لو احرمه المكي وغيره من خارج الحرم وهذا يفعله بعض الناس يؤخر احرامه الى ان يصل الى عرفة. فهل يجوز ذلك اولى جمهور العلماء على ان ذلك كتجاوز الميقات يجب به دم وعلى كل حال يستحب للمكي وللمتمتع اذا انشأ الحج من مكة ان يهل يوم التروية من حيث كان منزله ولكن لو احرم من من اه من اه اه خارج الحرم باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج اذا خرج الى منى يقول المؤلف رحمه الله باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج اذا خرج الى منى وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية اذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبدالملك عن عطاء عن جابر رضي عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة اتى بظهر وجعلنا وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال ابو الزبير عن جابر اهللنا من البطحاء وقال عبيد الله وقال وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك اذا كنت مكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل انت ولم تهل انت حتى يوم التروية فقال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته باب اين باب اين يصلي الظهر يوم التروية؟ ثم ساق باسناده عن عبدالعزيز بن رفيع قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين اين صلى الظهر والعصر يوم التروية طلب منى قلت فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. ثم ساق باسناد عن عبدالعزيز عن عبدالعزيز قال خرجت الى منى يوم التروية فلقيت انس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت اين صلى النبي وصلى الله عليه وسلم هذا اليوم فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي امراؤك فصل باب الصلاة بمنى ثم ساق باسناده عن عن عبيد عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ثم ساق باسناده عن حادثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط وامنه بمنى ركعتين ثم ساق باسناده عن عبدالله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من اربع من اربع ركعتان تقبلتان باب صوم يوم عرفة طيب الان بدأ المؤلف رحمه الله بذكر اعمال الحج وبدأه موضع احرام المتمتعين يوم التروية معلوم ان الحاج اذا قدم متمتعا فانه يطوف ثم يسعى ثم يقصر ويتحلل الحل كله بعد ذلك يبقى حلالا الى ان يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو اول ايام الحج فان ايام الحج ستة اولها يوم التروية وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لاجل ان الناس كانوا يتروون فيه الماء لمنى او لعرفة. يعني ينقلون الماء معهم من من مكة الى منى ويأخذون منه قسطا لعرفة اذا انصرف ولذلك سمي يوم التروية وقيل في سبب تسميته بهذا الاسم اسماء اسباب وقيل اسبابه وقيل في سبب تسميته اسبابا اخرى يقول المصنف رحمه الله باب الاهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج اذا خرج الى منى. هذا في اي يوم ها يا اخوان في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم اول ايام اول ايام الحج وهو بالاتفاق مبدأ اعمال الحج لكل الحجاج ويكونون قبل ذلك حيث شاءوا ينزلون حيث شاءوا من الحرم فاذا جاء يوم الثامن فانهم فانه يسن لهم بالاتفاق ان يحرموا قبل الظهر هذا في حق المتمتعين ويصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة في منى هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم اما من اين يحرم من كان قد تحلل بعمرة المؤلف يقول باب الاهلال من البطحاء يعني من مكان نزولهم. يسمى بطحاء لان الصحابة نزلوا بالبطحاء بالمحصب وليس ان ذلك المكان ان ذلك المكان مقصود للاحرام انما نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلما جاء اليوم الثامن امرهم بان يحرموا فاحرموا من منازلهم. فقول البطحاء يعني من اماكن نزولهم وغيرها يعني على حد سواء للمكي اي لمن كان من اهل مكة او من كان في حكمهم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اهل مكة يهلون منها قال رحمه الله للمكي وللحاج اذا خرج الى منى. وذكر فيه سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج المجاور يعني النازل في الحرم. قال وكان ابن عمر يلبي يوم التروية اي يلبي بالحج اذا صلى الظهر واستوى على راحلته فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي ويهل بعد صلاة الظهر اذا استوى على راحلته وقال عبد الملك عن عطا عن جابر قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم التربية حتى يوم التروية اي حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر يعني استدبرناها لبينا بالحج وقال ابو الزبير عن جابر اهللنا من البطحاء يعني لبينا من منازلنا التي نزلنا فيها بعد العمرة وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال المقصود بالهلال هلال ذي الحجة فكان من قدم مكة قبل شهر الحج اذا تحلل بالعمرة احرم بالحج من دخول شهر ذي الحجة قال ولم تهل انت حتى يوم التروية حتى يوم التروية يعني حتى يكون يوم التروية فقال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته والنبي كان محرما لكن المقصود انه اظهر التلبية بالحج يوم انبعثت به راحلته متجها الى اما في الميقات متجها الى مكة واما في اه اه مكة عندما اتجه من المحصب من من اه البطحاء الى منى هذا المذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقال مالك لا بأس بذلك فمالك يرى انه يجوز للمكي ان يحرم من الحل بالحج واما جمهور العلماء فعلى خلاف هذا يرون انه يجب على المكي ان يحرم من الحرم وليس ثمة مكان يختص للجواز بل يصح الاحرام من كل الحرام لكنه استحب ان يحرم من المسجد ولا دليل على هذا الاستحباب اب آآ قال باب اين يصلي الظهر يوم التروية؟ يعني المكان الذي يصلي فيه الظهر يوم التروية ما الذي يشرع وما يستحب؟ اجاب على هذا بما عن انس رضي الله تعالى عنه قال اه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم النفر يعني يوم النفل الاخير قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. وهذا تنبيه الى ان السنة تترك اذا ترتب عليها تأليف ومصلحة فاذا تعارضت السنة مع مصلحة مصلحة الاجتماع والالفة فانه تقدم مصلحة الالفة والاجتماع على فعل السنة وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر ذلك جماعات من اهل العلم ومستنده قول انس لما بين له السنة قال افعل كما يفعل امراؤك يعني في موضع صلاتهم ثم آآ جاء آآ ايضا آآ ساق ايضا عن عن عن عن انس من طريق اخر اين صلى النبي هذا اليوم الظهر؟ قال انظر حيث يصلي امراؤك فصل. وقد جاء نظير هذا عن عبد الله عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله وابره عن رمي الجمار متى يكون قال اذا رمى امامك فارمي اذا رمى امامك في صحيح البخاري اذا رمى امامك فارمي فرده الى فعل الامير او الامام الذي يقتدى به ولو كان هذا تاركا ولو كان هذا على خلاف ما كان النبي يفعله اي على خلاف السنة ثم لما عاد عليه السؤال قال كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت رمينا. باب الصلاة بمنى اي ما يشرع من الصلاة في في في منى وهي الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة وهذه سنة بالاتفاق وهي سنة لمن كان له مكان ومنزل في منى. اما من ليس له مكان ولا منزل في منى فانه يسن له الاحرام ويصلي حيث كان. فيوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ثمة سنة السنة الاولى الاحرام قبل صلاة الظهر والسنة الثانية ان يصلي الظهر بمنى وهنا ينبه الذين لا يتمكنون من المجيء الى منى ليكون حملاتهم خارج من او منازلهم خارج منها او لا يستطيعون المجيء الى منى؟ يقال اذا فاتكم سنة المجيء الى منى فلا تفوتوا سنة الاحرام فصلوا الظهر محرمين ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك باب صوم يوم عرفة نعم انتقل الان الى ثاني ايام الحج وهو يوم عرفة وهو يوم الركن الاعظم يوم الوقوف بعرفة فاعظم اركان الحج الوقوف بعرفة. نعم باب صوم يوم عرفة ثم ساق باسناده عن ام الفضل عن ام الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه سلم فبعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة. ثم ساق باسناده عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سأل انس بن ما لك رضي الله عنه وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم يوم عرفة ثم ساق باسناده عن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج الا تخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما انا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليهم الحفة معصرة فقال من الك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواح ان كنت تريد السنة؟ قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى حتى افيض على رأسي ثم اخرج ثم اخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي. فقلت كنت تريد السنة فان كنت تريد السنة فاقصر. ان كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. ثم ساق باسناده عن ام الفضل بنت بنت الحارث ان اناسا انناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف ان الحجاج ابن يوسف عام الفتح نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة يوم عرفة فقال عبد الله ابن عمر فقال عبد الله بن ابن عمر صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت سالم افعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فقال سالم وهل تتبعون؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك الا سنته؟ باب قصر الخطبة بعرفة ثم ساق باسناده عن سالم ابن عبد الله ان عبد الملك ابن مروان كتب الى الحجاج ان يتم بعبد الله ابن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه حين زاغت الشمس او زالت فصاح عند فسطاطه اين هذا؟ فخرج اليه. فقال ابن عمر فقال الان. قال نعم. قال انظرني افيض على ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج. فسار بيني وبينه ابي فقلت ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق باب التعجيل الى موقف باب باب الوقوف بعرفة ثم ساق باسناده ثم ساق باسناده عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال كنت اطلب بعيرا كنت اطلب بعيرا لي حاء وعن جبير ابن مطعم قال اضللت فذهبت اطلبوا يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمس فما شأنها هنا؟ ثم ساق باسناده عن هشام ابن عروة قال ثم ساق باسناده عن هشام ابن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراسا عراة عراة الا الحمس والحمس قريش وما ولدت وما والحمس قريش وما ولدت. وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل رجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا وكان وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمس من جمع. قال واخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان هذه الاية تنازلت في الحمص ثم في ضوء من حيث افاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا الى عرفات. باب والسير اذا دفع من عرفة هذا هذا المقطع من الابواب التي ذكرها الامام البخاري رحمه الله في صحيحه كلها مما يتصل اليوم العظيم يوم عرفة وهو ثاني ايام الحج وهو اليوم الذي فيه ركن الحج الاعظم وقد جاء في فضائل هذا اليوم احاديث كثيرة وفضله لا يختص اهل الموقف بل يشمل اهل الموقف وغيرهم ففظائل يوم عرفة منها ما هي خاصة باهل الموقف ومنها ما هي ما هو عام في اهل الموقف وغيرهم وقد جاء فيه ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة هذا فضل عام لليوم في الدنيا كلها فهو يوم يكثر فيه العتق لعباد الله في عرفة وفي غيرها ثم ذكر الفضل الخاص باهل عرفة فقال وانه ليدنو من اهل الموقف فيباهي بهم الملائكة ويقول ما اراد هؤلاء هذا فظل خاص باهل الموقف فهذا اليوم له فضائل عديدة وآآ من من فضائله الندبو الى صيامه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث ابي قتادة اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فدل ذلك على فضيلة صومه. والاجماع منعقد على استحباب صيام يوم عرفة غير عرفة في غير عرفة الاجماع منعقد على استحباب صيام يوم عرفة في غير عرفة اي لمن لم يكن حاجا. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله في هذا الباب بذكر صوم عرفة ولم يذكر شيئا فيه ليبين حال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يصوم لانه لم يصم يوم عرفة بعرفة باب صوم يوم عرفة اي ما جاء فيه من اثباته وعدمه. وذكر حديث آآ سالم قال سمعت عميرا مولى امي الفاضلة عن ام الفاظلة رضي الله عنها شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث آآ فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. قالت فبعث آآ قيل ان الباعث هو ام الفضل وجاء ذلك في احاديث عديدة وجاء ان الباعث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة اخت ام الفضل والذي يظهر والله تعالى اعلم ان البحث حصل منهما لازالة الاشتباه في حال النبي صلى الله عليه وسلم اكان صائما ام لا فشرب صلى الله عليه وسلم فتبين للناس انه لم يكن صائما صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبه يعلم ان فضيلة صوم يوم عرفة هي لغير الحاج بعرفة واما الحاج فانه يستحب فطره اه برد في قول جماهير علماء الامة في قول جماهير علماء الامة حتى قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند لاكثر اهل العلم يستحبون الافطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء هذا ما ذكره آآ الترمذي رحمه الله وهو آآ مشير الى حكمة الفطر في عرفة فان الاشتغال آآ الدعاء والعبادة يحتاج الى اعانة الفطر فلذلك افطر صلى الله وسلم مع ما ثبت من فضل صوم يوم عرفة. وعلى هذا جرى عمل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وغيرهم ان من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه ان الحاج لا يصوم بعرفة فقد سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يصمه وحججت مع مع ابي بكر فلم يصمه. وحججت مع عمر فلم يصمه. وحجت مع عثمان فلم يصمه. وانا لا اصومه ولا امر به ولا وقد جاء وهذا في الترمذي وقد حسنه رحمه الله وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تصومه وجاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يصومونه والذي الذي تدل عليه السنة انه لا يشرع صيام يوم عرفة لمن كان في عرفة من الحجاج. اما من جاء الى عرفة وليس حاجا كمن يخدم من الاطباء او آآ مرافقي الحجاج او آآ العمال او ما الى ذلك فهؤلاء اه حالهم حال غيرهم من غير الحجاج انما نفي الاستحباب هو في حق الحاج بعرفة هو في حق هو في حق الحاج بعرفة ومثله من لا يخرج الى عرفة الا بالليل فان صام بيوم عرفة كمن يخرج الى عرفة بالليل من اهل مكة فيدرك عرفة بالليل فانه آآ لا يكره في حقه فانه يستحب له الصيام كغيره من الناس لكن ان كان تركه الخروج لاجل الصوم يقال له فوت افضل اوقات الوقوف بعرفة لاجل الصوم فيكون قد قدمت المفضول على الفاضل فلا يستحب في حقه الصوم. ما يتعلق ما يشرع لمن قصد عرفة قال باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة اي استحباب التلبية الاشتغال بالتلبية في الانتقال من منى الى عرفة والتكبير قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر سواء بالصيغة بالتكبير المتكرر او بالتكبير المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودليل ذلك ما جاء عن انس انه وقال كان يهل منا المهل يعني يلبي منا الملبي هذا معنى المهل. يهل منا المهل. فلا فلا ينكر عليه ويكبر منا كبر فلا ينكر عليك. وقد اختلفوا في قطع التلبية للحاج فقيل يقطعه بزوال يوم عرفة بزوال شمس يوم عرفة وقيل بل يقطعه بفراغه من الصلاة يوم عرفة صلاة الظهر والعصر العصر يوم عرفة وقيل يقطعه اذا رمى جمرة العقبة وهذا اقرب الاقوال الى الصواب وهو الذي عليه الجمهور لما في الصحيح من حديث من حديث عبد الله بن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة آآ باب التهجير بالرواح يوم عرفة اي التبكير بالرواح من آآ من المنزل الذي نزل فيه الى موضع الصلاة والتهجير هو الذهاب بالهاجرة التهجير هو الذهاب بالهاجرة ويطلق على التبكير بالخروج هنا مسألة وهي هل يسن دخول عرفة قبل الصلاة الجواب السنة في دخول عرفة ان يكون بعد صلاة الظهر والعصر في نمرة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة الا بعد الزوال. ولهذا اختلف العلماء في مبدأ وقت الوقوف بعرفة فذهب جمهور العلماء الى ان وقت الوقوف بعرفة المجزئ هو بعد الزوال فاذا وقف بعرفة قبل الزوال فانه لا يجزئه وهذا مذهب الحنفية والشافعية وهذا والمالكية مذهب الحنفية والمالكية والشافعية انه اذا وقف بعرفة نهارا ثم دفع منها قبل الزوال فانه لا يجزئه كما لو لم يكن قد حج خلافا لمذهب الامام احمد رحمه الله فانه يرى ان مبدأ الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة. وهذا هو الصحيح فيما يظهر والله تعالى اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في احاديث عروة بن مدرس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن مدرس آآ من من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضاء تفثه. فقال اي ساعة من ليل او نهار؟ فيشمل الليل السابق وهو ليلة النحر واليوم السابق وهو يوم عرفة وذلك مبدأه بطلوع الفجر. وهذا هو الصحيح فقوله باب التهجير بالرواح يوم عرفة يعني استحباب الصلاة في اول وقتها يوم عرفة وساق فيه آآ ما جرى بين آآ الحجاج وابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر ابتلي بالحجاج فوافقه وصلى خلفه الحجاج من من الظلمة اه الذين لهم لسان اه سوء في الامة وقد حج معه ووافقه كان قد كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج وهو من آآ تأمر في في الحج تلك السنة الا يخالف ابن عمر الحج اي فيما يتعلق باحكامه فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يقول وانا معه هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج السرادق هو ما يحاط به البناء او الخيمة يشبه الرواق الذي تحدد به يكون في فناء الخيام ونحو ذلك. فجاء الى سرادق الحجاج فخرج وعليه من معصفرة الذي عليه ملحفة معصفرة هو الحجاج. فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ قال الرواح يعني الذهاب الى الصلاة ان كنت تريد السنة قال هذه الساعة يعني في هذه الساعة وهي ساعة حر شديدة؟ قال نعم. قال فانظرني حتى افيض على رأس الماء ثم اخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي. الحجاج فقلت ان كنت تريد السنة تقصر فاقصر الخطبة وعجل الوقوف اي لا تطل في الخطبة وعجل في الانصراف من موضع الخطبة الى الوقوف بعرفة فجعل ينظر الى عبد الله الحجاج ينظر الى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق اي صدقه على ما اخبر به سالم رحمه الله من سنية المبادرة الى دخول آآ عرفة بعد الصلاة مباشرة لانه الوقت الذي يسن فيه الوقوف بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الوقوف بعرفة قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. وهذا اشارة الى مسألة اختلف فيها العلماء. هل المستحب في آآ الوقوف ان يكون على راحلته ام ينزل على الارض هذه مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من استحب الوقوف على الدابة او على الراحلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم تمس قدم الارض منذ ان دخل عرفة الى ان خرج منها صلى الله عليه وسلم. فكان واقفا على دابته حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الى القريب من الجبل وجعل بطن راحلته الى الصخرات واستقبل البيت واشتغل صلى الله عليه وسلم بالدعاء رافعا يديه وكان حبل الناس المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم وهذا من ظهوره وتبينه للناس حتى يقظي حاجة من يريد آآ حاجة او سؤالا او نحو ذلك وكان يقول اسامة وهو ردف النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى مال به رحله وسقط خطامه اخذه باحدى يديه والاخرى لم تزل مرفوعة وهذا يدل على اغتنام لحظات هذا الموقف العظيم فالوقوف بعرفة السنة فيه الثابتة عنه انه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته فان تيسر ذلك فحسن وان لم يتيسر فانه آآ يكون آآ الانسان آآ على الحال التي تتيسر له. واما ايهما افضل فالذي يظهر والله اعلم ان الافضل هو اصلح للقلب والاهيأ لاغتنام الوقت واليوم لو وقف الناس في سياراتهم ضاقوا بذلك لان السيارات ليست مهيئة على نحو يكون الناس فيه على راحة وآآ حضور قلب آآ اشتغال آآ بالذكر والدعاء فالمقصود انه ينظر الانسان الى الاعون له والاصلح لقلبه في تحقيق الغرض والغاية من الوقوف بالاشتغال بذكر الله عز وجل. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة اي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين بعرفة حيث صلى الظهر والعصر وساق في ذلك حديث عبد الله بن عمر آآ وما اخبر به من ان ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر بالصلاة يوم عرفة جمع الظهر والعصر وقد جاء ذلك في احاديث عديدة وهو متفق عليه بين كل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولذلك من لا يرى مشروعية الجمع يقول به في هذا الموضع وهم الحنفية فالحنفية لا يرون مشروعية الجمع انما يقولون به في هذا الموضع وفي مزدلفة ويجعلون الجمع للنسك يعني لاجل الحج والصواب ان الجمع للسفر وليس للنسك وللحاجة الى التفرغ للدعاء باب قصر الخطبة بعرفة وساق خبر الحجاج مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال باب التعجيل الى الموقف ولم يذكر فيه حديث ثم قال باب الوقوف بعرفة وقوله رحمه الله باب الوقوف بعرفة آآ مختلف عن المتقدم فالمتقدم بيان صفة الوقوف في قوله باب افعل الدابة بعرفة واما هنا هو بيان حكم الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج بل هو ركن الحج الاعظم لما جاء في حديث عروة بن مدرس وحديث عبد الرحمن بن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وحديث اه عروة بن مدرس قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى التفت وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله آآ المسير الى آآ الى مزدلفة الوقوف بعرفة عرفنا ما يتعلق بمبدأ الوقوف والخلاف في ذلك واما منتهاه فمنتهاه بطلوع فجر يوم النحر بالاتفاق فهم مختلفون في البداءة لكنه متفقون على ان على انه بطلوع يوم اه بطلوع فجر يوم عرفة فانه آآ بطلوع فجر يوم النحر فانه ينقضي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر ينقضي الوقوف بعرفة فمن لم يدرك الوقوف قبل ذلك لم يدرك آآ الوقوف. واما السنة فالسنة من جاء عرفة نهارا ان ان يبقى فيها حتى تغرب الشمس والسنة اي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على وجه الوجوب فلا يجوز له الانصراف قبل غروب الشمس وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة قال لم ارى احدا يرخص فيه كلهم يشدد اي في عدم جواز الانصراف عدم الاذن بالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. ولهذا جماهير العلماء ومذهب الائمة الاربعة انه لا ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس واشد المذاهب في ذلك مذهب مالك رحمه الله فانه يرى انه انصرف قبل غروب الشمس ولم يعد الى عرفة ليلا فانه لا حج له لانه يرى ان عمدة الوقوف في الليل عمدة وقت الوقوف الذي يجزئ هو في في الليل. والصحيح ان السنة ان يجمع بين الليل والنهار في الوقوف ولكن انصرف قبل غروب الشمس فانه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج و عليه دم كما هو مذهب الجمهور واما حجه فصحيح بعد ذلك قال باب السير اذا وقف اذا دفع من عرفة الطير اذا دفع من عرفة ثم ساق باسناده عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال سئل اسامة وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص والنص فوق العنق فجوة مت ندوة متسع والجمع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناص ليس ليس حين ليس حين فرار باب النزول بين عرفة وجمع. ثم ساق باسناده عن اسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث افاض من عرفة مال الى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله لا تصلي فقال الصلاة امامك ثم ساق باسناده عن نافع قال كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتقض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع فينتفظ ويتوظأ فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع ثم ساق باسناده عن قريب مولى ابن عباس عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب الايسر فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر الذي دون المزدلفة اناخ فبال. ثم جاء طببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة امامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فاخبرني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة باب امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الافاضة واشارته اليهم بالسوط. ثم ساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنه انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا بل للابل فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس اوضعوا اسرعوا اسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما باب الجمع هذه الابواب في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفة المشروع في الانصراف من عرفة ان يكون بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة قليلا هذا محل اتفاق بين اهل العلم في وقت انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وقد اه كان النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه على نحو من العناية باصحابه والناس والرفق ما بينه حديث عبد الله بن اسباب امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة والسكينة هي في الاصل عمل قلبي وهذا العمل ينعكس على الجوارح هذا المعنى الذي يقوم في القلب ينعكس على الجوارح فالسكينة هي عمل قلبي دليل ذلك دليل على السكينة تكون في القلب لا لا تزال السكينة في قلوبهم السكينة الاصل فيها ان تكون في القلب وتنعكس على الجوارح فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله امر بالسكينة عند الافاضة السكينة التي هي خضوع القلب وسكونه وطمأنينته الذي ينعكس في المسلك والمعاملة والسير قال واشارته اليهم بالسوط وذكر حديث ابن عباس انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي النبي صلى الله عليه وسلم ورأه فجرا شديدا اي صوتا عاليا حث الابل الرواحل على السير وضربا وصوتا للابل فاشار بصوته اليهم. وقال ايها الناس عليكم بالسكينة اي الزموها فان البر ليس بالايظاع يعني ليس بالاسراع وهذا بيان انه يشرع ان يستحظر الحاج في كل احواله خضوعه وذله بين يدي الله وافتقاره وسكونه في في هذه العبادة والطاعة