﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:35.250
على علية الشيء متى ما حصل ليجمع فالنص الصريح علة فسبب جديدة ثم تنبع لما في فأولي الشريعي فالفقيه الى اخره قال رحمه الله وشرطها التعيين من شروط العلة زيادة على ما سبق وما زال كلامه عليها

2
00:00:35.500 --> 00:01:00.250
قال لك اعلم انه يشترط في العلة ان تكون معينة لا مبهمة من شروط الله التعيين يعني ان تكون معينة وهذا مذهب الجمهور فلا يجوز ان تكون مبهمة يعني ان تكون العلة احد امور

3
00:01:01.300 --> 00:01:21.250
لا يجوز ان تكون العلة شيئا دائرا بين اموره. ثلاثة او اربعة او اثنين لا لابد من تعيينها ان نقول هذه هي العلة او تلك هي العلة. اما ان نقول العلة اما كذا او كذا او كذا. ونجعلها

4
00:01:21.400 --> 00:01:50.700
احدا دائرا بين اشياء فلا يجوز  مثلا لو ان احدا قال اه يلحق الارز بالبر لماذا ما هي العلة لي وجود العلة فيه وهي اما الاقتياث والادخار واما الطعم واما الكيد

5
00:01:50.950 --> 00:02:11.850
ولم يعيني العلة قالك العلة موجودة وهي شيء من هذه الثلاثة هذا لا يجوز عند الجمهور لابد من تعيينها ان يقول لنا بوجود علة اللي هي الطعم مثلا او الكيل مثلا او الاقتيات والادخار مثلا

6
00:02:12.100 --> 00:02:33.700
اذا شرطوا ايش التعليم هذا مذهب الجمهور ملي كنقولو هذا مذهب الجمهور اذن هناك من من خالف المخالفون قالوا يجوز لا يشترط التعيين يجوز ان تكون مبهامة معنى مبهمة اي شيئا دائرا بين اموري

7
00:02:34.150 --> 00:02:54.600
بحال هداك الواجب المبهم لي كان سبق معانا الواجب المبهم مثله هنا العلة وصف من اوصاف متعددة واحدة من تلك الاوصاف اذا مذهب الجمهور انه لا يجوز لماذا ما حجة الجمهور

8
00:02:54.800 --> 00:03:21.500
قالوا لان العلة هي منشأ التعدية اي تعدية حكم الاصل للفرع و اه اذا كانت كذلك فهي المحققة للقياس والقياس دليل والدليل لا يجوز ان يكون مبهما واضح العلة هي منشأ التعدية

9
00:03:22.150 --> 00:03:45.400
واذا كانت منشأة تعدية فهياش منشأ القياسي لان التعدية هي المحققة للقياس واش يتصور القياس بدون تعديل؟ لا وكنقصدو بتعدية واضح تعدية حكم الاصل للفرعين والقياس دليل والدليل من شأنه ان يكون معينا. لا يجوز ان يكون

10
00:03:46.100 --> 00:04:05.850
مبهما فاذا كان القياس دليلا والدليل ان يجب ان يكون معينا فكذلك منشأ القياس المحقق له يجب ان يكون معينا شنو هو منشأ القياس المحقق له هو العلة فيجب ان تكون

11
00:04:05.900 --> 00:04:33.500
معينة هذا مذهب الجمهور الاخرون مخالفون للجمهور قالوا يجوز ان تكون الوصفة المبهمة بين امرين او او اكثر يجوز ان تكون وصفا مبهما بين امرين او اكثر. كالمثال الذي ذكرناه

12
00:04:38.100 --> 00:05:17.800
و وهو قول مرجوح مخالف لما عليه الاكثر قال رحمه الله وشرطها التعيين وشرطها اي العلة في الالحاق بها التعيين ان تكون وصفا معينا وبه قال الجمهور وبذلك خال الجهود

13
00:05:20.350 --> 00:05:46.750
اذا هذا ما تعلق بهذا الشرط وسيأتي مزيد تفصيل للكلام فيه عند الشارح رحمه الله ثم قال والتقدير لها جوازه هو المشهور والتقدير لها جوازه والمشهور التقدير مبتدأ لهجر متعلق بتقديره

14
00:05:47.250 --> 00:06:11.550
وجوازه مبتدأ ثامن وهو ضميرو فصلين المشهور خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر مبتدأ الأول واضح؟ قال لك والتقدير لها جوازه هو المشهور واضح ذكر في هذا البيت مسألة اخرى خلافية

15
00:06:11.900 --> 00:06:34.900
وهي هل يجوز ان تكون العلة وصفا مقدرا بمعنى مقدرا اي مفروضا وجوده. ملويا كيفما في النحو كنقولو مقدر كذا ضمير مقدر ولا شي حاجة شيء ان تكون العلة شيئا منويا. مفروضا وجودة

16
00:06:37.200 --> 00:06:57.500
او قل بعبارة اخرى ان تكون العلة حكمية ان تكون امرا حكميا قوموا به فقط او نقدره او نلويه او نفرض وجوده والا فان واش غير موجود حسا مكنشوفوهش لكننا نفرض وجوده

17
00:06:57.900 --> 00:07:23.600
واش يجوز ان تكون العلة وصفا مقدرا اي مفروضا وجودة في ذلك خلاف الذي رجحه الناظم هنا تبعا للامام الخرافي انه يجوز خلافا لي الامام الرازي واياه تبع صاحب الجمل

18
00:07:26.500 --> 00:07:54.550
ابن السبكي في الجمع تبع الامامة الرازية بانه لا يجوز ان تكون العلة وصفا مقدر والناظم هنا تبع القرافية وبعض الفقهاء القائلين بجواز كونها وصفا مقدرا من اول ما بنخالف ايش؟ صاحب الجلالة

19
00:07:56.700 --> 00:08:15.500
اذا فعند الناظم يجوز ان تكون العلة وصفا مقدرا مفهمناش معنى مقدر اي منويا امرا حكميا مفروضا وجوده وليس شيئا اش؟ محوسا نرى خوه او نلمسه شيء مقدر منه ويوصل

20
00:08:16.150 --> 00:08:46.850
مثال ذلك يرحمك الله مثال ذلك كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالبيع والإجارة والهبة جواز التصرف في الشيب في المملوك نعلل ذلك بالملك نقول يجوز للانسان ان يتصرف في مملوكه. نتا كتملك هاد الكتاب يجوز ان تتصرف

21
00:08:47.650 --> 00:09:13.800
فيه كما تشاء في مملوكك كما تشاء ببيعه او هيبته او وقفه تصرفه كما تشاء ولا يتوقف تصرفك على اذن او اجازة من الغير ايلا كنتي كتملك هاد الكتاب التصرف ديالك في هذا الكتاب ببيعه او هبة وقته مكيتوقفش شرعا على اذن غيرك شي واحد تيقولك شي واحد

22
00:09:13.800 --> 00:09:34.650
ولا يقولك شي حد اه هبه حينئذ تهبه ولا لا؟ تتصرف فيه كما تشاء. ما علة جواز التصرف؟ الملكي علة جواز التصرف في المملوك كما تشاء. علة ذلك الملك انك ما لك لهذا الشيء لهذا المملوك. اذا العلة هي

23
00:09:34.650 --> 00:09:57.100
الملك هداش كيقول مقدر ما هو الملك؟ وهل هو شيء يرى بالعين اذا هواش شيء مقدر شيء منوي في الرقبة او في الذمة قل ما شئت اذن علة جواز التصرف هي

24
00:09:57.200 --> 00:10:15.300
في المملوك هي الملك والملك هذا معنى شرعي يقدر قيامه بالمالك مقدر القيم اولي ذلك كينتاقل شوف لاحظ باش يظهر لك هذا مزيان انه ماشي شيء موجود تراه حسي الان هاد الكتاب

25
00:10:15.750 --> 00:10:33.950
وهبته لك هداك الملك لي كان مقدر قيامه بصار مقدرا قيامه بك ولا لا وهبت لك الكتاب ولا ديالك اذن جواز تصرفي في هذا الكتاب ما بقاش عندي ولا عند هذا

26
00:10:34.000 --> 00:10:47.500
علاش ما العلة؟ لأن العلة اللي هي الملك انتقلت من ذمتي من رقبتي الى رقبتي خيبو هاد الملح هاد العلة لي نتاقلت شفناها شفتها بعينك ادن اشن هي؟ شيء مقدر

27
00:10:49.150 --> 00:11:14.350
في السورة الاولى كان مقدرا قيامه بذاتي انا وبعد الهبة او البيع او الوقف صار قيامه مقدرا بك انت مثلا مفهوم الكلام؟ اذن هي اش؟ معنى شرعي مقدم يفرض وجوده كنفرضو ان الملك كان موجود في الذمة ديالي

28
00:11:14.550 --> 00:11:32.000
والآن لما بعته انتقل لداك الملف انتقل وصار موجودا في ذمة فلان  اذن باش علنا هاد الحكم لي هو جواز التصرف في المملوك بماذا اننا دين الملك والملك شيء مقدر

29
00:11:32.600 --> 00:11:51.000
اذا يجوز التعليل بوصف مقدر؟ نعم يجوز والإمام القرافي رحمه الله تعالى لما تحدث عن هذه المسألة ونشر القول بالجواز انكر انكارا شديدا على من خالف ومنهم الامام الرازي وقال لا يكاد

30
00:11:51.600 --> 00:12:12.550
يخلو باب من ابواب الفقه منه مكاينش شي باب من ابواب الفقه يخلو من هذا وخصوصا ما يتعلق بالمعاملات لا يكاد يخلو باب منه ومن ذلك مثلا في الوضوء الحدث الحدث شيء مقدر

31
00:12:12.900 --> 00:12:42.800
المقدر طهارة شيء مقدر الى غير ذلك اذن فقال لا يكاد يخلو منه باب من ابواب الشرق ثم شرع في تعداد بعض ابواب الفقه رحمه الله اذن فالناظم على هذا المذهب وهو مذهب بعض الفقهاء. قال والتقدير لها اي للعلة تقدير والتقدير لها اي تقديرها

32
00:12:42.800 --> 00:13:02.400
غير ملي المصدر كيكون معرف بالألف واللام لا يتصل بالضمير ملي كيقول معرف ميتاصلش بالضمير فحينئذ اه نعديه الى الضمير باللام بحرف الجد. كون ما كانش الالف واللام اش غيقول؟ وتقديرها ما كايناش الف ولام؟ قال

33
00:13:02.400 --> 00:13:30.500
ديروا لها اي للعلة واش معنى هو التقدير لها؟ اي كونها وصفا مقدرا اي مفروضا وجوده  لا حقيقة كونها وصفا مقدرا. لا وصفا حقيقيا قال جوازه شوف المبتدأ التاني الضمير باش يعود

34
00:13:30.550 --> 00:13:55.450
يعود للتقدير جوازه اي جواز التقدير اي كونها وصفا مقدرا قال هو التحرير قلنا هو المشهور لا هو التحرير هو التحرير اي والتحقيق عند القرافي وبعض الفقهاء خلافا للرازيين وصاحب الجمع وغيرهما

35
00:13:56.200 --> 00:14:17.300
والتقدير لها جوازه هو التحرير اي التحقيق في المسألة واضح الكلام؟ مفهوم قال في جمع الجوامع وهو يتحدث عن هذه المسألة والمسألة التي قبلها قال وهو يتحدث عن شروط العلة

36
00:14:17.450 --> 00:14:34.500
وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم علاش كيتكلم هنا هذا هو معنى قول ناظم وشرطها التعيين لي سبق لنا وان تتعين يعني ومن شروط العلة ان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلي

37
00:14:34.500 --> 00:15:04.450
مبهم مشترك خلافا لمن اكتفى بعلية نظام مشترك. والا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام  يقصد الرازية اذا هذا حاصل كلامي ثم قال ومقتضي الحكم وجودة وجب متى يكن وجود مانع سبب كذا اذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا ابانا

38
00:15:06.250 --> 00:15:33.850
ما ذكره في هذه من بيتين سهل جدا ويسير ذكر هنا خلافا بين الجمهور وبين الرازي وابن الحاجب منا واحد الخلاف بين الجمهور وبين الرازي وسنذكر مبنى الخلاف ان شاء الله هاد الخلاف مبني على ماذا

39
00:15:34.000 --> 00:16:06.350
شنو هو هاد الخلاف اختلفوا في ماذا تلفوا في امر وهو  اذن انتفى الشيء شوف اذا انتفى الحكم بندق اذا انتفى الحكم من اجل وجود مانع او انتفاء شرط لأن كنعرفو ان الحكم متعلقين بيه تلاتة الأمور

40
00:16:06.550 --> 00:16:24.250
ان يوجد السبب والسبب هنا هو العلة لي كنتكلمو عليها وان يوجد الشرط وان ينتفي المانع خاص تلاتة الامور عاد كيتوجد الحكم ياك اسيدي فإذا وجد السبب والشرط والمانع انتفى الحكم لماذا؟ لوجود المانع

41
00:16:25.150 --> 00:16:44.650
وجد السبب ووجد الشرط مزيان لكن المانع من تفاش وجد غاينتافي الحكم بوجود المال انت المانع وجد الشرط لم يوجد سبب مكاينش الحكم الانتفاء واضح هادشي دابا الألف اش مختالفين؟ مختلفين في الحكم

42
00:16:45.350 --> 00:17:18.100
اذا  لشيئين لانتفاء سببه وانتفاء شرطه او الانتفاء سببه ووجود مانعه مفهوم الكلام واش حينئذ نقولو هذا الحكم منتف لانتفاء علته او انقلوا هذا الحكم منتف لوجود المانع. او انقلوا هذا الحكم منتف لانتفاء الشرط

43
00:17:19.150 --> 00:17:42.400
الجمهور اش كيقولو؟ كيقولو انما ينتفي الحكم لاجل وجود المانع او لاجل انتفاء الشرط اذا وجد السبب اذا وجدت علته حتى تكون العلة ديال الحكم موجودة عاد نقولو هذا الحكم انتفى بانتفاء شرطه

44
00:17:42.550 --> 00:18:00.000
او انتفى لوجود مانعه قالك اما الا كان سبب الحكم مكاينش ولو كان منت في الشرط او موجود المانع كنقولو لم يوجد الحكم الانتفاع بسببه مندكروش الشرط والمانع قال لك انما نعلل بانتفاء الشرط ووجود المانع متى

45
00:18:02.100 --> 00:18:18.400
ادا اش وجد السبب ملي يكون السبب موجود عاد نقولو الحكم منتفل لانتفاء الشرط او لوجود المال قالك اما الا كان السبب لي هو العلة غير موجود فاننا نقول الحكم لم يوجد لانتفاء سببه ما نمشيوش اصلا نشوفو الشرط والمالي

46
00:18:18.450 --> 00:18:34.450
لا ننتقل وكيقولو هوما منتاقلوش للشرط والمانع حتى يوجد السبب فإذا لم يوجد سبب فينتفي الحكم لانتفاء السبب تنقولو هاد الحكم مكاينش لماذا؟ لانتفاء سببه لانتفاء علته العلة ديالو مكيناش الى مغيكونش

47
00:18:35.650 --> 00:19:03.250
ولو كان الشرط ايضا منتفيا ولو كان المانع موجودا كنقولو انت فالحكم لانتفاء علته  طيب ابن الحاجب الرازي يخالفني في ماذا يخالفان لانهما يجوزان الامرين كيقولك يجوز بجوج نقولو هذا الحكم منعدم اما لانتفاء السبب ولا نقولو لانتفاء الشرط

48
00:19:03.300 --> 00:19:22.300
واحد من جوج او نقولو مكاينش الانتفاء السبب او لوجود المانع مفهوم الكلام لخرين كيقولو ليهم لا لا نقول امتثل الحكم لوجود المانع او انتفى الحكم لانتفاء الشرط الا اذا وجد السبب

49
00:19:23.850 --> 00:19:43.900
الا اذا وجدت العلة عاد حينئذ نقول لانتفاء الشرط او لوجود المانع بمعنى بعبارة اخرى لاحظ تعليل انتفاء الحكم بانتفاء الشرط او بوجود المانع عند الجمهور مشروط بشرط ركزوا معايا مزيان

50
00:19:44.200 --> 00:20:02.750
تعليل انتفاء الحكم بانتفاء شرطه او وجود مانعه مشروط بشرط شنو هو الشرط وجودو السبب صافي ساهل مزيان وجودو السبب ومقتضي الحكم مقتضي الحكم هو اش السبب هو الوصف والعلة

51
00:20:03.400 --> 00:20:23.100
وجوده وجب عند الجمهور. متى يكون وجود مانع سبب. متى يكن سبب انتفاء الحكم وجود مانع بمعنى الى قلنا هذا الحكم انتفى لوجود المانع فخصنا واحد الشرط يتحقق عند جمهوره واش

52
00:20:23.150 --> 00:20:44.400
والعلة موجودة كذا اذا انتفاء شرط كان اذا كان انتفاء الحكم لأجل انتفاء الشرط خاصو شرط لي هو وجود العلة وجود السبب وفخرهم خلاف دا ابا لاش قالوا؟ قالك يجوز العمران نقولو هادا الحكم ماكاينش

53
00:20:44.500 --> 00:21:05.350
اما نقولو لانتفاء سببه ولا نقولو لانتفاء شرطه نقولو لانتفاء سببه او وجود مانع عنه طيب شنو هو مبنى الخلاف هو جواز تعدد الادلة على مدلول واحد فهما قال ما قالا بناء على جواز تعدد الأدلة على

54
00:21:05.450 --> 00:21:38.050
مدلولين واحد والجمهور قالوا ما قالوا بناء على عدم ذلك مفهوم الكلام مثال ذلك ليتضح مثلا ان تقول الاجنبي لا يرث لانه عبد والرق مانع من الميراث شوف واحد اجنبي وعبد

55
00:21:38.400 --> 00:21:53.950
هلك هالك هاد الهالك ملي مات خلا جارو ولا صاحبو اجنبي لا ليس من الورثة اجنبيا بمعنى ليس من الورثة لا هو عمو ولا ابن عمه ماشي من الورثة واضح؟ اش كيتسمى

56
00:21:54.200 --> 00:22:17.900
اجنبي و عبد الميراث كما علمتم له اسبابه شروط الموانئ ياك سببه تكون قرابة مخصوصة بين الوارث والموروث واحد القرابة هي سبب الورث و لابد في الميراث من انتفاء الموانع السبعة عش لك رزق. اذا منها الرق

57
00:22:18.350 --> 00:22:31.450
هذا هلك وخلا هاد الأجنبي وهو عبد مفهوم؟ اذن فينتفي الحكم لي هو الميراث لا يرث هاد الأجنبي ماغايردش هاد الإنسان لي مات ياك؟ لا يرث كفى الحكم طيب انت في الحكم لماذا

58
00:22:32.300 --> 00:22:54.550
واش لوجود المانع وهو الرق ولا الانتفاء السبب وهو القرابة عند الجمهور لانتفاء السبب منقولوش لانه عبد لا نقولو فلان لا يرث لأن واش لأنه اجنبي نعلو اش؟ بانتفاء السبب القرابة مكايناش لأنه اجنبي منقولوش لأنه عبد

59
00:22:55.450 --> 00:23:21.900
مفهوم كلام اذا متى نقول لانه عبد اذا وجدت القرابة هلك هالك وترك ابا رقيقا خلا باه رقيقا نقولو ذلك الاب الرقيق لا يرث لماذا لوجود مانع هنا علاش انتفى الحكم لوجود المانع؟ لان السبب موجود لكن في الصورة الاولى السبب غير موجود. اذا نعلوا انتفاء الحكم بانتفاء السبب نقول

60
00:23:21.900 --> 00:23:47.550
بعدم القرابة لانه اجنبي   اه الآخرون يقولون يجوز الامران نقول لا يرث لانه اجنبي او نقول لا يرث لانه عبد. مفهوم كذلك مثلا من امثلة هذا شخص لا يملك نصابا وعليه دين

61
00:23:47.700 --> 00:24:07.400
اذن لا زكاة عليه شوف لا يملك نصابا وعليه دين لا لا زكاة عليه طيب هاد الحكم اللي هو لا زكاة عليه الحكم المنفذ لماذا انتفى عند الجمهور لعدم السبب نقول لا تجب الزكاة على فلان

62
00:24:07.600 --> 00:24:30.150
لأنه لا يملك نصابا وعند الرازيو بالحاجب يقول لا تجب الزكاة على فلان لأنه لا يملك نصاب او لأن عليه دينا عند جمهور الله منقولوش بأن عليه دين لماذا؟ لأن مقتضي الحكم سبب وجود الحكم غير موجود

63
00:24:31.150 --> 00:24:53.300
مفهوم بذي العلة هي اش المقتضية للحكم والعلة المقتضية للحكم غير موجودة اذن حنا مكنتاقوش للموانع والأسباب غير موجودة واحتجوا بحجج منها هذا فالعلة لاحظ العلة هي السبب المقتضي للحكم

64
00:24:53.650 --> 00:25:13.350
هداك الباعث على الحكم مكاينش فلا ينتقل للمانع نقولو منع من ذلك مانع بان المقتضي للحكم غير موجود اصلا اذن هذا حاصل ما في البيتين قال رحمه الله ومقتضي الحكم مقتضي بكسب الضاد

65
00:25:14.000 --> 00:25:30.800
اي الموجب للحكم المقتضي للحكم هو الموجب الحكم وشنو هو مقتضي الحكم يا الفقيه ومضاف ومضاف اليه ما هو مقتضي الحكم اي الموجب هو السبب والمراد به الوصف المعلل به العلة

66
00:25:31.450 --> 00:25:58.000
كانه قال والوصف مقتضي الحكم او قل والعلة الموجبة الموجبة للحكم ووصف مقتضي الحكم علة موجبة للحكم طيب وصف المقتضي للحكم قال لك وجودة وجب عند الجمهور وجودة اي ثبوته

67
00:25:59.300 --> 00:26:24.300
وجب ولابد عند الجمهور متل الفقيه متى يجب وجوده وثبوته؟ شنو هو هذا الوصف المقتضي للحكم قال لك خص لابد يكون موجود متى يجب وجوده مثلا الفقيه قال لك متى يكون وجود مانع سبب

68
00:26:25.900 --> 00:27:12.050
متى يكن سبب انتفاء الحكم وجود مانع متى يكن سبب لانتفاء الحكم وجود مانع بمعنى متى يحصل هذا الامر ويكون هذا الامر ويوجد هذا الامر وهو اش ان المانع ان المانع هو الذي منع من ثبوت الحكم

69
00:27:12.900 --> 00:27:34.300
متى حصل هذا الأمر وهو ان هذا المانع هو الذي اثر في انتفاء الحكم هو الذي منع من ثبوت الحكم متى يحصل هذا الأمر فلا بد من من وجود المقتضي واش فهمتو اش بغا يقول

70
00:27:34.750 --> 00:27:46.150
اغي الكلام الناضي فيه تقديم وتأخير لاحظوا اين هو جواب الشرط متى يكون موجود؟ اين هو جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام ها حنا غادي نقدمو الأخو باش يظهر ليكم

71
00:27:46.350 --> 00:28:19.800
قالك الناظم متى يكون السبب في انتفاء الحكم هو وجود المانع من ثبوت الحكم متى يحصل هذا الامر لا يشترط حينئذ وجود السبب المقتضي للحكم وجود العلة الموجبة للحكم بمعنى فينما نقولو هذا الحكم انتفى لوجود المانع عند الجمهور

72
00:28:20.750 --> 00:28:38.500
متى قلنا ان السبب من انتفاء الحكم هو وجود المانع؟ خصنا واحد الشرط يكون متحقق شناهو الشرط يكون متحقق وهو وجود الوصف المقتضي للحكم والعلة وجود العلة الموجبة في الحكم

73
00:28:38.600 --> 00:28:53.800
عند الجمهور ولابد واضح اذن التقديم والتأخير قال كذا اذا انتفاء شرط كذا. علاش الجمهور مائلتهم؟ قالوا اذ لو لم يوجد المقتضي علاش قالوا خصنا شرط وهو ان السبب المقتضي يكون موجود

74
00:28:54.400 --> 00:29:14.950
قالوا لانه اذا لم يوجد المقتضي فإن الحكم منتف من اصله فهمتي السبب الباعث عن الحكم مكاينش الحكم منتفل من اصله فالمانع حينئذ لم يؤثر شيئا فحينئذ الحكم انتفى لعدم سببه لعدم

75
00:29:15.300 --> 00:29:39.550
اه الوصف المقتضي له قال كذا اذا انتفاء شرط كان كذا شنو معنى كذا اي وجود المقتضي للحكم واجب ولابد عند الجمهور كذلك يجب وجود المقتضي متى؟ قال لك اذا كان

76
00:29:40.250 --> 00:30:00.100
السبب لانتفاء الحكم انتفاء شرط اذا انتفاء شرط كالودي كالف دير كعنة للاطلاق لاطلاق الراوي ماشي كذا اذا كان اسم كان ضمير مستفري يعود على ما سبق اذا كان اي السبب لانتفائه

77
00:30:00.200 --> 00:30:33.900
اذا كان السبب لانتفائه لانتفاء الحكم ماذا انتفاء شرط انتفاء شرط الانتفاء شرط لثبوت الحكم داك الحكم لي يثبت عندو شروط انثى فواحد الشرط من الشروط اذن كذلك الكلام فيه تقديم متأخر شوفو اليد هاه يقول لك المؤلف اذا كان السبب لانفاء الحكم هو

78
00:30:34.550 --> 00:31:06.300
انتفاء شرط من شروطه فلابد من شيء وهو اش قول اسيدي وجود سبب مقتضي للحكم لماذا؟ لانه اذا لم يوجد فان الحكم ينتفي حينئذ لانتفائه لا لانتفاء الشر كذا اذا انتفاء شرط ثاني ثم قال لك الناظير وفخرهم خلاف ذا ابانا

79
00:31:06.600 --> 00:31:36.850
وفخرهم اي الفخر الرازي وكذلك ابن الحاجب منا الفخر الرازي وابن الحاجب منا قال لا يلزم وجود المقتضي للحكم في الصورتين. قالوا لا يلزم وجود المقتضي بالحكم اذن فعنده يجوز الامر

80
00:31:38.000 --> 00:31:54.650
تواؤل وجد السبب المقتضي للحكم. او لم يوجد يجوز ان ينتفي الحكم لانتفاء الشرط او لوجود للمانع وجد السبب او لم يوجد. لا يشترط هذا الشرط لا يلزم وجوده. مفهوم

81
00:31:54.750 --> 00:32:16.150
فنقول انت فالحكم لانتفاء شرطه انتفى الحكم لوجود مانعه وجد السبب او لم يوجد مفهوم قالوا لا يلزم قال لا يلزم وفخرهم ابان اي اظهر والالف للاطلاق وفخرهم ابان اي اظهر خلاف هذا خلاف هذا اسم اشارة

82
00:32:16.150 --> 00:32:55.800
خلاف هذا المذكور عن الجمهور و مبنى الخلاف هو ما ذكرناه ومما احتج به الجمهور قالوا اه لا يحسن ان يقال لا يبصر الاعمى زيدا لان بينهما جدارا لاحظ واحد الأعمى بينه وبين زيد جدار

83
00:32:56.250 --> 00:33:16.500
هل يحسن في اللغة ان يقال ان ذلك الاعمى لا يبصر زيدا لان بينهما جدارا لا يحسن ان يقال هذا في اللغة اذن ها هو كاين المانع اللي هو الجدار ومع ذلك لا نعلل به انتفاء الحكم اللي هو البصر شوف انت فالحكم اللي هو البصر قلنا لا يبصر

84
00:33:17.150 --> 00:33:35.250
ولكن هل انتفى لوجود المانع اللي هو الجدار لا وانما انتفى بعدم السبب وهو اش الابصار الشخص هو اعمى اذن فنعلم الحكم نقولو لا يبصر فلان زيدا لي عماه لانه اعمى

85
00:33:38.150 --> 00:34:22.900
فمذهب الجمهور اظهر في المسألة واحتجوا بامور كثيرة منها ما اشرنا اليه ويأتي تفصيل ذلك في كلام الشارع  اه قال الشريح رحمه الله نفسر الكلام على هذا ثم         بداية لمن استفاد

86
00:34:23.400 --> 00:35:17.350
امرين   ان ذلك   ما لو كنت  على اوصاف         فإذا وجدت هذه الأوساخ    والكلام في عدم جواز التعليم  يا ايها الذين امرين فاكثر امتدادا اذا لم تثبت   قولنا من مس من مس من انثى غير محرم اذا

87
00:35:17.450 --> 00:35:43.600
ما قاله في نثر الورود فيه نظر ولا لا شنو النظر لي فيه  ما هو التعقيب على ما في مثل الورود لا لا تا دوز على الاعتراض لا هو غي كيحكي لينا قول اللي قالوا

88
00:35:46.000 --> 00:36:58.850
نعم تأمين كلام العطار في الحاشية فيه تعقيب على ما في نثر الورود اين هو نعم يالاه وضح لينا هادشي واضح واضح  ما واضحش الورود لما ذكر لينا القول ديال القائلين بجواز ان تكون العلة مبهمة متل لينا بمثال

89
00:36:59.550 --> 00:37:22.800
قالينا مثلا الطعام الربوي اللي هو البور ولا المنصوص عليه في الحديث نقولو العلة ديالو هي احد احد هذه الاوصاف التي هي الكيلو ولا طعمو ولا نفسيتو والإدخار ونقول متى وجدت هذه الاوصاف في طعام اخر

90
00:37:23.200 --> 00:37:38.350
وجد الحكم الذي هو الربا ليش لوجود العلة في ذلك المحل ولابد لانها احد تلك الاوصاف هكذا مثل ولا لا؟ هكذا مثل العطارة اش قال فهاد المسألة وهو يتحدث عنها

91
00:37:38.700 --> 00:37:56.800
قالك راه الخلاف انما هو اذا كانت العلة احد الاوصاف ولكن لم تثبت علية جميع تلك الاوصاف لن تثبت علية كل منهما الا كانوا غي جوج د الاوصاف او كل منها

92
00:37:57.050 --> 00:38:20.800
لا في الاوصاف المتعددة التي ثبتت علية كل منها قالك الكلام فهاد المسألة واش فهمتو المسألة ولا لا مثلا جينا حنا وقلنا العلة في هذا المحل احد اوصاف ثلاثة وواحد من هاد الاوصاف الثلاثة لم تثبت عليته

93
00:38:21.300 --> 00:38:40.550
مفهوم؟ قل العلة اما كذا واما هذا واحد منها واما هذا درنا ثلاثة د الأوصاف وواحد من الاوصاف لم تثبت عليته واضح اذا العلة لم نعينها مبهمة واحد ثانيا واحد منها لم تثبت عليته

94
00:38:40.650 --> 00:38:59.150
هنا قال الجمهور بالمنع ما وجه القول بالمنع واضح وهو انه يحتمل تكون العلة هي داك الوصف الذي لم تثبت عليته واش واضح؟ اما في المثال اللي مثل في نثر الورود فكل هذه الاوصاف ثبتت عليتها مفهوم الكلام

95
00:38:59.300 --> 00:39:18.950
الطعم تبتت عليته والكيل وكذا عند القائم به مفهوم عاودو قراو كلام العطار قال العطار في حاشيته كلام نفر الورود واضح مافيهش اشكالية قال العطار والكلام فهاد المسألة ديال لا يجوز ان تكون العلة مبهمة عند الجمهور

96
00:39:19.000 --> 00:39:36.950
في عدم جواز التعليل بالاحد الدائر بين امرين فاكثر اذا يعني محله هو هذا شرطه هو هذا شنو هو اذا لم تثبت علية كل منهما يعني الا كان احد دائر بين امرين

97
00:39:37.050 --> 00:39:52.700
او منها اذا كان الاحد دائر بين اكثر من امرين منهما الى كانوا جوج ومنها الى كانوا اكثر من جوج فلا ينافيه وعليه او لاحضو هاد الكلام ديال ديال العطار راه شتامل حتى على امر اخر هو واش

98
00:39:52.900 --> 00:40:08.700
الرد على دليل المجوزين للتعليل بالعلة المبهمة لان هادوك اللي كيقولو يجوز ديك الجمهور قلنا كيشرطوا التعيين حنا ملي كنقوليهم لا لا يجوز خصها تكون معينة اش كيقولو لينا هوما

99
00:40:09.450 --> 00:40:40.400
كيستدلوا علينا بهاد الدليل كيقولوا لينا ياك يجوز ان نعلل انتقاض وضوء من مس خنثى غير محرم اه فنعلل ذلك هاد الحكم لي هو انتقاض الوضوء كنقولو لانه اما ماسة فرج ادميين او لامس غير محرم هدا الدليل

100
00:40:40.400 --> 00:41:02.150
ديال من هذا ديال المثال ديال خو انت دليل من لي كيقولو بجواز التعليل بالعلة المبهمة باش كيمتلو لينا بهاد الميدان؟ كيقولنا انتم تبلعون؟ ولماذا تقولون من مس اه تقولون من مس من خنتى احد فرجيه انتقد وضوءه واحد الشخص سخن انت

101
00:41:02.700 --> 00:41:25.450
انسان مس احد فرجين ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه طيب علاش ينتقض وضوءه؟ لأن داك الخنثى الى قدرناه ذكرا فقط مس الانسان اش وهدا خونتا غير محرم اذا قدرنا انه مس

102
00:41:25.650 --> 00:41:46.150
اه ذكرا الشخص اذا كان ذكر اذا قدر ما كنت ذكرا فقد مس ذكره وذلك ينقض الوضوء واذا كانت انثى فقد مس اجنبية وذلك مس امرأة اجنبية وذلك ايضا ينقض الوضوء

103
00:41:46.450 --> 00:42:04.300
اذن فالحكم لي هو انتقاض الوضوء عندكم لسبب مبهم غير معين واش هاد الشخص هذا ذكر ولا انثى لا نجزم بذلك طيبو العلة ديال انتقاد الوضوء كنقولو واحد من هاد الجوج ولا نعينه ياك ولا لا

104
00:42:04.400 --> 00:42:22.750
فكيقولو ليه هادوك لي كيقولو بجواز اه الذين يقولون بجواز تعليم اوباما كيقولنا هانتوما جوجتو ذلك ان تكون العلة مبهمة مفهوم فالعطار رحمه الله لما اجاب لما ذكر شرط هذه المسألة او محلها

105
00:42:22.800 --> 00:42:37.900
تضمن كلامه الجواب على حجة المجيز والشروط الكلام ولا لا ولذلك قال لك فلا ينافيه قولنا هذا فلا ينافيه قولنا كيجاوب على راسو لأنه يرى مذهب الجمهور وهو ان شرط العلة

106
00:42:38.150 --> 00:42:57.450
تعيين فاش كتكون العبارات فلا ينافيه يعني انه كاين لي قال راه كاين منافاة كاين اللي قال وهم المجيزون للعلة قاليك فلا ينافيه قولنا من مس من خنثى غير محرم احد فرجيه انتقض وضوءه لانه اما

107
00:42:57.450 --> 00:43:24.050
ماسة فرج ادمي او لامس غير محرم لان كلا من المس واللمس ثبتت عليته للحدث في الجملة اي فكل منهما ناقض عندهم. واش واضح وانما الكلام كيقوليهم العطار رحمه الله وانما الكلام في التعليم باحد وصفين او اوصاف لم

108
00:43:24.050 --> 00:43:46.200
اثبت علية احدهما او احدها واضح اسي مراد اش بغا يقول قاليهم را كلامنا في التعليم بعلة مبهمة بين اوصاف لم تثبت علية بعض تلك الاوصاف هنا هو كلامنا اما المثال الذي مثلتم به

109
00:43:46.200 --> 00:44:05.650
فانه لم يتوفر فيه هذا الشرط. لماذا؟ لان كلا من المس واللمس ناقض للوضوء عندنا. اذا كل واحد منها ثبتت عليته المس ثبتت عليته واللمس تبتت عليته كل واحد تبتت عليته

110
00:44:05.750 --> 00:44:23.300
اذن فلا مانع ان يكون الحكم ثابتا اما لهذا واما لهذا واش فهمتو دابا مزيان اذا وعلى هذا فمثال صاحب نثر الورود ليس في محله ولا لا لان مثال صاحب الورود فيه ذكر اوصاف

111
00:44:23.750 --> 00:44:47.400
كلها فيه ذكر اوصاف كلها ثبتت عليتها مثل هذا المثال بحالها بحال هاد المثال ديال تعليم انتقال الوضوء بمس احد فرجي الخلثة وضحت المسألة قال  واش مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم مزيان

112
00:44:48.400 --> 00:45:56.400
فقوله والتقدير    العزة وصفا مقدرا مثاله او  شرعية   وهو    لا يتصور في تقديره   وادوا الطرف مقابلا كيف يصح العقل على على اه وهو غير ولا مقدرين في الدين هذا شيء يكلون به في الزمن السابق

113
00:45:56.550 --> 00:46:28.400
واحد النوع من انواع المكيلات  نعم نعم اه ونحو ذلك شي يكلون به في الزمن   هذا  هذا عقد بلا معقول ذلك اذا جاء  هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا

114
00:46:29.150 --> 00:47:09.850
وبعد ذلك  وذلك       ما لم يقدر به      وكيف يكون له الولاء في غير عزيم اولا  تعين ان   من امثلة ذلك اذا الزمه بامور كثيرة. قال وكذلك الاجارة لابد من تقدير منافع في الاعيان حتى

115
00:47:09.850 --> 00:47:40.100
الصحة ان تكون مورد العقد لان الاجارة فيهاش فيها اه معاوضة في منفعة فيها بيع ومنفعة لا بيع عين فإذا لم تكن المنفعة مقدرة في الأعيان  اه كيف تصح تلك الاجارة اصلا انا مثلا عندي محل محل سكنى دار مثلا ولا نحو ذلك

116
00:47:40.500 --> 00:48:03.500
واجرته لشخص فإذا اجلت له محلا ما فالمنفعة التي سيحصلها الذي يريد تحصيلها هو او التي يمكن تحصيلها من ذلك المحلي لابد ان تكون مقدرة لابد ان تكون مقدرة اذا لم تكن مقدرة كيف يصح العقد

117
00:48:04.750 --> 00:48:25.750
وكذلك اذا لم يقدر الملك للمعتق عنه كيف يصح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي اعتق عنها واحد الشخص كانت وجبت عليه كفارة وفي الكفارة واجب عليه يعتق رقبة واضح؟ ما عندوش باش يعتق رقبة او عندو واحد الشخص ولدو ولدو

118
00:48:26.750 --> 00:48:47.100
تطوع عنه فقال الولد ديالو كان يملك عبدا فقال للعبد انت حر عن ابي اعتق الولد عبده عن ابيه ان يعتقه عن ابيه الذي لزمته كفارة هنا شرعا شنو كيحصل

119
00:48:47.400 --> 00:49:07.800
ملي كيقول الشخص هذا معتق عن ابي اعتقته عن ابي ماذا يحصل تقديرا داك العبد يصير ملكا لابيه وبعد ذلك يعتق عن ابيه لتبرأ ذمته لان شكون لي واجب يعطيك الفراغ؟ شكون لي واجد يعتق العبد

120
00:49:08.250 --> 00:49:25.350
كان واجب على الاب والولد هو اللي عتق لكنه اعتق عن الاب فيقدر انه ملك اباه العبد ثم بعد ذلك اعتق العبد على الاب لتبرأ ذمته بذلك فكيولي الاب هو اللي عتق عبد

121
00:49:26.000 --> 00:49:47.050
ولذلك الولاء يكون لمن لمن كيكون الولاء للأب لانه قدر انه ملك العبد واعتقه لا يكون لابنه قال واذا لم يقدر الملك للمعتق عنه وهو الاب في مثالنا كيف يصح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي اعتق عنها

122
00:49:48.000 --> 00:50:09.900
وكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم يملكه محققا يعني ما نتاقلش ليه الملك تحقيقا وانما قدر انتقاله له فتعين ان يكون مقدرا الى اخر كلامه وقال الامام

123
00:50:10.250 --> 00:50:33.350
ان المقدرات الشرعية لا منها باب من ابواب الشرع. نعم. ومن التقدير قوله الحدث يقدر قيامه بالاعذار قيام الاوطان  مطالب مثل اعطاء  وهذا كثير في الشرع يعطى الموجود حكم المعدوم والعكس

124
00:50:33.450 --> 00:50:53.850
الاول غيمتل ليهم بجوج    والنجاسة لاحظ واحد الما كاين موجود وهو لا يستطيع استعماله واحد الما حداه وهو مكتف مربوط ومحبوس ومكتف او مريض لا يمكنه ان يمس الماء هذا

125
00:50:53.950 --> 00:51:07.200
اه الما الموجود في حقه في حكم معدوم بحال ايلا ما كاينش الما حاليا الما مكاينش فاعطي الموجود اللي هو الماء حكم المعدوم كأن الماء غير موجود في شرع له التيمم مثلا

126
00:51:07.600 --> 00:51:25.700
اه قال والنجاسة المعفو عنها النجاسة التي عفا الشارع عنها في حكم المعدوم كأنها مكيناش والغرر اليسير في البيع المعفو عنه شرعا كأنه غير موجود وفعل المكره كطلاقه ونكاحه وعتقه لا لا

127
00:51:26.500 --> 00:51:44.850
لا يترتب عليه شيء شخص اكره على الطلاق او على بيع او على عتق لا يحصل لا طلاق ولا عتق ولا ولا بيع ولا نكاح وقاتلي مورثه شخص اكره على قتل مورثه

128
00:51:44.900 --> 00:52:12.200
هل يمنع ذلك من الإرث فلا يمنع ذلك من الإرث قال فوجود ذلك كله كعدمه اي نقدر عدميته العكس قال ومثال  ومثال اعطائه وجودي    والاستعفاف عن الغيبة يفضل منه   مم

129
00:52:12.850 --> 00:52:44.050
ولاجل   صارت الواجبة عليه اذا اعتقه عنه بسبب اعتق عنه اذن العكس اعطاء المعدوم حكم الموجود الحمل في الميراث يوقف ميراثه حتى يولد هلكها لك وترك مثلا زوجة حاملا تا

130
00:52:44.650 --> 00:53:05.250
الزوجة حامل اذا الولد موجود خرج من بطن امه لم يخرج بعد من بطن امه اذن فهو غير موجود حسا لا نراه معدوم من حيث اننا لا نراه او يلاه خلاها فالأسبوع لول ديالها من الحبل فين كاين شي ولد؟ الا ولد ولا شيء

131
00:53:06.000 --> 00:53:25.250
فيعطى هذا المعدوم حكم الموجود فيوقف ميراثو ملي كنجيو نقسمو التركة كنوقفو الميراث ديال داك الحمل الذي في البطن على تقديره ذكرا او انثى فيعطى المعدوم حكم الموجود والاعتاق عن الغير فسرناه الان عاد شرحناه

132
00:53:26.450 --> 00:53:42.200
قال يعني في زمن واحد هو قال للعبد انت حر ولا معتق عن فلان عن ابي مثلا ولا عن غيره وهذا زمن واحد حصلت فيه هاد الأمور كلها طل فيه

133
00:53:42.650 --> 00:54:06.900
حصل في ذلك الزمن الفردي الواحد تقدير ملك المعتق عنه للعبد واعتاقه عنه وترتب على ذلك حصول الولاء الى غيره. ولذلك قال لك اه يقدر الملك للمعتق عنه قبل العتق في الزمن الفردي. هو الولد اش قال؟ لاحظ انا دابا الآن انا مثلا هو الولد

134
00:54:06.900 --> 00:54:21.650
انا الان في هذه اللحظة شوف اسي الفقيه فهاد اللحظة فهاد زمن الفرض انا املك هذا العبد الان قلت لما انشأت الاعتاق قلت انت حر عن فلان الان انشأت الاعتاق فهاد الزمن فهاد اللحظة هادي

135
00:54:22.300 --> 00:54:40.350
الآن لما انشأتم الإعتاق في هذا الزمن الفردي قدر ملك هذا العبد بأبي للمعتق عنه قدر ملكه له هو فنفس الوقت فهمتي؟ كأنه هو الذي اعتقه هذا هو معنى الزمن الفردي يعني زمن واحد

136
00:54:40.950 --> 00:54:55.600
وقع فيه الاعتاق ها هو دابا الان مملوك ليا كان مملوكا لي قبل ان انشئ الاعتاق قبل انشائي للاعتاق كان ملكا لي لما انشأته في زمن وحصار ملكا لفلان واعتق عملي

137
00:54:56.300 --> 00:55:22.400
قال نعام نعام لا على حسب السياق يجوز اعتق عنهم في غير هذه في غير هذا السياق واضح لأن الكلام هنا على العبد اما اللي كيكون مبني للمعلوم هو الثلاثي ماشي الرباعي هذا اعتق بالهمزة

138
00:55:22.450 --> 00:55:40.800
لو قال اذا عتق لو قال عتق عنه؟ نعم صح مكنقولوش عتق كنقولو عتق العبد لكن هنا الرباعي هذا الرباعي يتعدى فنقول اعتق عنه  كذلك تقديم  ثم خلق قبل موته في الزمن الفضل

139
00:55:41.000 --> 00:56:01.700
كذلك شوف لاحظ نفس الشيء واحد مات شوف اسيدي قتل شخص شخصا هاد القاتل تجب عليه الدية ياك؟ يجب عليه هاد الدية التي تجب على القاتل لمن تكون؟ تكون للمقتول

140
00:56:02.150 --> 00:56:22.450
بوطيب المقتول راه مات كيف يملك مالا وهو قد مات فكنقدروهاش يقدر ان تلك الدية ملكها المقتول ثم بعد ذلك مات لأنها ترت عنه لا لا هاديك الدية شكون اللي كياخدوها الورثة ديال البقتون

141
00:56:22.550 --> 00:56:56.100
والورثة اش كياخدو؟ كياخدو مال المقتول اذن فالديات قدر ملك المقتول لها في ذلك الزمن الفردي       لأنه يجوز هذا ظاهر شرح الشارع يجوز ان يقرأ في البيت ومقتض الحكم وجوده وجب متى يكون

142
00:56:56.100 --> 00:57:15.900
وجود مانع سبب ونقول وقف عليه بالسكون على لغة حدث التنوين وهي لغة لبعض العرب متى يكون وجود مانع سببا؟ فحذف التنوين في الوقف وقال سبب على لغة ربيعة الذين يقفون اش؟ يحذفون التنوين مطلقا

143
00:57:17.200 --> 00:58:06.900
القلب      نعم فلو لم يوجد المقتضي كان انتباه اي الانتفاء المقتضي لا لوجود لا لوجود المانع. نعم  فلا يقال لا تجب الزكاة على لانه فقير ولا يقال   وهكذا   يعني انه يجب

144
00:58:09.450 --> 00:59:04.250
ويقال لا يرجم زيد قريب من الزنا  ببراءة من الزينة كما انه لا            بلا بنو متى وجدت وكذا صارت الجملة الان كذا جارا ذو خبر مقدم وابنو مبتلى امه     السرطان

145
00:59:04.400 --> 01:00:41.400
دابا هي    لاننا   كل الوجوه المانع   بناء على جواز   ولما كان  الجامع الجامد بمجرد وجود الجامع     نعم طبيب وطريق      لم افهم سؤالا  تفضل  نأخذ من فعل سلطات  فوفاق  اه كلام المتن والشرح صافي

146
01:00:43.000 --> 01:01:50.150
بان هذا لا يجري على المختار من ان   لان هذا   وبأن المراد بالفعل  الفعل اللغوي   وهو المصدر اعوذ   فالقول في اما ان يراد      طيب اين الاشكال هاديك غير اجوبة فقط اجابوا بها دابا الآن ما تقرر في درس ماضي واضح

147
01:01:50.550 --> 01:02:09.100
الآن غنوليو نحررو في العبارات نتكلمو على حساب العبارات والكلام اعتراضات واجوبة عنها الآن فهمنا المقصود ياك قلنا المشتق من الفعلي حنا فالدرس شنو قلنا؟ حنا ما قررناه في الدرس لا يعترض اصلا لأن مكانش في كلامنا اجمال قلنا من الفعل اللغوي

148
01:02:09.550 --> 01:02:28.450
هادي مبقاش لكن كلام صاحب جمع قال لك من فعل ما قيدوش باللغوي فاورد عليه ايراد ان المشهور وهو مذهب البصريين ان الوصف مشتق من المصدر والكوفيون هوما اللي كيقولو الوصف مشتق من الفعل واضح؟ الفعل بمعنى الإصطلاحي

149
01:02:29.200 --> 01:02:48.350
فقالك اسيدي اجيب عن هدا بجوابين نجاوبو على بن السبكي رحمه الله بجوابين انه قصد رحمه الله بقوله اشتقاق من الفعل قصد بالاشتقاق الاخضر يعني هداك الوصف لي هو اسم فاعل ولا اسم مفعول مأخوذ من الفعل

150
01:02:48.400 --> 01:03:07.350
والأخذ اعم من الإشتقاق  فإذا ملي كنقولو مأخوذ من الفعل ماشي معناه ان الفعل اصل له لا الأصل هو المصدر غير هذا مطلق الأخذ هذا جواب او الجواب التاني انه قصد بالفعل الفعل اللغوي يقصد بالفعل الحدت

151
01:03:07.450 --> 01:03:21.850
المعنى اللغوي والكلام على حد في مضاف مشتق من دال الحدث والدال على الحدث هو المصدر هادي كلها غي اجوبة عن عن ارادات وصافي والا من جهة المضمون المعنى واحد مفهوم

152
01:03:22.300 --> 01:03:38.100
وهادي هي عادات الحواشي هكذا يعني المصنف ولا هذا يعبر بعبارته فيعترضه بعض كيقول لها هاد العبارة فيها نظر كان ينبغي واجيب عنها بكذا وكذا وكذلك ما قاله في فيما بعد في مسألة الوصف كذلك نفس الكلام

153
01:03:39.000 --> 01:04:12.450
واضح مم كذلك يقدر من دال الصفة والدال على الصفة هو المصدر  هذا كله غي لانه مخالف للاصطلاحات مقررة في علم النحو والصرف فيجيبنا عنها