ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا واليوم قبل ذلك ومن افطر في نهار رمضان الناس ينفع عليه القضاء فقط وكذلك من افطر فيه ومن سافر سفرا وقال رسوله الله وكذلك يطعم من في قضاء رمضان بل كان يجب عليه قضاء بعض الايام من رمضان لكونه اثر فيه لعذر اختار بسفر او حيض او نفاس او مرض او غير دليل من الاعذار التي ابيح او توجب الافطار. وقد سبق بعضها فيما مضى. وكان يلزمه قضاء تلك الايام فيجب عليه ان يقضيها اه قبل ان يدخل عليه رمضان الموالي هذا هو الواجب لما كانت عليه ايام من رمضان فيجب عليه قضاؤها قبل دخول رمضان ام اتي خلال احد عشر شهرا الاشهر الاحدى عشر التي تلي رمضان كلها وقت لقضاء ما على المسلم من رمضان كلها وقت للقضاء فاذا قضاء رمضان واجب على التراخي لا على الفور على الصحيح وهو المشهور في المذهب وهو مذهب عامة الفقهاء. والرواية الاخرى عن ما لك انه واجب على الفور رواية ضعيفة في المجال. المعتمد في المذهب المنشور ان القضاء واجب على التراخي وليس وليس على الفور واضح؟ على الفور اي انه يجب ايام رمضان في شوال بعد شهر رمضان البشر في شوال معتمد انه واجب على موسع ليس واجبا مضيفا نوسع وقته واسع من شوال الى ان يدخل الآخر هذا كله وقت للقضاء. واجب على وضعها. والدليل على هذا على ان قضاء رمضان وجمعة التراخيص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقد قالت ان ان كان ليكون علي صوم آآ ايام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان. في كثير من الاحوال كانت تقضي الايام التي عليها الى شعبا لا تؤخر القضاء عشرة اشهر فدل ذلك على انه واجب على تراخي وليس على وهذا الأمر كانت تفعله في زمن الرسول في حياة رسول الله شي وحدة ما وصلناش في حياة رسول الله ولهذا جاء في بعض الروايات تعليل بقوله الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فدل ذلك على انه واجب على التراث لا على الحضور اه كما هو المعتمد فإذا كان كذلك واخر من يجب عليه القضاء امرأة او رجلا اولا اه تهاون واخر القضاء الى ان دخل عليه رمضان دون عذر من كان معذورا فلا شيء عادي لكن من اخر دون عذر حتى دخل عليه رمضان الموالي فهذا يلزمه مع القضاء الفدية لانه مفرط متهاون واضح؟ مفهوم عبارة مفرط انه اذا لم يتهاون منعه عذر من ان يقضي اه في تلك المدة فلا شيء عليه. مثلا لو ان رجلا قال سأقضي ما علي الايام في شعبان ان شاء الله هكذا عجب عن قضايا فلما جاء شعبان مرض مرضا شديدا لا يستطيع معه الصيام او حاضت دون ان تكون عالمة بذلك ظن ان الحيض متأخر عنها ونحو ذلك من من الاعذار فحينئذ يجب عليها القضاء دون اطعام لكن من فرط ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان فيجب عليه باش يبقى هذا معنى قول الشيخ وكذلك يطعم من فرط وهاد التشبيه في قوله وكذلك تشبيه فاش؟ في القدر الواجب في الاطعام القدر الواجب في الاطعام اللي هو ود عن كل يوم ليس التشبيه في الحكم ليس التشبيه في الحكم وانما هو في القدر الواجب في الاطعام وهو مد عن كل يوم كما قال الشيخ قبل والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. فكذلك قالك وكذلك اي يجب اخراج يطعم من فرط مفهوم من فرط ان من لم يفرط كان معذورا لا اطعام عليه يعني القضاء فقط من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان اخر اذا استفيد من كلامه ان من اه قضى ما عليه قبل ان يدخل عليه رمضان الاخر في شعب اخر هو حتى لشعبان عاد اقبر لا شيء عليه؟ قال نعم لا شيء عليه فيفهم من هذا من من انه لا شيء عليه انه يجوز له التأخير ان اخر فلا حرج ذلك جائز ولهذا لم يترتب على ذلك كفارة ولا اطعام ولا اثم ولا اثم. ليس عليه اطعام ولا اثم ولا شيء. لأن التأخير جائز. قال حتى دخل عليه رمضان اخر رمضان اخر مفهوم قوله حتى دخل رمضان الاخر انه ان دخل عليه وجب وجب عليه مع القضاء الاطعام. هذا الامر اللي هو وجوب الاطعام مع القضاء مختلف فيه. هذا الذي ذكرناه هو المجد. المذهب انه يجب مع القضاء باش؟ الإطعام وذهبت طائفة الفقهاء الى انه لا يجب الإطعام يجب القضاء فقط ولو دخل عليه رمضان اخر قالوا نعم دخل عليه رمضان اخر فذلك يكره له. وبعضهم قال هو اثم لا يجوز له ذلك. فالشاهد وعلى كل حال يعتبر مفرقا تهاونا ان كان بغير عذر اقل الاحوال ان ذلك مكروه. لكن من حيث ما يلزمه قالوا يلزمه القضاء دون الإطعام لأنه لا دليل على الإطعام قال الله تعالى في القرآن قال فعدة من ايام اخر ولم يجب اطعاما فلا يجب عليه الا القضاء ودليل القائمين بوجوب الاطعام مع القضاء استدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الدار حكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في رمضان فافطر ثم صح ولم يصم صح من مرضه ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر. قال صلى الله عليه وسلم يصوم الذي ادركه ثم يصوم الشهر الذي ويطعم عن كل يوم لكن هذا الحديث ضعيف. هو وغيره. المقصود ان هذا الحديث حديث الضعيف الآخرون مخالفون يجيبون يقولون هذا ضعيف لا يصح ولو صح انا ما عندما كان في المسألة خلاف لما اختلفنا لكنه لا يصح عندنا هو حديث ضعيف واذا فلا موجب للاطعام لكن هؤلاء يستدلون ايضا على هذا او يؤيدون هذا الحديث بما ورد عن السلف فقد روي عن ستة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله. انهم كانوا يقولون بوجوب الاطعام في هذه السورة لمن اخر كانوا يقومون بوجوب الاطعام فايدوا قولهم هذا بمذهب هؤلاء ولم يعلم لهم مخالف بمعنى لم يروى عن احد من الصحابة انه لا اطعام على المؤخرة. لم يأتي اثر عن احد من صحابتي فيه القول بانه لا اطعام على المؤخر اذا لم يعلم له مخالف قال بعدم الاطعام ومن روي عنه من صحابتي حكم في هذه المسألة قال بوجوب الاطعام فهذا ايدوا به الحديث. وهنا اشير الى فائدة نبه عليها كثير من اهل العلم تتعلق بالحديث الضعيف. ذكر كثير من اهل العلم ان الضعيف اذا كان العمل عليه عمل السلف عليه فانه لا يجوز التساهل في رده لانه ضعيف من الجهة الحديثية من ناحية الصنعة الحديثية لا ينبغي التساهل في رد ما فيه من الحكم خاصة اذا كان في المسألة اللي كنتكلمو عليها اللي هي اذا كان العمل عمل السلف اقل الاحوال ينبغي ان يقال لا ينبغي التساهل في رده لانه لم يثبت من جهة الصنعة الحديثية. لان عمل السلف اه الذي كان على صورته ما لابد له من مستند لا يمكن ان يكون دون مستند او ان يكون استناده الى فهذا الحديث الضعيف بخصوصه. فالشاهد هذا يوجب للمرء ان يتريث. وان يتوقف في المسألة وان يزيدها بحثا. دون ان يرد الحكم بالكلية لان الحديث لم يصح سندا اه من جهة الصنعة الحديثية. فلا يوجب شيئا من التغير والتوقف والا عمل السلفي هذا ما عمدته؟ ما مستند؟ لابد ان يكون له مستند. وقد كانوا يعملون هو المنقول وكانوا اشد حرصا ممن بعدهم على هذا قالوا اشد حرصا على هذا ممن بعده ولهذا الجنود الامام الترمذي وغيرهم من اهل العلم كان الامام بن عبد البر وغيرهما اه اذا ذكروا حديثا وكان فيه شيء من الضعف او فيه مقال يقولون بعده وعليه العمل ولو على هذا عمل الناس وعلى هذا عمل السلف فهذه فائدة نبه عليها كثير من اهل العلم تتعلق بهذا بمسألة الحديث الضعيف اذا وجد على الأمر عمل للسلم فلا ينبغي ان حاول في رده آآ ذلك الحكم او ذلك آآ العمل الذي ورد عليه السلف لأن حديثه ضعيف لأن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ضعيف فيتساهل في ربه لابد من والتأني والتأمل نظرا الى ان هذا الحد الضعيف يوافقه على دستور نعم اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن اصلا من العمل عليه فلا اشكال في في رد الحكم الثابت به. لكن اذا كان عليه العمل فلا يرد فلا يرد الحكم الثابت به هذا هو البلغم هذا الان الذي حصل هو البلغم الذي امس والو هذا لا يفطر اذا امتلأ لا يفطر هذا اللي كيكون طلب منه من الجوف فاذا قلنا اه لا يرد الحكم الذي ثبت بالحديث لا اقصد الحديث نفسه لكن ذاك الحديث ذاك الحكم لي كاين ولو الحديث ضعيف لكن علي عمل مستلف من جهة الى عمل السلف ولا عمل كثير على الأقل ولو مكاينش اجماع كثير من السلف ينبغي التغير في ذلك اذن الشاهد نرجعو لما نحن فيه قلنا عمدة مما استدل به من قال بوجوب اه الإطعام على من اخر الى ان دخل رمضان الموالي عمل ما هو عن هؤلاء الصحابة ومنهم عمر وابنه. وقلت الآخرون قالوا انه آآ ليس بواجب ان اه لانه لم يثبت فيه نصوم والوارد هو وجوب القضاء كما قال قال ربنا فعدة من ايام اخر. وتوسط بعض اهل العلم وقال ان الاطعام مستحب. الاطعام مستحب. وهذا من وجهة النظر ايضا قوي من جهة النظر قوي. لان فيه العمل بكل الادلة. اقصد بعمل السلف والاية التي وجوب القضاء فقط فالآية ظاهرها وجوب القضاء وعمل السلف عمل من روي عنهم هذا قلنا روي عن ستة منهم عمر وابنه آآ لا يلزم من ورود هذا عن هؤلاء ان يكونوا قد قالوا او فعلوا على سبيل الوجود لا يلزم. فالاستحباب لا يعارض ما روي عن عمر وابنه. ولحرم من السلف. بمعنى انه كانوا يقولون بهذا او يفتون به لكن كانوا يفعلون ذلك على وجه الاستحباب. والا فالوجوب لابد فيه من دليل صريح يدل عليه دليل صريح يستفاد منه الوجود. فلهذا قال بعضهم الاطعام لمن اخر في هذه السورة اش مستحب من اين اخذوا الاستحباب من عمل السلف؟ من عمل بعض السلف اخذوا من ذلك الاستحباب اذا المذهب عندنا وهو قول كثير من الفقهاء المذهب ان من فرط في قضاء رمضان الى دخل عليه رمضان فيجب عليه مع القضاء الاطعام. ومن لم يكرر فلا يجب عليه الا القضاء. ثم قال ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. وبالبلوغ لازمة اعمال قال الشيخ ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجاهلية. هذا امر مجمع عليه الصبي قبل البلوغ سواء كان ذكرا او انثى الولد قبل البلوغ ليس مكلفا باي تكليف التكاليف لا يجب عليه صوم ولا تجب صلاة ولا حج ولا غير ذلك من التكاليف لأن القلم مرفوع عنه فحكمه حكم المجنون واللائم وغيرهم ممن رفع عنه القلم. وممن لا تكليف عليه. اذا فالصبي كذلك الولد الصغير ليس مكلفا بي لزوم الصوم ولا الصلاة ولا الحج حتى يبلغ سواء كان ذكرا او انثى وهذا الحكم كما قلت مجمع عليه ومن ادلته الصريحة الدالة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معروف وفعله وقال مو عن ثلاث منهم قال عن الصبي حتى يبلغ. ولهذا قال شيخنا ولا صيام على الصبيان ولا صيام اي لا صيام واجب لا صيام لازم على الصبيان لا يلزمه الصيام لا يجب عليه واما الاستحباب فثابت عندنا في المذهب خلافا لما ذكر الشارق رحمه الله هناك قال لا وجوبا ولا استحبابا للشارع ودمتم تعلمون ان مشهورة في المذهب ان الصبي مكلف او مخالطة بغير الواجب والمحرم. كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل وفي المقدمات. وذكره ايضا الامام القرفي وغيره. فالصبي عندنا في المذهب خاصة عند المالكية مخاطب بغير واجب والمحافظة بمعنى انه ان فعل عبادة مشروعة سواء كانت في اصلها واجبة او مستحبة يثاب عليها. وان ترك محرما او مكروها بقصد التعبد فإنه يثاب على الترك. يثاب على فعل الواجب والمستحب ويثاب على ترك المحرم والمكروه. ان ترك بقصد التعبد لله تعالى. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما والمحرم. هذا هو المشروع عندنا في المجال. وبناء عليه فالصبيان لا صيام عليهم على سبيل النزول لا يجب عليه لا يلزمهم الصيام فإن صاموا اجروا على صيامهم سواء سواء صاموا صوما واجبا في اصله كرمضان او صاموا اياما يستحب صومها في الاصل كالاثنين او الخميس او سائر او بعض الايام شوال فهم على كل حال مأجورون على صيامهم صاموا واجبا او مستحبا وكذلك صلوا فريضة او نافلة يؤجرون على صلاتهم هذا على المشهور عندنا في المجال اذا فقوله لا صيام المقصود لا صيام لازم اما الاستحباب فانه ثابت ومما استدل به المالكية على ان الصبي مخاطب بغير واجب والمحرم حديث المرأة التي اه حجت بصبي لها فرفعته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم اي نعم له حج لانها سنة قالت ان هذا حج؟ نعم نعم اي له حجه؟ ومعلوم بالاجماع ان حجة غير البالغ لا تسقط حجة الاسلام الحجة غير البالغ لا تسقط عنه الحج بعد البلوغ. اذا فإذا لم تكن مسقطة بحجة الإسلام فليست واجبة. واذا زاد الوجوب وبقيت الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له الحجة والحج يقع على طريقين لا ثالث لهما اما ان يقع واجبهما مستحبة كاين شي سورة خرا الحج عبادة والعبادة هاد العبادة اما تكون واجبة ولا مستحبة فإذا كان هذا الحج لا يسقط الوجوب حجة الاسلام فريسة واجبا فإذا سقط الوجوب بقي الاستعمال الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهذه المرأة كما هو معلوم ليست من خفعا ليست خفعا من اليد. فقول صاحب المراقي وليس من امر بالامر قوله كما رووه في حديث خثعم سهو منه رحمه الله كما بين الشراح لان حديث الخسعمية ليس به اه الشاهد ليس فيه حج المرأة بصبي حج المرأة بصبي في امرأة اخرى غير المرأة الخثعمية دليلها شاهدها ليس دليلها ليس شاهدا للمسألة فذلك الشيء آآ اذن الشاهد اه الصيام ليس واجبا على الصبيان وانما هو مستحب في حقهم ولهذا كانت الصفة ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصومون اطفالهم يدربون على الصيام هذا ثبت في احاديث وكانوا يدربونهم على صيام المستحب فضلا عن الواجب كانوا يدربونهم على صوم يوم عاشوراء وكانوا يقدمون لهم الالعاب ونحوها ليلهوهم عن الاكل والشرب الى ان يصل وقت الغروب كما جاء في احاديث كنا نقدم لهم آآ كنا نقدم لهم الاشياء من الاشياء من ندعهم. كانوا يلعبون بها يلهونهم عن الاكل يشرب الى ان يصل الغروب يصوم ويدربونهم على الصيام فدل ذلك على مشروعيته انه مشروع واذا كان مشروعا فاقل شيء ان يؤجروا اذا الشاهد يقول لا صيام على الصبيان على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية. ذكر الشيخ هنا علامتين للبلوغ حتى يحتلم الغلام هادي علامة وتحيض الجارية هذه علامة العلامة الأولى حتى يحترم الغلام مشتركة بين الذكر والانثى والعلامة الثانية اللي هي وتحيض الجارية خاصة للأنثى اذن فمن علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى نزول المني يعني احتلال معناه اش نزول البيت اذا من العلامات المشتركة بين الذكر والانثى نزول الانثى ومن العلامات المشتركة بين الذكر والانثى نبات شعر العابات اذا نبت شعر العانة في الواد الصبي فقد صار بالغا. ومن العلامات الخاصة بالانثى الحيض ومن العلامات الخاصة بالانثى ايضا الحمل ان تحمل اذا كانت متزوجة فإذا حملت دل ذلك على بلوغها الزواج لا يشترط فيه البلوغ ومن علامات المشتركة اذا تعذرت هذه العلامات ما تا شي علامة من هاد العلامات فالمشهور عندنا في المذهب ان اه الولد ذكر الكلام موسى يصير مكلفا اذا بلغ ثمانية عشر ثمانية عشرة سنة اذا بلغ ثماني عشرة سنة يصير بالغا على القول المشهور. وقيل اذا بلغ خمس عشرة سنة وقيل ست عشرة سنة اقوام والمشهور عند غيرنا عند غير البادية اذا بلغ خمس عشرة سنة لكن عندنا في المذهب المشهور انه لا يصير مكلفا حتى يبلغ ثماني عشرة سنة وقيل ستة عشر عندنا في المذهب وقيل خمسة عشر عندنا في المذهب وغيرنا يرجحون خمس عشرة سنة ويستدلون على ذلك بحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيزه في الخروج للقتال قبل خمس عشرة سنة فلما بلغ خمسة خمسة عشرة سنة اجازه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها للخروج من الغزو فلم يجبه. فلما بلغ خمس عشرة سنة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن له في ركوعه. المالكية يجيبون على هذا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له بالخروج للغزو كونه قد صار مطيقا للختان لا لبلوغه. قالوا لان البلوغ لا يعلم من المظهر من الصورة. وانما لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه مطيق للكتاب يستطيع القتال فليطاقته القتال اه اجازه النبي صلى الله عليه واله وسلم ويؤيد هذا ان اه النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لبني قريظة بعد غزوة الاحزان حكم فيه معاذ رضي الله تعالى عنه بحكم الله تعالى وهو القتل للمقاتلين واسر اه نسائهم وصبيانهم كانوا يميزون دينا بين البالغ وغيره بالنظر الى شعري على نفسه. تكشف عورته فإن دهر شعر العادة. اه دل ذلك على بلوغه والا فلا وما كانوا ينظرون الى بنيته او لا لان المراد هنا البلوغ اذا فقالوا في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن شيء من علامات البلوغ وانما اذن له باطاقته والاخرون يقولون لا انما اذن له بلوغه بخمس عشرة سنة. اذا الشاهد هذه التي ذكرت لكم بعض علامات ولماذا تعلمون في شرح المرشد المعين فضلا عن غيره انهم ذكروا علامات اخرى للبلوغ لكن هذه العلامات التي ذكرنا هي اوضح العلامات اوضحها واقواها وابينها هي هذه العلامات اما الاخرى هي محل احتمال ليست مضطربة نعم غالبا ولكنها ليست مضطرية ان تتخلفوا احيانا لانها علامات متعلقة ببعض الاشياء الخلقية التي قد تتخلف في بعض الناس. فمثلا افتراق الأرنب الأرنبة الأنف ظهور فرق في ارنبة الانف بين هدي وتلك قد تتخلف قد تكون الطفل الصغير قد يجعل الله خلقة في الصغير تظهر فيه آآ فرقة بين في ارنبة انفه مع صغره فقد تتخلى. نعم ما ذكره غالب. وامر ثابت بالتجربة والعادة. لكنه قد ولهذا هذه العلامات التي ذكرنا لا تتخلف متى حصل نزول المدني فذلك علامة البلوغ؟ نعم الحيض علامة البلوغ الحمل علامة لا يمكن وقوع هذه الأشياء دون دون بلوغها وغير ذلك من العلامات الأخرى التي ذكروا العلامة التي ذكرها الشيخ البروز البروز رحمه الله وهي اه الخيط الذي يدار على يثنى ويدار على العنق ثم يدخن في الرأس فإن دخل الرأس في الخيط بعد ثنيه الخيط يثنى كيتنى على جوج ويدار للعنق ثم بعد ذلك يدخل يمسكه الولد بأسماء يمسك طرفي الخير بأسنانه ويدخل في رأسه فإن دخل رأسه فيه فقد بلغ وإلا لم لم يبلغ نعم هاد العلامة غالبا لكنها قد تتخلت فيمن رأسه كبيرة ورأسه صغيرة هناك قد يبلغوا مع ذلك لا يدخل رأسه. اذا اذا كان بعض الناس رأسه كبيرا خلقة او على الاكثر رأسه صغيرا فرقة فقد تدخل وهو طفل صغير السن وتدخل في رأسه وضحت هاد العلامة يؤخذ خيط يثنى على اثنين ويدار بالعنق ويمسك طرفاه بالاسنان وآآ يدخل الخيط في الرأس فان دخل الرأس فيه فقد بلى وان لم يدخل لم يبلغ. نعم هادي علامة مجربة جربت على كثير من وكانت موافقة للصواب يعني جربت على بعض من لم يبلغ قطعا ولم يدخل رأسه وجلبت على بعض من ودخل رأسه فصحت من هذه الجهة هي صحت يدل على علم كبير جدا وصحت لكنها قد احيانا كما قلنا فيمن رأسه كبير او رأسه صغير. اذا شهدته علامات غير هذه التي ذكرنا منها مثلا الرائحة الكريهة قالوا رائحة الابطين اذا كانت كريهة. فهي علامة على على كاين هاد العلامات التي ذكرنا هي ابين واوضح واقوى العلامات اقوى العلامات قال الشيخ اذا ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية ثم قال وهذا اذن هذا كلام منه على الشرط الثاني من شروط الصيام سبق انها سبعة وقد ذكر الشيخ منها البلوغ قال وسيأتي من تلكم شروط البلوغ قال وسيأتي وهذا موضع الكلام ثم قال الشيخ وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان فريضة الصبيان اذا بلغوا تلزمهم تلزمهم جميع الاعمال على سبيل الوجوب على سبيل يفهم من كلام الشيخ كلام الشيخ ابن ابي زيد. يشير كلامه الى انه قبل البلوغ تصح منهم الاعمال لأنه قال لزمتهم اعمال الأبدان فريضة والمراد بأعمال الأبدان اعمال الأبدان الواجبة اصالة صيام وصلاة وحج لزمتهم حال كونها فريضة هذه حال مؤكدة لعاملها لان وانتظروا مترادفا را لزيماتهم هي فريضة بحال بحال تسمى حالا مؤكدا لزمة على سبيل الوجود اذا فيفهم من قول الشيخ لزمته على اعمال الابدان فريضة انه قبل البلوغ لم تكن فريضة كانت مستحبة بمعنى ملي كيبلغو عاد كتولي هاد الأعمال فريضة لكن المراد بأعمال الأذان اعمال الأبدان اعمال الأبدان اللازمة لأن اعمال الأبدان ليست كلها فريضة فأعمال الأبدان المفروضة اصالة تصير في حقهم فريضة مفهومه انهم قبل البلوغ لا تكون في حقهم فريضة واذا اه سقط الوجوب بقي الاستحباب وجوبها المرتبة لي من موراه مباشرة هي لا يلزم من سقوط الوجوب سقوط الاستقبال اما الى سقط الوجوب غيلقى الاستقبال ولماذا؟ اذا فكلام الشيخ ابن ابي زيد راه فيه اشارة اللي هو ان الصبيان مخاطبون بغير الواجب والحرام اذا قال الذي ماتوا اعمال العباد وقول الشيخ اعمال الابدان لا مفهوم لزمتهم اعمال الابدان واعمال القلوب. فإذا الصلوات المفروضة تصير فرضا الخمس تصير فرضا عليهم صيام رمضان يصير فرضا وكذلك اعمال القلوب النية تصير واجبة عليهم قبل ما يبلغ كانت النية كانت النية مستحبة في حقه ان ينويها كذا هذه الصلاة ولا الصلاة الفلانية ولا صيام كذا ولا صيام لكن اذا بلغ صارت النية واجبة عليه خصو ينوي بالصلاة الفلانية الظروف العصر والمغرب والعشاء والنووي الحج وينوي صيام رمضان وهكذا الدليل على ذلك ما الدليل على ان الصبي اذا بلغ تصير اعمال الابدان في حقه فريضة؟ انتبهوا يستوي الصبي يستوي الغلام هذا اذا بلغ يستوي مع سائر البكاء هادي اداة تنبيه مهم علاش؟ لأنه من الناحية العملية الناس يتهاونون في هذا في زمننا يتهاونون فيه. الولد اذا بلغ سواء كان ذكر له انثى يستوي مع غيره في التكاليف المشتركة. التكاليف المشاركة اللي كاينة بحال بحالك بحالك يستوي الأب والإبن فيها مثلا الولد بلغ لما بلغ صارت الصلاة مفروضة عليه كما هي على ابيه وامه وجده وجدته وسائر المسلمين يستوون في هذا بحال بحال اذا قصر اتمك ما لو قصرت اثم ترقد كذلك في رمضان اذا بلغ يستوي وجوب الصيام عليه مع وجوب الصيام على ابيه وامه بحال بحال الناس يتهاون لا لا مزال صغير لا اشكال وقد بلغ بلغت استوي انت وهو في الحكم الصلاة مفروضة عليك وعليه واجبة عليك وعليه وتستوون في الحكم اللي هو الفرضية لا فرق بين فرضيته عليك وعليه البنت اذا بلغت تستوي هي وامها في لزوم الحجاب. كما يجب الحجاب على امها يجب الحجاب على على البنت الان في زمن تبلغ وامها تكون مرتدية الحجاب الشرعية المنضبطة بالضوابط الشرعية وبنتها التي بلغت لا ليست مثلها لا تساويها تلك البنت تستوي مع امها في هذا الواجب مستوية بحال بحال في هذا الوجه فكما ان الامة ترى ان لباسها اذا كان فيه اذا اختل فيه شرط من الشروط لا يجوز لبسه فيجب ان تعتقد في ابنتها بحالها بحال بنتها التي تلبس لباسا محققا الشروط الشرعية لا يغفل فيه الشروط ليس زينة في نفسه ولا ولا ولا اصابه عطر ولا زخرفة ولا هو شفاف ولا ضيق تحقق الشروط فيه لكن في ابنتها قد تتهاون في بعض مع انها بالغة قبل البلوغ يظهر الفرق لكن بعض الفروع بعد البلوغ لا فرق الاية التي خاطبتك بالحجاب خاطبت ابنتك الى تستوون مكاينش فرق واش واضح ولا؟ فقال الشيخ وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان فريضة اي يصيرون مثل الكبار في في التكاليف المشتركة التكاليف اللي كيشتاركو فيها هادو اللي يلاه بلغوا وهادوك اللي كانوا بالغين سنوات لأن كاين بعض تكون خاصة بالكبار ملي كتكون كيكون ما زال الصغار ما عندهم ما عندها تعلق بهم لكن تكاليف المشتركة تكون لازمة لهؤلاء الذين بلغوا كالذين بلغوا قبل عشرين سنة يستوون هذا الدليل على هذا قال لك شيء قال الله سبحانه واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوه الله تعالى امر بالاستئذان اوجب الاستئذان على الاطفال اذا بلغوا اذا بلغ الاطفال الحلم اي صاروا مكلفين صاروا بالغين فيجب عليهم ان يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لا يجوز لهم الدخول على النساء حتى يستأذنوا لا يجوز للذكر هذا الذي بلغ ولو بلغ اليوم. اليوم في هذه الساعة بلغ لا يجوز يجوز له ان يدخل على النساء الاجنبيات عنه على زوجة عمه وزوجة خاله وبنت عمه وبنت خاله وعمته وخالته حتى يستأذن لانه صار كالكبير في الام فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم اللي هم الكبار هادوك اللي كانوا كيستافدو من قبل تا هادو واجب عليهم الاستئذان كمن كان يستأذن قبل النصارى مكلفا اذا الشاهد من الآية ان الله تعالى امر اطفال بعد البلوغ بوجوب الاستئذان فدل على انهم مأمورون بجميع التكاليف وقال فليستدلوا كما استدل من قبلهم فدل ذلك على انهم مكلفون بكل ما كلف به من قبله. دوك الكبار لي كانوا قبل منهم بالغين وضحايا وجود الاستدلال هذا وجه الاستدلال بالاية على المعنى العام الذي ذكره الشيخ. ثم قال ومن اصبح جنبا ولم او امرأة حاضت او امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل الا بعد الفجر اجزأه ما صومه ذلك اليوم من اصبح جنوبا ولم يتظاهر لو ان احدا احتلم قبل الفجر او جامع دعى اهله قبل الفجر واذن عليه الاذان دخل وقت الفجر وهو ما زال جنبا لم يبتسم صومه صحيح انا غا نصاوبو لها اشكال ومما يتصل بهذا يسأل عنه بعض الناس ان ينام الانسان بعد بعد الفجر ويحتفل ان ينام بعد الفجر في رمضان ولا في نهار صيامه فيستيقظ محتلما فصيامه صحيح يجزئه هو صوم ذلك يعني ويجب عليه ان يلتزم. اذا اولا نبداو بالصورة اللي عندنا اللي هي من اصابته الجنابة قبل طلوع الفجر باحترام او جماع فاذن عليه الاذان ولم يغتسل فصيامه صحيح لكن ينبغي ان يبادر بالاغتسال. المبادرة بالاغتسال من المبادرة بالاعمال الصالحة. ينبغي ان يبادر الاغتسال ليصلي الصبح في وقته وليحضر الجماعة ان كان ممن اه خوطب بحضوره للجماعة ليحضر للجماعة او ليصلي على الاقل في في الوقت فليبادر بالالتزام ولا يؤخر. لكن ان اخر قليلا بعد ان الفجر قليلا تأخيرا لا يخرج الصلاة عن وقتها فلا شيء عليه صيامه من جهة الصيام صيامه هو صحيح دابا كنتكلمو على شيء عليه غي من جهة اتم تأخير الصلاة او عدم تأخيرها اما من جهة الصيام فصيامه مجزئ. كذلك امرأة حاضت قبل الفجر. او مع الفجر حاضت قبيل الفجر ولما عا دخول وقت الفساد مباشرة والى كان الدخول بالاذان على الدخلة طهرت مع اذان الفجر صيامها صحيح تجزئها صوم ذلك اليوم وينبغي كذلك ان تبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الصبح في وقتها الى شيء يقول ومن اصبح جنبا ولم يتطهر او امرأة حائض طهرت قبل الفجر او مع الفجر. فلم يغتسلا الا بعد الفجر اجزأه اذا لاحظ الشيخ كيتكلم على الصوم من جهة الصوم الصوم صحيح صوم مجزئ لكن من جهة الصلاة تنبغي المبادرة بالاغتسال لتؤدى الصلاة بوقتها. الدليل على جواز هذا الامر وهو اصلاح الانسان ان يطوى عليه الفجر وهو جنوب. الدليل على هذا ما روته عائشة وام سلمة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم شمعناه يصبح يتبع عليه الفجر يصبح فكان صلى الله عليه وسلم يطلع عليه الفجر يصبح يصبح تطلع عليه الشمس لا تطلع اذا طلع الفجر فقد دخل الصباح. الصباح في اللغة العربية يبدأ من طلوع الفجر ماشي من طلوع الشمس من طلوع الفجر ولهذا عبد الله بن مكتوم اللي كان رجلا اعمى يؤدن الاذان الثانية للفجر الصادق كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت دخلت في الصباح اه اذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا يتلو عليه الفجر وهو جنب من جماع ثم يبتدئ ويصوم ومما استدل به اهل العلم على جواز هذا الأمر بدلالة الإشارة قول الله تعالى احل لكم ليلة كالصيام الرفث الى نسائكم. الله تعالى اباح للصائم ان يأتي اهله ليلة الصيام احل لكم الرفد والجماع احل لكم ليلة الصيام رفضوا احل لكم الرفث اللي هو الجماع ليلة الصيام وعبارة ليلة تبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر. الليلة اولها غروب الشمس واخرها طلوع الفجر. هذا كله دعا في اجزاء الليلة فمن جامع اهله في اخر جزء من اجزاء الليل الملاقي لطلوع الفجر يلزم منه ان يصبح جنبا اذن فدلت الاية بدلالة الاشارة على جواز اصلاح الانسان جنودا اذ من جامع في اخره جزء يلزم ومن ذلك ان يصبح جنودا. اذا هذا حاصل المسألة. من اصبح جنبا او امرأة حاضت قبل الفجر الفجر صح صومها ثم قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين الذي بعد الذين بعد يوم النحر الا المتمتع الذي لا يجد هديا الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره او من كان في صيام متتابع قبل ذلك. قال ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. هذان اليوم ان لا يجوز صيامهما البتة لا يجوز صيامهم يوم النحر ويوم الفطر يوما العيد يحرم صومهما مطلقا دون استثناء لا يوجد احد يصومه سواء كان يصوم كفارة كان كيصوم كفارة مثلا بداها عشر ذي الحجة ولا بداها في شوال شهرين متتابعين ملي يوصل يوم النحر يجب عليه ان يفطر او كان يقضي رمضان او يصوم نذرا نذر ان يصوم عشرة ايام متتابعين وجات ديك العشرية متتالية منها عيت عيد الأضحى يحرم عليه صومه لا يجوز ولو نابها اضاء المال ومعلوم في بعض احكام الحج. فالشاهد الحكيم فرق بينهما في ان الحاج المتعجل يجوز له ان ينفر من في اليوم الثاني من ايام التشريق قبل غروب الشمس فإذا نفر سقط عنه الرمي في اليوم الثالث لأن هاد الأيام الحنفية في هذه المسألة ذاك الخلاف المبني على مسألة هل النهائي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ الحنفية فيها المسألة في النظر قالوا من نذر ان يصوم يوم النحر فالاصل قالوا الاصل لا يجوز له صومه لكن ان صامه اجزأه الأصل انه لا يجوز له صومه لكن قالوا ان خالف وصام يوم النحر فإنه علاش؟ لأن النهي عند النهي عن صوم يوم عيد النحر يقتضي عندهم الفساد لا البطلان وهم يفرقون بين البطلان والفساد كيقولو النهي عن صوم ونحر مني عنه ماشي بذاته بوصفه اللازم له وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى الوصف اللازم والاعراب وليس لذاته والذي لا يعتد به عندهم هو المنهي عنه لذاتهم اللي كيقولو ايه الباقي عن وليداته يقولون انما هي فيه يقتضي البطلان وما كان باطلا لا يعتد به والنهي الذي يقتضي الفساد يعتد بفعله دافعته يعتد به اذا الشاهد عند جمهور المدينة يقولون هو مترابطا لا فرق بين فصوم يوم النحر لا يجوز ولا يصح ان وقع. لا يجوز. ويلا فعلو الإنسان فصومه باطل لا يصح منه اصلا لا يعتبر اذن الشاهد اذن قلنا هذان اليوم ان يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صومهما مطلقا صومهما مطلقا ايا كان الصوم سواء كانا صوم نادرا او صوم كفارة يجب فيه التكامل او قضاء او نفلا من باب اولى لا يجوز صومهما والنهي الوارد فيهما للتحريم. الدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخضري عند الشيخين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر وهذا النهي محمول على التحريم عند عامة الفقهاء. وحكى بعضهم الاجماع في اذا هذا بالنسبة للمسألة الاولى واضحة ما فيهاش اشكال ولا يجوز صوم يوم الفطر ولا يوم النحر مطلقا دون استثناء ثم قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد النحر الا المتمتع الذي لا يجده. ولا يصوم اليومين الا دين بعد يوم النحر. وهما من ايام التشريق وقد سبق قبل ان اشرنا الى ان ايام التشريق هي الايام الثلاثة بعد يوم النحر. هاديك تلت ايام اللي من مور يوم النحر كلها تسمى ايام التشرق عندنا يوم النحر اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر هذه ثلاثة ايام التشريق الشيخ رحمه الله فرق بين اليوم الاول والثاني من ايام التشريق واليوم الثالث من ايام التشريق. اما اليوم الاول والثاني من ايام التشريق فهذان ايضا يوم ما عيد لا يجوز صيامهما الا لواحد على ما قال الشيخ ويزاد عليه غيره كما ذكره الشيخ لا يجوز صومهما الا لشخص واحد وهو المتمتع الذي لم يجد هديا الأصل ان المتمتع يجب عليه الهدي لكن من لم يجد حاليا معندوش فيجب عليه ان يصوم ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع والحاج ينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق ادن لبغا يصوم تلاتة الأيام في الحج ماشي الحاج مراد المكان لا الحج قوات مدة الزمان ماشي كيفما قال ما كاينش شي صبع بلاصة سميتها الحج ان مكة والمدينة المعارضة لا يوجد مكان اسمه وانما هاد الزمان الحاج اي في زمن الحج وزمن الحج راه كينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق ادن الا بغى يصوم تلت ايام فالحج اش خاصو يجاوب وغيصوم اليوم اللول والثاني والثالث من الأيام هادي هي الأيام التلاتة الأخيرة من ايامنا تلتيام ديال الشتا ويوم النحر را سبق لا يجوز صومه مطلقا للمتمتع اذن قاليك ان المتمتع هو اللي ممكن يصومو عليه هو اليومان الاولان من ايام الشيخ خليونا من التالي اذن هذان اليومان الاولان لا يجوز صومهما الا المتمتع الذي لم يجد هديا الا قال هادي غيدبح الهدي وانتهى الامر لكن معندوش قال الله تعالى فمن لم يجب فصيام ثلاثة ايام فاجر غيصوم تلت ايام فالحج اذن منها ليومان الاولان من ايام التشريق اذا هذا بالنسبة اذن ما عدا المتمثل ظاهرك لما عدا المتمتع لا يجوز له ان يصوم من نادى ليفرضنا احدا نذر ان ان تصوم يوما وكان داك النظر اللي داك اليوم اللي نظر يصوم واحد اليوم معين عينه قال ان شاء الله لله علي ان وقع كذا ان اصوم الخميسين المواليين ومنتابهش هو الأيام التشريق ولا شيء لله علي ان وقع نصوم نفع من سيئ هو الخميس الجاي اللي من بعدو الخميس الجاي صامو اللي من بعدو جا هو اللول ولا التاني من ايام التشريق هل يصوم؟ لا لا يصوم واضح؟ هذا النظر للمعامل او اه كفارة يجب فيها التتابع شخص كان اه يصوم صوم كفارة مثلا يصوم شهرين كفارة الاضهار ولا كفارة القتل الخطأ يصوم شهرين متتابعين فجاء يوم العيد. فأسفر فكذلك يفطر في اليوم الأول والثاني من ايام التشريق او كمريضة كان كيصوم الكفارة او العذرين مرض واحد المرض لا يمكنه معه الصوم. فلما مرض وجب عليه الإفطار لأن وصحة من المرض في يوم من الأول ولا الثاني من الأيام التشريق لا يصوم اذن شكون لي قال لك الشيخ كيصوم اليومين الأولين علاش لا يصوم؟ لانه لانه ما من ايام العيد حتى هوما كيتعتابرو ايام عيد فكما لا يساوم النحر لا يصام يوم القرن اليوم الذي بعده. لانه ما من ايام العيد والدليل على ذلك اه حديث اه حديث نبيشة رضي الله تعالى عنها رواه مسلم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. واستثني من ذلك كما قلنا المتمتع الذي لم يجد هديا بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عن الصحيح قالت لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي لن يرخص خاص والظاهر كما قال العلم هو ان المراد بالمرخص هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حلفت الفاعل قالت لم يرخص وشكون لي مرخصش الظاهر انه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفعول حكما لأن الذي له الترخيص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون اللي ممكن يرخص ولا ما يرخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يرخص اي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ايام التشريق ان يصل الا لمن لم يجد ها هي استثنات الا لمن؟ فيعد حديثها مخصصا من العموم ديال الحديث المباشر اللي فيه ايام واكل وشرب وذكر لله عز وجل هذا مخصص كله. اذا الشاهد قلنا اليوم ان الاولاني من ايام التشريق لا يصومهما الا المتمتع وما الحق به من القارن وغيره كما سيأتي عند كل ما قاله على ما قال الشيخ علي الاجود اذا هادو بالنسبة شنو بقى لنا؟ اليوم الثالث من ايام التشريق قال الشيخ واليوم الرابع اليوم الثالث من ايام التشريق هو اليوم الرابع باعتبار يوم النحر باعتبار انها كلها ايام عيد فلا بغينا نجمعوا ايام العيد كلها نقولوا يوم النحر في ايام التشريق في المجموع اربع ايام اذا اليوم الرابع اش هو؟ هو اليوم الرابع باعتبار يوم النحر يوم النحر هو يوم التشريق لول جوج تاني تلاتة وهدا هو الرابع وهو اليوم فالشهر ف شهر ذي الحجة شحال؟ الثالث عشر من ذي الحجة يوم النحر عشرة وتلت ايام التشريق الثالث منها هو الثالث عشر اذن الثالث عشر هو اليوم الرابع قال والرابع واليوم الرابع لا يصومه متطوع امه من نذره او من كان في صيامه متتابعا قبل ذلك اذن لاحظتو لا يصومه متطوع اذا متطوع خلصنا منه المتطوع لا يصومون اليوم الرابع ولا لان اخف هاد الايام هو يوم الرابع فإلى المتطوع مغيصومش اليوم الرابع لن يصوم ما قبله انتهى ياك؟ لكن لاحظ الشيخ قال ويصومه من نذر مفهومه ان من نذر ان يصوم اليومين الذين قبله لا يصومون له او من كان في صيام متتابع قبل ذلك اذن لي كان فصيام متتابع واجب التتابع يصوم اليومين اللذين قبله ولكن يصوم اليوم اذا اليوم الرابع ليس كاليومين قبله من من اراد ان يصوم مثلا واحد بغا يصوم الأيام البيض لي هي طلطاش وربعطاش وخمسطاش نقول له لا تصوم اليوم الثالث عشر صوم ربعطاش وخمسطاش والثالث عشر لا تصومه لماله كاين واحد انت فهمتي نيتك تصومو كأنك صمته لك اجر صيامه ان شاء الله صوم اربعطاش وخمسطاش لكفيان يكفيانك عن ايام البيض لمانع منعك من ذلك. او تلطاش هذا جاب الاثنين والخميس واحد عادتهم كيصوم الاثنين والخميس وكذا لا يصوم الثالث عشر رضع ويسره من نذره من نذره ماشي بعينه لنظر صوم يوم ووافق الرابع عشر ماشي واحد قال لله علي ان اصوم اليوم الثالث من في ايام التشريق لا ماشي هادي المرور المراد من النظر نذر يوما وافق كما قلت من قال لله علي ان اصوم كل خميس وجا داك طلطاش اليوم الخميس ولكل اتنين وجاتك اتنين في اليوم الثالث من ايام التشريق وضح المراد هذا هو قال لك لا يصومه ومن من كان في صيام متتابعين ذكرت لكم سورة كان كيصومو وقطعو العيد ولا كان كيصومو وقطعو مرض وصح في اليوم الرابع يصوم طيب قد تقول علاش فرق المالكية بين اليومين الاولين من ايام التشريق واليوم كلها ايام اكل وشرب ذكر الله عز وجل لماذا الجواب نعم لا ماشي لهذا فرقوا لأن اه الشارع الحكيم فرق بينهم يمشي يقولها كيكون فيها رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى لكن من كان متعجلا ورمى في اليوم الثاني من ايام التشريق وانصرف قبل الغروب يسقط عنه الراديو في اليوم الثالث. الرمي الثالث هذا الانسان فيه بالخيار. الا بغى الانسان يبقى يزيد يبات في منى اليوم الثاني فله ذلك فإن كان متعجلا سنتعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اذا علاش فرقوا؟ قال لك لأن اليوم اول ايام الشريف يلزم بقاء الحاج في منى فيهما ويلزمه رمي الجمال فيهما هادوك الجوج اللولين ولو كان نذره ابتداء مكروها النظر ابتداء نذر ذلك اليوم بعينه مكروه. لكن من نذر وخاع منه النظر هل يوفي بنفيه ام يوفيه؟ قال لك وليس كذلك لان ابتداء نذره على التعيين مكروه ويلزمه صومه. واش واضح خيار واش يبقى في ويرمي الجمرات واليوم الثالث هو مخير ان كان متعجلا ينصرف في اليوم الثاني بعد الرمي وان اه لم يكن متعجلا زاد اليوم الثالث ان شاء لا بغى يزيدو يزيدو اذن فهو ليس كغيره من من الايام لان حاجة وخير فيه مخير في رميه ان شاء رمى وان شاء ان سلط قبل بخلاف اليومين الذين قبله الرمي والمبيت بمنى. فاليوم الثالث لا يلزمه ذلك. الا انصرف في اليوم الثاني لا يلزمه لا مبيت ولا رميم الجمال في اليوم الموالي واضح المعنى؟ فلهذا قالوا اذا اليوم الرابع اخف من اليومين اللذين قبله يصومهما فيصومه من نذر الى نذر او كان في صيامه متتابع. هذا حاصل كلام الشيخ ثم قال ومن اخطأ في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء وكذلك من اثر فيه الى لغة باختصار هذا واضح لأنه سبقته الإشارة اليه من افطر في نهار رمضان ناسيا تكلمنا عليه قال الشيخ فعليه القضاء هاد المسألة ديال فعليه القضاء على الخلاف ياك؟ لا سي فاكل او شرب او جامع سبق معانا الخلاف في هذه المسألة مع هذه القضاء. لكن المراد هنا ماشي مسألة فعالية القضاء. القصد الشيخ هنا ان يبين انه لا كفارة عليه. يلزم القضاء فقط ردا على من قال يجب عليه القضاء فمكاين لقاء القضاء والكفارة بجوج والصحيح القضائي فقط عند المالكية اذن المشهور والمعتمد عندنا في المذهب هو لزوم القضاء فقط دون كفارة ومنهم من قال غير ما يقول لا قضاء اصلا لا قضاء ولا ولا كفرة كما رأيتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد عندنا ان له عليه القضاء دون دون الكفارة خلافا لمن قال بوجوب النصارى والدليل على ذلك قول الشيخ شو شنو قال فعليه القضاء زيد فقط علاش دارت ديك فقط؟ ردا على من قال القضاء والكفارة فبعضهم قال اه يجب تجب القضاء والكفارة على من جمع ناسيا هذا قول عندنا في المذهب هو قول هو رواية ابن ماجسون وابن نافع عن نافع عن مالك رواية ابن ماجية ونافع عن ما انه يقول بوجوب القضاء والكفارة لمن جامع ناسيا الفرق بين الاكل والشرب والجماع من اكل او شرب ناسيا بقضاء فقط ومن جامع لاسيما عليه القضاء هو والكسارة طيب ما دليل هذا القول؟ وهذا القول هو قول الشافعي واحمد قول عند طيب هاد القول ما دليله اللي فيه تفريق بين اكل الشرب والجماع؟ دليل الأعراض قالوا الأعرابي لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وقال هلكت ما ذاك وقعت لي في نهار رمضان قال اعتق بين اخر الحديث الشاهد من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله لم او متعمدا وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يلزم منزلة العموم في الاقوال ياك؟ ونزلن ترك الاستقصاء في الاقوال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسروا عنا الحالة ديالو تحتمل وجهين يحتمل ان يكون جامع ناسيا او جماعة متعمدا ولا لا؟ هذا جا وقال جامعتك واقعت اهلي في نهار رمضان اما يكون الوقاع وقع على سبيل العمد ولا على سبيل النسيان والنبي صلى الله عليه وسلم اسأله واش نسيان ولا عمدا؟ اذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال اي السؤال ما سألش السائل دل على ان الجواب عام يشمل الاحتمالات كلها. وضع المعنى؟ اذا فقوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قالوا هذا عادي يشمل العبد والنسيان الذين يقولون لنا لا كفارة عليه القضاء فقط اذا كان ناسيا يقولون اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله لان قرائن الاحوال تدل على انه تعمد ذلك على ان السؤال ديالو كان عن سورة العمد ماشي عن سورة النسيان كيسول عن العمد بدليل قرائن الاحوال شنو القرينة اولا قاليه هلكت يا رسول الله وكان معلوما مقررا عندهم ان الناس غير مكلف ان الله تجاوز عن الناس لان تكليف الناس تكليف بما لا يطاق تكليف الناس تكليف لما لا يطحن كان مقررا معلوما عندهم ان الناس هي غير مكلفين فالرجل وحكم على نفسو بأنه هلاك هلكت وجاء ينتف اه شعره ويضرب صدره احوال تدل على ان الرجل تعمد الوقوع في في المخالفة ثم بعد ان وقع فيها ندم وقع في المخالفة عندو وقع فيها نديم وجاء عند رسول الشهيد اذن فقالوا قرائن الاحوال تدل على انه كان كان متعمدا ثم العمومات تقتضي ان لا كفارة الدالة على سقوط التكليف عن عن الناس ربنا لا تؤاخذنا وفيها عن امتي خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه الاخرين قال الشيخ وكذلك من افطر فيه بضرورة من مرض من افطر في رمضان من ضرورة لمرض فهو ما الذي يجب عليه؟ القضاء فقط دون دون الكفار من اسفر فيه لداوث امرأة. طيب هنا مسألة من كان مريضا فهل الافطار واجب في حقه ولا مباح؟ جواب فيه تفصيل على حسب حالة حال المرض ان كان المرض شديدا قد سبقت شرعيا ان كان المرض شديدا بحيث يخشى عليه الهلاك فالإفطار واجب وإن لم يكن كذلك كان مريضا لكن المرض لا يخاف منه الهلاك لكن يشق معه جدا الصوم فالافطار مباح مباح في حقه والمرض المبيح للإفطار او الموجب للإفطار عندنا في المذهب هو المضبوط بهذه الضوابط المرض الذي يبيح الإفطار او يجيب على حسب حال المرض هو المرض الذي يشق معه الصوم على المريض يشق جدا ماشي مشقا معتادا لا مشقة زائدة جعل المعتاد او المرض الذي يخاف بسببه الانسان طول المرض هو مريض وكيخاف الا زاد صام ان يطول مرضه او ان يزداد مرضه او ان يتأخر دوره فهذه الاشياء الثلاثة اذا خشيها كذلك جاز له الافطار او وجب على حسب حاله مرخصة في في الافطار مثل ما يكون في التيمم مثل ما ذكرنا فهذا هو المعتبر عندنا في البلد اما من مرض مرضا خفيفا واحد مرض مريض فعلا فيه حمى ولا سعال لكنه مرض خفيف يستطيع معه الصوم بالنسبة للصيام المرض لا يؤثر فيه في صيامه ما عندوش علاقة بالصيام لا يؤثر في نفس المشقة اللي كيلقاها اذا كان صادقا وجدها مع هذا المرض فهذا لا يجوز له الافطار وان افطر فعندنا يجب عليه القضاء والكفارة القضاء والكفارة لانه يعتبر موفرا عن هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله قال ابن عمر وتشبيه في قوله اه وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليهم رمضان. رمضان اخر راجع الى القدر لا الى الحكم. اما الحكم مختلف لان اطعام الشيخ كما تقدم مستحب واطعام مرضع وجه وظاهر كلامه ان قضاء رمضان على التراخي وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في الموطأ وعن مالك انما هو على الفور ماشي هو القول المعتمد على المالك لا هذا روي عن عن مالك وهو ضعيف عندنا في البدن راجح والمشهور عندنا في المذهب هي الروايات الاخرى انه واجب على على التراخي واش واضح؟ هل هو عملك يعني وروي عن مالك انه لكن هاد الرواية ضعيفة والرواية الراجحة هي الرواية الأخرى عن مالك انه على وعلى الاول انما يراعى تفريطه في شعبان اذا كان فيه صحيحا مقيما فيجب عليه الاطعام وان مرض فيه او سافر فلا اطعام عليه. وعلى الثاني انما يراعى اولا واجب على التراخي قالك لاش غنضرو باش نشوفو واش مفرط ولا ماشي مفرط غنضرو لشرط شعبان شعبان لأنه ملي وصل شعبان وصل الوقت المضيق كان عندو وقت موسع وصل للشمال داك الوقت فغنديرو للتفريط ديالو الا فرط فشعبان يجب عليه الإطعام الا مفرطش فشعبان كان عندو عذر فلا اب فلا اباء وللتنبيه ذكروا كمال محشمون ان التفريط الموجب للكفارات انما ينذر فيه شعبان قليلي رمضان الأول دون ما بعده واش فهمتو الصورة؟ دابا لو فرض ان احدا من الناس اه لم يستطع ان يقضي في السنة الاولى. كانت عليه ايام من رمضان واخر القضاء الى شعبان في شعبان منعه مانع من القضاء وما قضاش منعه مانع كان عندو عذر مرضا سافر امرأة حاضت كذا كان عنده عذر ولم يكن ما الحكم هل يجب عليه الإطعام لنا؟ لا يجب عليه الإطعام لكن اذن ما الذي يجب علينا القضاء؟ لكن لو فرض انه بعد رمضان الموالي فرط رجل هذا رجل كانت عليه ايام او في رمضان الاول كان معذورا وفي رمضان الثاني فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان الموالي عيدنا في قبل اطعام عليه القضاء الواجب والإطعام لا. اذن فهاد الأمر لي هو وجوب الإطعام ينظر فيه الى من السنة الى رمضان الموالي دون ما بعده قال تنبيه اعلم ان التفريطة الموجبة للكفرة انما ينظر فيه شعبان الوالي لعام لقضاء خاصة فمن اتصل برمضان الولي عام القضاء وفرط في العام الثاني حتى دخل رمضان عليه اذن التفريط ينظر فيه للسنة الأولى لا للسنة الثانية واضح وعلسان انما يراعى تفريطه في شوال لم يمرق فإن لم يمرض فيه ولا سافر فقد وجب عليه الإطعام. انظر هل النسيان عذر يسقط عنه الإطعام او لا انتهى؟ قال المحشرون فهاد المنظور قال لك لا فان فان بضم الباء والزاي انا بقول الام زلي فان البرزلية قال ظاهر ومدونة ان عليه الاطعام. نعم. فان البرزدي قال ظاهر المدونة لكن الخلاف وارد كيف السيول حين سئل عن ذلك لا اطعام عليه. لا اطعام عليه. لكن ظاهر المدونة الإطعام اذن من نسي هل النسيان عذر يسقط عنه الإطعام اولى؟ واضح الكلام واحد واجب عليه قضاء شي يومين راجل هذا كان سافر فرمضان واحد اليومين ولا مرض وواجب عليه القضاء خرج رمضان انتهى انه راه فطر واحد اليومين في رمضان ليست عادة الرجل ماشي من عادتو كيفطر فنسي ان عليه قضاء بعد ذلك حتى دخل رمضان الموالي وهو يتفكر اه داك العام راني فطرت كدا كدا فهل يسقط عنه القضاء را مسقطش لكن الإطعام راهو دخل عليه رمضان الموالي بسبب النسيان واش يسقط الإطعام ولا لا يسقط الإطعام؟ هذا هو محل السؤال قال شيء؟ وفي الغناء وفي؟ اه وفي ابن نجم وفي وفي ابن لا يجب هاد المسألة الإنسان يستعمل لها مجازا كثيرا جدا وفي كذا يذكرون الشيخ خصوصا كتابه وفي وفي خليل عرف مختصر خليل وفي ابن الحاجب في مختصر ابن الحاجب اه بناءا على ان لعب الكرة واجب عليه ان يقضي ما عليه في شهر شوال لا يخرج عليه شهر شوال اه نعم داكش هو الموالي بناء خاصو يقضي في الشهر الموالي لرمضان اللي هو شهر شوال فإن خرج شوال مع تفريطه فيعتبر مؤخرا فهو اثم واضح وبالتالي عليه اطعام لا يجب قضاء رمضان على الفور باتفاق عند ابن بشير قال لك فاذا كان عليه خمسة ايام من رمضان في المسألة ديالنا تعتبر الصحة والاقامة في الخمسة الاخيرة من شوال على قياس ما قلنا في في شعبان ولكن هذا القول ضعيف كما ذكرنا القول الاول هو انه على التراضي اذن فهمنا فإذا كان عليك خمس صفات تعتبر الصحة والإقامة فخمس في خمس الأخير مشروع مزال واحد عليه خمسة ايام من رمضان يعتبر مفرطا او غير مفرط بالنظر الى الخمسة الايام الاخيرة من شوال. ان كان عنده عذر فيها وبالتالي ما قضاش بسبب عذر فليس بمفرط فلا اطعامه وان لم يكن عنده عذر في الخمسة الايام الاخيرة ومع ذلك ما قضاش لانه علاش مشاو الايام الخمس الاخيرة؟ لان فيها كيولي الوقت مضيق قبل كان موسعا فيها صارت ضيقة فان لم يكن عنده عذر ولم يصم بعد الايام الاولى كلها فعليه اطعام قال وقال الاقفهيسي يجب في قضاء رمضان التتابع والفوضى ولو هذا قول ضعيف ضعيف المعتمد انه لا يجب على نعم ولو كان رمضان ثلاثين ليلة وصام شهرا وصام شهرا قضاء عنه فكان تسعة وعشرين كمل ثلاثين. ويجوز القضاء في كل وقت يجوز فيه التطوع بالصوم ولا يقضى في الايام الممنوع فيها الصوم انتهى انتهى كلام من؟ الاقفى لان هاديك ولو كان رمضان ليلة راه متفرع على الكلام لي قال المقابل لي هو يجب فيه الفور والتتابع اذن هاد اه ولو كان وصام شهرا قضاء كيقصد بشهرين اشمن شهر هذا؟ شوال هذا شهران هذا شهر لأنه واجب على الفور شوال كانت تسعود وعشرين اش يدير؟ قال لك كمل ثلاثين بمعنى غي الدور الاول من الشهر الموالي من ولا كفارة عليه علاش؟ لانه فهاد الحالة غير مفرط مفرطش الشارجات فيه تسعود وعشرين اش غيدير هو؟ غيكمل داك اليوم الشهر الموالي لأنه علاش علاش جاوب على هاد المسألة؟ لأنه قد يكون قائل الى قلتو على الفور ها هو الآن خرج عن شهر شوال صام يوما في ذي القعدة قال لك الآن هو مفرط لا شيء عليه. لا يقوم عليه صوم اليوم الاول هو يوم العيد كذلك قال ثم اشار الى الشرط الموعود بمجيئه وهو البلوغ بقوله ولا صيام على الصبيان لا وجوبا ولا استحباب حتى يحترم الغلام وتحرير الجارية. لو قال حتى يبلغ لكان اولى فان البلوغ يكون في الاحتلام اي الانزال. او السن وهو ثماني عشرة سنة وهو ثماني عشرة سنة على المشهور. وتزيد الانثى فيها ثمانية فيها لغات. ثمانية كلها لغات في اذا كان بدون تاء اللي كتكون محلوفة كنقولو ثماني عشرة سنة ثمانية عشرة سنة ثماني عشرة سنة على عشرة سنة لغة كلها مع حدث اما الى دكر حتى عند لغة واحدة ثمانية عشرة وتزيد بسبب الحيض بخلاف الصلاة فانهم يؤمرون بها استحبابا. وقد تقدم توجيه الفرق بينهما على ما في صدر الكتاب بان الصلاة تتكرر تتكرر فاخفى امروا بها ليتمرنوا عليها لئلا تثقل عليهم بعد البلوغ بخلاف الصوم فانه في العام مرة فلا يتأتى فيه تمرين. وهذا الامر فيه نظر خلافيون قد ذكر بعض الفقهاء انه لا فرق بينهما يستحب تدريبهم على الصوم كتدريبهم على الصدا بدليل فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني السلف كانوا يدربون اولادكم على على الصيام فلا وجه بين الصلاة والصيام وبالبلوغ لزمتهم اعمال الابدان من صلاة وصيام وحج وغزو فريضة وكذلك بالبلوغ لزمتهم اعمال القلوب ووجوبهم. طيب ولما قالوا هذا لهم الحج طيب لاحظ هنا اش قال لك؟ قال لك بخلاف الصوم فانه في العام مرة فلا يتأتى في تمرين كيكون غي مرة في العام والحج اللي ممكن يكون غي مرة في العمر لماذا في حديث المرأة التي سئلت ففرقوا جابت لو فرقوا قال لك لا فرق لماذا؟ قال لك الحاج لا يكلف فيه الصبي بشيء لان هداك لي كيحج معاه هو لي كيحج بيه داك الكبير البالغ لي كيكون معاه هو الدي يحج به فلا يكلف بشيء فيه مشقة بخلاف الصيام فيه تكليفه بشيء فيه مشقة الامساك عن والشرب فيه مشقة. اذا ولى دابا فرق من جهة اخرى ماشي من جهة عدم عدم التكرار دابا الحاجة ممكن يكون مرة واحدة في العمر قال لزمتهم اعمال القلوب كوجوب النيات من اعتقاداتي وفي كلامه اشكال مذكور وجوابه في الاصل. ثم استدل على نجوم الصبيان الفرائض قومه كوجوب النيات فيه اضافة الصفة الى النصوص المعنى كالنيات الواجبة لان المثال ديال اعمال القلوب هو النية ماشي الوجوب الوجوب الحكم كيتعلق اعمال الابدان واعمال القلوب ولي هو من اعمال القلوب واراد ان يمثل له الشيخ هو فلو قال كالنيات الواجبة لك على احسن لأنه كوجه بالنيات ربما يتبارى بالذهن ديالك نتا ان عمل القلب هو الوجوب ان عمل القلب هو الوجوب كوجوب النية مع ان عمل القلب هو النية والوجوب حكمها حكم مضاف اليها وقد يضاف الحكم الا لاعمال الجوارح كما يضاف لاعمال الصبيان فرائض في البلوغ في قوله قال الله سبحانه وتعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا لان الاستئذان واجب وعلقه بالبلوغ. وكذلك سائر اعمال الابدان لا تجب الا بالبلوغ. ومن اصبح بمعنى طلع عليه الفجر جنبا كانت الجنابة من وطء او احتلامنا عبدا او نسيانا في فرض او تطوع ولم يتطهر بالماء او امرأة حائل طهرت معها انقطع عنها دم الحيض ورأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر الصادق فلم يغتسل اي الجنب والحائض المذكوران الا بعد الفجر سواء امكنهما الغسل قبل طلوع الفجر ام لا؟ اجزئهما صوم ذلك اليوم ولا شيء عليه اما صحة صوم الجنوب فلما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يريبه الفجر في رمضان وهو جنب فيغتسل ويصوم. واما صحة صوم الحائض اذا طورت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليه اذا كان طهرها قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه. وعلى المشهور ان كان قبله في مقدار لا يسع لا يسعه لهاته ومفهوم كلامه انها اذا طهرت بعد الفجر لا يصح صومها وهو كذلك اتفاقا. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر لما من نهيه عليه الصلاة والسلام واضحة؟ اذا طهرت قبل الفجر طهرت قبل الفجر وبقي اه للفجر وقت يسعها الغسل به. هنا يجب عليها الصوم اتفاقا الصورة الثانية نذكرو المقابلة الثالثة اللي فيها خلاف الصورة الثانية اذا طهرت بعد الفجر فلا يجوز لها الصيام بالاتفاق والثالثة اللي هي وسط محل خلاف طابورت قبيل الفجر لكن لم يبقى وقت يسع للاغتسال به. كذلك يجب علينا الصوم على المشهود واختلافا لعبد الملك بن مالك هي لي قال لا يجب على نفسه ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر ما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما والاجماع على تحريمهما طيب والا شكت كاينة واحد الصورة اذا شكت المرأة شكت لا تدري هل طهرت قبل الفجر ولا بعد الفجر بقليل وجدت نفسها قد طهرت اما بظهور القصة او الجفاف وجدت نفسها طهورت بعد الفجر بقليل فشكت واش الطهارة لي حصلت ليها قبل الفجر اولى بعد دخول الفجر قالوا تمسك بقية اليوم وتقضي غتمسك بقية اليوم وتقضي من باب الاحتياط علاش تمسك بقية اليوم تمسك بقية اليوم باحتمال ان تكون ولو تنمية من الوجه لكن تمسك بقية اليوم اه لاحتمال ان تكون قد طهرت قبل الفجر ويجب عليها القضاء لاحتمال ان لتكون قد طهورت قبل البدء من باب الاحتياط. نعم؟ ان يعني تقدير لاحتمال ان تكون احتمالية ان تكون الشيء تمسك بقية اليوم وتقضي لما صح من نبيه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما والاجماع على على تحريمهما ولا يصام يومان اللذان بعد يوم النحر الا هكذا الرواية يصاب ببناء ما لم يسمى والمتمتع بالرفع والصواب ان يقول ولا يصوم اليومين الى اخره ووجهت الرواية بان المتمتع فاعل بفعل مضمر تقديره الا ان يصمه وظاهر كلامه انه انه لا يصوم غير متمتع وليس كذلك فقد نص في الحج على ان القارن مثله يصومهما على ان القارن نعم على ان القارن مثله يسوع. فقد نص في الحج على ان القرين مثله فيه قصور. فالاحسن قول علي وغير المتمتع من القادم والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر كالمتمتع وغير المتمتع من القارن والمفتدي ومن وجد عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر غير ما ذكر اللي هو القارب هو كالمتمتع بمعنى حتى هؤلاء اللي وقع لهم خلل في الحج وكانت الكفارة بالنسبة لهم صياما ففدية من صيام او صدقة او نسوء. واحد حلق راسو الحاج بسبب اعداد اولا كذا واراد ان يكفر بالصيام يعني ثلاثة ايام لان هو الخسارة ديال من ترك واجبا. فكذلك هذا مستثمر بحالو بحال مثله مثل المتمثل قال وقال ابن عمر اختلف هل النهي عنه قال الاقفاهيسي والنهي هنا على سبيل كراهة التحريم وقال ابن عمر واختلف النهي عن صومهما تعبد او معلل بضيافة الله تعالى. وعلى الاول لو نذر صومهما لم يجب عليه قضاؤهما. وعلى الثاني يجب. هذا وعلى الاول قال الظاهر عليهما معا يعني دابا قالك اختلف في النهي واش نهى عن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر؟ واش من اجل التعبد ولا هو معلل بضيافة الله بمعنى ان الله تعالى شرع لنا يوم الفطر ويوم النحر ضيافة الله جل وعلا اضاف عباده ضعيف ضعيف ضعيف بالفطر يوم الاضحى وبلحوم بالفطر يوم وبحول الاضاحي يوم عيد اللحم لانه في يوم الفئة شهر كامل والله تعالى ضيفه في يوم عيد الفطر وفي يوم الاضحى ضايفهم بلحوم الاضاحي فاذا من افطر في هذه اليدين فقد اعرض عن ضيافة الله الله تعالى ضيفنا قالينا فطور في يوم الفطر ويوم لحوم الأضاحي فمن افطر فقد عرض عليه اذن الشاهد واش يوم العيد هذا نهي عن صوم فيه تعبدا بمعنى انه غير معلن اش معنى ان الله يتعلم؟ لا تظهر له عند الله اعلم بعلته. لا يجوز حرام نصومه حرام نصومه هذا هو معنى تعبدي لا معناه ليس معنا وقيل شنو العلة؟ ان الله شرع الإفطار فيهما لضيافته تعالى ضايف الله تعالى العباد ديالو قالك وعلى الأول شنو الأول ان ان النهي عن صومه مات تعبدي غير معلم غير معقول بمعنى الله اعلم شنو العلة لو نذر صومهما لم يجب عليه قضاؤهما الا كان بواحد الشيء الظاهر عليهما معا يعني هاد النتيجة ناتجة عن على القولين معا سواء قلنا الندي التعبدي ولا قلنا النهي معدل داك الحكم الناتج نفسه فلا يجب على من نذر صومهما لا يجب عليه قضاؤه سواء قلنا تعبدي او او معلل مش واضح واليوم الرابع من يوم النحر لا يصومه متطوعا ويصومه من نذره او في صيام متتابع قبل ذلك كما صام شوال وذو القعدة وذو القعدة انما اذا فيه ثم صح كالرابع فانه يصوم. وظاهر قوله ان نذره مطلقة اعني سواء قصده بالنذر او وافق نذره. مثل مثل ان ان ينذر يوم الخميس فيوافق ذلك وليس كذلك قالك المحشي فيه نظر قاليك هاد الظاهر ديال المصنف ماشي كذلك لأن ظاهر المصلي في جواز صومه من حيث انه لا نراه وهذا لا ينافي الابتلاء المطلوب الشاهد الشيخ كيقولك واحد انقارع منو النظر نذر واش يصوم ولا ميصومش فليصم فاليوم الثالث من ايام تشريعه ما كيتكلمش الشيخ على ابتداء النمل هو جائز ولا غير جائز واش واضح؟ ولو وقع النذر مكروها المقصود اللي ينذر اللي وقع منه النذر هذا هو ظاهر المصلى مفهوم؟ لأن وظاهر قوله من نذر جوازه مطلقا جواز هاد النذر مطلقا اعني سواء قصده بالنمل او وافق نظرا مثل ان ينظر الى الخشم وليس كذلك شناهو وليس كذلك اذ لا يجوز قصده لأن دابا عندنا جوج سور واحد يقصد ندى صيام اليوم الرابع اه من ايام العيد واليوم الشريف وواحد نادر صيام يوم فوافق ذلك اليوم الأول وغير جائز والثاني جائز اللول اللي هو ان يقصد نذره بعينه هذا لا لا يجوز مهدي عنه والثاني جائز قال لك ظاهر كلام الشيخ يقتضي جواز السورة الاولى اللي هي قصد نذره قال ليكم واحد الشدة لا يقتضي ذلك مفهوم لأن الشيخ كيتكلم على من لا دار ما لا يفعل ماشي على ابتداء مدري اللي ندى اش يدير ابتداء نذره على التعليم مكروه لكن ما دار بل يلزمه ان يصوم. اذا وضح الصورة لخمسة مغربية قصد نذره بالتغيير اما من نذر ان يصوم يوما ما ووافق ان اصوم كل يوم خميس ولا ان اصوم آآ الخميسين الآتيين اولى اربعة ونص وجاب داك الخميس فهذا لا لا كراهة لهية