فذهب جمهور العلماء الى ان نهاية اشهر الحج بتمام يوم العاشر من ذي الحجة وذهب اخرون وهو قول ابن عباس الى ان جميع شهر ذي الحجة داخل في اشهر الحج اي باب حصول التمتع ووقوعه زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وقد ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم حيث قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا بينما كان واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين امين. ومن قال ومن سمع البخاري رحمه الله باب من لبى في الحج وسمى. روى البخاري باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك في الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة قول المصنف رحمه الله باب من لبى بالحج اي من سمى الحج في تلبيته وسماه اي وذكره باسمه في اثناء التلبية وساق في ذلك ما رواه باسناده عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى الحج بحجة الوداع ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج لبيك اللهم اي اللهم انا نجيبك اجابة بعد اجابة. فقول القائل لبيك اي اجيبك يا الله فيما اذا كان الخطاب لله لبيك اللهم اي اجيبك يا الله اجابة تلو اجابة مستمرة قائمة دائمة غير منقطعة اجيبك اجابة دائمة مستمرة غير منقطعة ولكن مما يسن في التلبية ان يذكر فيها الانسان نوع النسك الذي لبى فيه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث حيث قال لبيك بالحج ويسن للحاج وللمعتمر ان يسمي نسكه في اثناء تلبيته. فاذا كان حاجا فيقول في اثناء التلبية لبيك حجا. او لبيك اللهم بالحج واذا كان معتمرا لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم بعمرة واذا كان قارنا فيسمي النسك فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري من طريق عكرمة عن عبد الله بن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني اذا الحليفة وقل عمرة في حجة اي وقل في تلبيتك عمرة في حجة لبيك اللهم عمرة في حجة تسن في اثناء التلبية وليس فقط في اولها ان يسمي الحاج والمعتمر نسكه لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة لبيك حجا قال فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة وهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى مكة امرهم بان يحولوا نسكهم من عمرة من من حج الى عمرة ان يتحللوا من الحج بعمرة وذلك في حق من لم يسق الهدي فان الصحابة قدم جماعة منهم بالحج والعمرة ومنهم جماعة قدموا بحج فامر كل من لم يسق الهدي ان يخرج من حجه ونسكه ويجعلها عمرة الحديث فيه من الفوائد مشروعية التلبية وان التلبية مما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقولونها وفيه من الفوائد تسمية النسك وهذا ليس جهرا بالنية لان بعظ الناس يظن ان تسمية النسك هي الجهر بالنية وليس في شيء من العبادات جار بالنية النية محلها القلب وانما هو تسمية النسك وهو ان يلبي بالحج فيظهر ما جاء من اجره وانه انما جاء حاجا او قارنا او او متمتعا نعم قال رحمه الله باب التمتع على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري باسناده رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل برأيه ما باب التمتع على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما اشار اليه الحديث حيث نقل حيث روى المصنف ساق باسناده من حديث من حديث مطرف عن عمران ابن الحصين عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه انه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي وقعت المتعة منا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بامره صلوات الله وسلامه عليه فانه امر من لم يسق الهدي ان يتحلل وان عمرة والتمتع احد انواع النسك التي يؤدى بها الحج فانواع النسك ثلاثة تمتع وافراد وقراد والفرق بينها يسير الافراد هو ان يلبي بالحج فقط. لا يذكر معه عمرة ولا غيرها والتمتع ان يلبي بالعمرة. فيقول لبيك عمرة ثم في اشهر الحج. ثم يتحلل منها يعني يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج من عامه اي اذا جاء وقت الحج احرم بالحج من سنته التي اعتمر في اشهر الحج فيها وهذا يسمى تمتع وسمي تمتعا لانه يستبيح ويحل له كل ما ويحل له كل ما كان عليه حراما وقت احرامه الى ان يأتي الى ان يأتي الحج الى ان يأتي الحج اما القران فهو ان يجمع في احرامه بين الحج والعمرة ولا ولا يتحلل منهما الا في يوم النحر هذا هو القران قد وقعت هذه الانساك الثلاثة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان انتهى الامر الى ان كان الحجاج زمن النبي صلى الله عليه وسلم على نحوين النحو الاول المتمتعون وهم اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقارنون وهذا كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من اصحابه الذين ساقوا الهادي واما الافراد فلم يكن في تلك الحجة ممن جاء معه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة ومن وفد قبل يوم عرفة اما بعد ذلك فكل هذه الانساك الثلاثة جائزة وانما خلاف العلماء في اي هذه الانساك افضل وقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اي الانساك افضل؟ فمنهم من قال ان الافراد افضل ومنهم من قال ان التمتع افضل ومنهم من قال ان القرآن افضل واشار واشار عمران رضي الله تعالى عنه الى انه يختار التمتع حيث انه الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و وهو الذي نزل به القرآن اي جاء ذكره في القرآن في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فعمران رجح رضي الله تعالى عنه ان افضل الانساك التمتع وذكر لذلك دليلين الدليل الاول انه الذي جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بامره والثاني انه الذي نزل به القرآن حيث قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن اي بالمتعة ثم اشار الى خلاف من خالف وان من قال بخلاف ذلك انما قاله من قبل رأيه لذلك قال قال رجل برأيه ما شاء اي انما من قال بخلاف هذا انما هو اجتهاد بالرأي لا يستند الى دليل هذا ما ذهب اليه رضي الله تعالى عنه. والمسألة مسألة خلاف والامر فيها واسع فايما فعل الانسان من هذه الانساك فحجه صحيح والافضل لمن جاء في اشهر الحج ان ان يتمتع وآآ ان لم يكن ساق الهدي فان ساق الهدي فالافضل في حقه القران نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد وساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجر والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اذلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. وطبنا بالبيت وبالصفا وانت واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال صلى الله عليه وسلم من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية ان نمل بالحج. فاذا بلغنا المناسك جئنا وطبنا بالبيت وفي الصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. كما قال الله تعالى وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. الى انصاركم الشاب تجزي. الشاة تجزئ. الشاة تجزيء. وجمعوا نسوكين في عام بين الحج والعمرة فان الله تعالى انزله في كتابه وسنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم واباحهم للناس غير اهل مكة قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واشهر حج التي ذكر الله تعالى في كتابه جوال من ذي القعدة ذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه در او صوم. والرفث الجماع سوء المعاصي والجدال اميرة باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الباب السابق ذكر المصنف رحمه الله المتعة في الحج وان افعلها وانها التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعلت زمنه وهي التي نزل بها القرآن ثم بين في هذا ان التمتع مما يشرع للافاق لمن جاء الى مكة من خارجها من خارج الحرم واما اهل الحرم فان التمتع في حقهم اختلف به العلماء فمنهم من قال انه لا متعة للمكي ومنهم من قال ان المكي له ان يتمتع لكن ليس عليه هدي وقد اشار الى ذلك المصنف رحمه الله فيما ساقه وقد ساق رحمه الله هذا الخبر عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن متعة الحج يعني عن مشروعيتها وذلك لاختلاف الناس في اي الانساك افضل فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا اي رفعنا اصواتنا بالتلبية فلما فلما قدم مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة اي ان الناس لما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهل اكثرهم بالحج. ولذلك جاءت الاحاديث في ان الصحابة اهلوا بالحج ولا يذكرون الا الحج وكانوا يصرخون بالحج اي لا يقولون لبيك حجا لكن لما جاءوا الى مكة الى ووصلوا الى قريب منها بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم امكانية ان يجعلوها عمرة فلما فرغ صلوات الله وسلامه عليه من طوافه وسعيه امر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة ولذلك قال ابن عباس قال اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي اي الا من جاء معه بالهدي وساقه من الحل قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة القائل من عبدالله بن عباس يقص ما كان من حال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا فطفنا بالبيت بالصفا والمروة طفنا بالبيت اي طواف العمرة وبالصفا والمروة اي سعي العمرة. واتينا النساء اي وتحللن بالطواف والسعي والتقصير ثم عد حلالا وذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة حيث كان وصولهم رظي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم رابع من ذي الحجة واتينا النساء ولبسن الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله اي لا يحله ان يتمتع بشيء مما يتمتع به الحلال بل يجب ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله فانقسم الناس بعد ذلك الى قسمين. قسم بقي على احرامه. وهؤلاء من هم الذين ساقوا الهدي وهم القارنون او من لبى بالحج وقد ساق الهدي. اما القسم الثاني وهم الذين لم يسوقوا الهدي امروا بالتحلل وبقوا مستبيحين كل ما احل الله تعالى لغير المحرم الى ان جاء يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لان الناس كانوا يروون فيه الماء اي يأخذونه معهم وينقلونه من مكة الى منى. وقيل من مكة الى عرفة. والظاهر انه من مكة الى منى. لان منى لم يكن فيها ماء فسمي يوم فسمي ذلك اليوم في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو اول ايام الحج اول ايام الحج التي تفعل فيها مناسكه واعماله يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. قال رضي الله تعالى عنه فلما ثم امرنا عشية التروية اي بعد الزوال العشية بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر ان نهل بالحج اي ان نلبي بالحج فنقول لبيك حجا وهذا في حق من كان قد تحلل. اما من كان محرما لانه ساق الهدي فانه لم يحدث شيئا بل هو ما زال على احرامه بعد طوافه طواف القدوم وسعيه سعي الحج. فاذا فرغنا من المناسك اي انتهينا من اعمال الحج من الوقوف في منى في الثامن وعرف في التاسع مزدلفة ليلة النحر ورمي الجمرة ضحى يوم النحر قال جئنا فطفنا بالبيت. وهذا الطواف طواف الحج وهو طواف الافاضة وهو من الاركان الكبرى التي ينبغي ان يعتني بها الحاج قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا طواف الافاضة وهو طواف او ركن من اركان الحج قال وبالصفا والمروة اي بعد طوافهم بالبيت يوم العيد طافوا بالصفا والمروة. فدل ذلك على ان المتمتع اذا رجع من عرفة طاف طاف الافاضة وسعى بعده سعي الحج قال فقد تم حجنا علينا الهدي اي بهذه الاعمال يكون قد تم حجنا والمقصود بتمام الحج اي تمام اركانه فان اركان الحج تتم بالفراغ من السعي يتم بالفراغ من السعي وما بقي من العودة الى منى والمبيت فيها ورمي الجمار وطواف الوداع انما هو من ولذلك قال فقد تم حجنا اي تمت اركانه وان لم تكن قد تمت بقية الاعمال ولذلك قال وعلينا الهدي والهدي من واجبات الحج. قال وعلينا الهدي اي بسبب المتعة كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي في قوله جل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي ما تيسر وتسهل من الهدي وهي من بهيمة الانعام اما من الابل او من البقر او من الغنم. قال فمن لم يجد اي من لم يتيسر له ذلك اما لعدم وجود المال الذي يشتري به هديا او ان عنده مال لكن لم يجد هديا يشتريه ليتقرب به الى الله عز وجل. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اي فيصوم ثلاثة وهذه الايام يبدأ صيامها من الاحرام بالعمرة من الاحرام بالعمرة لمن كان متمتعا ويستمر الى ان يأتي ايام التشريق فاذا لم يصم قبل ايام التشريق هذه الايام الثلاثة وجب عليه ان يصومها في ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من من ذي الحجة لا يجوز له ان يؤخرها لان بعد ذلك يكون قد انتهى انتهت ايام الحج وانتهت اعماله. والله تعالى يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج فيجب ان يعتني المؤمن بهذه الايام الثلاثة وان يأتي بها من احرامه بالعمرة يبدأ من احرامه بالعمرة. فان اخر فله ذلك لكن يجب عليه ان ان يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولذلك جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي انه ما قال لن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصن اي ان يصومهن احد الا من لم يجد الهدي الا من لم يجد الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ايام التشريق لانه لا هدي معه هذا اذا كان لم قبل ذلك قال وسبعة اذا رجعتم. اي وسبعة اذا رجعتم بعد الحج وبعد اعماله سواء كان ذلك في مكة او في طريقه الى بلده او بعد رجوعه الى بلده ومصره. ولذلك قال ابن عباس الى ابصاركم سارجع هنا بالرجوع الى ابصاركم. ثم بين ما الواجب من الهدي؟ فقال الشاة تجزئ ادنى ما يتقرب به من الهدي بالنسبة للمتمتع هو الشاة وعلى ذلك البدنة من الابل قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. اي من تمتعوا يجمعون نسكين العمرة والحج في عام واحد فان الله تعالى انزله في كتابه. الان ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب المتعة يسوق الادلة على تقديم المتعة على غيرها يقول فان الله تعالى انزله في كتابه انزل المتعة في كتابه حيث قال فمن تمتع بالعمرة الحج فمن سيسر من الهدي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اي وهو سنة النبي وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال اباحه للناس غير اهل مكة فاهل مكة ابن عباس يرى انه لا متعة لهم والصواب ان المتعة تكون من المكي ومن غيره. لكن الذي يختص به المكي عن غيره وهذا قول جمهور العلماء. الذي يختص به المكة انه اذا تمتع المكي فاعتمر ثم حج من عامه اعتمر في اشهر الحج ثم حج من عامه ان انه لا يجب عليه هدي قال وباحوا للناس غير اهل مكة قال ذلك لمن لم يكن ذلك المشار اليه ايش ابن عباس جعل اسم الاشارة عائد الى التمتع ذلك اي التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والقول الثاني وهو قول الجمهور ان الاشارة هنا الى الهدي وجوب الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال واشهر الحج يريد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله الحج اشهر معلومات. تقدم قول عبد الله ابن عمر ان اشهر الحج شهر طوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة هذا قولي هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد تقدم في كلام المصنف رحمه الله. هنا عبدالله بن عباس يقول واشهر الحج شوال وذو قاعدة وذو الحجة يعني جميع شهر ذي الحجة فيما دل عليه قوله رحمه الله وهذا يدل وهذا يشير الى ان مبدأ الاشهر اشهر الحج متفق عليها وانها تبدأ بشوال لكن اختلفوا في نهاية الاشهر وهو مذهب الامام مالك رحمه الله والذي عليه جمهور العلماء ما ذهب اليه ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ان اشهر الحج تنتهي من ذي الحجة وبينهما فروق بين القولين فرق فقهية لكن يطول المقام بذكرها والمقصود ان اشهر الحج ثلاثة اما تامة على قول ابن عباس وما ذهب اليه مالك او انها ثلاثة وبعض اثنان وبعض الثالث وهو ما ذهب اليه الجمهور رحمه الله قال فمن تمتع في هذه الاشهر يعني من احرم بالحج من احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم احرم بالحج من عامه فعليه دم او صوم عليه دم ان ان وجده وعليه صوم ان لم يجده كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال والرفث الان عاد الى تفسير قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما معنى الرفث المنهي عنه؟ وما معنى الفسوق المنهي عنه؟ وما معنى الجدال المنهي عنه. يقول ابن عباس الرفث الجماع الرفث المنهي عنه هو ان يجامع الحاج او المعتمر وقت احرامه فان ذلك محرم وهذا اعلى ما يكون من الرفث لكن يدخل في الرفث ايضا المقدمات التي تدعو الى وقوع الجماع كالمباشرة سواء انزل او لم ينزل فالرفد اسم جامع للاستمتاع بالمرأة قولا وفعلا هذا اصح ما قيل في معنى الرفد اصح ما قيل في معنى الرفث انه اسم جامع للاستمتاع بالنساء قولا وفعلا قال والفسوق المعاصي الفسوق المعاصي والمعاصي جمع معصية والمعصية هي مخالفة والمعصية هي الخروج عن طاعة الله. المعصية هي خروج عن طاعة الله والخروج عن طاعة الله له صورتان. الصورة الاولى ترك ما امر الله تعالى به من الفرائض والواجبات هذي الصورة الاولى من المعصية. ومن المعصية وهي الصورة الثانية مخالفة المخالفة بالوقوع فيما نهى الله تعالى عنه الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه. فمثلا من ترك الصلاة الواجبة عاصي او غير عاص طيب هذا معصية لانه ترك ما وجب عليه الذي يعق والديه عاص او ليس بعاص عاص لانه ترك ما يجب عليه من بر والديه ووقع فيما نهي عنه من العقوق الذي يزني عاص او غير عاص. معصيته بايش؟ بترك واجب او بفعل محرم بفعل محرم. اذا المعصية اما ان تكون بترك واجب او بفعل محرم. وعليه فقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق اي ولا عصيان لا فسوق يعني لا عصيان سواء كان ذلك بترك الواجبات او كان ذلك بفعل المحرمات كل ذلك مما نهي عنه الحاج وقت حجه. ووقت عمرته اي وقت احرامه بالحج والعمرة اذ ان الاحرام يستلزم مزيد عناية بتوقي المحرمات وبالاجتهاد في الطاعات فالذي يحج ويضيع الصلاة حجه مبرور؟ الجواب لا. الذي يحج ويؤذي الناس بالسباب الشتائم او بالزحام بالدفع او بالنظر المحرم او بمزاحمة النساء او ما الى ذلك من المحرمات هذا لن يحقق الحج المبرور لانه قد وقع فيما نهي عنه من الفسوق فالله تعالى قد قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجمع المؤمن ان يعتني بهذه الامور وان يتجنب وقت احرامه معصية سواء كان ذلك بترك المحرمات المعصية سواء كان ذلك بالوقوع في المحرمات او بترك الواجبات. وقوله والجدال المراء اي الجدال الذي نهي عنه هو وهو الجدال بالباطل وان يقصد الانسان بجداله المغالبة لا اظهار لا اظهار وليس مقصوده اظهار الحق وهداية الخلق