بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه وهو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا اليه باذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى اتاه اليقين وهو على ذلك وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد مما بينه الله تعالى من الاحكام في كتابه ما يتصل الطهارة الحسية بنوعيها الطهارة التي تتعلق برفع الاحداث او ازالة الاخباث هذه الطهارة لها احكام تتعلق المياه تتعلق بالاواني وتتعلق ازالة النجاسة وغير ذلك من الاحكام التي تجتمع كلها في كونها مما يتحقق به الطهارة بانواعها التي تنعكس على القلب بطهارة القلب وسلامته من كل ما يكون من الزلل والخطأ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيان منزلة الطهارة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان اي نصفه وهذا يشمل كل ما جاءت به الشريعة مما يحصل به التطهير سواء كان ذلك طهارة رفع الاحداث او طهارة ازالة الاخباث كل ذلك مما يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شر الايمان وكنا قد قرأنا ما يتصل احكام المياه وشرعنا في باب الالية وقرأنا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا اي للكفار ولكم في الاخرة والحديث موضوعه بين في بيان احكام الانية التي تستعمل في الطهارة لان الماء مائع سائل لابد له من ظرف يحويه والظروف التي تحويه والاوعية تسمى اواني وبين في هذا الباب من احكام الاواني ما ينبغي ان يعلم ومما ذكر رحمه الله في بيان احكام انواع من الانية سواء كانت انية الذهب والفضة او انية الجلود او انية الكفار كل هذه الاواني مما جاء بيانها بالاحاديث النبوية لكن ما عداها لم يتكلم عنه المصنف رحمه الله لان ذلك مبني على الاصل ذلك ان الاصل في الاواني الاباحة والطهارة الاصل في الاواني الاباحة اي الحل والطهارة ولهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب الانية يدور على بيان الاواني التي يحذر منها والذي يحتاج الى بيان حكمها دون ما عدا ذلك فلم يتكلم المصنف رحمه الله عن انية الصفر النحاس وانية الخشب وانية الرصاص والحديد وما الى ذلك من الاواني لان الاصل فيها الحل فلهذا لم يأتي المصنف رحمه الله بذكر شيء مما يتعلق بها مع ورود احاديث تدل على استعمالها في الطهارة لكنه استغنى عن ذكر ذلك لماذا لان الاصل في الاواني الطهارة وانما بين احكام الاواني التي تحتاج الى بيان بذكر الاحاديث المتعلقة بها فكان اول ما ذكر رحمه الله من احكام الاواني احكام انية الذهب والفضة الانية المصنوعة من الذهب والفضة والوارد في انية الذهب والفضة هو النهي عن الاكل والشرب فيهما كما جاء في حديث حذيفة وحديث ابن سلمة الذي سنقرأه بعد قليل فان المذكور من الاحكام في هذين الحديثين انما هو ما يتصل بالاكل والشرب فكيف ذكر ذلك المصنف رحمه الله في الاواني المستعملة للطهارة الجواب على هذا ما تقدم من ان النهي عن الاكل والشرب في الاواني هو نهي عن جميع اوجه الاستعمال وقد تقدم ذكر هذا في ما مضى وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الاكل عن الشرب في انية الذهب والفضة والاكل في صحافهما انما هو نهي عن صورة غالبة في الاستعمال فغالب من يستعمل الاواني اواني الذهب والفظة يستعملها في الاكل والشرب. ولكن النهي ليس قاصرا على ذلك بل هو شامل له ولكل اوجه الاستعمال الاخرى وقد ذكرنا وجه التعميم بذلك وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة الحديث وهو التعليم حيث قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اي تختصون بها في الاخرة بجميع اوجه الانتفاع والتمتع والاستعمال واما في الدنيا فهي لهم في كل اوجه الاستعمال سواء كان اكلا او شربا او غير ذلك من اوجه الاستعمال التي تستعمل فيها الاواني من الذهب والفضة وبهذا يتبين سبب ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث بهذا باب الذي هو من ابواب الطهارة وقد ذكرت ان عامة العلماء رحمهم الله وجماهيرهم وقد حكي الاجماع على ذلك لكن الاجماع غير منضبط من ان النهي يعم جميع اوجه الاستعمال. ولا يختص ما جاء به النص من النهي عن الاكل والشرب بل كل اوجه الاستعمال الاخرى مندرجة في النهي و علة الجمهور في هذا وما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل استعمال هذه الاواني انية الذهب والفضة وصحاف الذهب والفضة من خصائص الكفار اي من او من عمل الكفار الذي يفارق عمل اهل الاسلام حيث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكم في الاخرة واما يذكر في هذه المسألة ان الانسان لو استعمل انية ذهب او فضة في طهارته هل تصح الطهارة من الية الذهب والفضة؟ او لا للعلماء في ذلك قولان والصحيح منهما انه يصح الوضوء من انية الذهب والفضة وان كان محرما لان التحريم لا يعود الى ذات العبادة والى ذات العمل بل الى امر خارج منفك وهو ما يسميه علماء الاصول النهي جهته منفكة. يعني ليست واردة على ذات العمل انما واردة على شيء خارج عنه فسواء تطهر من انية من من اية الذهب والفضة او من من اه من غيرهما فانه يتحقق المقصود من ازالة الاخباث ورفع الاحداث وانما ينبغي ان يتجنب ذلك لما جاء من النهي عن استعمال انية الذهب والفضة في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وهذا مما ينبغي ان يعلم ويتبين حتى يزول اشكال ما وجه ادخال هذين الحديثين في باب الانية الحديث الاخر الذي ذكره المصنف رحمه الله في شأن الانية حديث ام سلمة. تفضل اقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الامام الحافظ ابن رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب الانية. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشعر في اناء الفضة انما يجهر في بطنه نار جهنم. متفق عليه هذا الحديث حديث ام سلمة هند بنت ابي امية زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ وقد اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق ما لك بن انس امام دار الهجرة عن نافع عن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وام سلمة هي اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في السنة الرابعة من الهجرة وكانت قبله قد تزوجت اخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة بقيت عنده ما شاء الله ان تبقى وكانت من اوائل المهاجرات اسلاما وقد هاجرت مع زوجها الى الحبشة ولها ثلاثة اولاد كلهم صحابي كان من خبرها رضي الله تعالى عنها انها لما بلغها مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وصابها هم الم عظيم حتى غشي عليها من شدة وقع المصاب الذي بلغها من مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اخبرت في هذا الحديث فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب فجاء الحديث بذكر الشرب وهو وجه من اوجه استعمال الانية انية الفضة كما ان الحديث الذي في الصحيحين ذكر معدنا واحدا وهو الفضة وهو اللفظ المتفق عليه وفي لفظ مسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة فاضاف ذكر الذهب ولو لم يأتي ذكر الذهب في الرواية فانه يدل على اي يدل عليه ذكر الفضة اولا لمجيء الحديث في حديث حذيفة وقد ذكر المعدنين وثانيا ان الذهب والفضة يشتركان في كونهما نقدا ومعدنا ثمينا من جنس متقارب والفضة انزل فيكون النهي عن انية الذهاب من باب اولى والعقوبة فيه اغلظ قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة اناء الفضة هنا يصدق على الاناء الخالص من الفضة يشمل كل اناء من فضة سواء كان كوبا او كان قدحا او كان وعاء كالقدر والطاسة ونحوها مما يتخذ من الاواني بل حتى الملعقة التي يغترف بها ويشمل ما اذا كان ذلك مباشرا كأن يشرب منه او يصب له منه. كما لو كان الفضة ب الوعاء الذي يصب منه كابريق الشاهي جيك الماء وما اشبه ذلك فلا يلزم ان يكون مباشرا بل يشمل كل ما استعمل في الشرب من اواني الفظة على اي صورة كان لاندراجه في قول الذي يشرب في انية الفضة فكل الاواني التي تستعمل في الشرب داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة ووجه ذلك العموم في الاظافة فان اناء مفرد مضاف والمضاف يفيد من صيغ العموم والمضاف يفيد العموم وقوله صلى الله عليه وسلم انما يجرجر في بطنه نار جهنم انما اي سورة الذي يشرب في اناء الفضة ليس ثمة صورة تحظر كقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائق وكل هذه علامات على الكبيرة في المعنى الشرعي الا صورة ذاك الذي يصب في جوفه نار جهنم فان قوله صلى الله عليه وسلم يجرجر الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف فقوله انما يجرجر يعني لا صورة له ولا حال له الا هذه الحال التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم بانه يصب في جوفه نار جهنم وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يجرجر في بطنه هذه اللفظة في الحديث بيان للعقوبة المترتبة على هذا الفعل هذه الصورة صورة ذكرها الله تعالى في اكل اموال اليتامى فقال جل وعلا الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما نفس الصيغة انما يجرجر في حديث ام سلمة وهنا قال انما يأكلون في بطونهم نارا يعني يلغي كل ما يمكن ان يتصور في حال هذا الذي يأكل اموال اليتامى الا هذه الصورة فمهما رأيت من المتاع والتنعم والبهجة والسرور في استعمال انية الذهب والفضة في الشرب فليست هذه الصورة حاضرة في الحكم الشرعي انما هي صورة حقيقية واحدة لهذا وهو انه يصب في جوفه نار جهنم. ومثله الذي كلوا اموال اليتامى فمهما حصل له من التنعم بهذه الاموال فان تلك الصور كلها ملغية ولا يحظر الا صورة واحدة تصف هذه الحال وتبين مآل هذا العمل وهو انه يأكل في بطنه نار جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم نار جهنم هذا اسم المكان والدار التي اعدها الله تعالى للكفار والعصاة فالنار اسم لدار العذاب الكامل التام الذي اعده الله تعالى لاهل الكفر والعصاة وسميت هذه الدار بجهنم وهو احد اسمائها وذلك بعد قعرها وشدة عمقها وسحق قرارها وقيل سميت جهنم لانها مظلمة وغالبة على اهلها فهم في ظلمة قد غلبوا على حالهم فلا سبيل لهم بالنجاة منها الا ما ما قدر الله تعالى من اسباب النجاة لاهل التوحيد الذين يخرجون بمشيئة الله تعالى وفق ما ذكر الكتاب والسنة من اسباب الخروج وعلى كل حال جهنم اسم من اسماء النار فقوله نار نار جهنم ليزول توهم ان هذه النار هي من نار الدنيا. الامر اعظم فنار جهنم عظيمة القدر شديدة الوقع بائسة الحال لذلك قيدها حتى لا يقول قائل انه يصب في جوفه نارا من من نار الدنيا انما من نار جهنم وهذا يدل على ان النار التي ذكرها الحديث هي نار مؤجلة. مؤجلة اي مؤخرة فان نار جهنم لا تنالوا اصحابها الا بعد الموت في الحياة البرزخية بالعرظ وبدخول الارواح فيها وفي يوم البعث والنشور بعد الحساب والجزاء يكون القرار فيها لاهل الشرك ومن شاء الله ان يدخلها من اهل المعصية وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي انما يجرجر في بطنه نار جهنم هو بيان للعقوبة المترتبة على هذا الفعل والحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده تحريم الشرب في انية الذهب والفضة ومن فوائده ان الشرب في انية الفضة وفي انية الذهب من كبائر الذنوب وذلك ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الذنب عقوبة والله تعالى قد قسم الذنوب في كتابه الى نوعين صغائر وكبائر قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ايش سيئاتكم اي ذنوبكم التي ليست بكبيرة وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا ها الا اللمم فذكر الله تعالى كبائر ولمم وهن صغائر وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الكبيرة ما هو حدها فقيل حدها النص فما جاء في النص انه كبيرة فهو كبيرة كبيرة كقوله صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وعقوق الوالدين وقيل بل الكبائر تعرف بما يقوم في قلب العبد بالنظر الى المعصية فما كان في قلبه عظيما من السيئات فهو صغير. ولو كان كبيرا وما كان في قلبه صغيرا فهو كبير ولو كان صغيرا وهذا مما قيل في حد الكبيرة والصغيرة والصحيح وقيل غير ذلك من الاقوال والصحيح بحد الكبيرة من الذنوب انها كل ما جاء فيه عقوبة خاصة دنيوية او اخروية دنيوية كالحدود والكفارات واخروية عذاب بالنار او ما اشبه ذلك مما ذكر من عقوبات الاخرة ومنه ايضا البراءة من صاحبه من غش فليس منا وكذلك نفي الايمان واما ما يتعلق نظر الانسان فانه بالنظر الى ما يقوم في قلبه قد قد يصغر الكبير وقد يكبر الصغير لكن هذا امر نسبي خارج وله معنى اخر ولا يغيب ان تكون كبيرا ولكن تكون كبيرة وصغرت بما بما قام في قلبه من الندم والتعظيم لحق الله فيكون ماحيا للذنب وليس محولا للكبير الى صغير انما الكبائر هي ما ذكرت ظابطه وهو كل ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا او في الاخرة او نفي الايمان عن صاحبه او لعن او تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ان هذه الثلاثة الاخيرة اللعن والتبرأ والبراءة اللعن ونفي الايمان والبراءة داخلة في الوعيد الخاص في الدنيا لانه بيان لسوء حاله لكن النص عليه نص عليها بعض اهل العلم. اذا اخسر جواب لحد الكبيرة ضوابط الكبيرة هي كل ما توعد عليه بعقوبة دنيوية او اخروية ومنه ومن العقوبات البراءة ومن العقوبات نفي الايمان ومن العقوبات اللعن وعلى هذا الضابط يكون قوله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يفيد ايش ان الشرب في انية الذهب والفضة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذكر عقوبة خاصة اخروية انما يجرجر في بطنه نار جهنم وفي الحديث من الفوائد تحريم استعمال كل ما فيه ذهب او فضة وهذي مسألة للعلماء فيها تفاصيل لان الالهة لا لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان تكون ذهبا وفضة خالصين ان تكون ذهبا وفضة خالصين. يكون الكوب خالص من ذهب او من فضة فهذا النهي عنه واضح جلي لانه اناء ذهب او فظة فهذا داخل في النهي بلا خلاف النوع الثاني المفظظ هكذا يسميه العلماء وهو ما كان فيه ذهب او فظة وهو على انواع هذا القسم على انواع المطلي قسم والمموه قسم والمظبب قسم ما وضع فيه ذهب وفضة من حلقة غير ذلك من الالحاقات كالتكفيت والتطعيم هذه اربعة اقسام كلها مندرجة تن هذي اربعة انواع او اقسام مندرجة في النوع الثاني وهو ما فيه ذهب او فضة اذا النوع النوع الاول ما كان ايش ذهبوا فضة ايش خالصين هذا داخل في النهي اما القسم الثاني وهو ما كان فيه ذهب فظة وعلى انواع النوع الاول المطلي والمموه الثاني الثالث المظبب الرابع ما كان فيه قطع من ذهب او فضة كحلقة او تطعيم او اه تكفيك وما اشبه ذلك اما ما كان مطليا او او مموها فجمهور العلماء على انه لا يدخل في النهي خلافا لمذهب الحنابلة الذين فرقوا بين المطل والمموه. فقالوا المطلي لا يجوز واما المموه فانه ينظر في قدر نسبة الذهب والفضة الموجودة في الاناء فان كان ما فيهما من نسبة يمكن اذا اذيب او حك ان يجتمع ذهب او فضة فانه ايش لا يجوز يحرم يكون من انية الذهب والفضة المحرمة واما ان كان اذا اذيب الذهب والفضة الذي في الاناء لم يحصل شيء بل استهلك وذهب فانه في هذه الحال يحل والذي عليه الجمهور هو عدم التفريق بين النوعين وبناء الحكم على الغالب واما تفريق الحنابلة بين المطري والمموه فحقيقته انهم قالوا المطلي هو ما جعل الذهب فيه كالورق كالورق يعني غطاء قشرة على الاناء واما المموه فهو ان يذاب الذهب والفظة ويلقى فيه الاناء فيعلق فيه فيعلق فيه يصطبر بلونه هذا الفرق بين المطلي وبين المموه في قول الحنابلة والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من ان المطلي والمموه لا يدخلان فيما جاء فيه النهي عن انية الذهب والفضة سواء كان ذلك في الاواني او في غيرها من الالات والقطع التي ينتفع بها الناس كالاقلام والساعات والجوالات والشنط وما اشبه ذلك اما القسم الثاني من اقسام ما فيه ذهب وفضة او الثالث فهو المظبب المظبب سيأتي ذكره في حديث انس في اخر الباب وهو ان يجعل شيء من الفضة في الاناء لاصلاحه كان ينكسر الاناء يسد الكسر بفظة او يخاط الشق في الاناء اذا كان من جلد بسلك من فضة فهذا يسمى مظبب وهذا قد جاء الاذن فيه كما سيأتي في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه انكسر قدح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة سلسلة بالفتح من فضة وسيأتي الحديث عنه في اخر الباب. اما القسم الرابع من اقسام ما فيه ذهب او فضة فهو ما جعل فيه ذهب قطع من ذهب او فضة كالحلق كالحلقات وكان يكون ممساك الكوب او الاناء او من ذهب او فضة فهذا ملحق بما جاء به النهي لانه يصدق عليه انه اناء ذهب او فضة فيجب اجتنابه ما فيه حلقات من ذهب او فضة ما فيه مماسك من ذهب او فضة ما فيه قطع ملصقة به من ذهب او فضة كل هذه الانية لا تحل عمدة من رأى التحريم في هذا في هذه المسائل كلها لان ذكرت ان من العلماء من يرى التحريم وهو مذهب الحنابلة في المطلي وفي سائر اه ما فيه ذهب او فضة ما جاء في رواية الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر انه قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة او في اناء فيه شيء منه اي من الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن هذا الحديث موقوف على ابن عمر ولا يصح مرفوعا وانما المحفوظ المرفوع هو قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم