد ذلك بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ثلاث وثلاثين مرة كما جاء في حديث في حديث كعب بن عجرة وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ذكر هنا بعد ذلك قال

151
00:42:25.950 --> 00:42:39.250
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان فقراء المسلمين اتوا وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وما ذاك؟ قالوا يصلوا كما

152
00:42:39.250 --> 00:42:58.300
ويصومون كما نصوم ولهم ويتصدق ويتصدق ويعتقون ولا نعتق فقاسم الا اعلمكم بشيء فلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من من بعدكم ولا يكن احد افضل منكم الا من صام ثم قال علمهم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر

153
00:42:58.300 --> 00:43:14.600
كل صلاة ثلاث ثلاثة وثلاثين مرة قال فرجع الفقراء فقالوا سمع اخوان من اهل الاموال بما بما فعلنا فعل مثله فقال وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث

154
00:43:14.650 --> 00:43:34.650
فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فقراء المهاجرين انهم يقولوا دبر كل صلاة الحمد سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين هذا بهذا اللفظ تسعة وتسعين مرة. وجاء فيزياء انه يقول تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك

155
00:43:34.650 --> 00:43:55.950
له وهي زيادة صحيحة في الصحيح وجاء ايضا اه انه يقول اه بدل اه لا اله الا الله يقول بدل ذاك اربعة وثلاثين الله اكبر والصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الذكر بعد الصلاة لها عدة صفات. الصفة الاولى ان يقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله

156
00:43:55.950 --> 00:44:07.850
ثلاثة وثلاثين هذي الصفة الاولى الصفة الثانية ان يقول مثل هذا ويزيد تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير

157
00:44:08.750 --> 00:44:18.750
الصفة الثالثة ان يجعل مكان او ان يجعل بدل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد القدير يجعل مكان ذلك الله اكبر فيكون ثلاثة وثلاثين تسبيح وثلاثة وثلاثين تحميد

158
00:44:18.750 --> 00:44:40.550
وثلاث ويجعل ثلاثة وثلاثين مكانها واربعة وثلاثين تكبيرا. اي يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر اربعة ثلاثين ويكبر اربعة وثلاثين هذا اه ايضا مما يقال مما يقال اه من الاذكار ايضا الصفة الصفة الان

159
00:44:40.950 --> 00:44:52.400
الصفة الثالثة الصفة الرابعة ايضا مما ورد انه يسبح خمسة وعشرين ويحمد خمسة وعشرين ويكبر خمسة وعشرين ويقول لا اله الا الله خمسا وعشرين ايضا وهذا جاء ايضا من حي عبدالله بن عمرو

160
00:44:52.450 --> 00:45:07.450
انه وابن عمر رضي الله تعالى عنه ايضا هذه من الصفات من الصفات ايضا الخامسة انه يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا هذه الصفة الخامسة وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

161
00:45:07.500 --> 00:45:23.850
ايضا من الصفات وهذه محل خلاف انه يسبح احدى عشر ويحمد احدى عشر ويكبر احدى عشر وهذا ليس بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي رحمه الله تعالى انه جعل ذلك تفسيرا لها

162
00:45:23.900 --> 00:45:44.250
والمحفوظ ان انها من انها انه يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمد ثلاثة وثلاثين ويكبر اه ثلاثا وثلاثين وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جاء في حديث آآ

163
00:45:44.550 --> 00:45:57.900
ابي هريرة من طريق من طريق عبد الملك قال مسلم حدثني عبد الحميد بن بيان الوصي اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي عبيد المدح قال مسلم ابو عبيد مول سليمان بن عبد الملك

164
00:45:58.000 --> 00:46:17.700
يعني ابو عبيد المدحجي او المدحج عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي هريرة انه قال من سبح الله في دبرك صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر ثلاثة وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقاتل لا اله الا الله وحده لا شريك له

165
00:46:17.800 --> 00:46:32.950
غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. ورواه ايضا سهيل عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة بمثله فهذا الحديث جاء اه عند مسلم بهذه الزيادة ورواه ما لك

166
00:46:33.100 --> 00:46:54.050
بالموطأ عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة وذكر الحديث من قول ابي هريرة انه قال من سبح دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وكبر ثلاث وثلاثين وحمد ثلاثين فهو حاتم المياه بلا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا ايضا رواه مالك الموطأ من قول ابي هريرة

167
00:46:54.100 --> 00:47:03.600
وروي من قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية في رواية اخرى من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خطت خطاياه وان كان مثل زبد

168
00:47:03.650 --> 00:47:20.850
البحر ورواه ايضا بهذا اللفظ رواه احمد في هذا الاسناد عن عطاء بن يسار روى سعيد بن ابي صالح عن ابي عبيد عن عطاء عن ابي هريرة قال ذلك اه مثل ما قاله مسلم رحمه الله تعالى

169
00:47:21.300 --> 00:47:37.500
فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول هذا الذكر ايضا انه يقوله في اه صلاته فهذه خمسة انواع من انواع الذكر تقال التي تقال عقب الصلاة يعني ثلاثة وثلاثين

170
00:47:37.950 --> 00:47:50.900
اه من كل واحدة من كل واحد وثمان مئة لا اله الا الله ثمان مئة الله اكبر آآ هذه ثلاث صفات يسبح عشرا ويحمد ويكبر عشر هذه الرابعة يسبح خمسة وعشرين ويحمد خمسة وعشرين ويكبر

171
00:47:50.950 --> 00:48:09.950
خمسة وعشرين يقول يا الله خمسة وعشرين وهي مئة ايظا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند السنن عند اهل السنن قال بعد ذلك الحي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام

172
00:48:10.650 --> 00:48:27.300
فنظر الى اعلامها نظرة فلما قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم واتوني ببنجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن الصلاة الهتني انفا عن الصلاة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم

173
00:48:28.550 --> 00:48:45.250
من حديث ابي الجأبي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميس له اعلام قال وقال شغلتني اعلام هذه فيذهب بها الى ابي جهم واتوني بالجانية

174
00:48:45.300 --> 00:49:06.450
هذا الحديث يدل على ان المسلم اذا صلى انه يبتعد عن كل شيء يشغله في صلاته وان يحرص في صلاته ان يجمع قلبه على صلاته واذا وجد هناك ما يشغله في صرف بصره عنه. ويدل على ان المسلم مأمور في صلاة ان يخشع لله عز وجل ان يخشع لله عز

175
00:49:06.450 --> 00:49:26.450
عز وجل واهل يتفقون ان من ان من كمال الصلاة وتمامها ان يخشع المصلي في صلاته وقد امتدح الله المؤمن والذين هم في صلاتهم خاشعون وذهب جبر الى ان المسلم اذا صلى ولم يعق من صلاته شيء فانه فانه يعيد تلك الصلاة. ذهب بعض العلم الى ذلك

176
00:49:26.450 --> 00:49:47.050
الصلاة صلاة المصلي اذا صلى ولم يعق من صلاة شيء اما اما جماهير اهل العلم فرأوا ان الخشوع سنة مؤكدة وليس بواجب واحتجوا بان المصلي يصلي وينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا الا العشر او التسع او الثمن. ويدل على انه لم لم يدرك من صلاته

177
00:49:47.050 --> 00:50:04.850
الا عشرها او تسعها او ادركت تسع او الثمن او السبع وهكذا وهذا يدل على انه انه آآ وان لم يخشع فصلاته صحيحة لكنه لكنه محروم الاجر وناقص الثواب بسبب عدم خشوعه ولك من صلاتك

178
00:50:05.200 --> 00:50:19.800
لك من صلاتك ما عقلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث هريرة الا ينظر احدكم كيف يصلي فانما يصلي لنفسه وقد رأى مسلم في صحيحه فانما يصلي لنفسه وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نصلي كما

179
00:50:19.850 --> 00:50:34.700
كما صلى هو صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على ان المسلم مأمور ان يخشع في صلاته. وان يجتنب كل ما يلهيه عن صلاته من اللباس ومن المشاهد والزخرفة تكون مساجد

180
00:50:36.350 --> 00:50:52.000
ثم قال بعد ذلك باب الجمع بين الصلاتين في السفر باب الجمع والصلاة في الصدر وهو ما يتعلق بمسألة الجمع والجمع هو ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فالصلاة تجمع هي اربع صلوات فقط

181
00:50:52.100 --> 00:51:15.250
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واما الصبح فلا تجمع ابدا باتفاق اهل العلم والظهر والعصر اما ان تجمعان جمع تقديم واما ان تجمعان جمع تأخير وكذلك المغرب والعشاء والجمع مشروع. مشروع عند عامة العلا عند جمهور العلماء اذا جد به السير اذا جد به السير. اي اذا كان في طريقه وجد بالسلف فانه يشرع له

182
00:51:15.250 --> 00:51:30.400
ان يؤخر صلاة الظهر العصر ويؤخر صلاة المغرب الى العشاء واما اذا كان نازلا مقيما نازلا فان الافضل سنة ان يصلي كل صلاة في وقتها. ومع ذلك نقول الصحيح انه يجوز الجمع ولو كان

183
00:51:30.400 --> 00:51:40.400
ولو كان نازلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث معاذ ابن جبل انه كان نازا في تبوك فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. فجمعه صلى

184
00:51:40.400 --> 00:52:03.500
وهو نازل ثابت وثبت انه جمع في عدة مواضع جمع يوم عرفة جمع تقديم بين الظهر والعصر وجمع في مزدلفة لما وصل مزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء وجمع في سفره صلى الله عليه وسلم فكان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر او قبل ان تزوغ الشمس اخر الظهر العصر واذا ارتحل بعدما

185
00:52:03.500 --> 00:52:20.050
زالت صلى الظهر ثم ارتحل وثبت انه جد به السير فاخر المغرب الى العشاء كما جاء في ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر ويجوز الجمع في الصلاة

186
00:52:20.050 --> 00:52:34.900
عند الحرج والمشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اه في المدينة من غير خوف ولا مطر واراد بذلك الا يحرك امته صلى الله عليه وسلم فاذا كان هناك حرج ومشقة كالمرض

187
00:52:35.750 --> 00:52:55.750
كان يكون انسان مريض لا يستطيع ان يصلي كل صلاة في وقتها نقول يجوز لك ان تجمع بين الصلاتين فهذا مما يدخل في هذا المعنى اما الجمع في المطر قد ثبت عن بعض الصحابة انهم جمعوا في المطر ثبت ذلك عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي وقد

188
00:52:55.750 --> 00:53:15.750
قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر فافاد مفهومه ان المطر مما يجمع فيه وان الخوف مما يجمع فيه وان المرض ايضا مما يجمع فيه او يجمع فيه تجمع فيه الصلاة والخوف الشديد تجمع فيه الصلاة والمطر المؤذي الذي لا يصلح المسلم ان يخرج المسجد بسببه يمنع او يتأذى بسببه

189
00:53:15.750 --> 00:53:30.250
يشرع فيه يشرع فيه الجمع ذكر اول ذكره قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجمع في بين صلاة الضوء والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء

190
00:53:32.000 --> 00:53:56.100
ويجمع بين المغرب والعشاء اذا آآ يجمع العشاء. حديث ابن عباس هذا رواه آآ البخاري تعليقا ورواه مسلم فوصل جاء من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مالك عن ماهر ابن عمر قال كان اذا عج به السير جمع بين المغرب

191
00:53:56.150 --> 00:54:15.600
والعشاء وجاء اذا جد به السير جمع المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق فمسلم جاء من حديث من حديث آآ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

192
00:54:18.050 --> 00:54:43.700
ناظر البخاري عندك  ها من فرض به المسلم من عنده مسلم فرد به لكن ليس من هل هو من لفظ   يقول رواه البخاري ولم اجده عند مسلم عن ابن عباس

193
00:54:43.800 --> 00:55:08.850
البخاري تعليقا لما يروي المسلم بهذا اللغط. اي نعم وفي البخاري كم رقمه الف ومئة وثمانية يا شيخ ها جاء قال في البخاري قال البخاري وقال ابراهيم ابن طهمان عن الحسين عن حسين المعلم عن يحيى ابن ابي كثير عليك ابن عباس قال كان يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير

194
00:55:08.950 --> 00:55:37.350
ويجمع بين المغرب والعشاء ومن هذا الحديث رواه البخاري معلقا علقه البخاري رحمه الله تعالى علقه البخاري رحمه الله تعالى آآ في آآ آآ في صحيحه بهذا الاسناد والمعلق انهما سقط منه آآ اول راو فالبخاري اسقط هنا شيخه ورواه عن ابراهيم بن طهران مباشرة عن حسابه وبقية رجاله ثقات

195
00:55:37.350 --> 00:55:55.350
فالبخاري اذا علق حديث وجزم به فانه عنده صحيح وكأنه كأنه يريد بهذا ان من اسقطته فهو حجة وقد كفيتك مؤنته ولكن انظر لبعد ولكن انظر الى من ذكرت ولكن انظر الى من ذكرت ومن ذكرهم هنا كلهم ثقات

196
00:55:55.700 --> 00:56:14.150
فيحب ابن كثير عن عكرمة ابن عباس هذا آآ كلهم كلهم ثقات كلهم ثقات آآ ذكر هنا الحافظ عند هذا الحديث قال الاول ذكر شيء ذكر اول قول ابن ملقط رحمه الله تعالى

197
00:56:14.600 --> 00:56:29.800
قال هذا اللفظ المذكور لفظ البخاري دون مسلم كما نبه عليه آآ ابن دقيق العيد ولم يخرجه البخاري موصولا وانما معلقا كما ذكر منطقة ابراهيم بن طهمان وقد ذكر ابن حجر في الفتح

198
00:56:29.950 --> 00:56:47.700
ان البيهقي وصل من طريق محمد بن عبوس عن احمد بن حفص النيسابوري عن ابيه عن ابراهيم طهمان وآآ رواه آآ مسلم من طريق ابي الزبير عن العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين بين الصلاة في في سفرة سافرها

199
00:56:48.200 --> 00:57:01.300
في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذا هو الاصل عند مسلم. واما حديث الذي عند مسلم فهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جد به السير فصلى المغرب والعشاء جميعا

200
00:57:01.400 --> 00:57:16.450
على كل حال نقول حديث ابن عباس هذا قد علقه البخاري باسناد صحيح ووصله البيهقي رحمه الله تعالى في سننه ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى

201
00:57:16.500 --> 00:57:40.100
ان من طريق الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه فالحديث اه محفوظ من طريق الزهري عن سالم عن ابيه انه كان يجمع بين الظهر ويجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به اذا جد به السيل. فهذا اول مواظع الجم. وهذا يدل على ان السنة والمشروع في الجمع في السفر انه لا

202
00:57:40.100 --> 00:57:56.250
الا اذا جد به السيل وهل يمنع من ذلك اذا لم يجده شيئا نقول الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ انه كان نازل في تبوك فخرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج مصلى المغرب والعشاء فصلى

203
00:57:56.250 --> 00:58:16.250
جميعا ثم دخل وهذا يفيد على جواز الجمع مطلقا للمسافر المسافر يجوز له الجمع مطلقا لكن السنة والافضل لا يجمع الا اذا جد به السيل. وايهما اولى ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره انه كان اذا ارتحل قبل ان

204
00:58:16.250 --> 00:58:32.850
الشمس قبل ان تزول اخر الظهر الى العصر وصلاهما جمع تأخير واذا واذا سافر قبل ان تغرب الشمس اخر المغرب العشاء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عجل العصر الى

205
00:58:32.850 --> 00:58:48.500
وقت الى وقت الظهر او العشاء الى وقت المغرب الا في صلاة الا في صلاة عرفة فانه جمع جمع تقديم فقدم بكر بالعصر في وقت الظهر وصلاهما جميعا. واما ما جاء انه فان

206
00:58:48.500 --> 00:58:58.500
ان ارتحل قبل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر العصر جميعا ثم ارتحل فهذه الزيادة غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن انس بن مالك لكنها ليست

207
00:58:58.500 --> 00:59:10.250
محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ايضا من حديث آآ معاذ ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة وهي لفظة انه كان ارتحل قبل بعد ان تزيغ الشمس

208
00:59:10.300 --> 00:59:23.650
صلى الظهر العصر جميعا ثم ساء ثم ارتحل هذه ليست بمحفوظة. المحفوظ انه كان ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الضهر العصر واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس ماذا فعل؟ يصلي الظهر وحدها

209
00:59:23.700 --> 00:59:41.800
ثم يرتحل ومع هذا نقول يجوز للمسافر ان يجمع يجوز له الجمع مطلقا سواء جمع تقديم او جمع تأخير لكن الافضل انه يجمع جمع  تأخير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره. هذا ما يتعلق بمسألة آآ الجمع. ثم ذكر ايضا

210
00:59:43.400 --> 00:59:57.250
باب قصر الصلاة باب قصر الصلاة في السفر ان اضعف مسألة مسألة الجمع. الجمهور على جواز الجمع وهناك من يمنع من الجمع الا ما جاء به النص وهم اهل الرأي والاحناف يرونه يجمع فقط يجمع في عرفة

211
00:59:57.250 --> 01:00:14.100
وفي مزدلفة يكون جمع من باب من باب النسك واما في غير ذلك فلا يرون جمعا لا في مرض ولا في سفر ولا في اه مطر قالوا عن عبد الله بن عمرو قال صحبت وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين

212
01:00:14.250 --> 01:00:34.250
وكذلك بكر وعمر وعثمان. السنة في المسافر اذا صلى ان يصلي الرباعية ركعتين ركعتين. وبهذا آآ او على هذا اتفق العلماء اتفق العلماء ان المسافر اذا صلى الرباعية فانه يصليها ركعتين واختلفوا في صلاته هل هل قصر على الوجوب او على

213
01:00:34.250 --> 01:00:56.150
الاستحباب او على الجواز والصحيح من اقوالهم ان القصر للمسافر سنة وانه يسن للمسافر اذا صلى الرباعي ان يصليها ركعتين. وان القصر افضل من اتمام القصر افضل الى الاتمام. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفره لم يثبت انه اتم في سفل آآ

214
01:00:56.250 --> 01:01:16.250
كل سفراتي كل سفراتي صلى الله كل سفراتي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ولم ولم يتم في اي سفرة من سفراته صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذاك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عثمان انهم اتموا في سفرهم وقد تأولوا رضي الله تعالى عنهم

215
01:01:16.250 --> 01:01:36.250
ما النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فكانوا يقصرون الصلاة ولا يتمون. ولا يشترط في في القصر ان يكون ان يكون هناك حرج ومشقة في السفر فهي في اول الامر كان القصر من اجل الحرج والمشقة ثم بعد ذلك اصبحت صدقة تصدق الله بها

216
01:01:36.250 --> 01:01:55.500
فلنقبل صدقته بل بالغ بعظ اهل العلم وقالوا من صلى في السفر تماما فكأنما صلاها في الحظر قصرا ورأوا وجوب القصد على المسافر ويرى وجوب القصر الصلاة وان من صلاها جمع وان من صلاها تماما يلزم بالاعادة. وآآ هناك من يرى وجوب الاعانة

217
01:01:55.500 --> 01:02:15.500
هناك من يرى انه انه آآ ترك واجبا لكنه لكن صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة. اما الجمهور فرأوا ان السنة والافضل هو ان يقصر وان اتم فصلاته صحيحة ومما يدل على ان الاتمام جائز اجماع الصحابة في صلاة خلف عثمان في آآ منى انه اتم

218
01:02:15.500 --> 01:02:30.200
اتموا معه ولو كان الاتمام لا يجوز لما اتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اذا هذا السنة للمسافر ان يقصر الصلاة. ويقصر الصلاة اذا خرج مسيرة

219
01:02:31.000 --> 01:02:51.000
اربعة اربعة برد اي ما يقارب ثمانين او ما يقارب ثلاثة وثمانين كيلو او قريبة من ذلك فاذا خرج هذه المسافة قصر الصلاة القصر متعلق بالمسافة وليس متعلق بالزمان ليس متعلق ولا بالعرف. فاذا خرج مسيرة ثمانين كيلو او قرن

220
01:02:51.000 --> 01:03:11.000
قصر والثمانون كيلو تقطع في هذا تقطع في الزمن الاول في يومين او في يومين لان اليوم لان الابل تقطع في كل يوم ارض تقطع مرحلة والمرحلة اربعين آآ كيلو بمعنى تقطع بردين والبريد آآ البريد اربعة فراسخ فتقطع الابل

221
01:03:11.000 --> 01:03:26.750
في اليوم الواحد تقطع بريدين وفي اليومين اربعة برد بمعنى تقطع في اليومين ثمانين كيلو عن ابن عباس وابن عمر قال اذا خرج الى مثل عسفان قصر الصلاة والى جدة قصر الصلاة والى الطائفة وان قصر الصلاة

222
01:03:27.750 --> 01:03:42.800
فهذا يدل على ان البساة تقصد الصلاة هي ثمانين كيلو اي ما يقارب اربعة اربعة برد كما فعل ذلك ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى وعليه اه قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى

223
01:03:48.050 --> 01:04:12.700
صح نقف على هذا الله اعلم انه قال اه الصراط السفري ومن خالف السنة فقد كفر لان من جانب ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلاة السفر ركعتين

224
01:04:12.950 --> 01:04:29.200
وبالخمس فقد كفر هذه العبارة عبارة من كرة انه من خالف السنة فقد كفر هذه عبارة من كرة وذكارتها واضحة وبينة تكفير الناس بترك السنة ليس بمذهب اهل سنن الجماعة. بل حتى الخوارج لا يكفرون بترك

225
01:04:29.350 --> 01:04:43.100
السنة فهذا القول قول باطل اه لكن الذي ثبت انه قال ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اي ليس ليس في هذه المسألة وانما

226
01:04:43.750 --> 01:05:00.050
ذاك بصلاة الجماعة ان من سوء الهدى وانكم لو تخلفتوا وانكم لو تركتم سنته كما تركت كما ولو وانكم لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم فهنا المراد بالسنة هنا الهدي والطريقة يحمل هذا الحديث في صحيح مسلم وليس في لفظة

227
01:05:00.250 --> 01:05:15.800
كفرتم ليس باحسان مسلم من حديث ابن مسعود وليس بلفظة كفوت وانما قال ولو صليت كما يصلي على مناخ بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم للفظ مسلم جاء في السنن لفظ لكفرتم وهذا المحفوظ محفوظ اظلتم

228
01:05:15.850 --> 01:05:31.550
فاما كفرتم بهذه فهي آآ ليست بمحفوظة عن مسعود واما قوله آآ ما ذكرته عبد عمر فهذا منكر وباطل ولا يصح ذلك لوجدت هذا القول  لو نقل عليك قصدت مسعود

229
01:05:31.800 --> 01:05:36.250
بنفس ما ذكرت او انك السبحة ده نبحث ولا لا