الحديث الذي جابر رضي الله تعالى عنه جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. اذا تغوط الرجل ان يعني اذا خرج رجلان لقضاء الحاجة فانه يجب عليهما ان يستترا عن بعضهما البعض. فيتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا اي قضاء الحاجة فان الله تعالى يمقت على ذلك. يمقت اي يغضب على فاعل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فان الله يمقت على ذلك اي يغضب على فاعل ذلك. هذا الحديث رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان قال الحافظ رحمه الله وهو معلوم وهو اشارة الى ظعف في اسناده وقد حسنه وصححه كما ذكر من صححه وهو دال على وجوب صيانة النفس عن كشف العورة حال قضاء الحاجة وهذا مستفاد من احاديث كثيرة سابقة ولاحقة ولم يذكرها وبعض ذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله والثاني النهي عن الحديث وقت الحاجة فهل المقت سببه اجتماع الامرين ام ام انه متسبب او انه ثابت لكل واحد منهما على وجه الانفراد. اما كشف العورات فانه مما يمقته الله عز وجل ولذلك نهى النبي وسلم عنه وامر بستر العورة. واما الحديث حال قضاء الحاجة فان الحديث حال قضاء الحاجة اذا كان يوجب كشف العورات فهو مما ينهى عنه اما اذا كان لا يوجب كشف العورات فانه يكره ان يتحدث الانسان حال قظاء الحاجة لما في حديثه من الاشتغال عما هو فيه مما آآ قد يذهله عن الصيانة والحفظ لنفسه من اثر هذا الخارج من السبيل. ولذلك جماهير العلماء على كراهية الحديث حال قضاء الحاجة وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على البول فلم يرد عليه السلام ودل ذلك على انه يمتنع الانسان عن الحديث هذا قضاء الحاجة وان ذلك مكروه. وقد جاء في تعليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله تعالى على غير طهارة في حديث الاخر قال وعن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا الحديث الحديث تضمن ثلاثة اداب تضمن ثلاثة اداب من اداب من اداب المعاش اثنان منها يتعلقان بقضاء الحاجة. الاول قال صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فاليمين مكرمة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم اي استعمال اليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله في كل الامور الشريفة المكرمة تكون باليمين. واما الشمال فانها للمستقبحات والمكروهات ولذلك قال احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا ينسن احدكم ذكره بيمينه ويبول لصيانة اليمين عن ان تباشر الموضع قضاء موضع خروج البول النجس الذي قد يصيب شيئا من اليمين وهي مكرمة عن ذلك. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. لا يتمسح اي لا يزيل اثر الخارج من الخلاء بيمينه سواء كان ذلك في الاستنجاء من البول او في الاستنجاء من الغائب فانك فان النهي يشملهما لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء اي بسببه بيمينه فان اليمين مكرمة مصونة عن ذلك لا تستعمل في هذه المستقبحات. واما قوله ولا يتنفس في الاناث فهذا ادب من اداب بالشرب وهو الا يتنفس الانسان في الاناء اي لا يرد نفسه في الماء الذي يشربه او الشراب الذي يشربه لان كذلك يقذره لان ذلك يقذره على غيره كما انه ينافي الادب في شرب الماء الذي يتطلب فصلا وقسما واه انفاسا اه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب قسم شربه ثلاث مرات الله عليه وعلى اله وسلم شرب وترا. حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي اليمين او نستنجي باقل من ثلاثة احجار او استنجي برجيع او عظم. هذا الحديث في جملة من الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة هو الحديث الذي قدمنا به كلمتنا قدمنا قدمناه في كلمتنا اول الكلام عن ان هذه الشريعة جاءت منتظمة ما يحتاجه الناس من الاحكام والاداب وطيب الخصال في الخاص والعار. حيث قال حيث قيل لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه حيث قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراء فقال اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم. اما النهي عن استقبال القبلة بغائط او بول سيأتي في في حديث ابي سعيد الخدري بعد قليل. او ان نستنجي باليمين وهو معنى ما تقدم في حديث ابي قتادة لا يمس ان احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال اليمين في حديث ابي قتادة وفي حديث سلمان فيستعمل اليسار في ازالة اثر الخارج من السبيل. او طبعا يقول القائل انا انظف يدي بعد ذلك نقول من الاصل لا تجعل شيئا من النجاسة او القدر يصل الى اليمين لانها مصونة عن ذلك فاليمين مكرمة لا انه اذا وقع فيها شيء طهرته ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح من الخلاء باليمين نهى ان يستنجي باليمين سواء كان ذلك في التمسح والاستنجاد اي من البول او من الغائق وقوله نتمسح هناك استجمار وقوله نستنجي هنا استنجاء معنى هذا انه لا تستعمل اليمين في ازالة الخارج من السبيل سواء كان سواء كان المزيل ماء او كان المزيل حجرا ونحوه. قال او ان نستنجي قل من ثلاثة احجار. اي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فيما يتعلق بازالة اثر الخارج من البول او في ازالة اثر الخارج من الغائط ذكر الثلاث على انها اقل ما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم وليس ان ذلك لا آآ يجيز الزيادة على الثلاث فاذا احتاج الى ما يزيد على الثلاث فانه يفعل لان المقصود ازالة اثر الخارج فاذا بقي منه شيء وجب عليه ان يستعمل من المنظفات بالماء او بالحجار ما يزيل اه اثر الخارج. فقوله ان نستنجي باقل من ثلاث احجار يعني اذا لم نحتج الا الى ذلك فلو كان الخارج يكفي فيه واحد حجر واحد فان السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ان بثلاثة احجار ونهى عن ما دون ذلك. قال او ان نستنجي برجيع او عظم. اي نهى ان يستعمل في ازالة اثر الخارج. رجيع والرجيع هو روث البهائم او عظم سواء كان عظم ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام او عظم ما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان. فانه مما ينهى عن استعماله في ازالة اثر الخارج والسبب في ذلك ان الرجيع لا يحصل به التطهير التام وان العظم كذلك لا يحصل به التطهير التام فان نعومته آآ طبيعة العظم لا يحصل بها تمام التنقية. هذا من حيث التعليل العقلي. واما من حيث التعليل النبوي فان الرجيع طعام آآ دواب الجن العظم طعام اخواننا من الجن كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه اداب ينبغي ان يراعيها المؤمن في قضاء حاجته فان ذلك مما يكمن به له الخصال وتحصل به الطهارة ويعظم له الاجر ويحصل له به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الحديث الذي يليه حديث ابي ايوب الانصاري خالد بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا هذا في معناه موافق لما جاء في حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستقبل القبلة بغائط او بول. القبلة اسم لما يستقبله واهل الاسلام في صلواتهم وهي الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله تعالى قياما للناس وامنا فهذه القبلة معظمة عند الله عز وجل. شرفها الله عز وجل بانواع من التشريف من تشريف الله عز وجل لهذه بنية المباركة ان الله تعالى اظافها اليه فليعبدوا رب هذا البيت فاظافها اليه اظافة تشريف وقال جل وعلا وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا ايش بيتية للطائفين فاضاف الله تعالى هذا البيت اليه اضافة تشريف وتعظيم ورفع لمنزلته ومكانته كما شرفه ايضا بان جعله قبلة للناس في صلواتهم حيثما كما قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فما شرفه الله عز وجل بما شرعه من العبادات عنده من الطواف به ومن الصلاة عنده ومن مضاعفة الاجور ونزهه الله تعالى عن كل بمستقبح فنهى عن استقباله في قضاء الحاجة. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي النهي عن ذلك في حديث وفي حديث ابي ايوب فقال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة يعني الكعبة بغائط ولا بول اي حال قضاء الحاجة سواء كان ذلك في قضاء الحاجة بالبول او بالغائط لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. وفي حديث آآ ابي ايوب انه قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. فنهى عن الاستقبال وعن الاستدبار وذلك تشريفا لهذه الجهة وجماهير العلماء على ان استقبال القبلة واستدبارها في آآ في البول والغائط محرم في الفضاء اي في الاماكن المفتوحة اما في الخلاء الذي يكون في البناء فان الاستقبال والاستدبار مكروه وليس محرما فهو محرم في الخلاء لكنه في الفضاء مكروه الى هذا ذهب جمهور العلماء فهو السبب في تخصيص البناء آآ من النهي الذي يفيد التحريم ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال بقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته يعني يقضي حاجته في فيما يتعلق بقضاء الحاجة الا ان الحديثين ضعيفان حديث ابن عباس في الجمع بين الحجارة والماء قال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اهل قباء مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقد جاء في المسند ايضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بعام يبول مستقبل القبلة مستدبر الشام فقال العلماء ان هذا محمول على ما اذا كان في بناء اما اذا كان في خلاء فان النهي محفوظ ولم يأتي ما ينسخه ولا ما آآ يرفعه لنهيه صلى الله عليه وسلم في احاديث عديدة عن استقبال القبلة واستدبارها. وقول ولكن شرقوا او غربوا يعني اتجهوا الى جهة اخرى غير جهة الكعبة شرقوا او غرقوا هذا في حق اهل المدينة لانهم اذا شرقوا او غربوا فانهم لا يتوجهون الى القبلة ببول ولا غائط لا استقبالا ولا استدبارا. واما من كان في جهة الغرب من مكة او جهة الشرق منها فانه لا يشرق ولا يغرب لانه اذا شرق او غرب اما ان يستقبل واما ان يستدبر ولكن يشمل او يجنب ان يتجه الى جهة الشمال او يتجه الى جهة الجنوب في الجهة التي يخرج بها عن ان يكون مستقبلا القبلة. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود وهذا الحديث اه امر امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم استتار عند الاتيان الى الخلاء والاستتار هنا يشمل الا يطلع الناس على عورته والا يجدوا منه ما يكرهون من صوت او رائحة ان تمكن من ذلك آآ وهو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث المغيرة انه قال خذ الاداوة فانطلق حتى اتوارى عنه صلى الله عليه وسلم منها من الاحاديث التي ذكرها رحمه الله في ذلك وعنها اي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط اي خرج خرج من مكان قضاء الحاجة اذا كان مبنيا او من موضع قضاء الحاجة ان كان غير مبني قال غفرانك اي سأل الله عز وجل المغفرة. فقوله غفرانك اي اللهم اسألك غفرانك اي اسألك ان تغفر لي وهذا من اصح ما ورد من الاذكار التي تقال عند الخروج من الخلاء ان يقول غفرانك وما وجه قوله غفرانك؟ يعني لماذا يقول غفرانك؟ هل اتى ذنبا؟ الجواب لا. الاستغفار ليس من لازمه واقعة للسيئات الاستغفار يكون حتى بعد الطاعات. السنا نقول بعد الصلاة؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله لم يقل الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله وكذلك قال لسيد الورى صلوات الله وسلامه عليه لنبيه الذي امضى حياته منذ بعثته الى ان توفاه الله على طاعة وعبادة قال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك وايش واستغفر انه كان توابا. فالاستغفار لا يلزم ان يكون من معصية. الاستغفار يا اخواني يكون لسببين. اما عن ذنب تقصير يكون عن تقصير وهو ما يكون من الذنوب والمعاصي والخطايا. ويكون الاستغفار وهذا معنى يغفل عنه كثير من الناس. ولا يعلمه كثير من الناس يكونوا عن قصور وهو اننا مهما بلغنا في الطاعة والاحسان فاننا لا نقدر الله حق قدره وما قدروا الله حق قدره. فقولك استغفر الله عن الذنوب والخطايا وقولك استغفر الله عن تقصيرك في عن قصورك عن قصورك في حق الله عز وجل وعدم ايفائه حقه جل وعلا فحقه عظيم سبحانه وبحمده فحري بالمؤمن ان يستشعر هذا المعنى عندما تقول غفرانك اي استغفرك من كل خطيئة استغفرك من تقصيري في حقك بشكر نعمك هذي نعمة من النعم. ارأيتم لو ان الله حبس هذه الفاظات في ابدان بني ادم؟ كيف تكون حالهم لو كان الانسان حاقبا اي يحتاج الى قضاء الحاجة بالتغوط او حاقنا يحتاج الى قظاء الحاجة بالتبول كيف حاله؟ اليس في عناء وتعب وقلق والم وظجر وانفعال حتى يفرج الله تعالى عنه بتيسير مكان يقضي فيه حاجته هذا هذه اعظم نعمة من مما ينعم الله تعالى بها على العباد. اليس ذلك موجبا لشكر الله؟ بلى فانت تقول غفرانك على عدم قيامك بما له من الحق في شكر نعمه جل في علاه التي تفضل بها عليك. اما الذكر يا اخي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافى فهذا اسناده ضعيف ولو قاله الانسان لا بأس به لكن السنة ان الثابتة هو قوله عند خروجه من الخلاء غفرانك وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط اي جاء الى مكان قضاء الحاجة هذا معنى الغائط. الغائط هو المكان المنخفظ من الارض. هذا الاصل في مسمى آآ الغائب انه مكان ضامن مكان منخفض من الارض اتى الغائط وذلك ان الناس اذا ارادوا قضاء الحاجة يذهبون الى هذه الاماكن المنخفضة ليستتروا بها عن الناس اتى الغائط فقال صلى الله فقال فامرني اي امر عبد الله بن مسعود ان اتيه بثلاثة احجار وعبد الله بن مسعود من اجلة من جلة صحابة النبي صلى الله وسلم وافاضلهم وعلمائهم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامرني ان اتيه بثلاثة احجار لاجل الاستنجاء وهذا دليل على ان ينبغي للانسان ان يتهيأ لقضاء لازالة اثر الخارج قبل دخوله. من الناس مثل ما ذكرنا من لا يبالي بهذا الامر. فوجدت حجرين عبد الله بن مسعود وجد حجرين ولم اجد ثالثا ما وجد الحجر الثالث لعله في مكان لا حجارة فيه فاتيته بروثة الروثة هي فضلة الدواب سواء كان مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه. فاتيته بروثة. فاخذهما اي اخذ الحجرين القى الروثة اي رمى بها وقال صلى الله عليه وسلم هذا رجس او رجس وهذا يدل على انها روثة ما لا يؤكل لحمه لان ما لا يؤكل لحمه نجس الروث فقال هذا رجس او ريتسل فدل ذلك على ان اثر الخارج من السبيلين لا يزال بالنجاسات بل لابد ان يزال بطاهر فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجس او رجس فرماه فطلب له آآ غيرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية احمد والدارقطني ائتني بغيرها اي ائت بغير هذه الروثة. الحديث الذي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ما تقدم من النهي عن استنجاء بعظم او روث او الاستجمار بعظم او روث ثم بعد ذلك حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه استنزهوا اي اطلبوا النزاهة من البول بتوقيه والتطهر منه فان عامة عذاب القبر ومنه اي غالب ما يقع من العذاب في القبر بسبب عدم الاستنزاه من البول عدم التوقي من البول كما دل عليه حديث عبدالله بن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه انهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا ما احدهما فكان لا لا يستتر من البول وفي الاخر وفي الرواية الاخرى قال وفي اللفظ الاخر قال انه كان لا يستنزه من البول فهذا مما يوجب وقاية التوقي لعذاب القبر والخوف منه. وذلك بتوقي اسبابه ومن اسبابه عدم الاستنزاه من البول. وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول. اي اكثر وغالب ما يقع من العقوبة في عذاب في القبر من العذاب بسبب البول فقوله من البول اي بسببه ولاجله. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. واجماع في الامة لا خلاف بينهم في ثبوت عذاب القبر وعذاب القبر على نوعين عذاب دائم ممتد لا ينقطع وهو المشار اليه بقوله تعالى في عقوبة ال فرعون يقول جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا اي في اول النهار وعشيا هذا في الحياة البرزخية ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فجمع الله تعالى لهم عقوبتين العقوبة الممتدة في عذاب القبر والعقوبة التي تكون في الاخرة بدخول النار نعوذ بالله من الخذلان. النوع الثاني من عذاب القبر عذاب منقطع. اي يمتد زمنا حتى حتى ينال صاحب الذنب ماء حتى ينال صاحب الذنب ما كان من آآ ذنبه ثم يرتج عنه ويخفف عنه كما جاء في قصة الرجلين. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما انهما ليعذبان ويعذبان في كبير ثم انه صلى الله وسلم اذ طلب شيئا رطبا من النبات فوضعه صلى الله عليه وسلم فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا فينبغي للمؤمن ان يتوقى هذا الامر وان يتجنب ما يوجب عذاب القبر اعاذنا الله واياكم من عذاب القبر ونحن في كل صلاة نقول اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وفي دعائنا للاموات نقول اللهم ادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار اه الحديث الذي يليه حديث سراقة بن مالك وحديث عيسى بن يزداد في صفة القعود على الحاجة وما يفعله الانسان لكن فقالوا انا نتبع الحجارة الماء اي نتبع الحجارة نستعمل الحجارة اولا ثم نتبعها الماء في ازالة اثر الخارج من السبيلين الا ان هذا الحديث اسناده ضعيف والصحيح ما في حديث ابي هريرة انهم كانوا يستنجون بالماء ولم تذكر الحجارة. وعلى كل حال جماهير العلماء على ان الاكمل في ازالة اثر الخارج من السبيلين ان يستعمل اولا الحجارة وما في حكمها آآ وذلك لاجل الا يباشر النجاسة بل يخفف بل يخففها. ثم بعد استعماله مناديلا او حجارة يتبع الماء فهذا اكمل الصور ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. المرتبة الثانية في التنزه من الحاجة ان يستعمل الماء واما المرتبة الثالثة مما يتنزه به ان يستعمل الحجارة