﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:39.450
الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون بعد المئة لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة يبتدأ فيه كتاب القضاء باذن الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد

2
00:00:39.550 --> 00:00:59.000
قالوا نصنف حفظه الله الكتاب الثاني القضاء باب صفة القاضي واجتهاده. ثم اتفق عليه عن عمرو ابن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر

3
00:00:59.350 --> 00:01:25.000
المتفق عليه وابي هريرة مثله واخرج البخاري معلقا وقال الحسن اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى وليخشوا الناس ولا يشتروا باياته ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن

4
00:01:25.000 --> 00:01:53.400
الا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقرأ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء

5
00:01:53.400 --> 00:02:15.250
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بما استحفظوا اي استودعوا من كتاب الله وقرأ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم

6
00:02:15.250 --> 00:02:34.650
انا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده

7
00:02:35.600 --> 00:02:57.900
واخرج البخاري معلقا وقال مزاحم ابن زهر قال لنا عمر بن عبدالعزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت في فكانت فيه وصمة ان يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سئلا عن العلم

8
00:02:58.500 --> 00:03:19.100
واخرج ابو داوود والترمذي والدارمي عن رجال من اصحاب معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم تجد في كتاب الله. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:19.100 --> 00:03:35.900
قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله. قال اجتهد رأيي ولا الو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

10
00:03:36.400 --> 00:04:00.200
حديث ضعيف  فاخرج احمد عن سلمة ابن اكسوم قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم ابن البرحي  قال سمعت ابن حجرة يسأل القاسم ابن البرحي كيف سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يخبر

11
00:04:00.550 --> 00:04:18.350
قال سمعته يقول ان خصمين اختصما الى عمرو ابن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى القاضي فاجتهد فاصاب فله عشرة اجور

12
00:04:18.400 --> 00:04:32.850
واذا اجتهدا فاخطأ كان له اجر او اجران جسده ضعيف واخرج احمد عن عمرو بن العاص قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان

13
00:04:32.900 --> 00:04:50.100
فقال لعمرو اقضي بينهما يا عمر. فقال انت اولى بذلك مني يا رسول الله. قال وان كان قال فاذا قضيت بينهما فما لي؟ قال ان انت قضيت بينهما فاصبت القضاء فلك عشر حسنات. وان انت اجتهدت فاخطأت فلك حسنة

14
00:04:50.100 --> 00:05:06.300
جناده ضعيف جدا واخرج احمد عن معقل المزني قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقضي بين قوم فقلت ما احسن ان اقضي يا رسول الله؟ قال مع القاضي ما لم يحف حمدا

15
00:05:07.200 --> 00:05:30.950
اسناده ضعيف جدا واخرج احمد ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم اسناده ضعيف واخرج احمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتدرون من السابقون الى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله اعلم

16
00:05:30.950 --> 00:05:51.600
قال الذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم يستهدفوا ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب اختصم اليه مسلم ويهودي. فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له. فقال له اليهودي

17
00:05:51.600 --> 00:06:11.600
والله قد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك؟ فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق لا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق. فاذا ترك الحق عرج وترك

18
00:06:11.600 --> 00:06:50.450
اه سمعوا سعيد من عمر مختلف فيه في اول حديث  اللي في المسند حتى بالتشكيلة. ما احسن       باب حكم القاضي لا يحل حراما. المتفق عليه ان ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر. وانكم تختصمون

19
00:06:50.450 --> 00:07:03.750
الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار

20
00:07:03.850 --> 00:07:23.850
وفي رواية لهما انه انه صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته. فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلا ان بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صدق فاقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار

21
00:07:23.850 --> 00:07:44.450
فليأخذها او فليتركها وخرج البخاري معلقا وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فمن قطعت له من

22
00:07:44.450 --> 00:08:00.500
بحق اخيه قطعة فانما اقطع له قطعة من النار حسن صحيح واخرج ابو داوود عن ام سلمة قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة الا دعواهما

23
00:08:01.400 --> 00:08:18.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك. فقال له ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما ان فعلت ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق. ثم استهما ثم تحالا

24
00:08:20.750 --> 00:08:54.250
يعني يكون من من ضمن الحديث يا شيخ  كل الجملتين من ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم  وفي رواية اني انما اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. حديث ضعيف

25
00:08:55.250 --> 00:09:05.250
واخرج ابو داوود عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا ايها الناس ان الرأي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:05.250 --> 00:09:33.450
من مصيبة لان الله كان يريه وانما هو منا الظن والتكلف يقول ايه لا ضعيف مقطوع باب اذا قضى الحاكم بجور فهو رد قلت البخاري عن عبد الله ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جريمة. فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا

27
00:09:33.450 --> 00:09:50.850
اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا فكان يوم امر خالد ان يقتل كل ان يقتل كل رجل منا اسيره

28
00:09:50.900 --> 00:10:05.750
فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد

29
00:10:05.750 --> 00:10:29.000
مرتين باب لا يقضي القاضي وهو غضبان المتفق عليه عبدالرحمن ابن ابي بكرة قال كتب ابو بكرة الى ابنه وكان بسيدستان بالا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليقظين حكم بين اثنين وهو غظبان. ولفظ مسلم لا يحكم احد

30
00:10:29.050 --> 00:10:48.300
زاد في رواية للنساء لا يقظين احد في قضاء بقضاءين باب البينات والايمان في الدعاوى المتفق عليه عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه

31
00:10:48.550 --> 00:11:13.150
وفي رواية البخاري ان امرأتين كانتا تخرجان في بيت او في الحجرة فخرجت احداهما وقد انفذ باشفاء وقد انفذ باشفاء في كفها بدعت على الاخرى  فرفع امرهما الى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:13.200 --> 00:11:31.250
لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها ان الذين يشترون بعهد الله ذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه

33
00:11:31.800 --> 00:11:46.250
وفي رواية لمسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين هذا المدعى عليه زاد النسائي ان المرأتين كانتا بالطائف

34
00:11:46.550 --> 00:12:06.650
واخرج البخاري معلقا وقال النخاعي اذا كان ظالما فنية الحالف وان كان مظلوما فنية مستحذف واخرجه البخاري معلقا قضى مروان باليمين عن على زيد ابن ثابت على المنبر. فقال احلف له مكاني فجعل زيت يحلف

35
00:12:06.650 --> 00:12:29.750
وابى ان يحرث على المنبر فجعل مروان يعجب منه واخرج البخاري معلقا وقال طاووس وابراهيم وشريح. البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة اخرج ابو داوود عن الاشعث ابن قيس ان رجلا من كندة ورجلا من حضرموت

36
00:12:29.950 --> 00:12:44.550
اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض من اليمن. فقال الحضرمي يا رسول الله ان ارضي اغتصبنيها ابو هذا وهي في يده قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن احلفه

37
00:12:44.650 --> 00:13:04.900
والله ما يعلم انها ارضي اغتصبنيها ابوه فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث حديث صحيح واخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

38
00:13:05.000 --> 00:13:18.550
يكون صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل لرجل حلفه احلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك كل شي يعني للمدعي

39
00:13:18.850 --> 00:13:42.450
ضعيف الاسناد واخرج النسائي عن محمد قال لم اعلم شريحا كان يقضي في في المضارب الا بقضاءين كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك ان امينك خائن والا فيمينه بالله ما خانك

40
00:13:42.900 --> 00:14:03.700
صحيح الاسناد مقطوع وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه عن سليمان ابن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد اتجوز شهادته؟ فقالوا نعم اذا اردت منه التوبة. وعن ما لك انه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان ابن يسار

41
00:14:04.250 --> 00:14:21.900
وفي الموطأ عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء

42
00:14:21.900 --> 00:14:36.800
من ذلك لم يحلفوا وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية بن ابي سفيان القضاء فيه

43
00:14:36.950 --> 00:14:52.000
فكتب الى ابي موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك فسأل ابو موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بارضي. عزمت عليك لتخبرني. فقال له ابو موسى

44
00:14:52.000 --> 00:15:18.450
كتب الي معاوية بن ابي سفيان ان اسألك عن ذلك. فقال علي انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته وفي الموطع يسلم لاولياء الدم ليقتلوا   وفين موطور هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح

45
00:15:18.800 --> 00:15:33.200
اسناده صحيح باب القضاء بالشاهد واليمين اخرج موسى مع ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد زاد في رواية لابي داوود قال عمرو في الحقوق

46
00:15:33.450 --> 00:15:53.450
واخرج البخاري معلقا وقال قتيبة حدثنا سفيان علي بن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان

47
00:15:53.450 --> 00:16:22.250
احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قلت اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي. فما تحتاج ان تذكر فما تحتاج انت تذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

48
00:16:22.450 --> 00:16:37.750
حديث صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث صحيح. واخرج الترمذي عن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد

49
00:16:37.800 --> 00:16:52.350
قال وقضى بها علي وقضى بها علي فيكم حديث صحيح. واخرج ابن ماجة عن رجل من اهل مصر عن سرق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمين الطالب

50
00:16:52.750 --> 00:17:18.700
حديث صحيح  واخرج ابو داوود عن الزبيب العنبري قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى بني العنبر فاخذوهم بركن فاخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاشتاقوهم الى نبي الله صلى الله عليه وسلم. فركبت فسبقتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته

51
00:17:18.700 --> 00:17:41.000
اتانا جندك فاخذونا وقد كنا اسلمنا وخضرمنا وخظرمنا اذان النعم   فلما قدم فلما قدم بل عنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على انكم اسلمتم قبل ان تؤخذوا في هذه الايام

52
00:17:41.250 --> 00:17:59.750
قلت نعم. قال من بينتك قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل اخر سماه له فشهد الرجل وابى سمرة ان يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد ابى ان يشهد لك فتحلف مع شاهدك الاخر؟ قلت نعم

53
00:17:59.750 --> 00:18:18.050
فاستحلفني فحلفت بالله لقد اسلمنا يوم كذا وكذا. وخضرمنا اذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فخاصموهم انصاف اموال ولا تمسوا ذراريهم لولا ان الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا

54
00:18:18.200 --> 00:18:46.400
قال الزبيب فدعتني امي فقالت هذا الرجل اخذ زربتي اخذ  زربيتي فانصرفت الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاخبرته فقال احبسه فاخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد باسيرك

55
00:18:46.700 --> 00:19:07.050
فارسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية امه التي اخذت منها فقال يا نبي الله انها خرجت من يدي. قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فاعطانيه وقال للرجل اذهب فزده

56
00:19:07.050 --> 00:19:24.450
من طعام قال فزادني اص عم شعير حد يكون ضعيف   واخرج الترمذي عن ابنه لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

57
00:19:24.550 --> 00:19:39.450
وهو في المسند عن عمرو ابن قيس ابن سعد ابن عبادة وفي الموطى عن ابي الزناد عن عمر بن عبدالعزيز وفي الموطعنة بالزنات ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب

58
00:19:39.500 --> 00:19:52.750
وهو عامل على الكوفة ان اقضي باليمين مع الشاهد وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا نعم

59
00:19:53.000 --> 00:20:07.650
باب القضاء بشاهد واحد وما جاء في شهادة القهوي البخاري عبد الله بن ابي مليكة ان بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى

60
00:20:07.650 --> 00:20:23.700
ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لك ما على ذلك؟ قالوا ابن عمر. فدعاه فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان شهادته لهم. هو الخبر ان

61
00:20:24.350 --> 00:20:50.850
واخرج البخاري معلقا وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها. لانه لا يدري لعل فيها جورا. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشهد والا فلا تشهد. واخرج البخاري معلقا وقال شريحنا القاضي وسأله انسان من الشهادة

62
00:20:50.850 --> 00:21:10.850
فقال ائت الامير حتى اشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجل على حد زنا او سرقة وانت امير فقالت شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. واخرج البخاري معلقا وكان ابن عباس يبعث رجل

63
00:21:10.850 --> 00:21:29.250
اذا غابت الشمس افطر ويسأل عن الفجر فاذا قيل له طلع صلى ركعتين فاخرج ابو داوود والنسائي عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا

64
00:21:29.250 --> 00:21:43.900
من اعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فاسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وابطأ الاعرابي. فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس. ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
تاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الاعرابي فقال اوليس قد ابتعته منك؟ فقال الاعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك

66
00:22:03.900 --> 00:22:23.900
فطبق الاعرابي يقول هلم شهيدا؟ فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد انك قد بايعته. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. حديث صحيح

67
00:22:23.900 --> 00:22:47.950
كلهم مبتاع هذا الفرس  باب القرعة في اليمين وغيره. اخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرظ على قومه اليمين فاسرعوا فامر وان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف

68
00:22:48.000 --> 00:23:04.550
ولفظ ابي داوود ان رجلين اختصما في متاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة. فقال استهما على اليمين ما كان احب ذلك او كره وله اذا كره الاثنان اليمين او استحباها فليستهما عليه

69
00:23:04.900 --> 00:23:21.000
فليشتهي ما عليها وله ولابن ماجة قال في دابة وليس له ما بينة. ولابن ماجة عن رجلين تدارأ في بيع ليس لواحد منهما بينة الحديث اخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس اقترعوا

70
00:23:21.200 --> 00:23:48.850
فجرت الاقلام مع الجيرية وعال قلم زكريا الجيرية فكفلها زكريا باب باب خير الشهود وشهادة الاعمى وغيرها اخرج مسلم عن زيد ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها

71
00:23:49.200 --> 00:24:11.300
واخرج البخاري معلقا وفي البخاري من المعلقات بشأن الشهادة الاعمى واجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته اذا كان عاقلا وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري ارأيت ابن عباس لو شهد على شهادة اكنت ترده

72
00:24:11.800 --> 00:24:36.500
واخرج البخاري معلقا وفيه بشأن شهادة القاذف وجلد عمر ابا بكرة وشبل ابن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته واجازه عبدالله بن عتبة وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب ابن ديثار وشريح

73
00:24:36.500 --> 00:24:58.000
ومعاوية بن قراء فقال ابو الزناد الامر عندنا بالمدينة اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة اذا اكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري اذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته وان استقضي المحدود فقظاياه جائزة

74
00:24:58.850 --> 00:25:19.400
واخرجه البخاري معلق وفيه بشأن شهادة بشهادة اهل الكتاب وقال الشعبي لا لا تجوز شهادة اهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء. واخرج البخاري معلقا وفيه ايضا واجازه

75
00:25:19.700 --> 00:25:36.650
اي في شهادة المختبئ عمرو بن حوريف قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر وقال الشعبي ابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء واني سمعت كذا وكذا

76
00:25:37.400 --> 00:25:57.000
باب وشهادة النساء خرج البخاري معلقا واجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة باب حكم شهادة الزور. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن خريم ابن فاتك. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما

77
00:25:57.000 --> 00:26:20.100
فقام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ تجتنب الرجس من الاوثان اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وللترمذي عن ايمن بن خريم مثله بلفظ يا ايها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا بالله ثم قرأ الاية

78
00:26:20.250 --> 00:26:42.650
عيب ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار حديث موضوع واخرج احمد عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على مسلم شهادة ليس لها باهل فليتبوأ مقعده من النار

79
00:26:42.650 --> 00:27:04.300
اسداده ضعيف وفي الموطأ الربيعة بابي عبد الرحمن انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من اهل العراق فقال لقد جئتك لامر ما له رأس ولا فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله

80
00:27:04.300 --> 00:27:28.350
فيؤثر رجل في الاسلام بغير العدول. وقال ما لك بلغني ان عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين فساد اول منقطع والثاني معضل باب بيان سن البلوغ فمتفق عليه عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة

81
00:27:28.350 --> 00:27:43.800
فلم يجزني ثم عارضني يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب الى عماله ان

82
00:27:43.800 --> 00:28:03.800
ان يفرضوا بمن بلغ خمس عشرة. وفي رواية للبخاري قال اول يوم شهدته يوم الخندق. وفي رواية لمسلم وانا ابن اربع عشرة سنة فاستصغرني وفي رواية للترمذي فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. واخرج البخاري معلقا وقال مغيرة

83
00:28:03.800 --> 00:28:24.550
احتلمت وانا ابن ثنتي عشرة سنة وقال حسن ابن صالح ادركت جارة لنا جدة بنت احدى وعشرين سنة واخرج الخمس عن عطية القرضي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت

84
00:28:24.550 --> 00:28:45.650
في من لم ينبت وفي الوقت انكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. وللنساء قال كنت يوم حكم وقبول النسائي قال كنت يوم حكم سعد في بني قرظة غلاما فشكوا في. فلم يجدوني انبت فاستبقيت فها انا ذا بين اظهركم

85
00:28:45.650 --> 00:29:07.500
حديث صحيح  واخرج النسائي عن كثير ابن سائب قال حدثني ابن قريظة انهم انهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما او لم تنبت عانته ترك. صحيح بما بعده

86
00:29:08.250 --> 00:29:22.150
وخرج ابو داوود عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل حديث صحيح بما قبله

87
00:29:26.050 --> 00:29:47.200
باب اتخاذ السجن. واخرج البخاري معلقا واشترى نافع ابن عبد الحارث دار للسجن بمكة من صفوان ابن امية على ان عمر ان رضي فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اربع مئة دينار. وسجن ابن الزبير بمكة

88
00:29:47.600 --> 00:30:02.300
واخذ الثلاثة عن معاوية القشيري ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة زاد الترمذي والنسائي ثم خلى عنه وفي رواية للنسائي حبس ناسا حديث حسن واخرج ابو داوود عن معاوية القشيري

89
00:30:04.250 --> 00:30:22.700
قال ابن قدامة ان اخاه او عمه وقال مؤمل انه قام الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما اخذوا فاعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه

90
00:30:22.750 --> 00:30:45.800
بدون الف  بما اخذوا والو ولفه احمد قال معاوية اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قوم في تهمة فحبسهم فجاء رجل من القوم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام

91
00:30:45.800 --> 00:31:03.600
فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان ناسا ليقولون انك تنهى عن الشر وتستخبي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت اعرض بينهما بالكلام مخافة ان يسمعها فيدعو على قوم دعوة لا يفلحون بعدها ابدا فلم يزل

92
00:31:03.600 --> 00:31:27.050
النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها فقال قد قالوها او قائلها منهم والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه حسن الاسناد واخرج بدوده النسائي عن ازهري بن عبدالله الحرازي ان قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع. فاتهموا اناسا من الحاكم فاتوا

93
00:31:27.050 --> 00:31:47.050
عمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم اياما. ثم خلى سبيلهم فاتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم ان شئتم ان اضربهم فان خرج متاعكم فذاك والا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم

94
00:31:47.050 --> 00:32:02.950
فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حديث حسن واخرج ابو داوود وابن ماجة عن هرماس ابن حبيب عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي

95
00:32:03.100 --> 00:32:18.550
الزمه ثم قال لي يا اخ بني تميم ما تريد ان تفعل باسيرك حديث ضعيف  باب مكان القضاء واخرج البخاري معلقا وقضى يحيى ابن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره

96
00:32:18.650 --> 00:32:36.000
ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن يعمر في المسجد. وكان الحسن وزرارة بن اوفى يقويان في الرحبة خارجا من المسجد وقال عمر اخرجاه من المسجد وظربه ويذكر عن علي نحوه

97
00:32:37.000 --> 00:32:57.950
واخرج احمد عن ابي تميلة عن عن ابي تميلة يحيى ابن واظح قال اخبرني ابي قال رأيت ابا عثمان عمرو بن سليم يقظي على بابه  باب كتاب القاضي الى القاضي. اخرج البخاري معلقا وقد كتب عمر الى عامله في الجاروت. وكتب عمر بن عبدالعزيز في سن كسرت

98
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
وقال ابراهيم كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر واخرج البخاري معلقا وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة واياس بن معاوية والحسن

99
00:33:17.950 --> 00:33:40.200
امامة ابن عبد الله ابن انس وبلال بن ابي بردة وعبدالله بن بريدة الاسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور. يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فان الذي جيء عليه فان قال الذي جيء عليه بالكتاب انه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. واول من سأل على كتاب القاضي

100
00:33:40.200 --> 00:33:59.600
البينة هي ابن ابي ليلى وسوار ابن عبد الله واخرج البخاري معلقا وقال لنا ابو نعيم حدثنا عبيد الله ابن محرز جئت بكتاب من موسى ابن انس قاضي البصرة واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة فجئت به القاسم ابن عبد

101
00:33:59.600 --> 00:34:19.950
فاجازه اذا قال البخاري وقال لنا اهل حلمه على الاتصال  باب ما يرجع اليه القاضي في حكمه. اخرجه النسائي والدارم عن عبدالرحمن ابن يزيد قال اكثروا على عبد الله ابن مسعود ذات يوم فقال

102
00:34:19.950 --> 00:34:40.050
قال عبد الله انه قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك. ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون. فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فان

103
00:34:40.050 --> 00:34:56.000
جاء امر ليس في كتاب الله فليقظ بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فان جاء امر ليس بكتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون. فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا

104
00:34:56.000 --> 00:35:11.050
به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول اني اخاف واني اخاف فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك

105
00:35:11.200 --> 00:35:32.650
وروى النسائي مثله عن حديث عن حريث بن ظهير عن ابن مسعود قال النسائي هذا الحديث جيد جيد صحيح الاسناد موقوف وخرج النساء والدارم عن شريح انه كتب الى عمر يسأله فكتب اليه ان اقض بما في كتاب الله. فان لم يكن في كتاب الله فبسنة

106
00:35:32.650 --> 00:35:42.650
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون فان لم يكن في

107
00:35:42.650 --> 00:36:02.650
كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون. فان شئت فتقدم وان شئت فتأخر. ولا ارى التأخر الا خيرا لك والسلام عليكم. ورفض الدارمي ان عمر بن الخطاب كتب اليه ان جاءك شيء في كتاب الله فاقض به. ولا ولا تلفت

108
00:36:02.650 --> 00:36:14.800
كعنه الرجال فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها. فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن به سنة من

109
00:36:14.800 --> 00:36:34.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتكلم فيه احد قبلك فاختر اي الامرين شئت. ان شئت ان تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم

110
00:36:34.800 --> 00:36:59.500
وان شئت ان تتأخر فتأخر. ولا ارى التأخر الا خير لك اجتهده جيد موقوف واخرج الدارمي عن ميمون واخرج الدارمي عن ميمون ابن مهران قال كان ابو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله

111
00:36:59.500 --> 00:37:14.300
صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به فان اعياه خرج فسأل المسلمين وقال اتاني كذا وكذا فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفق

112
00:37:14.300 --> 00:37:34.100
كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء. فيقول ابو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم نعياه ان يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستجارهم فاذا اجتمع رأيهم على امر قضى به

113
00:37:34.250 --> 00:37:47.950
منقطع برجال بوثقات  واخرج الدار من عبد الله عن عبيد الله ابن ابي يزيد قال كان ابن عباس اذا سئل عن الامر فكان في القرآن اخبر به وان لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله

114
00:37:47.950 --> 00:38:04.200
صلى الله عليه وسلم اخبر بي فان لم يكن فعن ابي بكر وعمر فان لم يكن قال فيه برأيه. اسناده صحيح واخرج الاربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان

115
00:38:04.450 --> 00:38:20.150
ولفظ الترمذي والنسائي قضى رسول الله وسلم ان الخراج بالضمان وفي رواية لابي داوود وابن ماجة ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم. ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال

116
00:38:20.150 --> 00:38:34.100
الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ولابي داوود عن مخلد ابن ابن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين اناس شركة في عبد

117
00:38:34.550 --> 00:38:56.500
فاقتويته وبعضنا غائب فاغل علي غلة فخاصمني في نصيبه الى بعض القضاة فامرني ان ارد الغلة. فاتيت عروة ابن الزبير فحدثته فاتاه عروة حدثه عن عائشة رضي الله عنها عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل خراج بالضمان

118
00:38:58.150 --> 00:39:25.022
حديث حسن بارك الله فيكم وفقكم الله للخير  امننا الله واياكم في ذلك. امين