﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.550
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. امين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى

2
00:00:15.600 --> 00:00:35.600
باب ما جاء في المسح بالرأس والاذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان جابر ابن عبد الله الانصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء

3
00:00:35.600 --> 00:00:55.600
وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء وحدثني عن مالك عن نافع انه لو رأى صفية بنت ابي بنت ابي عبيد امرأة عبد الله ابن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يوم

4
00:00:55.600 --> 00:01:15.600
صغير وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة ولا المرأة على على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه

5
00:01:15.600 --> 00:01:42.550
وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة   موقف باب ايه؟ وقفنا عند العمل ولا باب مسح. كيف؟ باب ما جا في مسألة خفية ها؟ هم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

6
00:01:42.650 --> 00:02:01.300
ذكر ما يتعلق هنا بمسح الاذنين مع الرأس. وما زال يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتوضأ المسلم عند وضوئه فذكر هنا قال بعض ما جاء في المسح بالرأس والاذنين

7
00:02:01.850 --> 00:02:20.750
مسح الرأس فرض باتفاق اهل العلم. فرض باتفاق اهل العلم ولا خلاف بينهم بانه فرض من فروض الوضوء. ودليله قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم دليل صريح على ان الرأس يمسح الا ان الخلاف بين اهل العلم القدر الذي يمسح منه الرأس

8
00:02:21.300 --> 00:02:41.200
هل يمسحه كله او يكفي في ذلك بعضه. منهم من ذهب الى الى ان القدر الواجب من مسح الرأس ان يمسح ربعه وهذا هو مذهب الامام مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى من وافقه

9
00:02:41.600 --> 00:02:57.400
وذهب اخرون الى ان اقل ما يجزي من المسح ان ان يمسح ثلاث شعرات فاكثر وهذا ذهب اليه بعض الشافعية ايضا وذهب مالك احمد الى ان الرأس لابد من تعميمه

10
00:02:57.950 --> 00:03:17.850
كله ولا يكفي مسح بعضه وحجة من قال ان الرأس يمسح بعضه احتجوا بحديد قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقالوا ان الباء هنا للتبعيض ايمسح بعض رؤوسكم واحتجوا ايضا بحديث المغيرة بن شعبة الذي في مسلم

11
00:03:18.050 --> 00:03:40.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة قالوا هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم اكتفى بعض الرأس وانما قالوا الربع او ثلاث شعرات فاكثر قال لان اقل اقل البعض اقل البعض ثلاث شعرات

12
00:03:40.900 --> 00:03:59.750
وقال بعضهم ان اقل ما يصدق عليه المسح ان يكون ربعه فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على هذا المعنى من جهة البعض او او الربع واما احتجاجهم لان الباء للتبعيظ فهذا ليس بصحيح

13
00:04:00.150 --> 00:04:18.850
والذي عليه عامة اهل اللغة ان الباء هنا للالصاق اي امسحوا رؤوسكم وانتم ملصقين ايديكم بها وليس المعنى بعض رؤوسكم. بل قال ابن برهان رحمه الله تعالى لا يعرف في لغة العرب ان الباء تأتي للتبعيظ. وقد رد عليه غيره

14
00:04:18.850 --> 00:04:40.200
فقال ان في لغة العرب تأتي المالك كمثل ذاك الذي عليه عامة اهل اللغة ان الباء تأتي السببية اي بسبب كذا يؤتى بالباء تؤتي بمعنى الالصاق تأتي معنا ايضا الساق وهنا معناها اي امسحوا برؤوسكم حال كونكم ملصقين ايديكم بها

15
00:04:40.350 --> 00:04:59.850
الباء هنا للانصاق وليس للتبعيظ ودليل ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل لنا عنه فيما نقله عثمان بن عفان ونقله عبدالله بن زيد ونقله ابن عباس وعلي بن ابي طالب والربيع بنت معوذ وجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من نقل لنا صفة

16
00:04:59.850 --> 00:05:15.250
وضوئه كلهم نقلوا انه مسح رأسه وصرح ابن زيد انه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم الى قفاه ثم رده من حيث بدأ وهذا دليل على انه عمم شعر رأسه

17
00:05:15.550 --> 00:05:36.200
واما حديث المغيرة انه مسح بالناصية والامامة فهذا ليس بحجة لهم وانما هو حجة عليهم وذلك انه لم يكتفي بالناصية فقط ولو كان التعميم غير مقصود ولا مراد لاكتفى صلى الله عليه وسلم باي شيء بمسح ناصيته

18
00:05:36.550 --> 00:05:51.500
وترك العبابة فلم وترك العمامة فلما مسح بالناس والعمامة دل على انه يجب على المسلم اذا مسح رأسه ان يعممه. وانه اذا بدأ شيء من شعره او شيء من رأسه وستر بعضه

19
00:05:51.600 --> 00:06:07.850
انه يمسح ما ستر ويمسح ما كشف. يمسح الرأس الذي كشف ويمسح ما ستر وهذا دليل ايظا على مشروعية الجواز المسح على العمام. ذكر هنا هذي مسألة الرأس بقي مسألة الاذنين

20
00:06:08.000 --> 00:06:25.800
الاذنان اختلف اهل العلم ايضا فيهم عامة الفقهاء بل نقل فيه الاجماع ان مسح الاذنين سنة وليس بواجب وان من مسح رأسه وترك مسح الاذنين فوضوؤه صحيح ولكن جاء عند احمد رواية

21
00:06:27.050 --> 00:06:43.750
ان مسح الاذنين واجب وانه لا بد ان يمسح اذنيه مع رأسه ولا شك ان الذي عليه عامة اهل العلم ان مسحهما سنة وليس بواجب ودليل ذلك اولا نقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه قال

22
00:06:43.750 --> 00:06:59.150
الاذنان من الرأس وكل حديث جاء في هذا الباب وهو قوله الاذنان من الرأس فلا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما وهو قول لبعض الصحابة كابن عمر وقول ابي امامة رضي الله تعالى عنه

23
00:06:59.900 --> 00:07:15.300
واختلفوا ايضا هل الاذنان من الرأس او من الوجه فذهب بعض الى انها من الوجه وتغسل مع الوجه وذهب بعض الى انها مع الرأس وتمسح مع الرأس وتوسط اخرون فقالوا ان ما عليها فهو مع الرأس

24
00:07:15.550 --> 00:07:33.350
وما اقبل فهو مع الوجه. والصحيح ان الاذنين من الرأس ولكن مسحهما ليس بواجب. وصارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله الحفاظ في في الاحاديث الصحيحة التي روت لنا

25
00:07:33.450 --> 00:07:48.000
صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم كعثمان بن عفان وهو اشهر واصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن زيد لم يذكر فيهما مسح الاذنين لم يذكر فيهما مسح وانما جاء مسح الاذنين في حديث ابن عباس

26
00:07:48.000 --> 00:08:07.100
شداد رضي الله تعالى عنهم جميعا وعلى كل حال نقول هما بالاتفاق بالاتفاق مسحهما سنة هذي المسألة الاولى عند مسح الاذنين سنة وهناك قول بالوجوب. المسألة الثانية هل يمسحان اه بماء جديد

27
00:08:07.350 --> 00:08:27.200
او يمسحان بماء بالماء الذي مسح به الرأس الصحيح ان الاذنان اصعبنا الاذنين يمسحان مع الرأس فالماء الذي مسح به الرأس يمسح به تمسح به الاذنين ايضا او تمسح به الاذنان ايضا

28
00:08:29.050 --> 00:08:43.700
ولا يشرع اخذ ماء جديد لهما وان اخذ ماء جديدا للاذنين نقول لا حرج. لو اخذ ماء جديدا فلا حرج. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ ماء لاذنيه

29
00:08:43.800 --> 00:09:01.800
كما ذكر ذلك مالك في هذا الحديث قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع ابن عمر كان لان ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه تضع سبابتيه الماء يمسح بهما اذنيه

30
00:09:02.200 --> 00:09:28.450
وطريقة مسح الاذنين ان يدخل السباحتين داخل اذنيه ويجعل ابهاميه خلف تضحى خلف ما يسمى بظغاريف الاذن اي خلف شحمة الاذن. ويدير على الاذن هذا والسنة وان مسح باي طريقة مسحت تجاويف ومسح الظاهر والباطن فالامر في ذلك واسع. هذا ما يتعلق بمسألة مسح

31
00:09:28.450 --> 00:09:53.250
الاذنين. قال وحدثنا مالي عن مالك انه بلغه النجاة ابن عبد الله الانصاري سئل عن مسعى الامام فقال لا حتى يمسح الشعر حتى يمسح الشعر بالماء وهذا الحديث وصله يمسح ولا يمسح قال لا حتى يمسح صحيح يمسح ايش عندك انت؟ يمسح هم حتى يمسح

32
00:09:53.900 --> 00:10:10.750
لا حتى يمسح الشعر بالماء يصح حتى يمسح بمعنى انه حتى يمسح الشعر بالماء حتى يمسح الشعر بالماء المقصود حتى يمسح شعره بالماء هذا الحديث وصله الترمذي رحمه الله تعالى وفي اسناده ابي عبيدة محمد ابن عمار ابن ياسر

33
00:10:11.950 --> 00:10:31.950
وفيه شيء من الجهالة لكن يبقى الحديث ان عبد الله رضي الله تعالى كان يرى من وجوب مسح مسح شعر الرأس قال في الترمذي سألت جابر ابن عبد الله عن مسل قال السنة يا ابن اخي وسألته عن مسألة الامامة فقال امس الشعر بالماء

34
00:10:32.600 --> 00:10:47.800
ومسألة المسح على الشعر هذه مسألة كثير من جمهور الفقهاء يرون ان العمامة لابد ان يمسح معها على شيء من الرأس وانه لا يكتب باسمها فقط فلا بد ان يمسح شيئا من الرأس

35
00:10:48.550 --> 00:11:00.150
والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسى على عمامته مسح على الخمار صلى الله عليه وسلم وثبت انه مسح على رأسه وعلى عمامته وثبت انه مسح على رأسه ايضا

36
00:11:00.250 --> 00:11:13.800
قولوا ثلاث احوال بنوا عنه صلى الله عليه وسلم مسعى الامامة دون ان يمسح الرأس مسح على الرأس دون ان يمسح العمامة مسح على العمامة والرأس وهل يشترط في المسعى العمامة

37
00:11:13.950 --> 00:11:35.900
ما يشترط في المسح على الخفين ايضا هناك الفقهاء يقيسون العمامة على على الخفين ويشترطون لها ما يشترط للخفين فيشترطون ان التي اشترطوها في في العمامة قالوا اولا ان تلبس على طهارة

38
00:11:36.450 --> 00:11:55.350
وانه اذا لبس علي طهارة فانها لا تمسح وقالوا الشرط الشرط الثاني ان تكون محنكة تدار تحت الحنك. وقال بعض الشرط الثالث ان يكون لها ذئبة ان يكون لها طرف

39
00:11:55.750 --> 00:12:16.650
وهذه الشروط الصحيحة ليست بصحيحة وقياس الخف وقياس العبادة على الخف على الخفق على الخف قياس مع الفارق فهو قياس غير معتبر وقياس فاسد وذلك ان العمامة والخف يختلفان بل خف اصله لمغسول

40
00:12:17.150 --> 00:12:44.800
والعمامة اصلها ممسوح فلا يقاس ممسوح على مغسول والامر الثاني ان الامامة في الرأس والخف في القدمين. فتغاير من جهة المكان ومن جهة الحكم فلا يشترط في المسعى الامامة هذه الشروط. وانما يشترط ايضا شرط واحد. وهو انه يشق نزعها. هذا

41
00:12:44.800 --> 00:13:02.950
الشرط الوحيد المعتبر المسح على العمامة انه يشق نزع الامامة عند المسح عليها. فاذا لبس الانسان عمامة وشد شماغه على رأسه وشق نزعه. لبس قبعا في برد شديد ويشق عليه نزعة يقول لا حرج ان يمسى عليه

42
00:13:03.300 --> 00:13:19.450
فقد توسع بعض اهل العلم فرأى المسح على على القنصوة وهي بمنزلة الطاقية ويرى انه ما ستر الرأس فانه يمسى عليه ومنهم من شدد فقال لا يمسح الا على الامامة التي لها ذوءبة والتي هي محنكة ومشدودة على الرأس. والصحيح

43
00:13:19.450 --> 00:13:38.800
التوسط ما كان يسهل نزعه نزعه وما لا يسهل فانه فانه يخلعه ويمسح الرأس ذكر ايضا عن مالك عن هشام ابن عروة عن ان اباه عروة ابن كان ينزع الامام ويمسح رأسه الماء. هذا اجتهاد

44
00:13:39.000 --> 00:13:51.850
من عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وليس هذا بحجة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن ان مسح على الخفين والخمار وهو في صحيح البخاري

45
00:13:52.000 --> 00:14:06.950
وثبت ايضا انه مسح على العمامة في حديث رضي الله تعالى عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح مسلم انه ومسح على العمامة فمسح على العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:14:07.250 --> 00:14:21.600
ومن تورع ومن سعى على رأس فالامر واسع لكن نقول السنة انه يمسح العينات اذا شد بها رأسه فاشتراط ان يمشي على سبيل الرأس نقول غير صحيح. المسألة الاخرى قال ايضا

47
00:14:23.300 --> 00:14:37.500
وعن مالك عن نافع انه رأى صفية بنت ابي عبيد الثقفي امرأة عبد الله ابن عمر رضي الله امرأة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه تنزع خمارها

48
00:14:37.650 --> 00:15:00.250
وتمسح على رأسها الماء ونافع اذن صغير. هذا اسناد صحيح ويدل على ان المرأة عندها صفية زوجة ابن عمر كانت اذا ارادت ان تمسح رأسه عليها خمار نزعت خمارها ومع ذلك نقول ان المرأة اذا شدت خمارها على رأسها وليته لية وليتين وشدت اصفعها او شيلتها او خمار على رأسها

49
00:15:00.700 --> 00:15:16.900
وكان في نزعه مشقة نقول لا حرج ان تمسح عليه ولا يشترط نزعه بل تمسح على هذه هذه الخطوة وهذا الخمار ولا حرج عليها في ذلك هذا من السنة ادخل علي من رخصة يجوز

50
00:15:17.400 --> 00:15:33.100
وسئل مالك عن المسعى الامامي والخمار فقال لا ينبغي ان يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار واليمس على رؤوسهم. هذا قول واذهب والصحيح انه يمسح عليهما يمسح على العمامة

51
00:15:33.300 --> 00:15:46.850
ويمسح الخمار اذا شق نزعهما ويكفينا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ام سلمة انها كانت تمشي على الخمار انها كانت تمسح ام سلمة على خمارها رضي الله تعالى عنها فهي اعلم من صفية

52
00:15:47.050 --> 00:16:06.800
والحجة في هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك وسئل مالك عن رجل توظأ فنسي ان يمشي على رأسه حتى جف وضوءه قال ارى ان يمسح برأسه وان كان قد صلى ان يعيد الصلاة. هنا مالك كأنه يتوسع في مسألة الوقت الذي

53
00:16:07.150 --> 00:16:22.100
يتباين فيه التفريق بين الاعضاء. فهذا الرجل الذي سأل ما لك انه توضأ ونسي مسح رأسه قال يمسح رأسه فقط. ولم الوضوء. لكن اذا صلى فهو لم يمسح امر باعادة

54
00:16:22.350 --> 00:16:38.750
الصلاة والوضوء. والصحيح نقول هنا من نسي عضوا من اعضاء الوضوء والوقت قريب فانه يأتي بهذا العضو وما بعده حتى يوافق الترتيب اما اذا كان العهد بعيد فيعيد الغسل كيف يعيد الوضوء كاملا

55
00:16:39.100 --> 00:16:56.300
وان صلى بهذا الوضوء الذي نقص فيه عضو من اعضاءه يعيد تلك الصلوات يلزم باعادة تلك الصلوات التي صلاها بغير وضوء صحيح. فهذا المذهب الذي ذهب اليه مالك ان مالك يتوسل في مسألة مسألة مسألة

56
00:16:56.300 --> 00:17:13.950
موالاة بين اعضاء الوضوء. والصحيح ان الموالاة التي اه الموالاة اليسيرة او الموالاة التي ليست بفارق طويل انها انها لا تشترط اما ما يسمى بالفارق الطويل بين اعظاء الوضوء هذا يفسد

57
00:17:14.750 --> 00:17:32.150
يفسد اعضاء الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي الذي رآه وقد ترك قدر ظفر لم يصبه الماء. امره امره ان يعيد الوضوء فدل هذا على ان الموالاة فرض من فروض الوضوء لكن تساهل في الوقت اليسير

58
00:17:32.300 --> 00:17:49.600
والوقت الذي لا يسمى تاركه انه فصل فصلا شاسعا مالك رحمه كان يتوسع في هذا الجانب والصحيح ما عليه غيره وهو ان الموالاة تفرط من فروض الوضوء وان من فرق بين اعضاء الوضوء بوقت كثير

59
00:17:49.750 --> 00:17:56.825
لانه يعيد الوضوء من جديد كاملة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد