﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:18.500 --> 00:00:37.750
اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.700
وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد  نواصل ما كنا قد شرعنا فيه في المجالس السابقة من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ

4
00:00:59.400 --> 00:01:25.100
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كنا قد فرغنا من قوله رحمه الله وكل شرط لازم للعقد  وقفنا على هذا كنا قد وقفنا على قوله وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد

5
00:01:25.850 --> 00:01:57.550
نسأل الله تعالى التسديد والاعانة والتيسير والتسهيل وان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعله خالصا لوجهه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحابته

6
00:01:57.550 --> 00:02:27.550
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. آمين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين. قال الامام السحي رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد بالبيع والنكاح

7
00:02:27.550 --> 00:02:58.650
ايها المقاصد الا شروطا هللت محرما او عكسه باطلات فاعلم  يقول الناظم رحمه الله في منظومته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا هللت محرما او عكسه فباطلات

8
00:02:58.700 --> 00:03:27.400
فاعلم هذان البيتان يتعلقان باصل من الاصول وقاعدة من القواعد فيما يتعلق بالشروط في العقود والمعاملات الشروط بالمعاملات والعقود نوعان شروط شروط العقد وشروط في العقد وبحثه هنا فيما يتعلق

9
00:03:27.900 --> 00:03:48.950
بالشروط في العقد اما شروط العقد فانها من وضع الشارع فلا بحث فيها من حيث ما يلزم منها وما لا يلزم فشروط العقود لازمة بلا خلاف وهي من وضع الشارع

10
00:03:51.150 --> 00:04:10.700
كالتراضي في العقود فانه شرط في كل العقود بلا استثناء لابد فيها من الرضا قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم انت راض منكم

11
00:04:11.100 --> 00:04:34.200
فجعل الله تعالى التراضي شرطا في كل العقود عقود المعاوظات وهو كذلك شرط في كل المعاقدات التي يتعاقد فيها الناس اما الشروط في العقود فالشروط في العقود فهي الشروط في العقود هي من وضع

12
00:04:34.250 --> 00:04:56.150
المتعاقدين ومن تراضي المتعاقدين ولذلك تناولها المصنف من حيث لزومها من عدمه بالبحث هل الشروط لازمة او ليست لازمة؟ وما الذي يلزم منها الشروط في العقد؟ هل هل هو لا هل هي لازمة او لا؟ وما الذي يلزم منها

13
00:04:56.800 --> 00:05:16.650
فرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. شروط الشيء شروط العقود من وضع من الشارع وهي لازمة لا خلاف في لزومها بل لا تصح العقود الا بها. اما الشروط في العقود فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد

14
00:05:17.000 --> 00:05:36.400
فبحث المصنف بما يتصل بالشروط في العقود هنا يتعلق بالاصل الذي ينطلق منه في العقود ما هو الاصل في الشروط في العقود هل الاصل في الشروط في العقود الصحة ام

15
00:05:36.450 --> 00:06:01.400
ام الفساد واذا قلنا الصحة فهل هي على اللزوم ام لا؟ المصنف رحمه الله يقول وكل شرط لازم للعقد بالبيع والنكاح والمقاصد افادنا رحمه الله ان جميع شروط العقد لازمة

16
00:06:02.350 --> 00:06:27.350
ان جميع الشروط في العقود لازمة ان هذا هو الاصل فيها. الاصل في الشروط في العقود اللزوم  اذا قلنا الاصل فيها اللزوم فهذا مقتضاه ان الاصل فيها الصحة والاصل فيها الاباحة

17
00:06:29.250 --> 00:06:49.200
وهذا ما عليه عامة اهل العلم وجماهير الفقهاء فجماهير الفقهاء على ان الاصل في في العقود الصحة. جماهير العلماء على ان الاصل في العقود الصحة واستدلوا لذلك بجملة من الادلة

18
00:06:49.400 --> 00:07:12.150
من ادلة ذلك قوله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والدليل الاخر ما في الصحيح من حديث ابي هريرة وجاء من حديث غيره

19
00:07:12.600 --> 00:07:37.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فقوله صلوات الله وسلامه عليه المسلمون على شروطهم اي يقرون على ما تواطؤوا عليه وتوافقوا عليه من الشروط

20
00:07:37.800 --> 00:08:04.050
واستثنى من ذلك الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهنا لا يصح الشرط ولهذا المصنف رحمه الله بعد ان قرر الاصل في الشروط وانها لازمة استثنى فقال الا شروطا

21
00:08:04.850 --> 00:08:46.150
حللت محرمة او عكسه اي حرمت حلالا فباطلات اي فحكمها البطلان تعلم اي فادرك ذلك علما واحط به معرفة وقد ذكرت في الاستدلال اية وحديثا والحديث بالنص فانها فانه ظاهر في الدلالة على صحة الشروط وعلى اقرار

22
00:08:46.550 --> 00:09:11.250
النبي صلى الله عليه وسلم ما تشارط عليه المتعاقدان الا ما كان من الشروط مفضيا الى محرم فعند ذلك لا يصح ولا يلزم اما الاية فوجه الدلالة فيها من يعرف وجه الدلالة في الاية

23
00:09:12.950 --> 00:10:23.200
نعم اوضح طيب فيه اوضح هذا الجواب صحيح لكن ثمة اوضح من هذا نعم طيب  امر الله تعالى بالوفاء بالعقود والامر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء باصل العقد ووصفه باصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود

24
00:10:24.550 --> 00:10:47.000
فيكون الامر بالوفاء بالعقد هو امر بالوفاء باصل العقد وما تضمنه العاقل من اوصاف وهي شروطه فدلت الاية على وجوب الوفاء بالعقل اذا وجه الدلالة في الاية ان الله امر بالوفاء بالعقد باصله

25
00:10:47.600 --> 00:11:33.200
ووصفه والشروط من اوصاف العقود الاخوان اللذين اجابا تفضل انتقوا من هذه الكتب   تعال ما اقدر احلته عليك  طيب خذ يا اخويا انت ما شئت اذا تبين لنا وجه الدلالة في الاية وصحة ما قرره المصنف رحمه الله

26
00:11:33.300 --> 00:11:55.300
في هذا الموضع مما يتعلق بهذه القاعدة وقوله رحمه الله وكل شرط يشمل كل الشروط بلا استثناء كما تقدم لازم للعاقد اي لازم العاقد والعاقد هنا سواء كان الموجب او القابل سواء كان

27
00:11:56.250 --> 00:12:17.900
من صدر منه لفظ الايجاب او من صدر منه لفظ القبول قال رحمه الله بالبيع والنكاح والمقاصد في البيع اي في عقود المعاوظات والنكاح اي في عقد النكاح وانما نص على النكاح على وجه التحديد لان عقد النكاح من اعظم

28
00:12:18.100 --> 00:12:35.450
العقود تأكيدا في الوفاء بالشروط كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما تحللتم به الفروج

29
00:12:35.800 --> 00:13:01.550
وهو ما كان في عقد النكاح وبعده قال والمقاصد اي وكل ما يقصد من التعاقدات والمعاملات سواء كان ذلك في المعوظات او كان ذلك في التوثيقات او كان ذلك في التبرعات او كان ذلك

30
00:13:01.700 --> 00:13:21.200
في النكاح ونحوه فالمقاصد هنا يشمل كل ما جرى عمل الناس على التعاقد عليه بغض النظر عن مقصود العقد هل هو معاوضة او توثقة او تبرع او نكاح وما يلتحق به

31
00:13:21.450 --> 00:13:44.550
قال رحمه الله الا شروطا هذا استثناء من كل في قوله وكل شرط لازم للعقد فقوله الا شروطا استثناء من لزوم العقود الا شروطا حللت محرما اي اباحت محرما او

32
00:13:45.050 --> 00:14:07.550
عكسه او عكس ذلك بان حرمت حلالا تباطلات اي فهي باطلة ومعنى البطلان اي عدم صحة هذا الشرط ثم هنا سؤال قوله فباطلات هل يفيد ان العقد باطل ام الشرط باطل

33
00:14:07.700 --> 00:14:22.850
الجواب انه حكم على الشرط اما العقد فجهته منفكة فقد يعود على العقد بالابطال وقد وقد لا يعود على العقد بالبطلان البحث في الشرط لا في اثر شرط في العقد

34
00:14:25.300 --> 00:14:43.850
فبطلان شرط في العقد قد يعود على العقد بالابطال وقد لا وقد لا يعود على العقد بالابطال انما يثبت حق الفسخ لمن جهل تحريمه فالمسألة محل تأمل وقد لا يعود

35
00:14:43.900 --> 00:15:15.150
لا بالابطال ولا باثبات الحق لمن شرطه ودليل ان الشروط المحرمة التي تستلزم معارضة الشرع لا تصح قوله صلوات الله وسلامه عليه الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وكذلك قوله في ما روت عائشة في قصة بريرة

36
00:15:15.250 --> 00:15:35.300
انه قال صلوات الله وسلامه عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله حق وشرط الله اوثق ومما يدل على ما ذكرت قبل قليل ان الحكم هنا للشرط

37
00:15:35.400 --> 00:15:58.600
لا للعقد او المقصود بالعمل ما جرى في قصة بريرة فانهم اشترطوا عليها لما ارادت ان تدفع ما على بريرة من اقساط الكتابة ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم

38
00:15:59.100 --> 00:16:11.500
ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله حق وشرط الله اوثق فابطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم

39
00:16:11.700 --> 00:16:34.050
وامضى عتق عائشة وامضى ما تبرعت به عائشة من الكتابة واثبت لها الولاء فكانت بريرة كان ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق

40
00:16:34.800 --> 00:16:49.600
فالمقصود ان بطلان الشرط قد يعود على العقد بالابطال وقد وقد لا يعود على العقد بالابطال انما الحكم على الشرط نفسه فالشرط اذا كان يحل حراما او يحرم حلالا او يخالف

41
00:16:49.650 --> 00:17:10.900
كتاب الله او سنة رسوله فانه باطل ومعنى بطلانه عدم صحته ومقتضى عدم الصحة عدم اللزوم لا يكون لازما فقوله رحمه الله الا شروطا استثناء من اللزوم ثم بين الحكم بقوله فباطلات

42
00:17:11.000 --> 00:17:33.800
وقول باطلات جمع باطل والباطل هو ما لا فائدة فيه ما لا فائدة فيه ولا اثر له وهو الفاسد ولذلك افادنا هذا النظم ان الشروط تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وحكمها اللزوم وشروط فاسدة وحكمها

43
00:17:34.000 --> 00:18:06.600
البطلان وعدم اللزوم قال رحمه الله الا شروطا حل الا شروطا حللت حراما وعكسه فباطلات تعلم نعم اعمال وقرعة  من الحقوق او لا تتسع قوله رحمه الله تستعمل القرعة عند

44
00:18:06.650 --> 00:18:35.750
مبهم من الحقوق او لدى التزاحم تستعمل هذي قاعدة مستقلة عن القاعدة السابقة وفيها بيان متى يشرع استعمال القرعة متى يشرع استعمال القرعة القرعة هي نوع من الاستهام نوع من الاستهام

45
00:18:37.700 --> 00:19:17.000
اظهار المستحق عندما يستوي المستحقين  عرفها بعضهم بانها سهام لتعيين المبهم استهام لتعيين المبهم ومعناها واضح فالقرعة هي اظهار  المستحق اذا كان اذا اذا استوى المستحقون اذا استوى المستحقون وبه يعلم

46
00:19:17.150 --> 00:19:40.600
ان القرعة لا تستعمل الا عند الاستواء في الاستحقاق. واما اذا لم يكن ثمة استواء في الاستحقاق فانه يقدم السابق اما اذا استووا في الاستحقاق فان طريقة تعيين المستحق هو القرعة

47
00:19:41.300 --> 00:20:07.900
وقد دلت على استعمال القرعة ادلة عديدة فمنها ما ذكره الله تعالى في قصة يونس لما ارادوا ان يتخففوا من بعض من حملته السفينة قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو

48
00:20:08.000 --> 00:20:28.200
مليم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصف الاول والنداء قال لو يعلمون ما فيهما ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه اي لو لم يجدوا الا الاقتراح عليه

49
00:20:28.400 --> 00:20:57.050
لتنافسهم واستوائهم في الاستحقاق لاستهموا عليه  ادلة الاقتراع لتعيين المستحق اذا تساوى المستحقون في الاستحقاق عديدة وقد اطال ابن القيم رحمه الله في ذكر ذلك ببعض مؤلفاته ويكفي في اثبات

50
00:20:58.300 --> 00:21:17.900
ذلك ما تقدم من الادلة لكن متى تستعمل القرعة؟ بين المصنف رحمه الله فقال تستعمل القرعة عند المبهم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم فذكر رحمه الله

51
00:21:19.850 --> 00:21:52.550
حالين من احوال جواز استعمال القرعة لتعيين المستحق الحالة الاولى التي ذكرها عند المبهمين اي عند عند الابهام والابهام هو عدم البيان والايضاح  ما اذا لم يتبين من يتعلق به الحكم

52
00:21:53.750 --> 00:22:29.650
يصار عند ذلك الى القرعة مثال ذلك لو قال احد عنده مثلا جمع من العقارات فقال احد عقارات وقف لله هنا ثبت الوقف في احدها دون تعيين مبهم وفي هذه الحال

53
00:22:30.100 --> 00:22:51.300
يسار في تعيينه اذا لم يكن قد نوى احدها يسار في تعيينه الى القرعة وصاروا في تعيينه الى القرعة فنقول العقار واحد اثنين ثلاثة اربعة الا ان يختار الاعلى فشأنه لكن لو قال انا ما ما عينت

54
00:22:51.700 --> 00:23:12.850
ولا اعلم كيف اخرج هل اخرج الادنى ام اخرج الاعلى ام اخرج الوسط فاذا لم يعين لا باللفظ ولا بالنية فانه يخرجه بالقرعة ومثل لو قال وكان عنده اكثر من زوجة قال احدى زوجاته طالق

55
00:23:13.450 --> 00:23:34.000
الان الطلاق واقع لكن لم يحدد على من وقع فليس له ان يختار من شاء لانهم استووا في الاستحقاق الا ان يكون قد نوى بلفظ او بنية فان لم ينوي بلفظ ولا بنية فعند ذلك يكون الاستحقاق مستوي

56
00:23:34.200 --> 00:24:00.450
وبهذه الحال يسار الى القرعة لتعيين المستحق هذه هاتان صورتان في تعيين المستحق عند الابهام ومثاله مساهمة يونس مع اهل السفينة فان احدهم لا بد ان يلحقه لا بد ان يتخفف منه

57
00:24:00.900 --> 00:24:18.700
فساهم فكان من المدحضين. هنا ليس ثمة تسابق على حق انما في في تعلق الحكم باحدهم. ومتفق على ان ينزل بعضهم ولم يتعين ذلك وسيلة من وسائل التعيين الا بالاستهام

58
00:24:19.200 --> 00:24:44.500
قرعة  قصة يونس شاهد للاستهام في حال الابهام لتعيين المبهر وكذلك تستعمل قرعة عند التزاحم اي عند التدافع في الاستحقاق هذا معنى التزاحم التزاحم هو التدافع في الاستحقاق دون مرجح

59
00:24:45.100 --> 00:25:07.550
لاحدهم في هذه الحال يسار الى القرعة لتعيين المستحق ومثاله الاستهام على الصف الاول فاذا جاء ثلاثة في نفس الوقت ولم يسبق احدهم الى الصف ولا يسع الا واحدا فهنا

60
00:25:07.700 --> 00:25:26.350
لمن يكون هذا ليس ثمة سبق ولو كان ثمة سبق لكان السابق هو الاحق لكن ما في سبق استووا في الاستحقاق هنا لا سبيل الا بالاستهام وهو المشار اليه في قوله ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه

61
00:25:26.400 --> 00:25:47.150
فالاستهام هنا لتعيين المستحق عند التزاحم لتعيين المستحق عند عند التزاحم وهو ما اشار اليه في البيت حيث قال تستعمل القرعة عند المبهم من حقوق اولى التزاحم. اي التزاحم في

62
00:25:47.350 --> 00:25:48.585
الاستحقاق