وعلى الثاني وعرفتني فيها القضاء ولا اثم. هم. اختلف هل يؤجر عليها ام لا او على ما فيها من تلاوة وذكر لانه لا يفتقر الى طهارة. وعلى هذا فهل يحصل له ثواب على صحة العقل اذا دلك غير دليل انتبهوا ماشي صحة العقد هي الآفة لا صحة العقد يترتب عنها الاثر لا ان العقد نفسه هو الاثر. العقد الصحيح شيء الاثر شيء اخر وكان البيع فاسدا ولم يحصل مفوت من الفوتات الاربع وقضي بالرب اش غادي يوقع؟ الرد ما كاين لا تصحيح ولا شي رد ليه البهيمة ولا يرد ليه داكشي اللي عطاه عطاه خنزير ولا عطاه كذا يرد ليه داكشي لي عطاه مفهوم الكلام حينئذ غنحكمو بتصحيح العقد مع انه هذا يفيد مع ان العقد فيما يقبل الملك لكن لم يترتب عليه ضرر السلعة مازال هي هي ما وقع ليها تا شي تغير مفهوم؟ لكنه هذا عقد يفيد شبهة المكأه يفيد شبهة. لكن متى يتقرر هذا العقل الذي يفيد شبهة الملك؟ متى يتقرر بالقيمة من باب العمل بالاحواض هذا هو مأجور عليها ان اعادها احتياطا لكن لا يلزم بذلك لا يجب عليه الا بغى يعاودها احتياطا هو الاشهر نعم؟ اه هل يمكن تسميته فاس العقلية كل من اذروه في الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص يملأه الصحة والبطلان عندهم فيهما نزاع في تعريفهما نزاع وخلاف طويل جدا بين الاصوليين ولذلك اهل الحواشي وكذلك الشراح يطيلون الكلام هنا على الاعتراضات والجواب عنها لان التعاريف التي عرفت اه بها الصحة او بها الفساد معترضة بسبب الخلاف اصلا اه بين الفقهاء في في بعض الفروع الفقهية وبعض الاثار الفقهية من حيت الحكم على الفعل بالاعتداد وعدم الاعتداد لذلك وقع الخلاف بينهم واوردت ايرادات من بعضهم واجيب عنها وقال النقاش بينهما ولقد ذكر لنا المؤلف هنا الشارح اه رحمه الله ذكر لنا خلاصة ذلك ما سيأتي معنا بإذن الله مناقشة هذا في الشرع. القصد الآن هو ان نفهم اه الأبيات والموضوع عموما الاتي مناقشة التفاصيل ستأتي معنا اثناء الصرف باذن الله. الصحة الصحة تقدم معانا انها من من خطاب الوضع سبق ان الناظم قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده فاسد او ضده ضد الفاسد هو الصحيح اذا فدكر لنا ان الفاسد والصحيح من من اقسام خطاب الوضع عرف لينا السبب والشرط والمانع وقسم لينا الشرط الى ثلاثة اقسام ثم الان اتى ليتحدث عن الرامد والخامس وهو الصحيح والكاتب لكن الى بغينا نعرفو ما هو الصحيح وجدنا ان نفهم مفهوم الصحة لي هي المصدر ما هو الفاسد؟ خصنا نعرفو الفساد لان قولهم صحيح هذا وصف فاسد هذا وصف واضح ومعرفة الوصف فرع عن معرفة اصل المعنى ما هي الصحة التي يشتق منها الصحيح والفساد الذي يشتق منه الفاسد لان معرفة المشتق يستلزم يستلزم معرفة المشتق منه ما منه الاشتقاق الاصل ولذلك حنا كنعرفو اش الصحة الى عرفنا الصحة كنحكمو على الفعل بأنه صحيح الا عرفنا الفساد نحكمو على الفعل بأنه فاسد الصحة اختلف في تعريفها المتكلمون مع الفقهاء هذا هو المشهور في كتب الاصول وسيأتي ان شاء الله الكلام على هاد الخلاف واش هو خلاف معنوي او خلاف لفظي اذن اولا اختلف المتكلمون اي الاصوليون مراد المتكلمين هنا الاصوليون والفقهاء الناس اللي كيعتانيو بالفروع وقد سبق ذكر هذا قبل تعريف علم اصول الفقه فالمتكلمون اللي هم الاصوليون يعرفون الصحة بتعريف واحد يشمل الصحة في العبادات وفي العقود عندهم تعريف واحد يشمل الصحة مطلقا ما هي الصحة دون ان يفصلوا كيقولك الصحة هي وفاق هل اه الامر ذي الوجهين الشرعية منهما موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع هذا هو تعريف الصحة سواء اكانت الصحة في العبادة او في العقد الصحة في العبادة ولا في العقد هذا هو تعريفة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع شنو معنى هاد الدراري فقبل مانجيو لتقدير الأبيات كيقولك الاصوليون هو ان يكون العمل الفعل ديال المكلف الذي يحتمل وجهين الفعل الذي يحتمل ان يكون صحيحا اذا وجدت شروطه واسبابه وانتفت موانعه ويحتمل ان يكون فاسدا اذا عدمت بعض شروطه او بعض اسبابه او وجد مانع من موانعه فلأي عمل ديال المكلف كيحتامل يكون صحيح اذا جاء موافقا للشرع ويحتمل ان يكون فاسدا اذا جاء مخالفا للشرع فإن الصحة معناها ان يكون ذلك العمل موافقا للشرع ادن الصحة اش هي ساهلة التعليم؟ الصحة اش هي؟ هي يكون شوف الدارجة هي يكون العمل ديالك موافق للشرع اش معنى موافق للشرع؟ استجمع الشروط هذا هو اللي موافق للشرع فالفعل ديالك الى كان موافق للشرع وجدت اسباب وجود فهو فعل صحيح لكن اش كيقولو هوما كيزيدو واحد القيل كيقولك الصحة هي موافقة العمل ذي الوجهين اش معنى ذي العمل؟ بمعنى هما بغاو يقولو لك هاد الصحة والفساد را مكنوصفوش بهم الا العمل اللي تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا اللي كيقبل الوصفين اما علاش قالوا هذا؟ احترازا من بعض الأعمال التي لا لا تأتي بالوجهين لا تكون الا على وجه واحد فقال لك العمل اذا كان لا يكون الا على وجه واحد ما كيحتملش الوجهين فانه لا يوصف لا بالصحة ولا بالفساد لانه مقرر في اللغة العربية ومعلوم ان الوصف الذي له ضد لا يوصف به الا المحل الذي يقبل الضد. في اللغة العربية معروفة الوصف اللي عندو ضد ما كنوصفو بيه الا المحل اللي كيكون قابل للضيق هداك هو لي كنوصفوه بذلك بذلك الوصف لغة فإلى كان المحل لا يقبل الضد فلا يوصف بذلك الوصف مثلا مثال ذلك ليتضح في المسألة لي حنا فيها قالوا فخرج بذلك نحو معرفة الله تعالى فمعرفة الله تعالى لا تقبل الوجهين الصحة المعرفة صحيحة ومعرفة فاسدة معرفة الله اما ان تكون او ان لا تكون فمن عرف الله حقا فقد عرفه. ومن لم يعرف الله فهو جاهل ما عرفش الله. ما كنقولوش هذا معرفته بالله فاسدة لا لا هذا لم يعرف الله اصلا اذا الله تعالى اما ان تعرفه واما ان لا تعرفه واذا كان هاد العمل اللي هو معرفة الله لا يحتمل الوجهين لا يأتي على الوجهين يعني يأتي صحيحا وتارة فسيدا فلا يوصف بالصحة ما نوصفوش معرفة الله بالصحة نقولو هذه معرفة صحيحة لا اما تكون المعرفة حاصلة ولا غير حاصلة العبد اما ان يعرف الله او ان لا يعرف فإن لم يعرف كانت جهلا ماشي معرفة فاسدة جهلا مفهوم الكلام وانما المقصود هنا اللي كيتوصف بالصحة عندهم هو العمل الذي تارة يكون صحيحا اذا وافق الشرع او يكون فاسدا اذا خالف الشرع مفهوم الكلام؟ وهاد الأمر هذا صحيح في اللغة فنعم العرب ما كتوصفش المحل بوصف الا اذا كان يقبل ضده عاد كتوصفو داك الوصف فإذا كان لا يقبل ضده لا تصفه بهذا الوصف واضحة الكلام اذن فهم اش قالوا هل الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين؟ فهمنا دابا عبارات ذي الوجهين ما معنى الفعل صاحب الوجهين اي الذي قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا ولكن شنو هي الصحة؟ هداك الفعل لي تارة يكون صحيح وتارة يكون فاسد خصو يجي موافق للشرع. فاذا اتى موافقا للشرع فهو صحيح. اذا شناهو الفاسد؟ هو اذا جاء مخالفا للشرع. ثاني كلامه. اذا الصحة وفاق الفعل ذي وجهين الشرع والفساد مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع هذا هو تعريف باش الصحة عند المتكلم اذا يقول الله قال وصحة وفاق للوجهين صحة خبر مقدم ووفاق مبتدأ مؤخرا وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا ياش؟ صحة ففيه تقديم الخبر عن المبتدأ وهداك الخبر المقدم هو المعرف وما بعده هو التعريف وحكمنا على الصحة بأنه خبر مقدم لأنه نكرة وفاق ذي الوجهين معرفة فما يصلحش يكون الوفاق هو الخبر ابدا اذا الوفاق للمبتدأ مؤخر وصحة نكرة خبر مقدم والمقرر انه يجوز الاخبار عن المعرف والاخبار به كل ذلك صحيح اذن يقول وصحة عند المتكلمين اذا هاد التعريف تعريف ماشي الفقهاء المتكلمين وصحة عند المتكلمين هي وفاق او قل موافقة ياك بحال بحال بحال الوفاق بحال الموافقة مصدران لي وافقا يقال في العربية وافق وفاقا وموافقة دفاع على والمفاعلة وفاق الموافقة الفعل ذي الوجهين هاديك صاحب الوجهين وصف وصف للفعل واضح؟ وصف لواحد الموصوف محدود في التقدير وفاق الفعل او العمل ذي الوجهين وفاق الفعل ذي الوجهين. ما معنى ذي الوجهين ما اذا سئلت ما هما الوجهان هما موافقة وقوعه تارة موافقا للشرع لتوفر شروطه وارتفاء موانعه وتارة مخالفا للشرع لعدم توفر شرط او لوجود مانع هذا هو ذو الوجهين فخرج بقوله ذي الوجهين ما الذي خرج خرج نحو معرفة الله تعالى. فلا توصف بالصحة ولا بالفساد. لماذا لان معرفة الله تعالى ليس لها الا وجه واحد ليس لها ماشي عمل يقبل وجهين ليس لها الا وجه واحد فلا تقع الا موافقة للشرع واذا لم تقع فليس هناك معرفة الى ما وقعتش معرفة الله موافقة شرعيا فليست معرفة ماشي معرفة فاسدة لا فليست معرفة فذلك جرجل بالله تبارك وتعالى واضح اذن معرفة الله خرجت لانها لا تكون الا موافقة للشرع. اللي عرف الله راه المعرفة موافقة للشرع واذا كانت مخالفة للشرع لا تسمى معرفة اصلا تسمى جهلا اذن لي كيتوصل بالصحة هو العمل لي ممكن يكون صحيح وممكن يكون فاسد على حسب موافقته ومخالفته قال وفاق ذي الوجهين للشرع بالشرع هدا اش هو؟ مفعول بالمصدر ياك اذن لاحظ وفاق مصدر اذي الوجهين فاعل بالمصدر والشرع هداك مفعول ديال المصدر اشنو واقع انا؟ مصدر اضيف لفاعله تم جاء بعد ذلك المفعول لذلك لاحظوا حولوا ليا المصدر المضارع اش مضارع انا الصحة هي ان يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع ان يوافق العمل صاحب الوجهين الشرعية منهما يوافق الشرعية من هما من الوجهين مطلقا شو ايش قال خلافا للفقهاء الفقهاء ملي كيبغيو يعرفوا الصحة خاصهم يعرفوا الصحة في العبادة بوحدها والصحة في العقد بوحدو المتكلمون هاد التعريف عندهم تعريف للصحة مطلقا سواء فكانت اكان ذلك الفعل عبادة او معاملة اذن هاد التعريف يشملهما معا فمكيحتاجوش يدكرو تعريف خاص بالعبادة وتعريف خاص بالعقد اذن هي قال مطلقا سواء كان الفعل عبادة او معاملة بدون ميل اي كذب وضحت المسألة اذا هذا تعريف التعريف المتكلمين اما الفقهاء او بالاحرى جمهور الفقهاء كما عبر مصنف رحمه الله لأن بعض الفقهاء خالف في هذا التعريف جمهور الفقهاء باش عرفوا الصحة؟ اولا فصلوا عندهم تعريف في العبادة للصحة في العبادة وتعريف للصحة في العقل غيقول ليا المؤلف وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور ويجب على البعض يقول بصحة العقل يكون الاثار وفي الفساد عكسها وضعت المسألة اذن اولا تعريف الصحة في العبادة عند جمهور الفقهاء. ما هي الصحة في العبادة عند جمهور الفقهاء؟ قال لك ا سيدي هي ان يسقط هي سقوط القضاء الصحة في العبادة هي سقوط القضاء. اش معنى التعريف؟ بمعنى قال لك الفقهاء كل عبادة يسقط عليك قضاؤها فهي صحيحة العلامة ديال الصحة هي عدم وجوب القضاء عليك اديتي واحد العبادة وما واجبش عليك تقضيها سقط عنك القضاء ما كنقولوش لك عاودها فإذا لم تؤمر بقضائها فهي علاش؟ لأنها لو كانت فاسدة لوجب عليك القضاء فملي موجبش عليك القضاء سقط عنك قضاؤها دل ذلك على صحتها على ان الذمة تبرأ بها را الصحة معناها براءة الدين ماشي معناها القبول هداكشي اخر الثواب. براءة الذمة مجزئة اذن لاحظ الفقيه الفقهاء اش قالوا اش هي الصحة هي؟ سقوط القضاء فالعبادة اذا سقط عليك قضاؤها لم يجب عليك فعلها مرة ثانية فهي صحيحة انت عليك العام طيب غتقول الخلاف الآن بينهم هل يبنى عليه فرع فقهي؟ هاد الخلاف هل يبنى عليه فرع؟ قال بعض الاصوليين خلاف لفظي منهم من قال الخلاف لفظي وقال بعضهم الخلاف معنوي طيب اللي قالوا خلاف معه وقلنا لهم مثل ماذا؟ قال لك من الفروع التي تبنى على هذا الخلاف من اه الخلاف في من صلى محدثا ظانا انه متطهر واحد الشخص كان يظن انه متطهر وهو محدث وصلى صلى وفي ظنه انه متطهر وهو محدث فعند المتكلمين صلاته صحيحة. وعند الفقهاء صلاته باطلة لأنه لم يسقط عليه القضاء والمتكلمون قالوا فعله موافق للشرع في ظنه قالك الصحة هي موافقة الفعل للوجهين الشرع وهدا راه كيدل انه متطهر وصلى ادا سمعتو صحيحة ففي ظنه انه ان عمله موافق للشرع وان الشروط متوفرة والموانع منتفية اذا فصلاتو لأن هي موافقة فعل الدولة هذا عمله موافق للشرع والفقهاء قال لك اسيدي لا ليست صحيحة لان لماذا؟ لانه لم يسقط عليه القضاء وجب عليه القضاء وجبت المسألة اذن فعلى مذهب المتكلمين هذا صحيح صلاته صحيحة ولا شيء عالي وعلى مذهب الفقهاء صلاته باطلة ليست صحيحة مفهوم الكلام فإذا تبين له هاد المكلف تبين له بعد ذلك انه كان محدثا صلى وسالا الصلاة وانتهى اذا لم يتبين فلا اشكال اذا تبين له انه محدث اه مذهب المتكلمين المتكلمين لازمه انه لا قضاء عليه وخا يتبين له انه محدث لا قضاء عليه ولا اثم وعلى مذهب الفقهاء لا اثم عليه لكن يجب القضاء لا اتم عليه انه لأنه لم يتعمد الصلاة بلا طهارة لكن القضاء واجب قالك قول الفقهاء قول المتكلمين لا قضاء عليه ولا يجيبون القضاء عليه وقول الفقهاء يجب عليه القضاء بمعنى لن يسقط عنه هل اه هذا الأمر لي هو عدم وجوب القضاء فامر يقول به المتكلمون مطلقا او هم يفصلون في ذلك لان الاصوليين كما سيتم عليها ان شاء الله في الصمت بعضهم نقل عن المتكلمين انهم لا يجيبون القضاء وهذا ما نقله الزركشي في تشنيف المسامير وسيأتي تعقب الشيخ محمد جعيط له نقل كلام لبعض الاصول كالامدي وصاحب البرهان ان المتكلمين يوجبون القضاء لكن وجب عن هذا بان المتكلمين كيقولو القضاء لا يجب الا بأمر جديد بنص جديد والفقهاء يقولون يجب عليه القضاء بالامر الاول بمعنى ان الخطاب الأول ما زال موجها اليه تبين له انه محدث وجب عليه القضاء بالامر الاول ولا يشترطون وجوه وجود نص اخر يوجب عليه القضاء المتكلمون يقولون لا يجب عليه القضاء الا بأمر جديد بمعنى الا اذا وجد نص اخر يوجب عليه القضاء فحينئذ اذا اوجب المتكلمون القضاء على هذا فيجاب عنهم باش بانهم انما اوجبوا القضاء عليه بامر جديد لا بالامر الاول واضح ولذلك قال بعض يبنى عليه يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر بمعنى ان من ان من قال من المتكلمين يجب عليه القضاء فلم يقصد بالأمر الأول بالأمر الأول هذا عند الفقهاء اما عند المتكلمين فالاصل انه لا يجب القضاء طيب وعلاش قلتم هنا يجب القضاء؟ قال لك لوجود نص جديد بوجود امر جديد واضح الكلام فلما جاء نص اخر يدل على وجوب القضاء على هذا بخصوصه اوجبنا عليه القضاء والا الاصل انه لا يجب عليه اذا الحاصل ان الفقهاء يقولون في تعريف الصحة في العبادة هي سقوط القضاء وان كان هاد التعريف نفسه فيه اه خلاف بين الفقهاء انفسهم او فيه نظر عند الفقهاء لان بعض الفقهاء كما سيأتي باذن الله يقسمون الصحة الى قسمين الى صحيح يغني عن القضاء وصحيح لا يغني عن القضاء ولذلك فروع فقهية يذكرونها من ذلك مثلا انهم يقولون اه من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء جاز الاهتمام به الإمام الذي تصح صلاته وتكون مغنية اذا يفهم من هذا اش ان الصحة قد تكون مغنية وقد لا تكون مغنية. قد تغني عن القضاء وقد لا تكون مغنية عن القضاء اذا فإذا لم تكن مغنية عن القضاء ها هي وصفناها بأنها صحة مع مع عدم سقوط القضاء ولذلك بعض الفروق الفروع ايضا عند الشافعية كما سيأتي عاد الشافعية بعض الفروع من هذا وهذا مما اعترض به ايضا كما سيأتي معنا تقي الدين السبكي الوالد رحمه الله مما اعترض به على آآ ان الفقهاء يقولون بان الصحة هي سقوط القضاء قالك لا الفقهاء لا يقولون هذا بالاسماء لان الفقهاء عندهم العمل ممكن يكون صحيح ممكن يكون صحيح مع انه لا يغني عن القضاء واجب القضاء وكيوصفوه بأنه صحيح وسيأتي تعريفه ان شاء الله بعد. اذا الشاهد الخلاصة ما هي الصحة عند الفقهاء في العبادة الصحة عند الفقهاء في العبادة هي سقوط سقوط القضاء يقول الناظم رحمه الله وفي العبادة والصحة في العبادة لدى الجمهور اي جمهور الفقهاء وكلام الناظم هنا هو تعبيره بجمهور الفقهاء صحيح اولى واحسن من تعبير بعضهم للفقهاء جميعا. اذا هذا تعريف اكثر الفقهاء ماشي جميع الفقهاء اكثر جمهور الفقهاء باش يقول الفقهاء وحينئذ هاد التعبير هذا لما كان صحيحا لا يعترض عليه بما بما ذكر من ان بعض الفقهاء يقسم الصحة الى صحة مغنية وغير مغنية يعترض لا يعترض لانه قال لك هذا تعريف جمهور الفقهاء ماشي كل الفقراء لو قال كل الفقهاء كما عبر غيره لاعترض عليه بذلك الاعتقاد قال وفي العبادة لدى الجمهور اي جمهور الفقهاء ان يسقط القضاء شنو ما اعراب ان يسقط القضاء وفي العبادة لدى الجمهور سقوط ان يسقط المعروف في تأويل مصدر مضاف اذن كانه قال وفي العبادة لدى الجمهور هي سقوط القضاء والصحة في العبادة عند الجمهور سقوط القضاء هي ان يسقط القضاء مصدر مضاف اه لفاعله قال مدهولي بمعنى ان يسقط القضاء مطلقا مدى الدهور ابدا بان لا يحتاج الى فعلها ثانيا اذا وعليه فيبلى فلو يبنى على هذا لو ان شخصا ظن الطهارة في الصلاة ثم تبينه عدم الطهارة. صحت عند المتكلمين وبطلت عند الفقهاء وعلى الاول صحت عند المتكلمين وبطلت عند الفقهاء وعلى مذهب المتكلمين فلا اثم فيها ولا قضاء وعلى مذهب الفقهاء لا اثم لكن يجب عليه القضاء ثم هاد الفقراء انتبهوا واحد المسألة من الفروع المجزية على هذا الفقهاء كيقولوا لها اثم ويجب القضاء ياك ا سيدي ثم هل يؤجر عليها ام لا يؤجر لا اثم وعليه القضاء غيعاود يقضيها لكن هل له الاجر عليها؟ يؤجر يأخذ اجرا عليها اختلف فقيل يؤجر عليها وقيل لا ثم الذين قالوا لا يؤجر عليها اختلفوا هل يؤجر على ما فيها من تلاوة تلاوة قرآن وذكر لله تعالى او لا اختلف وعلى القول بانه يؤجر على ما فيها من التلاوة هل يؤجر على التلاوة على انها تلاوة في الصلاة او على انها تلاوة خارج الصلاة؟ بمعنى واش عندو الاجر ديال ديال كتكون داخل الصلاة او عندو اجر التلاوة خارج الصلاة كل ذلك مختلف فيه وهاد الفروع التي يتفرع بعضها عن بعض مبنية على هذا على هذا الأصلي على الخلاف في هذا الأصل قال لها رحمه الله يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيب قالك المؤلف هاد الخلاف فتعريف الصحة مبني على هاد الأصل شوف لاحظت الآن غندكرو اش بناء اصل على اصل دابا الآن قلنا المتكلمون والفقهاء مختلفين في تعريف الصحة ما سبب الخلاف؟ ما منشأ الخلاف ما هو مبنى الخلاف قالك المؤلف مبنى الخلاف هو اختلافهم في القضاء هل هو بالامر الجديد او بالامر الاول هذا اصل اخر اذن لاحظ عندنا واحد الأصل كبار من هاد الأصل هدا لي كنا كنتكلمو عليه لي هو هل القضاء يكون بأمر جديد او بالأمر الأول؟ قاليك ملي اختلفو فهاد المسألة تفرغ عن ذلك الاختلاف في تعريف الصحة اذا الاختلاف في تعريف الصحة مبني على اصل وهو هل القضاء يكون بامرك او بالامر الاول؟ فهمنا بعدا الامر الجديد والامر الاول بمعنى هل المكلف لا يجب عليه القضاء الا اذا دل دليل خاص على وجوب القضاء عليه في تلك المسألة المعينة او انه يجب القضاء بالامر الاول مثلا من اه صلى صلاة وتبين له بعد ادائها انها غير صحيحة اختل شرط من شروطها او وجد مانع من موانعها فهل وجوب القضاء عليه؟ اعادة الصلاة لابد له من نص اخر يدل على ذلك بمعنى يدلنا واحد النص من الكتاب والسنة على ان من ادى تلك من ادى صلاة باطلة تختلت شروطها او وجدت موانعها يجب القضاء او انه يقضي لأن الخطاب الأول مازال متعلق به دابا الان لما دخل وقت الظهر باش يتضح اكثر دخل وقت الظهر الخطاب موجه للمكلف باش يصلي صلاة الظهر؟ اذن الأمر موجه ليك من الشارع باش تصلي صلاة الظهر صليتي صلاة تظن انك متطهر وانت ماشي متطهر او نحو ذلك من الشروط اختلت ثم تبين بعد ان صلاتك لم تكن موافقة للشرط فهل يجب عليك قضائها بذاك الخطاب الأول اللي هو الأمر بالصلاة قبل ما تصلي في الأول؟ مازال متعلق بك لأنك لم تصلي صلاة تبرأ بها الذمة صافي صليتي اذن مازال متعلق بك هذا مذهب الفقهاء كيقولو القضاء بالأمر الأول مكيحتاجوش النص الجديد او ان القضاء لا نوجبه عليك الا اذا دل دليل على انك انت اللي صليتي صلاة واختل شرط من شروط هادي دون قصد وجبت عليك اعادته والكلام فالخلاف في هذه في هذا الاصل تفرع عنه الخلاف في تعريف الصحة مفهوم لك لا تفرع عنه الخلاف في هذه المسألة. مثلا مما فيه نص جديد آآ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها واحد اخرج الصلاة عن وقتها شخص اخرج الصلاة عن وقتها نسيانا تصح منه كنعس نعاس وخلصنا ما استيقظ حتى طلعت الشمس بالنسبة للفجر تاخذ الاسباب وكذا وهذا وحتى طلعت الشمس صلاته تصح منه؟ لا يصح تصح منه علاش تصح صلاة الولي لوجود امر جديد لوجود دليل خاص فاللي كيقولو لابد من امر جديد كيقولو اش؟ صلاته هذه تصح منه ولو اداها ظهرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها في نفس الامر وهذا في نفس الامر غير موافق للشرع الفعل ديالو غير موافق للشرع في نفس الامر والمتكلمون كيشترطو الموافقة في ظن المكلف وهذا في الظن ديالو راه وافق الأمر واضح الكلام لا كفارة لها الا ذلك الاخرون كيقولو اه ولو لم يأتينا الصلح جديد يجب عليه ان يؤديها خطابي الأول هداك الأمر را كان موجه ليه من الفجر مازال موجها اليه ولو لم يأتي نص جديد ليس بشرط الأخرون كيقولو لا لا نجيبها عليه الا بنصين جديد واضح الكلام ادن قالك الخلاف في هده المسألة هل القضاء يكون بامر جديد او بأمر الأول عليه تفرع الخلاف في تعريف الصحة هل هي موافقة في عيد الشرف او هي في العبادة كذا وفي العقود كذا قال لك رحمه الله يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيب. يبنى اي الخلاف في تعريف الصحة يبناه هو نائب الفاعل ضمير مستتر يرجع بما فهم مما سبق يبنى الخلاف في تعريف الصحة بمعنى ان الخلاف في تعريف الصحة مبني على واحد الأمر وهو يبنى على الخلاف على واحد الخلاف اخر على الخلاف في القضاء على القضاء على الخلاف في القضاء هل هو بالامر الجديد هل هو بالامر الجديد؟ وهذا كلام من هذا على هذا بنى المتكلمون مذهبهم. فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نصه او اول الامر او ان القضاء بالامر الاول ماشي المراد بالأمر الأمر اللي ضد النهي لا الناس النص او بالنص الأول الدليل الأول هذا هو المعنى او اول الامر اي بالامر الاول وعلى هذا بنى الفقهاء مذهبهم اذن الفقهاء ملي قالوا الصحة في العبادة هي سقوط القضاء بل وهذا على ماذا؟ على اصل وهو ان القضاء يكون بالامر الاول والمتكلمون ملي قالوا هي موافقة الفعل لوجه الشرع بنوا تعريفهم هذا على ماذا على ان القضاء لا يكون الا بامر تجددت وهاد البناء صحيح دعم مناسب لأن الفقهاء لاحظت كيقولو القضاء يجب بالأمر الأول اذا من ادى الصلاة ظنا منه انها صحيحة وليست كذلك هذا لم يسقط عنه الأمر الأول اصلا ولذلك يصفون صلاتهم بانها غير صحيح باطلا ولم يسقط عنه القضاء واضح؟ لأن الصحة هي سقوط الهضرة وهذا مسقطش عليه القضاء اذن فيجب عليه القضاء بالأمر الأول المتكلمون يصفونها بالصحة اذن الى كانت صحيحة فلا يجب عليها قضاؤها الا اذا ورد نص يدل على ذلك اذا ورد واحد النص جديد يدل على وجوب القضاء حينئذ نقول اذا لم يرد فلا قضاء واضح الكلام اذن فالخلاف في تعريف الصحة مبني على الخلاف في القضاء هل هو بامر جديد او فعلى انه بالامر الجديد بنى المتكلمون مذهبهم. وعلى انه بالامر الاول بنى الفقهاء قال لك المؤلف لدى المجيد اي عند الممعن النظر في علم الاصول المجيد اي الممعن النظر في علم الاصول ثم قال رحمه الله وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لذاذ خبره هدا هو القول الذي اشرت اليه قبل قبل قلت قال به تقي الدين في السلوكي تقييم دون السبكي رحمه الله اه اعترض كل ما سبق بيانه الان قالك الفقهاء لا يقولون ان الصحة هي سقوط القضاء اصلا يخليك الفقهاء ما كيقولوش وقال لك ما كاينش خلاف بين الفقهاء والمتكلمين اصلا التقي الدين السلكي علاش قالك الفقهاء مكيقولوش لما تقدم؟ قالك لأنهم كيقسمو الصحة الى قسمين عندهم صحة مغنية وصحة غير مغنية الا كانت عندنا صحة غير مغنية عن القضاء ها هما وصفوا بعباء الصلاة بانها صحيحة مع انه لم يسقط القضاء صحة غير مغنية واجب القضاء القضاء وصفوه بالصحة مفهوم؟ اذن فعلى هذا اش قال لك؟ قال لك راه ما كاينش خلاف بين المتكلمين و والفقهاء المتكلم والفقهاء ما عاد يقولون الصحة هي موافقة الامر واضح الصحة هي موافقة الشرع بهاد العبارة يا عيسى قالك راه الفقهاء والمتكلمين بجوج كيقولو هي موافقة الشرع غير الخلاف فين كاين هو ان الفقهاء كيقولو الموافقة خاصها تكون فنفس الأمر والمتكلمون كيقولو الموافقة في ضمن المكلف اما قالك راه مامختالفينش بمعنى اذن الفقهاء مكيقولوش الصحة هي سقوط القضاء لما تقدم من انهم كيقسمو الصحة الى ما يغنيه وما لا يغني وان المتكلمون وان الفقهاء كيقولو هي موافقة الشرع فين بيناتهم الخلاف؟ واش الموافقة يشترط تكون في نفس الأمر في حقيقة الأمر او الموافقة تكون افضل من المكلف ولذلك اختلفوا فداك الفرع اللي من صلى ظنا انه متطهر فالفقهاء علاش قالوا صلاتو واجب عليه القضاء القضاء وصلاتو ماشي صحيحة لأنهم يشترطون الموافقة اذن هذا كلام من؟ هذا كلام تقي الدين السبكي رحمه الله اشار به الى انه لا خلاف في التعريف وانما الخلاف فيما سمعتمو الان قال رحمه الله وهي وفاقه لنفسي الامر او ظني مأمور لذاذ خبري. وهي اي الصحة وهي اي الصحة لذاذ خبر عند ذي خبر اي معرفة بالفن عند صاحب خبر ما معنى صاحب خبر اي معرفة بالفن؟ وما المقصود به؟ والمقصود به التقي السبكي علي بن عبدالكافي وهي اي الصحة عند ذي خبر معرفة بالفن اش هي وفاقه لنفس الامر وفاقه اش هو اي الفعل ذي الوجهين هي موافقة وفاق موافقة. موافقة الفعل اذا الضمير فرقه لاش كيرجع فعل وهي وفاق الفعل ذي الوجهين زيد لنفس الأمر اي لما في نفس الأمر هذا مذهب من عند من هذا؟ عند الفقهاء او هي موافقته لظن مأمور اي مكلف او هي موافقته لظن مأمور اي المكلف. هذا عند من عند المتكلمين لا هذا هو راه حاول يجمع بينهما اذا قال لك وفاقه لنفس الامر هذا عند الفقهاء او لظن مأمور اي مكلف اذن اش بغا يقول؟ بغا يقول هم متفقون على ان الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع متافقين على التعريف الا انهم اه ان الفقهاء اشترطوا الموافقة في نفس الامر و المتكلمون قالوا لا يشترط تكفي الموافقة في ظن المكلف اذن اش بغا يقول تاقد الدين السبكي باختصار؟ بغا يقول لا خلاف بين الفقهاء في تعريف الصحة هم متفقون على تعريفها شنو التعريف ديالها عندهم جوج؟ موافقة الفعل للوجهين الشرع لكن هاد الموافقة موافقة الشرع واش فنفس الامر ولا في ضمن المكلف؟ هنا وقع هاد الميزان فالمتكلمون قالوا في ظن مكلف والفقهاء في نفس الامر ولذلك ملي قالوا الفقهاء في نفس الأمر والمتكلمون قالوا في ظن المكلف كانت الصلاة المذكورة صلاة من ظن ان وانت طيب. صحيحة عند المتكلمين لانها موافقة لظن المكلف وفاسدة عند الفقهاء لانها موافقة لما في نفس الامر وضحت المسألة انتهى الكلام فاذن هذا اصل اه الصحة في العبادة الصحة في العقل قال رحمه الله بصحة العقد يكون الاثار وفي الفساد عكس هذا يغار الصحة الان في العقد تقدم ليا ان الفقهاء هوما اللي كيفصلو وكيفرقو بين الصحة في العبادة والصحفيين ذكرنا التعريف ديالهم اه الصحة في العبادة. ما هي الساحة بالعقل قال لك بصحة العقد يكون الاثر قال لك الصحة في العقد هي التي ينشأ عنها ويترتب عنها الاثر المطلوب من العقل الصحة في العقد هي التي ينشأ عنها ويترتب ثمرة العقد اثر العاقد بصحة العقد يكون الاثر. قال لك وجود الاثر ووجود ثمرة العقد دليل وعلامة على صحة العقد لان ترتب الاثر والثمرة ناشئ عن الصحة لو لم يكن العقد صحيحا لما ترتبت عليه اثاره اذن الصحة في العقد هي اش هي العقد الصحيح هو العقد او الصحة في العقد هي ما ينشأ عنه اي عن العقد ترده الاذان ووجود الثمرة اذا وجدت ثمرة العقد واثره كان ذلك دليلا على الصحة بان ترتب الاثر منشأه عن الصحة. امر ناشئ عن الصحة لو لم تكن الصحة لما ترتب الاثر ولو ما وجدت ثمرة العقل اذن هل كل من عقد عقدا ترتبت عليه اثاره؟ الجواب لا ليس كل ما عقدها لماذا؟ لان العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فإذا ترتبت الآثار دل ذلك فالاثر ناشئ ومترتب على صحة العقل ملي كنقولو الأثر ناشئ على صحة العقل نستفيد فائدة وهي انه لا يلزم من صحة العقل ترتب الأثر لا لزوما ملي كنشوفو ترتب الاثر والتمرة بمعنى كنستدلوا بهاد العلامة وبهاد الثمرة وبهاد الاثر على ان العقد صحيح لان ذلك الاثر لا يترتب الا على عقد صحيح لكن هل يلزم من صحة العقل ترتب الاثر العكس؟ لا يلزم. قد يكون العقد صحيحا ولكن لا يترتب الاثر في الحال كبيع الخيار بيع الخيار صحيح بيع الخيار صحيح لكن لا يترتب عليه الاثر قبل انقضاء مدة الخيام قبل انطلاق مدة خيار مازالقلبش الاثر اللي هو مثلا بيع السلعة ولا التصرف في الثمن ولا نحو ذلك الأثر ديال عقد البيع مثلا عرفتي الأثر في عقد البيع هو ان ذلك المبيع انتفع به كما اريد استطيع اكله استطيع بيعه استطيع هبته الى اخره الأثر ديال عقد النكاح والإستمتاع بالمنكوحة هذا هو المقصود بالأثر هادي هي الثمرة فإذا وجد وجدت هذه الآثار وجد الإستمتاع وجدت التصرف في يعاود التصرف في الثمن اكلا وبيعا وهبة دل ذلك على ان العقد صحيح الذي نشأ عنه هذا الاثر صحيح لانه لو كان فاسدا لوجب الرد ولما نشأ عن ذلك اثر. واجب الرد. واجب الفسخ ما ينشش الاثر. فمن ينشيء الاثر لكن قلنا لا يعكس الأمر شمعنى لا يعكس لا يقال ما العقد الذي لا يترتب عليه الاثر ليس بصالح لان بيع الخيار كما قلنا صحيح ما عدم ترتب الاثار مسألة فإن قال قائل ان كتابة والخلع الفاسدان يترتب عليهما اثارهما مع فسادهما هذا الآن يبطل القاعدة الآن حنا قلنا ترتب الأثر منشأه الصحة والخلع والكتابة اذا كانا فاسدين يترتب عليهما الاثر وهو البينونة في الخلع والعتق في الكتابة مع فسادهما الخلع عرفنا الخلع اش هو الخلع اه ان تخلع الزوجة نفسها من زوجها ان تطلب منه الطلاق ان يفارقها والكتابة مكاتبة السيد لعبده فالاثر اللي كيترتب على الخدعة اش هو هو البينونة هو مفارقة الزوج للزوجة حصول البينونة بينها وهذا هو الاثر ديال الخلع والاثر ديال الكتابة العتق صديق لبقاء الخلع والكتابة اذا كانت الاثر عليهما اللي هو البينونة في الخلع والعتق في الكتابة مع فسادهما اذا هذا يبطل القاعدة فالجواب الجواب فهمنا شي وجه ابطاله للقاعدة لان اثرنا شيء على الصحة والان ترتب الاثر على الفساد فالجواب ان الاثار قالوا هنا ترتب لا لاجل العقد. وانما ترتب الاثر لاجل التعليق. الموجود في الخلع والموجود في الكتابة لاجل التعليق الموجود فيهما لا للعقد واذا كان التعليق صحيحا جائزا ترتب عليه الاثر لا على العقد نفسه كيف لاجل التعليق مثلا لو كان الخلع فيه تعليق قال واحد المرا قالت للزوج ديالها طلقني كان يؤذيها ينفق بها الضرر وعلق طلاقها بشرط فاسد قاليها انت طالق بشرط ان اعطيتني شيئا ان اعطيتني شيئا الان هاد الشرط الذي علق به الخلع شرط فاسد لماذا؟ لوجود الجهالة بوجود الجلالة قال لها ان اعطيتني شيئا فانت طالقة اولا قاليها ان اعطيتني خنزيرا فأنت طالق تشترط عليها شرط طيب هاد الخلع هذا خلع فاسد خلع فاسد لأن البدل لأن الخلع يكون قد يكون ببدن لأن البدل هنا العوض غير جائز محرم خنزير او شيء مجهول غير معلوم واعطته شيئا ولا اعطته خنزيرا. ما حكم هاد القنع؟ خلع فاسد مفهوم اما لأن العوض محرم او لانه مجهول وفاتن لكن تترتب عنه البينونة تترتب عنه البينونة اذن البينونة علاش ترتبت؟ را ماشي عل العقد الفاسد ترتبت على التعليق وهو ان اعطيتني وقد اعطته وهاد التعليق صحيح التعليق من حيث هو بغض النظر عن عن ما علق عليه شيء. التعليق من حيث هو صحيح في في الخلع. يجوز. وصحيح ايضا في الكتاب واحد قال لعبده ان اعطيتني خنزيرا فأنت حر المثل هدف الكتابة كذلك نفس الامر لي قلنا هنا يترتب العتق لكن على ترتب على التعليق لي وان اعطيتني فأنت ولم يترتب على على نفسي اه نفس العقد مفهوم الكلام؟ وكذلك انقراض والوكالة كما يأتي باذن الله. القيراط اذا كان فاسدا والوكالة اذا اشتملت على شرط فاسد مع ذلك يترتب عليهما الاثر وهو وهو التصرف في المال القردة عرفتي القراد شخص له مال واراد ان يتاجر به مع شخص اخر اعطاه شيئا من ماله يقال له تاجر به في كذا وكذا تافقوا على تجارة معينة واحد عندو المال وواحد منو لكن اشترط احدهم على الآخر شرط الفاسدا واحد اشترط على الاخر شرطا فاسدا لا يجوز يفسد به العقد هاد القراد الفاسد اللي وقع فيه شرط فاسد يترتب عليه الاثر اللي هو التصرف في المال بمعنى هداك الشخص الشريك صاحب التجارة ولا صاحب كذا ممكن يتصرف في المال؟ اه ممكن كيترتب الأثر يترتب الأثر لكن الأثر مترتبش على فساد العقد ترتب على الإذن بأن صاحب المال دليه يتصرف ففلوسو قاليه هاك تصرف بيع وشري فالاثر هنا ترتب على الاذن ولم يترتب على فساد على العقل الفاسد فلذلك له ان يتصرف كذلك في الوكالة واحد وكلته على شيء من اولك لكن وكالة فاسدة فيها شرط فاسد فان ترتب الاثر وهو التصرف في المال او في او نحوه مترتب على الاذن لا على العقد الفاسد اذا فهذا لا يبطل القاعدة واضح. اذا نرجع لتقدير الابيات يقول رحمه الله بصحة العقد يكون الاثر. التقدير يكون الاثر بصحته الاعراض بصحة الجار والمجرور متعلق محذوف خبر مقدم ديال يكونوا والآثار اسمها مؤخر اذن التخدير يكون الأثر كائنا بسبب صحة العقد يكون الاثر كائنا شنو الآثار او بعبارة اخرى الكلام ممكن نقوله على حدف مضاف ترتب الاثر المطلوب من العقد الأثر هو بعبارة اخرى هو ثمرة العقد هو ثمرة العقد وهو الشيء المطلوب من العقد الذي لاجله انشئ العقد قال لك يكون العقد بسبب صحة العقل اي ناشئا هاد الأثر هدا يكون ناشئا عن الصحة لا عن غيرها واش ممكن الأثر يكون ناشئ عن الفساد؟ ابدا الأثر لا يكون ناشئا الا عن الصحة اذا يكون الاثر بسبزقة ان يكون ناشئا عن صحة العقد لا عن غيرها ولا يلزم العكس شمعنى لا يلزم العكس لا يلزم العكس وهو ان كل عقد صحيح يترتب عليه الآثار واضح العكس ان كل عقد صحيح هل هذا لازم لا لا يلزم العكس اذا تركته الاثر يكون مثلا باش؟ بجواز التصرف في المبيع انا بعتي ليا واحد الشيء كليتو وهبتوا بعتو هذا من اثار البيع مثلا بجواز التسمم البعير ولا عكس لا يلزم العكس وهو ان صحة العقد لا تدل على جواز التصرف كما مثلنا فالخيار صحيح لكن لا يتصرف في المبيع الا بعد تمامه فالصحة منشأ الاثر لا نفس الاثر. واضحة هاد المسألة فالصحة منشأ الاثر لا نفسه ماشي الصحة هي الاثر لأن الفقيه ايلا كانت الصحة هي الآثار اش غادي يكون؟ كلما وجدت الصحة كان الأثر وكلما عدمت عدم الأثر مع اننا قلنا خير الصحة كاينة غير موجود اذن هذا دليل على ان الصحة ليست هي نفس الاثر لكن هي منشأ الاجانب اذن يقول بصحة العقد والمقصود اي في المعاملات اذا فترتب الاثر ناشئ عن الصحة وليس المراد انه متى وجدت الصحة وجدت الثمرة هذا تعريف الصحة طيب ما هو الفساد؟ عكس هذا؟ الفساد قال لك رحمه الله وفي الفساد عكس هذا يظهر بمعنى يؤخذ تعريف الفساد من تعريف الصحة عكسه وعكس هذا يظهر في الفساد ففساد العقد يكون بعدم ترتب الاثر عليه فالعقد الذي لا تترتب عليه اثاره ولا تبنى عليه ثمرته عقد فاسد اذا وعكس هذا الذي ذكرناه في الصحة يظهر في في الفساد اي فساد العقد فساد فساد اش وشناهو العكس؟ هو عدم ترتب الاثر عليه وهذا الذي ذكرناه من عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد مبني على باش على واحد الأصل عند الجمهور وهو ان النهي يقتضي علاش العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر؟ لان النهي عند الجمهور يقتضي الفساد خلافا لابي حنيفة رحمه الله فانه يدل عنده على الصحة اذن النهي وسيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة يدل على فساد المنهي عنه عند الجمهور الا لدليل يدل على الصحة الشرع على ان هاد العقد يمكن ان يصحح ثلاثة والا فلا اما عند ابي حنيفة فانه لا يدل على الفساد ولذلك مثلا اذا اشترى انسان جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها واحد شترى جارية شراء فاسدا اختل شرط من شروط البيع او وجد شرط فاسد في البيع عند الحنفية يجوز له عند ابي حنيفة يجوز له وطؤها بمعنى كيترتب الأثر ولو كان العقد فاسدا ولو كان العقد يترتب الاثر علاش؟ لان النهي عنده لا يقتضي لا يقتضي الفساد وكذلك سائر العقود لكنه يقول يصحح ماشي معنى هذا انه كيقول يجوز كيقول لا منعني ولا يجوز لكنه يترتب عليه الاثر ويصحح اذن هذا حاصل ما ذكر هنا في تعريف الصحة والفساد ثم استثنى اربعة امور عند المالكية شوف انت بواحد المسألة باش دابا الآن قررنا واحد الأصل هو ان اه الفساد هو فساد العقد هو الذي لا يترتب عليه اثره عدم ترتب الاثر على العقد دليل على فساده او بمرة اخرى العقد الفاسد هو الذي لا يترطب عليه وضحت الآن المسألة وهذا عند الجمهور خلافا لابي حنيفة فان فان العقد الفاسد عنده يترتب عليه الاعمى المالكية رحمهم الله كيقولو بقول الجمهور وهو ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر الا فيما يفيد شبهة الملك دابا الآن المالكية بعبارة اخرى كيقسمو العقد ممكن نقولو كيقسمو العقد الى ثلاثة اقسام الى عقد صحيح بلا اشكال وعقد باطل بلا اشكال وعقد يفيد شبهة الملك هاد العقد الذي يفيد شبهة الملك في ماذا؟ عندهم العقد الذي يفيد شبهة من شبهة منك لا يكون الا فيما يقبل الملك بمعنى الا كان عقد فيه بيع خنزير هذا فاسد مطلقا عند المالكية فيه بيع الخمر فاسد مطلقا عند الملكية لكن امتى كيكون عندهم العقد يفيد شبهة الملك؟ هو را فاسد اذا اختل فيه شرط من شروط فاسد لكن كيقولوا يفيد شبهة الملك اشمعنى يفيد شبهة الملك؟ كيبقى محل نظر قاد يصحح بالقيمة اذا لحقته اذا لحقته صورة من السور الاربع الآتية معنا اذا اذا وجدت سورة من السور اذن هاد افادة شبهة الملك عندكم في ماذا؟ فيما يقبل الملك يعني في المنافع التي ليست محرمة شرعا المنافع الغير محرمة تقبل الملك مثلا اه شهد الشات تقبل الملك منفعة جائزة يجوز التصرف فيها الكتاب يقبل الملك فهم يقصدون بما يقبلون من ما اشتمل على منفعة غير محرمة شرعا كشاة او بقرة او دار او كتاب او فقالك العقد الا كان مشتمل على سلعة على مبيع يقبل الملك لكونه مما يجوز الانتفاع به فهذا العقد فاسد لكن يفيد شبهة الملك علاش قانون الشبكة انهم توسطوا بين الحنفية والجمود؟ علاش قالوا يفيد شبهة الملك؟ بمعنى قال لك هاداك كيبقى عندنا محل بدر فإذا لحقته اه اذا لحقكم مفوت من المفوتات الاربع فانه يصحح بالقيمة دابا غير فرقوا بين انهم قالوا عندنا من العقود ما يفيد شبهة الملك وذلك فيما يقبل الملكة ثم هاد القسم الذي يفيد شبهة الملك ولا يكون الا فيما يقبل الملك قد يصحح وملي كنقوليكم قد يصحح بمعنى ماشي لازم متى يصحح؟ يصحح عند المفوتات الاربع يصحح فهاد المفوتات الأربع لي غادي ندكرو حينئذ يصحح بالقيمة لا بالثمن كما سنبين بإذن الله اذن هاد الصورة الآن الوسط لي هي العقد الذي يفيد شبهة الملك اذن هو عقد فاسد راه اختل شرط من شروطه او وجد شيء منهي عنه فيه فاسد لكنه لكنهم يحكمون ببطلانه وربه مطلقا كيقولو يفيد شبه وهذا كيما قلنا لا يكون الا فيما يقبل الا المثل طيب هاد الذي يفيد شبهة ما حكمه الأصل فيه انه حتى هو عقد فاسد ومردود الا اذا لحقه شيء من اربعة اشياء التي تسمى عندنا في المذهب المفوتات الاربع ربعة الأشياء توصل لاش المفوتات الاربع شناهي هاد المفوتات الأربعة ايلا لحقت؟ هذا الذي يقبل الملك اقول ما يقبل الملك يعني شيء يجوز الانتفاع بغير محرم اذا لحقه واحد من هاد الامور الاربع فانه حينئذ يتكرر العقد بالقيمة يتقرر الملك بالقيمة العقد نقرروه لكن بالقيمة ديالو شناهي هاد المفوتات الاربع الاول من المفوتات حوالة الأسواق تغير السعر زيادة او نقصانا الصورة التانية تلف العين هاديك السلعة اللي شريتيها تلفت ماتت ولا تجلات لك ولا الصورة المفوت التالت تعلق حق الغير بها تعلق الحق حق الغير بها شريتي واحد السلعة ورهنتيها ولا كريتيها ولا متعلق بها حق الغير مبقاتش عندك شنو فائدة تسميته بعقد يفيد شبهة علاش جعلوه واسطة لأنه ممكن يتصحح متى متى يصحح اذا حصل مفوت من المفوتات الا محصلش مفوت فلا ينصح مثلا في نفس السورة اللي ذكرت ليكم واحد باع بهيمة لواحد الصورة الرابعة نقصان عينها يعني ما سميتي واحد البهيمة ولات ضعيفة هزلت واضح لي انا هاد الصورة انا نعطيكم مثال مثلا شخص باع لشخص بهيمة بيعا فاسدا باع ليه البهيمة بيعا فاسدا فيه غرار او نحو ذلك اذن بيع فاسد باع ليه بهيمة بشيء مجهول؟ قال ليه ابيعك هذه البهيمة بما في جيبك؟ هاد البهيمة ما حكمه؟ فاسد لان من شروط صحة البيع العلم الثمن الآن غير معلوم طيب باع ليه مضى العقد داز ما عارفينش مثلا جاهلين ونحو ذلك لاخر عطاه البهيمة لاخر عطاه هداك الثمن المجهول انصرف تفرق هداك لي دا البهيمة لاحظت اولا البهيمة تقبل الملك راه تقريبا فيما تقبله الملك هداك لي دا الشات وقع لها امر من هذه الأمور الأربعة دار البهيمة لدارو وقضى عليه القاضي بالرب ملي قضي عليه بالرد خاصك ترد البهيمة للسيد ورد لك فلوسك لقينا البهيمة ما بقاتش كيفما كانت اما ان السعر ديال السوق تغير يعني في الاسبوع الماضي ولا قبل امس في اليوم ديال العقد كانت عندها قيمة كانت بتمن معين الان السوق طاح هبط مثلا شريتها ما عندك قبل عيد الأضحى بالنهار او اه تبين لنا فساد العقد حتى لعيد الأضحى قبل العيد وبعد العيد راه السوق كيهبط فشل تغير اه وقعت حوالة في الاسواق تغير السعر او هاديك البهيمة ملي قضي بالرد تلفات مالقيتهاش اما مات سلية ولا تجلات ولا مشات واضح او تعلق حق الغير بها خديتها من عندك مباشرة مشي طرا هانتا راه نتا وخديت سلف او نحو ذلك من الحقوق او نقصت عينها خديتها من عندك سمينة فهزلت ما وكلتهاش ولا مرضات مشات لديك المكان واضح الآن؟ هادي كتسمى المفوتات الأربع الآن حتى وقع امر بهاد الأمور قضي بالرد حينئذ فماذا يفعل الفقهاء فهاد السورة؟ ردوا ليه البهيمة ويرد لك داكشي ديالك؟ لا يثبت العقد يقرر العقد العقد غنصحوه بالقيمات غنقول ليه هاد البهيمة ما هي قيمتها؟ شحال القيمة ديالها في السوق شحال كتسوى انتم تعرفون الفرق بين القيمة والثمن مكنقرروش العقد بالثمن لا كنقرروه بالقيمة نقرروه بالقيمة شنو الفرق بين القيمة والعقد قيمة الشيء هي المقدار الذي يساويه ويعادله المقدار ديال داك الشيء الذي يعادله ويساويه عرفا اما الثمن فقد الثمن واش وما وقع عليه التراضي بين الطرفين فقد يكون موافقا للقيمة وقد يكون اقل منها وقد يكون واكثر منها ولا لا؟ ممكن يتباع الشيء باقل من قيمته وقد يباع باكثر من قيمته وقد يباع بمثل قيمته لكن شنو هو الثمن؟ هو اللي كيوقع ليه تراضي بين التراضي علاش الملوكية قالوا هاد العقد يقرر بالقيمة لا بالثمن لان الثمن تابع لاش تابع للرغبات من رغبات في منافع المبيع يعني داك المبيع كتكون عندك رغبة فيه كتبان لك فيه منافع فتقدر تزيد في الثمن ولا هذا على حساب رغبتك على حسب برغبتك في المبيع الآن هاد المبيع حصل فيه مفوت من المفوتات مبقاتش فيه رغبة الى كنتي قبل انت المشترك باغي تعطي فيه الف درهم الآن الطبيب باغي تعطي فيه خمسمية درهم العين نقصت او تلفت تقوليا انا كون بغيت نشريها غنشريها لواحد ماتت البهيمة وقضي له بالرب وجينا عندو نقوليه اجي نصحو العقد بالثمن شغادي يقول؟ غيقولك هاديك البهيمة انا نعطيك فيها خمسمية درهم ولا لا او هزلت يقول لك هادي انا خمسمية درهم ولا ما عندي ما ندير بها انا. فلذلك يصححون العقد بالقيمة لا بالثمن لأن الثمن تابع للرغبة في في منافذ المبيع وهاد المبيع نقصات القيمة ديالو اما انه تلف اصلا ما بقاش او هزل او نحو ذلك او السوق هبط تغير السعر نقصانا او زاد شوف الا زاد راه كيكون احيانا اش؟ الامر ماشي دايما متعلق بالمشتري يقدر يكون متعلق حتى بالبائع او زاد لا غنقرروها بالقيمة يقرر العقد بالقيمة اذن فالمالكية قالوا نصحو هاد العقد ويقرر بالقيمة اما الحنفية الحنفية شنو كيديرو؟ يصححون العقد ولو موقع شنو فويت من المفوتات؟ حنا المالكية امتا كنصحو العقد حتى كيوقع مفوت من المفوتات اش كنقول؟ اما الحنفية بمجرد القبض يصححون العقل وقع التقابط ديتي البهيمة ما وقع ليها تا شي السوق مازال هو هو لم يتغير اش كيقولو العقد صحيح مفهوم الكلام؟ المالكية لا امتى يحكمون ان يصححونه بالقيمة اذا وقع مفوت من المفوتات الاربعة علاش لئلا يقع الضرر لأحد الطرفين وضحت اه هاد المسائل الأربع الإمام القرافي ملي دكرها قال اه هي مستثناة وقد خالفنا فيها اصلنا وراعينا فيها الخلاف هكذا كيكون القرفي القرفي رحمه الله قال لك حنا فهاد المسألة راعينا خلاف يقصد خلافة ابي حنيفة ومراعاة الخلاف اصلا من الاصول عند المالكية كيقولك هنا راه عملنا بمراعاة الخلاف فراعينا خلاف ابي حنيفة الذي يفرق شنو هو الخلاف؟ ابو حنيفة الذي يفرق بين الباطل والفاسد فالباقي عنده لا يصحح والفاسد اه العقد الفاسد يقبل التصحيح وسيأتي ان شاء الله ذلك عنده العقد الفاسد يصحح بازالة الفساد والعقد الباطل عنده لا يقبل تصحيح كما سيأتي بعد بإذن الله وخالف النعمان فالفساد فقالك حنا راعينا الخلاف فهاد المسألة واش درنا فرقنا بين الباطل والفاسد فقلنا ما يفيد شبهة فيما يقبل الملك وعند المفوتات الأربع هدا جعلناه الفاسد عند ابي حنيفة وما عدا ذلك فهو عند ذاك الباطل اذا فعند القرافي فهاد المسائل الأربعة المالكية خالفوا اصلهم بمعنى عندهم هوما واحد الأصل مقرر اشنو هو المالكية عندهم اصل المقرر ما هو؟ ان النهي تعلق الحق به كرهنه او اجارته على تلاتة ونقص في عينه او نقص في العين ونقص في العين او قل ان شتاء ونقص يؤلف اي يوجد في ذات المبيع في عينه هاديك يؤلف من يقتضي الفساد وان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر اذن عندنا اصل موافقين فيه للجمهور وهو ان العقد الفاسد لا يترتب عليه اثر الا فهاد المسائل الاربع العقد فاسد وترتب الاثر واش واضح الكلام؟ اذا فمن لي العقد فاسد واش درنا راعينا الخلاف مراعاة لخلاف ابي حنيفة عملنا بلازم مذهب ابي حنيفة واش واضح؟ دابا انا مازال باغي نرد على هاد الكلام بغيتو يتقرر بعدا ونفهموه مزيان هكذا كيقول الإمام القرافي الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله لم يسلم هذا. قال لك حنا ما ما خالفناش الأصل ديالنا قالك لأن مخالفة الأصل اش هي؟ مخالفة الأصل هي يكون عندك واحد الأصل وموجودة الشروط ديالو والأسباب ومنتهية الموانع ومع ذلك خالف تيعرفو مخالفة الأصل واحد الأصل مقرر وجدت شروطه واسبابه وانتفت واستثنيت بعض الامور قلتها الا كدا وكدا كنقولو فهاد الامور خالفتها اصلا قالك حنا فهاد الأمور الأربع ماخالفناش الأصل وانما اعملنا قاعدتين بمعنى داك الأصل لي كنعملو به حنا نعمل به ما لم يجر الى ضرر فهنا راه عملنا بجوج د الاصول عملنا بجوج د القواعد عندنا القاعدة المقررة وهي ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر وعندنا قاعدة اخرى مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالآن حنا قلنا حنا غاديين فالقاعدة لكن ديك القاعدة را مشروطة بشرط شنو هو؟ ان لا يترتب ضرر الا يجر ذلك الى ضرر فلما اريد ذلك اه العقد ملي كيكون لا ملي كيكون العقد فاسد ومعندوش علاقة بأحد المتعاقدين شنو لماذا يحكم المالكية عليه بالبطلان بلا اشكال عندهم عقد فاسد لا يترتب عليه العفى لكن ملي العقد فهاد المفوتات الأربعة كان له كان فيه الحاق الضررين بأحد المتعاقدين راعينا قاعدة الاخرى وهي لا ضرر ولا ضرار فاعملنا القاعدتين ما خالفناش الاصل واش واضح؟ اذا الطاهر بالعاشور نازع الامام القرافي ماشي في المفوتات الاربع لا في قوله خالفنا اصلا قالك لا حنا مخالفناش الأصل الأصل مازال معمول به الا اننا ذلك الأصل قيدناه بأصل اخر ربطناه بأصل اخر واعملناهما معا الوضع اش باغي تقول اذا هذا حاصل في مسألة اذن الخلاصة ديال الفساد العقد الفاسد هو العقد الفاسي تعريفه هو يعرف او قريشته يعرف العقد الفاسد بعدم ترتب اثاره عليه خلافا هذا عند الجمهور خلافا لابي حنيفة فانه يترتب عنده الاثر على العقد الفاسد الا ان المالكية فاستثنوا امورا اربعة او قل ان شئت عندهم في هذا الباب قاعدة في الحقيقة وهياش ان العقد الفاسد اذا كان فيما يقبل الملك فانه عندهم يفيد شبهة الملك. هذا اصل كيقروه كيقولو العقد الفاسد هي ما كترتبش عليه الآثار ومتافقين. لكن عندنا واحد الضابط لواحد العقد كنقولو فيه يفيد شبهة الملك لي هو العقد لي كيكون في شيء يقبل الملك الا كان هاد العقد في سلعة في مبيع كيقبل الملك راه فاسد الا اننا كنسميوه بواحد السمية لي هو انه يفيد شبهة الملك علاش؟ لانه قاد يصحح اذا حصل مفوت من وضحت المسألة اذا يقول الناظم فهاد المسائل الأربعة ان لم تكن حوالة او تلفون ان لم تكن حوالة او تلافؤ اي كأنه قال والنهي يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك فيما يقبل الملك وذلك كأنه قال وذلك ان لم تكن اذا ان لم هذا راه استثناء من قوله وفي الفساد عكس هذا يظهر كأنه قال شوف عمارة اخرى و فساد العقد يكون بعدم ترتب الاثر عليه. ان لم تكن حوالته دابا نربطوه بالشطر الثاني من البيت الزاوية فساد العقد يكون بعدم ترتب الأثر عليه ان لم تكن حوالة بمعنى كأنه قال عبر ايسر ومحل عدم ترتب الثمرة على العقد الفاسد ان لم تكن حوالته مزيانة دابا ومحل عدم ترتب الثمرة على العقد الفاسد ان لم تكن حوالته الى اخره بمعنى الى كانت حوالة الى اخره فانه يترتب العقد على يترتب الاثر على العقد الفاسد ومحل عدم ترتب الثمرة على العقل الفاسد ان لم تكن حوالة حوالات اي حوالة الاسواق معرفناش معناها حوادث السوق شمعناها اي تغير السعر هادي الصورة اللولة او تلف لعينه تلف للعين تعترف للعين اي لعين المبيع لذات المبيع المبيع مشى كلو تلف واضح الكلام تعلوا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث قال او تعلقوا فيه حذف العاطفي او تعلق الحق به كرهنه او اجارته النعت ديالنا ونقص موجود يؤلف ان يوجد نقص يوجد في ذات المذيع باينة كيما قلنا هزولات او نحو ذلك فإن كان سمعنا هاد الأمور فإن كان واحد من هذه الأربعة يقرر العقد وتترتب عليه ثمرته لا بالقيمة لا بالثمن ولاحظ حتى هادي مسألة شريعة ملي كنقولو يقرر العقد بالقيمة هذا دليل على اننا مصححناش العقد الأول ولا لا لا على ايام ما راعيناش العقد الأول وكأنه عقد اخر ما راعيناش تا ما راعينا القيمة علاش؟ دفعا للضرر الذي قد يحصل لاحد المتعاقدين ومن باب الفائدة انتبهوا مما اه يترتب على هذا في هذه المسألة مما يترتب على هذا التفصيل الذي يذكره المالكية وهو ان العقد الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك مما كيترتب على هاد الأصل ان المبيع يكون في ضمان المشتري ولو كان العقد فاسدا اذن نتا لي ورا داك هاد الواسطة لي كيدورو راه كيبنيو عليها امور من ذلك في غير هذا الباب في غير موضوعنا لكن من باب الفائدة لي لا ان المبيع يكون في ضمان المشتري بعد القبض مثلا انا شريت من عندك بهيمة مازال ماعطيتيهاش لي بيعا فاسدا عاد من بعد غي تبين لينا الفساد مزال مخديتهاش غدا بلي مزال ماخديتهاش هي في ضمانك غدا مشيت خديتها ملي قبط السلعة غتولي فضماني ولو كان العقد فاسدا اذا وقع لها ضرر او نحو ذلك فهي في ضمان المشتري ولو كان العقل فاسدا علاش؟ لأن هذا العقد يفيد شبهة الملك ولذلك لو هذا الان ما زال ما وقعش لها تلف غير هي في قبضتها اذا وقع القبض هي في الضمان ديال المشتري فاذا تعلق بها واحد من الامور الاربع حينئذ يتقرر اش؟ العقد بالقيمة فإذا لم يقع يعني مفوت من النفوس الأربع فالرد واضح؟ يقضى بالرد ولا اشكال خلافا للحنفية فانهم يصححون ولو مفوت من المفوتات اما عند غير الحنفية والمالكية باطل ولو وقعت نفوت من المفوتات عندهم لا يتقرر للملك حيد الحنفية لأن الحنفية را قبل من الفوات وكيقولو يصحح فكيف بالفوات؟ من باب اولى استثنين المالكية والحنفية فهاد الأمور الأربعة ما عدا المالكية والحنفية فهاد الأمور الأربع يحكمون لا يترتب الاثر ويجب الرد ولو وقع واحد من هذه الامور الاربع لان ما بني على باقي فهو باطل ترتب هذا على فاسد فهو فاسد مفهوم رحمه الله في الذخيرة فصل الكلام على هذه في صفحات كثيرة جدا يتحدث عن اه ادلة المالكية وتعديلاتهم وكذا في هذا حاصل ما ذكره المؤلفون رحمه الله الصحة لغة السلام وليل يقول قال وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها فصحته للاصطلاح هي موافقة الفعل للوجهين الشرع. وان لم يسقط قضاؤه ومعنى كونه ذا وجين انه يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى الا وخالفت كانت جهلا ورد الودائع ورد معطوف على الملك ورد الودائع لان العرب لا يصيبون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده. نعم اذ لو خالفت المعرفة معرفة الله اذ لو قال اذ لو خالفت الشرع اه قال بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله اذ لو خالفت الشرع لكانت جهلا واضح لا لو خالفت اه نعم لو خالفت المعرفة الشرع فهنا بلا شك لا يوصف فعلهم بأنه معرفة فاسدة ولعل وجه ذلك ان قال وكردي الودائع يمثل بمثال اخر انا تعمدت تركه لأن فيه نقاشا وهو رد الودائع وهذا مثال مشهور عند الاصوليين يمثلون به وقد مثل به في المحصول ايضا قالك اسيدي من امثلة ما لا يقبل اه الوجهين ما لا يوصف بالوجهين اللي هي اللي هما الموافقة الشرع المخالف للشرع رد الواد المعرفة واضحة رد الودائع وجه دلك واضح الكلام قالك رد الودائع اما ان يكون اه اما ان يحصل او ان لا يحصل. واحد خلا عندك امانة فالأمر واضح اما انك ترد ليه الأمانة ولا ماردتيهاش ولا ماتردهاش له فرد الوديعة لا يوصف بالصحة والفساد رد صحيح رد غير صحيح اما تكون خديتي لوادي علي فقد حصل الرد والا فلن تردها اليه اصلا الى رديتيها ليك هداك او الى مرديتيهاش ليه شنو هل يقال ردك فاسد؟ او لن ترد اصلا ما وجد الرد مرديتيهاش اذا فقال لك رد الودائع حتى هو لا يوصف لا بالصحة نفس لأنه لا يقع الا موافقا للشرع فإذا لم يقع موافقا للشرع فلم يقع مفهوم؟ الإمام القرافي نازع في هذا المثال غير فهاد المثال نزع فيه فقال اه رحمه الله اه اصل الرد يقبل الوجهين قالك اصل الرد قالك الا نظرنا للرد كيفما كان فإنه يقبل الوجهين علاش قال اصل الرد؟ بمعنى دون الرد المستجمع للشرائط والذي انتفت موانعه. الرد لي استجمع الشروط فيه الموانع هذا نعم لا يكون الا الا موافقا للشرع والا فليس ردا. قال لك لكن الى نظرنا للرد الرد رد الودائع من حيث هو. كيفما كان. فقال لك لا هو يقبل الوجهين لأنه قد يرد الوديعة لربها بعد جنونه او الحجر الحجر عليه فلا يبرأ واحد الشخص عطاه امانة وديعة وداك الشخص اللي عطاه وديعة صاحب الوديعة صاحب الامانة حصل له جنون حماق او صار محجورا عليه منع من التصرف فقال لك اذا رددتها اليه حال جنونه وحال الحجر عليه فإن هذا الرد لا تبرأ به الذمة ويجب عليك الضمان كذلك اه يمكن ان يبيعها واحد خلا عندك كتاب امانة وباعو لشخص اخر جا عند لا قاليه راه راه واحد الكتاب امام فلان قد بعت ككتاب كذا وكذا عرفتي شفتيها شفت داك الكتاب ديالك اراه امانة عند فلان انا غنبيعو لك بيعوا كسر خدوه من عنده اذا فإذا باعها ربها فيتعين التسليم للمشتري لمن غترد الوديعة انت للمستريحين اذ وكذلك اذا راهنها فيسلمها للراهن واحد مخلي عندك امانة وراهنها لواحد الشخص تسلمها للراهن او يموت فيتعين التسليم للوارث واحد خلا عندك امانة وتوفي لمن تسلمها للوارث اذن فقال لك رد الوديعة من حيث هو بالنظر الى اصله او كيفما كان قال يكونوا موافقا للشرع وقد يكون مخالفا للشرع ولذلك قال هو رحمه الله القرى في في المحصول قال بمعنى لا يصح التمثيل بهذا صرح بهذا قال رحمه الله فاصل في الوديعة يقبل الوجهين فلا يصح التمثيل به. نكت به على صاحب المقصود لكن اه ما قاله رحمه الله انما قاله في اصل الرد كما سمعتم اما الرد المستجمع للشرائط والذي انتفت فيه الموانع فيصح التمثيل به. لا يكون الا على وجه واحد اما ان يحصل او ان لا يحصل فان حصل كان ردا وان لم يحصل ما لم يكن ردا. مفهوم الكلام قوله مطلقا يعني عبادة كان او معاملة. وهذا تعريف المتكلمين للصحة. كذا اطلق القرار وغيره. وقال الشوشاوي في شرح التنقيح يعني جمهوره يعني جمهورا يعني جمهور المتكلمين لان بعض المتكلمين قالوا بمثل قول الفقهاء انتهى واما الصحة عند جمهور الفقهاء فيما اشار اليه بقوله وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القدم مدى الدهور يعني ان الصحة عند جمهور الفقهاء في العبادة هي سقوط القضاء بالا يحتاج الى فعلها تالية. وقد تبع الناظم في عزو هذا التعريف لجمهور الفقهاء حلول فضياء اللامع ونحوه الذياء اللامع في الضياء في الضياء بالضياء اللامع ونحوه له في شرح التنقيح ونحوه له تألف ونحو له في شرح التنقيط. مهم والاكثر من الاصوليين على عزوه للفقهاء من غير ان يقيدوه بجمهورهم قال الزركشي في البحر المحيط ما حكيناه عن الفقهاء من ان الصحة اسقاط القضاء اتبعنا فيه الاصوليين تبعنا تبعنا فيه الاصوليين. هم لكن كلام الاصحاب مصرح بخلافه. مصرح مصافحون بخلافي فانهم قد جعلوا الصحيح ينقسم الى ما يغني والى ما لا يغني. ولم يجعلوه ما يغني عن القضاء وحاكم عنه ولم يجعلوه ما يغني عن القضاء خلافا الاصوليين لان الاصوليين قال لك الفقهاء كيقولو الصحة هي سقوط القضاء ما يغني عن القضاء قال لك ولكن كلام الاصحاب اصحابنا يعني الفقهاء الشافعية كيقسمو الصحة الى ما يغني وما لا يغني واضح فحاكا وجهين في صلاة فاقد الطهورين هل توصف بالصحة والصحيح؟ نعم واستبعد امام الحرمين مقابله وتابعه النووي لا اه نعم مع انه يجب القضاء على الجديد استبعد بمعنى الخلاف موجود. لكن هم رجحوا انها توصف بالصحة وقالوا القول بوصفها بغير الصحة بالفساد يعني قول من بعيد لا يستبعد قال بعيد وهذا كله تصريح مع انه شوف الشاهد هو هذا راه دابا عاد تم شاهد مع انه يجب القضاء على الجبيد اذن لاحظ هل توصف بالصحة؟ قال لك الصحيح نعم توصف صلاة فاقدي الطهورين بالصحة ويقضي اذا وجد الماء اه قال لك مع انه يجب القضاء على الجنين اذن ها هي وصفوها بالصحة مع انها لا تغني يجب عليه لن يسقط القضاء وصفها بالصحة اذا فهذا يرد ان الفقهاء ان كل الفقهاء كيقولو لانها هي سقوط القضاء لا شك للفقهاء وهذا كله تصريح بأن الصحة تجامع القضاء انتهى باختصار لأن الصحة نجامع القضاء بمعنى ممكن يكون العمل صحيح مع انه يجب القضاء فيه وقال ايضا بعد هذا وبنى ابن الرفعة في المطلب على الخلاف في تفسير الصحة مسألة لو تحير المجتهد في الاواني فلم يغلب على ظنه شيء تتيمم تم ان كان قبل الصب وجب القضاء او بعده فلا وحكى الموردي وحكى الماء وردي وحكى الماء والدي خلافا في وجوب الصب. ونسب للجمهور عدم الوجوب قال ابن الرفعة والخلاف يا الرفعة. وقال ابن الرفعة والخلاف يلتفت على ان الصحة ما هي؟ حسبك اه قال لك المطلب على خلاف الصحة مسألة هادي من الفروع الفقهية التي يذكرها الشافعية اه بكثرة يعني في الغالب الفروة الشافعية في كتب فروع وهي لو تحير المجتهد ماشي مراد المجتهد للشيخ لا الانسان المكلف اذا تحير في الاواني مثلا واحد عندو ثلاثة الأواني او اربعة اواني امامه وبعضها فيه ماء طاهر وبعضها فيه ماء نجس تتحير اه في التمييز بين ما فيه ماء طاهر وما فيه ماء نجس فلم يغلب على ظنه شيء. المجتهد غير العبد المكلف. اجتهد عمل بالقرائن ولكن لم يغلب على ظنه شيء تساوى عنده الامران ما هو الماء الطاهر من غيره قال فلم يغلب على ظنه شيء فتيمم ثم هذا الذي تيمم ان كان قبل الصب وجب القضاء يعني قبل اراقة الماء النجس او بعده فلا هادي باش تاضح اكثر صورة نيت يذكرها فقهاء الشافعية في الفروع مثلا شخص عنده اناء اه عنده الى ان احدهما فيه ماء نجس والاخر فيه ماء طاهر وتحية في التمييز بين الماء الطاهر من الماء الذي خلط واحد الماء خلطاتو نجاسة يعني مبقاش لكن تحير في ايهما طاهر؟ وايهما نجس ثم غلب على ظنه مازال محل الشهيد غلب على ظنه ان هاد الما المعين هو الطاهر غلب على ظنه ذلك وعمل به وتوضأ به وصلى ثم بعد ذلك في الصلاة الأخرى وقع له التحيل لم يصب هداك الباء النجس لم يرقه لم يصبه وكان محتاج اليه ربما في شيء اخر الشاهد ماصبش ذلك الماء لم يريقه الماء الذي اه قالت غلب على ظنه انه هو النجس والمال الآخر هو الطالب لن يصبه وبعد ذلك في صلاة اخرى وقع له نفس تحير ولكن لم يغلب على اظنه شيء واضح ملي جا وقت اخر وقع ليه نفس الاشكال هل هذا هو الطاهرة وهدا هو النجس ولم يقع له شيء قال فتيمما فان كان قبل الصب وجب وجب القضاء يعني ان كان فعله هذا قبل اراقة الماء قبل ان يريق ذلك الماء النجس يعني في الحالة الاولى لما غلب عليه ان غيره طاهر وان هذا نجس فكان المطلوب منه حينئذ اذا لم يكن له حاجة بالماء ما عنده ما يحتاج بالماء هكذا يذكرونه الشافعي المطلوب منه ان يريق ذلك الماء لئلا اختلط عليه مرة اخرى بالماء بالماء الطاهر فإن كان فعله هذا قبل إراقة ذلك المال الذي غلب على ظنه في الصورة الأولى أنه نجس وجب عليه القضاء او بعده اي بعد اراقة الماء فلا قضاء عليه يعني انه اه تيمم وصلى وحصل منه هذا بعد ان اراق الماء. قالوا فلا يجب عليه شيء ثم اختلفوا في وجوب الصب بمعنى ملي ديك الساعة تردد وشكة فهل يجب عليه ان يريق الماء؟ ذلك الماء الذي غلب على ظنه مثلا انه غير طاهر او لا يجب عليه ذلك اختلف في ذلك فالجمهور نسب للجمهور عدم الوجوب انه لا يجب عليه ذلك لأنه قد يحتاج اليه في امر من الأمور خصوصا الى كانت سفر كان شاد الطريق ولا غادي قد يحتاج الى ذلك الماء قال والخلاف يلتفت على ان الصحة ما هي؟ بمعنى خلاف يرجع الى تعريفهم للصحة فان قلناه موافقة الامر لم يلزم الاراقة بان قوله تعالى فلم تجدوا ماءا بمعنى لان القرآن كيقولينا فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا غير واجد له انا عند التردد وعدم غلبة عدم غلبة الظن على شيء من الاشياء فهو في حكم من لم يجد ماءا قال وهذا غير واجب له اذ الوجود ما يقدر على استعماله وهو فحالة التردد كأنه لم يجد ماء علاش لأنها غتقوليا لا هو راعي قدامو الما لكنه يقدر على استعماله ها هو عندو هاد الما وعندو هاد الما معرفش الطاهر من نجس ولن يغلب على ظنه شيء اذا يقدر على ماله لا يقدر اذا فإذا كان الما عندو ماقادرش على استعماله فكأنه لم يجد والله تعالى كيقول فلن تجدوا ماء فتيمموا وان قلنا هي ما اسقط القضاء وجب عليه الصب يعني في تلك الحالة ملي غلب عليه الظن وجب عليه ان يصب الماء النجس لانه مأمور بالاتيان بالصلاة صحيحة اذا قدر عليها وهو هنا قادر. متى؟ ملي غلب على ظنه كان ينبغي ان يجب يجب عليه ان يريق لان القدرة موجودة هذا ما فهمته من هذا المثال من خلال رجوع لكتب الفروع ديال الشافعية كذا قررت اه يعني هذه المسألة وتظهر لي انها شبيهة بهذه المسألة وان كان المقصود بها غير هذا الذي ذكرت فالله اعلم لكن الذي ظهر من خلال تلك الفروع التي رجعت اليها ان المقصود هذه المسألة لانهم يذكرون اه تحير المجتهد في الاواني ويذكرون هذا التفصيل الذي اشرت اليه من تحير في اوان او الى اين؟ احدهما فيه ماء طرير والاخر فيه ماء نجس وغلب على ظنه شيء ولم يرق ذلك الماء اخر لي غلب على ظنو انه نجس ثم وقع له بعد ذلك تحير ولم يميز فاختلف راه التيمم هذا قول قيل يتيمم و وقيل يستعمل احدهما لكن هذا لي ذكرو لعله هو المشهور عندهم المقصود عموما هاد المثال الذي اشار اليه هو المؤلف علاش فقد اشار اليه؟ يعني الزركشي في تشنيف المسامع لان الزركشي هو اللي نقل هاد بناء بني الرفعة هذه المسألة لأنه معروف عندهم عند الشافعية متداول لعلهم مشهور عند فقهائه المقصد فلذلك اشار اليه يعني مسألة تحير المزيفي الأواني نرجع الى الى كتب الفروع لعلكم تجدون غير هذا قد بالاضافة الى كذلك نفس السورة نفس السورة اللي هي لو تحير المجتهد في الاواني فلم يغلب على ظنه شيء ارجعوا اليها نفس المسألة مفرغة عنها دابا الآن هاد الخلاف هادا متفرع على ماذا؟ على واش يجب عليه الصب اولا في الحالة اللولة قبل من هاد الصورة ملي كنغلب على ظنك انها هذا طاهر وهذا نجس هادا اللي غلب على هاد المتلا واش يجب عليك اراقة باش ميعاودش مرة اخرى يختالص لك او يشتبه عليك او لا يجب هذا هو الخلاف المتفرغ على ديك المسألة فنسب الى الجمهور انهم يقولون لا يجب عليه الصبر وحينئذ ملي غادي يجي يصلي من بعد فالصلاة الاخرى وقدر الله وتحير ولم يتميز له شيء فهذا في حكم غير الواجب للماء لانه واخا الما كاين مايقدرش على لا يقدر على استعماله لانه لأنه قد يكون نجسا فكأنه لم يجد ماء اذن فقالوا هذا صلاتو صحيحة تيما مصلى صلاتو صحيحة مكينش اشكال الآخرون هذا القول الثاني قال لك اه الصحة هي ما اسقط القضاء وعليه فكان يجب عليه السبق ديك الساعة فالحالة اللولة كان واجب عليه ان يريق الماء علاش؟ لأنه مأمور بالإتيان بالصلاة صحيحة اذا قدر عليها وهو قادر ها هنا على الصب على الإراقة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني والله اعلم وبه يعلم ان بعض الفقهاء يقول وهذا يعطي ان الخلاف في تفسير الصحة ثابت عند الفقهاء اذن المقصود بهاد الكلام كامل للزركشي هذا كلام الزركشي يفتشني في المسامع وذكر اه ما بناه بن الرفعة على الخلاف في تفسير الصحة. قصده هو اش؟ بهذا كله ان يبين ان ان الفقهاء انفسهم بينهم خلاف في تفسير الصحة حتى الفقهاء بمعنى ماشي الفقهاء كلهم كيقولو الصحة هي ما اسقط القضاء؟ جمهور الفقهاء كيقولو الصحة هي سقوط القضاء وبعضهم لا يقولون بذاتها قال وبه يعلم ان بعض الفقهاء يقول بمثل قولا احسنت البعض الاخر اذا ايلا كانوا جمهور الفقهاء كيقولوا هي سقوط القضاء فبعض الفقهاء يوافقون المتكلمين وهاد الكلام موافق لكلام السبكي الذي سيأتي بإذن الله بعد قال وعلى وعلى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة. الخلاف في صحة في صحة صلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدث فهي صحيحة عند بعض المتكلمين باطلة عند الفقهاء والمراد بالظن هنا الاعتقاد الطالب يعني في المثال من ظن انه متطهر يعني من اعتقل انه متطهر فعلى الاول لا اتم فيها ولا قضاء وعلى الاول اللي هو مذهب متكلمين ثواب من قال ذلك في الصلاة وهو اليق بالكرم او ثواب من قاله خالص لان من قال ذلك داخل الصلاة عندو الاجر اكثر واش عندو الأجر ديال اللي قال هاد الأذكار داخل الصلاة باش يكون اكثر؟ او من قال ذلك خارج الصلاة علاش قال وهو الأليق بالكرم؟ لأن ثواب الأذكار داخل الصلاة اكثر من ثوابها خارج الصلاة اليق بالكرم بكرم الله تعالى او ثواب من قاله خارج الصلاة احتمالان وقد صرح القرافي بالاتفاق على انه متاب في تلك الصلاة قال ابن دقيق العيد وفي هذا الميناء نظر لان من قال في هذا البناء نذر اشمن بناء يقصد في هذا البناء هذا اي بناء اي بناء الخلاف في صلاة من ظن انه متطهر على الخلاف في تعريف الصحة. قال لك هاد البناء فيه نظر ماشي صحيح بناء ماذا كأنه قال لنا قال ابن دقيقة عيد وفي بناء الخلاف في من صلى اه ظنا منه انه متطهر. على الخلاف في تعريف الصحة بين المتكلمين والفقهاء نظر. هاد البناء فيه نظر علاش؟ ها هو غيدخل لأن لان من قال واضح الكلام دابا بمعنى هاد الكلام لي قاليه المؤلف وعلى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء الخلاف في صحة صلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدثه قالك بناء هاد الفرع الفقهي على الخلاف في تعريف الصحفي بنظر هو غيبين لينا علاش قالي ان لان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن. فيلزم الا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الامر الاصلي ولا الامر بالعمل بالظن انتهى نقله البرماوي وقال وما قاله ظاهر يعني الكلام اللي قالوا قال لان من قال موافقة الامر المتكلم ياك؟ كيقولو موافقة الامر او موافقته بعد الوجه الشرعا قال ان اراد الأمر الأصلي كيقصد المتكلمين ان قصدوا الأمر الأصلي شنو هو الأمر الأصلي؟ هداك الأمر الأول الموجه الى المكلف قبل هدا اللي غيصلي وهو هو متطاير قبل ما يصلي قالك الى كانوا كيقصدو الأمر الأصلي اي الذي توجه الى المكلف ابتداء هذاك هو الأمر الأصلي فلم يسقط واضح الكلام؟ راه مازال ما تعلق به لأنه ما صلاش الصلاة بشروطها وان قصد الامر بالعمل بالظن الذي تبين فساده. العمل بالظن والظن تبين الفساد ديالو فقد تبين فساد الظن فيلزم ان لا يكون صحيحا واش واضح الكلام ها هو تبين ليه من بعد فساد الظن اذن هاد العمل ديالو لم يوافق الأمر الموجه اليه ابتداء الأصلي ولن يوافق العمل بالظن لأن الظن تبين له الفساد ديالو فيلزم ان لا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن مفهوم لا كيدي معنى بغا يقول لك لازم مذهب بمعنى الذي يترتب على مذهب المتكلمين هو عدم الصحة لانهما شنو قالوا؟ قال لك راه المتكلمون كيقولوا بانها صحيحة لا يجب القضاء والفقهاء كيقولو يجب القضاء والخلاف مبني على تعريف الصحة تيقولك في هذا البناء نظر لأنهم الى الى المتكلمون كيقولو الصحة هي موافقة العمل للوجه للشرع فيلزمهم هذا كلام دقيق عليه خصهم يقولوا غير صحيحة ما يقولوش صحة يلزمهم يقولوا غير صحيحة يجب فيها القضاء بحال الفقهاء خاصهم يقولوا غير صحيحة مثل الفقهاء علاش؟ لأن هاد العبادة راه لم توافق لا الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل ضده ما وافقت حتى شي امر منه قال قال العلامة الطاهر بن عاشور لا نجد عنه قال العلامة طاء بن عاشور طاهر بن عاشور تعريف المتكلمين للصحة يناسب كون الصحة توصف بها الفرائض والنوافل وقول الفقهاء ما اسقط القضاء لا يشمل الا الفرائض حسبك هذه فقط من باب المناسبة قال لك التعريف ديال متكلمي الصحة يناسب كون الصحة توصف بها الفرائض والنوافل علاش؟ لأنهم قالوا موافقة الفعل للوجهين للشرع وموافقة الفعل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا اما الفقهاء فالتعريف ديالهم لا يناسب الا لأن ملي كنقولو عدم سقوط القضاء هذا في الفريضة اما النافلة ممكن ما تعاودهاش صليتي واحد النافلة وما صليتيش ركعات نافلة من بعد تبين لك انك را كنتي ما موضيش واجب تعاود تصلي النافلة؟ ما لا يجب عليك شيء الو وتعريف وتعريف الفقهاء يناسب وتعريف وتعريف الفقهاء يناسب بعض انواع الصحة الواقعة مع النهي كصوم المريض الذي يخاف الهلاك ومعنى قول المتكلمين. خليكوا تعريف الفقهاء يناسب بعض انواع الصحة الواقعة مع النهي يعنى ممكن يكون العمل صحيح وهو ملابس ومخالف لنعليه كصوم المريض الذي يخاف الهلاك. المريض الذي يخاف الهلاك منهي عن الصوم لا يجوز له الصوم منهي عنه وصار واحد مريض يخاف على نفسه هداك مريض وصام ما حكم صوفه صغير علاش؟ لأن الصحة عند الفقهاء ياش هي ما اسقط القضاء وهاد الصوم ديال الإنسان اللي مريض مريض ومع ذلك صام النهار كامل يسقط واجب علي عاود داك النهار؟ لا اذن فالتعريف الفقهاء للصحة كيناسب هادا قال يناسب بعض انواع الصحة الواقعة مع النبي اما بالنسبة للمتكلمين كيقولو موافقة الفعل ديال وجهين شرع اولا موافقش الشرع لان الشرع نهاه عن الصوم مفهوم ومعنى قول المتكلمين الصحة ما وافق الامر الى اخره ما لم يتضمن مخالفة في ذاته ولا في لوازمه التي هي اشد تعلقا به. فالصلاة المنهي عنها كالتي فقدت شرطا او لاحظ قال ما لم يتضمن مخالفة في ذاته ولا في في لوازمه التي هي اشد تعلقا به. وهذا راه مقصود هذان القيدان مقصودان فاذا تضمن مخالفة في ذاته فليس صحيحا واذا تضمن مخالفة في لوازمه التي هي اشد تعلقا به يعني اللوازم التي لا تنفك عنه فكذلك اما اذا تضمن مخالفة لكن في غير لوازمه الا كان فعل لاحظ الفقيه واحد الفعل من الأفعال فيه مخالفة لكن المخالفة ماشي فاللوازم ديالو لا في ذاته ولا في لوازمه صحيح؟ نعم يحكم بصحته لكن الى كان في ذاته او لوازمه فلا قال ها هو يفصل قال صلاة المنهي عنها كالتي فقدت شرطا او اشتملت على مانع غير صحيحة اذن هادي تتضمن مخالفة في ذاتها هذا مثال ديال المخالفة في ذاته وكذا الصلاة في الاوقات المحرمة او المكروهة غير صحيحة. في لوازمها التي هي اشد تعلقا بها. الامثلة لما المخالفة في الذات او في اللوازم لأن الأمر الذي للندب لا يتناولها فهي غير متاب عليها كما نقله في الوف شرح جمع الجوامع عن الأمر الذي للندب مثلا الشارع امرا بصلاة النافلة امر ندب هل يتناول ذلك وقت اه الأوقات المكروهة او الأوقات التي تحرم فيها الصلاة لا يتناول ذلك اذا فإذا صلاها فلا يثم عليها نعم عاود معرفتش فين وقفتي في شرح الجوامع عن ابن رشد عند قول السلكين مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه هادي حكاية الكلام المنسوب كيف جمع الجوامع في شرح جمع الجوامع عند عن ابن رشد عند قول السلكي اش قال السبكي؟ قال مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه هادي من المسائل لي ذكرها في المقدمة ديال جمع الجوامع كمقدمات سبع مقدمات منها هذه المسألة وستأتي معنا ان شاء الله هادي هي غتجي معانا في المراقي مطلق الامر لا يتناول المكروه واذا كانت غير متاب عليها لم تكن صحيحة. نعم. لان الصحة والثواب متلازمان في النوافل لا معنى لصحتها الا الثواب عليها اما الفوائت فتقع في كل وقت وتصح للنص عليها بخصوصها. اما بمعنى اما الفوائد قال لك فتصح فيه حتى في الاوقات المكروهة وفي الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها لقوله من نام عن صلاته فليصلها متى ذكر واما الصلاة في المكان المقصود او بثوب حرير فتصح فتصح علاش الصلاة في المكان المقصود؟ لأن المخالفة ليست في ذات العبادة ولا ملازمة لها بل هو شيء منفك خارج عنها قال لان قال لان النهي لم يتعلق بشيء من لوازمها لان النهي لم يتعلق بشيء من لوازمه بل متعلقه لبس الحرير من حيث هو من حيث هو التصرف في المقصود من حيث بمعنى المتعلق حرام باش يلبس الحليب داخل الصلاة حرام لبس الحرير مطلقا حرام و التصرف في المغصوب حرام ماشي التصرف في المغصوب بالصلاة التصرف اللي هو الصلاة لا التصرف عموما من حيث هو محرم اذا دل على ان التصرف الموصوب ولبس الحديث منهي عنهما لا لتعلقهما بالصلاة وانما لذاتهما ولذلك الا تعلقوا بالصلاة واحد صلى بالحرير او صلى فمكان منصوب فهذا المنهي عنه ليس من لوازم الصلاة قال فلم يكن للصلاة بها اختصاص وقال والصحة اعم من الثواب فان صوم المريض الذي يخاف الهلاك حرام عليه لكنه صحيح مجزئ ولا يتاب عليه ولا تلازم بين الصحة والثواب انتهى قاضي ابن على القضاء فسده الوقت طيب هاني اشكال فيما مضى ما بقي من الصردي ان شاء الله هو على الصحيح اه فعل قد يوصف يوصف بالصحة وقد يكون مغنيا او غير مغل يعني العمل مشتغل من اجل العبادة الفعل من حيث هو يكون صحيحا ثم احيانا قد يجب القضاء واحيانا قد اه لا يجب القضاء قد يكون مغنيا وقد لا يكون مغنيا فإذا دل على القضائي فإذا وجب القضاء بأمر جديد دل امر جديد على وجوب القضاء ف اه هو صحيح وغير مظلم واذا لم يدل على القضاء دليل فانه صحيح ومغني حينئذ واضح؟ وذلك بالشرط المعروف اذا وجدت شروطه واسبابه انتجت موانعه بمعنى العمل اذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع يعني ان جاء موافقا للشرع بعبارة المتكلمين اذا حصل الفعل موافقا للشرع بشروطه وانتفاء موانعه فانه يوصف بالصحة ولا يلزم من ذلك سقوط القضاء فإذا دل دليل هو حنا وصلناه بالصحة لكن غير دليل اجنبي خارجي على انه يجب فيه القضاء فيجب فيه خطأ وان لم يدل دليل فلا قضاء اذا فممكن يكون العمل صحيح يعني موافق للشرع ولا يغني لانه دل الدليل على انه واجب فيه القضاء وقد يكون صحيحا ومغنيا لانه ما دل دليل على وجوب القضاء ولهذا فروع كثيرة مثلا من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم لا يدري فصلاته صحيحة عملا بظنه هو ظن ان الثوب ديالو طاهر فصلاته صحيحة ولو تبين له بعد انه صلى لأنه لم يدل دليل على وجوب القضاء عليه فالعمل ديالو يعتبر موافقا للشرع في ظنه او مثلا سماه غير مستقبل القبلة ثم تبين له بعد انه لم يكن مستقبلا القبلة فصلاته كذلك صحيحة ولا يؤمر بالقضاء لكن ما دل فيه الدليل على ذلك واجب الصلاة بلا طهارة وقع الاجماع ودلت الادلة على وجوب القضاء فيها حينئذ فهذا يجب عليه القدر اتفضل فالمالكية المالكية ممن يقولون بهذا كيقولو تستحب الإعادة في الوقت لمن صلى غير مستقبل القبلة او صلى بثوب فيه نجاسة ولم يكن عالما يستحب له الاعانة هاد الاستحباب اه مأخذه اه يعني فقط كأنه قالوا من باب الأحوط مأخذه هو الأحوط لم يوجب عليه الإعادة فقط استحبوها مستحبها داخل الوقت بمعنى اذا خرج الوقت فلا فلا استحباب حتى الاستحباب يسقط اذا اذ خرج الوقت القدوة هو لغتان ولا اصطلاحان ولا لأن باش تعرف هادي راها اصطلاحات عند الأصوليين اصطلاحات عند الفقهاء فعند الفقهاء هاد العمل كيسميوه قضاء وسيأتي معنا ان شاء الله الفرق بين الاداء والقضاء والاعادة وهي خلافات وسيأتي ان شاء الله حتى في التعاريف ان في بعضها خلافا معناها خلاف لا يمكن تسميته عندك انت ممكن الى بغيت تسميه سميه ما شئت لكن اصطلاحات الفقهاء والاصوليين يجب مراعاتها يجب مراعاتها يعني تفهم المقصود منها باش الى قريتي كلامهم تفهمو اما من جهة التسمية فالامر واسع يعني سميه ما شئت الا كنت قاصد بذلك المعنى سم ممكن تسميه حتى اعادة تسميوه اعادة يمكن تسميته اعادة لغته راه ممكن نسميوه اعادة لانك كررت العبادة مرة ثانية صليتيها وعاودتيها بابا ممكن تسميوه اعادة ولا لا لكن هذا اصطلاح يعني جرى عندهم وصافي نعام بحثت عنه في القاموس لكنه مكاينش نشوفو شي كتب اخرى في اللغة حتى بعدا الى اذا نفيته يكون عندك دليل على النفي. لان النفي في مثل هاد العبارات يجب ان يكون بعد الاستقراء لا يكون النفي الا بعد الاستقرار ترجع لجميع كتب اللغة المعتبرة ولا تجد اللفظ فحينئذ اذا حكمت بالنفي عندك سند وهو الاستقرار استقريت اغلب كتب اللغة ولا اشهر كتب اللغة ولا وجدت هذا بالفعل اذا فهو غير صحيح افلح راجعوا لكتب اخرى باش يكون الاستقراء تام او يكون على الاقل استقراء اغلبي والاستقراء اغلبية باش يكون حجة مش مشكلة تأقلمت تأقلمة