﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين ذكرنا مسائل المسخ على الخفين  من باب المذاكرة اولا يتعلق بالمسألة الخفي مسائل

2
00:00:22.000 --> 00:00:46.900
المسألة الاولى في مسألة جوازه ذكرنا بمسألة جواز المسألة الخفين اولا من يذكر ما ذكرنا؟ هل هناك من خالف يذكر الرافضة يخالفون اهل السنة في باب نساء الخفين فلا يرون المسح على الخفي وانما يرون المسح على

3
00:00:47.100 --> 00:01:08.050
القدمين هم لا يروا المسح على الخفين وانما يرون المسح على القدمين كذلك الخوارج لا يرى المساء الخفين ها ايضا ذكر اه خوارج ايظا نقل عن بعض السلف كابن عباس بن علي انه انكر المسح على الخفين وهذا ليس بصحيح عنهما

4
00:01:08.200 --> 00:01:22.800
وجاء ذاك عن بعض السلف انه انكر المسح على الخفين وقالوا ان اية المعدة تدل على النسخ لكن هذا القول كانه غير صحيح وذكرنا ايضا منهم من اهل العلم من فرق بين الحظر والسفر

5
00:01:22.900 --> 00:01:38.350
فاجاز المسح في السفر ولم يجزه بالحظر وقلنا هذا القول ينسب بمن للمالكية رحمهم الله تعالى وهذا القول غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم مسح

6
00:01:38.350 --> 00:01:58.350
على خفيه هذه المسألة الاولى من جهة جوازه حتى قال المبارك ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. وقال الامام احمد لا ليس فيه ايضا ليس ليس في نفسي منه شيء اي مسح الخفين وقال الحسن البصري احفظ في سبعين حديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. المسألة الثانية

7
00:01:58.350 --> 00:02:22.200
تتعلق مسألة الخفين مسألة محل محل المسح محل المسح اي ما الذي يمسح الاعلى او الاسفل ها بالاجماع بالاجماع انه لو مسح الاعلى دون الاسفل فمسحه صحيح وخالف ذلك بعض المالكية فاوجب الاسفل

8
00:02:22.250 --> 00:02:36.850
ولم يوجب الاعلى. وهذا قول شاذ عد من شواذ من شواذ من شواذ قائله. والا هو اجماع من العلم ان من مسح الاعلى فان مسحه صحيح وانما اختلفوا في الاكمل

9
00:02:37.250 --> 00:02:53.450
هل يمسح الاعلى والاسفل؟ او يمسح الاسفل؟ او يمسح فقط الاعلى؟ من يذكر من قال المسعى الاسود الاعلى حجته قدنا هذا ما اخذناه وقد اتينا به ولا لا ها ذكرناه

10
00:02:54.100 --> 00:03:19.900
احنا وصلنا متأكد مسألة مسح المحل الذي يمسح عليه عند اهل العلم يذهب جمهور الفقهاء الى ان السنة مسح الخفين ان يمسح اعلاه واسفله ان يمسح الاعلى والاسفل لحديث المغير ابن رضي الله تعالى عنه

11
00:03:19.950 --> 00:03:39.500
انه رأى يمسح اعلى الخف واسفله. مسح على الخف واسفله هذا دليلهم ودليلهم الاخر القياس فقالوا ان القدم حقها اي شيء ان القدم حقها الغسل فلما سترت كان حقها ان تمسح جميعا

12
00:03:39.600 --> 00:04:05.050
ان تمسح جميعا. وبهذا قال الشافعي والمالكية وايضا اه هو اه قول اكثر الكثير من الفقهاء القول الثاني ان الذي يمسح فقط هو اعلى الخف هو اعلى الخف واحتجوا في ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول علي رضي الله تعالى انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح

13
00:04:05.050 --> 00:04:25.050
امسحوا اعلى الخف يمسح اعلى الخف. قالوا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اعلى الخف. واما اسفله فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح اسفله. وحديث المغيرة بن شعبة اللي ذكره هنا هو حديث معل. فقد

14
00:04:25.050 --> 00:04:45.050
عله البخاري وابن المديني وعله ايضا ابن معين وعله جميع الحفاظ بالانقطاع. فقد رواه ثور بن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن الوراد عن المغيرة وفيه انقطاع من جهتين. من جهة رجاء لم يسمع المراد. ومن جهة ثورة ايضا لم يسمع من من اه رجاء ابن

15
00:04:45.050 --> 00:05:05.050
فالبخاري يحكم على الحديث باي شيء بالانقطاع وانه حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع سندي وايضا انه مخالف لما في الصحيحين فالذي في الصحيحين عن المقيم ابن رضي الله تعالى عنه انه هوى لينزع خفيفة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرا ثم مسح عليهما

16
00:05:05.050 --> 00:05:22.400
ولم يذكر انه مسح اسفل الخف وانما ذكر انه مسح اعلاه وانما ذكر انه مسح اعلاه وهذا هو الصحيح اذا نقول السنة ان يمسح على اعلى الخف على اعلى الخف وطريقة المسح الصحيح انه يمسحهما

17
00:05:22.400 --> 00:05:42.400
انه يمسحهما جميعا كما جاء في حديث بكر ابن عبد الله المزني عن عن المغيرة قال ومسح عليهما كما هو عند عند ومسى عليهما وظاهر حديث المغيرة في البخاري ومسى عليهما اي انه مسى عليهما جميعا لانه في حكم العضو الواحد فيمسحان جميعا واذا

18
00:05:42.400 --> 00:05:59.150
مسح اليمين ثم الشمال فنقول ايضا لا حرج في ذلك  لا حرج في ذاك ان يمسح اليمين ثم الشمال لكن الافظل والاكمل ان يمسحهما جميعا. والذي يمسح الذي يمسح من القدم هو

19
00:05:59.150 --> 00:06:19.150
من من اصول من اصل القدم الى اصل الساق من اصل القدم الى اصل الساق اي من الاصابع من من اصابع القدمين الى اصل الساق الى الذي هو محل الغسل الذي هو محل الغسل. فما يغسل هو الذي يمسح اعلاه وظاهره هو الذي يمسح اعلاه وظاهره. وهذا هو الصحيح. واما من قال

20
00:06:19.150 --> 00:06:39.150
انه يمسح الجميع نقول هذا غير صواب. واما احتجاجهم بالقياس فنقول هنا القياس ويخالف يخالف النص. والقياس الذي يخالف النص ليس بمعتبر ولا اعتبار فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله في هذا الخب لانه مسح اعلاه ولم يمسح اسفله صلى الله عليه وسلم وحديث علي حديث

21
00:06:39.150 --> 00:06:54.550
وصحيح حديث صحيح رواه ابن خير عن علي رضي الله تعالى عنه انه رأى يمسح على اعلى الخف واما واما زيادة لو كان الدين بالرأي فهي زيادة فيها شذوذ والمحفوظ انه قال الرسول يمسح على على اعلى الخف صلى الله عليه وسلم

22
00:06:55.200 --> 00:07:16.800
المسألة الثالثة ايضا مسألة المسألة خف ما الذي يمسح عليه؟ ذكرنا ان ان الفقهاء يشترطون في الخف الذي يلبس ان يكون خفا. ولذلك وقع بينهم بينهم خلاف في اسأت في مسألة في مسألة الجوارب. وذكرنا ان ان الجمهور يشترطون في الجورب شرطا وهو

23
00:07:17.100 --> 00:07:32.250
قل له الشرط ان يكون منعلا. فاذا لم يكن منعل فلا يجوز المسح عليه لانه لا يثبت بنفسه. لكن الذي عليه المحققون هو قول الامام احمد واسحاق وغيره اهل العلم انه يمسح على الخف. يمسح على الخف

24
00:07:32.250 --> 00:07:52.250
يمسح ايضا على الجورب. وقد ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب. ذكر ذلك ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر وعن ابن مسعود وعن ابي مسعود وعن وعن البراء وعن ابي رافع وعن ابي هريرة وعن ابن عمر انهم مسحوا على على

25
00:07:52.250 --> 00:08:12.250
وجاء مرفوعا عن ابن غير شعبة انه قال انه مسح على انه وسلم مسح على الخفين والجوربين مسح الخفين والجوربين رواه وهو حديث اعله الامام مسلم في تمييزه وظعفه وهو كذلك فهو حديث ابي قيس الاودي عن عبد الرحمن بن ثروان عن عن مسعود رظي الله تعالى عنه وهذا

26
00:08:12.250 --> 00:08:32.250
ان كان شرط البخاري الا ان ابا قيس تفرد به وتفرده لا يقبل وزيادة الجوربين نقول زيادة منكرة وشاذة وليست محفوظة لكن نقول يجوز المسح على الجوربين لفعل السلف ولفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ان يكون منعلا ولا يشترط على الصحيح ان يكون صفيقا فما

27
00:08:32.250 --> 00:08:54.050
ما يسمى جورب وما دام يستر القدم فانه يجوز المسح عليه حتى ولو كان زجاجا تبدو القدم من خلفه وهو ساتر لها نقول يجوز المسح على ذلك الزجاج القول الصحيح ويدل على ثوبان قال على التعاصي على التساخيل والعصائب فيطلق على هذا انه يسخن القدم فكلما سخن القدم ولو كان خفيفا

28
00:08:54.050 --> 00:09:14.450
فانه يمسح عليه على الصحيح وما دام يسمى جوربا فانه يمسح عليه ايضا. ايضا المسألة التي ذكر هنا مسألة مدة المسح ذكرناها قال بعد ذلك ومن مسح مسافرا ثم اقام

29
00:09:14.500 --> 00:09:38.600
او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم هذي مسألة تعلق بمن مسح مقيما ثم سافر او مسح مسافرا ثم اقام. اما مسألة من مسح مسافرا ثم اقام فبوصوله لبلده ومحل اقامته تنقطع مدة مسحه الا اذا كان في اليوم والليلة. اذا كان في يوم وليلة فانه يكمل مسح

30
00:09:38.600 --> 00:09:58.150
يوما وليلة واما اذا كان تجاوز اليوم والليلة واتى الى بلده فان رخص السفر كلها فان رخص السفر كلها تبطل ولا يترخص من رخص الشر بشيء ولا يترخص من رخص السفر بشيء بعد ذلك. فالصحيح انه اذا مسح مسافرا ثم اقام

31
00:09:58.200 --> 00:10:19.300
ان مدة ان مدة المسح للمسافر تنتهي ويمسح مسح مقيم. اما العكس وهو اذا مسح مقيما ثم سافر هذي قد نقسمها الى اقسام القسم الاول مسح مقيما وانتهت مدة المسح قبل ان يسافر اي انتهت مدة المسح قبل ان يسافر ولم يمسح فنقول الصحيح

32
00:10:19.300 --> 00:10:39.300
انه اذا انتهت مدة المسح التي يجوز فيها المسح فلا حكم لهذا الخف ويمسح مسح مقيم ولا يتم مسح مستمع الصحيح. القسم الثاني ابتدأ مسح لبس خفه مقيما او جوربه مقيما ولم يمسح عليه الا هو مسافر فهذا يتم مسح مسافر ولا اشكال في هذا لانه ما

33
00:10:39.300 --> 00:11:03.800
رخص بالخف الا بعد الا بعد سفره. الحالة الثالثة ان يمسح مقيما ثم يسافر هذه مسألة وقع فيها خلاف من العلم فالجمهور على انه يتم مسح مقيم تغليب لجانب الحظر حيث انه اجتمع الاقل والاكثر فقالوا يغلب جانب الحظر وهو المنع وهو الاقل فيتم مسح مقيم ثم يبتدي المسح من

34
00:11:03.800 --> 00:11:23.800
جديد وهذا هو المشهور عند عند المالكية والشافعية وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. القول الثاني انه يتم مسح مسافر انه يتم مسح مسافر وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو مشهور وهو القول الثاني احمد وهو الذي رجحه ابو بكر الخلان رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام

35
00:11:23.800 --> 00:11:42.950
وهو الصحيح وهو الصحيح انه اذا مسحت مسح مقيم ثم سافرت فانك تتم مسح مسافر حتى لو بقي وقتا اذا تمسح له اي لو مسحت الظهر ثم سافرت بعد العشاء او بعد الفجر نقول لك ان تتم مسح مسافر ولكن تحسب

36
00:11:43.150 --> 00:12:08.950
تحسب يوم الاقامة فاذا مسحت مثلا الظهر من يوم الاحد ثم سافرت بعد العشاء نقول تحسب لاحد كاملا والاثنين كاملا والثلاثاء كاملا فاذا كان يوم الاربعاء ظهرا انتهت مدة انتهت مدة المسح الاحد اثنين يوم الاثنين للثلاثاء يوم الثلث الاربعاء يومها ثلاث ايام بلياليها في حسب مدة الاقامة التي ابتدأ المسح

37
00:12:08.950 --> 00:12:24.050
فيها هذا هو الصحيح وهو الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وهو لعموم قوله يمسح المسافر ثلاث ايام بلياليها فيدخل فيه من ابتدأه مسافرا ومن ابتدأه مقيما على الصحيح قال بعد ذلك

38
00:12:25.050 --> 00:12:49.550
ويجوز المسح على الامامة قبل ان نذكر العمامة هناك مسائل تتعلق بالخف. فمن من ذلك الجراميط والجرموق والموق هذه خفاء هذه خفاف قصيرة تلبس دون الخف وتلبس يعني خفاف قصيرة تلبس الى الكعب. يسمى جمق وهذا الصحيح اذا ستر اذا ستر محل الفرض فانه يمسح عليه. وكذلك الموق هو جرموق

39
00:12:49.550 --> 00:13:08.600
هو ايضا خف هو خف آآ يلبس على الجرموق يمسح عليه ايضا. فهي الجراميق والموق والخفاف هي هي البسة تلبس على القدم فاذا سترت محل الفرض جاز المسح جاز المسح عليها. مسألة اخرى ايظا اذا لبس خفافا كثيرة

40
00:13:08.700 --> 00:13:29.550
لبس خفا وخفين وثلاثة على ايهما يمسح؟ نقول يمسح على الاعلى بشرط بشرط ان يكون لبس الجميع على على طهارة اصلية اما اذا لبسها على طهارة ثم ثم خلع الاعلى فانه يمسح على الاسفل الذي دونه. واذا لبس الاعلى على طهارة بدنية لا اصلية

41
00:13:29.550 --> 00:13:49.550
فالصحيح انه يمسح على الاسفل ولا يمسح على الاعلى لانه ادخل على طهارة بدنية لا طهارة اصلي وباب الرخص يقيد فيه بما جاء فيه نص يقيد فيه بما جاء في او يقصر على ما جاء فيه النص والنص وجاء فيما ادخل على طهارة كاملة. اما ما ادخل على طهارة بدنية

42
00:13:49.550 --> 00:14:13.500
فالصحيح انه لا يمسح عليه. سورة المسألة لو ان لو ان شخصا توظأ ولبس خفا ثم مسح عليه ثم بعد العصر اشتد البرد عليه فلبس خفا اخرا هل له ان يمسح الخف الاخر؟ نقول الصحيح ان خفك الذي لبسته لبسته على طهارة بدنية لا طهارة اصل معنى بدلية انها طهارة ممسوح

43
00:14:13.500 --> 00:14:33.500
لا طهارة مغسول فيلزمك على الصحيح ان ان تخلع الاعلى وتمسح على الاسفل هذا هو الصحيح. هناك قول اخر ورجحه الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عثيمين انه يمسح على الاعلى لانه يصدر لبسه على طهارة كاملة لكن الاصل ان النص الذي جاء فيه المسح انه قال دعم

44
00:14:33.500 --> 00:14:45.500
دعهم فاني ادخلهم طاهرتين على طهارة مغسول لا لا ممسوح لا ممسوح والاصل انه يقتصر على ما جاء فيه النص خاصة بباب الرخص فانه يقتص به على ما جاء فيه النص

45
00:14:45.550 --> 00:14:58.550
هذا ما يتعلق بمسألة الخفاف اه بعد ذا قال ويجوز المسح على العمامة اذا كان الذات ذو ابه تاترة لجميع الرأس. هنا مسألة العمامة اولا مسألة العمامة من مفردات المذهب

46
00:14:58.700 --> 00:15:18.700
فجماهير الفقهاء لا يجوزون الاقتصار عن مسعى الامامة وحدها. بل يوجبون مع المسعى الامامة ان يمس على شيء من الرأس. اما الناصي او شيء من شعر الراس اما ربعه او ثلاث شعرات فاكثر. اما ان يمسح الامامة وحده فهم لا يرون ذلك. وقد ثبت المسح المسح على

47
00:15:18.700 --> 00:15:32.250
عمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث دع ابن عجرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه سمسها على الخفي والخمار وثبت ايضا ذلك عن عنه ثبت ايضا من حديث عمرو ابن ميتة رضي الله

48
00:15:32.250 --> 00:15:50.000
تعالى عنه انه مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. والمساء على الامامة ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهو رخصة. الا ان الفقهاء يشترطون لها شروطا لم يأت بها نص من كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء منهم من يشترط في العمامة

49
00:15:50.050 --> 00:16:04.950
ان تلبس على طهارة كاملة لان تلبس على طهارة كاملة فاذا لم يلبسها طهارة كاملة انه لا يمسح عليها. ودليل في ذلك اي شيء القياس على الخفين. فقالوا كما يشترط في الخف ان يلبس على طهارة

50
00:16:04.950 --> 00:16:27.250
كذلك ايضا العمامة تلبس على طهارة. وهذا هذا الشرط شرط باطل لا دليل عليه. والقياس هنا قياس فاسد لان القياس قياس مع الخف قياس مع الفارق. فالعمامة في فالعمامة فالعمامة تمسح فالعمامة تلبس على ممسوح والخف يلبس على مغسول

51
00:16:27.250 --> 00:16:47.250
هذا حق الغسل وهذا حقه المسح والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه اشترط لمن لبس العمامة ان يلبس على طهارة كاملة وهذا مما لا يجوز مما لا يجوز تأخير بيان لحاجة الامة الى معرفته واما الخف فقد بينه صلى الله

52
00:16:47.250 --> 00:17:12.050
وسلم فقادعهما فاني ادخلتهما على ادخلتهما طاهرتين مما افاد انه يشترط لبس الخفين اللبس على طهارة كاملة. اذا اشتراط في العمامة نقول ليس بصحيح. الشرط الثاني قالوا ان تستر جميع الرأس. هذا شرط ان ذكر هنا والصحيح انه اذا ستر عامة رأسه غالبه فانه يجوز المسح عليها ودليل ذلك انه

53
00:17:12.050 --> 00:17:33.100
على ناصيته وعلى العمام والناس شيء من الرأس. فدل هذا مثلا لم يستر جميع رأسه عندما مسحه عندما مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. وانما وانما مسح على الناصية والامامة صلى الله عليه وسلم فافاد انه لا يشترط ستر جميع الراس من جهة العمامة. الشرط الثالث ايضا يشترطون ان تكون لها

54
00:17:33.100 --> 00:17:47.950
ان يكون لها طرف يكون لها طرف يدليه لابسها من خلف ظهره. وهذا الشرط اشتراط من باب من باب ان الرخص لا لا لا يترخص فيها في معصية الله عز وجل وجه المعصية

55
00:17:48.000 --> 00:18:05.200
في العمامة التي غير ليس لها ذو ايمان قالوا ان العمامة التي ليس لها ذوائب هي عمائم اهل الكتاب التشبه باهل الكتاب لا يجوز. فاذا لبس عمامة ليس لها ذوائبة فانه يكون متشبها باهل الكتاب فيكون عاص باهل تشبه

56
00:18:05.200 --> 00:18:26.600
فلا يجوز له الترخص بالمسح عليه لانه عاصي والرخص والرخص لا ترخص لمن عصى الله عز وجل بها. فهذا حجتهم صحيح ان هذا ان هذا الشرط قد ناشط غير معتبر الا اذا علمنا ان اللابس لهذه العمامة يلبسها على وجه التشبه والتقليد

57
00:18:26.600 --> 00:18:46.600
للنصارى او لليهود او للكفرة فيتشبه بهم بلباسهم فهنا نقول لا يجوز له اللبس اما مسألة المسح مسألة اخرى مسألة اخرى والصحيح انه يجوز المسح سواء لبسها على هذه الصفة ولبس على صفة اهل الاسلام. يشترط بعضهم ايضا تكون محنكة. اما ان تكون لها ذوائب او تكون محنك والمتحنك وان

58
00:18:46.600 --> 00:19:06.600
دار من تحت الحنك من تحت الحنك لان عمائم لانها عمائم العرب واما عمام اهل الكتاب فهم لا يحنكون والعلة التي لاجلها اشترطوا هي علة التشبه باهل الكتاب. اه الشرط المعتبر حقيقة في باب العمامة هو شرط واحد. وهو انه يشق نزعها. اذا شق نزع

59
00:19:06.600 --> 00:19:23.000
امامة جاز المسح عليها. اما اذا لم يشق فالصحيح انها تنزع ويمسح على الرأس وقد بالغ بعض اهل العلم فرأى انه يجوز حتى على ما لا يشق نزعه. فذكر عن شيخ الاسلام اجاز المسعى

60
00:19:23.000 --> 00:19:43.000
البرانس وذكر ايضا عن ام سلمة انها كانت تمسح على على مثل هذا فالصحيح عن ابي موسى رضي الله تعالى انه مسح على برنس له كذلك شيخ الاسلام وذهب اليه لكن الصحيح نقول انه اذا اذا لم يشق نزع العمامة فانه يمسح على الرأس لان الله امرنا ان نمسح على رؤوسنا

61
00:19:43.000 --> 00:20:01.550
وانما رخص لنا في المسعى الامامي اذا اذا شق نزعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس العمامة كان يشدها على رأسه صلى الله عليه وسلم فيلحق بهذا المرأة اذا لبست الخمار ولبست ما يسمى بالمسفى على رأسها ولفته على رأسها فانها تمسح عليه ولا تلزم

62
00:20:01.950 --> 00:20:15.700
في نزعه اذا هذا هو الشرط المعتبر الوحيد في مسألة العمامة ان تشد على الرأس ويصعب نزعها. اما ان تلبس على طهارة وعلى غير فكل ما ذكر من الشروط فانه شروط غير صحيحة

63
00:20:16.500 --> 00:20:29.300
قال بعد ذلك اذا كانت ذات نبوة ذكرناه تاترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ان يلبسها على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة. اولا قبل ان نذكر

64
00:20:29.300 --> 00:20:43.200
اه نرد على من قال انه لابد ان يمسح على شيء من الرأس. ومن انكر المسح على الامامة كما قول كثير من الفقهاء. نقول حديث المؤمن شعبة يدل على جواز المسعى العمامة. ودليل ذلك

65
00:20:43.250 --> 00:21:03.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة مسح على ناصيته وعلى العمامة فلو كان يجوز الاقتصار على شيء من الرأس لما مسع الامام واقتصر على مسح رأسه صلى الله عليه وسلم وترك العمامة. فلما مسح على العمامة مع الرأس افادنا انه يجوز المس على العمة. وفي حي كعب العجرة

66
00:21:03.200 --> 00:21:23.200
مسلم انه قال مسع الخمار ولم يذكر انه مسح على ناصيته مما يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسع الامامة ولم يذكر انه مسح على شيء من الناصية وانما ذكر الناصية جاء في حديث مغير ابن شعبة عند مسلم فقط. اما حديث كعب العجرة وهو عند مسلم لم يذكر الناصية فيفيد هذا ان الرسول

67
00:21:23.200 --> 00:21:36.700
الامامة دون الناصية ومسعى الناصية مع العمامة صلى الله عليه وسلم فالقول الذي هو الصحيح انه يجوز المسح على العمامة وبشرط ان يشدها على رأسه ويشق نزعها. قالوا على ذلك

68
00:21:36.700 --> 00:21:54.500
ويجوز المسح على الجبيرة مسألة الجبيرة الجبيرة تفارق الخف وتفارق العمامة. اولا قبل ان لا بد ان نذكر الموافقات او ما يشترك بين العمامة بين العمامة والخف. وما يفترقان فيه وما يفترق العمامة مع والخف

69
00:21:54.500 --> 00:22:12.750
مع مع الجبائر يتوافق الخف مع الجبيرة يتوافق الخف مع العمامة بامور الامر الاول انهما يمسحان جميعا انه يمسحان جميعا. الامر الثاني انه يمسحان جميعا في الحدث الاصغر دون الاكبر

70
00:22:12.800 --> 00:22:32.800
في الحي الاصغر انه الاكبر فاذا وقع الحدث الاكبر لم يجز المسح على الامامة ولم يجد المسح على الخفين يفترقان بايش؟ بفروق الفرق قل اول ان الخوف يلبس على طهارة والعمامة لا تلبس على طهارة. الفرق الثاني ان الامامة تمسح جميعها واما

71
00:22:32.800 --> 00:22:55.650
فيمسح ظاهره واعلاه الفرق الثالث ان الامامة غير مؤقتة والخف مؤقت فلو لبس المسلم عمامته شهرا كاملا جاز المسح عليه واذا لبس الخف فانه ويمسح يوم وليلة اذا كان مقيما وثلاث ايام اذا كان مسافرا. هذه اشهر الفروق بين الخف وبين العمامة. الفرق بين

72
00:22:55.650 --> 00:23:14.900
جبيرتي والعمامة والخف. الفرق الاول ان العمامة والخف متعلقة بعظو معين اما الجبيرة فليس لها اختصاص بعظو تجوز في اي عظو من اعظاء البدن تجوز في اليد تجوز في القدم تجوز في الساق تجوز في الفخذ في البطن في اي مكان تجوز ان توظع هذه

73
00:23:14.900 --> 00:23:34.700
اللزوق وما شابه ذلك. اما العمامة فمتعلقة بالرأس والخوف متعلق بالقدمين. الفرق الثاني ايضا ان العمامة ان العمامة والخف ينزعان في الحدث الاكبر واما الجبير فلا يلزم نزعها. الامر الفرق الثالث انها تؤخذ اختيارا وتلك تلبس

74
00:23:34.750 --> 00:23:53.700
اضطرارا تلبس اضطرارا فليست على محل الاختيار والاضطرار. الرابع ان هذه متعلقة بالحاجة وتلك متعلقة قبل اي شيء بالرخصة فالجبيرة تنزع متى ما ذهبت حاجتها الخفاف والعمام لا تنزع ولو لم

75
00:23:54.250 --> 00:24:09.800
ليكن لها حاجة على الصحيح الفرق الفرق الاخر ايضا ان ان الجبائر لا لا تخلع في الحديث الاكبر ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ هذه هذه بعض الفروق المتعلقة بين الخف والجبيرة

76
00:24:09.900 --> 00:24:30.000
يشتركان يشتركان في اي شيء قال يشترك لجبل خف في انهما يمسحان انهما يمسحان. المسألة الاخرى اولا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجبائر حديث وكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسألة جبيرة او مسح على جبيرة وافتى بذلك

77
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
فهو حديث موضوع او باطل. وحديث علي بن ابي طالب انه انكسر زنده. فارسل ان يتخذ يمسح عليه فهذا حديث موضوع ورواه ابن ماجة. وحديث انه امر ان يعصب ويمسح على عصابته حديث مرسل. فلا يصح في هذا الباب في باب الجبائر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا

78
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
المسألة الاخرى ان الجبل من باب الظرورات والحاجات لا من باب الرخص ولا تلبس الا اذا وجدت الظرورة والحاجة و يشترط في الجبائر ان تقتصر على محل الضرورة الحاجة ولا يجوز ان تتجاوز محل الحاجة والضرورة. لا يجوز ان تتجاوز محل الحاجة

79
00:25:10.050 --> 00:25:27.250
والظرورة قال بعد ذلك ويجوز المسعى للجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. الى ان يحلها اي هنا اشترط في الجبيرة ان تكون على قدر الحاجة وموضع الحاجة. اذا زادت

80
00:25:27.800 --> 00:25:45.750
اذا زادت فانه الزائد هذا له حالات. الحالة الاولى ان يكون بلا حاجة ولا فائدة فيه فهنا نقول يجب عليك ان تنزع هذا الزائد ولا يجوز لك ان تمسح عليه ويجب عليك ان تغسل ما تحت هذا الزائد

81
00:25:45.850 --> 00:26:05.000
وهذا بالاتفاق ويلزمه نزعه الحالة الثانية ان يكون هذا الزائد من اسباب بقاء من اسباب شد موضع الحاجة. كان يكون الكسر مثلا في في الساعد فيحتاج ان يربط الكف مع شيء من الذراع

82
00:26:05.100 --> 00:26:30.300
فهنا نقول هذا الزائد اذا احتاج لشد هذا الكسر فانه يأخذ مأخذ يأخذ مأخذ ايش؟ مأخذ الحاجة والضرورة فيمسح عليه الفقهاء ان هذا الزائد يمسح عليه ويتيمم يتيمم لهذا الزائد وهذا التيمم ليس بصحيح وليس عليه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وانما نقول ان الجبيرة لا تخرج عن ثلاث حالات اما ان يمكن ان يغسل ما

83
00:26:30.300 --> 00:26:45.800
تحتها فيجب غسله واما الا يمكن غسله فيجب مسحه واما ان لا يمكن المسح ولا الغسل فيسقط حكمه. هذا ثلاث حالات اما الغسل واما المسح واما ان يسقط الحكم. ويسقط حكم

84
00:26:45.800 --> 00:26:55.800
مثلا اذا كان به حريق ولا يستطيع ان يغسله ولا يستطع ان يمسح عليه ولا ان يمسه بالماء فهنا نقول يسقط حكمه. هل يجب ان هل يتيمم؟ نقول الصحيح ينتقل من

85
00:26:55.800 --> 00:27:15.800
الوضوء الى اي شيء الى التيمم عن ذلك العضو. ولا يجمع بين مسح وتيمم. لا يجمع بين غسو تيمم ولا يجمع بين تيمم ومسح واما ان يغسل واما ان يمسح واما ان يتيمم. اما ان يجمع بين غسل وتيمم او مسح وتيمم فهذا لا اصل له

86
00:27:15.800 --> 00:27:38.800
قال به كثير من الفقهاء وما زاد فان كان من الحال الظرورة فحكمه حكم اصله وما لا حاجة له فيجب نزعه وازالته قال بعد ذلك والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. هذا المسألة قوله اي في مسألة الخفين والعمامة والجبائر. المرأة والرجل

87
00:27:38.800 --> 00:28:00.050
سواء وقوله الا العمامة لماذا؟ لماذا قال الا العمامة فلا تمسح عليها من يعرف هم  لان العمامة يحرم على المرأة لبسها لاي شيء لان من خصائص الرجوب التشبه. واذا كانت محرمة فلا يجوز ان تستباح الرخص

88
00:28:00.100 --> 00:28:21.800
بالمحرمات والمعاصي فيمنعون منها لان لا تلبس العمام. لكن لو لبست الخمار او لفت رأسها بشعب مثلا آآ خرقة او ما شابه ذلك نقول اذا غطت رأسه وشدته بخرقة وما شابه ذلك جاز لها المسح كالخمار وما شابه

89
00:28:21.800 --> 00:28:26.950
ذلك والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد