﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم وان طلب التزوج زوجه وجوبا

2
00:00:22.400 --> 00:00:39.900
وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

3
00:00:40.350 --> 00:00:59.850
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه هذا البيان من المؤلف رحمه الله باخر كتاب النفقات لتتمة ما يتعلق بالنفقات الواجبة والنفقات الواجبة هي ما فرضه الله تعالى على المؤمن

4
00:01:00.150 --> 00:01:22.100
في نفسه وفي من يقوت ومن الفوائد ان كل اية اثنى الله تعالى فيها على المنفقين او امر فيها بالانفاق فانه يشمل النفقات الواجبة بل الوعيد الوارد في حق من

5
00:01:22.150 --> 00:01:44.550
يمتنعون عن الانفاق في سبيل الله يشمل الامتناع عن الانفاق في اوجه آآ النفقة الواجبة فمثلا قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

6
00:01:44.900 --> 00:02:05.000
الذهن ينصرف والمفسرون في غالب من يورد هذه الاية يوردونها في حق منع الزكاة ولا يريدونها في حق منع النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الاولاد والنفقة على الوالدين والنفقة على من تجب النفقة عليهم

7
00:02:05.300 --> 00:02:28.900
وهذا من القصور في التفسير فان الاية تشمل كل من يمنع النفقة التي لزمته ومنه امتناع الرجل عن الانفاق على زوجته او الانفاق على ولده او الانفاق على من تحت يده ممن يجب نفقتهم

8
00:02:29.000 --> 00:02:49.050
بل حتى الامتناع عن الانفاق على آآ الحيوان اذا كان تحت يده فان ذلك مما يدخل في الاية ولذلك رتب الله تعالى العقوبة على من يمنع الحيوان عما يقيمه ويقيته

9
00:02:49.750 --> 00:03:05.300
كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة اي لاجلها وبسببها لا هي حبستها لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ

10
00:03:06.500 --> 00:03:25.550
اه يقول المصنف رحمه الله وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق وذكر المماليك في باب النفقات لانه يجب على الانسان ان ينفق على من تحت يده من

11
00:03:25.650 --> 00:03:46.950
الرقيق وهذا اليوم لا وجود له في غالب حياة الناس وقوله صلى الله عليه وسلم للملوك طعامه وكسوته اي لازمة في حق من يملكه  ايضا من من حقوقه الا يكلف من العمل الا ما يطيق اي لا يكلف من العمل الا ما

12
00:03:47.400 --> 00:04:04.200
آآ يسعه الا ما آآ يستطيعه ولا يكلف اكثر من ذلك. ومن حقه كفايتها ايضا في التزويج ولذلك قال وان طلبت التزوج زوجه وجوبا اذا كان يستطيع ثم انتقل الى

13
00:04:04.850 --> 00:04:24.250
النفقة على آآ البهائم فقال وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا وقوله رحمه الله بهائمه اي ما يملكه من البهائم او ما يكون تحت يده مما يختص به فليس لازما هنا ان يكون

14
00:04:24.350 --> 00:04:43.050
مالكا للحيوان بل لو كان مما يخصه ولا يجري فيه ملك فانه يدخل في قوله رحمه الله وعلى ثاني ان يقيت اي يعطي القوت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها

15
00:04:43.200 --> 00:05:04.650
اي لا يحملها ما فيه عسر ومشقة وتحميل ما تعجز عنه فان ذلك من لاظرار الذي نفته الشريعة فالشريعة بناؤها على انه لا ظرر ولا ظرار بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما تقدم من اوجه النفقات

16
00:05:05.200 --> 00:05:31.400
ختم ذلك بذكر الاثم المرتب على اضاعة ما يجب من النفقة فقال رحمه الله وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرء اثما اي يسعه من الاثم

17
00:05:31.750 --> 00:05:55.450
ويرضيه ويهلكه ويوردها المهالك ان يحبس ان يمنع عمن يملك قوته اي ما يقيم صلبه فان ذلك وزر واثم اذا وقع فيه الانسان يكون قد اجتمع فيه من الاثم ما هو كفيل باهلاكها

18
00:05:56.250 --> 00:06:12.700
هذا ليس فقط في حق من يملك بل في كل من وجبت نفقته ولذلك هذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله الباب ليشمل الجميع فذكر من يملك هو صورة من صور النفقات الواجبة

19
00:06:12.900 --> 00:06:31.300
لكن الحكم لا يختص بهذه الصورة بل كل من يجب الانفاق عليه اذا امتنع الانسان من النفقة عليه فانه يكفيهم الاثم الامتناع عن الانفاق يكفيه ولتعلم ذلك اقرأ قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

20
00:06:31.500 --> 00:06:50.250
فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي يمنع النفقة عن زوجه عن ولده عن والديه عن من تجب النفقة عليه

21
00:06:50.250 --> 00:07:09.050
فهذا هذه عقوبته في الاية كما قال ما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم وكل هذه النفقات وتوابعها مقيدة بالمعروف كما تقدم حتى لا يقال

22
00:07:09.150 --> 00:07:29.800
هل هذا معناه ان يكلف ما لا يطيق الجواب لا. كل ما يتعلق بالنفقات الواجبة ان اطأ الشارع بالمعروف. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم اكد هذا المعنى قال لا تكلف نفس الا وسعها

23
00:07:30.000 --> 00:07:48.600
لاجل الا يتوهم ان وجوب النفقة يستلزم ان آآ يلزم ان ان يلزمه ما لا اه يطيق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفقة الزوجة وهي من اهم النفقات ونفقة الولد

24
00:07:48.700 --> 00:08:06.750
قال له هند بنت عتبة لما سألته عن آآ حالها مع ابي سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بايش بالمعروف. وهنا ينبغي ان يتنبه الى امر ان المعروف يتغير زمانا ومكانا

25
00:08:07.150 --> 00:08:29.700
وان المعروف يتغير حالا وآآ شخصا فلذلك تقييد الحكم بالمعروف ليس اه مضطردا في حال الجميع على نحو واحد بل هو مختلف متفاوت وما ينبغي ان يعرف فيما يتعلق بتعليق الحكم

26
00:08:29.750 --> 00:08:56.550
بالمعروف انه اه اذا انيط الحكم بالمعروف فثمة اربعة شروط لابد من استحضارها لاعمال المعروف يعني العرف لاعماله اربعة شروط لا بد من ان تكون حاضرة في كل ما علق الشارع فيه الحكم بالمعروف او بالعرف الشرط الاول

27
00:08:56.600 --> 00:09:18.250
ان يكون عرفا مطردا لا مضطربا فان كان مضطربا فانه لا يسار اليه لانه حينئذ لا يكون معروفا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون العرف غير مخالف للشريعة ان كان العرف مخالفا للشريعة

28
00:09:18.300 --> 00:09:42.150
بان يكون اسرافا او اه يتضمن اه شيئا من المحاذير فانه لا عبرة به لانه اذا خالف الشرع فشرع الله اه احق بالاتباع واوثق باللزوم مما يكون من الاعراف. الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا غير لاحق

29
00:09:42.750 --> 00:10:03.000
ومن هنا فاننا نعلم ان العمل بالعرف انما هو في السابق المقارب دون العرف اللاحق مثال ذلك لو اشترى انسان من غيره مثلا بستين ريالا قبل مئة سنة فاننا نحكم على ذلك بريالات الموجودة بيننا

30
00:10:03.300 --> 00:10:25.300
لماذا؟ لان الريالات في ذلك الزمان عرفها مختلف في قيمتها وقدرها فينبغي ان يراعى العرف وقت العقب لا ما يجري بعد العقد ويلحق فما امر الله تعالى به في الانفاق

31
00:10:25.350 --> 00:10:42.500
يكون العرف فيه باختلاف احوال آآ الناس فمثلا فيما يتعلق بالنفقات وهو مثال مطابق لو ان شخصا قال انا لن آآ يعني اعطي آآ زوجتي الا ثوبا واحدا في الشتاء وثوبا

32
00:10:42.600 --> 00:11:01.450
في الصيف بناء على العرف الذي جرى عليه عمل الناس في زمان مضى ولن اطعمها الا اه شعيرا بناء على ان الشعير هو المعمول به في زمن سابق. نقول لا

33
00:11:01.800 --> 00:11:21.300
هنا العرف مختلف فكل ما امرت فيه بالانفاق ارجع فيه الى العرف في زمن الامر في زمن في زمن الامر فلو ان امرأة جاءت الينا تقول زوجي لم ينفق علي

34
00:11:21.500 --> 00:11:39.100
وقد طلقت منه قبل عشرين سنة واطالب بالنفقة هل يحكم لها بالنفقة بعرف الناس اليوم او بعرف الناس في ذلك الزمان هنا يظهر الشرط العمل بالعرف في الزمن السابق لا في الزمن

35
00:11:39.250 --> 00:11:56.950
اللاحق هذا في المحاكمة وفيما يجب على الانسان ويلزمه عند امتثال ما امر الله تعالى. اذا هذا هو الشرط الثالث ان العرف المعتبر هو ما كان سابقا مقاربا لا ما كان لاحقا

36
00:11:58.100 --> 00:12:14.650
الشرط الرابع من شروط اعمال آآ العرف او الرجوع الى العرف في الاحكام الشرعية ان لا يوجد تصريح يخالف العرف ان وجد تصريح يخالف العرف فانه لا عبرة به لا عبرة بالعرف لان

37
00:12:14.750 --> 00:12:38.250
ثمة مشروط قال فالمعروف وبالتالي لم يكن العرف معتبرا. فاذا شرطت المرأة على الرجل ان يسكنها قصرا فهنا ما يقال وعاشروهن بالمعروف واسكنها فيما يناسبها ليش لان هي دخلت على شر فالعرف لا يعمل به مع وجود

38
00:12:38.600 --> 00:12:53.650
الشرط العرف لا يعمل به مع وجود الشر يلا يا سعد عطنا الشرط الاول لاعمال العرف اربعة شروط ان يكون العرف مطردا لا مضطربا هذا واحد الثانية الا يخالف الشريعة

39
00:12:53.850 --> 00:13:14.900
تالت يا ناصر ان يكون سابقا ان يكون وان لا يكون ان يكون سابقا. الشرط الشرط الثالث الشرط الرابع الا يوجد تصريح يخالف العرف وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسائل النفقة وليعلم

40
00:13:15.050 --> 00:13:38.300
ان كل من وجبت عليه النفقة اذا امتنع الزم فان لم يلتزم عوقب بما آآ يراه الحاكم كل من وجبت عليه نفقة فانه آآ يحاكم وآآ يحق محاكمته ومطالبته رقبته على ما امتنع من الانفاق

41
00:13:38.550 --> 00:13:55.450
وايضا كل من وجب له في حق في مال غيره حق من النفقات حق من النفقات حتى يخرج الحقوق الاخرى لان حق النفقة ظاهر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الهند لما لما شكت

42
00:13:55.550 --> 00:14:13.000
ابا سفيان خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف سواء علم او لم يعلم رضي او لم يرظى لا عبرة بذلك لماذا؟ لان الحق هنا ظاهر. لا ليس ملتبسا فلها ان تأخذ ولو لم يعلم

43
00:14:13.050 --> 00:14:45.500
هذا ما يتصل بالنفقات بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن فهو اسم جنس القيام على المحظون  الحضن والحضن دائر على معنى الشفقة والرحمة و وهو جزء من البدن

44
00:14:46.500 --> 00:15:11.300
من الصدر الى الخصر يسمى حضنا وسمي القيام على آآ آآ من من يقام عليه من الصغار حضانة لان المحظون يأنس بضمه الى الحضن فسميت حضانة هذا ما يتصل به

45
00:15:11.500 --> 00:15:27.200
اصل الكلمة واشتقاقاتها وتكلم عليه عنه الفقهاء رحمه الله في اول كتاب الحضانة اما تعريفه اصطلاحا فقد بينه المؤلف فقال والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. هذا تعريف الحضانة

46
00:15:28.650 --> 00:15:56.200
هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. اذا الحضانة قوامها امران تحصيل المصالح ودافع المضار والمفاسد فالحضارة دائرة على تحقيق هذين المعنيين تحصيل مصالح المحظون ودفع المضار عنه ولهذا يقول حفظ الطفل عما يضره

47
00:15:56.250 --> 00:16:15.650
والقول بقوله في التعريف حفظ الطفل يخرج من تجاوز بالبلوغ ذكرا كان او انثى فان القيام عليه لا يسمى حضانته انما الحضانة تكون في حق الصغار ولا تكونوا في حق من

48
00:16:15.700 --> 00:16:35.150
بلغ من ذكر او انثى تكون ولاية تكون رعاية تكون اعانة لكن لا تسمى حضانة. فالحضانة ليست اه لمن جاوز البلوغ انما هي لمن كان دون البلوغ  السبب في تقييد الحظانة

49
00:16:35.200 --> 00:16:51.750
بهذا الزمن من العمر او بهذه المرحلة من العمر هو ان الطفل ومن كان دون البلوغ لا يحسن الاختيار لنفسه ده لا يحسن الاختيار للناس فيحتاج من يشفق عليه من

50
00:16:52.150 --> 00:17:12.600
يقوم على مصالحه من يرعاه فكانت الحظانة في هذه المرحلة من العمر وقوله رحمه الله هي حفظ الطفل عما يضر والقيام بمصالحه. ماذا تفهمون من هذا الكلام هل الحضانة حق للحاضن او حق للمحظوظ

51
00:17:16.650 --> 00:17:42.550
حق لمن؟ للحاضن ام للمحضون طيب لماذا يتكلم الفقهاء ان الام احق بالحضانة من الاب وما الى ذلك مما يتعلق بترتيب منازل الحضانة لكن لماذا لماذا بحثوها على انها حق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة انت احق به ما لم تنكحي كما في السنن. لما قالت

52
00:17:42.550 --> 00:18:02.700
ان هذا ان ابني هذا كان بطني له وعاء وصدري له وصدري له سقة وحجري له حوار. وان اباه قد طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

53
00:18:02.950 --> 00:18:26.650
لماذا قال احق احق هنا ليس النظر في الاحقية الى الحاضن بل الى مصلحة المحظور ليس النظر الى الحاضن بل الى مصلحة المحظور. فمصلحة المحظون هي التي تثبت الحق للحاضن

54
00:18:27.100 --> 00:18:47.800
فمن كان اقوم بالحضانة كان احق فمن كان اقوم بالحضانة كان احق وهنا فائدة فيما يتعلق بالولايات ان الولايات يقدم فيها الاقوم بمقاصدها هذي قاعدة مهمة مفيدة في ابواب كثيرة من ابواب العلم

55
00:18:49.850 --> 00:19:12.050
من يقدم في الولايات الذي يقدم في الولايات من كان اقوم بمقاصد الولاية ففي الحروب من يقدم الرجال ام النساء الرجال لانهم ادرى بها واعرف وفي الحضانة من يقدم النساء لماذا؟ لانهن اشفق وارحم

56
00:19:12.300 --> 00:19:33.000
واصبر وهذا من من حكمة الشريعة في المفاوتة في الحقوق فالحق هنا ليس حقا مكتسبا للشخص ذاته. لانه مقدم في تحقيق مصالح ما ولي عليه او ما هو موضوع الولاية او موظوع المفاضلة

57
00:19:33.100 --> 00:19:50.500
طيب وبهما نعلم ان القاضي عندما ينظر في حال المنازعة عندما ينظر الى الحضانة ليس النظر والله انت ام اذا انت احق او انت اب اذا انت احق لا انما ينظر الى

58
00:19:50.700 --> 00:20:05.200
الاصلح في حق المحظور قد يكون الاصلح في حقه ان يكون عند ابيه قد يكون اصلح عند امه ثمة اعتبارات قد يختلف بها الحكم والحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنك هذا هو الاصل

59
00:20:05.550 --> 00:20:23.350
والمضطرد في العادة والغالب ما لم يرد ما يعكر هذا الاصل كان تكون الام مثلا غير مبالية بالولد لو بقي الولد عندها لضاع ولما قامت مصالحه ولا دفعت عنه المضار والمفاسد في هذه الحال

60
00:20:23.500 --> 00:20:43.500
لا يقال انت انت احق به انما قال انت احق به بناء على العرف والعادة والغالب في شأن المرأة من الرحمة والشفقة والصيانة لكن من النساء ما من لا يصلح ان تكون حاضنة لانها غافلة اما بكثرة خروجات او آآ اهتمامات آآ

61
00:20:43.500 --> 00:21:03.750
بعيدة عن او بعمل وهذا واقع لا سيما في عصر اليوم الناس الذي اصبحت المرأة تخرج وتأتي وتذهب وتشارك في مجالات عديدة بعض النساء يعني غاب عنهن آآ هذه هذه المعاني التي تقوم عليها الحضانة

62
00:21:04.200 --> 00:21:25.450
فلابد من مراعاة هذا الامر ان الحضانة حق لمن للمحظون المنظور في الحظانة الى مصلحة المحظور وبهذا تختصر كثير من الخلاف في موضوع من الاحق بالحضانة لان البحث ليس في من هو احق انما من من يقوم

63
00:21:26.750 --> 00:21:51.000
اه معاني الحظانة ومصالح المحظور طيب يقول رحمه الله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. هي واجبة اي لازمة على من تجب عليه النفقة فيلزمه آآ حضانة ولده لكن ينبغي ان يعلم ان الوجوب هنا

64
00:21:51.250 --> 00:22:10.800
فيما يتعلق بالنفقة فالحضانة قد تكون لشخص والنفقة تكون لاخر. فتكون الام حاضنة والنفقة على والده فقوله وهي واجبة على من تجب عليه النفقة اي ما يتعلق بكلفتها لكن فرق بين وجوبها عليه

65
00:22:11.050 --> 00:22:34.200
وبين لزوم النفق يعني ليس ثمة تلازم بين النفقة وبين الحضانة فتجب الحضانة للام هذا هو الاصل وتكون نفقة المحظون على والده النصوص التي تقدمت فيما يتعلق بنفقات آآ الاولاد فهل هذه العبارة فيها نوع من الايهام

66
00:22:34.400 --> 00:22:54.000
يعني يقول وهي واجبة اي ثابتة لازمة على من تجب عليه النفقة يعني يفهم منها ان ترتيبها في الوجوب او ان لزومها مقترن بايش بوجوب النفقة فمن وجبت عليه النفقة وجب عليه

67
00:22:54.200 --> 00:23:17.050
الحضانة لكن الوجوب هنا فيما يتعلق بمصالحها لا فيما يتصل بايش بآآ الاحقية بها فقد يكون الاحق الحضانة من لا تجب عليه النفقة واضح هذي ولا لا؟ الان رجل طلق امرأته وبينهما ولد

68
00:23:18.350 --> 00:23:35.950
بنت او ذكر الاحق بالحضانة من الاصل الحق بالحضارة من؟ الام. الام. لكن مع النفقة علما الان نفقة علب بالاتفاق ليس على الامة النفقة مع وجود الاب الذي يمكن ان ينفق

69
00:23:36.850 --> 00:23:55.050
فبالتالي هذي العبارة فيها نوع من الايهام لكن حلها هو ان ما تقتضيه الحضانة من تكاليف هي على من تجب عليه النفقة ما تقتضيه الحضانة من تكاليف الحضانة تقتضي ايش؟ تقتضي مسكنا

70
00:23:55.100 --> 00:24:18.050
وملبسا ومطعما وقياما مصالحه التي لا تقوم الا بمال فهذا يجب على من تجب عليه نفقته ثم قال ولكن هذا استدراك ليبين ان انه لا ارتباط بين وجوب النفقة وبين الاحق

71
00:24:18.900 --> 00:24:36.550
لا ارتباط بين وجوب النفقة والاحق فقد يكون احق من لا تجب عليه النفقة ولكن الام احق ولكن الام احق بولدها ذكرا كان او انثى ان كان دون السبع  فالام مقدمة على كل احد حتى على الاب

72
00:24:36.800 --> 00:24:53.100
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انت احق به ما لم تنكحي وايضا يدل له ما في الصحيح من حديث المرأة بالعازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة

73
00:24:53.300 --> 00:25:03.300
الام فاثبت للخالة حقا في الحضانة لان بمنزلة الام فدل ذلك على ان الام مقدمة على كل احد