﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عقبة او صيام شهرين متتابعين وليس على من افطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. الحصن. قال رحمه الله ومن افطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. وكذلك من افطر فيه لضرورة من مرض

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
سبق في الدرس الماضي اشارة الى هذا من افطر في نهار رمضان ناسيا فليس عليه كفارة وانما عليه القضاء فقط عند المذهب. وقد اشرنا للخلاف قبله وهو ان بعض الفقهاء قالوا لا قضاء عليه ولا كفارة. استنادا للحديث الذي رواه الدار

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قطني وقال حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه آآ لا قضاء عليه ولا كفارة لكن عندنا في المذهب عليه القضاء قال شيخ فقط فقوله فقط رد على من ذهب الى لزوم الكفارة مع القضاء. قال تلزمه

4
00:01:00.000 --> 00:01:26.850
الكفارة مع القضاء. وهذه رواية من الماجسون وابن نافع في الواضحة عن مالك. رحمه الله وهذا القول نسب للشافعي وفي نسبته للشافعي نزاع و هو قول احمد رحمه الله ان آآ من افطر ناسيا آآ في رمضان فعليه مع

5
00:01:26.850 --> 00:01:46.850
قضائي الكفارة واستند اهل هذا القول الى حديث الرجل الذي جامع له في نهار رمضان وقال هلكت وقعت في نهار رمضان ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك استفصاله عن حالته هل كانت

6
00:01:46.850 --> 00:02:05.300
او نسيانا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال. لما كان مقام الرجل مكتملا للنسيان والعمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسره هل تعمد ام نسي

7
00:02:05.500 --> 00:02:34.050
دل ذلك على ان الحكم عام يشمل صورة العمد وسورة النسيان. لكن اجيب اجاب المالكية وغيرهم ممن يقولون بعدم لزوم الكفارة بان حالة الرجل تدل على انه متعمد اذ جاء ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت واهلكت

8
00:02:34.050 --> 00:02:54.050
نحو ذلك من العبارات فهي تدل على انه تعمد ذلك ثم ندم. قال الشيخ وكذلك من افطر وفيه لضرورة من مرض واش معنى هو كذلك؟ ان يجب القضاء على من افطر في رمضان لمرض. معلوم ان آآ

9
00:02:54.050 --> 00:03:13.900
اه الصائم اذا مرض جاز له الفطر. فاذا افطر بسبب البرد وجب عليه القضاء لقوله تعالى عدة من ايام اخرى. والفطر للمريض اما ان يكون مباحا او واجبا. فان كان الفطر

10
00:03:13.950 --> 00:03:36.250
اه فان كان المرض آآ لا يخشى منه الهلاك ويستطيع معه الصائم ان يتم صومه فهذا يباح له الفطر وان كان المرض شديدا شاقا بحيث يخاف منه الهلاك فالفطر حينئذ واجب. اذا الفطر

11
00:03:36.250 --> 00:04:01.600
تاتي للمريض اما مباح او واجب. مباح اذا لم يخف الانسان على نفسه الهلاك منه وواجب اذا خشي على نفسه الهلاك. ثم قال الشيخ ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله ان يفطر وان لم تنله ضرورة. وعليه القضاء والصوم

12
00:04:01.600 --> 00:04:23.800
واحب الينا ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. اذا السفر الذي يبيح الفطرة للصائم في رمضان هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقد تقدم معنا بيان مقداره. عندنا في المذهب تقدم ان الشيخ

13
00:04:23.800 --> 00:04:52.750
رحمه الله ابن ابي زيد بين مقدار آآ ما يسمى سفرا عندنا في المذهب وهو اربعة برود كما مضى. اذا يقول من كان سيسافر هذه المسافة فاكثر سيقطع اربعة برود فأكثر. وبالتالي يعتبر عندنا في المذهب مسافرا يباح له قصر الصلاة. فهذا

14
00:04:52.750 --> 00:05:11.400
هو الذي يباح له الفطر يجوز له ان يفطر. اذا المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة هو الذي يباح له الفطر في رمضان. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. وقد عرفنا ضابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة عندنا في المذهب

15
00:05:11.400 --> 00:05:33.350
وهواش ان يتجاوز ان يصل الى اربعة برود فأكثر او يتجاوزها. قال فله ان يفطر فله اي يباح له يجوز له ان يفطر. قال الشيخ وان لم تنله ضرورة وان لم توجد

16
00:05:33.400 --> 00:06:03.800
مشقة شديدة تصل لحال الضرورة. لماذا؟ لأن الحكم مرتبط بمظنة المشقة وهي السفر وليس مرتبطا بذات المشقة. اذا الرخصة رخصة الفطر للمسافر في رمضان منوطة بالسفر وان لم تحصل مشقة وليست وليس الحكم منوطا

17
00:06:03.850 --> 00:06:23.850
المشقة لماذا؟ لأن المشقة وصف غير منضبط غير منضبط يختلف اه شدة وخفة وقلة وكفى. ولما كان كذلك لم يصلح هذا الوصف لاناطة الحكم به وصف غير صالح للتعليل به. لان

18
00:06:23.850 --> 00:06:43.850
انه غير منضبط فعلل الحكم بالسفر اللي هو مظنة المشقة. فمتى وجد السفر؟ وجد الحكم سواء كانت معه مشقة او لم تكن معه مشقة. الا انه يقال نفس التفصيل الذي قيل فيه المرض

19
00:06:43.850 --> 00:07:10.350
من سافر سفرا حصلت له فيه مشقة شديدة من حصلت له مشقة شديدة بسبب السفر. يخاف على نفسه الهلاك فالفطر واجب عليه ومن حصلت له مشقة دون ذلك يستطيع معها الصوم فالفطر مباح وليس بواجب اذا الفطر

20
00:07:10.350 --> 00:07:35.950
بالنسبة للمسافرون وواجب او مباح فيه تفصيل ان حصلت مشقة شديدة يخشى منها الهلاك واجب. الترخص واجب. ومن لم يترخص فهو عاص لله في عالم وان كانت المشقة دون هذا فالرخصة مباحة وليست واجبة. اذا الشاهد على كل حال

21
00:07:35.950 --> 00:07:58.850
رخصة حاصلة متى وجد وجد السفر وليس الامر مرتبطا بالمشقة. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر فالمراد به من حصلت له مشقة شديدة شديدة يخشى منها الهلاك. من حصلت له مشقة شديدة

22
00:07:58.850 --> 00:08:18.850
يقال له ليس من البر الصوم في السفر كما قال صلى الله عليه وسلم. والدليل على ان هذا هو المراد سبب اه استاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. الدليل على ذلك اش؟ سبب الحديث. سبب

23
00:08:18.850 --> 00:08:43.850
الحديث ان رجلا من الصحابة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كان آآ كان هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر واغمي عليه كان صائما صائما في سفر فاغمي عليه فتجمع حوله الصحابة فلما رأوا

24
00:08:43.850 --> 00:09:05.450
مجتمعين قال ما بكم؟ قالوا يرسم كان صائما. فقال صلى الله عليه وسلم اليس من البر الصوم في السفر؟ اذا فسبب وقوع الحديث تيبينوا المراد منه يبين المقصود منه ان الحديث ليس على اطلاقه. ليس من البر الصوم في السفر. بل سيأتي معنا ان مالكا رحمه الله يقول الصوم

25
00:09:05.450 --> 00:09:27.350
احب الي من الفطر اذا المقصود بهذا الحديث من وقعت له مثل الحادثة التي وقعت للرجل من كان الصوم في السفر يشق عليه لدرجة ان يغبى عليه او يهلك فهذا ليس من طاعة الله والتقرب له الصوم بل طاعة الله في الفطر ومن

26
00:09:27.350 --> 00:09:43.100
اه صام وحالته كحالة الرجل فقد عصى. وضح المعنى اذن الشاهد قلنا من لم يصل لحال المشقة يجوز له هو مخير ان شاء صامه ان شاء افطر يأتي السؤال ما هو الافضل؟ هل الافضل له

27
00:09:43.100 --> 00:10:06.900
الصوم او الفطر او يستويان. اختلف العلماء في هذه المسألة. الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله. ونص الشيخ عليه هنا ان الصوم افضل من الفطر من كان في سفره يستطيع الصوم لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة يقدر يصوم ميوقعلو والو

28
00:10:07.050 --> 00:10:27.050
فهذا ما الذي ما هو الافضل في حقه هو الفطر جائز لكن شو الافضل؟ واش يصوم ولا يفطر؟ اختلفوا القول الاول ما هو؟ اللي قاله شيخنا والصوم احب الينا الينا اي معشر المالكية. وهو ما قاله مالك الصوم احب الي. اذا القول الاول ان الصوم احب من

29
00:10:27.050 --> 00:10:47.050
الفطري. وايدوا ذلك بقوله تعالى في اول فرض الصيام قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذا في اول اه الصيام خير الله تعالى المسلم بين الصيام وبين الفطر مع الاطعام. لكنه قال هناك

30
00:10:47.050 --> 00:11:13.150
ان تصوموا خير لكم اذا فقال هؤلاء الصوم خير من الفطر. وذهبت طائفة الى ان الفطر خير من الصوم لانه رخصة من باب العمل بالرخص الشرعية والتقرب الى الله تعالى بها. فقالت طائفة الله الفطر افضل كما ان القصر آآ قصر الصلاة للمسافر افضل

31
00:11:13.150 --> 00:11:36.700
من من الاتمام حتى قال بعضهم بوجوبه. اذا فقالت طائفة الفطر افضل. ومنهم من توسط بين هذين القولين. فقال الافضل للمسافر ان يفعل الايسر له. وهذا يختلف يختلف على حسب حال المسافر. كل مسافر الافضل

32
00:11:36.700 --> 00:11:56.700
في حقه شرعا ان يفعل الايسر له. فمن كان الصوم ايسر له من الفطر فالصوم افضل. ومن كان الفطر وايسر له من الصوم فالفطر ايسر. كيف الصوم ايسر من الفطر؟ مثلا لو ان احدا من الناس اذا صام في سفره فهذا ايسر له

33
00:11:56.700 --> 00:12:15.900
اه من حيث انه اذا افطر يشق عليه القضاء. ايلا فطر يشق عليه ان يقضي بعد رمضان لكثرة اشغاله او لبعض الاسباب ايا كانت فالشاهد ويعلم انه يشق على نفسه القضاء بعد رمضان وانه ان

34
00:12:15.900 --> 00:12:35.900
وهو مسافر لا يجد اي اشكال ولا مشقة فهو يقول انا بالنسبة للصوم ايسر لي من الفطر. ان افطرت احتاج الى قضاء وقد لا يتيسر فيفعل الايسر. ومن كان بالعكس الفطر ايسر له يجد شيئا من المشقة فليفعل الامر

35
00:12:35.900 --> 00:12:55.900
قالوا واستدلوا على ذلك ايدوا هذا يعني ببعض عمومات النصوص كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرجك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من النصوص في هذا المعنى فقالوا الافضل افعل الايسر له. اذا الشاهد عندنا

36
00:12:56.300 --> 00:13:23.300
المشهور في المذهب كما ذكر الشيخ هنا ان الصوم احب آآ الى الإمام مالك رحمه الله تعالى من الفطر بالنسبة للمسافر. ما الدليل على مشروعية الافطار في في السفر. الدليل الاية قول ربنا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة وقال ومن كان منكم مريضا

37
00:13:23.300 --> 00:13:38.850
وعلى سبيله فعدة من البخار هذا الحكم ذكره الله تعالى ديال المريض والمسافرين ذكره الله مرتين ذكره المرة الاولى قبل فرض الصيام قبل ايجاد الصيام اي دون التخيير بينه وبين الافطار

38
00:13:39.850 --> 00:13:59.850
ذكره المرة الاولى قبل ان يوجب الله الصيام وحده. لما فرض الصيام وخير بينه وبين الافطار ذكر الله هذا الحكم وبعد ما نسخ هذا الحكم الاول بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واوجب الله تعالى الصيام دون تخيير

39
00:13:59.850 --> 00:14:23.000
بينه وبين الافطار ايضا كرر هذا الحكم وقال ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من اي اخرى. لماذا؟ قال اهل العلم من فوائد ذلك الا يتوهم ان هذا الحكم الذي هو آآ جواز افطار المريض والمسافر وقضائهما بعد رمضان لئلا

40
00:14:23.000 --> 00:14:40.350
وتوهم انه منسوخ كذلك واش وضع هاد المعنى؟ دابا الآن الله تعالى في اول الأمر لما فرض الصيام وخير بينه وبين الفطر مع الاطعام فرط الصيام في الجملة من شاء صام من شاء افتروى واطعم. قال هناك فمن كان منكم مريض

41
00:14:40.350 --> 00:14:55.150
على سفر فعدة من ايام اخر فليفطر وليقض بعده ان شاء وان شاء اطعم بمعنى اما يقضي واما يطعم هذا في اول الأمر ثم بعد ذلك نسخ التخيير اصلا في قوله

42
00:14:55.150 --> 00:15:18.600
تعالى وعلى الذين يقولون في الطعام مساكين فمن طوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. نسخ ذلك كله بقوله تعالى فمن شهد من الشهر فليصمه فلما نسخ ذلك الحكم السابق قد يتوهم بعض ان الحكم الاخر اللي هو فمن كان منكم مريضا او على سفر فانت اخرون اللي هو ان

43
00:15:18.600 --> 00:15:36.250
المسافر يجوز له ان ان يقضي ما افطره من الايام ان افطر بعد رمضان اه كرر الحكم مرة اخرى بعد النسخ فقال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر

44
00:15:36.250 --> 00:15:56.250
لا يريد بكم العسر. واضح؟ عاودوا مرة اخرى. آآ ان لا يتوهم انه منسوخ. لا هذا لم ينسخ. هذا باق. وانما الذي نسخ هو تخيير بين الصيام وبين الافطار مع الاطعام هذا هو الذي نسخ. الحاضر الصحيح كان في اول الامر اما يصوم واما يفطر ويطعن

45
00:15:56.250 --> 00:16:16.250
اما هذا هو الذي نسخ اما ان المسافر مخير فهذا باقي مستمر. وضع لم لم ينسخ. ومما يدل على مشروعيته اه حديث الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ان حمزة الاسناني سأل

46
00:16:16.250 --> 00:16:26.250
النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم افاصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم صم ان

47
00:16:26.250 --> 00:16:49.000
شئت وافطر ان شئت وفي حديث اخر رواه مسلم من حديث حمزة الاسلمي رضي الله عنه انه قال اجد بي قوة على الصيام في فهل علي جناح؟ سول النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد بي قوة على الصيام في السفر استطيع واطيق ان اصوم في السفر فهل علي جناح

48
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
الاسم ان صمت في السفر فقال له صلى الله عليه وسلم ما هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا مما استدل به القائلون بان الفطرة افضل من الصيام للمسافر لانه صلى الله عليه وسلم قال فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم

49
00:17:09.000 --> 00:17:29.000
لا جناح عليه فالذي افطر وصف فعله بالحسن قال حسن والذي صام قال لا اثم عليه قالوا هذا دليل على ان الفطرة افضل من الصيام وقوله هي رخصة قبل ما يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاعة بهذه المقدمة. المقدمة هي رخصة من الله. فيه اشارة الى

50
00:17:29.000 --> 00:17:55.100
ان التقرب الى الله تعالى برخصه مطلوب شيء مطلوب بمعنى ان المسلم لا ينبغي له ان يتعنت في آآ العمل بالعزائم مع ترك الرخص بالكلية يتعنت وان يشدد على نفسه فيترك جميع الرخص التي رخص الله تعالى له آآ بها آآ عملا منه

51
00:17:55.100 --> 00:18:15.100
او حرصا منه على العزائم لا قد تكون الرخصة في بعض الاحوال افضل من العزائم وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الله تعالى ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فليست العزيمة افضل من الرخصة باطلاق. ولا العكس. فهو يحب هذا كما يحب ذاك

52
00:18:15.700 --> 00:18:35.000
اذن الشاهد على كل حال الادلة الدالة على مشروعية الفطر في السفر كثيرة. الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم مفطر فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على على الصائم لان ذلك من من الامور المشروعة

53
00:18:35.500 --> 00:18:52.050
طيب فإن قال قائل هنا مسألة فإن قال قائلا علاش القول المختار عندنا في المذهب وهو قول مالك هو الذي قال الشيخ هنا ان الصوم ان الصوم احب من الفطر للمسافر و

54
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
في الصلاة نقول بالعكس نقول القصر احب من من الإتمام. فهنا في الصوم قلنا في السفر آآ في قلنا الصوم احب من الفطر عملا بالعزيمة. وفي قصر الصلاة نقول قصر الصلاة افضل من اتمام هذه الرخصة

55
00:19:12.050 --> 00:19:34.400
احب اقرب من افضل من العزيمة فلماذا فرقوا بين الصوم والصلاة؟ ففي الصلاة قدمت رجحت الرخصة وفي الصوم رجحت عزيمة. فالجواب عن ذلك قالوا فرق بين الامرين. بين الصوم وقصر الصلاة. والفرق بينهما

56
00:19:34.400 --> 00:19:52.850
ان اه قصر الصلاة تبرأ الذمة معه بخلاف الفطر فلا تبرأ به الذمة وانما الذمة تبرأ بالصوم. دابا الآن من كان مسافرا وقصر الصلاة فقصر الصلاة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يثبت عنه

57
00:19:52.900 --> 00:20:14.850
عكسها وتبرأ الذمة بها لو ان احدا سافر وصلى الظهر ركعتين برئت ذمته واجزأه ذلك وكفاه واغناه الاعادة ولا لا؟ اجزأه ذلك وبرئت ذمته. لم تبقى مشغولة بالصلاة. بخلاف من افطر من افطر فقد

58
00:20:14.850 --> 00:20:34.850
بقيت ذمته مشغولة بالصيام لأنه لم يصم واحد كان مسافر وفطر اذن ذمته كما كانت مشغولة مازالت مشغولة بوجوب الصيام يجب عليه القضاء كيبقى الصيام تابعو الذمة ديالو تبقى مشغولة به بخلاف من قصر الصلاة في السفر

59
00:20:34.850 --> 00:20:56.900
فإن ذمته تبرأ به ولا شك ان ابراء الذمة مقدم على اشغالها ولا لا؟ الى كان الصوم به الذمة فهو احسن من ان تبقى الذمة مشغولة فهم المعنى فلهذا قالوا الصوم احد من الفطر في السفر بخلاف القصر فإنه تبرأ به الذمة

60
00:20:57.150 --> 00:21:16.050
لو كان قصر الصلاة يبقي على الرجل ركعتين في الحضر يقضيهما اذا رجعا لكان حكمه حكم كحكم الصيام لا تبرأ به الذمة غيصلي ركعتين ويبقاو عليه جوج. لكن الركعتين في في السفر تغنيان عن الركعتين

61
00:21:16.050 --> 00:21:35.350
الاخرى يايين فتبرأ به ما الذمة بالكلية. وضع المعنى اذن هذا حاصل اه هذه المسألة اللي هي ما هو المستحب ما هو الأفضل؟ واش الفطر والصوم؟ قلت المسألة فيها خلاف وهذا الخلاف قديم خلاف بين السلف

62
00:21:35.900 --> 00:21:53.800
هذا الخلاف قديم حاصل بين التابعين وتابعيهم في المفضل. واش الأفضل؟ الصيام ولا الفطر للمسافرين؟ وابن ابي رحمه الله هنا في الرسالة قال والصوم احب الينا. لانه رحمه الله في رسالته يذكر المشهور

63
00:21:54.200 --> 00:22:16.900
في المذهب لكنه في كتابه النوادر والزيادات الذي التي يذكر فيه النقول عن اهل المذهب كتاب النوادر يذكر فيه ما صح عنده وما ثبت عنده من الاقوال والروايات عن اهل المذهب عن مالك ولا عن اصحابه هناك

64
00:22:16.900 --> 00:22:36.050
فقال رحمه الله وقد استحب كثير من السلف الفطرة في السفر وهو اشبه بتيسير الدين. قال تعالى يريد الله بكم واليسرى ولا يريد بكم العسر. ثم قال ابن ابي زيد وكان ابن عمر يفطر في السفر على تشدده

65
00:22:36.650 --> 00:22:49.000
ابن عمران معروف انه كان رحمه الله تعالى يتشدد في العبادة اي انه انه رضي الله تعالى عنه يحرص على الاتيان بالعزائم وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:22:49.000 --> 00:23:03.550
على موافقة السنة في ادق الامور في ادق الامور واخفاها. ومع ذلك كان رضي الله تعالى عنه يفطر في السفر فدل ذلك على انه افضل. قال ابن ابي زيد رحمه الله

67
00:23:03.550 --> 00:23:23.550
والفطر اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. اخر فعل في انه كان يفطر في السفر. اذا الشاهد آآ المسألة خلافية والامر في هذا لا يضر. وقد ذكر الشارح والمحشي عندنا بعض التفريعات

68
00:23:23.550 --> 00:23:52.850
متعلقة بهذه المسألة وهي مسألة جواز الافطار في السفر للمسافرين جواز الافطار في رمضان للمسافرين آآ ذكر المحشي رحمه الله تعالى صورا  لذلك باعتباري بالنظر الى تبييته الصوم او الفطر هاد المسافر لي بغا يسافر واش في الليل بيت الصوم ولا بيت

69
00:23:52.850 --> 00:24:12.850
تا الفطرة وباعتبار شروعه في السفر قبل الفجر الفجر او بعده وباعتبار افطاره بعد عزمي على السفر او بعد الخروج هذه كلها صور واش فهمتو الفرق بينها؟ فرق بين من بيت هو غيسافر سيسافر

70
00:24:12.850 --> 00:24:32.850
مثلا غدا ابيت الصوم فرق بين من بيت الصوم وبيت الإفطار وستظهر لكم احكام بعض السور عندنا في المذهب اذا بيت الانسان الصوم ولو اراد السفر ولو سافر فلا يجوز له الفطر. يلزمه الصوم لانه بيت نية الصوم

71
00:24:32.850 --> 00:24:52.850
اذا فهناك صور بهذه الاعتبارات باعتبار من بيت الصوم ومن بيت الفطر وباعتبار من شرع في سفري قبل الفجر خرج من دارو قبل الفجر ومن خرج من بيته بعد الفجر وباعتبار من افطر بعد العزم على السفر

72
00:24:52.850 --> 00:25:14.950
ومن افطر بعد الخروج من قد يفطر الانسان بعد العزم على السفر وقبل الخروج. وقد يفطر بعد بعد الخروج حتى يخرج من اه محله من سكناه وكنقصدوا من سكناه هو البنيان او

73
00:25:14.950 --> 00:25:36.750
المساكن المجاورة لمحل سكناه كما كنا قد ذكرنا في قصر الصلاة ان يجاوز بنيان قريته او مدينته او نحو ذلك  اذن فلذلك صور صور اوصلها المحسن رحمه الله الى تسعة عشرة سورة لكل واحدة حكمها وسنشير ذلك في كلامه

74
00:25:36.750 --> 00:25:56.600
الى بعض ذلك في كلامه الآتي بإذن الله تعالى. من تلكم الصور التي ذكرها ان المسافر انما يباح له اذا سافر سفر قصر قصر. وهذا امر لا خلاف فيه. لان لا خلاف فيه داخل المذهب

75
00:25:56.650 --> 00:26:16.650
لان من خرج من آآ قريته او مدينته ولم يقطع مسافة قصر. ثم رجع كان ينوي خروج الى مكان قريب من مدينته او قريته. ولم يكن يريد سفرا ولم يسافر. فهذا لا يجوز له الفطر. لان

76
00:26:16.650 --> 00:26:39.900
المسافة التي سيذهب اليها لا تعتبر سفرا عندنا في المذهب اذا لم يتجاوز اربعة برود او اذا لم يصل لاربعة برود فلا يعتبر ذلك اه سفرا وقد سبق معنا ان ما يقارب اربعة برد يعطى حكمها كان سبق معنا الخلاف اذا قارب اربعة برود فان ذلك يعطى حكما

77
00:26:39.900 --> 00:26:59.900
فالشاهد اذا لم يكن الانسان سيقطع هذه المسافة اصلا لا اربعة برود ولا ما يقاربها فهذا لا يجوز له لا ان يقصر الصلاة ولا ان يفطر لا ولا ولا الفطر فمن المسائل التي ذكرها الا يكون في سفر معصية الا يكون في

78
00:26:59.900 --> 00:27:17.400
في سفر معصية وقد سبق معنا التفصيل في هذه المسألة بين اه من فعصى بسفره ومن عصى في سفره. فمن عصى بسفره لا يجوز له الترخص. لا في قصر الصلاة ولا في

79
00:27:17.400 --> 00:27:37.400
في الفطر في رمضان. ومن سافر سفرا وعصى في سفره لا بسفره. سافر سفرا مباحا ولا تحبا ولا واجبا سافر سفرا لا معصية بالسفر وانما المعصية وقعت في السفر لا به

80
00:27:38.000 --> 00:27:54.250
واضح فهذا يجوز له الترخص بقصر الصلاة وبالفطر ومنها على خلاف في ذلك لكن هذا المشهور في المذهب. ومن المسائل التي ذكر ان يصل الى موضع القصر ليلا او مع

81
00:27:54.250 --> 00:28:16.850
الطلوع ان يصل الى موضع القصر اي الموضع الذي يجوز له قصر الصلاة فيه ليلا او مع طلوع الفجر هذه الصورة قد اشار اليها في الموطأ. قال مالك رحمه الله واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع عليه الفجر وهو بارضه قبل ان

82
00:28:16.850 --> 00:28:42.950
يخرج فانه يصوم ذلك اليوم. لاحظتوا شنو عندنا؟ اذن هاد السورة هادي ما هي؟ انسان عزم على السفر وخرج من بيته مسافرا قبل الفجر. لكن طلع عليه الفجر قبل مجاوزة بنيان مدينته او قريته. قبل ما يجاوز البنيان طلع عليه الفجر. الملك رحمه الله شقون وهو المشهور عندنا في المذهب. يجب عليه

83
00:28:42.950 --> 00:29:03.200
الصيام لا يجوز له ان ان يفطر اذا شكون هذا الذي يجوز له ان يفطر يترخص بالفطر؟ خاصو يوصل للمكان الذي تقصر فيه الصلاة اللي هو مجاوزة البنيان مما وراء السكنة اليه القديم. خصو يوصل للمكان الذي يباح له فيه قصر الصلاة. قبل طلوع الفجر او مع طلوع الفجر

84
00:29:03.200 --> 00:29:23.200
خرجوا للصورة يعني كون خرج بلي خرج خرج بعد العشاء ولا يخرج قبل الفجر بوقت طويل فإذا وصل الفجر كان قد جاوز البنيان وصلوا واحد المكان تقصر فيه حينئذ عاد يجوز له ان يترخص بالفطر ان شاء اما ان طلع عليه الفجر قبل مجاوزة البنيان

85
00:29:23.200 --> 00:29:40.500
قبل ان يصل الى المحل الذي تقصر فيه الصلاة فلا يجوز له عندنا في المذهب ايش؟ ان ان يفطر وهادي علاش قلت عندنا في مذهب هذه هذه المسألة هذه السورة خلافية بين الفقهاء فمن الفقهاء من يقول يجوز له ان يفطر بل بعضهم يقول

86
00:29:40.500 --> 00:29:58.550
يجوز ان يفطر في بيته اذا عزم على السفر تهيأ للسفر واستعد له وكان ناويا الخروج قطعا. تهيأ له وهو غادي يخرج فيجوز له ان ولو خرج بعد الفجر من البيت ديالو خرج بعد الفجر او بعد الظهر

87
00:29:58.800 --> 00:30:16.400
فيجوز له ان يفطر من بيته من محل سكناه من قريته من مدينته يجوز له ذلك. هذا قول اخر آآ لبعض للفقهاء والمشهور عندنا في المذهب هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه

88
00:30:17.050 --> 00:30:32.750
اذا شقال ان المسافر اللي ممكن يفطر هو الذي يصل الى المحل الذي تقصر فيه الصلاة قبل طلوع فهاد فإن خرج من بيته ولم يصل الى ذلك المكان. طلع عليه الفجر وهو في مدينته وقريته فلا يجوز له

89
00:30:33.000 --> 00:30:53.000
طيب فان خالف وافطر عندنا في المذهب هاد الشخص هذا ان خالف وافطر فعليه القضاء دون الكفارة لماذا؟ لانه متأول قالوا لانه واش؟ متأول تأولا قريبا. فهذا ليس عليه كفارة وانما

90
00:30:53.000 --> 00:31:16.400
عليه القضاء فقط عندنا في المذهب طيب الاخرون لي كيقولو يجوز للمسافر الذي عزم على السفر ان يفطر ولو كان داخل بيته ولو وكان داخل مدينته وقريته ما دليلهم يستدلون على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه من حديث محمد بن كعب قال اتيت انس بن

91
00:31:16.400 --> 00:31:36.400
مالك في رمضان وهو يريد سفرا عازم على السفر لكن مزال مخرجش وقد وقد رحلت له راحلته اعدت له راحلته ليسافر. قال ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل قبل الخروج. فقلت له سنة

92
00:31:36.400 --> 00:31:53.300
سأله آآ محمد بن كعب قال له سنة؟ قال سنة ثم راكب. ومعلوم في الاصول وفي مصطلح الحديث ان الصحابي اذا قال سنة فالظاهر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حكم الرفع

93
00:31:53.450 --> 00:32:14.500
لذلك حكم الرفع. من الصور التي ذكرها ابن حشيم ما يتعلق بما ذكرته. ما جاء في الموطأ  اه في موطأ مالك رحمه الله من قوله من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يوم

94
00:32:14.500 --> 00:32:44.350
وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم لاحظوا الصورة من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه. وطلع له الفجر قبل لا ان يدخل دخل وهو صائم من كان مسافرا وعلم انه سيدخل سيصل الى مدينة

95
00:32:44.350 --> 00:33:04.350
سيصل الى بيته شيء لابد منه. علم انه سيصل سميتو واحد الصورة الآن. واحد كلامه سافرا وهو دابا الآن راجع لبيته وعلم ايقن انه غادي يوصل لمدينته لقريته التي يسكن فيها في اول النهار في اول اليوم. واضح؟ في

96
00:33:04.350 --> 00:33:21.850
في اول يومه سيدخل قال رحمه الله وطلع له الفجر قبل ان يدخل طلع الفجر قبل دخوله الى محله. قال دخل وهو صائم بمعنى لا يجوز له ان يفطر. ما يقولش لانه ان

97
00:33:21.850 --> 00:33:41.850
طلع عليه الفجر بعد الدخول هذا يلزمه الصيام بلا خلاف لا اشكال فيه لانه صار مقيما لكن شنو الصورة التي قصدت هنا بالفتوى؟ انه هو غيوصل لبيته في اول النهار. وطلع عليه الفجر قبل ان يدخل يعني طلع ليه الفجر في المكان الذي يبتدأ فيه القصر قبيل

98
00:33:41.850 --> 00:33:59.750
قولي الى قريتي لكن ما بينه وبين قريته ولا مدينته الا مسافة يسيرة واحد المسافة يسيرها وغيوصل الملك ولو طلع عليه الفجر قبل الدخول وجب ان يصوم ولو طلع عليه الفجر قبيل الدخول مادام سيصل اول النهار

99
00:33:59.800 --> 00:34:21.350
في اول اليوم وجب عليه ان يدخل وهو صائم. واضح؟ وهذا كذلك عندنا في المذهب. وفي هذه الصورة ايضا الى فوق فذهب بعض الفقهاء الى انه يجوز له ان يفطر. ما دام اطلع عليه الفجر قبل الدخول بعضهم يقول ما دام قد طلع عليه

100
00:34:21.350 --> 00:34:38.150
الفجر قبل الدخول فقد طلع عليه وهو مسافر لأنه قبل الدخول يعتبر مسافرا ولا لا؟ متى يعتبر مقيما؟ بدليل ايش؟ انه يجوز له القصر يقصر الصلاة ولا ما يقصرهاش القصور فإذا مادام يجود له قصر فهو مسافر وما دام مسافرا فيجوز له

101
00:34:38.600 --> 00:34:58.600
الفطر فيجوز له الفطر. فيقول غيرنا لا هذا يجوز له الفطر اذا طلع عليه الفجر شاء قبل الدخول وشاء ان يفطر فله ان يفطر وعندنا لا لا يجوز له ان يفطر. وجب عليه الصيام. وآآ هذا القول الذي قاله مالك في

102
00:34:58.600 --> 00:35:21.800
استند فيه الى اثر عن ابن عمر من فعله. الى اثر عن ابن عمر لكن ليس فيه قول وانما هو ايش؟ فعل لابن عمر انه كان اذا طلع عليه الفجر او ثبت عنه انه طلع عليه الفجر قبل الدخول فدخل وهو صائم. والمخالفون ايش يقولون؟ يقولون هذا

103
00:35:21.800 --> 00:35:41.800
الاثر الثابت عن ابن عمر لا يدل على الوجوب لا يدل على اللزوم اذا ثبت عن ابن عمر انه آآ طلع لفجر قبل الدخول فدخل وهو صائم فهذا يدل على مشروعية الفعل انه مشروع لكن هل فعل ابن عمر يدل على انه يراه واجبا هو من جهة رأي ابن

104
00:35:41.800 --> 00:35:58.550
عمر واش يلزم من فعله لهذا انه يراه واجبا؟ قولي اسيدي لا يلزم فقد يكون فعله على جهة الاستحباب فعله على جهة الاستحباب لان المسافر مخير بين الصوم والافطار وهو رأى انه سيدخل اولا

105
00:35:58.550 --> 00:36:20.850
فصام رأى انه سيدخل فصام فله ذلك المسافر مخير الا واحد مسافر وبغا يصوم في سفره له ذلك فكيف من كان سيدخل في اول النهار واراد ان يصوم له ذلك. اذا ففعل ابن عمر لهذا لا يلزمه انه فعله على جهة الوجوب. فقد يكون فعله على جهة

106
00:36:20.850 --> 00:36:44.500
ثم ان فعله على سبيل الوجوب فذلك اجتهاد منه رحمه الله اذ العبرة بالمرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن الشاهد آآ المخالفون ايش يقولون؟ يقولون يجوز للمسافر في هذه السورة التي ذكر مالك رحمه الله ان يفطر. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى

107
00:36:44.500 --> 00:37:06.250
الا عنه اه رواه مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال ابن عباس عن عبد الله بن عباس ان خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديب ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون

108
00:37:06.250 --> 00:37:30.600
هنا بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الكديت هذا وجاء في رواية حتى بلغ عسفان هو المكان الذي يقال له كراع الغنيم. كراع الغنيم هو اه المكان المسمى بالكذب. اذا الشاهد

109
00:37:30.600 --> 00:37:51.100
من الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عن الفتح آآ صائما حتى بلغ الكديد ثم افطر  فافطر الناس اه وكانوا يأخذون بالأحداث فالأحدث من امر رسول الله صلى الله عليه واله اه وسلم

110
00:37:53.250 --> 00:38:17.550
وهذا الحديث فيه اه رد ايضا او فيه دليل على مسألة اخرى المشهور في المذهب عند هناك ما سيأتي عندكم عند الشارح خلافها. وهي ان من خرج من بيته كان مسافرا وخرج

111
00:38:17.700 --> 00:38:46.150
صائما فيلزمه الصوم ولا يجوز له الفطر من خرج من اه بيته في سفر وخرج صائما ابتدأ الصوم بيت نية الصوم واستأنف الصوم ابتدأ فلا يجوز له ان يترخص بالفطر ولو قطع المسافة التي تقصر فيها الصلاة ابتدأ الصوم وجب ان

112
00:38:46.350 --> 00:39:04.700
ان يتمه ولا يجوز له اه الترخص بالفطر. وقد سبق معنا ان الترخص عندنا في المذهب بالفطر انما يكون لمن ترخص بالفطر عندنا في المذهب يكون لمن خرج اه قبل طلوع الفجر

113
00:39:05.250 --> 00:39:26.650
وكان ناويا الفطرة. خرج قبل طلوع الفجر وبيت نية الفطرين والفطرة اما من لاحظو الصورة دابا الآن اللي غيظهر فيها الفرق بينما تقدم بين هنا واحد الشخص خرج من اه محله او قريته ومدينته مع طلوع الفجر ولا قبل الفجر

114
00:39:26.850 --> 00:39:46.850
وكان مبيتا نية الصيام. وشرع في الصوم لاحظوا هو راه خرج قبل الفجر خرج من القرية ولا المدينة. لكن كان مبيتا الصيام وشرع في الصيام دوز جوج سوايع تلاتة السوايع ربعة السوايع ديال الصيام فظهر له ان يفطر قال صافي انا صائم دابا افطر عندنا في المذهب لا يجوز له ان

115
00:39:46.850 --> 00:40:06.850
وجب ان يتم الصوم ولو كان قد خرج قبل الفجر. ما دام شرع في الصوم وجب ان وبيت نيته نبأ ان يتم شكون اللي يترخص عندنا الذي خرج قبل الفجر او مع طلوع الفجر وديت نية الفطر خارج عازما على الفطر خرج عازما

116
00:40:06.850 --> 00:40:26.850
اما الى خاب الصائم وبدا الصوم ونوى مع طلوع الفجر ولا قبيله الصوم وجب ان يتم الصوم. واضح هذا هو المشهور عندنا في المذهب المخالفون لنا اش كيقولو؟ يقولون لا يجوز له الفطر ولو يخرج الانسان من بيته صائما وبعد الفجر وخرجنا ويصوم الى

117
00:40:26.850 --> 00:40:48.550
اذ ظهر له ان يفطر فيجوز له ان يفطر. اقطع نية الصيام ويفطر ويقضي. واضح هذا الكلام؟ فيقولون يترخص الفطري ولو خرج صائما مبيتا نية الصوم وشارعا في الصوم شرع في الصوم راه طلع الفجر داز الفجر والسيد صام شي ساعة ولا جوج سوايع

118
00:40:48.550 --> 00:41:02.400
ثلاثة السوايع قالوا يجوز له الدليل على جواز الفطر عند هؤلاء هذا الحديث الذي ذكرت حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه خرج صائما

119
00:41:02.700 --> 00:41:22.450
خرج فلول صائما ثم افطر فأفطر الناس معه اذن حتى الناس خرجوا صائمين ملي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم افطر افطروا معه فهذا دليل على جواز قطع الصيام. وضح الأمر اذن اه هذا

120
00:41:22.550 --> 00:41:43.350
حاصل ما ذكره الشيخ هنا. وللاشارة هذه المسألة التي ذكرناها الان اللي هي ان من شرع في الصيام ولو سافر كنا عندنا في المذهب ما الحكم لا يجوز له الفطر؟ طيب فان خالف وافطر

121
00:41:43.750 --> 00:42:03.750
عندنا في المذهب ما الحكم؟ هذا قلنا الأصل لا يجوز له ولو سافر. فإن خالف وافطر. فما الحكم عندنا؟ تلزمه الكفارة القضاء لا اشكال فيه القضاء بالاجماع المشهور عندنا في المذهب انه تلزمه الكفارة. قالوا لان تأوله تأول بعيد ليس

122
00:42:03.750 --> 00:42:13.750
انتبه القريب هذا اعتبروه من التأويل البعيد وغنذكرو بعض الصور ان شاء الله ديال التأويل القريب والبعيد هذا من التأويل البعيد وعندنا في المذهب تلزمه الكفارة الا اذا كان لعذر

123
00:42:13.750 --> 00:42:33.750
الآن كنتكلمو على هذا شرع في الصوم وملي شاف راسو مسافر بغا يفطر من غير عذر اما ان وجد عذر مشقة شديدة ولا مرض ولا عذر من فلا كفارة وانما الواجب القضاء فقط ولا اثم عليه اما هذا فهو اثم من غير عذر فطر غي بان ليه يفطر قال انا مسافر وكذا فذهب

124
00:42:33.750 --> 00:42:53.750
يفطر فعندنا فالمشهور فالمدهب اش؟ اثم وعليه القضاء وتلزمه الكفارة لأن تأويله تأويل بعيد. وفرق ما لك رحمه الله تعالى بين هذا الذي ذكرناه الان وبين من اراد السفر فافطر

125
00:42:53.750 --> 00:43:15.350
ولم يخرج حتى طلع الفجر بين من اراد السفر فافطر ولم يخرج حتى طلع الفجر فهذا لا تلزمه الكفارة عندنا في المذهب يجب عليه القضاء فقط. اذا يقول الشيخ رحمه الله ومن سافر اقل من اربعة برود فظن

126
00:43:15.750 --> 00:43:35.750
ان الفطر مباح له فافطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. اذن ها هو الآن هذا موضع تأويل القريب والبعيد. قال وكل من متأولا فلا كفارة عليه وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء واضح اذا يقول الشيخ ومن سافر اقل

127
00:43:35.750 --> 00:43:55.050
من اربعة برود فظن ان الفطر مباح له فافطر. اذا هذا تأول. متأول ولا لا؟ واحد قطع واحد المسافة في ظنه هو انها تصل الى اربعة برود. ظن انها مسافة تقصر فيها الصلاة. فقال اذا ما دام

128
00:43:55.050 --> 00:44:12.500
المسافة كذلك فسأفطر قبل ما يطلع الفجر قال لينا غنصبح فاطر هادي مسافة طويلة ظنا منه انها تصل الى متى الوقت؟ ثم تبين له بعض غلط ظنه ان ظنه كان خطأ فوجب عليه ان يصحح

129
00:44:13.050 --> 00:44:30.750
الخطأ قال فافطر فلا كفارة عليه تصحيح الخطأ في هادشي في وجوب القضاء لكن من جهة الاثم لا اثم عليه لانه عمل بغلبة ظنه عمل بغلبة الظن فلا اثم عليه. ولا تلزمه الكفارة لعذره

130
00:44:31.700 --> 00:44:48.000
بهذا التأول لانه معذور بهذا التأول الذي تأوله وهو تأول قريب. ولذلك لا كفارة عليه. اذا يقول الشيخ ومن سافر اقل من اربعة برود فظن ان الفطر مباح له قال صافي راني وصلت

131
00:44:48.100 --> 00:45:15.350
لمسافة يجوز فيها الفطر ويجوز فيها قصر الصلاة فافطر ظنا منه انه وصل الى المسافة المطلوبة او انه قطع المسافة المطلوبة شنو الحكم قال فلا كفارة اعلي وعليه القضاء مفهوم الكلام؟ ثم قال الشيخ وكل من افطر متأولا فلا كفارة عليه. كلام الشيخ هذا فيه تفصيل

132
00:45:15.350 --> 00:45:37.650
عندنا في المذهب هذا كلام مطلق لكن فيه تفصيل. فقوله وكل من افطر متأولا يقيد بقيد وهو من افطر متأولا تأولا قريبا. تأولا قويا قل ان شئت. تأولا قويا فلا كفارة عليه

133
00:45:38.200 --> 00:45:58.100
مفهوم هذا القيد اللي هو متأولا تأولا قويا انه ان تأول تأول تأولا ضعيفا فعليه الكفارة عندنا في المذهب. اذا من افطر متأولا تأولا قريبا. ليس عليه كفارة وعليه القضاء

134
00:45:58.150 --> 00:46:18.600
ومن كان تأوله تأولا تأويلا بعيدا فعليه الكفارة والقضاء. شنو ضابط الفرق بينهما؟ ان التأول القريب قالوا السببية في قوية والتأمل البعيد السببية فيه بعيدة كما بين المحشي. السببية في القريب قوية

135
00:46:18.650 --> 00:46:35.750
يعني شناهي السببية؟ السبب ديال التأول لأن الإنسان ملي غيتأول شي تأول لابد من سبب يبعثه على ذلك كاين واحد الحامل يحمله على تأويله فإلى كان داك الحامل قوي فالتأويل قريب. ويلا كان داك الحامل الذي حمل الإنسان على التأويل

136
00:46:36.350 --> 00:46:58.050
اه ضعيفا فالتأويل بعيد واضح؟ وفالتأويل القريب يلزم القضاء فقط وفي البعيد تلزم الكفارة مع القضاء من الصور التي ذكرها اهل المذهب كدخل في التأويل القريب وندكرو بعضها من التأويل البعيد. من السور التي يدخل في التأويل القريب عندنا. من سافر دون

137
00:46:58.050 --> 00:47:14.200
القصر فاخطر لاعتقاده انه يباح له الصورة اللي ذكرها الشيخ. هاد الصورة اللي ذكرها الشيخ فين داخلة في تأويل قالك لأن السبب السبب ديال التأويل سبب قوي شنو هو السبب؟ انه قطع مسافة طويلة فضلو هو

138
00:47:14.950 --> 00:47:35.000
انه قطع اربعة برود. لأن اه الحكم بوصول اربعة برود حكم صعب فيه عسر فاحيانا قد يغلب على ظن الانسان انه صلى المسافة واضح؟ فأفطر بناء على ذلك ثم تبين يقينا انه لم

139
00:47:35.400 --> 00:47:55.400
سول الناس وكذا قالوا له لا هاد المسافة لا تصل لكذا. فلا كفارة هذا يعتبر تأمينا. اذا السبب الذي بعثه على التأويل سبب قوي من من الصور التي تدخل في هذا من افطر ناسيا ثم تعمد الفطرة بعد ذلك ظانا للإباحة واحد من الناس ماعارفش افطر ناسيا

140
00:47:55.400 --> 00:48:14.300
اكل او شرب ناسيا لما اكل او شرب ناسيا وتذكر انه صائم فرمضان في صوم واجب  قال اذن دابا انا فطرت فطرت نسيانا نكمل الفطور. واش واضح لك الآن؟ ظن اباحة الإثم. وقال صافي نكمل الفطور ونعاود نقضي هاد اليوم. هذا فسدت هاد

141
00:48:14.300 --> 00:48:32.650
ياو فسدتو فستو واش واضح؟ ابطلته ابطلته بأكلي او شربي نسيانا راني بطلت اليوم ديالي. فظن اباحة الفطري فأفطر بنية القضاء فهذا كذلك تأويله قريب لأن الشبهة قوية شناهي الشبهة؟ ان الإنسان صائم ممسك

142
00:48:32.650 --> 00:48:54.850
اكلة وكلا ولا شرب هذا شيء عظيم عند عامة الناس يعتبروها شيئا عظيم لذلك العامة حتى في زماننا هذا من اكل او شرب ناسيا اول ما الى ذهنه انه قد ابطل صيامه كيقول صافي ان صيامي مشى كليت ولا شربت الصيام ما خافتني ناكل ولا نشرب الان اكلت وشربت ناسيا اذا ذهب الصيام واضح الكلام

143
00:48:54.850 --> 00:49:14.850
فمن بنى على بطلان صيامه انه اتم الفطرة بناء على انه ذهب صيامه فكذلك هذا جعلوه من التأويل القريب. من السور التي تدخل في هذا من اصبح جنبا او حائضا ولم يغتسل وظن ان الصوم لا يلزمه فافطر. رجل اصبح جو هذا كله بسبب الجهل. اصبح جنبا

144
00:49:14.850 --> 00:49:41.650
اولى امراة كانت حائضا اه اصبحت ولم تغتسل يعني طهرت قبل الفجر لكن اصبحت طلع عليها الفجر ومازال ماغتسلاتش من الحيض او شخص طلع عليه الصبح ولم يغتسل من الجنابة وظن ان ذلك مبطل للصيام وذا الى زمننا هذا ما زال يوجد بعض الناس يظنون ان آآ

145
00:49:41.650 --> 00:50:04.750
ان من اصبح جنوبا بطل صيامه  اذن الشاهد امرأة طهرت قبل الفجر واصبحت ولم تغتسل من الحيض او شخص طلع عليه الفجر ولم فظن ان صيامه قد بطل فأفطر فتعمد الأكل والشرب بناء ليقضي ذلك اليوم فهذا كذلك يلجأ عليه القضاء دون دون الكفارة

146
00:50:04.750 --> 00:50:25.000
من صور ذلك من تسحر في الفجر فاعتقد عدم اللزوم فأفطر شخص تسحر ثم تبين له انه تسحر بعد طلوع الفجر غا تسحر تبين له انه راه تسحر من بعد طلوع الفجر

147
00:50:25.250 --> 00:50:40.450
فظن عدم اللزوم قال اذا دابا انا صمت تسحرت حتى اذن الفجر عاد تسحرت طلع ليا الفجر عاد تسحرت اذن صيامي باطل هاد النهار هدا واخا نكملو لا يعد واش واضحا؟ كما لو بطلت الإنسان الصلاة وخرج منها قال صافي بطلات وخرج منها

148
00:50:41.200 --> 00:50:56.300
فقال بطل بطل صومي فتعمد الاكل بنية القضاء. آآ مما ذكروا مما يدخل في هذه الصور من قدم من اثره في رمضان ليلا فاعتقد ان صبيحة تلك الليلة لا يلزم فيها صوم

149
00:50:56.850 --> 00:51:16.850
جاء من سفره ليلا كان مسافرا ودخل الى بيته بعد غروب الشمس ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر دخل البيت ديالو اذا اذا دخل الانسان رجع الى بيته ليلا من غروب الشمس طلوع الفجر يلزمه صيام اليوم الموالي ولا لا؟ من رمضان يلزمه صومه. هذا قال انا كنت

150
00:51:16.850 --> 00:51:36.850
مسافرا وجئت ليلا فيباح لي الفطر باعتبار انني كنت مسافرا ودخلت بالليل هاد اليوم تا هو راه داخل في الرخصة ظن ذلك جهلا منه فهذا كذلك لا كفارة علي هادو كل عليه كلهم عليهم القضاء ما كتكلموش على القضاء غي عل الكفارة لا كفارة عليهم ومن السور

151
00:51:36.850 --> 00:51:57.300
التي ذكروا من قدم من سفره في من السور التي ذكروا من رأى هلال شوال نهارا فظن ان الفطر يباح له فافطر شخصهم يوم الثلاثين من رمضان تسعود وعشرين كان امس وفي التاسع وعشرين بالليل لم يظهر الهلال

152
00:51:57.300 --> 00:52:17.300
الغمة علينا فأكملنا الثلاثين وهو في يوم الثلاثين نهارا رأى الهلال رأى الهلال بالنهار كان غيم كان في السماء فلما رأى هلال شوال ظن انه يباح له الفطر قال هذا هو الهلال ديال شوال اذن اليوم راه ماشي يوم صيام فأفطر ظن

153
00:52:17.300 --> 00:52:37.300
منه انه يباح له الفطر وشنو واجب عليه ان يكمل عدة رمضان ثلاثين فافطر فكذلك لا كفارة عليه. اذا هذه بعض الصور التي تدخل فاش في التأويل ولا شك انها كلها اه محل اجتهاد ونظر الاحكام التي تذكر فيها

154
00:52:37.300 --> 00:52:57.300
من قبيل الاجتهاد ولهذا يقع في هذه الصور المذكورة والاتية الخلاف بين الفقهاء داخل المذهب فضلا عن خارجه لان مبناها على الاجتهاد والنظر واش هذا فعلا من تأويل القريب ولا من تأويل بعيد تحقيق مناطق ذلك قد تختلف فيه الانظار وقد اختلفت ماشي قد

155
00:52:57.300 --> 00:53:10.100
وقد اختلفت فيه انظار المالكية في بعض السور. كما نبان محشي على ان بعض السور مختلف فيها واش هي من التأويل القريب ومن تأويل بعيد تأثير اشارته اليها. طيب هادي

156
00:53:10.100 --> 00:53:27.000
بعض النماذج القريب مما يدخل في التأويل البعيد من رأى هلال رمضان فلم تقبل شهادته فأفطر كلنا تكلمنا على هاد السورة شخص رأى هو هلال رمضان وحده بوحدو شاف هلال رمضان ولا شك ان الناس لا يجوز لهم العمل

157
00:53:27.150 --> 00:53:44.100
بشهادة العدل الواحد واحد ما غيعملوش بالشهادة ولو كانوا اقاربه كما سبق اقارب ديالو زوجاته واولاده واهل بيته لا يجوز لهم العمل بشهادة ما دام واحدة اللي ما غيصوموش غيفطروا وهو في خاصة نفسه

158
00:53:44.500 --> 00:54:04.500
يلزمه الصوم كما سبق وفي خاصة نفسه يلزمه الصوم. واش وضحها؟ عملا بما رأى هو عندو يقين. رأى اين هي الهلال؟ فيلزمه الصوم. اذا لو فرضنا انه تأول وافطر. قال دابا انا الخبر ديالي انا غي واحد ما مقبولش. ما غيعملوش الناس بالخبر ديالي. خاصهم شهادة

159
00:54:04.500 --> 00:54:20.900
عدلين ولا شخص واحد فمادام الناس لن يعملوا بخبر تانا منعملش بيه وافطر قالوا هذا تلزمه الكفارة لأن تأويله بعيد وضع المعنى لأنه رأى الهلال بعينه فيجب عليه ان يتعبد لله بما رأى

160
00:54:21.050 --> 00:54:33.300
راه فرق بين ليس الخبر كالمعاينة راه هو هادي هادي وليس الخبر كالمعاين فرق بين شفتي بعينك وواحد خبرك ولو يخبروك ولو يخبروك عشرة ولا عشرين ماشي بحال الى شفتي

161
00:54:33.450 --> 00:54:53.450
بعينك ليس الخبر كالمعاينة. اذن هذا شاف عندو يقين. مع ان شهادة الإثنين العدلين تفيد الظن كتفيد غي الظن مكتفيدش اليقين شهادة الاثنين العادين واش كتفيد اليقين؟ تفيد قوة الظن وهدا لي شاف بعينو ماذا اي علم يحصل له برؤية

162
00:54:53.450 --> 00:55:12.350
اليقين فإذا يلزمه صوم من افطر متأولا قال كذا قالوا هذا من التأويل البعيد اه مما يدخل هنا على ما ذكروا من عادته ان تأتيه الحمى في زمن معين فاثر في اليوم الذي تأتي فيه قبل حصولها

163
00:55:12.350 --> 00:55:38.650
عادته انه تأتيه الحمى في زمن معين. عارفه واحد يوم معين الا كان اليوم شديد الحر كان ليوم مثلا فيه غمام على حسب عادته هو اذا وجدت قرائن وعلامات معينة يصاب بالحمى بالتجربة التي لا تتخلف تجربة

164
00:55:38.650 --> 00:55:58.650
سنوات وشهور لا تتخلف اذا كان اليوم فيه كذا وكذا من القرائن يمرض افطر في اليوم الذي تأتيه فيه قبل حصوله قال انا اليوم غنفطر مع الطناش ولا مع الربعة غتجيني الحمى. قطعا هداكشي الفه لا يتخلف. ولكن الإشكال اش انه افطر

165
00:55:58.650 --> 00:56:19.650
قبل لو افطر بعد حصولها لكان مريضا معذورا افطر قبل حصولها قال انا غنفطر غنفطر غنفطر دابا فأفطر قبل حصولها ولو مريضة ولو جاءت حمى فعليه القضاء والكفارة لأن الرخصة ديال الإفطار لم يتلبس بها بعد ما كيتلبس بها حتى تصيبو الحمى وضع آآ من

166
00:56:19.650 --> 00:56:39.650
صور ذلك من عادتها الحيض في يوم معين فأفطرت قبل حصول الحيض كذلك هذا امرأة عادتها عادة عندها منضبطة لا تتخلف اليوم الفلاني بتجربة سنوات اليوم الفلاني من الشهر الفلاني تحيت. وعلمات يقينا انها اليوم ستحيض فأفطرت قبل مجيء الحيض فكذلك عليه القضاء

167
00:56:39.650 --> 00:56:57.700
والكفارة ومن ذلك من اغتاب شخصا في رمضان فأفطر شخص وقع في الغيبة والنميمة فقال ذهب صيامي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورب صائم لسان صيام الجوع والعطش فأكل او شرب قال الصيام باطل بالغيبة والنميمة فكذلك هذا

168
00:56:57.850 --> 00:57:19.250
اه يعد تأويله عندنا بعيدا اذن شهد ببعض هذه بعض الصور التي ذكر انها اه من التأويل البعيد وفي كل هذه الصور كما اشرنا خلاف بين اهل بين الفقهاء داخل المذهب وخارجه

169
00:57:19.250 --> 00:57:44.450
له ومرجعها الى الاجتهاد والنظر قال الشيخ رحمه الله وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء طيب هنا مسألة هاد الصور كلها لا فالتأويل القريب ولا فالتأويل البعيد وكدا كنقولو القضاء هدا لا اشكال فيه يلزم القضاء لكن الدي فيه التفصيل هو

170
00:57:44.450 --> 00:58:10.750
هو الكفارة وذلك لما سبق تقريره في الدرس الماضي وما قبله انه عندنا في المذهب كل من افطر في رمضان يجب عليه القضاء سواء افطر عامدا او ناسيا او جاهلا القضاء لا اشكال فيه وانما الفرق بين هذه الصور في الكف في الكفارة القضاء لازم للعامل والناس

171
00:58:10.750 --> 00:58:30.750
التفصيل في كفارة واما القضاء فلازم بل عندنا في المذهب حتى الصائم صيام تطوع الصائم صوم نفل اذا افطر من غير عذر يلزمه القضاء. فكيف بمن افطر في رمضان لاي سبب من الاسباب؟ يلزمه القضاء بلا اشكال

172
00:58:30.750 --> 00:58:52.350
طيب قال الشيخ هنا وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء اذن الشاهد لاحظوا معايا وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع الكفارة على من افطر متعمدا بجماع لاحظوا الكفارة على من افطر

173
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
متعمدا بجماع فيها نص فيها حديث الاعرابي عندنا فيها النص والكفارة على من افطر متعمدا باكل او شرب هل فيها نص ليس فيها نص وانما فيها القياس القياس على حديث المجمع اذن لاحظوا معايا من من جامع عمدا في نهار رمضان من جهة الكفار

174
00:59:12.350 --> 00:59:32.050
تلزمه بالنص من اكل او شرب تلزمه الكفارة بالقياس على المجامع بجامع انتهاك حرمة رمضان في كل واضح قال بعض الفقهاء لا كفارة يجب ان نعلم الخلاف اه بعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله يقول لا كفارة على من اكل او شرب

175
00:59:32.150 --> 00:59:55.050
عمدا في رمضان لأن النص سواء النص وارد في في المجامل فمن اكل او شرب فعليه القضاء والتوبة النصوح الصادقة لله تعالى ولا تجب عليه الكفارة وقول من قال لا تجب عليه الكفارة ماشي من باب التقليل من شأن الاكل والشرب اي انهما اقل ضررا ولا

176
00:59:55.050 --> 01:00:15.050
اقل خطورة من من الجماع. هذه الامور كلها من المفطرات. لكن قالوا لا دليل من الشرع على لزوم الكفارة. مع فاقهم على ان فعله جرم عظيم واثم خطير ويعتبر من اكبر الكبائر وصاحبه يعتبر فاسقا

177
01:00:15.050 --> 01:00:35.050
اجيرا ماجينا هذا لا على اشكال فيه. اذا فمن قال بعدم لزوم الكفارة قال بذلك لعدم وجود النص لا من باب التقليل من شأن الأكل والشرب عمدا. كما يقول مثلا كما يقول مثلا آآ

178
01:00:35.050 --> 01:00:55.050
بعض الفقهاء وقد اشرنا الى الخلاف قبل فيمن اخرج الصلاة عن وقتها عمدا خلافا للجمهور. يقول بعضهم من استطاع عن وقتها عمدا لا القضاء عليه لأن النص ورد في الناس والنائم من نام عن صلاة وينسيها فليصليها متى ذكرها اما العامد فقالوا هذا لا يقبل

179
01:00:55.050 --> 01:01:15.050
فقولهم لا يقضي ليس معناه ترخيصا والتخفيف على من اخرج صلاة من وقتها عمدا بل انهم قالوا ذلك من باب المبالغة في زجره. يقال له فعلك فظيع عظيم خطير. لا يجبر بشيء. ما عندك باش تجبرو الا بالتوبة

180
01:01:15.050 --> 01:01:34.550
النصوح ان تكثر من الاستغفار وان تندم على ما فات ندما شديدا ولا يجبر فعلك بشيء لان العبدائين قضى الصلاة فقد يستأنس شيئا ما بقضائها قد يظن قضائها بعد خروج وقتها اه جابرا لشيء من الخلل الذي اوقعه

181
01:01:34.650 --> 01:01:50.400
فالشاهد على كل حال اه قلنا الاكل والشارب عمدا بعضهم قال لا كفارة علينا. اذا عندنا في المادة تجب عليهما الكفارة قياسا على المجامل. اذا هل الكفارة انتهينا منها؟ الأمر الثاني الذي يجب على هؤلاء لكن

182
01:01:50.400 --> 01:02:12.400
الشارب المجامعات القضاء طيب ما الدليل على وهاد الأمر اللي هو لزوم القضاء على هؤلاء الثلاثة حتى هو خلافي بين الفقهاء من الفقهاء من قال تلزموا يلزمهم الكفارة ولا قضاء. حتى المجامع نفسو قالو فيه كفر ولا قضاء علاش؟ لأن حديث الأعرابي لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. قال

183
01:02:12.400 --> 01:02:32.400
قال له اعتق رقبة صم شهرين الى اخره ولم يأمره بقضاء ذلك اليوم. فاستدل هؤلاء بهذا الدليل ونحوه على عدم لزوم قالوا لان لا دليل على القضاء وانما الواجب هو الكفارة والكفارة قائمة مقام القضاء. الكفارة يجبر بها خلل فطر ذلك اليومي

184
01:02:32.400 --> 01:02:52.400
الحاجة الى القضاء وجمهور الفقهاء منهم مالكين كيقولو بلزوم القضاء مع الكفارة طيب ما دليلنا على وجوب القضاء مع الكفارات قالوا لان من اكل او شرب او جمع عمدا فقد انخرم صومه بفعله ذلك

185
01:02:52.400 --> 01:03:10.500
ولا لا؟ اذا خرم صوم ذلك اليوم بفعله ذلك فإنه لم يصم رمضان كاملا لم يكمل عدة رمضان وربنا يقول لتكملوا العدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فأكملوا عدة

186
01:03:10.700 --> 01:03:27.700
رمضان اكملوا عدة رمضان اذا فهذا الذي انخرم صوم يوم من ايامه لم يكمل العدة المطلوبة ما صامش الشهر كامل لم يكمل العدة فيجب عليه ليكمل عدة ان ان يقضية

187
01:03:27.800 --> 01:03:40.950
قالوا اه لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع؟ اجابوا عن هذا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ المخالف واش كيقولو؟ كيقولو النبي صلى المجامع ما قالش لي يجب عليك القضاء امره بالكفارة ولم يأمروا

188
01:03:40.950 --> 01:04:00.050
وتأخير البيان عن وقت الحاجة الى لا يجوز. بماذا اجيب؟ اجيب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك اه لاحتمال ان يكون السائل عالما بذلك لان قضاء ما فات من العبادة امر مقرر في الشريعة وما

189
01:04:00.050 --> 01:04:23.000
معلوم بين المسلمين ان من ابطل عبادة من العبادات فيجب عليه قضاؤها من ابطل الصلاة يجب عليه قضاؤها من بطل صومه يجب عليه قضاؤه لعلم المسلمين بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل انه يعلم ذلك لعله لهذا لم يخبره

190
01:04:23.200 --> 01:04:36.150
اه بلزوم القضاء الشاهد لي بغينا نقولو لا يلزم منعدم اخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بلزوم القضاء انه لا يلزم لأنه يحتمل انه ما خبروش بلزوم القضاء لكونه

191
01:04:36.400 --> 01:04:56.400
كان عالما كان هذا امرا مقررا لا يحتاج الى الى بيان لهذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومن الادلة التي استدل بها فقهاء على لزوم القضاء دليل قياسي استدلوا بالقياس. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آآ من في من قرأ

192
01:04:56.400 --> 01:05:15.250
اه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن قرأ ومن تعمد القيئ فعليه القضاء. كما سبق الحديث بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا شنو وجه الشبه ولا الجامع

193
01:05:15.250 --> 01:05:37.250
بينما نحن فيه وبين هذه المسألة الجميع هو تعمد الفطر في كل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فيمن تعمد القيء تعمدت اش قال واش مركزين معايا ولا لا؟ من ذرعه القيء غلبه لا قضاء عليه ومن تعمد القيئ فعل هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد

194
01:05:37.250 --> 01:05:54.150
هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على من تعمد القيء الف يطرو هذا هو وجه الاستدلال هذا هو الشاهد من الحديث من تعمد عليه القضاء اذا هذا شخص تعمد الفطرة لأن واحد جا وتعمد يتقيا تعمد يفطر

195
01:05:54.250 --> 01:06:14.250
وجب عليه القضاء الجامع بينه وبين الاكل والشارب والمجامع في هاد الصور لي كنتكلمو عليها هي التعمد ان من اكل متعمدا كمن قام متعمدا كذلك يجب عليه القضاء واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة ديال او مما يمكن مما يمكن ان يستدل

196
01:06:14.250 --> 01:06:34.250
على هذا لان هذا هاد الاستدلال هذا لا يمكن ان يصح من الملك اذا استدلوا به سيلزمهم منطوق الحديث لكن مما يمكن ان يستدل به على هذا عند من لا يقول بهذا الحكم يعني غير المالكية. مفهوم الحديث الذي رواه الدارقوتني لي سبق معنا

197
01:06:34.250 --> 01:06:54.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن افطر ناسيا قال صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه ولا كفارة. مفهوم الحديث هذا من افطر ناسيا قال لا قضاء عليه ولا مفهوم مخالفة ان من افطر متعمدا فعليه القضاء هاد مفهوم المخالفة يستدل به غيرنا ممن يقول ان

198
01:06:54.250 --> 01:07:13.350
ناسيا في رمضان لا قضاء عليه ولا كفارة يمكنهم الاستدلال بمفهوم المخالفة على ان المفطر متعمدا عليه القضاء والكفارة. ثم ان اه المالكية وغيرهم يستدلون يؤيدون هذا بانه جاء في بعض الروايات

199
01:07:13.350 --> 01:07:33.350
ديال حديث الاعرابي جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر له الكفارة لي مذكورة لي هي الأمور الثلاثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه المخالف

200
01:07:33.350 --> 01:07:51.850
لي كيقولو لا قضاء كيقولو بأن هادي الزيادة زيادة شاذة. كيقولو زيادة شاذة لا تصح. والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال قال عن هذه الزيادة انها بمجموع طرقها لها اصل بمجموع الطرق لها اصل

201
01:07:52.350 --> 01:08:13.600
هذا اه حاصل ما تعلق بكلام الشيخ رحمه الله هنا. هنا يريد ايراد ان قال قائل قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارادة يحتاج الى جواب قد يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من افطر رواه الترمذي وابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم من افطر

202
01:08:13.600 --> 01:08:27.650
يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه  يقول لينا ظاهرة الحديث انه لا لا قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من افطر يوما

203
01:08:27.850 --> 01:08:47.850
من رمضان من غير رخصة ولا مرض يعني متعمدا لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه فغيقولينا هاد الحديث ظاهره انه لا قضاء لأن باش نقولك لن ينفعه ذلك ويسمى الدهر كله. والجواب عن هذا الحديث هذا بناء على صحته والا

204
01:08:47.850 --> 01:09:05.250
ففيه ضعف كما ذكر اهل الحديث. لكن لو سلمنا صحته فيجاب ان هذا الحديث خرج مخرج الزجر. وامثال هذا الحديث كثيرة جدا كاينة احاديث كثيرة من هذا القبيل احاديث تخرج مخرج الزجري فهذا من باب

205
01:09:05.350 --> 01:09:24.400
اه زجري من حدتته نفسه بان يفطر متعمدا يتقال ليه اذا افطرت من غير رخصة ولا مرض ولو اردت ان تصوم الدهر كله لتصحح غلطك فإنه لا يصحح. من باب الزجر والتخويف. ومثل هذا قد جاء في الشريعة

206
01:09:25.700 --> 01:09:45.700
ومثل هذه الصورة الفقهاء رحمه الله عندما يقولون في من اخرج صلاة واحدة عن وقتها متعمدا الجمهور لي كيقولو بلزوم القضاء عندما يقولون بلزوم القضاء واحد تعمد بلا عذر يخرج الصلاة على وقتها خاصو يقضيها ولا لا لكن مع قولهم بلزوم القضاء

207
01:09:45.700 --> 01:10:05.150
يقولون بان هذا تجب عليه التوبة النصوح وان يكثر من الاستغفار والاعمال الصالحة وان القضاء هذا انما يلزمه فقط لتبرأ الذمة. لا ليثاب على الصلاة. ماشي من باب تصحيح الغلط وللثواب على الصلاة لا فقط من باب

208
01:10:05.200 --> 01:10:35.200
براءة الذمة يصلي ولو خرج الوقت والا فصلاته وقعت في غير موقعها على وجه غير صحيح. اذا هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى تنوض غي شي شوية لأن الوقت مشى. بسم الله الرحمان الرحيم

209
01:10:35.200 --> 01:11:05.200
ومن افطر رمضان فانه لا قضاء عليه كما صلح به القدر او اخطر في واجب غير رمضان بعذر من مرض او حين او لسيمان فانه لا قضاء عليه على المشروط. هب قوله فانه لحظ قال او افطر في واجب غير

210
01:11:05.200 --> 01:11:23.550
لعذر من مرض او حيض او نسيان فإنه لا قضاء عليه على المشهور هداك هدا الكلام من الشيخ كلام عام كلام عام من الشيخ رحمه الله تعالى وليس اه وليس الكلام على

211
01:11:23.550 --> 01:11:41.250
عمومه بل المراد بذلك المراد بالصوم الواجب هنا المنظور المعين. اذا قول الشيخ او افطر في واجب غير رمضان لغير ما لغير عذر لعذر من مرضنا فانه لا قضاء عليه المنشور. اش كيقصد الشيخ بالواجب هنا

212
01:11:41.450 --> 01:12:01.450
المنذور المعين واحد الشخص هذا راه قال لله علي ان اصوم يوم الخميس جا يوم الخميس فبيت النية صيام الليل واصبح صائما ثم افطر لعذر اما لمرض او المرأة حاضت قدر انها حاضت فداك اليوم الخميس او

213
01:12:01.450 --> 01:12:22.400
افطر ناسيا اكل او شرب ناسيا. فهذا هو الذي لا قضاء عليه. واضح؟ اذا كان الصوم الواجب نذرا اما الى كان الصوم الواجب كفارة يصومها بالتتابع كفارة كيصومها بالتتابع شهرين متتابعين ولا كذا وجا واحد النهار ومرضت

214
01:12:22.600 --> 01:12:32.600
وهو كيصوم صام عشر ايام اليوم العاشر مريضة مرضا لا يستطيع ان يصفى افطر واجب عليه يقضي داك اليوم ولا لا؟ اه لا يعد هداك اليوم العاشر ما غيتحسبش غيتحسب صام غي تسع ايام مازال

215
01:12:32.600 --> 01:12:52.600
اليوم العاشر فهم المعنى اذا هذا المقصود به من نذر نذرا هذا هو الذي لا قضاء عليه نعم قال واحتمس بالناس من عما اذا اخبر متعمدا احترز احترزا ابن ابي زيد يعني هداك من كلام الشيخ ناسيا

216
01:12:52.600 --> 01:13:22.600
متعمدا غير متأول فانه عليه مع القضاء كفارة كما سيصرح به بعد. وبفقط لان هناك عليه خلاف ابن ماجي شوني ابن الماجي شون والشافعي واحمد ان علي قالك المحشي ما نسبه الشارع للشافعي للشافعي من كونه عليه الكفارة بالجماع الى

217
01:13:22.600 --> 01:13:35.250
خلاف ما في البهجة وشرحها للشيخ وليد العراقي وخلاف ما في المنهج واصله والروضة من كون الكفارة لا تجب بالجماع الا اذا كان عمدا. اذا الصحيح ان المذهب الشافعي المذهب الشافعي انها

218
01:13:35.300 --> 01:14:05.300
ان الكفارة لا تجب الا اذا كان الفطر عمدا لا نسيانا. قال في الحديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال جمال واهلي في رمضان فامره بالدفارة. اجاب اصحابنا بان قرينة الحال من من الضرب والنزف تدل على ان الجماع كان عمدا

219
01:14:05.300 --> 01:14:25.300
ذلك يجب على من اخطر فيه اي في النهار ومازال لاجل ضرورة من مرض يشق معه الصوم او لا يشق لكن يخاف مع طول او زيادته او زيادته او زيادته او تأخره او تأخر معطوف او تأخره

220
01:14:25.300 --> 01:14:46.450
اما اذا كان المرض لا يشق معه صوم ولا يخاف زيادة المرض وزيادة المرض هداك اه القضاء شنو اعرابه او كذا او تأخر برج القضاء. ما اعرابه  نعام؟ خبر خبر ماذا

221
01:14:46.750 --> 01:15:19.100
لا كيف خفي عليك؟ شوف مزيان  ها؟ فاعلون فاعلية يجب القضاء يجب وكذلك يجب على من افطر يجب وشوف لاحظ معايا فين الفاعل ديال يجب وفين هو؟ يجب على من افطر في نهار رمضان لاجل ضرورة من مرض يشق معه او لا يشق لكن يخاف معه طول المرض او زيادته او تأخر برء ما الذي

222
01:15:19.100 --> 01:15:44.750
يجب يجب ماذا يجب قضاء فقط  نعم لا لا يصح المبتدأ وكذلك يجب لا يجوز ويجب كذا وكذا كذلك متعلق بوحدو فحال دابا فهاد الجملة هادي ملي ولات وكذلك يجب غتولي حال جار مزور حال

223
01:15:44.950 --> 01:16:02.850
مكاينش المبتدأ لا لا يجوز طيب ولا قلتي مبتدأ فيه الفاعل ديال يجب ضمير مستتر وعاد الضمير على متأخر لا يجوز علاش يعود  ها؟ لا الى قلنا دابا المستشفى علاش غيعود على القضاء

224
01:16:03.550 --> 01:16:19.400
ولماذا التكلف؟ لا يجوز اصلا لانه يعود على متأخر لا يجوز. نعم. زيد. اما اذا اما اذا كان المرض كأنه قال ويجب على من افطر كذا كذا القضاء كذلك يجب كذلك حال

225
01:16:19.550 --> 01:16:39.550
اما اذا كان المرض لا يشق معه صائما ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخره لا تأخره زيادة هنا تأخر القضاء والكفارة. ومن عاود عاود ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء. زيد

226
01:16:39.550 --> 01:16:59.550
نعم ومن سافر سفرا اي توفى سفرا وقت انعقاد النية وهو اربعة برود ويكفر ذاهبا او راجعا ولم يكن سفر معصية وبات على وبات على الفطر فيباح له ان يفطر بأكل او شرب او جماعة

227
01:16:59.550 --> 01:17:19.550
وبلغوا على ذلك بقوله وان لم تنله ضرورة غير ضرورة السفر فمع الضرورة احرار. ومع اباحة الفكر للمسافرين يجب عليه القضاء الى اكثر من غير سلاح. لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. والصوم في السفر احب الينا اي الى المالكية لمن قوية

228
01:17:19.550 --> 01:17:42.788
في اعمال مشهور لقوله تعالى وان تصوموا خير لكم ويبيت الصيام في السفر عذاب كل ليلة حسبك سبحانك اللهم وبحمدك الله كل الناظم رحمه الله