الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له على نحو مما اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به الصالحون فان لم يكن في اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض من اليمن. فقال الحضرمي يا رسول الله ان ارضي اغتصبنيها ابو هذا وهي في يده قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن احلفه الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون بعد المئة لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة يبتدأ فيه كتاب القضاء باذن الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قالوا نصنف حفظه الله الكتاب الثاني القضاء باب صفة القاضي واجتهاده. ثم اتفق عليه عن عمرو ابن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر المتفق عليه وابي هريرة مثله واخرج البخاري معلقا وقال الحسن اخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى وليخشوا الناس ولا يشتروا باياته ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن الا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقرأ انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون بما استحفظوا اي استودعوا من كتاب الله وقرأ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم انا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من امر هذين لرأيت ان القضاة هلكوا فانه اثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده واخرج البخاري معلقا وقال مزاحم ابن زهر قال لنا عمر بن عبدالعزيز خمس اذا اخطأ القاضي منهن خصلة اذا اخطأ القاضي منهن خصلة كانت في فكانت فيه وصمة ان يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سئلا عن العلم واخرج ابو داوود والترمذي والدارمي عن رجال من اصحاب معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي بكتاب الله. قال فان لم تجد في كتاب الله. قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله. قال اجتهد رأيي ولا الو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله حديث ضعيف فاخرج احمد عن سلمة ابن اكسوم قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم ابن البرحي قال سمعت ابن حجرة يسأل القاسم ابن البرحي كيف سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يخبر قال سمعته يقول ان خصمين اختصما الى عمرو ابن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى القاضي فاجتهد فاصاب فله عشرة اجور واذا اجتهدا فاخطأ كان له اجر او اجران جسده ضعيف واخرج احمد عن عمرو بن العاص قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان فقال لعمرو اقضي بينهما يا عمر. فقال انت اولى بذلك مني يا رسول الله. قال وان كان قال فاذا قضيت بينهما فما لي؟ قال ان انت قضيت بينهما فاصبت القضاء فلك عشر حسنات. وان انت اجتهدت فاخطأت فلك حسنة جناده ضعيف جدا واخرج احمد عن معقل المزني قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقضي بين قوم فقلت ما احسن ان اقضي يا رسول الله؟ قال مع القاضي ما لم يحف حمدا اسناده ضعيف جدا واخرج احمد ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم اسناده ضعيف واخرج احمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اتدرون من السابقون الى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم يستهدفوا ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب اختصم اليه مسلم ويهودي. فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له. فقال له اليهودي والله قد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك؟ فقال له اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق لا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق. فاذا ترك الحق عرج وترك اه سمعوا سعيد من عمر مختلف فيه في اول حديث اللي في المسند حتى بالتشكيلة. ما احسن باب حكم القاضي لا يحل حراما. المتفق عليه ان ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر. وانكم تختصمون وفي رواية لهما انه انه صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته. فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلا ان بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صدق فاقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها وخرج البخاري معلقا وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجة من بعض فمن قطعت له من بحق اخيه قطعة فانما اقطع له قطعة من النار حسن صحيح واخرج ابو داوود عن ام سلمة قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة الا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك. فقال له ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما ان فعلت ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق. ثم استهما ثم تحالا يعني يكون من من ضمن الحديث يا شيخ كل الجملتين من ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية اني انما اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه. حديث ضعيف واخرج ابو داوود عن ابن شهاب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا ايها الناس ان الرأي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبة لان الله كان يريه وانما هو منا الظن والتكلف يقول ايه لا ضعيف مقطوع باب اذا قضى الحاكم بجور فهو رد قلت البخاري عن عبد الله ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني جريمة. فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا فكان يوم امر خالد ان يقتل كل ان يقتل كل رجل منا اسيره فقلت والله لا اقتل اسيري ولا يقتل رجل من اصحابي اسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين باب لا يقضي القاضي وهو غضبان المتفق عليه عبدالرحمن ابن ابي بكرة قال كتب ابو بكرة الى ابنه وكان بسيدستان بالا تقضي بين اثنين وانت غضبان فاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليقظين حكم بين اثنين وهو غظبان. ولفظ مسلم لا يحكم احد زاد في رواية للنساء لا يقظين احد في قضاء بقضاءين باب البينات والايمان في الدعاوى المتفق عليه عن ابن ابي مليكة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه وفي رواية البخاري ان امرأتين كانتا تخرجان في بيت او في الحجرة فخرجت احداهما وقد انفذ باشفاء وقد انفذ باشفاء في كفها بدعت على الاخرى فرفع امرهما الى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها ان الذين يشترون بعهد الله ذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وفي رواية لمسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين هذا المدعى عليه زاد النسائي ان المرأتين كانتا بالطائف واخرج البخاري معلقا وقال النخاعي اذا كان ظالما فنية الحالف وان كان مظلوما فنية مستحذف واخرجه البخاري معلقا قضى مروان باليمين عن على زيد ابن ثابت على المنبر. فقال احلف له مكاني فجعل زيت يحلف وابى ان يحرث على المنبر فجعل مروان يعجب منه واخرج البخاري معلقا وقال طاووس وابراهيم وشريح. البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة اخرج ابو داوود عن الاشعث ابن قيس ان رجلا من كندة ورجلا من حضرموت والله ما يعلم انها ارضي اغتصبنيها ابوه فتهيأ الكندي يعني لليمين وساق الحديث حديث صحيح واخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه يكون صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل لرجل حلفه احلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك كل شي يعني للمدعي ضعيف الاسناد واخرج النسائي عن محمد قال لم اعلم شريحا كان يقضي في في المضارب الا بقضاءين كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك ان امينك خائن والا فيمينه بالله ما خانك صحيح الاسناد مقطوع وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه عن سليمان ابن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد اتجوز شهادته؟ فقالوا نعم اذا اردت منه التوبة. وعن ما لك انه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان ابن يسار وفي الموطأ عن جميل ابن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفوا وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا فاشكل على معاوية بن ابي سفيان القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري يسأل له علي ابن ابي طالب عن ذلك فسأل ابو موسى عن ذلك علي ابن ابي طالب فقال له علي ان هذا الشيء ما هو بارضي. عزمت عليك لتخبرني. فقال له ابو موسى كتب الي معاوية بن ابي سفيان ان اسألك عن ذلك. فقال علي انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته وفي الموطع يسلم لاولياء الدم ليقتلوا وفين موطور هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح اسناده صحيح باب القضاء بالشاهد واليمين اخرج موسى مع ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد زاد في رواية لابي داوود قال عمرو في الحقوق واخرج البخاري معلقا وقال قتيبة حدثنا سفيان علي بن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قلت اذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي. فما تحتاج ان تذكر فما تحتاج انت تذكر احداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث صحيح. واخرج الترمذي عن جعفر بن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي وقضى بها علي فيكم حديث صحيح. واخرج ابن ماجة عن رجل من اهل مصر عن سرق ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز شهادة الرجل ويمين الطالب حديث صحيح واخرج ابو داوود عن الزبيب العنبري قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم جيشا الى بني العنبر فاخذوهم بركن فاخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاشتاقوهم الى نبي الله صلى الله عليه وسلم. فركبت فسبقتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته اتانا جندك فاخذونا وقد كنا اسلمنا وخضرمنا وخظرمنا اذان النعم فلما قدم فلما قدم بل عنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هل لكم بينة على انكم اسلمتم قبل ان تؤخذوا في هذه الايام قلت نعم. قال من بينتك قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل اخر سماه له فشهد الرجل وابى سمرة ان يشهد فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد ابى ان يشهد لك فتحلف مع شاهدك الاخر؟ قلت نعم فاستحلفني فحلفت بالله لقد اسلمنا يوم كذا وكذا. وخضرمنا اذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فخاصموهم انصاف اموال ولا تمسوا ذراريهم لولا ان الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا قال الزبيب فدعتني امي فقالت هذا الرجل اخذ زربتي اخذ زربيتي فانصرفت الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاخبرته فقال احبسه فاخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا ثم نظر الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائمين فقال ما تريد باسيرك فارسلته من يدي فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل رد على هذا زربية امه التي اخذت منها فقال يا نبي الله انها خرجت من يدي. قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فاعطانيه وقال للرجل اذهب فزده من طعام قال فزادني اص عم شعير حد يكون ضعيف واخرج الترمذي عن ابنه لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهو في المسند عن عمرو ابن قيس ابن سعد ابن عبادة وفي الموطى عن ابي الزناد عن عمر بن عبدالعزيز وفي الموطعنة بالزنات ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ان اقضي باليمين مع الشاهد وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا نعم باب القضاء بشاهد واحد وما جاء في شهادة القهوي البخاري عبد الله بن ابي مليكة ان بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لك ما على ذلك؟ قالوا ابن عمر. فدعاه فشهد لاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان شهادته لهم. هو الخبر ان واخرج البخاري معلقا وكره الحسن وابو قلابة ان يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها. لانه لا يدري لعل فيها جورا. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر ان عرفتها فاشهد والا فلا تشهد. واخرج البخاري معلقا وقال شريحنا القاضي وسأله انسان من الشهادة فقال ائت الامير حتى اشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجل على حد زنا او سرقة وانت امير فقالت شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت. واخرج البخاري معلقا وكان ابن عباس يبعث رجل اذا غابت الشمس افطر ويسأل عن الفجر فاذا قيل له طلع صلى ركعتين فاخرج ابو داوود والنسائي عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من اعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فاسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وابطأ الاعرابي. فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس. ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم تاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الاعرابي فقال اوليس قد ابتعته منك؟ فقال الاعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطبق الاعرابي يقول هلم شهيدا؟ فقال خزيمة بن ثابت انا اشهد انك قد بايعته. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. حديث صحيح كلهم مبتاع هذا الفرس باب القرعة في اليمين وغيره. اخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرظ على قومه اليمين فاسرعوا فامر وان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف ولفظ ابي داوود ان رجلين اختصما في متاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة. فقال استهما على اليمين ما كان احب ذلك او كره وله اذا كره الاثنان اليمين او استحباها فليستهما عليه فليشتهي ما عليها وله ولابن ماجة قال في دابة وليس له ما بينة. ولابن ماجة عن رجلين تدارأ في بيع ليس لواحد منهما بينة الحديث اخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الاقلام مع الجيرية وعال قلم زكريا الجيرية فكفلها زكريا باب باب خير الشهود وشهادة الاعمى وغيرها اخرج مسلم عن زيد ابن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها واخرج البخاري معلقا وفي البخاري من المعلقات بشأن الشهادة الاعمى واجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته اذا كان عاقلا وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري ارأيت ابن عباس لو شهد على شهادة اكنت ترده واخرج البخاري معلقا وفيه بشأن شهادة القاذف وجلد عمر ابا بكرة وشبل ابن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته واجازه عبدالله بن عتبة وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب ابن ديثار وشريح ومعاوية بن قراء فقال ابو الزناد الامر عندنا بالمدينة اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة اذا اكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري اذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته وان استقضي المحدود فقظاياه جائزة واخرجه البخاري معلق وفيه بشأن شهادة بشهادة اهل الكتاب وقال الشعبي لا لا تجوز شهادة اهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء. واخرج البخاري معلقا وفيه ايضا واجازه اي في شهادة المختبئ عمرو بن حوريف قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر وقال الشعبي ابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء واني سمعت كذا وكذا باب وشهادة النساء خرج البخاري معلقا واجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة باب حكم شهادة الزور. اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن خريم ابن فاتك. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما فقام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ تجتنب الرجس من الاوثان اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وللترمذي عن ايمن بن خريم مثله بلفظ يا ايها الناس عدلت شهادة الزور اشراكا بالله ثم قرأ الاية عيب ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار حديث موضوع واخرج احمد عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على مسلم شهادة ليس لها باهل فليتبوأ مقعده من النار اسداده ضعيف وفي الموطأ الربيعة بابي عبد الرحمن انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رجل من اهل العراق فقال لقد جئتك لامر ما له رأس ولا فقال عمر ما هو؟ قال شهادات الزور ظهرت بارضنا. فقال عمر اوقد كان ذلك؟ قال نعم. فقال عمر والله فيؤثر رجل في الاسلام بغير العدول. وقال ما لك بلغني ان عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين فساد اول منقطع والثاني معضل باب بيان سن البلوغ فمتفق عليه عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عارضني يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب الى عماله ان ان يفرضوا بمن بلغ خمس عشرة. وفي رواية للبخاري قال اول يوم شهدته يوم الخندق. وفي رواية لمسلم وانا ابن اربع عشرة سنة فاستصغرني وفي رواية للترمذي فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. واخرج البخاري معلقا وقال مغيرة احتلمت وانا ابن ثنتي عشرة سنة وقال حسن ابن صالح ادركت جارة لنا جدة بنت احدى وعشرين سنة واخرج الخمس عن عطية القرضي قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت وفي الوقت انكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي. وللنساء قال كنت يوم حكم وقبول النسائي قال كنت يوم حكم سعد في بني قرظة غلاما فشكوا في. فلم يجدوني انبت فاستبقيت فها انا ذا بين اظهركم حديث صحيح واخرج النسائي عن كثير ابن سائب قال حدثني ابن قريظة انهم انهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما او لم تنبت عانته ترك. صحيح بما بعده وخرج ابو داوود عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل حديث صحيح بما قبله باب اتخاذ السجن. واخرج البخاري معلقا واشترى نافع ابن عبد الحارث دار للسجن بمكة من صفوان ابن امية على ان عمر ان رضي فالبيع بيعه وان لم يرضى عمر فلصفوان اربع مئة دينار. وسجن ابن الزبير بمكة واخذ الثلاثة عن معاوية القشيري ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة زاد الترمذي والنسائي ثم خلى عنه وفي رواية للنسائي حبس ناسا حديث حسن واخرج ابو داوود عن معاوية القشيري قال ابن قدامة ان اخاه او عمه وقال مؤمل انه قام الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما اخذوا فاعرض عنه مرتين ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه بدون الف بما اخذوا والو ولفه احمد قال معاوية اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قوم في تهمة فحبسهم فجاء رجل من القوم الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام فصمت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان ناسا ليقولون انك تنهى عن الشر وتستخبي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت اعرض بينهما بالكلام مخافة ان يسمعها فيدعو على قوم دعوة لا يفلحون بعدها ابدا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها فقال قد قالوها او قائلها منهم والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه حسن الاسناد واخرج بدوده النسائي عن ازهري بن عبدالله الحرازي ان قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع. فاتهموا اناسا من الحاكم فاتوا عمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم اياما. ثم خلى سبيلهم فاتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم ان شئتم ان اضربهم فان خرج متاعكم فذاك والا اخذت من ظهوركم مثل ما اخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حديث حسن واخرج ابو داوود وابن ماجة عن هرماس ابن حبيب عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه ثم قال لي يا اخ بني تميم ما تريد ان تفعل باسيرك حديث ضعيف باب مكان القضاء واخرج البخاري معلقا وقضى يحيى ابن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى شريح والشعبي ويحيى ابن يعمر في المسجد. وكان الحسن وزرارة بن اوفى يقويان في الرحبة خارجا من المسجد وقال عمر اخرجاه من المسجد وظربه ويذكر عن علي نحوه واخرج احمد عن ابي تميلة عن عن ابي تميلة يحيى ابن واظح قال اخبرني ابي قال رأيت ابا عثمان عمرو بن سليم يقظي على بابه باب كتاب القاضي الى القاضي. اخرج البخاري معلقا وقد كتب عمر الى عامله في الجاروت. وكتب عمر بن عبدالعزيز في سن كسرت وقال ابراهيم كتاب القاضي الى القاضي جائز اذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر واخرج البخاري معلقا وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة واياس بن معاوية والحسن امامة ابن عبد الله ابن انس وبلال بن ابي بردة وعبدالله بن بريدة الاسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور. يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فان الذي جيء عليه فان قال الذي جيء عليه بالكتاب انه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. واول من سأل على كتاب القاضي البينة هي ابن ابي ليلى وسوار ابن عبد الله واخرج البخاري معلقا وقال لنا ابو نعيم حدثنا عبيد الله ابن محرز جئت بكتاب من موسى ابن انس قاضي البصرة واقمت عنده البينة ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة فجئت به القاسم ابن عبد فاجازه اذا قال البخاري وقال لنا اهل حلمه على الاتصال باب ما يرجع اليه القاضي في حكمه. اخرجه النسائي والدارم عن عبدالرحمن ابن يزيد قال اكثروا على عبد الله ابن مسعود ذات يوم فقال قال عبد الله انه قد اتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك. ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون ثم ان الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون. فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله فان جاء امر ليس في كتاب الله فليقظ بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فان جاء امر ليس بكتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون. فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول اني اخاف واني اخاف فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك امور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك وروى النسائي مثله عن حديث عن حريث بن ظهير عن ابن مسعود قال النسائي هذا الحديث جيد جيد صحيح الاسناد موقوف وخرج النساء والدارم عن شريح انه كتب الى عمر يسأله فكتب اليه ان اقض بما في كتاب الله. فان لم يكن في كتاب الله فبسنة كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون. فان شئت فتقدم وان شئت فتأخر. ولا ارى التأخر الا خيرا لك والسلام عليكم. ورفض الدارمي ان عمر بن الخطاب كتب اليه ان جاءك شيء في كتاب الله فاقض به. ولا ولا تلفت كعنه الرجال فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها. فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به. فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتكلم فيه احد قبلك فاختر اي الامرين شئت. ان شئت ان تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم وان شئت ان تتأخر فتأخر. ولا ارى التأخر الا خير لك اجتهده جيد موقوف واخرج الدارمي عن ميمون واخرج الدارمي عن ميمون ابن مهران قال كان ابو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنة قضى به فان اعياه خرج فسأل المسلمين وقال اتاني كذا وكذا فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع عليه النفق كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء. فيقول ابو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم نعياه ان يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستجارهم فاذا اجتمع رأيهم على امر قضى به منقطع برجال بوثقات واخرج الدار من عبد الله عن عبيد الله ابن ابي يزيد قال كان ابن عباس اذا سئل عن الامر فكان في القرآن اخبر به وان لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بي فان لم يكن فعن ابي بكر وعمر فان لم يكن قال فيه برأيه. اسناده صحيح واخرج الاربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان ولفظ الترمذي والنسائي قضى رسول الله وسلم ان الخراج بالضمان وفي رواية لابي داوود وابن ماجة ان رجلا ابتاع غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم. ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ولابي داوود عن مخلد ابن ابن خفاف الغفاري قال كان بيني وبين اناس شركة في عبد فاقتويته وبعضنا غائب فاغل علي غلة فخاصمني في نصيبه الى بعض القضاة فامرني ان ارد الغلة. فاتيت عروة ابن الزبير فحدثته فاتاه عروة حدثه عن عائشة رضي الله عنها عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل خراج بالضمان حديث حسن بارك الله فيكم وفقكم الله للخير امننا الله واياكم في ذلك. امين