﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما نفعنا وان هذا ما علمتنا وزدنا علما يعني محمد بن خلف رحمه الله تعالى واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة ولم ينكرها احد منهم

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.450
وصارت الجماعة قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذه الطريق فمن ذلك ما ذكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.450 --> 00:01:04.300
سقط يدها ونزع ثناياها. وغنت الاخرى بجانب المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها فكتب اليه ابو بكر بلغني الذي سرت به في بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا ما قد سبقتني فيها لامرتك

4
00:01:04.300 --> 00:01:24.300
لان حد الانبياء ليس يشبهه ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاهد ديال او محارب غادر وكتب اليه في التي تغنت برجال المسلمين اما بعد فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت بجاه

5
00:01:24.300 --> 00:01:47.250
ونزعتها ثنيتها فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون وتقدم قدمه طيب قال فان كانت ممن تدعي الاسلام نعم فادب وتقدمه يقول كيقولو هنا فان كان ممن تدعي الاسلام

6
00:01:48.400 --> 00:02:11.300
فادب وتقدم دون المثلى فانه بقدر انك قطعت لامرأة تغنت بجانب المسلمين ونزعت في اليد فان كانت ممن تدعي الاسلام في ادب وتقدمه دون فادب وتقدمه دون مثله. فان كان ذي النية فلعندما اصبحت اعظم. فادب كده يا شيخ؟ يبقى

7
00:02:11.300 --> 00:02:38.700
فادب وتقدمتموه دون المثلث وتقدموه تقدمه دون المثلى قال فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون المثلى وان فعلت كمية فلا عمري لم لما صفحت عنه من من الشرك اعظم. ولو كنت تقدم

8
00:02:38.700 --> 00:03:03.700
ولو كنت تقدمت اليك في مثل هذا لبلغت لبلغت مكروهك فاقبل الدعة واياك او الموت لك في الناس فانها مأثم ومغفرة الا في القصاص وذكر في وذكر هذه القصة غير سيف وهذا يوافق ما تقدم عنه انه من من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس

9
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
اليس كذلك لاحد بعده؟ وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وان كانت امرأة كن وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وان قتلها حد للانبياء كما

10
00:03:23.700 --> 00:03:42.400
ان جلد من سب غيرهم حد له. وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل وعمل لها حدة فكره ابو بكر ان يجمع عليها حدين ويحتمل انها اسلمت او تابت فقبل

11
00:03:42.450 --> 00:04:02.450
فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره ابو بكر ان الاجتهاد لا يوقظ بالاجتهاد. وروى حرب في مسائله عن ليت عن مجاهد قال اوتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتل

12
00:04:02.450 --> 00:04:22.450
ثم قال من سب الله او رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه. وقال مجاهد عن ابن عباس ايما مسلم سب الله ورسوله او احد الانبياء فقد كذب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تاب والا قتل وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد

13
00:04:22.450 --> 00:04:43.300
وروى حرب ايضا ان عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال لم اعطيك الامان فتدخل فتدخل علينا في ديننا لئن عدت لاضرب لاضربن عنقك

14
00:04:43.950 --> 00:05:08.400
فهذا عمر رظي الله عنه بمحظر من الصحابة من المهاجرين والانصار يقول لمن عاهده انا لم نعطك العهد على ان تدخل علينا في ديننا وحلف لئن عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا. وان ذلك مبيح لدماء

15
00:05:08.400 --> 00:05:28.400
وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر لا خفاء به. وروي عن ابن عمر انه مر براهب في قيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لو سمعته لقتلته. وذكر هذا الحديث غير واحد وتقدم حديث

16
00:05:28.400 --> 00:05:38.400
صبغوا مع مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ويخبر خالد بن الوليد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد

17
00:05:38.400 --> 00:05:58.400
ذكر ابن مبارك بسنده ان غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه العائلة عمرو بن العاص فقال انا قد اعطيناهم العهد قال غرفة معاذ الله ان نعطيها من عهد على سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال

18
00:05:58.400 --> 00:06:18.800
قال له عمرو صدقتها فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان رظي الله عنه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين يقول شيخ الاسلام فيما اختصره رحمه الله تعالى واما اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

19
00:06:19.100 --> 00:06:41.300
على قتل الساب وكفره فهي مستفيضة منتشرة متعددة ولم ينكر احد منهم يقول فصارت اجماعا اي ان الصحابة يجمعون على ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وانه بسبي يكون كافرا اذا كان منتسبا الى الاسلام

20
00:06:41.450 --> 00:06:59.550
قم بهذا او على هذا مجمعون يقول فمن ذلك فمن ذلك بل يقول شيخ الاسلام واعلنوا لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذه الطرق او من هذه الطريق اي ان هذه المسألة خاصة

21
00:06:59.600 --> 00:07:11.900
لها من الطرق ما يدل على اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ما ذكر ابن سيف ابن عمر التميمي في كتابه الردة والفتوح فهو ان كان سيد عمر رافظي لا يحتج به

22
00:07:11.950 --> 00:07:30.750
تاكل في باب السير يؤخذ منه ما نقلوا من السيرة التي لا تخالف لا تخالف آآ قول غيرنا من من المؤرخين قال رفع رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشكل النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:31.000 --> 00:07:44.750
فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الاخرى بجانب فقطع يدها ونزع ثنيتيها فكتب ابو بكر الصديق بلغني الذي سرت به في المرأة في غنك بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولا

24
00:07:44.850 --> 00:08:00.900
ما قد سبقتني فيه لامرتك بقتلها لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذاك المسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر وكتب اليه في التي تغنت به جاء المسلمين اما بعد

25
00:08:00.950 --> 00:08:24.250
فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت به جاموسي ونزعت بليتيها فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون المثلى. فيأدبها وتقدم بالتحذير والبدء دون المثلى. وان كانت ذمية فلا عمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم

26
00:08:24.450 --> 00:08:42.900
ولو كنت تقدمت اليك مثل هذا لبلغت لبلغت مكروهك فاقبل الدعة واياك والمثل في الناس فانها مأثم ومن الا في القصاص يقول هذا الخبر الذي ذكره ذكره شيخ الاسلام عن ابي بكر الصديق في امرأتين

27
00:08:43.000 --> 00:08:58.800
احداهما سبت النبي صلى الله عليه وسلم تغنت بستم النبي صلى الله عليه وسلم والاخرى تغنت بهجاء المسلمين اما التي تغنت بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وقد حكم في ابو بكر الصديق باي شيء بان تقتل. وكان وكان نائبه

28
00:08:58.900 --> 00:09:15.150
لما غنت اخطأ في الحكم فقطع يدها ونزع ثنيتاها وهذا ليس بكافي بل الواجب في ذلك من سبت النبي وسلم ان تقتل ولكنه كصدق لو تقدمت اليك حيث انك قطعت يدها

29
00:09:15.250 --> 00:09:29.150
ونزعت ثليتاها فليس لي ان اقيم على الحد ولا يكفر وان كان الارجح حتى لو فعل حتى لو قدر ان امرأة فعل بها مثل ما فعل في هذه القصة فانها تقتل بعد ذلك

30
00:09:29.400 --> 00:09:46.100
ولا ولا يعفى عنها لكونها قطعت يداها قطعت يدها او نزعت ثليتها. فلو وجد مثلا ان امرأة شتمت النبي صلى الله عليه وسلم فقام احد القضاة فواحد الحكام بانقطع يدها لهذا السب او قطع لسانها نقول لا يكفي

31
00:09:46.350 --> 00:10:02.000
بل يجب على غيره من قضاة المسؤوليات ومن المسلمين ان يبطل حكمه وان يقيم فيها حكم الله وهو القتل ان تقتل ردة واما الاخرة شتمت وهجت عموم المسلمين فقطع يدها ليس بجائزة

32
00:10:02.250 --> 00:10:22.500
اذا هجت المسلمين فهي بين امرين اما ان تهدوا جميع المسلمين ويكون بذلك تنقصا لاهل الاسلام فهذا لا شك انه كفر وردة والردة يكون حكم فاعليها القتل القتل وليس له ان يقطع اليد وينزع في المثلى ملهي عنها وانما تقتل

33
00:10:22.550 --> 00:10:47.750
ويقول هذا حكمها وان كانت هجت بعض المسلمين فهي سابة فاسقة تجلد وتعزر ولا تقطع لها يد ولا تنزع لها ثنية وان كانت ذمية فتؤدب وتعزر ولا ولا اه تقتل ولا تقيدها. لان لاننا نقبل منهم ما هو

34
00:10:47.850 --> 00:11:06.700
شر من ذلك وهو الشرك بالله عز وجل. وذكر القصة غير سيدنا عمر غير سيدنا عمر هذا وافق ما تقدم انه من شتم النبي وسلم كان له ان تليس ذلك لاحد بعد وهذا صريح بوجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد. وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة

35
00:11:07.200 --> 00:11:27.200
وهذا هو الصحيح سادس يقتل دون استتابة بخلاف من سب الناس ويقاتل وان قتلها حد للانبياء كما ان جلد من سب ايضا حد له وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل لها حدا فكره ابو بكر رضي الله عنه ان يجمع عليها حدين ويحتمل انها اسلمت او

36
00:11:27.200 --> 00:11:49.250
ثابت وهذا اقرب لعل لما قطعت يدها وقنزعت يقرأ تابت وحسنت اه توبتها فقبل النهاية توبتها قبل كتاب ابي بكر الصديق فهو محل اجتهاد وهو محل سبق به حكم فلم يغيره لا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد اذا كانت مثل الاجتهاد. اما اذا كانت مسألة قطعية حكمية

37
00:11:49.250 --> 00:12:05.300
تا هدا مجتهد وخالف النص فان حكمه ينقض ويغير وروى حرب في مسائله عن ليه النبي سليم عن مجاهد قال اوتي ابن عمر رضي الله عنه فقتله ثم قال من سب الله وسب رسوله واحد من الانبياء فاقتلوه

38
00:12:05.300 --> 00:12:17.250
وان كان ضعيف فان معناه صحيح وعليه الاتفاق. وقال ابن عباس اي مسلم سب الله رسوله وهو محجم الانبياء فقد كذب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تابوا كتب الصحيح ايضا

39
00:12:17.300 --> 00:12:34.100
انه لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم واي معاه يسبح الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه وروى حرب ايضا الكرمان ايضا عن عمر قال الذي كتب له كتابا حين دخل الشاب وكان قد وقع منه شيء فقال الم اعطك الامان فتدخل علينا في ديننا

40
00:12:34.450 --> 00:12:45.700
لئن عدت لاضربن عنقك فهذا رضي الله من محض الصحابة مهاجرين والانصار يقول لمن عاهدوا انا لم نعطك العهد الاعلى ان تدخل علينا في ديننا. يعني بمعنى لم نعطك العهد

41
00:12:46.150 --> 00:13:02.550
على ان ان تدخل عليه في ديننا ما لا نرتضيه وتفتري على ديننا الكذب والافتراء. قال وحلب ان عاد ليضربن عنقه. يقول الشيخ بالاجماع ان الصحابة اجمعوا انها على ان اهل عهد ليس لهم من يظهر الاعتراض على ديننا

42
00:13:02.600 --> 00:13:33.100
وان لك مبيحا لدينهم. يقول لعمر وقد كان وقعنا فيه اي اعتراض على دين الاسلام  يكذب ويفتري على الاسلام قال لم نعطيك الهدي لم نعطك الامان حتى تفتري على ديننا او تقدح في ديننا او تعارض ديننا بذكر الشبهات. ومن فعل ذلك فقد نقض عهده. اذا كان هذا من اعترض على ديننا او تكلم الشبهات

43
00:13:33.100 --> 00:13:53.500
فكيف بمن سب من جاء بهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم. وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا خفاء به وروي عن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه مرفق له هذا يسب النبي وسلم فقال ابن لو سمعته لقتلته وهذا دليل على ان

44
00:13:53.500 --> 00:14:13.950
سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سواء كان ذميا او كان او كان مسلما. فالمسلم بسبه يكفر والذمي بسبه ينقض عهده ولك هاي الصبي عبد العزيز ابن عباس في شأن عائشة خاصة. قال وبخبر خالد بن الوليد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد

45
00:14:14.400 --> 00:14:35.500
من طريق عبد الجليل ابن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماكة عند رجل من من بلقين به واخرجه البيهقي ايضا وفي سنده جهالة وذكر ايضا رجل بيلقينا صحابي ترى رجل بلقين اسمه كذا رجل بلقين صحابي رضي الله تعالى عنه

46
00:14:36.150 --> 00:14:57.100
الرجل عن رجل من بلقين هذا صحابي والبقية رجال فيهم سمات من فضل هذا ينظر في حاله والى البقية ثقات واخرج البخاري في تاريخه آآ قصة عمرو بن العاص لك يا ابو مبارك ان غرفة ابن الحاج الكندي

47
00:14:57.150 --> 00:15:10.600
فكانت لو صبع سبع نصرانية شتم ان يسلم فضربه فدق انفه فرفع الى عمرو ابن العاص فقال انا قد اعطيت العهد فقال غرفة معاذ الله ان نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم

48
00:15:10.700 --> 00:15:29.400
فقاله عمرو صدقت صدقت يقول الشافاني ابطال الصحابة التابعين لهم باحسان رضي الله تعالى وهذا لا شك ان الصحابة مجمعون على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل   حدا يقتل ردة ان كان منتسبا ويقتل ويقتل تعزيرا وتأديبا كان

49
00:15:29.650 --> 00:16:01.736
كافرا ذنيا والله اعلم الصحابة. تسب الصحابة وجه العموم انا رجل عموما يسب صحابة عينه كفر سابك وعمر كافر كافر وشاب غير هؤلاء يعزر ويفسق يقتل ابو عمر كافر يستتاب فان تاب والا قتل وضربت عنقه. والله اعلم