وبالايات الاخرى التي فيها الامر بعموم المقاتلة وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا. هكذا قال ونبهت في القراءة السابقة على ان قوله هذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا اشارة الى اي شيء سم الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الوجه الثالث من الجواب في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الوجه الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي انه الصواب ان الاية محكمة وان معناها قاتل الذين يقاتلونكم اي من شأنهم ان يقاتلوكم. اما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان واصحاب الصوامع ومن القى اليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لانهم لا يقاتلونكم ويدل لهذا الاحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي واصحاب الصوام والمرأة والشيخ الهرم اذا لم يستعن برأيه. اما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة. وقد فسر هذه الاية بهذا المعنى عمر ابن عبد ابن عبد العزيز رظي الله عنه وابن عباس والحسن البصري الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا آآ هذه الاية ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب دفع ايهام الاضطراب في سورة البقرة وبين وجه توهم الاضطراب الوارد فيها حيث ان حيث ان الله تعالى امر هنا بقتال الذين يقاتلوننا فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يقول رحمه الله في ابدأ واظهار وجه التعارض يقول تدل بظاهرها على انهم لم يؤمروا بقتال الكفار الا اذا قاتلوهم وفي ايات اخرى جاء الامر قتال الكفار مطلقا كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وكقوله تعالى فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تقاتلونهم او يسلمون وذكر في جواب ما يتوهم من تعارض بين الايتين ثلاثة اجوبة. الجواب الاول صدره بانه احسنها واقربها وان ذكر الذين يقاتلونكم في الاية ليس تخصيصا ولا حصرا انما هو بيان موجب المقاتلة الذي تستدعيه النفوس تقبل عليه فهو نظير ما ذكر الله تعالى من الايات الحاثة التي رغب فيها بالشيء مستندا الى ما يقوم في النفوس من دوافع فان الدافع الى مقاتلة الذي يقاتلك اقوى من مقاتلات الذي لا يؤذيك. اليس كذلك فان النفوس ترغب في دفع اذى المؤذي اكثر منها في دفع في دفع في اكثر منها في دفع من لا اذى منه او من لم يبادر بالاذى ولهذا قال ان المراد بقوله قال في جوابه ان المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييج المسلمين وتحريظهم تهييج المسلمين وتحريظهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين امرتكم بقتالهم هم خصومكم واعداؤكم الذين يقاتلونكم هذا الوجه الاول وبالتالي هذا القيد لا مفهوم له فلا يفيد الحصر وبالتالي لا يخالف الايات التي جاء فيها الامر بقتال عموم المشركين والكفار واضح لان هذا ليس له مفهوم مخالفة انما خرج مخرج التهييج والتحريظ على القتال حث النفوس على المبادرة للاستجابة الوجه الثاني انها منسوخة هذه الاية التي في سورة البقرة منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الى اشارة الى انه ليس هناك جزم بهذا القول من حيث تطبيق العملي لعدم العلم بالمتقدم من المتأخر في هذه الايات ومن شروط النسخ العلم التاريخ لمعرفة المتقدم المتأخر وذكر رحمه الله جملة من من الاجوبة وقال ان هذا بالنظر الى التدرج في القتال التدرج في مشروعية قتال انه في الابتداء امر اذن بالقتال اه ثم بعد ذلك امر به في حق الذين يقاتلون ثم جاء الامر عاما بحق كل من آآ كان مشركا كافرا هذا هو الجواب الثاني لكن هذا يفتقر الى العلم بالتاريخ الجواب الثالث وهو اختيار ابن جرير ويظهر لي انه الصواب وهنا يتبين المؤلف لما قال احسنها واقربها ليس ترجيحا قد يستحسن العالم قولا لكن لا يرجحه ومثله قولهم في بعض العبارات له وجه حسن او قوي او لا فيه قوة او ما اشبه ذلك لا يستلزم ان يكون هذا ترجيحا لا سيما اذا نص مثل السياق هنا حيث قال ويظهر لي انه الصواب ان الاية محكمة وان معناه وقاتلوا الذين يقاتلونكم اي من شأنهم ان يقاتلوكم سواء باشروا ذلك او لم يباشروا باشروا ذلك او لم يباشروه ومعلوم ان الكفار من شأنهم مقاتلة اهل الاسلام ولو لم يباشروا ذلك لمانع او لعارظ او لعلة او لهدنة او لغير ذلك من الاسباب العارضة. قال اما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان واصحاب الصوامع ومن القى اليكم السلام يعني عهد فلا تعتدوا بقتالهم لانهم لا يقاتلونكم ويدل لهذا الاحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي واصحاب الصوامع والمرأة الشيخ الهرم اذا لم يستعن برأيه هذه ثلاثة اجوبة ذكرها المصنف رحمه الله كلها له وجه حسن الا انه رجح الاخير ووجهه ظاهر وجه ترجيح ظاهر لانه آآ يتفق مع الاول في كونه لا مفهوم له ليس له مفهوم مخالفة لان المقصود هنا بيان من شأنه المقاتلة؟ باشر ذلك او لم يباشره نعم. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم الاية هذه الاية هذه الاية تدل على طلب الانتقام وقد اذن طلب طلب الانتقام وقد اذن الله في في الانتقام في ايات كثيرة. كقوله تعالى ولمن انتصر وبعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. انما السبيل على الذين يظلمون الناس. الاية وكقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وكقوله ذلك ومن عاقب بمثل ما عوق به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الاية وقوله والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها وقد جاءت ايات اخر تدل على على العفو ترك الانتقام كقوله فاصفح الصفح الجميل وقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وكقوله وقوله ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم الامور. وقوله خذ العفو وامر وفي واعرض عن الجاهلين وكقوله واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واضح توهم الاضطراب بين الايتين ايات الاول ذكر الله تعالى الاذن في مقابلة الاساءة بالاساءة وجزاء سيئة سيئة مثلها والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اذن بمقابلة الاساءة لكن قيد ذلك بالمثلية. والمثلية هنا في جنس وفي القدر بالجنس جنس المعاقبة وفي قدرها ثم جاء في اية اخرى نادبا الى الصفح والعفو فاصفح الصفح الجميل ادفع بالتي هي احسن خذ العفو وامر بالعرف واعرض على الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الى غير ذلك من الايات التي ذكرها فما الجواب يقول رحمه الله والجواب عن هذا اي هذا التوهم الوارد في هذه الايات بامرين الامر الاول. احدهما ان الله بين مشروعية الانتقام ان الله بين مشروعية الانتقام ثم ارشد الى افضلية العفو ويدل لهذا قوله تعالى وان عقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله لا يحب الله اهرب السوء من القول الا من ظلم. فاذن في الانتقام بقوله الا من ظلم. ثم ارشد الى العفو ان ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. هذا هو الوجه الاول بل ان الايات التي فيها مقابلة الاساءة بمثلها تفيد الابل قوله رحمه الله ان الله بين مشروعية الانتقام اي الاذن به وقد يكون مستحبا بما اذا كان ذلك محققا للمصلحة ولان المشروعية هي مجيء الاذن بالنص كقوله تعالى واحل الله البيع البيع مشروع دليل مشروعيتها النص على اباحته فكلمة مشروعية تفيد ان الشرع جاء به قد يأتي به اباحة وقد يأتي به استحبابا وقد يأتي به وجوبا هذا في الغالب عندما تطلق المشروعية. كثير من الناس قد يتوهم او من طلبة العلم يتوهم ان كلمة مشروع تدل على انها واجبة او مستحب هذا قد يكون غالبا لكن المشروعية تشمل مجيء الشرع بحكم فيه اما بايجاب واما باستحباب واما باذن. فقوله هنا ما عمل قبل الردة احبطته الردة كقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقوله لئن اشركت ليحبطن عملك وقوله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. واضح اية البقرة ان الله بين مشروعية الانتقام اي اباحته وقد يكون مستحبا قال الله تعالى آآ فمن عفا واصلح فاجره على الله فجعل الاجر المرتب على العفو مشروطا بالاصلاح وليس مجرد العفو المطلق فاذا كان العفو يفضي الى مفسدة ويؤدي الى مضرة فان الشريعة لا تأمر به ولا يؤجر عليه الانسان انما يكون ذلك فيما اذا كان العفو محققا للمصلحة قد يشتبه على الانسان في العفو مصلحة او لا عند ذلك يقال خطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة عند الاشتباه يرجع الى الاصل وهو ان العفو احب الى الله من المؤاخذة والمجازاة بالمثل نعم اذا هذا هو الوجه الاول ان ذلك على وجه بيان المشروعية الاذن والاباحة واما الايات التي فيها الامر بالصفح والعفو والدافع بالتي هي احسن والاعراض عن الجاهلين كل ذلك على وجه الاستحباب وهي مرتبة عالية وفضيلة رفيعة يندب اليها المؤمن اذا كانت محققة للاصلاح الوجه الثاني ان الانتقام له موضع يحسن فيه والعفو له موضع كذلك وايضاحه ان من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. الا ترى ان من غصبت منه جاريته مثلا. جاريته مثلا اذا كان الغاصب ويزني بها فسكوته عفوه عن هذه المظلمة قبيح وظعف وخور تنتهك به حرمات الله حرمات الله فالانتقام في مثل هذا واجب وعليه يحمل الامر في قوله فاعتدوا الاية اي كما اذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب بخلاف من اساء اليه بعض اخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك ونحو ذلك. فعفوه احسن وافضل. وقد قال ابو الطيب المتنبي اذا قيل حلم قال هل الحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل طيب اه هذا الوجه الحقيقة ليس ببعيد عن الوجه السابق انما هو مزيد ايضاح وتبيين لان الوجه السابق ذكر ان الجمع هو بيان مشروعية الانتقام فيما امر الله تعالى فيه بمقابلة الاساءة بمثلها و آآ اما آآ الايات التي فيها العفو فذاك بيان للفضيلة. هنا يقول ان العفو والانتقام داير على تحقيق المصلحة فللعفو مواضع وللانتقام من مواضع فيقول ما امر الله تعالى به من الانتقام في مواضعه التي تتحقق به المصالح الشرعية واما ما امر به من العفو فهما فيما اذا كان ذلك محققا لمقصود الشارع من المصلحة وضرب لذلك مثلا فيما اذا كان العفو يفضي الى انتهاك محارم الله فانه لا يكون مأمورا به بل يكون الواجب مقابلة الاساءة بمثلها والانتقام من المعتدي لكف اذاه وصيانة حرمات الله عن الانتهاك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه كما في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه لكنه اذا انتهكت محارم الله عرف ذلك في وجهه ما ذكره في الوجه الثاني مزيد ايضاح للوجه السابق وليس وجها مستقلا فيما يظهر لي والله اعلم. الا ان يريد بالمشروعية الابن وفي الوجه الثاني ان حكم الانتقام يختلف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا فهنا قد يلتمس انه وجه اخر لكن في مظهر لان ان الجواب واحد وان الوجه الثاني بسط وايظاح للوجه الاول واضح يا اخواني نعم قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. هذه اية الكريمة. اذا قيل حلم وفي بعض النسخ اذا قيل رفق او رفقا او حلما في وجه ترى على النسخة اللي عندكم اذا قيل حلما هيا احضر حلما قال لي باكثر ما وقفت عليه اه غير منصوب اذا قيل حلما او رفقا فللحلم موضع يعني ليس كل ما يطلب فيه الحلم والرفق يكون الرفق هو الاحسن وحلم الفتى في غير موضعه الجهل وذلك انه يفضي الى فساد يقول ايضا ابو العلا يقول ابو الطيب المتنبئ وضع الندى موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع النداء يعني المعاقبة في موضع العفو مظهر بالعلاء بمعالي الامور. كما ان وضع رفق في موضع الحزم مضر نعم قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. هذه الاية الكريمة تدل على ان الردة لا لا تحبط العمل الا بقيد الموت على الكفر. بدليل قوله فيمت وهو وقد جاءت ايات اخر تدل على ان الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع الى الاسلام فكلما ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر هذا القيد واولئك حبطت اعمالهم. فحبوط العمل قيده الله تعالى في اية البقرة بالموت على الكفر لا تؤخر جعل الحبوط لوجود الكفر ولو لم يمت عليه ومقتضى هذا انه اذا عاد الى الاسلام عاد صفرا ليس له من عمله الذي عمله قبل الردة شيء ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله لان اشركت لاحبطن عملك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فما الجواب؟ يقول والجواب عن هذا ان هذه من مسائل تعارض المطلق مساء مسائل تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الايات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الاصول وعليه الامام الشافعي ومن الشافعي ومن وافقه وخالف مالك في هذه المسألة فقدم ايات ايات الاطلاق وقول الشافعي في هذه المسألة اجرى على الاصول. والعلم عند الله تعالى نعم هذا واضح آآ ان قوله تعالى آآ من يكفر بالعباد فقد حبط عمله هذا مطلق يفيد اربط العمل مطلقا بمجرد حصول الكفر لكن في قوله تعالى ومن يرد منكم عن دينه فيمت وهو كافر هذا قيد واذا تعارض المطلق والمقيد القاعدة حمل المطلق على المقيد وعلى هذه الجماهير الاصوليين ولذلك قال هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الايات المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الاصول هذا ما يجري على قواعد الاصول اه يستقيم على القواعد الاصولية وعليه الامام الشافعي ومن وافقه وخالف مالك في هذه المسألة قدم ايات الاطلاق ولم يذكر رحمه الله حجة مالك لم يذكر حجة مالك في هذا وقول الشافعي في هذه المسألة اجرى على الاصول والعلم عند الله ولعل ما احتج به ما لك انه اذا حبط فانه قد زال وانتهى فحبوط الشيء ذهابه وتبدده وهلاكه فعوده الى الاسلام بعد ذلك لا يصحح عمله ولا يجمع ما تبدد وفني لكن فيما يظهر انما آآ رجحه المصنف وما جرى عليه جمهور العلماء اقرب الى الصواب مما ذهب اليه الامام مالك نعم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الاية هذه الاية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة ويدل لذلك ايضا قوله تعالى ولا امسكوا بعصم الكوافر الاية وقد جاءت اية اخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات وهن الحرائق الكتابيات وهي قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم صلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب وجه التعارض قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا هذا نص عام في تحريم نكاح كل كافرة وجه ذلك ان الشرك يدخل فيه الكفر فاذا اطلق الشرك شمل الكفر بكل صوره وكذلك الكفر اذا اطلق دخل فيه الشرك فالشرك والكفر الافضال كل واحد منهما يدل على الاخر في حال الانفراد واما في حال الاجتماع يكون الشرك اخص من الكفر يكون الشرك نوع من الكفر وهو اخص مثل ما ذكر الله تعالى في قوله لم يكن لم يكن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فجعل الكفر شاملا لاهل الشرك وميز عنهم اهل الكتاب وعلى هدف الكفر دائرته اوسع العلاقة بين الكفر والشرك عموم وخصوص مطلق فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا هذا في حال الاجتماع اما في حال اطلاق الانفراد فالشرك يطلق على الكفر كما الكفر يطلق على الشرك ومنه قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا فجعل الشرك مقابل الايمان وفهم منها ان كل ما كان خارج الائمة فهو شرك وكفر فشمل هذا الكتابيات والوثنيات الا انه قد جاء في اية المائدة وهي من الاواخر في سورة المائدة وهي من اواخر السور نزولا الاذن بنك الكتابيات في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين من المؤمنات والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم فاذن الله تعالى في نكاح المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلنا. والاتفاق ان المراد بالذين اوتوا الكتاب اليهود والنصارى عارض ان تتوهم المعارضة بين هذه الاية والاية التي في سورة البقرة. الجواب على هذا نجعله ان شاء الله تعالى الدرس القادم