اه بلزوم القضاء الشاهد لي بغينا نقولو لا يلزم منعدم اخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بلزوم القضاء انه لا يلزم لأنه يحتمل انه ما خبروش بلزوم القضاء لكونه ولماذا التكلف؟ لا يجوز اصلا لانه يعود على متأخر لا يجوز. نعم. زيد. اما اذا اما اذا كان المرض كأنه قال ويجب على من افطر كذا كذا القضاء كذلك يجب كذلك حال حاصل ما ذكره الشيخ هنا. وللاشارة هذه المسألة التي ذكرناها الان اللي هي ان من شرع في الصيام ولو سافر كنا عندنا في المذهب ما الحكم لا يجوز له الفطر؟ طيب فان خالف وافطر من من الاتمام حتى قال بعضهم بوجوبه. اذا فقالت طائفة الفطر افضل. ومنهم من توسط بين هذين القولين. فقال الافضل للمسافر ان يفعل الايسر له. وهذا يختلف يختلف على حسب حال المسافر. كل مسافر الافضل عقبة او صيام شهرين متتابعين وليس على من افطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. الحصن. قال رحمه الله ومن افطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. وكذلك من افطر فيه لضرورة من مرض سبق في الدرس الماضي اشارة الى هذا من افطر في نهار رمضان ناسيا فليس عليه كفارة وانما عليه القضاء فقط عند المذهب. وقد اشرنا للخلاف قبله وهو ان بعض الفقهاء قالوا لا قضاء عليه ولا كفارة. استنادا للحديث الذي رواه الدار قطني وقال حسن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه آآ لا قضاء عليه ولا كفارة لكن عندنا في المذهب عليه القضاء قال شيخ فقط فقوله فقط رد على من ذهب الى لزوم الكفارة مع القضاء. قال تلزمه الكفارة مع القضاء. وهذه رواية من الماجسون وابن نافع في الواضحة عن مالك. رحمه الله وهذا القول نسب للشافعي وفي نسبته للشافعي نزاع و هو قول احمد رحمه الله ان آآ من افطر ناسيا آآ في رمضان فعليه مع قضائي الكفارة واستند اهل هذا القول الى حديث الرجل الذي جامع له في نهار رمضان وقال هلكت وقعت في نهار رمضان ووجه الاستدلال بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك استفصاله عن حالته هل كانت او نسيانا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الاقوال. لما كان مقام الرجل مكتملا للنسيان والعمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسره هل تعمد ام نسي دل ذلك على ان الحكم عام يشمل صورة العمد وسورة النسيان. لكن اجيب اجاب المالكية وغيرهم ممن يقولون بعدم لزوم الكفارة بان حالة الرجل تدل على انه متعمد اذ جاء ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت واهلكت نحو ذلك من العبارات فهي تدل على انه تعمد ذلك ثم ندم. قال الشيخ وكذلك من افطر وفيه لضرورة من مرض واش معنى هو كذلك؟ ان يجب القضاء على من افطر في رمضان لمرض. معلوم ان آآ اه الصائم اذا مرض جاز له الفطر. فاذا افطر بسبب البرد وجب عليه القضاء لقوله تعالى عدة من ايام اخرى. والفطر للمريض اما ان يكون مباحا او واجبا. فان كان الفطر اه فان كان المرض آآ لا يخشى منه الهلاك ويستطيع معه الصائم ان يتم صومه فهذا يباح له الفطر وان كان المرض شديدا شاقا بحيث يخاف منه الهلاك فالفطر حينئذ واجب. اذا الفطر تاتي للمريض اما مباح او واجب. مباح اذا لم يخف الانسان على نفسه الهلاك منه وواجب اذا خشي على نفسه الهلاك. ثم قال الشيخ ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله ان يفطر وان لم تنله ضرورة. وعليه القضاء والصوم واحب الينا ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. اذا السفر الذي يبيح الفطرة للصائم في رمضان هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقد تقدم معنا بيان مقداره. عندنا في المذهب تقدم ان الشيخ على موافقة السنة في ادق الامور في ادق الامور واخفاها. ومع ذلك كان رضي الله تعالى عنه يفطر في السفر فدل ذلك على انه افضل. قال ابن ابي زيد رحمه الله رحمه الله ابن ابي زيد بين مقدار آآ ما يسمى سفرا عندنا في المذهب وهو اربعة برود كما مضى. اذا يقول من كان سيسافر هذه المسافة فاكثر سيقطع اربعة برود فأكثر. وبالتالي يعتبر عندنا في المذهب مسافرا يباح له قصر الصلاة. فهذا هو الذي يباح له الفطر يجوز له ان يفطر. اذا المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة هو الذي يباح له الفطر في رمضان. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. وقد عرفنا ضابط السفر الذي تقصر فيه الصلاة عندنا في المذهب وهواش ان يتجاوز ان يصل الى اربعة برود فأكثر او يتجاوزها. قال فله ان يفطر فله اي يباح له يجوز له ان يفطر. قال الشيخ وان لم تنله ضرورة وان لم توجد مشقة شديدة تصل لحال الضرورة. لماذا؟ لأن الحكم مرتبط بمظنة المشقة وهي السفر وليس مرتبطا بذات المشقة. اذا الرخصة رخصة الفطر للمسافر في رمضان منوطة بالسفر وان لم تحصل مشقة وليست وليس الحكم منوطا المشقة لماذا؟ لأن المشقة وصف غير منضبط غير منضبط يختلف اه شدة وخفة وقلة وكفى. ولما كان كذلك لم يصلح هذا الوصف لاناطة الحكم به وصف غير صالح للتعليل به. لان انه غير منضبط فعلل الحكم بالسفر اللي هو مظنة المشقة. فمتى وجد السفر؟ وجد الحكم سواء كانت معه مشقة او لم تكن معه مشقة. الا انه يقال نفس التفصيل الذي قيل فيه المرض من سافر سفرا حصلت له فيه مشقة شديدة من حصلت له مشقة شديدة بسبب السفر. يخاف على نفسه الهلاك فالفطر واجب عليه ومن حصلت له مشقة دون ذلك يستطيع معها الصوم فالفطر مباح وليس بواجب اذا الفطر بالنسبة للمسافرون وواجب او مباح فيه تفصيل ان حصلت مشقة شديدة يخشى منها الهلاك واجب. الترخص واجب. ومن لم يترخص فهو عاص لله في عالم وان كانت المشقة دون هذا فالرخصة مباحة وليست واجبة. اذا الشاهد على كل حال رخصة حاصلة متى وجد وجد السفر وليس الامر مرتبطا بالمشقة. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر فالمراد به من حصلت له مشقة شديدة شديدة يخشى منها الهلاك. من حصلت له مشقة شديدة يقال له ليس من البر الصوم في السفر كما قال صلى الله عليه وسلم. والدليل على ان هذا هو المراد سبب اه استاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. الدليل على ذلك اش؟ سبب الحديث. سبب الحديث ان رجلا من الصحابة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كان آآ كان هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر واغمي عليه كان صائما صائما في سفر فاغمي عليه فتجمع حوله الصحابة فلما رأوا مجتمعين قال ما بكم؟ قالوا يرسم كان صائما. فقال صلى الله عليه وسلم اليس من البر الصوم في السفر؟ اذا فسبب وقوع الحديث تيبينوا المراد منه يبين المقصود منه ان الحديث ليس على اطلاقه. ليس من البر الصوم في السفر. بل سيأتي معنا ان مالكا رحمه الله يقول الصوم احب الي من الفطر اذا المقصود بهذا الحديث من وقعت له مثل الحادثة التي وقعت للرجل من كان الصوم في السفر يشق عليه لدرجة ان يغبى عليه او يهلك فهذا ليس من طاعة الله والتقرب له الصوم بل طاعة الله في الفطر ومن اه صام وحالته كحالة الرجل فقد عصى. وضح المعنى اذن الشاهد قلنا من لم يصل لحال المشقة يجوز له هو مخير ان شاء صامه ان شاء افطر يأتي السؤال ما هو الافضل؟ هل الافضل له الصوم او الفطر او يستويان. اختلف العلماء في هذه المسألة. الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله. ونص الشيخ عليه هنا ان الصوم افضل من الفطر من كان في سفره يستطيع الصوم لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة يقدر يصوم ميوقعلو والو فهذا ما الذي ما هو الافضل في حقه هو الفطر جائز لكن شو الافضل؟ واش يصوم ولا يفطر؟ اختلفوا القول الاول ما هو؟ اللي قاله شيخنا والصوم احب الينا الينا اي معشر المالكية. وهو ما قاله مالك الصوم احب الي. اذا القول الاول ان الصوم احب من الفطري. وايدوا ذلك بقوله تعالى في اول فرض الصيام قال وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذا في اول اه الصيام خير الله تعالى المسلم بين الصيام وبين الفطر مع الاطعام. لكنه قال هناك ان تصوموا خير لكم اذا فقال هؤلاء الصوم خير من الفطر. وذهبت طائفة الى ان الفطر خير من الصوم لانه رخصة من باب العمل بالرخص الشرعية والتقرب الى الله تعالى بها. فقالت طائفة الله الفطر افضل كما ان القصر آآ قصر الصلاة للمسافر افضل في حقه شرعا ان يفعل الايسر له. فمن كان الصوم ايسر له من الفطر فالصوم افضل. ومن كان الفطر وايسر له من الصوم فالفطر ايسر. كيف الصوم ايسر من الفطر؟ مثلا لو ان احدا من الناس اذا صام في سفره فهذا ايسر له اه من حيث انه اذا افطر يشق عليه القضاء. ايلا فطر يشق عليه ان يقضي بعد رمضان لكثرة اشغاله او لبعض الاسباب ايا كانت فالشاهد ويعلم انه يشق على نفسه القضاء بعد رمضان وانه ان وهو مسافر لا يجد اي اشكال ولا مشقة فهو يقول انا بالنسبة للصوم ايسر لي من الفطر. ان افطرت احتاج الى قضاء وقد لا يتيسر فيفعل الايسر. ومن كان بالعكس الفطر ايسر له يجد شيئا من المشقة فليفعل الامر قالوا واستدلوا على ذلك ايدوا هذا يعني ببعض عمومات النصوص كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرجك قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك من النصوص في هذا المعنى فقالوا الافضل افعل الايسر له. اذا الشاهد عندنا المشهور في المذهب كما ذكر الشيخ هنا ان الصوم احب آآ الى الإمام مالك رحمه الله تعالى من الفطر بالنسبة للمسافر. ما الدليل على مشروعية الافطار في في السفر. الدليل الاية قول ربنا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة وقال ومن كان منكم مريضا وعلى سبيله فعدة من البخار هذا الحكم ذكره الله تعالى ديال المريض والمسافرين ذكره الله مرتين ذكره المرة الاولى قبل فرض الصيام قبل ايجاد الصيام اي دون التخيير بينه وبين الافطار ذكره المرة الاولى قبل ان يوجب الله الصيام وحده. لما فرض الصيام وخير بينه وبين الافطار ذكر الله هذا الحكم وبعد ما نسخ هذا الحكم الاول بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. واوجب الله تعالى الصيام دون تخيير بينه وبين الافطار ايضا كرر هذا الحكم وقال ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من اي اخرى. لماذا؟ قال اهل العلم من فوائد ذلك الا يتوهم ان هذا الحكم الذي هو آآ جواز افطار المريض والمسافر وقضائهما بعد رمضان لئلا وتوهم انه منسوخ كذلك واش وضع هاد المعنى؟ دابا الآن الله تعالى في اول الأمر لما فرض الصيام وخير بينه وبين الفطر مع الاطعام فرط الصيام في الجملة من شاء صام من شاء افتروى واطعم. قال هناك فمن كان منكم مريض على سفر فعدة من ايام اخر فليفطر وليقض بعده ان شاء وان شاء اطعم بمعنى اما يقضي واما يطعم هذا في اول الأمر ثم بعد ذلك نسخ التخيير اصلا في قوله تعالى وعلى الذين يقولون في الطعام مساكين فمن طوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. نسخ ذلك كله بقوله تعالى فمن شهد من الشهر فليصمه فلما نسخ ذلك الحكم السابق قد يتوهم بعض ان الحكم الاخر اللي هو فمن كان منكم مريضا او على سفر فانت اخرون اللي هو ان المسافر يجوز له ان ان يقضي ما افطره من الايام ان افطر بعد رمضان اه كرر الحكم مرة اخرى بعد النسخ فقال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر. واضح؟ عاودوا مرة اخرى. آآ ان لا يتوهم انه منسوخ. لا هذا لم ينسخ. هذا باق. وانما الذي نسخ هو تخيير بين الصيام وبين الافطار مع الاطعام هذا هو الذي نسخ. الحاضر الصحيح كان في اول الامر اما يصوم واما يفطر ويطعن اما هذا هو الذي نسخ اما ان المسافر مخير فهذا باقي مستمر. وضع لم لم ينسخ. ومما يدل على مشروعيته اه حديث الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ان حمزة الاسناني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم افاصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم صم ان شئت وافطر ان شئت وفي حديث اخر رواه مسلم من حديث حمزة الاسلمي رضي الله عنه انه قال اجد بي قوة على الصيام في فهل علي جناح؟ سول النبي صلى الله عليه وسلم قال اجد بي قوة على الصيام في السفر استطيع واطيق ان اصوم في السفر فهل علي جناح الاسم ان صمت في السفر فقال له صلى الله عليه وسلم ما هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا مما استدل به القائلون بان الفطرة افضل من الصيام للمسافر لانه صلى الله عليه وسلم قال فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم لا جناح عليه فالذي افطر وصف فعله بالحسن قال حسن والذي صام قال لا اثم عليه قالوا هذا دليل على ان الفطرة افضل من الصيام وقوله هي رخصة قبل ما يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاعة بهذه المقدمة. المقدمة هي رخصة من الله. فيه اشارة الى ان التقرب الى الله تعالى برخصه مطلوب شيء مطلوب بمعنى ان المسلم لا ينبغي له ان يتعنت في آآ العمل بالعزائم مع ترك الرخص بالكلية يتعنت وان يشدد على نفسه فيترك جميع الرخص التي رخص الله تعالى له آآ بها آآ عملا منه انه قطع اربعة برود. لأن اه الحكم بوصول اربعة برود حكم صعب فيه عسر فاحيانا قد يغلب على ظن الانسان انه صلى المسافة واضح؟ فأفطر بناء على ذلك ثم تبين يقينا انه لم او حرصا منه على العزائم لا قد تكون الرخصة في بعض الاحوال افضل من العزائم وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان الله تعالى ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فليست العزيمة افضل من الرخصة باطلاق. ولا العكس. فهو يحب هذا كما يحب ذاك اذن الشاهد على كل حال الادلة الدالة على مشروعية الفطر في السفر كثيرة. الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم مفطر فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على على الصائم لان ذلك من من الامور المشروعة طيب فإن قال قائل هنا مسألة فإن قال قائلا علاش القول المختار عندنا في المذهب وهو قول مالك هو الذي قال الشيخ هنا ان الصوم ان الصوم احب من الفطر للمسافر و في الصلاة نقول بالعكس نقول القصر احب من من الإتمام. فهنا في الصوم قلنا في السفر آآ في قلنا الصوم احب من الفطر عملا بالعزيمة. وفي قصر الصلاة نقول قصر الصلاة افضل من اتمام هذه الرخصة احب اقرب من افضل من العزيمة فلماذا فرقوا بين الصوم والصلاة؟ ففي الصلاة قدمت رجحت الرخصة وفي الصوم رجحت عزيمة. فالجواب عن ذلك قالوا فرق بين الامرين. بين الصوم وقصر الصلاة. والفرق بينهما ان اه قصر الصلاة تبرأ الذمة معه بخلاف الفطر فلا تبرأ به الذمة وانما الذمة تبرأ بالصوم. دابا الآن من كان مسافرا وقصر الصلاة فقصر الصلاة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم يثبت عنه عكسها وتبرأ الذمة بها لو ان احدا سافر وصلى الظهر ركعتين برئت ذمته واجزأه ذلك وكفاه واغناه الاعادة ولا لا؟ اجزأه ذلك وبرئت ذمته. لم تبقى مشغولة بالصلاة. بخلاف من افطر من افطر فقد بقيت ذمته مشغولة بالصيام لأنه لم يصم واحد كان مسافر وفطر اذن ذمته كما كانت مشغولة مازالت مشغولة بوجوب الصيام يجب عليه القضاء كيبقى الصيام تابعو الذمة ديالو تبقى مشغولة به بخلاف من قصر الصلاة في السفر فإن ذمته تبرأ به ولا شك ان ابراء الذمة مقدم على اشغالها ولا لا؟ الى كان الصوم به الذمة فهو احسن من ان تبقى الذمة مشغولة فهم المعنى فلهذا قالوا الصوم احد من الفطر في السفر بخلاف القصر فإنه تبرأ به الذمة لو كان قصر الصلاة يبقي على الرجل ركعتين في الحضر يقضيهما اذا رجعا لكان حكمه حكم كحكم الصيام لا تبرأ به الذمة غيصلي ركعتين ويبقاو عليه جوج. لكن الركعتين في في السفر تغنيان عن الركعتين الاخرى يايين فتبرأ به ما الذمة بالكلية. وضع المعنى اذن هذا حاصل اه هذه المسألة اللي هي ما هو المستحب ما هو الأفضل؟ واش الفطر والصوم؟ قلت المسألة فيها خلاف وهذا الخلاف قديم خلاف بين السلف هذا الخلاف قديم حاصل بين التابعين وتابعيهم في المفضل. واش الأفضل؟ الصيام ولا الفطر للمسافرين؟ وابن ابي رحمه الله هنا في الرسالة قال والصوم احب الينا. لانه رحمه الله في رسالته يذكر المشهور في المذهب لكنه في كتابه النوادر والزيادات الذي التي يذكر فيه النقول عن اهل المذهب كتاب النوادر يذكر فيه ما صح عنده وما ثبت عنده من الاقوال والروايات عن اهل المذهب عن مالك ولا عن اصحابه هناك فقال رحمه الله وقد استحب كثير من السلف الفطرة في السفر وهو اشبه بتيسير الدين. قال تعالى يريد الله بكم واليسرى ولا يريد بكم العسر. ثم قال ابن ابي زيد وكان ابن عمر يفطر في السفر على تشدده ابن عمران معروف انه كان رحمه الله تعالى يتشدد في العبادة اي انه انه رضي الله تعالى عنه يحرص على الاتيان بالعزائم وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفطر اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. اخر فعل في انه كان يفطر في السفر. اذا الشاهد آآ المسألة خلافية والامر في هذا لا يضر. وقد ذكر الشارح والمحشي عندنا بعض التفريعات قبل ان يصل الى المحل الذي تقصر فيه الصلاة فلا يجوز له عندنا في المذهب ايش؟ ان ان يفطر وهادي علاش قلت عندنا في مذهب هذه هذه المسألة هذه السورة خلافية بين الفقهاء فمن الفقهاء من يقول يجوز له ان يفطر بل بعضهم يقول متعلقة بهذه المسألة وهي مسألة جواز الافطار في السفر للمسافرين جواز الافطار في رمضان للمسافرين آآ ذكر المحشي رحمه الله تعالى صورا لذلك باعتباري بالنظر الى تبييته الصوم او الفطر هاد المسافر لي بغا يسافر واش في الليل بيت الصوم ولا بيت تا الفطرة وباعتبار شروعه في السفر قبل الفجر الفجر او بعده وباعتبار افطاره بعد عزمي على السفر او بعد الخروج هذه كلها صور واش فهمتو الفرق بينها؟ فرق بين من بيت هو غيسافر سيسافر مثلا غدا ابيت الصوم فرق بين من بيت الصوم وبيت الإفطار وستظهر لكم احكام بعض السور عندنا في المذهب اذا بيت الانسان الصوم ولو اراد السفر ولو سافر فلا يجوز له الفطر. يلزمه الصوم لانه بيت نية الصوم اذا فهناك صور بهذه الاعتبارات باعتبار من بيت الصوم ومن بيت الفطر وباعتبار من شرع في سفري قبل الفجر خرج من دارو قبل الفجر ومن خرج من بيته بعد الفجر وباعتبار من افطر بعد العزم على السفر ومن افطر بعد الخروج من قد يفطر الانسان بعد العزم على السفر وقبل الخروج. وقد يفطر بعد بعد الخروج حتى يخرج من اه محله من سكناه وكنقصدوا من سكناه هو البنيان او المساكن المجاورة لمحل سكناه كما كنا قد ذكرنا في قصر الصلاة ان يجاوز بنيان قريته او مدينته او نحو ذلك اذن فلذلك صور صور اوصلها المحسن رحمه الله الى تسعة عشرة سورة لكل واحدة حكمها وسنشير ذلك في كلامه الى بعض ذلك في كلامه الآتي بإذن الله تعالى. من تلكم الصور التي ذكرها ان المسافر انما يباح له اذا سافر سفر قصر قصر. وهذا امر لا خلاف فيه. لان لا خلاف فيه داخل المذهب لان من خرج من آآ قريته او مدينته ولم يقطع مسافة قصر. ثم رجع كان ينوي خروج الى مكان قريب من مدينته او قريته. ولم يكن يريد سفرا ولم يسافر. فهذا لا يجوز له الفطر. لان المسافة التي سيذهب اليها لا تعتبر سفرا عندنا في المذهب اذا لم يتجاوز اربعة برود او اذا لم يصل لاربعة برود فلا يعتبر ذلك اه سفرا وقد سبق معنا ان ما يقارب اربعة برد يعطى حكمها كان سبق معنا الخلاف اذا قارب اربعة برود فان ذلك يعطى حكما فالشاهد اذا لم يكن الانسان سيقطع هذه المسافة اصلا لا اربعة برود ولا ما يقاربها فهذا لا يجوز له لا ان يقصر الصلاة ولا ان يفطر لا ولا ولا الفطر فمن المسائل التي ذكرها الا يكون في سفر معصية الا يكون في في سفر معصية وقد سبق معنا التفصيل في هذه المسألة بين اه من فعصى بسفره ومن عصى في سفره. فمن عصى بسفره لا يجوز له الترخص. لا في قصر الصلاة ولا في في الفطر في رمضان. ومن سافر سفرا وعصى في سفره لا بسفره. سافر سفرا مباحا ولا تحبا ولا واجبا سافر سفرا لا معصية بالسفر وانما المعصية وقعت في السفر لا به واضح فهذا يجوز له الترخص بقصر الصلاة وبالفطر ومنها على خلاف في ذلك لكن هذا المشهور في المذهب. ومن المسائل التي ذكر ان يصل الى موضع القصر ليلا او مع الطلوع ان يصل الى موضع القصر اي الموضع الذي يجوز له قصر الصلاة فيه ليلا او مع طلوع الفجر هذه الصورة قد اشار اليها في الموطأ. قال مالك رحمه الله واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع عليه الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم. لاحظتوا شنو عندنا؟ اذن هاد السورة هادي ما هي؟ انسان عزم على السفر وخرج من بيته مسافرا قبل الفجر. لكن طلع عليه الفجر قبل مجاوزة بنيان مدينته او قريته. قبل ما يجاوز البنيان طلع عليه الفجر. الملك رحمه الله شقون وهو المشهور عندنا في المذهب. يجب عليه الصيام لا يجوز له ان ان يفطر اذا شكون هذا الذي يجوز له ان يفطر يترخص بالفطر؟ خاصو يوصل للمكان الذي تقصر فيه الصلاة اللي هو مجاوزة البنيان مما وراء السكنة اليه القديم. خصو يوصل للمكان الذي يباح له فيه قصر الصلاة. قبل طلوع الفجر او مع طلوع الفجر خرجوا للصورة يعني كون خرج بلي خرج خرج بعد العشاء ولا يخرج قبل الفجر بوقت طويل فإذا وصل الفجر كان قد جاوز البنيان وصلوا واحد المكان تقصر فيه حينئذ عاد يجوز له ان يترخص بالفطر ان شاء اما ان طلع عليه الفجر قبل مجاوزة البنيان يجوز ان يفطر في بيته اذا عزم على السفر تهيأ للسفر واستعد له وكان ناويا الخروج قطعا. تهيأ له وهو غادي يخرج فيجوز له ان ولو خرج بعد الفجر من البيت ديالو خرج بعد الفجر او بعد الظهر فيجوز له ان يفطر من بيته من محل سكناه من قريته من مدينته يجوز له ذلك. هذا قول اخر آآ لبعض للفقهاء والمشهور عندنا في المذهب هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا انه اذا شقال ان المسافر اللي ممكن يفطر هو الذي يصل الى المحل الذي تقصر فيه الصلاة قبل طلوع فهاد فإن خرج من بيته ولم يصل الى ذلك المكان. طلع عليه الفجر وهو في مدينته وقريته فلا يجوز له طيب فان خالف وافطر عندنا في المذهب هاد الشخص هذا ان خالف وافطر فعليه القضاء دون الكفارة لماذا؟ لانه متأول قالوا لانه واش؟ متأول تأولا قريبا. فهذا ليس عليه كفارة وانما عليه القضاء فقط عندنا في المذهب طيب الاخرون لي كيقولو يجوز للمسافر الذي عزم على السفر ان يفطر ولو كان داخل بيته ولو وكان داخل مدينته وقريته ما دليلهم يستدلون على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه من حديث محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا عازم على السفر لكن مزال مخرجش وقد وقد رحلت له راحلته اعدت له راحلته ليسافر. قال ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل قبل الخروج. فقلت له سنة سأله آآ محمد بن كعب قال له سنة؟ قال سنة ثم راكب. ومعلوم في الاصول وفي مصطلح الحديث ان الصحابي اذا قال سنة فالظاهر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حكم الرفع لذلك حكم الرفع. من الصور التي ذكرها ابن حشيم ما يتعلق بما ذكرته. ما جاء في الموطأ اه في موطأ مالك رحمه الله من قوله من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يوم وطلع له الفجر قبل ان يدخل دخل وهو صائم لاحظوا الصورة من كان في سفر فعلم انه داخل على اهله من اول يومه. وطلع له الفجر قبل لا ان يدخل دخل وهو صائم من كان مسافرا وعلم انه سيدخل سيصل الى مدينة سيصل الى بيته شيء لابد منه. علم انه سيصل سميتو واحد الصورة الآن. واحد كلامه سافرا وهو دابا الآن راجع لبيته وعلم ايقن انه غادي يوصل لمدينته لقريته التي يسكن فيها في اول النهار في اول اليوم. واضح؟ في في اول يومه سيدخل قال رحمه الله وطلع له الفجر قبل ان يدخل طلع الفجر قبل دخوله الى محله. قال دخل وهو صائم بمعنى لا يجوز له ان يفطر. ما يقولش لانه ان طلع عليه الفجر بعد الدخول هذا يلزمه الصيام بلا خلاف لا اشكال فيه لانه صار مقيما لكن شنو الصورة التي قصدت هنا بالفتوى؟ انه هو غيوصل لبيته في اول النهار. وطلع عليه الفجر قبل ان يدخل يعني طلع ليه الفجر في المكان الذي يبتدأ فيه القصر قبيل قولي الى قريتي لكن ما بينه وبين قريته ولا مدينته الا مسافة يسيرة واحد المسافة يسيرها وغيوصل الملك ولو طلع عليه الفجر قبل الدخول وجب ان يصوم ولو طلع عليه الفجر قبيل الدخول مادام سيصل اول النهار في اول اليوم وجب عليه ان يدخل وهو صائم. واضح؟ وهذا كذلك عندنا في المذهب. وفي هذه الصورة ايضا الى فوق فذهب بعض الفقهاء الى انه يجوز له ان يفطر. ما دام اطلع عليه الفجر قبل الدخول بعضهم يقول ما دام قد طلع عليه الفجر قبل الدخول فقد طلع عليه وهو مسافر لأنه قبل الدخول يعتبر مسافرا ولا لا؟ متى يعتبر مقيما؟ بدليل ايش؟ انه يجوز له القصر يقصر الصلاة ولا ما يقصرهاش القصور فإذا مادام يجود له قصر فهو مسافر وما دام مسافرا فيجوز له الفطر فيجوز له الفطر. فيقول غيرنا لا هذا يجوز له الفطر اذا طلع عليه الفجر شاء قبل الدخول وشاء ان يفطر فله ان يفطر وعندنا لا لا يجوز له ان يفطر. وجب عليه الصيام. وآآ هذا القول الذي قاله مالك في استند فيه الى اثر عن ابن عمر من فعله. الى اثر عن ابن عمر لكن ليس فيه قول وانما هو ايش؟ فعل لابن عمر انه كان اذا طلع عليه الفجر او ثبت عنه انه طلع عليه الفجر قبل الدخول فدخل وهو صائم. والمخالفون ايش يقولون؟ يقولون هذا الاثر الثابت عن ابن عمر لا يدل على الوجوب لا يدل على اللزوم اذا ثبت عن ابن عمر انه آآ طلع لفجر قبل الدخول فدخل وهو صائم فهذا يدل على مشروعية الفعل انه مشروع لكن هل فعل ابن عمر يدل على انه يراه واجبا هو من جهة رأي ابن عمر واش يلزم من فعله لهذا انه يراه واجبا؟ قولي اسيدي لا يلزم فقد يكون فعله على جهة الاستحباب فعله على جهة الاستحباب لان المسافر مخير بين الصوم والافطار وهو رأى انه سيدخل اولا فصام رأى انه سيدخل فصام فله ذلك المسافر مخير الا واحد مسافر وبغا يصوم في سفره له ذلك فكيف من كان سيدخل في اول النهار واراد ان يصوم له ذلك. اذا ففعل ابن عمر لهذا لا يلزمه انه فعله على جهة الوجوب. فقد يكون فعله على جهة ثم ان فعله على سبيل الوجوب فذلك اجتهاد منه رحمه الله اذ العبرة بالمرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن الشاهد آآ المخالفون ايش يقولون؟ يقولون يجوز للمسافر في هذه السورة التي ذكر مالك رحمه الله ان يفطر. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى الا عنه اه رواه مالك في الموطأ ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال ابن عباس عن عبد الله بن عباس ان خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديب ثم افطر فافطر الناس وكانوا يأخذون هنا بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الكديت هذا وجاء في رواية حتى بلغ عسفان هو المكان الذي يقال له كراع الغنيم. كراع الغنيم هو اه المكان المسمى بالكذب. اذا الشاهد من الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عن الفتح آآ صائما حتى بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس اه وكانوا يأخذون بالأحداث فالأحدث من امر رسول الله صلى الله عليه واله اه وسلم وهذا الحديث فيه اه رد ايضا او فيه دليل على مسألة اخرى المشهور في المذهب عند هناك ما سيأتي عندكم عند الشارح خلافها. وهي ان من خرج من بيته كان مسافرا وخرج صائما فيلزمه الصوم ولا يجوز له الفطر من خرج من اه بيته في سفر وخرج صائما ابتدأ الصوم بيت نية الصوم واستأنف الصوم ابتدأ فلا يجوز له ان يترخص بالفطر ولو قطع المسافة التي تقصر فيها الصلاة ابتدأ الصوم وجب ان ان يتمه ولا يجوز له اه الترخص بالفطر. وقد سبق معنا ان الترخص عندنا في المذهب بالفطر انما يكون لمن ترخص بالفطر عندنا في المذهب يكون لمن خرج اه قبل طلوع الفجر وكان ناويا الفطرة. خرج قبل طلوع الفجر وبيت نية الفطرين والفطرة اما من لاحظو الصورة دابا الآن اللي غيظهر فيها الفرق بينما تقدم بين هنا واحد الشخص خرج من اه محله او قريته ومدينته مع طلوع الفجر ولا قبل الفجر وكان مبيتا نية الصيام. وشرع في الصوم لاحظوا هو راه خرج قبل الفجر خرج من القرية ولا المدينة. لكن كان مبيتا الصيام وشرع في الصيام دوز جوج سوايع تلاتة السوايع ربعة السوايع ديال الصيام فظهر له ان يفطر قال صافي انا صائم دابا افطر عندنا في المذهب لا يجوز له ان وجب ان يتم الصوم ولو كان قد خرج قبل الفجر. ما دام شرع في الصوم وجب ان وبيت نيته نبأ ان يتم شكون اللي يترخص عندنا الذي خرج قبل الفجر او مع طلوع الفجر وديت نية الفطر خارج عازما على الفطر خرج عازما اما الى خاب الصائم وبدا الصوم ونوى مع طلوع الفجر ولا قبيله الصوم وجب ان يتم الصوم. واضح هذا هو المشهور عندنا في المذهب المخالفون لنا اش كيقولو؟ يقولون لا يجوز له الفطر ولو يخرج الانسان من بيته صائما وبعد الفجر وخرجنا ويصوم الى اذ ظهر له ان يفطر فيجوز له ان يفطر. اقطع نية الصيام ويفطر ويقضي. واضح هذا الكلام؟ فيقولون يترخص الفطري ولو خرج صائما مبيتا نية الصوم وشارعا في الصوم شرع في الصوم راه طلع الفجر داز الفجر والسيد صام شي ساعة ولا جوج سوايع ثلاثة السوايع قالوا يجوز له الدليل على جواز الفطر عند هؤلاء هذا الحديث الذي ذكرت حديث عبد الله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه خرج صائما خرج فلول صائما ثم افطر فأفطر الناس معه اذن حتى الناس خرجوا صائمين ملي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم افطر افطروا معه فهذا دليل على جواز قطع الصيام. وضح الأمر اذن اه هذا عندنا في المذهب ما الحكم؟ هذا قلنا الأصل لا يجوز له ولو سافر. فإن خالف وافطر. فما الحكم عندنا؟ تلزمه الكفارة القضاء لا اشكال فيه القضاء بالاجماع المشهور عندنا في المذهب انه تلزمه الكفارة. قالوا لان تأوله تأول بعيد ليس انتبه القريب هذا اعتبروه من التأويل البعيد وغنذكرو بعض الصور ان شاء الله ديال التأويل القريب والبعيد هذا من التأويل البعيد وعندنا في المذهب تلزمه الكفارة الا اذا كان لعذر الآن كنتكلمو على هذا شرع في الصوم وملي شاف راسو مسافر بغا يفطر من غير عذر اما ان وجد عذر مشقة شديدة ولا مرض ولا عذر من فلا كفارة وانما الواجب القضاء فقط ولا اثم عليه اما هذا فهو اثم من غير عذر فطر غي بان ليه يفطر قال انا مسافر وكذا فذهب يفطر فعندنا فالمشهور فالمدهب اش؟ اثم وعليه القضاء وتلزمه الكفارة لأن تأويله تأويل بعيد. وفرق ما لك رحمه الله تعالى بين هذا الذي ذكرناه الان وبين من اراد السفر فافطر ولم يخرج حتى طلع الفجر بين من اراد السفر فافطر ولم يخرج حتى طلع الفجر فهذا لا تلزمه الكفارة عندنا في المذهب يجب عليه القضاء فقط. اذا يقول الشيخ رحمه الله ومن سافر اقل من اربعة برود فظن ان الفطر مباح له فافطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. اذن ها هو الآن هذا موضع تأويل القريب والبعيد. قال وكل من متأولا فلا كفارة عليه وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء واضح اذا يقول الشيخ ومن سافر اقل من اربعة برود فظن ان الفطر مباح له فافطر. اذا هذا تأول. متأول ولا لا؟ واحد قطع واحد المسافة في ظنه هو انها تصل الى اربعة برود. ظن انها مسافة تقصر فيها الصلاة. فقال اذا ما دام المسافة كذلك فسأفطر قبل ما يطلع الفجر قال لينا غنصبح فاطر هادي مسافة طويلة ظنا منه انها تصل الى متى الوقت؟ ثم تبين له بعض غلط ظنه ان ظنه كان خطأ فوجب عليه ان يصحح الخطأ قال فافطر فلا كفارة عليه تصحيح الخطأ في هادشي في وجوب القضاء لكن من جهة الاثم لا اثم عليه لانه عمل بغلبة ظنه عمل بغلبة الظن فلا اثم عليه. ولا تلزمه الكفارة لعذره بهذا التأول لانه معذور بهذا التأول الذي تأوله وهو تأول قريب. ولذلك لا كفارة عليه. اذا يقول الشيخ ومن سافر اقل من اربعة برود فظن ان الفطر مباح له قال صافي راني وصلت لمسافة يجوز فيها الفطر ويجوز فيها قصر الصلاة فافطر ظنا منه انه وصل الى المسافة المطلوبة او انه قطع المسافة المطلوبة شنو الحكم قال فلا كفارة اعلي وعليه القضاء مفهوم الكلام؟ ثم قال الشيخ وكل من افطر متأولا فلا كفارة عليه. كلام الشيخ هذا فيه تفصيل عندنا في المذهب هذا كلام مطلق لكن فيه تفصيل. فقوله وكل من افطر متأولا يقيد بقيد وهو من افطر متأولا تأولا قريبا. تأولا قويا قل ان شئت. تأولا قويا فلا كفارة عليه مفهوم هذا القيد اللي هو متأولا تأولا قويا انه ان تأول تأول تأولا ضعيفا فعليه الكفارة عندنا في المذهب. اذا من افطر متأولا تأولا قريبا. ليس عليه كفارة وعليه القضاء ومن كان تأوله تأولا تأويلا بعيدا فعليه الكفارة والقضاء. شنو ضابط الفرق بينهما؟ ان التأول القريب قالوا السببية في قوية والتأمل البعيد السببية فيه بعيدة كما بين المحشي. السببية في القريب قوية يعني شناهي السببية؟ السبب ديال التأول لأن الإنسان ملي غيتأول شي تأول لابد من سبب يبعثه على ذلك كاين واحد الحامل يحمله على تأويله فإلى كان داك الحامل قوي فالتأويل قريب. ويلا كان داك الحامل الذي حمل الإنسان على التأويل اه ضعيفا فالتأويل بعيد واضح؟ وفالتأويل القريب يلزم القضاء فقط وفي البعيد تلزم الكفارة مع القضاء من الصور التي ذكرها اهل المذهب كدخل في التأويل القريب وندكرو بعضها من التأويل البعيد. من السور التي يدخل في التأويل القريب عندنا. من سافر دون القصر فاخطر لاعتقاده انه يباح له الصورة اللي ذكرها الشيخ. هاد الصورة اللي ذكرها الشيخ فين داخلة في تأويل قالك لأن السبب السبب ديال التأويل سبب قوي شنو هو السبب؟ انه قطع مسافة طويلة فضلو هو وقد اختلفت فيه انظار المالكية في بعض السور. كما نبان محشي على ان بعض السور مختلف فيها واش هي من التأويل القريب ومن تأويل بعيد تأثير اشارته اليها. طيب هادي سول الناس وكذا قالوا له لا هاد المسافة لا تصل لكذا. فلا كفارة هذا يعتبر تأمينا. اذا السبب الذي بعثه على التأويل سبب قوي من من الصور التي تدخل في هذا من افطر ناسيا ثم تعمد الفطرة بعد ذلك ظانا للإباحة واحد من الناس ماعارفش افطر ناسيا اكل او شرب ناسيا لما اكل او شرب ناسيا وتذكر انه صائم فرمضان في صوم واجب قال اذن دابا انا فطرت فطرت نسيانا نكمل الفطور. واش واضح لك الآن؟ ظن اباحة الإثم. وقال صافي نكمل الفطور ونعاود نقضي هاد اليوم. هذا فسدت هاد ياو فسدتو فستو واش واضح؟ ابطلته ابطلته بأكلي او شربي نسيانا راني بطلت اليوم ديالي. فظن اباحة الفطري فأفطر بنية القضاء فهذا كذلك تأويله قريب لأن الشبهة قوية شناهي الشبهة؟ ان الإنسان صائم ممسك اكلة وكلا ولا شرب هذا شيء عظيم عند عامة الناس يعتبروها شيئا عظيم لذلك العامة حتى في زماننا هذا من اكل او شرب ناسيا اول ما الى ذهنه انه قد ابطل صيامه كيقول صافي ان صيامي مشى كليت ولا شربت الصيام ما خافتني ناكل ولا نشرب الان اكلت وشربت ناسيا اذا ذهب الصيام واضح الكلام فمن بنى على بطلان صيامه انه اتم الفطرة بناء على انه ذهب صيامه فكذلك هذا جعلوه من التأويل القريب. من السور التي تدخل في هذا من اصبح جنبا او حائضا ولم يغتسل وظن ان الصوم لا يلزمه فافطر. رجل اصبح جو هذا كله بسبب الجهل. اصبح جنبا اولى امراة كانت حائضا اه اصبحت ولم تغتسل يعني طهرت قبل الفجر لكن اصبحت طلع عليها الفجر ومازال ماغتسلاتش من الحيض او شخص طلع عليه الصبح ولم يغتسل من الجنابة وظن ان ذلك مبطل للصيام وذا الى زمننا هذا ما زال يوجد بعض الناس يظنون ان آآ ان من اصبح جنوبا بطل صيامه اذن الشاهد امرأة طهرت قبل الفجر واصبحت ولم تغتسل من الحيض او شخص طلع عليه الفجر ولم فظن ان صيامه قد بطل فأفطر فتعمد الأكل والشرب بناء ليقضي ذلك اليوم فهذا كذلك يلجأ عليه القضاء دون دون الكفارة من صور ذلك من تسحر في الفجر فاعتقد عدم اللزوم فأفطر شخص تسحر ثم تبين له انه تسحر بعد طلوع الفجر غا تسحر تبين له انه راه تسحر من بعد طلوع الفجر فظن عدم اللزوم قال اذا دابا انا صمت تسحرت حتى اذن الفجر عاد تسحرت طلع ليا الفجر عاد تسحرت اذن صيامي باطل هاد النهار هدا واخا نكملو لا يعد واش واضحا؟ كما لو بطلت الإنسان الصلاة وخرج منها قال صافي بطلات وخرج منها فقال بطل بطل صومي فتعمد الاكل بنية القضاء. آآ مما ذكروا مما يدخل في هذه الصور من قدم من اثره في رمضان ليلا فاعتقد ان صبيحة تلك الليلة لا يلزم فيها صوم جاء من سفره ليلا كان مسافرا ودخل الى بيته بعد غروب الشمس ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر دخل البيت ديالو اذا اذا دخل الانسان رجع الى بيته ليلا من غروب الشمس طلوع الفجر يلزمه صيام اليوم الموالي ولا لا؟ من رمضان يلزمه صومه. هذا قال انا كنت مسافرا وجئت ليلا فيباح لي الفطر باعتبار انني كنت مسافرا ودخلت بالليل هاد اليوم تا هو راه داخل في الرخصة ظن ذلك جهلا منه فهذا كذلك لا كفارة علي هادو كل عليه كلهم عليهم القضاء ما كتكلموش على القضاء غي عل الكفارة لا كفارة عليهم ومن السور التي ذكروا من قدم من سفره في من السور التي ذكروا من رأى هلال شوال نهارا فظن ان الفطر يباح له فافطر شخصهم يوم الثلاثين من رمضان تسعود وعشرين كان امس وفي التاسع وعشرين بالليل لم يظهر الهلال الغمة علينا فأكملنا الثلاثين وهو في يوم الثلاثين نهارا رأى الهلال رأى الهلال بالنهار كان غيم كان في السماء فلما رأى هلال شوال ظن انه يباح له الفطر قال هذا هو الهلال ديال شوال اذن اليوم راه ماشي يوم صيام فأفطر ظن منه انه يباح له الفطر وشنو واجب عليه ان يكمل عدة رمضان ثلاثين فافطر فكذلك لا كفارة عليه. اذا هذه بعض الصور التي تدخل فاش في التأويل ولا شك انها كلها اه محل اجتهاد ونظر الاحكام التي تذكر فيها من قبيل الاجتهاد ولهذا يقع في هذه الصور المذكورة والاتية الخلاف بين الفقهاء داخل المذهب فضلا عن خارجه لان مبناها على الاجتهاد والنظر واش هذا فعلا من تأويل القريب ولا من تأويل بعيد تحقيق مناطق ذلك قد تختلف فيه الانظار وقد اختلفت ماشي قد بعض النماذج القريب مما يدخل في التأويل البعيد من رأى هلال رمضان فلم تقبل شهادته فأفطر كلنا تكلمنا على هاد السورة شخص رأى هو هلال رمضان وحده بوحدو شاف هلال رمضان ولا شك ان الناس لا يجوز لهم العمل بشهادة العدل الواحد واحد ما غيعملوش بالشهادة ولو كانوا اقاربه كما سبق اقارب ديالو زوجاته واولاده واهل بيته لا يجوز لهم العمل بشهادة ما دام واحدة اللي ما غيصوموش غيفطروا وهو في خاصة نفسه يلزمه الصوم كما سبق وفي خاصة نفسه يلزمه الصوم. واش وضحها؟ عملا بما رأى هو عندو يقين. رأى اين هي الهلال؟ فيلزمه الصوم. اذا لو فرضنا انه تأول وافطر. قال دابا انا الخبر ديالي انا غي واحد ما مقبولش. ما غيعملوش الناس بالخبر ديالي. خاصهم شهادة عدلين ولا شخص واحد فمادام الناس لن يعملوا بخبر تانا منعملش بيه وافطر قالوا هذا تلزمه الكفارة لأن تأويله بعيد وضع المعنى لأنه رأى الهلال بعينه فيجب عليه ان يتعبد لله بما رأى راه فرق بين ليس الخبر كالمعاينة راه هو هادي هادي وليس الخبر كالمعاين فرق بين شفتي بعينك وواحد خبرك ولو يخبروك ولو يخبروك عشرة ولا عشرين ماشي بحال الى شفتي بعينك ليس الخبر كالمعاينة. اذن هذا شاف عندو يقين. مع ان شهادة الإثنين العدلين تفيد الظن كتفيد غي الظن مكتفيدش اليقين شهادة الاثنين العادين واش كتفيد اليقين؟ تفيد قوة الظن وهدا لي شاف بعينو ماذا اي علم يحصل له برؤية اليقين فإذا يلزمه صوم من افطر متأولا قال كذا قالوا هذا من التأويل البعيد اه مما يدخل هنا على ما ذكروا من عادته ان تأتيه الحمى في زمن معين فاثر في اليوم الذي تأتي فيه قبل حصولها عادته انه تأتيه الحمى في زمن معين. عارفه واحد يوم معين الا كان اليوم شديد الحر كان ليوم مثلا فيه غمام على حسب عادته هو اذا وجدت قرائن وعلامات معينة يصاب بالحمى بالتجربة التي لا تتخلف تجربة سنوات وشهور لا تتخلف اذا كان اليوم فيه كذا وكذا من القرائن يمرض افطر في اليوم الذي تأتيه فيه قبل حصوله قال انا اليوم غنفطر مع الطناش ولا مع الربعة غتجيني الحمى. قطعا هداكشي الفه لا يتخلف. ولكن الإشكال اش انه افطر قبل لو افطر بعد حصولها لكان مريضا معذورا افطر قبل حصولها قال انا غنفطر غنفطر غنفطر دابا فأفطر قبل حصولها ولو مريضة ولو جاءت حمى فعليه القضاء والكفارة لأن الرخصة ديال الإفطار لم يتلبس بها بعد ما كيتلبس بها حتى تصيبو الحمى وضع آآ من صور ذلك من عادتها الحيض في يوم معين فأفطرت قبل حصول الحيض كذلك هذا امرأة عادتها عادة عندها منضبطة لا تتخلف اليوم الفلاني بتجربة سنوات اليوم الفلاني من الشهر الفلاني تحيت. وعلمات يقينا انها اليوم ستحيض فأفطرت قبل مجيء الحيض فكذلك عليه القضاء والكفارة ومن ذلك من اغتاب شخصا في رمضان فأفطر شخص وقع في الغيبة والنميمة فقال ذهب صيامي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورب صائم لسان صيام الجوع والعطش فأكل او شرب قال الصيام باطل بالغيبة والنميمة فكذلك هذا اه يعد تأويله عندنا بعيدا اذن شهد ببعض هذه بعض الصور التي ذكر انها اه من التأويل البعيد وفي كل هذه الصور كما اشرنا خلاف بين اهل بين الفقهاء داخل المذهب وخارجه له ومرجعها الى الاجتهاد والنظر قال الشيخ رحمه الله وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء طيب هنا مسألة هاد الصور كلها لا فالتأويل القريب ولا فالتأويل البعيد وكدا كنقولو القضاء هدا لا اشكال فيه يلزم القضاء لكن الدي فيه التفصيل هو هو الكفارة وذلك لما سبق تقريره في الدرس الماضي وما قبله انه عندنا في المذهب كل من افطر في رمضان يجب عليه القضاء سواء افطر عامدا او ناسيا او جاهلا القضاء لا اشكال فيه وانما الفرق بين هذه الصور في الكف في الكفارة القضاء لازم للعامل والناس التفصيل في كفارة واما القضاء فلازم بل عندنا في المذهب حتى الصائم صيام تطوع الصائم صوم نفل اذا افطر من غير عذر يلزمه القضاء. فكيف بمن افطر في رمضان لاي سبب من الاسباب؟ يلزمه القضاء بلا اشكال طيب قال الشيخ هنا وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع مع القضاء اذن الشاهد لاحظوا معايا وانما الكفارة على من افطر متعمدا بأكل او شرب او جماع الكفارة على من افطر متعمدا بجماع لاحظوا الكفارة على من افطر متعمدا بجماع فيها نص فيها حديث الاعرابي عندنا فيها النص والكفارة على من افطر متعمدا باكل او شرب هل فيها نص ليس فيها نص وانما فيها القياس القياس على حديث المجمع اذن لاحظوا معايا من من جامع عمدا في نهار رمضان من جهة الكفار تلزمه بالنص من اكل او شرب تلزمه الكفارة بالقياس على المجامع بجامع انتهاك حرمة رمضان في كل واضح قال بعض الفقهاء لا كفارة يجب ان نعلم الخلاف اه بعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله يقول لا كفارة على من اكل او شرب عمدا في رمضان لأن النص سواء النص وارد في في المجامل فمن اكل او شرب فعليه القضاء والتوبة النصوح الصادقة لله تعالى ولا تجب عليه الكفارة وقول من قال لا تجب عليه الكفارة ماشي من باب التقليل من شأن الاكل والشرب اي انهما اقل ضررا ولا اقل خطورة من من الجماع. هذه الامور كلها من المفطرات. لكن قالوا لا دليل من الشرع على لزوم الكفارة. مع فاقهم على ان فعله جرم عظيم واثم خطير ويعتبر من اكبر الكبائر وصاحبه يعتبر فاسقا اجيرا ماجينا هذا لا على اشكال فيه. اذا فمن قال بعدم لزوم الكفارة قال بذلك لعدم وجود النص لا من باب التقليل من شأن الأكل والشرب عمدا. كما يقول مثلا كما يقول مثلا آآ بعض الفقهاء وقد اشرنا الى الخلاف قبل فيمن اخرج الصلاة عن وقتها عمدا خلافا للجمهور. يقول بعضهم من استطاع عن وقتها عمدا لا القضاء عليه لأن النص ورد في الناس والنائم من نام عن صلاة وينسيها فليصليها متى ذكرها اما العامد فقالوا هذا لا يقبل فقولهم لا يقضي ليس معناه ترخيصا والتخفيف على من اخرج صلاة من وقتها عمدا بل انهم قالوا ذلك من باب المبالغة في زجره. يقال له فعلك فظيع عظيم خطير. لا يجبر بشيء. ما عندك باش تجبرو الا بالتوبة النصوح ان تكثر من الاستغفار وان تندم على ما فات ندما شديدا ولا يجبر فعلك بشيء لان العبدائين قضى الصلاة فقد يستأنس شيئا ما بقضائها قد يظن قضائها بعد خروج وقتها اه جابرا لشيء من الخلل الذي اوقعه فالشاهد على كل حال اه قلنا الاكل والشارب عمدا بعضهم قال لا كفارة علينا. اذا عندنا في المادة تجب عليهما الكفارة قياسا على المجامل. اذا هل الكفارة انتهينا منها؟ الأمر الثاني الذي يجب على هؤلاء لكن الشارب المجامعات القضاء طيب ما الدليل على وهاد الأمر اللي هو لزوم القضاء على هؤلاء الثلاثة حتى هو خلافي بين الفقهاء من الفقهاء من قال تلزموا يلزمهم الكفارة ولا قضاء. حتى المجامع نفسو قالو فيه كفر ولا قضاء علاش؟ لأن حديث الأعرابي لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. قال قال له اعتق رقبة صم شهرين الى اخره ولم يأمره بقضاء ذلك اليوم. فاستدل هؤلاء بهذا الدليل ونحوه على عدم لزوم قالوا لان لا دليل على القضاء وانما الواجب هو الكفارة والكفارة قائمة مقام القضاء. الكفارة يجبر بها خلل فطر ذلك اليومي الحاجة الى القضاء وجمهور الفقهاء منهم مالكين كيقولو بلزوم القضاء مع الكفارة طيب ما دليلنا على وجوب القضاء مع الكفارات قالوا لان من اكل او شرب او جمع عمدا فقد انخرم صومه بفعله ذلك ولا لا؟ اذا خرم صوم ذلك اليوم بفعله ذلك فإنه لم يصم رمضان كاملا لم يكمل عدة رمضان وربنا يقول لتكملوا العدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فأكملوا عدة رمضان اكملوا عدة رمضان اذا فهذا الذي انخرم صوم يوم من ايامه لم يكمل العدة المطلوبة ما صامش الشهر كامل لم يكمل العدة فيجب عليه ليكمل عدة ان ان يقضية قالوا اه لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع؟ اجابوا عن هذا لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ المخالف واش كيقولو؟ كيقولو النبي صلى المجامع ما قالش لي يجب عليك القضاء امره بالكفارة ولم يأمروا وتأخير البيان عن وقت الحاجة الى لا يجوز. بماذا اجيب؟ اجيب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك اه لاحتمال ان يكون السائل عالما بذلك لان قضاء ما فات من العبادة امر مقرر في الشريعة وما معلوم بين المسلمين ان من ابطل عبادة من العبادات فيجب عليه قضاؤها من ابطل الصلاة يجب عليه قضاؤها من بطل صومه يجب عليه قضاؤه لعلم المسلمين بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل انه يعلم ذلك لعله لهذا لم يخبره كان عالما كان هذا امرا مقررا لا يحتاج الى الى بيان لهذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومن الادلة التي استدل بها فقهاء على لزوم القضاء دليل قياسي استدلوا بالقياس. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آآ من في من قرأ اه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن قرأ ومن تعمد القيئ فعليه القضاء. كما سبق الحديث بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا شنو وجه الشبه ولا الجامع بينما نحن فيه وبين هذه المسألة الجميع هو تعمد الفطر في كل النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فيمن تعمد القيء تعمدت اش قال واش مركزين معايا ولا لا؟ من ذرعه القيء غلبه لا قضاء عليه ومن تعمد القيئ فعل هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب على من تعمد القيء الف يطرو هذا هو وجه الاستدلال هذا هو الشاهد من الحديث من تعمد عليه القضاء اذا هذا شخص تعمد الفطرة لأن واحد جا وتعمد يتقيا تعمد يفطر وجب عليه القضاء الجامع بينه وبين الاكل والشارب والمجامع في هاد الصور لي كنتكلمو عليها هي التعمد ان من اكل متعمدا كمن قام متعمدا كذلك يجب عليه القضاء واستدلوا على ذلك بمفهوم المخالفة ديال او مما يمكن مما يمكن ان يستدل على هذا لان هذا هاد الاستدلال هذا لا يمكن ان يصح من الملك اذا استدلوا به سيلزمهم منطوق الحديث لكن مما يمكن ان يستدل به على هذا عند من لا يقول بهذا الحكم يعني غير المالكية. مفهوم الحديث الذي رواه الدارقوتني لي سبق معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن افطر ناسيا قال صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه ولا كفارة. مفهوم الحديث هذا من افطر ناسيا قال لا قضاء عليه ولا مفهوم مخالفة ان من افطر متعمدا فعليه القضاء هاد مفهوم المخالفة يستدل به غيرنا ممن يقول ان ناسيا في رمضان لا قضاء عليه ولا كفارة يمكنهم الاستدلال بمفهوم المخالفة على ان المفطر متعمدا عليه القضاء والكفارة. ثم ان اه المالكية وغيرهم يستدلون يؤيدون هذا بانه جاء في بعض الروايات ديال حديث الاعرابي جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصم يوما مكانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر له الكفارة لي مذكورة لي هي الأمور الثلاثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصم يوما مكانه المخالف لي كيقولو لا قضاء كيقولو بأن هادي الزيادة زيادة شاذة. كيقولو زيادة شاذة لا تصح. والحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال قال عن هذه الزيادة انها بمجموع طرقها لها اصل بمجموع الطرق لها اصل هذا اه حاصل ما تعلق بكلام الشيخ رحمه الله هنا. هنا يريد ايراد ان قال قائل قد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارادة يحتاج الى جواب قد يقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من افطر رواه الترمذي وابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه يقول لينا ظاهرة الحديث انه لا لا قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض يعني متعمدا لم يقض عنه صوم الدهر كله وان صامه فغيقولينا هاد الحديث ظاهره انه لا قضاء لأن باش نقولك لن ينفعه ذلك ويسمى الدهر كله. والجواب عن هذا الحديث هذا بناء على صحته والا ففيه ضعف كما ذكر اهل الحديث. لكن لو سلمنا صحته فيجاب ان هذا الحديث خرج مخرج الزجر. وامثال هذا الحديث كثيرة جدا كاينة احاديث كثيرة من هذا القبيل احاديث تخرج مخرج الزجري فهذا من باب اه زجري من حدتته نفسه بان يفطر متعمدا يتقال ليه اذا افطرت من غير رخصة ولا مرض ولو اردت ان تصوم الدهر كله لتصحح غلطك فإنه لا يصحح. من باب الزجر والتخويف. ومثل هذا قد جاء في الشريعة ومثل هذه الصورة الفقهاء رحمه الله عندما يقولون في من اخرج صلاة واحدة عن وقتها متعمدا الجمهور لي كيقولو بلزوم القضاء عندما يقولون بلزوم القضاء واحد تعمد بلا عذر يخرج الصلاة على وقتها خاصو يقضيها ولا لا لكن مع قولهم بلزوم القضاء يقولون بان هذا تجب عليه التوبة النصوح وان يكثر من الاستغفار والاعمال الصالحة وان القضاء هذا انما يلزمه فقط لتبرأ الذمة. لا ليثاب على الصلاة. ماشي من باب تصحيح الغلط وللثواب على الصلاة لا فقط من باب براءة الذمة يصلي ولو خرج الوقت والا فصلاته وقعت في غير موقعها على وجه غير صحيح. اذا هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى تنوض غي شي شوية لأن الوقت مشى. بسم الله الرحمان الرحيم ومن افطر رمضان فانه لا قضاء عليه كما صلح به القدر او اخطر في واجب غير رمضان بعذر من مرض او حين او لسيمان فانه لا قضاء عليه على المشروط. هب قوله فانه لحظ قال او افطر في واجب غير لعذر من مرض او حيض او نسيان فإنه لا قضاء عليه على المشهور هداك هدا الكلام من الشيخ كلام عام كلام عام من الشيخ رحمه الله تعالى وليس اه وليس الكلام على عمومه بل المراد بذلك المراد بالصوم الواجب هنا المنظور المعين. اذا قول الشيخ او افطر في واجب غير رمضان لغير ما لغير عذر لعذر من مرضنا فانه لا قضاء عليه المنشور. اش كيقصد الشيخ بالواجب هنا المنذور المعين واحد الشخص هذا راه قال لله علي ان اصوم يوم الخميس جا يوم الخميس فبيت النية صيام الليل واصبح صائما ثم افطر لعذر اما لمرض او المرأة حاضت قدر انها حاضت فداك اليوم الخميس او افطر ناسيا اكل او شرب ناسيا. فهذا هو الذي لا قضاء عليه. واضح؟ اذا كان الصوم الواجب نذرا اما الى كان الصوم الواجب كفارة يصومها بالتتابع كفارة كيصومها بالتتابع شهرين متتابعين ولا كذا وجا واحد النهار ومرضت وهو كيصوم صام عشر ايام اليوم العاشر مريضة مرضا لا يستطيع ان يصفى افطر واجب عليه يقضي داك اليوم ولا لا؟ اه لا يعد هداك اليوم العاشر ما غيتحسبش غيتحسب صام غي تسع ايام مازال اليوم العاشر فهم المعنى اذا هذا المقصود به من نذر نذرا هذا هو الذي لا قضاء عليه نعم قال واحتمس بالناس من عما اذا اخبر متعمدا احترز احترزا ابن ابي زيد يعني هداك من كلام الشيخ ناسيا متعمدا غير متأول فانه عليه مع القضاء كفارة كما سيصرح به بعد. وبفقط لان هناك عليه خلاف ابن ماجي شوني ابن الماجي شون والشافعي واحمد ان علي قالك المحشي ما نسبه الشارع للشافعي للشافعي من كونه عليه الكفارة بالجماع الى خلاف ما في البهجة وشرحها للشيخ وليد العراقي وخلاف ما في المنهج واصله والروضة من كون الكفارة لا تجب بالجماع الا اذا كان عمدا. اذا الصحيح ان المذهب الشافعي المذهب الشافعي انها ان الكفارة لا تجب الا اذا كان الفطر عمدا لا نسيانا. قال في الحديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال جمال واهلي في رمضان فامره بالدفارة. اجاب اصحابنا بان قرينة الحال من من الضرب والنزف تدل على ان الجماع كان عمدا ذلك يجب على من اخطر فيه اي في النهار ومازال لاجل ضرورة من مرض يشق معه الصوم او لا يشق لكن يخاف مع طول او زيادته او زيادته او زيادته او تأخره او تأخر معطوف او تأخره اما اذا كان المرض لا يشق معه صوم ولا يخاف زيادة المرض وزيادة المرض هداك اه القضاء شنو اعرابه او كذا او تأخر برج القضاء. ما اعرابه نعام؟ خبر خبر ماذا لا كيف خفي عليك؟ شوف مزيان ها؟ فاعلون فاعلية يجب القضاء يجب وكذلك يجب على من افطر يجب وشوف لاحظ معايا فين الفاعل ديال يجب وفين هو؟ يجب على من افطر في نهار رمضان لاجل ضرورة من مرض يشق معه او لا يشق لكن يخاف معه طول المرض او زيادته او تأخر برء ما الذي يجب يجب ماذا يجب قضاء فقط نعم لا لا يصح المبتدأ وكذلك يجب لا يجوز ويجب كذا وكذا كذلك متعلق بوحدو فحال دابا فهاد الجملة هادي ملي ولات وكذلك يجب غتولي حال جار مزور حال مكاينش المبتدأ لا لا يجوز طيب ولا قلتي مبتدأ فيه الفاعل ديال يجب ضمير مستتر وعاد الضمير على متأخر لا يجوز علاش يعود ها؟ لا الى قلنا دابا المستشفى علاش غيعود على القضاء اما اذا كان المرض لا يشق معه صائما ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخره لا تأخره زيادة هنا تأخر القضاء والكفارة. ومن عاود عاود ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء. زيد نعم ومن سافر سفرا اي توفى سفرا وقت انعقاد النية وهو اربعة برود ويكفر ذاهبا او راجعا ولم يكن سفر معصية وبات على وبات على الفطر فيباح له ان يفطر بأكل او شرب او جماعة وبلغوا على ذلك بقوله وان لم تنله ضرورة غير ضرورة السفر فمع الضرورة احرار. ومع اباحة الفكر للمسافرين يجب عليه القضاء الى اكثر من غير سلاح. لقوله تعالى فعدة من ايام اخر. والصوم في السفر احب الينا اي الى المالكية لمن قوية في اعمال مشهور لقوله تعالى وان تصوموا خير لكم ويبيت الصيام في السفر عذاب كل ليلة حسبك سبحانك اللهم وبحمدك الله كل الناظم رحمه الله