﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا واليوم قبل ذلك ومن افطر في نهار رمضان الناس ينفع عليه القضاء فقط وكذلك من افطر فيه ومن سافر سفرا وقال رسوله الله وكذلك يطعم من

2
00:00:40.000 --> 00:01:10.000
في قضاء رمضان بل كان يجب عليه قضاء بعض الايام من رمضان لكونه اثر فيه لعذر اختار بسفر او حيض او نفاس او مرض او غير دليل من الاعذار التي

3
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
ابيح او توجب الافطار. وقد سبق بعضها فيما مضى. وكان يلزمه قضاء تلك الايام فيجب عليه ان يقضيها اه قبل ان يدخل عليه رمضان الموالي هذا هو الواجب لما كانت عليه ايام من رمضان فيجب عليه قضاؤها قبل دخول رمضان ام اتي

4
00:01:40.000 --> 00:02:07.300
خلال احد عشر شهرا الاشهر الاحدى عشر التي تلي رمضان كلها وقت لقضاء ما على المسلم من رمضان كلها وقت للقضاء فاذا قضاء رمضان واجب على التراخي لا على الفور على الصحيح وهو المشهور في المذهب وهو مذهب

5
00:02:07.300 --> 00:02:27.300
عامة الفقهاء. والرواية الاخرى عن ما لك انه واجب على الفور رواية ضعيفة في المجال. المعتمد في المذهب المنشور ان القضاء واجب على التراخي وليس وليس على الفور واضح؟ على الفور اي انه يجب

6
00:02:27.300 --> 00:02:57.300
ايام رمضان في شوال بعد شهر رمضان البشر في شوال معتمد انه واجب على موسع ليس واجبا مضيفا نوسع وقته واسع من شوال الى ان يدخل الآخر هذا كله وقت للقضاء. واجب على وضعها. والدليل على هذا على ان قضاء رمضان وجمعة التراخيص

7
00:02:57.300 --> 00:03:17.300
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد قالت ان ان كان ليكون علي صوم آآ ايام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. في كثير من الاحوال كانت تقضي الايام التي عليها الى

8
00:03:17.300 --> 00:03:37.300
شعبا لا تؤخر القضاء عشرة اشهر فدل ذلك على انه واجب على تراخي وليس على وهذا الأمر كانت تفعله في زمن الرسول في حياة رسول الله شي وحدة ما وصلناش في حياة رسول الله ولهذا جاء في بعض الروايات تعليل بقوله

9
00:03:37.300 --> 00:03:57.300
الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فدل ذلك على انه واجب على التراث لا على الحضور اه كما هو المعتمد فإذا كان كذلك واخر من يجب عليه القضاء امرأة او رجلا

10
00:03:57.300 --> 00:04:17.300
اولا اه تهاون واخر القضاء الى ان دخل عليه رمضان دون عذر من كان معذورا فلا شيء عادي لكن من اخر دون عذر حتى دخل عليه رمضان الموالي فهذا يلزمه مع القضاء الفدية

11
00:04:17.300 --> 00:04:37.300
لانه مفرط متهاون واضح؟ مفهوم عبارة مفرط انه اذا لم يتهاون منعه عذر من ان يقضي اه في تلك المدة فلا شيء عليه. مثلا لو ان رجلا قال سأقضي ما علي

12
00:04:37.300 --> 00:04:57.300
الايام في شعبان ان شاء الله هكذا عجب عن قضايا فلما جاء شعبان مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصيام او حاضت دون ان تكون عالمة بذلك ظن ان الحيض متأخر عنها ونحو ذلك من من الاعذار

13
00:04:57.300 --> 00:05:17.300
فحينئذ يجب عليها القضاء دون اطعام لكن من فرط ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان فيجب عليه باش يبقى هذا معنى قول الشيخ وكذلك يطعم من فرط وهاد التشبيه في

14
00:05:17.300 --> 00:05:37.300
قوله وكذلك تشبيه فاش؟ في القدر الواجب في الاطعام القدر الواجب في الاطعام اللي هو ود عن كل يوم ليس التشبيه في الحكم ليس التشبيه في الحكم وانما هو في القدر الواجب في الاطعام وهو مد عن كل يوم

15
00:05:37.300 --> 00:05:57.300
كما قال الشيخ قبل والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. فكذلك قالك وكذلك اي يجب اخراج يطعم من فرط مفهوم من فرط ان من لم يفرط كان معذورا لا اطعام عليه يعني القضاء فقط من فرط في قضاء

16
00:05:57.300 --> 00:06:17.300
رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر اذا استفيد من كلامه ان من اه قضى ما عليه قبل ان يدخل عليه رمضان الاخر في شعب اخر هو حتى لشعبان عاد اقبر لا شيء عليه؟ قال نعم لا شيء عليه فيفهم من هذا من

17
00:06:17.300 --> 00:06:37.300
من انه لا شيء عليه انه يجوز له التأخير ان اخر فلا حرج ذلك جائز ولهذا لم يترتب على ذلك كفارة ولا اطعام ولا اثم ولا اثم. ليس عليه اطعام ولا اثم ولا شيء. لأن التأخير جائز. قال حتى دخل

18
00:06:37.300 --> 00:06:57.300
عليه رمضان اخر رمضان اخر مفهوم قوله حتى دخل رمضان الاخر انه ان دخل عليه وجب وجب عليه مع القضاء الاطعام. هذا الامر اللي هو وجوب الاطعام مع القضاء مختلف فيه. هذا الذي ذكرناه هو المجد. المذهب

19
00:06:57.300 --> 00:07:22.250
انه يجب مع القضاء باش؟ الإطعام وذهبت طائفة الفقهاء الى انه لا يجب الإطعام يجب القضاء فقط ولو دخل عليه رمضان اخر قالوا نعم دخل عليه رمضان اخر فذلك يكره له. وبعضهم قال هو اثم لا يجوز له ذلك. فالشاهد وعلى كل حال يعتبر مفرقا

20
00:07:22.250 --> 00:07:42.250
تهاونا ان كان بغير عذر اقل الاحوال ان ذلك مكروه. لكن من حيث ما يلزمه قالوا يلزمه القضاء دون الإطعام لأنه لا دليل على الإطعام قال الله تعالى في القرآن قال فعدة من ايام اخر ولم يجب اطعاما فلا يجب عليه الا

21
00:07:42.250 --> 00:08:07.850
القضاء ودليل القائمين بوجوب الاطعام مع القضاء استدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الدار حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم

22
00:08:08.000 --> 00:08:31.550
صح من مرضه ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر. قال صلى الله عليه وسلم يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي ويطعم عن كل يوم لكن هذا الحديث ضعيف. هو وغيره. المقصود ان هذا الحديث حديث

23
00:08:31.800 --> 00:08:51.800
الضعيف الآخرون مخالفون يجيبون يقولون هذا ضعيف لا يصح ولو صح انا ما عندما كان في المسألة خلاف لما اختلفنا لكنه لا يصح عندنا هو حديث ضعيف واذا فلا موجب للاطعام لكن

24
00:08:51.800 --> 00:09:11.800
هؤلاء يستدلون ايضا على هذا او يؤيدون هذا الحديث بما ورد عن السلف فقد روي عن ستة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله. انهم كانوا يقولون بوجوب الاطعام في هذه السورة لمن اخر

25
00:09:11.800 --> 00:09:31.800
كانوا يقومون بوجوب الاطعام فايدوا قولهم هذا بمذهب هؤلاء ولم يعلم لهم مخالف بمعنى لم يروى عن احد من الصحابة انه لا اطعام على المؤخرة. لم يأتي اثر عن احد من

26
00:09:31.800 --> 00:09:51.800
صحابتي فيه القول بانه لا اطعام على المؤخر اذا لم يعلم له مخالف قال بعدم الاطعام ومن روي عنه من صحابتي حكم في هذه المسألة قال بوجوب الاطعام فهذا ايدوا به الحديث. وهنا اشير

27
00:09:51.800 --> 00:10:21.800
الى فائدة نبه عليها كثير من اهل العلم تتعلق بالحديث الضعيف. ذكر كثير من اهل العلم ان الضعيف اذا كان العمل عليه عمل السلف عليه فانه لا يجوز التساهل في رده لانه ضعيف من الجهة الحديثية

28
00:10:21.800 --> 00:10:47.200
من ناحية الصنعة الحديثية لا ينبغي التساهل في رد ما فيه من الحكم خاصة اذا كان في المسألة اللي كنتكلمو عليها اللي هي اذا كان العمل عمل السلف اقل الاحوال ينبغي ان يقال لا ينبغي التساهل في رده لانه لم يثبت من جهة الصنعة الحديثية. لان عمل السلف

29
00:10:47.200 --> 00:11:07.200
اه الذي كان على صورته ما لابد له من مستند لا يمكن ان يكون دون مستند او ان يكون استناده الى فهذا الحديث الضعيف بخصوصه. فالشاهد هذا يوجب للمرء ان يتريث. وان يتوقف في المسألة وان يزيدها بحثا. دون

30
00:11:07.200 --> 00:11:27.200
ان يرد الحكم بالكلية لان الحديث لم يصح سندا اه من جهة الصنعة الحديثية. فلا يوجب شيئا من التغير والتوقف والا عمل السلفي هذا ما عمدته؟ ما مستند؟ لابد ان يكون له مستند. وقد كانوا يعملون

31
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
هو المنقول وكانوا اشد حرصا ممن بعدهم على هذا قالوا اشد حرصا على هذا ممن بعده ولهذا الجنود الامام الترمذي وغيرهم من اهل العلم كان الامام بن عبد البر وغيرهما اه اذا ذكروا

32
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
حديثا وكان فيه شيء من الضعف او فيه مقال يقولون بعده وعليه العمل ولو على هذا عمل الناس وعلى هذا عمل السلف فهذه فائدة نبه عليها كثير من اهل العلم تتعلق بهذا بمسألة الحديث الضعيف

33
00:12:07.200 --> 00:12:37.200
اذا وجد على الأمر عمل للسلم فلا ينبغي ان حاول في رده آآ ذلك الحكم او ذلك آآ العمل الذي ورد عليه السلف لأن حديثه ضعيف لأن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف فيتساهل في ربه لابد من

34
00:12:37.200 --> 00:12:57.200
والتأني والتأمل نظرا الى ان هذا الحد الضعيف يوافقه على دستور نعم اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن اصلا من العمل عليه فلا اشكال في في رد الحكم الثابت به. لكن اذا كان عليه العمل فلا يرد

35
00:12:57.200 --> 00:13:17.200
فلا يرد الحكم الثابت به هذا هو البلغم هذا الان الذي حصل هو البلغم الذي امس والو هذا لا يفطر اذا امتلأ لا يفطر هذا اللي كيكون طلب منه من الجوف فاذا قلنا اه

36
00:13:17.200 --> 00:13:37.200
لا يرد الحكم الذي ثبت بالحديث لا اقصد الحديث نفسه لكن ذاك الحديث ذاك الحكم لي كاين ولو الحديث ضعيف لكن علي عمل مستلف من جهة الى عمل السلف ولا عمل كثير على الأقل ولو مكاينش اجماع كثير من السلف ينبغي التغير في ذلك اذن الشاهد نرجعو لما نحن فيه قلنا

37
00:13:37.200 --> 00:13:57.200
عمدة مما استدل به من قال بوجوب اه الإطعام على من اخر الى ان دخل رمضان الموالي عمل ما هو عن هؤلاء الصحابة ومنهم عمر وابنه. وقلت الآخرون قالوا انه آآ ليس

38
00:13:57.200 --> 00:14:17.200
بواجب ان اه لانه لم يثبت فيه نصوم والوارد هو وجوب القضاء كما قال قال ربنا فعدة من ايام اخر. وتوسط بعض اهل العلم وقال ان الاطعام مستحب. الاطعام مستحب. وهذا من

39
00:14:17.200 --> 00:14:37.200
وجهة النظر ايضا قوي من جهة النظر قوي. لان فيه العمل بكل الادلة. اقصد بعمل السلف والاية التي وجوب القضاء فقط فالآية ظاهرها وجوب القضاء وعمل السلف عمل من روي عنهم هذا قلنا روي عن ستة

40
00:14:37.200 --> 00:14:57.200
منهم عمر وابنه آآ لا يلزم من ورود هذا عن هؤلاء ان يكونوا قد قالوا او فعلوا على سبيل الوجود لا يلزم. فالاستحباب لا يعارض ما روي عن عمر وابنه. ولحرم من السلف. بمعنى انه كانوا

41
00:14:57.200 --> 00:15:17.200
يقولون بهذا او يفتون به لكن كانوا يفعلون ذلك على وجه الاستحباب. والا فالوجوب لابد فيه من دليل صريح يدل عليه دليل صريح يستفاد منه الوجود. فلهذا قال بعضهم الاطعام لمن اخر في هذه السورة اش

42
00:15:17.200 --> 00:15:37.200
مستحب من اين اخذوا الاستحباب من عمل السلف؟ من عمل بعض السلف اخذوا من ذلك الاستحباب اذا المذهب عندنا وهو قول كثير من الفقهاء المذهب ان من فرط في قضاء رمضان الى

43
00:15:37.200 --> 00:15:57.200
دخل عليه رمضان فيجب عليه مع القضاء الاطعام. ومن لم يكرر فلا يجب عليه الا القضاء. ثم قال ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. وبالبلوغ لازمة اعمال

44
00:15:57.200 --> 00:16:17.200
قال الشيخ ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجاهلية. هذا امر مجمع عليه الصبي قبل البلوغ سواء كان ذكرا او انثى الولد قبل البلوغ ليس مكلفا باي تكليف

45
00:16:17.200 --> 00:16:47.200
التكاليف لا يجب عليه صوم ولا تجب صلاة ولا حج ولا غير ذلك من التكاليف لأن القلم مرفوع عنه فحكمه حكم المجنون واللائم وغيرهم ممن رفع عنه القلم. وممن لا تكليف عليه. اذا فالصبي كذلك الولد الصغير

46
00:16:47.200 --> 00:17:07.200
ليس مكلفا بي لزوم الصوم ولا الصلاة ولا الحج حتى يبلغ سواء كان ذكرا او انثى وهذا الحكم كما قلت مجمع عليه ومن ادلته الصريحة الدالة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معروف وفعله وقال مو عن ثلاث

47
00:17:07.200 --> 00:17:27.200
منهم قال عن الصبي حتى يبلغ. ولهذا قال شيخنا ولا صيام على الصبيان ولا صيام اي لا صيام واجب لا صيام لازم على الصبيان لا يلزمه الصيام لا يجب عليه

48
00:17:27.200 --> 00:17:57.200
واما الاستحباب فثابت عندنا في المذهب خلافا لما ذكر الشارق رحمه الله هناك قال لا وجوبا ولا استحبابا للشارع ودمتم تعلمون ان مشهورة في المذهب ان الصبي مكلف او مخالطة بغير الواجب والمحرم. كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل وفي المقدمات. وذكره ايضا

49
00:17:57.200 --> 00:18:17.200
الامام القرفي وغيره. فالصبي عندنا في المذهب خاصة عند المالكية مخاطب بغير واجب والمحافظة بمعنى انه ان فعل عبادة مشروعة سواء كانت في اصلها واجبة او مستحبة يثاب عليها. وان ترك

50
00:18:17.200 --> 00:18:37.200
محرما او مكروها بقصد التعبد فإنه يثاب على الترك. يثاب على فعل الواجب والمستحب ويثاب على ترك المحرم والمكروه. ان ترك بقصد التعبد لله تعالى. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما

51
00:18:37.200 --> 00:18:57.200
والمحرم. هذا هو المشروع عندنا في المجال. وبناء عليه فالصبيان لا صيام عليهم على سبيل النزول لا يجب عليه لا يلزمهم الصيام فإن صاموا اجروا على صيامهم سواء سواء صاموا صوما

52
00:18:57.200 --> 00:19:18.500
واجبا في اصله كرمضان او صاموا اياما يستحب صومها في الاصل كالاثنين او الخميس او سائر او بعض الايام شوال فهم على كل حال مأجورون على صيامهم صاموا واجبا او مستحبا وكذلك صلوا فريضة او نافلة يؤجرون على صلاتهم

53
00:19:18.500 --> 00:19:38.500
هذا على المشهور عندنا في المجال اذا فقوله لا صيام المقصود لا صيام لازم اما الاستحباب فانه ثابت ومما استدل به المالكية على ان الصبي مخاطب بغير واجب والمحرم حديث المرأة

54
00:19:38.500 --> 00:19:58.500
التي اه حجت بصبي لها فرفعته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي نعم له حج لانها سنة قالت ان هذا حج؟ نعم

55
00:19:58.500 --> 00:20:18.500
نعم اي له حجه؟ ومعلوم بالاجماع ان حجة غير البالغ لا تسقط حجة الاسلام الحجة غير البالغ لا تسقط عنه الحج بعد البلوغ. اذا فإذا لم تكن مسقطة بحجة الإسلام فليست واجبة. واذا زاد

56
00:20:18.500 --> 00:20:38.500
الوجوب وبقيت الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الحجة والحج يقع على طريقين لا ثالث لهما اما ان يقع واجبهما مستحبة كاين شي سورة خرا الحج عبادة والعبادة هاد العبادة اما تكون واجبة ولا مستحبة فإذا كان هذا الحج لا يسقط الوجوب حجة

57
00:20:38.500 --> 00:20:58.500
الاسلام فريسة واجبا فإذا سقط الوجوب بقي الاستعمال الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهذه المرأة كما هو معلوم ليست من خفعا ليست خفعا من اليد. فقول صاحب المراقي وليس من امر بالامر قوله

58
00:20:58.500 --> 00:21:18.500
كما رووه في حديث خثعم سهو منه رحمه الله كما بين الشراح لان حديث الخسعمية ليس به اه الشاهد ليس فيه حج المرأة بصبي حج المرأة بصبي في امرأة اخرى غير المرأة الخثعمية

59
00:21:18.500 --> 00:21:48.500
دليلها شاهدها ليس دليلها ليس شاهدا للمسألة فذلك الشيء آآ اذن الشاهد اه الصيام ليس واجبا على الصبيان وانما هو مستحب في حقهم ولهذا كانت الصفة ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصومون اطفالهم يدربون

60
00:21:48.500 --> 00:22:10.150
على الصيام هذا ثبت في احاديث وكانوا يدربونهم على صيام المستحب فضلا عن الواجب كانوا يدربونهم على صوم يوم عاشوراء  وكانوا يقدمون لهم الالعاب ونحوها ليلهوهم عن الاكل والشرب الى ان يصل وقت الغروب

61
00:22:10.150 --> 00:22:38.950
كما جاء في احاديث كنا نقدم لهم آآ كنا نقدم لهم الاشياء من الاشياء من ندعهم. كانوا يلعبون بها يلهونهم عن الاكل يشرب الى ان يصل الغروب يصوم ويدربونهم على الصيام فدل ذلك على مشروعيته انه مشروع واذا كان مشروعا فاقل شيء ان يؤجروا

62
00:22:38.950 --> 00:22:58.950
اذا الشاهد يقول لا صيام على الصبيان على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية. ذكر الشيخ هنا علامتين للبلوغ حتى يحتلم الغلام هادي علامة وتحيض الجارية هذه علامة العلامة الأولى

63
00:22:58.950 --> 00:23:27.300
حتى يحترم الغلام مشتركة بين الذكر والانثى والعلامة الثانية اللي هي وتحيض الجارية خاصة للأنثى اذن فمن علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى نزول المني يعني احتلال معناه اش نزول البيت اذا من العلامات المشتركة بين الذكر والانثى نزول الانثى ومن العلامات المشتركة بين الذكر والانثى

64
00:23:27.300 --> 00:23:57.300
نبات شعر العابات اذا نبت شعر العانة في الواد الصبي فقد صار بالغا. ومن العلامات الخاصة بالانثى الحيض ومن العلامات الخاصة بالانثى ايضا الحمل ان تحمل اذا كانت متزوجة فإذا حملت دل ذلك على بلوغها الزواج لا يشترط فيه البلوغ ومن

65
00:23:57.300 --> 00:24:17.300
علامات المشتركة اذا تعذرت هذه العلامات ما تا شي علامة من هاد العلامات فالمشهور عندنا في المذهب ان اه الولد ذكر الكلام موسى يصير مكلفا اذا بلغ ثمانية عشر ثمانية عشرة سنة

66
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
اذا بلغ ثماني عشرة سنة يصير بالغا على القول المشهور. وقيل اذا بلغ خمس عشرة سنة وقيل ست عشرة سنة اقوام والمشهور عند غيرنا عند غير البادية اذا بلغ خمس عشرة سنة لكن عندنا في المذهب المشهور انه لا

67
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
يصير مكلفا حتى يبلغ ثماني عشرة سنة وقيل ستة عشر عندنا في المذهب وقيل خمسة عشر عندنا في المذهب وغيرنا يرجحون خمس عشرة سنة ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيزه

68
00:24:57.300 --> 00:25:17.300
في الخروج للقتال قبل خمس عشرة سنة فلما بلغ خمسة خمسة عشرة سنة اجازه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها للخروج من الغزو فلم يجبه. فلما بلغ خمس عشرة سنة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:25:17.300 --> 00:25:37.300
فاذن له في ركوعه. المالكية يجيبون على هذا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له بالخروج للغزو كونه قد صار مطيقا للختان لا لبلوغه. قالوا لان البلوغ لا يعلم من المظهر من الصورة. وانما لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى

70
00:25:37.300 --> 00:26:07.300
انه مطيق للكتاب يستطيع القتال فليطاقته القتال اه اجازه النبي صلى الله عليه واله وسلم ويؤيد هذا ان اه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لبني قريظة بعد غزوة الاحزان حكم فيه معاذ رضي الله تعالى عنه

71
00:26:07.300 --> 00:26:27.300
بحكم الله تعالى وهو القتل للمقاتلين واسر اه نسائهم وصبيانهم كانوا يميزون دينا بين البالغ وغيره بالنظر الى شعري على نفسه. تكشف عورته فإن دهر شعر العادة. اه دل ذلك

72
00:26:27.300 --> 00:26:47.300
على بلوغه والا فلا وما كانوا ينظرون الى بنيته او لا لان المراد هنا البلوغ اذا فقالوا في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن شيء من علامات البلوغ وانما اذن له باطاقته

73
00:26:47.300 --> 00:27:07.300
والاخرون يقولون لا انما اذن له بلوغه بخمس عشرة سنة. اذا الشاهد هذه التي ذكرت لكم بعض علامات ولماذا تعلمون في شرح المرشد المعين فضلا عن غيره انهم ذكروا علامات اخرى للبلوغ لكن هذه العلامات

74
00:27:07.300 --> 00:27:41.050
التي ذكرنا هي اوضح العلامات اوضحها واقواها وابينها هي هذه العلامات اما الاخرى هي محل احتمال ليست مضطربة نعم غالبا ولكنها ليست مضطرية ان تتخلفوا احيانا لانها علامات متعلقة ببعض الاشياء الخلقية التي قد تتخلف في بعض الناس. فمثلا افتراق

75
00:27:41.050 --> 00:28:03.250
الأرنب الأرنبة الأنف ظهور فرق في ارنبة الانف بين هدي وتلك قد تتخلف قد تكون الطفل الصغير قد يجعل الله خلقة في الصغير تظهر فيه آآ فرقة بين في ارنبة انفه

76
00:28:03.250 --> 00:28:23.250
مع صغره فقد تتخلى. نعم ما ذكره غالب. وامر ثابت بالتجربة والعادة. لكنه قد ولهذا هذه العلامات التي ذكرنا لا تتخلف متى حصل نزول المدني فذلك علامة البلوغ؟ نعم الحيض علامة البلوغ الحمل علامة

77
00:28:23.250 --> 00:28:47.350
لا يمكن وقوع هذه الأشياء دون دون بلوغها وغير ذلك من العلامات الأخرى التي ذكروا العلامة التي ذكرها الشيخ البروز البروز رحمه الله وهي اه الخيط الذي يدار على يثنى ويدار على العنق ثم

78
00:28:47.350 --> 00:29:07.350
يدخن في الرأس فإن دخل الرأس في الخيط بعد ثنيه الخيط يثنى كيتنى على جوج ويدار للعنق ثم بعد ذلك يدخل يمسكه الولد بأسماء يمسك طرفي الخير بأسنانه ويدخل في رأسه

79
00:29:07.350 --> 00:29:27.350
فإن دخل رأسه فيه فقد بلغ وإلا لم لم يبلغ نعم هاد العلامة غالبا لكنها قد تتخلت فيمن رأسه كبيرة ورأسه صغيرة هناك قد يبلغوا مع ذلك لا يدخل رأسه. اذا اذا كان بعض الناس رأسه كبيرا خلقة او على الاكثر رأسه صغيرا

80
00:29:27.350 --> 00:29:57.350
فرقة فقد تدخل وهو طفل صغير السن وتدخل في رأسه وضحت هاد العلامة يؤخذ خيط يثنى على اثنين ويدار بالعنق ويمسك طرفاه بالاسنان وآآ يدخل الخيط في الرأس فان دخل الرأس فيه فقد بلى وان لم يدخل لم يبلغ. نعم هادي علامة مجربة جربت على كثير من

81
00:29:57.350 --> 00:30:17.350
وكانت موافقة للصواب يعني جربت على بعض من لم يبلغ قطعا ولم يدخل رأسه وجلبت على بعض من ودخل رأسه فصحت من هذه الجهة هي صحت يدل على علم كبير جدا وصحت لكنها قد

82
00:30:17.350 --> 00:30:37.350
احيانا كما قلنا فيمن رأسه كبير او رأسه صغير. اذا شهدته علامات غير هذه التي ذكرنا منها مثلا الرائحة الكريهة قالوا رائحة الابطين اذا كانت كريهة. فهي علامة على على كاين هاد العلامات التي ذكرنا هي ابين

83
00:30:37.350 --> 00:30:57.350
واوضح واقوى العلامات اقوى العلامات قال الشيخ اذا ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية ثم قال وهذا اذن هذا كلام منه على الشرط الثاني من شروط الصيام سبق

84
00:30:57.350 --> 00:31:24.800
انها سبعة وقد ذكر الشيخ منها البلوغ قال وسيأتي من تلكم شروط البلوغ قال وسيأتي وهذا موضع الكلام ثم قال الشيخ وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان فريضة الصبيان اذا بلغوا تلزمهم تلزمهم جميع الاعمال على سبيل الوجوب على سبيل

85
00:31:24.800 --> 00:31:44.800
يفهم من كلام الشيخ كلام الشيخ ابن ابي زيد. يشير كلامه الى انه قبل البلوغ تصح منهم الاعمال لأنه قال لزمتهم اعمال الأبدان فريضة والمراد بأعمال الأبدان اعمال الأبدان الواجبة اصالة

86
00:31:44.800 --> 00:32:11.700
صيام وصلاة وحج لزمتهم حال كونها فريضة هذه حال مؤكدة لعاملها لان وانتظروا مترادفا را لزيماتهم هي فريضة بحال بحال تسمى حالا مؤكدا لزمة على سبيل الوجود اذا فيفهم من قول الشيخ لزمته على اعمال الابدان فريضة انه قبل البلوغ

87
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
لم تكن فريضة كانت مستحبة بمعنى ملي كيبلغو عاد كتولي هاد الأعمال فريضة لكن المراد بأعمال الأذان اعمال الأبدان اعمال الأبدان اللازمة لأن اعمال الأبدان ليست كلها فريضة فأعمال الأبدان المفروضة اصالة تصير في حقهم فريضة

88
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
مفهومه انهم قبل البلوغ لا تكون في حقهم فريضة واذا اه سقط الوجوب بقي الاستحباب وجوبها المرتبة لي من موراه مباشرة هي لا يلزم من سقوط الوجوب سقوط الاستقبال اما الى سقط الوجوب غيلقى الاستقبال ولماذا؟ اذا فكلام الشيخ ابن ابي زيد راه فيه اشارة

89
00:32:52.150 --> 00:33:12.150
اللي هو ان الصبيان مخاطبون بغير الواجب والحرام اذا قال الذي ماتوا اعمال العباد وقول الشيخ اعمال الابدان لا مفهوم لزمتهم اعمال الابدان واعمال القلوب. فإذا الصلوات المفروضة تصير فرضا الخمس تصير فرضا عليهم صيام رمضان يصير فرضا

90
00:33:12.150 --> 00:33:32.150
وكذلك اعمال القلوب النية تصير واجبة عليهم قبل ما يبلغ كانت النية كانت النية مستحبة في حقه ان ينويها كذا هذه الصلاة ولا الصلاة الفلانية ولا صيام كذا ولا صيام لكن اذا بلغ صارت النية واجبة عليه خصو ينوي بالصلاة الفلانية الظروف

91
00:33:32.150 --> 00:34:02.150
العصر والمغرب والعشاء والنووي الحج وينوي صيام رمضان وهكذا الدليل على ذلك ما الدليل على ان الصبي اذا بلغ تصير اعمال الابدان في حقه فريضة؟ انتبهوا يستوي الصبي يستوي الغلام هذا اذا بلغ يستوي مع سائر البكاء هادي اداة تنبيه مهم علاش؟ لأنه من الناحية العملية الناس

92
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
يتهاونون في هذا في زمننا يتهاونون فيه. الولد اذا بلغ سواء كان ذكر له انثى يستوي مع غيره في التكاليف المشتركة. التكاليف المشاركة اللي كاينة بحال بحالك بحالك يستوي الأب والإبن فيها مثلا الولد بلغ لما بلغ صارت الصلاة مفروضة عليه كما هي

93
00:34:22.150 --> 00:34:48.750
على ابيه وامه وجده وجدته وسائر المسلمين يستوون في هذا بحال بحال اذا قصر اتمك ما لو قصرت اثم ترقد كذلك في رمضان اذا بلغ يستوي وجوب الصيام عليه مع وجوب الصيام على ابيه وامه بحال بحال الناس يتهاون لا لا مزال صغير لا اشكال وقد بلغ بلغت استوي انت وهو في الحكم

94
00:34:48.750 --> 00:35:08.750
الصلاة مفروضة عليك وعليه واجبة عليك وعليه وتستوون في الحكم اللي هو الفرضية لا فرق بين فرضيته عليك وعليه البنت اذا بلغت تستوي هي وامها في لزوم الحجاب. كما يجب الحجاب على امها يجب الحجاب على على البنت

95
00:35:08.750 --> 00:35:28.750
الان في زمن تبلغ وامها تكون مرتدية الحجاب الشرعية المنضبطة بالضوابط الشرعية وبنتها التي بلغت لا ليست مثلها لا تساويها تلك البنت تستوي مع امها في هذا الواجب مستوية بحال بحال في هذا الوجه

96
00:35:28.750 --> 00:35:48.750
فكما ان الامة ترى ان لباسها اذا كان فيه اذا اختل فيه شرط من الشروط لا يجوز لبسه فيجب ان تعتقد في ابنتها بحالها بحال بنتها التي تلبس لباسا محققا الشروط الشرعية لا يغفل فيه الشروط ليس زينة في نفسه ولا

97
00:35:48.750 --> 00:36:08.750
ولا ولا اصابه عطر ولا زخرفة ولا هو شفاف ولا ضيق تحقق الشروط فيه لكن في ابنتها قد تتهاون في بعض مع انها بالغة قبل البلوغ يظهر الفرق لكن بعض الفروع بعد البلوغ لا فرق الاية التي خاطبتك بالحجاب خاطبت ابنتك الى تستوون

98
00:36:08.750 --> 00:36:28.750
مكاينش فرق واش واضح ولا؟ فقال الشيخ وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان فريضة اي يصيرون مثل الكبار في في التكاليف المشتركة التكاليف اللي كيشتاركو فيها هادو اللي يلاه بلغوا وهادوك اللي كانوا بالغين سنوات لأن كاين بعض

99
00:36:28.750 --> 00:36:53.700
تكون خاصة بالكبار ملي كتكون كيكون ما زال الصغار ما عندهم ما عندها تعلق بهم لكن تكاليف المشتركة تكون لازمة لهؤلاء الذين بلغوا كالذين بلغوا قبل عشرين سنة يستوون هذا الدليل على هذا قال لك شيء قال الله سبحانه واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوه

100
00:36:53.700 --> 00:37:23.700
الله تعالى امر بالاستئذان اوجب الاستئذان على الاطفال اذا بلغوا اذا بلغ الاطفال الحلم اي صاروا مكلفين صاروا بالغين فيجب عليهم ان يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لا يجوز لهم الدخول على النساء حتى يستأذنوا

101
00:37:23.700 --> 00:37:53.700
لا يجوز للذكر هذا الذي بلغ ولو بلغ اليوم. اليوم في هذه الساعة بلغ لا يجوز يجوز له ان يدخل على النساء الاجنبيات عنه على زوجة عمه وزوجة خاله وبنت عمه وبنت خاله وعمته وخالته حتى يستأذن لانه صار كالكبير في الام فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم اللي هم الكبار

102
00:37:53.700 --> 00:38:13.700
هادوك اللي كانوا كيستافدو من قبل تا هادو واجب عليهم الاستئذان كمن كان يستأذن قبل النصارى مكلفا اذا الشاهد من الآية ان الله تعالى امر اطفال بعد البلوغ بوجوب الاستئذان فدل على انهم مأمورون بجميع التكاليف وقال فليستدلوا كما استدل من قبلهم فدل ذلك على انهم

103
00:38:13.700 --> 00:38:30.600
مكلفون بكل ما كلف به من قبله. دوك الكبار لي كانوا قبل منهم بالغين وضحايا وجود الاستدلال هذا وجه الاستدلال بالاية على المعنى العام الذي ذكره الشيخ. ثم قال ومن اصبح جنبا ولم

104
00:38:30.600 --> 00:38:50.600
او امرأة حاضت او امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل الا بعد الفجر اجزأه ما صومه ذلك اليوم من اصبح جنوبا ولم يتظاهر لو ان احدا احتلم قبل الفجر او جامع

105
00:38:50.600 --> 00:39:10.600
دعى اهله قبل الفجر واذن عليه الاذان دخل وقت الفجر وهو ما زال جنبا لم يبتسم صومه صحيح انا غا نصاوبو لها اشكال ومما يتصل بهذا يسأل عنه بعض الناس ان ينام الانسان بعد

106
00:39:10.600 --> 00:39:30.600
بعد الفجر ويحتفل ان ينام بعد الفجر في رمضان ولا في نهار صيامه فيستيقظ محتلما فصيامه صحيح يجزئه هو صوم ذلك يعني ويجب عليه ان يلتزم. اذا اولا نبداو بالصورة اللي عندنا اللي هي من اصابته الجنابة قبل طلوع الفجر

107
00:39:30.600 --> 00:40:00.600
باحترام او جماع فاذن عليه الاذان ولم يغتسل فصيامه صحيح لكن ينبغي ان يبادر بالاغتسال. المبادرة بالاغتسال من المبادرة بالاعمال الصالحة. ينبغي ان يبادر الاغتسال ليصلي الصبح في وقته وليحضر الجماعة ان كان ممن اه خوطب بحضوره للجماعة

108
00:40:00.600 --> 00:40:20.600
ليحضر للجماعة او ليصلي على الاقل في في الوقت فليبادر بالالتزام ولا يؤخر. لكن ان اخر قليلا بعد ان الفجر قليلا تأخيرا لا يخرج الصلاة عن وقتها فلا شيء عليه صيامه من جهة الصيام صيامه هو صحيح دابا كنتكلمو على شيء عليه غي من جهة اتم

109
00:40:20.600 --> 00:40:43.650
تأخير الصلاة او عدم تأخيرها اما من جهة الصيام فصيامه مجزئ. كذلك امرأة حاضت قبل الفجر. او مع الفجر حاضت قبيل الفجر ولما عا دخول وقت الفساد مباشرة والى كان الدخول بالاذان على الدخلة طهرت مع اذان الفجر صيامها صحيح

110
00:40:43.650 --> 00:41:03.650
تجزئها صوم ذلك اليوم وينبغي كذلك ان تبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الصبح في وقتها الى شيء يقول ومن اصبح جنبا ولم يتطهر او امرأة حائض طهرت قبل الفجر او مع الفجر. فلم يغتسلا الا بعد الفجر اجزأه

111
00:41:03.650 --> 00:41:21.800
اذا لاحظ الشيخ كيتكلم على الصوم من جهة الصوم الصوم صحيح صوم مجزئ لكن من جهة الصلاة تنبغي المبادرة بالاغتسال لتؤدى الصلاة بوقتها. الدليل على جواز هذا الامر وهو اصلاح الانسان

112
00:41:21.800 --> 00:41:41.800
ان يطوى عليه الفجر وهو جنوب. الدليل على هذا ما روته عائشة وام سلمة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم شمعناه يصبح يتبع عليه الفجر يصبح

113
00:41:41.800 --> 00:42:01.800
فكان صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الفجر يصبح يصبح تطلع عليه الشمس لا تطلع اذا طلع الفجر فقد دخل الصباح. الصباح في اللغة العربية يبدأ من طلوع الفجر ماشي من طلوع الشمس من طلوع الفجر

114
00:42:01.800 --> 00:42:21.800
ولهذا عبد الله بن مكتوم اللي كان رجلا اعمى يؤدن الاذان الثانية للفجر الصادق كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت دخلت في الصباح اه اذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا يتلو عليه الفجر وهو جنب من جماع ثم يبتدئ ويصوم

115
00:42:21.800 --> 00:42:47.650
ومما استدل به اهل العلم على جواز هذا الأمر بدلالة الإشارة قول الله تعالى احل لكم ليلة كالصيام الرفث الى نسائكم. الله تعالى اباح للصائم ان يأتي اهله ليلة الصيام احل لكم الرفد والجماع

116
00:42:47.650 --> 00:43:06.850
احل لكم ليلة الصيام رفضوا احل لكم الرفث اللي هو الجماع ليلة الصيام وعبارة ليلة تبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر. الليلة اولها غروب الشمس واخرها طلوع الفجر. هذا كله دعا

117
00:43:06.850 --> 00:43:26.850
في اجزاء الليلة فمن جامع اهله في اخر جزء من اجزاء الليل الملاقي لطلوع الفجر يلزم منه ان يصبح جنبا اذن فدلت الاية بدلالة الاشارة على جواز اصلاح الانسان جنودا اذ من جامع في اخره جزء يلزم

118
00:43:26.850 --> 00:43:46.850
ومن ذلك ان يصبح جنودا. اذا هذا حاصل المسألة. من اصبح جنبا او امرأة حاضت قبل الفجر الفجر صح صومها ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر

119
00:43:46.850 --> 00:44:06.850
ولا يصوم اليومين الذي بعد الذين بعد يوم النحر الا المتمتع الذي لا يجد هديا الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره او من كان في صيام متتابع قبل ذلك. قال

120
00:44:06.850 --> 00:44:36.850
ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. هذان اليوم ان لا يجوز صيامهما البتة لا يجوز صيامهم يوم النحر ويوم الفطر يوما العيد يحرم صومهما مطلقا دون استثناء لا يوجد احد يصومه سواء كان يصوم كفارة كان كيصوم كفارة مثلا بداها عشر ذي الحجة ولا بداها في شوال شهرين متتابعين

121
00:44:36.850 --> 00:44:56.850
ملي يوصل يوم النحر يجب عليه ان يفطر او كان يقضي رمضان او يصوم نذرا نذر ان يصوم عشرة ايام متتابعين وجات ديك العشرية متتالية منها عيت عيد الأضحى يحرم عليه صومه لا يجوز ولو نابها اضاء المال ومعلوم

122
00:44:56.850 --> 00:45:16.850
الحنفية في هذه المسألة ذاك الخلاف المبني على مسألة هل النهائي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ الحنفية فيها المسألة في النظر قالوا من نذر ان يصوم يوم النحر فالاصل قالوا الاصل لا يجوز له صومه لكن ان صامه اجزأه

123
00:45:16.850 --> 00:45:36.850
الأصل انه لا يجوز له صومه لكن قالوا ان خالف وصام يوم النحر فإنه علاش؟ لأن النهي عند النهي عن صوم يوم عيد النحر يقتضي عندهم الفساد لا البطلان وهم يفرقون

124
00:45:36.850 --> 00:45:56.850
بين البطلان والفساد كيقولو النهي عن صوم ونحر مني عنه ماشي بذاته بوصفه اللازم له وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى الوصف اللازم والاعراب وليس لذاته والذي لا يعتد به عندهم هو المنهي عنه لذاتهم اللي كيقولو

125
00:45:56.850 --> 00:46:16.850
ايه الباقي عن وليداته يقولون انما هي فيه يقتضي البطلان وما كان باطلا لا يعتد به والنهي الذي يقتضي الفساد يعتد بفعله دافعته يعتد به اذا الشاهد عند جمهور المدينة يقولون هو مترابطا لا فرق بين

126
00:46:16.850 --> 00:46:36.850
فصوم يوم النحر لا يجوز ولا يصح ان وقع. لا يجوز. ويلا فعلو الإنسان فصومه باطل لا يصح منه اصلا لا يعتبر اذن الشاهد اذن قلنا هذان اليوم ان يوم الفطر ويوم النحر

127
00:46:36.850 --> 00:46:56.850
لا يجوز صومهما مطلقا صومهما مطلقا ايا كان الصوم سواء كانا صوم نادرا او صوم كفارة يجب فيه التكامل او قضاء او نفلا من باب اولى لا يجوز صومهما والنهي الوارد فيهما للتحريم. الدليل على ذلك حديث

128
00:46:56.850 --> 00:47:16.850
ابي سعيد الخضري عند الشيخين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر وهذا النهي محمول على التحريم عند عامة الفقهاء. وحكى بعضهم الاجماع في اذا هذا بالنسبة للمسألة الاولى واضحة ما فيهاش اشكال

129
00:47:16.850 --> 00:47:36.850
ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر مطلقا دون استثناء ثم قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد النحر الا المتمتع الذي لا يجده. ولا يصوم اليومين الا دين بعد يوم النحر. وهما من ايام التشريق

130
00:47:36.850 --> 00:47:56.850
وقد سبق قبل ان اشرنا الى ان ايام التشريق هي الايام الثلاثة بعد يوم النحر. هاديك تلت ايام اللي من مور يوم النحر كلها تسمى ايام التشرق عندنا يوم النحر اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر هذه ثلاثة ايام التشريق الشيخ رحمه الله فرق بين

131
00:47:56.850 --> 00:48:16.850
اليوم الاول والثاني من ايام التشريق واليوم الثالث من ايام التشريق. اما اليوم الاول والثاني من ايام التشريق فهذان ايضا يوم ما عيد لا يجوز صيامهما الا لواحد على ما قال الشيخ ويزاد عليه غيره كما ذكره الشيخ

132
00:48:16.850 --> 00:48:36.850
لا يجوز صومهما الا لشخص واحد وهو المتمتع الذي لم يجد هديا الأصل ان المتمتع يجب عليه الهدي لكن من لم يجد حاليا معندوش فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع

133
00:48:36.850 --> 00:48:56.850
والحاج ينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق ادن لبغا يصوم تلاتة الأيام في الحج ماشي الحاج مراد المكان لا الحج قوات مدة الزمان ماشي كيفما قال ما كاينش شي صبع بلاصة سميتها الحج ان مكة والمدينة المعارضة لا يوجد مكان اسمه وانما

134
00:48:56.850 --> 00:49:16.850
هاد الزمان الحاج اي في زمن الحج وزمن الحج راه كينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق ادن الا بغى يصوم تلت ايام فالحج اش خاصو يجاوب وغيصوم اليوم اللول والثاني والثالث من الأيام هادي هي الأيام التلاتة الأخيرة من ايامنا تلتيام ديال الشتا ويوم النحر را سبق لا يجوز صومه مطلقا للمتمتع

135
00:49:16.850 --> 00:49:36.850
اذن قاليك ان المتمتع هو اللي ممكن يصومو عليه هو اليومان الاولان من ايام الشيخ خليونا من التالي اذن هذان اليومان الاولان لا يجوز صومهما الا المتمتع الذي لم يجد هديا الا قال هادي غيدبح الهدي وانتهى الامر لكن

136
00:49:36.850 --> 00:49:56.850
معندوش قال الله تعالى فمن لم يجب فصيام ثلاثة ايام فاجر غيصوم تلت ايام فالحج اذن منها ليومان الاولان من ايام التشريق اذا هذا بالنسبة اذن ما عدا المتمثل ظاهرك لما عدا المتمتع لا يجوز له ان يصوم من نادى ليفرضنا احدا نذر ان

137
00:49:56.850 --> 00:50:16.850
ان تصوم يوما وكان داك النظر اللي داك اليوم اللي نظر يصوم واحد اليوم معين عينه قال ان شاء الله لله علي ان وقع كذا ان اصوم الخميسين المواليين ومنتابهش هو الأيام التشريق ولا شيء لله علي ان وقع نصوم نفع من سيئ هو الخميس الجاي اللي من بعدو الخميس الجاي صامو اللي

138
00:50:16.850 --> 00:50:36.850
من بعدو جا هو اللول ولا التاني من ايام التشريق هل يصوم؟ لا لا يصوم واضح؟ هذا النظر للمعامل او اه كفارة يجب فيها التتابع شخص كان اه يصوم صوم كفارة مثلا يصوم شهرين كفارة الاضهار ولا كفارة القتل الخطأ

139
00:50:36.850 --> 00:50:56.850
يصوم شهرين متتابعين فجاء يوم العيد. فأسفر فكذلك يفطر في اليوم الأول والثاني من ايام التشريق او كمريضة كان كيصوم الكفارة او العذرين مرض واحد المرض لا يمكنه معه الصوم. فلما مرض وجب عليه الإفطار لأن

140
00:50:56.850 --> 00:51:16.850
وصحة من المرض في يوم من الأول ولا الثاني من الأيام التشريق لا يصوم اذن شكون لي قال لك الشيخ كيصوم اليومين الأولين علاش لا يصوم؟ لانه لانه ما من ايام العيد حتى هوما كيتعتابرو ايام عيد فكما لا يساوم النحر

141
00:51:16.850 --> 00:51:36.850
لا يصام يوم القرن اليوم الذي بعده. لانه ما من ايام العيد والدليل على ذلك اه حديث اه حديث نبيشة رضي الله تعالى عنها رواه مسلم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

142
00:51:36.850 --> 00:51:56.850
ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. واستثني من ذلك كما قلنا المتمتع الذي لم يجد هديا بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عن الصحيح قالت لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي لن يرخص

143
00:51:56.850 --> 00:52:16.850
خاص والظاهر كما قال العلم هو ان المراد بالمرخص هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حلفت الفاعل قالت لم يرخص وشكون لي مرخصش الظاهر انه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفعول حكما لأن الذي له الترخيص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون اللي ممكن يرخص ولا ما يرخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يرخص

144
00:52:16.850 --> 00:52:36.850
اي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ايام التشريق ان يصل الا لمن لم يجد ها هي استثنات الا لمن؟ فيعد حديثها مخصصا من العموم ديال الحديث المباشر اللي فيه ايام واكل وشرب وذكر لله عز وجل هذا مخصص كله. اذا الشاهد قلنا اليوم ان

145
00:52:36.850 --> 00:52:56.850
الاولاني من ايام التشريق لا يصومهما الا المتمتع وما الحق به من القارن وغيره كما سيأتي عند كل ما قاله على ما قال الشيخ علي الاجود اذا هادو بالنسبة شنو بقى لنا؟ اليوم الثالث من ايام التشريق قال الشيخ

146
00:52:56.850 --> 00:53:16.850
واليوم الرابع اليوم الثالث من ايام التشريق هو اليوم الرابع باعتبار يوم النحر باعتبار انها كلها ايام عيد فلا بغينا نجمعوا ايام العيد كلها نقولوا يوم النحر في ايام التشريق في المجموع اربع ايام اذا اليوم الرابع اش هو؟ هو اليوم الرابع باعتبار يوم النحر يوم النحر هو

147
00:53:16.850 --> 00:53:36.850
يوم التشريق لول جوج تاني تلاتة وهدا هو الرابع وهو اليوم فالشهر ف شهر ذي الحجة شحال؟ الثالث عشر من ذي الحجة يوم النحر عشرة وتلت ايام التشريق الثالث منها هو الثالث عشر اذن الثالث عشر هو اليوم الرابع قال والرابع واليوم الرابع لا يصومه متطوع

148
00:53:36.850 --> 00:53:56.850
امه من نذره او من كان في صيامه متتابعا قبل ذلك اذن لاحظتو لا يصومه متطوع اذا متطوع خلصنا منه المتطوع لا يصومون اليوم الرابع ولا لان اخف هاد الايام هو يوم الرابع فإلى المتطوع مغيصومش اليوم الرابع لن يصوم

149
00:53:56.850 --> 00:54:16.850
ما قبله انتهى ياك؟ لكن لاحظ الشيخ قال ويصومه من نذر مفهومه ان من نذر ان يصوم اليومين الذين قبله لا يصومون له او من كان في صيام متتابع قبل ذلك اذن لي كان فصيام متتابع واجب التتابع

150
00:54:16.850 --> 00:54:36.850
يصوم اليومين اللذين قبله ولكن يصوم اليوم اذا اليوم الرابع ليس كاليومين قبله من من اراد ان يصوم مثلا واحد بغا يصوم الأيام البيض لي هي طلطاش وربعطاش وخمسطاش نقول له لا تصوم اليوم الثالث عشر صوم ربعطاش وخمسطاش والثالث عشر لا تصومه لماله

151
00:54:36.850 --> 00:54:56.850
كاين واحد انت فهمتي نيتك تصومو كأنك صمته لك اجر صيامه ان شاء الله صوم اربعطاش وخمسطاش لكفيان يكفيانك عن ايام البيض لمانع منعك من ذلك. او تلطاش هذا جاب الاثنين والخميس واحد عادتهم كيصوم الاثنين والخميس وكذا لا يصوم الثالث عشر رضع

152
00:54:56.850 --> 00:55:16.850
ويسره من نذره من نذره ماشي بعينه لنظر صوم يوم ووافق الرابع عشر ماشي واحد قال لله علي ان اصوم اليوم الثالث من في ايام التشريق لا ماشي هادي المرور المراد من النظر نذر يوما وافق كما قلت من قال لله علي ان اصوم كل خميس وجا داك طلطاش اليوم الخميس

153
00:55:16.850 --> 00:55:36.850
ولكل اتنين وجاتك اتنين في اليوم الثالث من ايام التشريق وضح المراد هذا هو قال لك لا يصومه ومن من كان في صيام متتابعين ذكرت لكم سورة كان كيصومو وقطعو العيد ولا كان كيصومو وقطعو مرض وصح في اليوم الرابع يصوم

154
00:55:36.850 --> 00:55:56.850
طيب قد تقول علاش فرق المالكية بين اليومين الاولين من ايام التشريق واليوم كلها ايام اكل وشرب ذكر الله عز وجل لماذا الجواب نعم لا ماشي لهذا فرقوا لأن اه الشارع الحكيم فرق بينهم

155
00:55:56.850 --> 00:56:16.850
في بعض احكام الحج. فالشاهد الحكيم فرق بينهما في ان الحاج المتعجل يجوز له ان ينفر من في اليوم الثاني من ايام التشريق قبل غروب الشمس فإذا نفر سقط عنه الرمي في اليوم الثالث لأن هاد الأيام

156
00:56:16.850 --> 00:56:36.850
يمشي يقولها كيكون فيها رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى لكن من كان متعجلا ورمى في اليوم الثاني من ايام التشريق وانصرف قبل الغروب يسقط عنه الراديو في اليوم الثالث. الرمي الثالث هذا الانسان فيه بالخيار. الا بغى الانسان يبقى يزيد يبات في منى اليوم الثاني فله ذلك

157
00:56:36.850 --> 00:56:56.850
فإن كان متعجلا سنتعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اذا علاش فرقوا؟ قال لك لأن اليوم اول ايام الشريف يلزم بقاء الحاج في منى فيهما ويلزمه رمي الجمال فيهما هادوك الجوج اللولين

158
00:56:56.850 --> 00:57:16.850
خيار واش يبقى في ويرمي الجمرات واليوم الثالث هو مخير ان كان متعجلا ينصرف في اليوم الثاني بعد الرمي وان اه لم يكن متعجلا زاد اليوم الثالث ان شاء لا بغى يزيدو يزيدو اذن فهو ليس كغيره من من الايام لان

159
00:57:16.850 --> 00:57:36.850
حاجة وخير فيه مخير في رميه ان شاء رمى وان شاء ان سلط قبل بخلاف اليومين الذين قبله الرمي والمبيت بمنى. فاليوم الثالث لا يلزمه ذلك. الا انصرف في اليوم الثاني لا يلزمه لا مبيت ولا رميم

160
00:57:36.850 --> 00:58:06.850
الجمال في اليوم الموالي واضح المعنى؟ فلهذا قالوا اذا اليوم الرابع اخف من اليومين اللذين قبله يصومهما فيصومه من نذر الى نذر او كان في صيامه متتابع. هذا حاصل كلام الشيخ ثم قال ومن اخطأ في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء وكذلك من اثر فيه الى لغة باختصار هذا

161
00:58:06.850 --> 00:58:24.950
واضح لأنه سبقته الإشارة اليه من افطر في نهار رمضان ناسيا تكلمنا عليه قال الشيخ فعليه القضاء هاد المسألة ديال فعليه القضاء على الخلاف ياك؟ لا سي فاكل او شرب او جامع

162
00:58:24.950 --> 00:58:44.950
سبق معانا الخلاف في هذه المسألة مع هذه القضاء. لكن المراد هنا ماشي مسألة فعالية القضاء. القصد الشيخ هنا ان يبين انه لا كفارة عليه. يلزم القضاء فقط ردا على من قال يجب عليه القضاء فمكاين لقاء القضاء والكفارة بجوج والصحيح

163
00:58:44.950 --> 00:59:04.950
القضائي فقط عند المالكية اذن المشهور والمعتمد عندنا في المذهب هو لزوم القضاء فقط دون كفارة ومنهم من قال غير ما يقول لا قضاء اصلا لا قضاء ولا ولا كفرة كما رأيتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد عندنا ان

164
00:59:04.950 --> 00:59:24.950
له عليه القضاء دون دون الكفارة خلافا لمن قال بوجوب النصارى والدليل على ذلك قول الشيخ شو شنو قال فعليه القضاء زيد فقط علاش دارت ديك فقط؟ ردا على من قال القضاء والكفارة

165
00:59:24.950 --> 00:59:44.950
فبعضهم قال اه يجب تجب القضاء والكفارة على من جمع ناسيا هذا قول عندنا في المذهب هو قول هو رواية ابن ماجسون وابن نافع عن نافع عن مالك رواية ابن ماجية ونافع عن ما

166
00:59:44.950 --> 01:00:04.950
انه يقول بوجوب القضاء والكفارة لمن جامع ناسيا الفرق بين الاكل والشرب والجماع من اكل او شرب ناسيا بقضاء فقط ومن جامع لاسيما عليه القضاء هو والكسارة طيب ما دليل هذا القول؟ وهذا القول هو قول الشافعي واحمد قول عند

167
01:00:04.950 --> 01:00:24.950
طيب هاد القول ما دليله اللي فيه تفريق بين اكل الشرب والجماع؟ دليل الأعراض قالوا الأعرابي لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وقال هلكت ما ذاك وقعت لي في نهار رمضان قال اعتق بين اخر الحديث الشاهد من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله لم

168
01:00:24.950 --> 01:00:44.950
او متعمدا وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يلزم منزلة العموم في الاقوال ياك؟ ونزلن ترك الاستقصاء في الاقوال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسروا عنا الحالة ديالو تحتمل وجهين يحتمل ان يكون جامع ناسيا او جماعة

169
01:00:44.950 --> 01:01:04.950
متعمدا ولا لا؟ هذا جا وقال جامعتك واقعت اهلي في نهار رمضان اما يكون الوقاع وقع على سبيل العمد ولا على سبيل النسيان والنبي صلى الله عليه وسلم اسأله واش نسيان ولا عمدا؟ اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال اي السؤال ما سألش السائل دل على

170
01:01:04.950 --> 01:01:24.950
ان الجواب عام يشمل الاحتمالات كلها. وضع المعنى؟ اذا فقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قالوا هذا عادي يشمل العبد والنسيان الذين يقولون لنا لا كفارة عليه القضاء فقط اذا كان ناسيا يقولون

171
01:01:24.950 --> 01:01:44.950
اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله لان قرائن الاحوال تدل على انه تعمد ذلك على ان السؤال ديالو كان عن سورة العمد ماشي عن سورة النسيان كيسول عن العمد بدليل قرائن الاحوال شنو القرينة اولا قاليه

172
01:01:44.950 --> 01:02:04.950
هلكت يا رسول الله وكان معلوما مقررا عندهم ان الناس غير مكلف ان الله تجاوز عن الناس لان تكليف الناس تكليف بما لا يطاق تكليف الناس تكليف لما لا يطحن كان مقررا معلوما عندهم ان الناس هي غير مكلفين فالرجل

173
01:02:04.950 --> 01:02:24.950
وحكم على نفسو بأنه هلاك هلكت وجاء ينتف اه شعره ويضرب صدره احوال تدل على ان الرجل تعمد الوقوع في في المخالفة ثم بعد ان وقع فيها ندم وقع في المخالفة عندو وقع فيها نديم وجاء عند رسول

174
01:02:24.950 --> 01:02:44.950
الشهيد اذن فقالوا قرائن الاحوال تدل على انه كان كان متعمدا ثم العمومات تقتضي ان لا كفارة الدالة على سقوط التكليف عن عن الناس ربنا لا تؤاخذنا وفيها عن امتي خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه الاخرين قال الشيخ

175
01:02:44.950 --> 01:03:04.950
وكذلك من افطر فيه بضرورة من مرض من افطر في رمضان من ضرورة لمرض فهو ما الذي يجب عليه؟ القضاء فقط دون دون الكفار من اسفر فيه لداوث امرأة. طيب هنا مسألة من كان مريضا فهل الافطار واجب في حقه ولا مباح؟ جواب

176
01:03:04.950 --> 01:03:24.950
فيه تفصيل على حسب حالة حال المرض ان كان المرض شديدا قد سبقت شرعيا ان كان المرض شديدا بحيث يخشى عليه الهلاك فالإفطار واجب وإن لم يكن كذلك كان مريضا لكن المرض لا يخاف منه الهلاك

177
01:03:24.950 --> 01:03:44.950
لكن يشق معه جدا الصوم فالافطار مباح مباح في حقه والمرض المبيح للإفطار او الموجب للإفطار عندنا في المذهب هو المضبوط بهذه الضوابط المرض الذي يبيح الإفطار او يجيب على حسب حال المرض

178
01:03:44.950 --> 01:04:14.950
هو المرض الذي يشق معه الصوم على المريض يشق جدا ماشي مشقا معتادا لا مشقة زائدة جعل المعتاد او المرض الذي يخاف بسببه الانسان طول المرض هو مريض وكيخاف الا زاد صام ان يطول مرضه او ان يزداد مرضه او ان يتأخر دوره

179
01:04:14.950 --> 01:04:34.950
فهذه الاشياء الثلاثة اذا خشيها كذلك جاز له الافطار او وجب على حسب حاله مرخصة في في الافطار مثل ما يكون في التيمم مثل ما ذكرنا فهذا هو المعتبر عندنا في البلد

180
01:04:34.950 --> 01:04:54.950
اما من مرض مرضا خفيفا واحد مرض مريض فعلا فيه حمى ولا سعال لكنه مرض خفيف يستطيع معه الصوم بالنسبة للصيام المرض لا يؤثر فيه في صيامه ما عندوش علاقة بالصيام لا يؤثر في نفس المشقة اللي كيلقاها اذا كان صادقا وجدها مع هذا المرض

181
01:04:54.950 --> 01:05:34.950
فهذا لا يجوز له الافطار وان افطر فعندنا يجب عليه القضاء والكفارة القضاء والكفارة لانه يعتبر موفرا عن هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله قال ابن عمر وتشبيه في قوله

182
01:05:34.950 --> 01:05:58.450
اه وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليهم رمضان. رمضان اخر راجع الى القدر لا الى الحكم. اما الحكم مختلف لان اطعام الشيخ كما تقدم مستحب واطعام مرضع وجه وظاهر كلامه ان قضاء رمضان على التراخي وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في الموطأ وعن مالك انما هو على الفور

183
01:05:58.450 --> 01:06:24.650
ماشي هو القول المعتمد على المالك لا هذا روي عن عن مالك وهو ضعيف عندنا في البدن راجح والمشهور عندنا في المذهب هي الروايات الاخرى انه واجب على على التراخي واش واضح؟ هل هو عملك يعني وروي عن مالك انه لكن هاد الرواية ضعيفة والرواية الراجحة

184
01:06:24.650 --> 01:06:39.200
هي الرواية الأخرى عن مالك انه على وعلى الاول انما يراعى تفريطه في شعبان اذا كان فيه صحيحا مقيما فيجب عليه الاطعام وان مرض فيه او سافر فلا اطعام عليه. وعلى الثاني انما يراعى

185
01:06:39.200 --> 01:06:59.200
اولا واجب على التراخي قالك لاش غنضرو باش نشوفو واش مفرط ولا ماشي مفرط غنضرو لشرط شعبان شعبان لأنه ملي وصل شعبان وصل الوقت المضيق كان عندو وقت موسع وصل للشمال داك الوقت فغنديرو للتفريط ديالو الا فرط فشعبان يجب عليه الإطعام الا مفرطش فشعبان كان عندو

186
01:06:59.200 --> 01:07:19.200
عذر فلا اب فلا اباء وللتنبيه ذكروا كمال محشمون ان التفريط الموجب للكفارات انما ينذر فيه شعبان قليلي رمضان الأول دون ما بعده واش فهمتو الصورة؟ دابا لو فرض ان احدا من الناس

187
01:07:19.200 --> 01:07:39.200
اه لم يستطع ان يقضي في السنة الاولى. كانت عليه ايام من رمضان واخر القضاء الى شعبان في شعبان منعه مانع من القضاء وما قضاش منعه مانع كان عندو عذر مرضا سافر امرأة حاضت كذا كان عنده عذر ولم يكن

188
01:07:39.200 --> 01:07:59.200
ما الحكم هل يجب عليه الإطعام لنا؟ لا يجب عليه الإطعام لكن اذن ما الذي يجب علينا القضاء؟ لكن لو فرض انه بعد رمضان الموالي فرط رجل هذا رجل كانت عليه ايام او في رمضان الاول كان معذورا وفي رمضان الثاني فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان الموالي عيدنا في

189
01:07:59.200 --> 01:08:16.800
قبل اطعام عليه القضاء الواجب والإطعام لا. اذن فهاد الأمر لي هو وجوب الإطعام ينظر فيه الى من السنة الى رمضان الموالي دون ما بعده قال تنبيه اعلم ان التفريطة الموجبة للكفرة انما ينظر فيه شعبان الوالي لعام

190
01:08:16.800 --> 01:08:36.800
لقضاء خاصة فمن اتصل برمضان الولي عام القضاء وفرط في العام الثاني حتى دخل رمضان عليه اذن التفريط ينظر فيه للسنة الأولى لا للسنة الثانية واضح وعلسان انما يراعى تفريطه في شوال

191
01:08:36.800 --> 01:08:56.800
لم يمرق فإن لم يمرض فيه ولا سافر فقد وجب عليه الإطعام. انظر هل النسيان عذر يسقط عنه الإطعام او لا انتهى؟ قال المحشرون فهاد المنظور قال لك لا فان فان بضم الباء والزاي انا بقول الام زلي فان البرزلية قال ظاهر

192
01:08:56.800 --> 01:09:26.800
ومدونة ان عليه الاطعام. نعم. فان البرزدي قال ظاهر المدونة لكن الخلاف وارد كيف السيول حين سئل عن ذلك لا اطعام عليه. لا اطعام عليه. لكن ظاهر المدونة الإطعام اذن من نسي هل النسيان عذر يسقط عنه الإطعام اولى؟ واضح الكلام

193
01:09:26.800 --> 01:09:36.800
واحد واجب عليه قضاء شي يومين راجل هذا كان سافر فرمضان واحد اليومين ولا مرض وواجب عليه القضاء خرج رمضان انتهى انه راه فطر واحد اليومين في رمضان ليست عادة

194
01:09:36.800 --> 01:09:56.800
الرجل ماشي من عادتو كيفطر فنسي ان عليه قضاء بعد ذلك حتى دخل رمضان الموالي وهو يتفكر اه داك العام راني فطرت كدا كدا فهل يسقط عنه القضاء را مسقطش لكن الإطعام راهو دخل عليه رمضان الموالي بسبب النسيان واش يسقط الإطعام ولا لا يسقط الإطعام؟ هذا هو محل

195
01:09:56.800 --> 01:10:16.800
السؤال قال شيء؟ وفي الغناء وفي؟ اه وفي ابن نجم وفي وفي ابن لا يجب هاد المسألة الإنسان يستعمل لها مجازا كثيرا جدا وفي كذا يذكرون الشيخ خصوصا كتابه وفي

196
01:10:16.800 --> 01:10:46.800
وفي خليل عرف مختصر خليل وفي ابن الحاجب في مختصر ابن الحاجب اه بناءا على ان لعب الكرة واجب عليه ان يقضي ما عليه في شهر شوال لا يخرج عليه شهر شوال اه نعم داكش هو الموالي بناء خاصو يقضي في الشهر الموالي لرمضان اللي هو شهر شوال فإن خرج

197
01:10:46.800 --> 01:11:06.800
شوال مع تفريطه فيعتبر مؤخرا فهو اثم واضح وبالتالي عليه اطعام لا يجب قضاء رمضان على الفور باتفاق عند ابن بشير قال لك فاذا كان عليه خمسة ايام من رمضان في المسألة ديالنا

198
01:11:06.800 --> 01:11:26.800
تعتبر الصحة والاقامة في الخمسة الاخيرة من شوال على قياس ما قلنا في في شعبان ولكن هذا القول ضعيف كما ذكرنا القول الاول هو انه على التراضي اذن فهمنا فإذا كان عليك خمس صفات تعتبر الصحة والإقامة فخمس في خمس الأخير مشروع مزال واحد عليه خمسة ايام من رمضان

199
01:11:26.800 --> 01:11:46.800
يعتبر مفرطا او غير مفرط بالنظر الى الخمسة الايام الاخيرة من شوال. ان كان عنده عذر فيها وبالتالي ما قضاش بسبب عذر فليس بمفرط فلا اطعامه وان لم يكن عنده عذر في الخمسة الايام الاخيرة ومع ذلك ما قضاش لانه علاش مشاو الايام الخمس الاخيرة؟ لان فيها كيولي الوقت

200
01:11:46.800 --> 01:12:06.800
مضيق قبل كان موسعا فيها صارت ضيقة فان لم يكن عنده عذر ولم يصم بعد الايام الاولى كلها فعليه اطعام قال وقال الاقفهيسي يجب في قضاء رمضان التتابع والفوضى ولو هذا قول ضعيف ضعيف المعتمد انه لا يجب على نعم

201
01:12:06.800 --> 01:12:26.800
ولو كان رمضان ثلاثين ليلة وصام شهرا وصام شهرا قضاء عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين. ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضى في الايام الممنوع فيها الصوم انتهى انتهى كلام من؟ الاقفى لان هاديك ولو كان رمضان

202
01:12:26.800 --> 01:12:46.800
ليلة راه متفرع على الكلام لي قال المقابل لي هو يجب فيه الفور والتتابع اذن هاد اه ولو كان وصام شهرا قضاء كيقصد بشهرين اشمن شهر هذا؟ شوال هذا شهران هذا شهر لأنه واجب على الفور شوال كانت تسعود وعشرين اش يدير؟ قال لك كمل ثلاثين بمعنى غي

203
01:12:46.800 --> 01:13:06.800
الدور الاول من الشهر الموالي من ولا كفارة عليه علاش؟ لانه فهاد الحالة غير مفرط مفرطش الشارجات فيه تسعود وعشرين اش غيدير هو؟ غيكمل داك اليوم الشهر الموالي لأنه علاش علاش جاوب على هاد المسألة؟ لأنه قد يكون قائل الى قلتو على الفور ها هو الآن خرج عن شهر شوال صام يوما في ذي القعدة قال لك الآن هو

204
01:13:06.800 --> 01:13:26.800
مفرط لا شيء عليه. لا يقوم عليه صوم اليوم الاول هو يوم العيد كذلك قال ثم اشار الى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله ولا صيام على الصبيان لا وجوبا ولا استحباب

205
01:13:26.800 --> 01:13:46.800
حتى يحترم الغلام وتحرير الجارية. لو قال حتى يبلغ لكان اولى فان البلوغ يكون في الاحتلام اي الانزال. او السن وهو ثماني عشرة سنة وهو ثماني عشرة سنة على المشهور. وتزيد الانثى فيها ثمانية فيها لغات. ثمانية كلها لغات في

206
01:13:46.800 --> 01:14:06.800
اذا كان بدون تاء اللي كتكون محلوفة كنقولو ثماني عشرة سنة ثمانية عشرة سنة ثماني عشرة سنة على عشرة سنة لغة كلها مع حدث اما الى دكر حتى عند لغة واحدة ثمانية عشرة وتزيد

207
01:14:06.800 --> 01:14:26.800
بسبب الحيض بخلاف الصلاة فانهم يؤمرون بها استحبابا. وقد تقدم توجيه الفرق بينهما على ما في صدر الكتاب بان الصلاة تتكرر تتكرر فاخفى امروا بها ليتمرنوا عليها لئلا تثقل عليهم بعد البلوغ بخلاف الصوم فانه في العام مرة فلا يتأتى فيه تمرين. وهذا الامر

208
01:14:26.800 --> 01:14:46.800
فيه نظر خلافيون قد ذكر بعض الفقهاء انه لا فرق بينهما يستحب تدريبهم على الصوم كتدريبهم على الصدا بدليل فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلف كانوا يدربون اولادكم على على الصيام فلا وجه

209
01:14:46.800 --> 01:15:10.300
بين الصلاة والصيام وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان من صلاة وصيام وحج وغزو فريضة وكذلك بالبلوغ لزمتهم اعمال القلوب ووجوبهم. طيب ولما قالوا هذا لهم الحج طيب لاحظ هنا اش قال لك؟ قال لك بخلاف الصوم فانه في العام مرة فلا يتأتى في تمرين كيكون غي مرة في العام والحج اللي ممكن يكون غي مرة في العمر لماذا

210
01:15:10.300 --> 01:15:30.300
في حديث المرأة التي سئلت ففرقوا جابت لو فرقوا قال لك لا فرق لماذا؟ قال لك الحاج لا يكلف فيه الصبي بشيء لان هداك لي كيحج معاه هو لي كيحج بيه داك الكبير البالغ لي كيكون معاه هو الدي يحج به فلا يكلف بشيء فيه مشقة بخلاف الصيام

211
01:15:30.300 --> 01:15:49.300
فيه تكليفه بشيء فيه مشقة الامساك عن والشرب فيه مشقة. اذا ولى دابا فرق من جهة اخرى ماشي من جهة عدم عدم التكرار دابا الحاجة ممكن يكون مرة واحدة في العمر قال لزمتهم اعمال القلوب كوجوب النيات

212
01:15:49.300 --> 01:16:09.300
من اعتقاداتي وفي كلامه اشكال مذكور وجوابه في الاصل. ثم استدل على نجوم الصبيان الفرائض قومه كوجوب النيات فيه اضافة الصفة الى النصوص المعنى كالنيات الواجبة لان المثال ديال اعمال القلوب هو النية ماشي الوجوب الوجوب الحكم كيتعلق

213
01:16:09.300 --> 01:16:29.300
اعمال الابدان واعمال القلوب ولي هو من اعمال القلوب واراد ان يمثل له الشيخ هو فلو قال كالنيات الواجبة لك على احسن لأنه كوجه بالنيات ربما يتبارى بالذهن ديالك نتا ان عمل القلب هو الوجوب ان عمل القلب هو الوجوب كوجوب النية مع

214
01:16:29.300 --> 01:16:49.300
ان عمل القلب هو النية والوجوب حكمها حكم مضاف اليها وقد يضاف الحكم الا لاعمال الجوارح كما يضاف لاعمال الصبيان فرائض في البلوغ في قوله قال الله سبحانه وتعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا لان الاستئذان

215
01:16:49.300 --> 01:17:09.300
واجب وعلقه بالبلوغ. وكذلك سائر اعمال الابدان لا تجب الا بالبلوغ. ومن اصبح بمعنى طلع عليه الفجر جنبا كانت الجنابة من وطء او احتلامنا عبدا او نسيانا في فرض او تطوع ولم يتطهر بالماء او امرأة حائل طهرت معها انقطع عنها دم الحيض ورأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر الصادق

216
01:17:09.300 --> 01:17:29.300
فلم يغتسل اي الجنب والحائض المذكوران الا بعد الفجر سواء امكنهما الغسل قبل طلوع الفجر ام لا؟ اجزئهما صوم ذلك اليوم ولا شيء عليه اما صحة صوم الجنوب فلما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يريبه الفجر في رمضان وهو جنب فيغتسل ويصوم. واما صحة صوم الحائض

217
01:17:29.300 --> 01:17:49.300
اذا طورت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليه اذا كان طهرها قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه. وعلى المشهور ان كان قبله في مقدار لا يسع لا يسعه لهاته ومفهوم كلامه انها اذا طهرت بعد الفجر لا يصح صومها وهو كذلك اتفاقا. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر لما

218
01:17:49.300 --> 01:18:17.650
من نهيه عليه الصلاة والسلام واضحة؟ اذا طهرت قبل الفجر طهرت قبل الفجر وبقي اه للفجر وقت يسعها الغسل به. هنا يجب عليها الصوم اتفاقا الصورة الثانية نذكرو المقابلة الثالثة اللي فيها خلاف الصورة الثانية اذا طهرت بعد الفجر فلا يجوز لها الصيام بالاتفاق

219
01:18:17.650 --> 01:18:37.650
والثالثة اللي هي وسط محل خلاف طابورت قبيل الفجر لكن لم يبقى وقت يسع للاغتسال به. كذلك يجب علينا الصوم على المشهود واختلافا لعبد الملك بن مالك هي لي قال لا يجب على نفسه ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر ما صح من نهيه عليه

220
01:18:37.650 --> 01:18:57.650
الصلاة والسلام عن صيامهما والاجماع على تحريمهما طيب والا شكت كاينة واحد الصورة اذا شكت المرأة شكت لا تدري هل طهرت قبل الفجر ولا بعد الفجر بقليل وجدت نفسها قد طهرت اما بظهور القصة او الجفاف وجدت نفسها طهورت بعد الفجر بقليل فشكت واش الطهارة لي حصلت ليها

221
01:18:57.650 --> 01:19:27.650
قبل الفجر اولى بعد دخول الفجر قالوا تمسك بقية اليوم وتقضي غتمسك بقية اليوم وتقضي من باب الاحتياط علاش تمسك بقية اليوم تمسك بقية اليوم باحتمال ان تكون ولو تنمية من الوجه لكن تمسك بقية اليوم اه لاحتمال ان تكون قد طهرت قبل الفجر ويجب عليها القضاء لاحتمال ان

222
01:19:27.650 --> 01:19:57.650
لتكون قد طهورت قبل البدء من باب الاحتياط. نعم؟ ان يعني تقدير لاحتمال ان تكون احتمالية ان تكون الشيء تمسك بقية اليوم وتقضي لما صح من نبيه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما والاجماع على على تحريمهما ولا يصام يومان اللذان

223
01:19:57.650 --> 01:20:24.150
بعد يوم النحر الا هكذا الرواية يصاب ببناء ما لم يسمى والمتمتع بالرفع والصواب ان يقول ولا يصوم اليومين الى اخره ووجهت الرواية بان المتمتع فاعل بفعل مضمر تقديره الا ان يصمه وظاهر كلامه انه انه لا يصوم غير متمتع وليس

224
01:20:24.150 --> 01:20:44.150
كذلك فقد نص في الحج على ان القارن مثله يصومهما على ان القارن نعم على ان القارن مثله يسوع. فقد نص في الحج على ان القرين مثله فيه قصور. فالاحسن قول علي

225
01:20:44.150 --> 01:21:04.150
وغير المتمتع من القادم والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر كالمتمتع وغير المتمتع من القارن والمفتدي ومن وجد عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر غير ما ذكر اللي هو القارب هو

226
01:21:04.150 --> 01:21:24.150
كالمتمتع بمعنى حتى هؤلاء اللي وقع لهم خلل في الحج وكانت الكفارة بالنسبة لهم صياما ففدية من صيام او صدقة او نسوء. واحد حلق راسو الحاج بسبب اعداد اولا كذا واراد ان يكفر بالصيام

227
01:21:24.150 --> 01:21:44.150
يعني ثلاثة ايام لان هو الخسارة ديال من ترك واجبا. فكذلك هذا مستثمر بحالو بحال مثله مثل المتمثل قال وقال ابن عمر اختلف هل النهي عنه قال الاقفاهيسي والنهي هنا على سبيل كراهة التحريم وقال ابن عمر واختلف

228
01:21:44.150 --> 01:22:04.150
النهي عن صومهما تعبد او معلل بضيافة الله تعالى. وعلى الاول لو نذر صومهما لم يجب عليه قضاؤهما. وعلى الثاني يجب. هذا وعلى الاول قال الظاهر عليهما معا يعني دابا قالك اختلف في النهي واش نهى عن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر؟ واش من اجل التعبد ولا هو

229
01:22:04.150 --> 01:22:34.150
معلل بضيافة الله بمعنى ان الله تعالى شرع لنا يوم الفطر ويوم النحر ضيافة الله جل وعلا اضاف عباده ضعيف ضعيف ضعيف بالفطر يوم الاضحى وبلحوم بالفطر يوم وبحول الاضاحي يوم عيد اللحم لانه في يوم الفئة شهر كامل

230
01:22:34.150 --> 01:23:04.150
والله تعالى ضيفه في يوم عيد الفطر وفي يوم الاضحى ضايفهم بلحوم الاضاحي فاذا من افطر في هذه اليدين فقد اعرض عن ضيافة الله الله تعالى ضيفنا قالينا فطور في يوم الفطر ويوم لحوم الأضاحي فمن افطر فقد عرض عليه اذن الشاهد واش يوم العيد هذا نهي عن صوم

231
01:23:04.150 --> 01:23:24.150
فيه تعبدا بمعنى انه غير معلن اش معنى ان الله يتعلم؟ لا تظهر له عند الله اعلم بعلته. لا يجوز حرام نصومه حرام نصومه هذا هو معنى تعبدي لا معناه ليس معنا وقيل شنو العلة؟ ان الله شرع الإفطار فيهما لضيافته تعالى

232
01:23:24.150 --> 01:23:44.150
ضايف الله تعالى العباد ديالو قالك وعلى الأول شنو الأول ان ان النهي عن صومه مات تعبدي غير معلم غير معقول بمعنى الله اعلم شنو العلة لو نذر صومهما لم يجب عليه قضاؤهما

233
01:23:44.150 --> 01:24:04.150
الا كان بواحد الشيء الظاهر عليهما معا يعني هاد النتيجة ناتجة عن على القولين معا سواء قلنا الندي التعبدي ولا قلنا النهي معدل داك الحكم الناتج نفسه فلا يجب على من نذر صومهما لا يجب عليه قضاؤه سواء قلنا

234
01:24:04.150 --> 01:24:26.450
تعبدي او او معلل مش واضح واليوم الرابع من يوم النحر لا يصومه متطوعا ويصومه من نذره او في صيام متتابع قبل ذلك كما صام شوال وذو القعدة وذو القعدة انما اذا فيه ثم صح كالرابع فانه يصوم. وظاهر قوله ان نذره

235
01:24:26.450 --> 01:24:46.450
مطلقة اعني سواء قصده بالنذر او وافق نذره. مثل مثل ان ان ينذر يوم الخميس فيوافق ذلك وليس كذلك قالك المحشي فيه نظر قاليك هاد الظاهر ديال المصنف ماشي كذلك لأن ظاهر المصلي في جواز صومه من حيث انه لا نراه وهذا لا ينافي

236
01:24:46.450 --> 01:25:06.450
الابتلاء المطلوب الشاهد الشيخ كيقولك واحد انقارع منو النظر نذر واش يصوم ولا ميصومش فليصم فاليوم الثالث من ايام تشريعه ما كيتكلمش الشيخ على ابتداء النمل هو جائز ولا غير جائز واش واضح؟ ولو وقع النذر مكروها المقصود اللي ينذر اللي وقع منه النذر

237
01:25:06.450 --> 01:25:26.450
هذا هو ظاهر المصلى مفهوم؟ لأن وظاهر قوله من نذر جوازه مطلقا جواز هاد النذر مطلقا اعني سواء قصده بالنمل او وافق نظرا مثل ان ينظر الى الخشم وليس كذلك شناهو وليس كذلك اذ لا يجوز قصده

238
01:25:26.450 --> 01:25:46.450
لأن دابا عندنا جوج سور واحد يقصد ندى صيام اليوم الرابع اه من ايام العيد واليوم الشريف وواحد نادر صيام يوم فوافق ذلك اليوم الأول وغير جائز والثاني جائز اللول اللي هو ان يقصد نذره بعينه هذا لا

239
01:25:46.450 --> 01:26:06.450
لا يجوز مهدي عنه والثاني جائز قال لك ظاهر كلام الشيخ يقتضي جواز السورة الاولى اللي هي قصد نذره قال ليكم واحد الشدة لا يقتضي ذلك مفهوم لأن الشيخ كيتكلم على من لا دار ما لا يفعل ماشي على ابتداء مدري اللي ندى اش يدير

240
01:26:06.450 --> 01:26:26.450
ولو كان نذره ابتداء مكروها النظر ابتداء نذر ذلك اليوم بعينه مكروه. لكن من نذر وخاع منه النظر هل يوفي بنفيه ام يوفيه؟ قال لك وليس كذلك لان ابتداء نذره على التعيين مكروه ويلزمه صومه. واش واضح

241
01:26:26.450 --> 01:26:46.450
ابتداء نذره على التعليم مكروه لكن ما دار بل يلزمه ان يصوم. اذا وضح الصورة لخمسة مغربية قصد نذره بالتغيير اما من نذر ان يصوم يوما ما ووافق ان اصوم كل يوم خميس ولا ان اصوم آآ الخميسين الآتيين اولى اربعة

242
01:26:46.450 --> 01:27:24.540
ونص وجاب داك الخميس فهذا لا لا كراهة لهية